قال الشيخ عبد الله: لا بُدَّ مِن القَيْدِ وَهُوَ أنْ يُقَالَ: الشَّخْصُ إنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ تَمَامَ الأَرْبَعِينَ لاسْتِمَاعِ الخُطْبَةِ لا يَتِمُّ إلَّا بِأَنْ يُسْرِعَ وَجَبَ وإِلَّا فَلَا. إِطْلاقُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ يَحْتَمِلُ أنَّهُ دُسَّ عَلَيهِ، فِي المَاضِي كَانَ يَسْهُلُ عَلَيهِمُ الدَّسُّ لأنَّ الكِتَابَةَ كانَتْ بالنَّسْخِ إمَّا بِيَدِ المُؤَلِّفِ وَإِمَّا بِيَدِ النُّسَّاخِ. لَو كَانَ عِندَ المُؤَلِّفِ نُسْخَةٌ هُوَ كَتَبَها يَحْتَفِظُ بِهَا كَانَ يُظْهِرُهَا لِيَظْهَرَ الدَّسُّ.
السُّبْكِيُّ لَهُ فَتَاوَى غَيْرُ الفَتَاوَى الكُبْرَى فِيهَا أنَّ مُعْتَقِدَ الجِهَةِ فِي اللهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ والصَّوَابُ الجَزْمُ لأنَّه لَمَّا أَثْبَتَ الجِهَةَ للهِ جَعَلَهُ جِسْمًا والشَّافِعِيُّ كَفَّرَ المُجَسِّمَ وذَلِكَ الرَّأْيُ خِلافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلاً يَحْتَمِلُ أنَّهُ دُسَّ عَلَيهِ.
2259. قَرَأْتُ علَى الشَّيْخِ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ: "قُلْتُ يَنْبَغِي أنْ يَسْتَنْجِيَ قَبْلَ الوُضُوءِ والتَّيَمُّمِ فإِنْ قَدَّمَهُمَا علَى الاسْتِنْجَاءِ صَحَّ الوُضُوءُ دُونَ التَّيَمُّمِ علَى أَظْهَرِ الأَقْوَالِ، والثَّانِي يَصِحَّانِ والثَّالِثُ لَا يَصِحَّانِ" اهـ وَمِثْلُهُ فِي التَّحْقِيقِ والمَجْمُوُع لِلنَّوَوِيِّ وَقَالَ فِي المَجْمُوعِ عَنِ القَوْلِ الثَّالِثِ: "وَلَوْلَا أَنَّ أَبَا الطَّيِّبَ الطَّبَرِيَّ نَقَلَها عَن نَصِّ الشَّافِعِيِّ لَمَا عَدَّدْتُهَا مِن المَذْهَبِ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي المَعْنَى: وَظَاهِرُ كَلامِ الخَرْقِيِّ اشْتِرَاطُ الاسْتِنْجَاءِ لِصِحَّةِ الوُضُوءِ فَلَو تَوَضَّأَ قَبْلَ الاسْتِنْجَاءِ لَم يَصِحَّ كالتَّيَمُّمِ، والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ الوُضُوءُ قَبْلَ الاسْتِنْجَاءِ وَيَسْتَجْمِرُ بَعْدَ ذَلِكَ بالأَحْجَارِ أَو بِغَسْلِ فَرْجِهِ بِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ لا يَمَسُّ الفَرْجَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ وَهِيَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الفُرُوعِ: وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الوُضُوءِ علَى الاسْتِنْجَاءِ اخْتَارَهُ الأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَصِحُّ. وَكَذَلِكَ فِي الإِنْصَافِ للمَرْدَاوِيِّ ذِكْرُ الخِلَافِ فِي المَسْئَلَةِ.
قال الشيخ: هَكَذَا، والأَحْسَنُ اعْتِبَارُ أنَّ التَّيَمُّمَ لا يَصِحُّ بِلَا اسْتِنْجَاءٍ.
2260. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَصْدُ الثَّعْلَبِ بالقَتْلِ (أي دُونَ الذَّبْحِ) لأنَّهُ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ، إِنَّمَا يَذْبَحُهُ وإنْ لَم يَأْكُلْهُ يُطْعِمُهُ غَيْرَهُ، ولا يَقْتُلُهُ لأَجْلِ الجِلْدِ فَقَطْ.
2261. قال الشيخ: التَّوْرَاةُ والإِنْجِيلُ نَزَلا فِي رَمَضَانَ، لَم يَرِدْ أنَّهُمَا نَزَلَا إِلَى بَيْتِ العِزَّةِ لَكِنَّ الظَاهِرَ نَزَلا مِن اللَّوْحِ المَحْفُوظِ دُفْعَةً وَاحِدَةً.
2262. قال الشيخ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ قَالُوا: لا يَنْقُضُ النَّوْمُ الوُضُوءَ بالمَرَّةِ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَو فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.
2263. يَقُولُ قَائِلٌ: "النَّارُ وَقُودُهَا الكُفَّارُ وَبَعْضُ عُصَاةِ المُسْلِمِينَ"؟
قال الشيخ: يُقَالُ هَذَا.
2264. قال الشيخ: حَرَّمَ بَعْضُ العُلَمَاءِ زِوَاجَ الإِنْسِ بالجِنِّ وَعَكْسَهُ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُم وَلَم يَرِدْ شَىءٌ مِن النُّصُوصِ فِي حُصُولِ ذُرِّيَّةٍ إذَا تَزَوَّجَ الإِنْسُ مِن الجِنِّ.
2265. قال الشيخ: مَن أُكْرِهَ بالقَتْلِ لِيَقْتُلَ مُسْلِمًا لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، ومَن قَالَ يَجُوزُ كَفَرَ، أمَّا لَو أُكْرِهَ بالقَتْلِ لِيَزْنِيَ بامْرَأَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.
2266. يَقُولُونَ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ كانَ فِي القَدِيمِ بَهَائِمُ كَبِيرَةٌ مِثلُ الدّينَاصُور؟
قال الشيخ: هذَا لا يُعَارِضُ الدِّينَ.
2267. سُئِلَ الشَّيخُ: أنَّهُم يَقُولُونَ فِي الكُتُبِ إنَّهُ كَانَ يُوجَدُ فِي المَاضِي حَيَوانَاتٌ كَبِيرَةٌ سَمَّوْهَا الدّينَاصُورَاتِ هُم وَجَدُوا عِظَامَها؟
قال الشيخ: لا بَأْسَ هذَا يُتْرَكُ.
2268. قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي كُتُبِ الشَّرْعِ كَيْفَ يَحْصُلُ المَدُّ والجَزْرُ وَلَا نَقُولُ إنَّهُ بِسَبَبِ القَمَرِ.
2269. قال الشيخ: المَلِكُ الذِي كَانَ فِي أيَّامِ يُوسُفَ هُوَ جَدُّ فِرْعَونَ الذِي كَانَ فِي أيَّامِ مُوسَى المُسَمَّى بالوَلِيدِ بنِ مُصْعَبٍ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ﴾.
2270. قال الشيخ: اللهُ مُتَكَلِّمٌ مِن الأَزَلِ إِلَى الأَبَدِ.
2271. قال الشيخ: بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: اللهُ يَسْمَعُ الأَصْوَاتِ وَغَيْرَهَا كالأَجْسَامِ، وَبَعْضُهُم قَالُوا: يَسْمَعُ المَسْمُوعَاتِ كالأَصْوَاتِ بِسَمْعٍ أَزَلِيٍّ أَبَدِيٍّ، هذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وهذَا قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: يَرَى المُبْصَراتِ بِبَصَرِهِ الأَزَلِيِّ وبَعْضُهُم قَالوا يَرَى كُلَّ مَوْجُودٍ الأَجْسَامَ وَغَيْرَهَا.
2272. قال الشيخ: جَائِزٌ أَنْ يَسْمَعَ الشَّخْصُ كَلامَ اللهِ الذَّاتِيَّ فِي الرُّؤْيَا.
2273. قال الشيخ: مِن بِرِّ الوَالِدَيْنِ زِيارَتُهُما بَعْدَ وَفَاتِهِما. (وسَبَقَت الفَتوَى رقم 2114: قال الشيخ:الذِي يُوجِبُ زِيَارَةَ قَبْرِ الوَالِدَينِ اي فبَعْدَ وَفَاتِهِمَا يَكْفُرُ).
2274. (مُحَرَّر) قال الشيخ: مِن حَيْثُ المَشْرُوعِيَّةُ يُطِيعُ الوَلَدُ وَالِدَيْهِ فِي المُبَاحِ والمَكْرُوهِ لَكِن لَا يَجِبُ طَاعَتُهُما فِي كُلِّ مُبَاحٍ. بِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ فَيُطِيعُهُما فِي كُلِّ مَا فِي تَرْكِهِ يَحْصُلُ لَهُمَا غَمٌّ بِسَبَبِهِ. إذَا طَلَبَ أَحَدُ الوَالِدَينِ مِن الوَلَدِ أنْ لا يُسَافِرَ وكَانَ سَفَرُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَجَبَ علَيْهِ تَرْكُهُ ذَلِكَ السَّفَرَ إذَا كَانَا يَغْتَمَّانِ بِسَفَرِهِ.
2275. قال الشيخ: بِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ (أي في حَياتِهِما علَى التفصِيل الذي مَرَّ).
2276. سُئِلَ الشيخُ عَن أَبٍ وأُمٍّ يَمْنَعَانِ وَلَدَهُما مِن زِوَاجِ امْرَأَةٍ بِلَا سَبَبٍ هَل يَلْزَمُهُ طَاعَتُهُمُا فِي هذَا؟
فقال: لَا يَجِبُ إنْ كَانَ بِلَا سَبَبٍ، أمَّا إنْ كانَتْ هِي سَاقِطَةً وَكَانَا يَتَأَذَّيَانِ مِن كَلامِ النَّاسِ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَكَانَ لا يَخْشَى علَى نَفْسِهِ الوُقُوعَ فِي الحَرَامِ يُطِيعُهُما.
2277. مَن قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ "يَغْتَمُّ قَلْبِي إذَا شَرِبْتَ سِيكَارَةً" وَشُرْبُ السِّيكَارَةِ لا يَضُرُّهُ فَشَرِبَ فِي غَيْبَتِها بِحَيْثُ لا تَعْلَمُ.
قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ، وَمَن قَالَ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ مَعَ اعْتِقَادِهِ أنَّ الأُمَّ لَا تَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.
2278. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ يَغْتَمُّ قَلْبُ الأَبِ علَى الوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ (الوَلَدُ) مِن البَيْتِ دُونَ إِذْنِهِ وَكَذَلِكَ الأُمُّ.
2279. سَأَلَ شَخْصٌ الشَّيخَ: إِذَا طَلَبَ الأَبُ أَوِ الأُمُّ مِن ابْنِهِ شَيْئًا مُبَاحًا كَغَسْلِ الصُّحُونِ أَو تَرْتِيبِ الغُرْفَةِ وَلَم يَفْعَلْ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَغْتَمُّ قَلْبُ الوَالِدِ أَوِ الوَالِدَةِ إنْ لَم يَفْعَلْ حَرَامٌ عَلَيْهِ أنْ لَا يَفْعَلَ.
قِيلَ للشَّيخِ: وإِنْ أَرَادَ الوَلَدُ الخُرُوجَ والوَالِدُ لَم يَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لا تَخْرُجْ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَغْتَمُّ قَلْبُ الوَالِدِ وَلا ضَرُورَةَ لِخُرُوجِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الخُرُوجُ.
قِيلَ للشَّيخِ: مَا دَرَجَةُ تِلكَ المَعْصِيَةِ؟
قال الشيخ: علَى حَسَبِ الإِيْذَاءِ الذِي يَحْصُلُ لِلوَالِدِ.
2280. قَال الشيخ: إذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَيِّئَةٌ. والوَلَدُ البَالِغُ إذَا خَرَجَ بِلَا ضَرُورَةٍ بِلَا رِضَى وَالِدِهِ وقَلْبُ الوَالِدِ يَغْتَمُّ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَيِّئَةٌ.
2281. قال الشيخ: إذَا ءَاذَى الأَوْلَاُد الأُمَّ إِيذَاءً شَدِيدًا (ليسَ أيَّ إيذاءٍ إنَّما الشَّدِيدُ) فَهَذَا كَبِيرَةٌ، وإذَا سَكَتَ الوَالِدُ عَن نَهْيِهِم مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى النَّهْيِ هذَا كَبِيرَةٌ أَيْضًا.
2282. قال الشيخ: لِحُصُولِ السِّرِّ فِي أنْ يَصِيرَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ مَنِ اسْتَغْفَرَ للمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أنَّهُ لا بُدَّ أنْ يَسْتَغْفِرَ كُلَّ يَوْمٍ. وقال: إنَّ السِّرَّ يَحْصُلُ حتَّى لَو كَانَ المُسْتَغْفِرُ فَاسِقًا.
2283. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ سَرِقَةَ حَبَّةِ عِنَبٍ لَيْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا دَنَاءَةٌ وأنَّهَا تَجُوزُ علَى الأَنْبِيَاءِ.
قال الشيخ: هذَا كَافِرٌ، هذَا مِثْلُهُ كَمِثْلِ مَن قَالَ "إنَّ رَمْيَ المُصْحَفِ فِي القَاذُورَاتِ لَيْسَ اسْتِخْفَافًا فَهُو لَيْسَ كفرًا" فَهَذَا كَافِرٌ أَيْضًا.
2284. قال الشيخ: غَصْبُ حَبَّةِ عِنَبٍ لَيْسَ كَبِيرَةً، وَمَن ظَنَّهُ كَبِيرَةً لا نُكَفِّرُهُ.
2285. شَخْصٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ومَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلاثَةِ أَطْهَارٍ؟
قال الشيخ: هذِه بائِنٌ لَيْسَ عَلَيهَا عِدَّةٌ وَلَا تَرِثُهُ، أَمَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ والطَّلاقِ تَرِثُهُ هذِه عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ.
2286. مَن خَالَعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَها؟
قال الشيخ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ.
2287. شَخْصٌ قَالَ "إنْ وُضِعَ المُصْحَفُ علَى الأَرْضِ حَرَامٌ"؟
قال الشيخ: إنْ أَطْلَقَ كَفَرَ. إنْ أَرَادَ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ وَنَظِيفٍ ولا إِهَانَةَ فِي وَضْعِهِ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ أَرَادَ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ اسْتِهَانَةٌ بالمُصْحَفِ فَلَا يَكْفُرُ.
2288. سَأَلْتُ الشَّيخَ: لِمَاذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الإِنْسَانِ التَّقِيِّ إنْ كَانَ زَبَّالاً؟
قال الشيخ: لأَنَّ عَمَلَهُ لا يَخْلُو مِن خِسَّةٍ.
2289. قال الشيخ: رَمْيُ وَرَقَةٍ مِن المُصْحَفِ فِي القَاذُورَاتِ مِثْلُ رَمْيِ المُصْحَفِ. قال الشيخ: هذَا بالإِجْمَاعِ.
2290. (محرَّر) قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ مَن رَمَى وَرَقَةً فِيهَا اسْمُ اللهِ وَلَو بِغَيرِ قَصْدِ الاسْتِخْفَافِ هُوَ كَافِرٌ بالإِجْمَاعِ لا يَكْفُر أمَّا إنْ قَالَ مَن لَم يُكَفِّرْهُ يَكْفُرُ فَهَذَا كَفَرَ. (ليس الكلام على إلصاق لفظ الجلالة بِعَين القَذَر مباشرة).
2291. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن قَالَ يَجُوزُ رَمْيُ وَرَقَةٍ فِيهَا كَلِمَةُ الإِسْلَامِ فِي القَاذُوراتِ.
2292. قال الشيخ: مَن رَمَى وَرَقَةً فِيهَا "ن" فِي النِّفَاياتِ والمَقْصُودُ بِهَا الآيَةُ كَفَرَ، مَثَلاً وَرَقَةٌ فِيهَا سُورَةُ "ن" مَن رَمَاها فِي الزِّبَالَةِ كَفَرَ.
2293. (مُحَرَّر) قال الشيخ: القَوْلُ المُعْتَمَدُ أنَّ الوَرَقَةَ التِي فِيهَا اسْمُ اللهِ أو اسْمُ نَبِيٍّ أَو شَىءٍ مِن الشَّرْعِ أَو ءَايَةٍ قُرْءَانِيَّةٍ مَن رَمَاهَا فِي القَاذُورَاتِ بِدُونِ نِيَّةِ الاسْتِهْزَاءِ لا يَكْفُرُ (ليس الكلام على إلصاق الكلام المعظّم بِعَين القَذَر مباشرة)، أمَّا المُصْحَفُ فَمَن رَمَاهُ فِي القَاذِورَاتِ يَكْفُرُ وَلَو لَم يَنْوِ الاسْتِهْزَاءَ.
2294. قال الشيخ: اسْمُ عَلِيٍّ كعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ يَجُوزُ رَمْيُهُ فِي القَاذُوراتِ، أمَّا إذَا قِيلَ "عَبْدُ العَلِيِّ أَو عَبْدُ العَظِيمِ أو عَبْدُ الكَبِيرِ" وَأُرِيدَ بِهِ "الله" وكَانَ الشَّخْصُ يَعْلَمُ أنَّ هذَا مِن أَسْمَاءِ اللهِ لا يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَهُ فِي القَاذُورَاتِ، إنْ لَم يَنْوِ الاسْتِخْفَافَ وَرَماهُ فِي الزِّبَالَةِ ذَنْبُهُ كَبِيرٌ (وليس الكلام على إلصاق الكلام المعظّم بِعَين القَذَر مباشرة)، أمَّا إنْ رَمَاهُ علَى عَيْنِ الغَائِطِ فهَذَا كُفْرٌ.
2295. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "التِي تَرْضَى أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجُهَا عَلَيهَا تَكُونُ وَاطِية".
قال الشيخ: كَفَرَتْ.
2296. شَخْصٌ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَوْمٍ مُعَجَّلٍ يَلْزَمُهُ أنْ لا يُغَيِّرَ نِيَّتَهُ باللَّيْلِ إذَا نَوَى صَوْمَ القَضَاءِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَكَ فاعْتَقَدَ هذَا وَعَمِلَ بِذَلِكَ وأَكَلَ بَعْدَ أَنْ كانَ نَوَى صَوْمَ قَضَاءٍ مُعَجَّلٍ؟
قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ. (هُو مَن أفطَر في رمضانَ بلا عذرٍ فهذا فرضٌ عليه أن يعجلَ بالقضاءِ ليس له أن يتباطأَ وليس له أن يغيرَ نيته بل يجبُ عليه إمضاءُ نيته لأنَّه فرضٌ عليه أن يبادرَ إلى هذا القضاءِ ولا يتباطأَ فيه).
2297. امْرَأَةٌ كانَ علَيها قَضَاءٌ، وَكَانَ قَضَاؤُهَا هذَا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ فَنَوَتْ فِي اللَّيْلِ الصِّيَامَ للقَضَاءِ ثُمَّ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ غَيَّرَتْ نِيَّتَها، فَهَل لَهَا ذَلِكَ؟
قال الشيخ: هذِه لَهَا أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَها فِي اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ، فِي اللَّيْلِ بَعْدَمَا نَوَتْ أنَّهَا تَصُومُ قَضَاءً لَهَا أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَها إِلَى تَرْكِ الصِّيَامِ، أمَّا التِي كانَتْ تَصُومُ قَضَاءً فَغَيَّرَتْ نِيَّتَها بَعْدَ الفَجْرِ فَعَليْها ذَنْبٌ كَبِيرٌ كالتِي أَكَلَتْ فِي رَمَضَانَ. أمَّا التِي كَانَتْ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ فَهذِهِ فَرْضٌ علَيها أَنْ تُعَجِّلَ بالقَضَاءِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَباطَأَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُغَيِّرَ نِيَّتَهَا كَتِلْكَ لأنَّ هذِه فَرْضٌ علَيهَا أَنْ تُبَادِرَ إِلَى هذَا القَضَاءِ وَلَا تَتَبَاطَأَ فِيهِ، يَجِبُ عَلَيهَا إِمْضَاءُ نِيَّتِها.
2298. هَل يَجُوزُ رَمْيُ وَرَقَةٍ كُتِبَ علَيها كَلِمَةُ الحِجَابِ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ.
2299. (ليس الكلام على إلصاق لفظ الجلالة بِعَين القَذَر مباشرة).
قال الشيخ: الذِي يَرْمِي وَرَقَةً فِيهَا اسْمُ اللهِ فِي مُسْتَقْذَرٍ ثُمَّ لَم يَرْفَعْهَا هذَا لا نُكَفِّرُهُ، وَلكِن بَعْضُ المَالِكِيَّةِ كَفَّرُوهُ.
2300. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ جَوازَ رَمْيِ وَرَقَةٍ فِيهَا اسْمُ الجُمُعَةِ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أنَّ المُرَادَ بِهِ صَلاةُ الجُمُعَةِ يَكْفُرُ، أمَّا مَن لَم يَعْتَقِدْ أنَّهُ المُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ ولا يُرِيدُ الاسْتِخْفَافَ بالرَّمْيِ مَنِ اسْتَحَلَّ هذَا لا يَكْفُرُ. أمَّا كَلِمَةُ الجُمُعَةِ بِغَيْرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فَلا يُعْطِي هذَا المَعْنَى.
2301. إذَا رَمَى الوَرَقَةَ وَعَلَيها كَلِمَةُ الجُمُعَةِ بالإِنْكلِيزِيَّةِ أَوِ الفَرَنْسِيَّة؟
قال الشيخ: العِبْرَةُ بِفَهْمِ المُسْلِمِ.
2302. قال الشيخ: مَن تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً أَعْضَاؤُهُ والأَرْضُ لا يَشْهَدُونَ عَلَيهِ بِمَا كَانَ فَعَلَهُ مِن المَعَاصِي كأنَّهُ مَا عَمِلَ، التَّائِبُ مِن الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ، إنَّمَا الخَطَرُ علَى مَن مَاتَ وَلَم يَتُبْ هذَا الذِي تَشْهَدُ علَيهِ الأَرْضُ بِمَا عَمِلَ عَلَيها.
2303. هَل يُكْرَهُ نَظَرُ الشَّخْصِ إِلَى قُبُلِ وَدُبُرِ نَفْسِهِ؟
قال الشيخ: قَالُوا يُكْرَهُ إِلَى القُبُلِ بِغَيْرِ عُذْرٍ. (مُحَرَّر).
2304. قال الشيخ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلَى الرَّسُولِ الحُلْو البارد فَهَذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا شُرْبُ المَاءِ البَارِدِ والحَلِيبِ البَارِدِ لَيْسَ تَنَعُّمًا.
2305. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ الأنبِيَاءَ يُحْشَرُونَ عُرَاةً وَلَم يَعْتَقِدْ أنَّ هذَا تَنْقِيصٌ لَهُم ولَم يَسْمَعْ خِلافَ ذَلِكَ.
قال الشيخ: إنْ قَالَ ذَلِكَ علَى مَعْنَى أنَّ النَّاسَ يَطَّلِعُونَ عَلَيهِم وَهُم عُرَاةٌ يَكْفُر لا يُعْذَرُ.
2306. قال الشيخ: انْقِلابُ الإنسَانِ خِنْزِيرًا أو قِرْدًا جَائِزٌ شَرْعًا وعَقْلاً وَكَذَلِكَ انْقِلابُهُ جَمَادًا.
2307. قال الشيخ: دُخُولُ الكَافِرِ مَكَّةَ لا يَجُوزُ وَلَو لِحَاجَةٍ، أمَّا لِلْمَدِينَةِ فَلِحَاجَةٍ يَجُوزُ.
2308. قال الشيخ: ءادَمُ بُلِّغَ النَّهْيَ عَنِ الأَكْلِ مِن الشَّجَرَةِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ بِطَرِيقِ المَلَكِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيهِ. المَلَكَ قَالَ لَه: إنَّ رَبَّكَ يَنْهَاكَ عَن هَذِه الشَّجَرَةِ وَأَحَلَّ لَكَ مَا سِوَاهَا.
2309. قال الشيخ: مَن قَالَ بِأَنَّ أَكْلَ القَرْعِ سُنَّةٌ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ يَكْفُرُ لأنَّهُ قَد يَضُرُّ أَحْيَانًا أَصْحَابَ البَلْغَمِ لا يُنَاسِبُهُم قَد يَضُرُّهُم.
2310. (تذكير بمسألة 458: قال الشيخ: المُخَاطُ المُسْتَقْذَرُ الذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الأَنْفِ إنْ سَحَبَهُ وَبَلَعَهُ حَرَامٌ، أمَّا إنْ كانَ فِي الأَعْلَى فَسَحَبَهُ إِلَى الدِّمَاغِ فَهَذَا لَيْسَ حَرَامًا).
س: حُكْمُ بَلْعِ البَلْغَمِ مِن الأَنْفِ (أي أعلاهُ) إِلَى الدِّمَاغِ؟
قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ، وَمَن حَرَّمَ بَلْعَ البَلْغَمَ يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ. أمَّا إذَا سَحَبَ المُخَاطَ مِن الأَنْفِ (أيِ الذِي هو مُسْتَقْذرٌ يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الأَنْفِ سَحَبَهُ) ثُمَّ وَصَلَ إِلَى ظَاهِرِ الحَلْقِ ثُمَّ بَلَعَهُ لا يَجُوزُ لأنَّهُ يَكُونُ بَلَعَ مُسْتَقْذَرًا، أمَّا البَلْغَمُ الذِي يَخْرُجُ مِن الصَّدْرِ فَبَلْعُهُ لَيْسَ حَرَامًا (كحُكمِ بَلْعِ البلغمِ الذِي يَكُون في الأعلى ويُسْحَبُ إلى الدِماغ).
2311. قال الشيخ: لِلزَّوْجِ أَنْ يُلْزِمَ زَوْجَتَهُ أَنْ لا تَأْكُلَ ثُؤْمًا وَلَهُ أَنْ يُلْزِمَهَا أَنْ لَا تَشْرَبَ سِيكَارَةً إنْ كَانَ يَتَأَذَّى مِن رَائِحَتِهَا.
2312. قال الشيخ: إذَا كَانَ الزَّوْجُ يَتَعَكَّرُ مِن رَائِحَةِ الأَرْكِيلَةِ والسِّيجَارَةِ وأَمَرَ زَوْجَتَهُ بِأَنْ لَا تَشْرَبَهايَجِبُ أَنْ تَتْرُكَ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ مُسَافِرًا.
2313. قال الشيخ: إذَا مَنَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ مِن الزِّينَةِ خَارِجَ البَيْتِ وَقَالَ: لَا ءَاذَنُ لَكِ أَنْ تَخْرُجِي مُتَزَيِّنَةً فَإِنْ فَعَلَتْ وَخَرَجَتْ عَصَتْ لِأَنَّ هذَا خُرُوجٌ بِدُونِ إِذْنِهِ.
2314. (مُحَرَّر): لَو ذَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِتَدْرِيسِ الدِّينِ وَوَضَعَتْ عِطْرًا لأنَّهُ يَطْلُعُ لَهَا رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ تَذْهَبُ الكَرَاهَةُ.
2315. قال الشيخ: إذَا كَانَ الزَّوْجُ يُعَكِّرُ عَلَيهِ أَمْرَ الاسْتِمْتَاعِ رَائِحَةُ الثُؤْمِ والبَصَلِ لا تَأْكُلُهُ زَوْجَتُهُ.
2316. قال الشيخ: إذَا طَلَبَ الزَّوْجُ مِن زَوْجَتِهِ أَنْ تَلبَسَ لَوْنًا مُعَيَّنًا وَكَانَ ذَلِكَ يُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الاسْتِمْتَاعِ يَجِبُ عَلَيها أَنْ تَفْعَلَ إنْ عَلِمَتْ ذَلِكَ، أَمَّا إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ التَّحَكُّمِ فَلا يَجِبُ عَلَيها.
2317. قال الشيخ: المَكْرُوهُ الذِي يَمْنَعُ الرَّجُلَ الاسْتِمْتَاعَ بِزَوْجَتِهِ إنْ خَالَفَتْهُ تُعْصِي، بَعْضُ النَّاسِ الذِينَ لا يُنَزِّهُونَ أَفْوَاهَهُم وَيَشْرَبُونَ السِّيكَارَةَ رَائِحَتُهُم تُؤْذِي. المَرْأَةُ إنْ كَانَتْ تَفْعَلُ هذَا وَزَوْجُهَا يَتَأَذَّى مِن هذِهِ الرَّائِحَةِ لا يَجُوزُ لَهَا وَهَكَذَا سَائِرُ المَكْرُوهَاتِ الَّتِي تُنَفِّرُ الزَّوْجَ وَتَمْنَعُهُ مِن الاسْتِمْتَاعِ بِهَا كَمَا يُرِيدُ.
2318. قال الشيخ: إنْ كَانَ البَيْتُ مِلْكَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ (مَعًا) لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيْتًا مِلْكًا لَهُ (وَحْدَهُ)، فإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ إلا هذَا (البَيْتُ الذِي يَمْلِكانِهِ مَعًا) لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِن هذَا البَيْتِ بِدُونِ إذْنِهِ.
2319. قال الشيخ: يَجِبُ علَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا إذَا أَمَرَها بالخُرُوجِ مَعَهُ لِيَسْتَمْتِعَ بِمُرَافَقَتِهَا وَلَو كَانَ سَفَرًا.
2320. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا الرَّجُلُ مَنَعَ زَوْجَتَهُ مِن قَصِّ شَعَرِهَا هَل يَجِبُ علَيهَا طَاعَتُهُ؟
قال: إذَا كَانَ يَنْقُصُ عَلَيهِ أَمْرَ الاسْتِمْتَاعِ لَو قَصَّتْهُ يَجِبُ أَنْ تُطِيعَهُ.
2321. (8-10-2005): قال الشيخ: مَن أَمَرَهُ أَحَدُ وَالِدَيْهِ بِمَكْرُوهٍ يَفْعَلُهُ وَيَنْوِي للهِ تَعَالَى لأنَّهُ لَهُ ثَوَابٌ، وَكَذَلِكَ إذَا أَمَرَ الزَّوْجَةَ زَوْجُهَا بِمَكْرُوهٍ لَهَا ثَوَابٌ إِنْ أَطَاعَتْهُ.
2322. قال الشيخ: مَن فَعَلَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا مَكْرُوهًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ بالآخَرِينَ فَلَها ثَوَابٌ إنْ نَوَتْ نِيَّةً حَسَنَةً.
2323. قِيلَ للشَّيخِ: إذَا شَخْصٌ جَامَعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أرَادَ النَّومَ أَو الأَكْلَ قَبْلَ الغُسْلِ فَنَوَى التَّقَوِّيَ علَى طَاعَةِ اللهِ بالنَّوْمِ والأَكْلِ والشُّرْبِ؟
قال الشيخ: يَنْوِي. (قال صاحب الزُّبَد: ثُمَّ الوُضُوءُ سُنَّةٌ لِلْجُنُبِ ... لِنَوْمِهِ أَوْ إِنْ يَطَأْ أَوْ يَشْرَبِ)
2324. قُلْتُ لِلشَّيْخِ: دُلَّنِي عَلَى كِتَابٍ أَقْرَأُ فِيهِ لأَتَقَوَّى فِي النَّحْوِ.
فَقَالَ لِي: اطْلُبْ كِتَابَ تَهْذِيبِ التَّوْضِيحِ.
2325. قُلْتُ للشَّيخِ: هَل قَبْرُ لُوطٍ فِي الأُرْدُن؟
قال: يَحْتَمِلُ.
2326. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لا يُكَفَّرُ مَنِ اعْتَقَدَ سُنِّيَةَ الاسْتِنْجَاءِ لِخُرُوجِ الرِّيحِ لَكِنَّهُ غَلِطَ.
2327. قال الشيخ: مَن قَالَ يَحْرُمُ تَأْخِيرُ الصُّبْحِ الفَائِتَةِ بِعُذْرٍ (أي فَاتَتْهُ بعُذْرٍ) إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ كَفَرَ.
2328. قال الشيخ: الخُبْزُ إذَا تَعَفَّنَ لا يُسْتَنْجَى بِهِ، لَهُ حُرْمَةٌ وَفِيهِ فَوَائِدُ.
2329. شَخْصٌ قَالَ "أَحْسَن شَىء يَبْقَى الشَّخصُ سَكْرَانَ"، وَحِينَمَا رُوجِعَ قَالَ "أَفْهَمُ مِن أَحْسَن أنَّنِي عِنْدَمَا أَشْرَبُ الخَمْرَ يَرْتَاحُ جِسْمِي".
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ أَشْهَى إِلَيَّ لا يَكْفُر.
2330. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ لآخَرَ "تَعَالَ نَلْعَبُ الوَرَقَ أَحْسَن شي"؟
قال الشيخ: يَفْهَمُ مِنهُ قَوِيٌّ بالتَّسْلِيَةِ لا يَكْفُرُ.
2331. شَخْصٌ مُتَضَايِقٌ قَالَ: "أَحْسَن شىء أُفّ"؟
قال الشيخ: علَى حَسَبِ فَهْمِهِ، إنْ كَانَ يَفْهَمُ يُرِيحُهُ لا يَكْفُرُ.
2332. امْرَأَةٌ قَالَتْ لابْنَتِهَا التِي أَتْعَبَتْهَا "أَحْسَن شىء أَشُقّ حِالِي وأَرْتَاح مِنْكِ".
قال الشيخ: تَفْهَمُ أَنَّ هذَا مَا يُرِيحُنِي مِنْكِ لَا تَكْفُرُ.
2333. القَاضِي فِي المَحْكَمَةِ اليَوْمَ المُسَمَّاةِ شَرْعِيَّةً، مَا حُكْمُ مَن سَمَّاهُ قَاضٍ شَرْعِيّ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ نُصِبَ لِيَقْضِيَ بالشَّرْعِ مَا فِيهِ كُفْرٌ.
2334. (مُحَرَّر): (2-10-1999): قال الشيخ: خُرُوجُ المَرْأَةِ بالزِّينَةِ الفَاخِرَةِ مَكْرُوهٌ، أمَّا أَقَلُّ الزِّينَةِ فَلَا كَرَاهَةَ بالخُرُوجِ فِيهِ. وإذَا لَبِسَتْ سِوَارًا يَخْتَفِي تَحْتَ كُمِّهَا وَهِيَ مَاشِيَةٌ ثُمَّ إذَا جَلَسَتْ مَعَ النِّسَاءِ كَشَفَتْهُ هذَا لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وإذَا لَبِسَتْ مَا يُسَمَّى خَاتَم الزِّوَاجِ (وخَرَجَت بِهِ) بِنِيَّةِ أنْ لا يَتَعَرَّضَ لَهَا بَعْضُ الفَاسِدِينَ لَمَّا يَرَوْنَهَا فَلا كَرَاهَةَ.
2335. (مُحَرَّر): (12-7-1999)
سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ بِسَرَطَانٍ فِي الثَّدْيِ فاسْتُئْصِلَ الثَّدْيُ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَأْخُذُوا مِن عَضَلِ الظَّهْرِ شَيْئًا لِيُوْضَعَ مَكَانَ الثَّدْيِ المُسْتَأْصَلِ؟
