2436. قال الشيخ: لَو أَخْبَرَ الثِّقَةُ أنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ علَى صُوْرَتِهِ الحَقِيقِيَّةِ وأنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أنَّهُ قَالَ "قُلْ لِفُلانٍ أنْ يَفْعَلَ كذَا" لَا يَجِبُ علَى المُخْبَرِ أَنْ يَفْعَلَ لأنَّهُ قَد يَكُونُ الرَّائِي لَم يَضْبِطْ كَلامَ النَّبِيِّ.

2437. شَخْصٌ سَأَلَ الشَّيْخَ أنَّ شَخْصًا رَأَى الرَّسُولَ فِي صُوْرَةِ شَخْصٍ كَافِرٍ؟

قال الشيخ: قُلْ لَهُ اعْتَقِدْ أنَّ الأَمْرَ لَيْسَ علَى الظَّاهِرِ.

2438. قال الشيخ: إذَا وَاحِدٌ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اعْتِقَادُهُ لا تَثْبُتُ الرُّؤْيَا، العِبْرَةُ بِآخِرِ المَنَامِ.

2439. إِذَا ظَنَّ أنَّهُ إذَا رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا فإِنَّهُ يَكُونُ رَأَى كُلَّ رُوْحِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2440. قال الشيخ: مَن رُؤِيَ فِي المَنَامِ معَ النَّبِيِّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ بُشْرَى الذِي رَأَى الرَّسُولَ لَكِن يُرْجَى لَهُ خَيْرٌ إِنْ كَانَ يَظْهَرُ أنَّهُ رَاضٍ عَنْهُ فِي المَنَامِ.

2441. مَا الدَّلِيلُ علَى أَنَّ مَن كَانَ كَافِرًا وَرَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ لا بُدَّ أَنْ يَرَاهُ يَقَظَةً؟

قال الشيخ: عُمُومُ اللَّفْظِ "مَن رَءَانِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ" وَرُؤْيَتُهُ فِي اليَقَظَةِ رُؤْيَةُ رِضىً أَيْ يَرَى الرَّسُولَ والرَّسُولُ رَاضٍ عَنْهُ.

2442. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ علَى صُوْرَةِ نَفْسِهِ لَهُ مَزِيَّةٌ.

2443. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ علَى صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ عِنْدَ الكُلِّ لَا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ مُؤْمِنًا وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ، أَمَّا مَن رَءَاهُ علَى غَيْرِ صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ فاحْتِمَالٌ أنَّهُ لا يَمُوتُ علَى الإِيمَانِ.

2444. هَل صَحِيحٌ أَنَّ مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ وَقَالَ "لَم أَرَهُ" يَكْفُرُ لأنَّهُ كَذَّبَ الحَدِيثَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ يَكْفُرُ، يَكُونُ نَفَى مَا اعْتَقَدَهُ أنَّهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ، أمَّا إنْ كَانَ لا يَفْهَمُ ذَلِكَ إِنَّمَا يَفْهَمُ أَنَا مَا رَأَيْتُهُ يَقَظَةً بالعَيْنِ لَا يَكْفُرُ.

2445. قال الشيخ: مَن رَأَتِ الرَسُولَ يُقَبِّلُها وَهِيَ لَيْسَتْ مَنْسُوبَةً لَهُ هذِه لَهَا تَأْوِيلٌ، كَمَا رَأَى الرَّسُولُ الدَّجَّالَ يَطُوفُ حَوْلَ الكَعْبَةِ وَهُوَ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا فَهِذِه لَهَا تَأْوِيلٌ.

2446. (26-10-1999): سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا علَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ الأَصْلِيَّةِ هَل لَا يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ؟

فقال: لَم يَرِدْ نَصٌّ فِي الحَدِيثِ لَكِن هذَا مَا فَهِمْنَاهُ مِن الحَدِيثِ.

2447. قال الشيخ عَنِ الذِي رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا وَهُوَ (أيِ الرَّائِي) أَعْمَى: يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ بَصِيرًا عِندَ المَوْتِ وَيَرَى الرَّسُولَ بِعَيْنَيْهِ.

2448. شَخْصٌ رَأَى شَخْصًا فِي الرُّؤْيَا يَقُولُ لَهُ الرَّسُولُ "بَارَكَ اللهُ فِيكَ وأَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ" فَهَل فِيهَا بُشْرَى لِلْمَرِئِيِّ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ الرَّائِي تَقِيًّا فِيهَا بُشْرَى قَوِيَّةٌ.

2449. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا يَقُولُ لَهُ كَلَامًا، إذَا اعْتَقَدَ (ليسَ مُجَرَّدَ ظَنٍّ) أنَّ الرَّسُولَ قَالَ هذَا ثُمَّ قَالَ أنَا لَا أُصَدِّقُهُ يَكْفُرُ. وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُصَدِّقَ مَا ظَنَّ أَنَّ الرَّسُولَ قَالَهُ لأَنَّ الشَّخْصَ الرَّائِي يَجُوزُ عَلَيهِ الخَطَأُ.

2450. شَخْصٌ رَأَى الرَّسُولَ يُوْلَدُ وَرَءَاهُ مَخْتُونًا؟

قال الشيخ: صَحَّتْ رُؤْيَاهُ.

2451. قال الشيخ: مَن كَانَ مَنْسُوبًا لِلرَّسُولِ لا يُوجَدُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ مُسْلِمًا.

2452. مَنْ حَرَّمَ قَوْلَ "اللهُ يُحْسِنُ خَاتِمَتِي" علَى مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

2453. سُئِلَ عَن شَخْصٍ أَبُوهُ تَعَلَّم وَرَأَى الرَّسُولَ كَمَا قَالَ وَصَدَّقَهُ، ثُمَّ سَمِعَ مِنْهُ كُفْرًا ثُمَّ مَاتَ ولَم يَسْمَعْ مِنْهُ الشَّهَادَتَين؟

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَقُولَ لَعَلَّهَا خَرَجَتْ مِنْهُ سَبْقَ لِسَانٍ أَو يَقُولَ أَظُنُّ أنَّهُ تَشَهَّدَ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيهُ.

2454. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن جَوَّزَ علَى النَّبِيِّ أَنْ يَقُولَ فِي الرُّؤْيَا مَا لَا يَجُوزُ كَفَرَ.

2455. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إنْ كَانَ الذِي رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا مِن الصَّالِحِينَ يَكُونُ مَنَامُهُ مَضْبُوطًا، أَمَّا إِنْ لَم يَكُنْ مِن الصَّالِحِينَ فَقَد يَظُنُّ مَا لَم يَقُلْهُ الرَّسُولُ أنَّهُ قَالَهُ. قَالَ العُلَمَاءُ: الرَّسُولُ لا يَتَكَلَّمُ فِي المَنَامِ بِمَا لا يُوَافِقُ شَرْعَهُ.

2456. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ فِي مَنَامِهِ وَكَانَ مِن غَيْرِ الأَوْلِيَاءِ عِندَ المَوْتِ يَرَى الرَّسُولَ بِقُوَّةِ نُوْرِ الرَّسُولِ، تُطْوَى لَهُ المَسَافَةُ وَتَصِيرُ الجِبَالُ والمَنَازِلُ كأَنَّهَا زُجَاجٌ فَيَرَى الرَّسُولَ، أمَّا الوَلِيُّ فَيَرَى الرَّسُولَ مِن بَابِ الكَرَامَةِ.

2457. قال الشيخ: إذَا رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ فِي صُوْرَةٍ علَى وَرَقَةٍ لَا تَحْصُلُ الرُّؤْيَا.

2458. قَوْلُ الشَّيخِ لِمَن رَأَى الرَّسُولَ وَمَعَهُ شَخْصٌ: "بُشْرَى للرَّائِي والمَرْئِيِّ" مَعْنَاهُ يُصِيبُ كُلاًّ خَيْرٌ (سبقت الفائدة 2440: مَن رُؤِيَ فِي المَنَامِ معَ النَّبِيِّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ بُشْرَى الذِي رَأَى الرَّسُولَ لَكِن يُرْجَى لَهُ خَيْرٌ إِنْ كَانَ يَظْهَرُ أنَّهُ رَاضٍ عَنْهُ فِي المَنَامِ).

2460. (27-9-2004) : قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ لَم يَرَ جِسْمَهُ واعْتَقَدَ أَنَّ الرَّسُولَ تَحْتَ هذَا الثَّوْبِ حَصَلَتْ لَهُ رُؤْيَةُ الرَّسُولِ، وَمَن رَأَى الرَّسُولَ لَكِن مِثْلَ الشَّمْسِ أَوِ القَمَرِ مَا رَأَى جِلْدَهُ لَكِن رَأَى شَخْصَهُ مُنَوَّرًا حَصَلَتْ لَهُ الرُّؤْيَا.

2461. قال الشيخ: مَن رَأَى شَعَرَ الرَّسُولِ مُتَّصِلاً بِهِ وَلَم يَرَ جَسَدَهُ حَصَلَتْ لَهُ الرُّؤْيَا.

2462. إذَا إِنْسَانٌ رَأَى الرَّسُولَ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مُعْرِضًا عَنْهُ فَهَل تَكُونُ لَهُ الجَنَّةَ؟

قال: وَلَو رَءَاهُ كَذَلِكَ.

2463. هَل يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِصُوَرِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: يَسْتَطِيعُ دُوْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

2464. (10-3-2004) شَخْصٌ رَأَى الرَّسُولَ فِي المَنَامِ ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أنَّهُ أَخُوهُ دُوْنَ أَنْ يَنْتَفِي مِن قَلْبِهِ أنَّهُ الرَّسُولُ؟

قال الشيخ: تَثْبُتُ لَهُ.

2465. قال الشيخ: مَن زَعَمَ أنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا كَاذِبًا ذَنْبُهُ كَبِيرٌ، وَمَن كَفره غَلِطَ وَيَكُونُ أَفْتَى بِلَا عِلْمٍ. حَدِيثُ: "مَن تَحَلَّمَ مِمَّا لَم يَرَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَا هُوَ بِعَاقِدٍ" يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَن كَذَبَ فِي الرُّؤْيَا ذَنْبُهُ كَبِيرٌ.

2466. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ نَذَرَ إنْ رَأَى الرَّسُولَ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَىءٍ مُعَيَّنٍ فَلَم يَرَ الرَّسُولَ وَتَبَرَّعَ بالغَرَضِ؟

قال الشيخ: هذَا إنْ عَادَ وَرَأَى الرَّسُولَ لَا تَلْزَمُهُ الإعَادَةُ.

2467. قال الشيخ: الرِّفَاعِيُّ وَالجِيْلَانِيُّ لَم يُنْقَلْ عَنْهُمَا أنَّهُمَا قَالَا رَأَيْنَا الرَّسُولَ يَقَظَةً، إِنَّمَا الرِّفَاعِيُّ قَالَ: قَبَّلْتُ يَدَ الرَّسُولِ يَقَظَةً. السُّيُوطِيُّ يُقَالُ عَنْهُ إنَّهُ رَأَى الرَّسُولَ يَقَظَةً مِرَارًا.

2468. قال الشيخ: الذِي يَرَى الرَّسُولَ يَقَظَةً لا بُدَّ أَنْ يَرَاهُ علَى صِفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ التِي وَرَدَتْ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ وَإِلَّا لَا يَكُونُ رَءَاهُ. أمَّا فِي الرُّؤْيَا فَمَن رَءَاهُ علَى صِفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ وَمَن رَءَاهُ علَى غَيْرِ صِفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ كُلٌّ حَقٌّ وَلَا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ علَى الإِيمَانِ.

2469. قال الشيخ: الذِي يَرَى الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا نَاقِهًا تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ يَتَعَافَى. أنَا كُنْتُ مَحْمُومًا فَرَأَيْتُ الرَّسُولَ مُتَمَدِّدًا وَعَلَى قَدَمَيْهِ أَثَرُ البُرْءِ مِن الحُمَّى فِيهِمَا بَيَاضٌ وَنَشَفَانُ وَمَا تَدَاوَيْتُ، فَتَعَافَيْتُ بَعْدَ تِلكَ الرُّؤْيَا.

2470. قال الشيخ: حَالَةُ المَوْتُ حَالَةٌ خَاصَّةٌ حَالةُ رُؤْيَةِ العَجَائِبِ لَا تُقَاسَ عَلَى غَيْرِهَا. لِذَلِكَ الذِي يَرَى الرَّسُولَ يَقَظَةً علَى فِرَاشِ المَوْتِ لَا نَقُولُ إِنَّهُ صَارَ بِذَلِكَ وَلِيًّا.

2471.   شَخْصٌ مَا سَمِعَ أنَّ المَعْصِيَةَ الصَّغِيرَةَ تَحْتَاجُ إِلَى تَوْبَةٍ كَانَ يَظُنُّ ذَلِكَ لأنَّها تُكَفَّرُ بالوُضُوءِ وَنَحْوِهِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2472.   قال الشيخ: يَجُوزُ للرَّجُلِ الغَنِيِّ أَنْ يَطْلُبَ مِن زَوْجَتِهِ أَنْ تُسَامِحَهُ بِمَهْرِهَا، هذَا لَا يُعَدُّ شَحَاذَةً مُحَرَّمَةً.

2473.   قال الشيخ: إِذَا طَلَبَ الغَنِيُّ الهِبَةَ مِن شَخْصٍ فَوَهَبَهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ، أمَّا إذَا كَانَ للتَّبَرُّكِ يَجُوزُ، هذَا مَا فِيهِ شَحَاذَةٌ، هذَا للتَّبَرُّكِ، أمَّا إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّهُ يُعْطِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَنِيٌّ وَذَاكَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَنِيٌّ، فِي هذِه الحَالِ إذَا وَهَبَهُ هِبَةً مُسْتَوْفِيَةً لِلشُّرُوطِ تَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ.

2474.   مَن أَفْضَلُ: الغَنِيُّ الشَّاكِرُ أَمِ الفَقِيرُ الصَّابِرُ؟

قال الشيخ: الفَقِيرُ الصَّابِرُ.

2475.   قال الشيخ: الرِّبَا حُرِّمَ لأَنَّ فِيهِ تَقَاعُسًا عَنِ العَمَلِ. الغَنِيُّ إنْ عَمِلَ بِهِ يَتْرُكُ العَمَلَ وَيَعْتَمِدُ علَى الرِّبَا.

2476.   قال الشيخ: الغَنِيُّ إذَا طَلَبَ الهِبَةَ مِن شَخْصٍ فَوَهَبَهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ. هذِه المَسْئَلَةُ تَخْفَى علَى كَثِيرِينَ.

2477.   قال الشيخ: إنْ عَمِلَ الغَنِيُّ عَمَلاً مُبَاحًا مَعَ الدَّوْلَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الأُجْرَةَ.

2478.   (مُحَرَّر): قال الشيخ: تَقْبِيلُ يَدِ الغَنِيِّ لِغِنَاهُ مَكْرُوهٌ.

2479.   سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَوْلِ المُتَوَلِّي كَمَا فِي كِتَابِ الأَذْكَارِ: إنَّهُ يَحْرُمُ تَقْبِيلُ يَدِ الغَنِيِّ لِغِنَاهُ.

فقال: هذَا لَا مَعْنَى لَهُ، شَاذٌّ، الذِي يَحْرُمُ تَقْبِيلُ يَدِ الكَافِرِ وَيَدِ الفَاسِقِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ تَشْجِيعٌ لَهُ عَلَى فِسْقِهِ.

2480.   قال الشيخ: (قَوْل) "مَن قَبَّلَ يَدَ الغَنِيِّ لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثُ دِيْنِهِ" هذَا مَا لَهُ أَصْلٌ، كَيْفَ يَتَجَرَّأُونَ عَلَى هذَا القَوْلِ، أَعُوذُ بِاللهِ، مَكْرُوهٌ فَقَط.

2481.   قال الشيخ: تَقْبِيلُ اليَدِ لِأَجْلِ الغِنَى مَذْمُومٌ، والزَّعِيمُ الفَاسِقُ تَقْبِيلُ يَدِهِ مَكْرُوهٌ لَكِن لَيْسَ حَرَامًا إلَّا إذَا كَانَ تَقْبِيلُهُ هذَا يُشَجِّعُهُ علَى التَّمَادِي فِي الظُّلْمِ والفِسْقِ والفُجُورِ.

2482.   قال الشيخ: المَشْيُ دَوَاءٌ لِلرِّجْلِ والمَعِدَةِ والرَّأْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

2483.   سُئِلَ الشَّيخُ: مَا حُكْمُ مَن تَمَنَّى أَنْ يَقَعَ غَيْرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ دُوْنَ أَنْ يَعْمَلَ أَوْ يَتَكَلَّمَ؟

قال الشيخ: عَصَى.

2484.   قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ رَكَعَ وَهُوَ لَا يُصَلِّي وَسَجَدَ لِيُعَلِّمَ شَخْصًا ذَلِكَ لَيْسَ حَرَامًا.

2485.   قال الشيخ عَمَّن كَفَّر مَن قَالَ "إنَّ الإِصَابَةَ بالعَيْنِ تَحْصُلُ بالنَّظْرَةِ الخَبِيثَةِ وَلَو بِدُونِ كَلامٍ" إنَّهُ هُوَ (المُكَفِّرُ) كَفَرَ.

2486.   قال الشيخ: إذَا نَظَرَ الشَّخْصُ لِشَخْصٍ بِلَا نَظْرَةِ حَسَدٍ وَلَم يَذْكُرِ اللهَ وَحَصَلَ إعْجَابٌ وَلَم يَتَكَلَّمْ قَد يُصَابُ المَنْظُورُ إِلَيْهِ بِالعَيْنِ.

2487.   قال الشيخ: مُجَرَّدُ إِضْمَارِ العَدَاوَةِ لِلمُسْلِمِ أَيْ إِنْ كَرِهَهُ بِقَلْبِهِ فَقَط وَلَم يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَلَم يَتَكَلَّم بِهِ لَيْسَ حَرَامًا.

2488.   قال الشيخ: مَعْنَى فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أَيْ إذَا قَالَهَا الشَّخْصُ تَحَسُّرًا علَى أَمْرٍ مِن أُمُورِ الدُّنْيَا تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ أَيْ تَزِيدُهُ طَمَعًا أَمَّا لَو قَالَهَا لِأَمْرِ خَيْرٍ فَاتَهُ لا تَكُونُ مَذْمُومَةً كَأَنْ قَالَ "لَو تَعَلَّمْتُ فِي الصِّغَرِ لَكَانَ خَيْرًا لِي". "لَو" تَأْتِي مَذْمُومَةً وَتَأْتِي غَيْرَ مَذْمُومَةٍ.

2489.   شَخْصٌ عَلِمَ أَنَّ شَخْصًا كَفَرَ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ كَاذِبًا إنَّهُ لَم يَتَشَهَّدْ؟

قال الشيخ: هذَا تَكْفِيرٌ لَهُ، كَفَرَ.

2490.   قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ اكْسِرْ نَفْسَكَ مَعْنَاهُ اكْسِرْ رُوحَكَ.

2491.   قال الشيخ: يَجُوزُ شِرَاءُ السَّجَادَةِ التِي عَلَيْهَا صُوَرُ حَيَوانَاتٍ كَامِلَةٍ لأَنَّها تُدَاسُ تُهَانُ.

2492.   سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخْصٍ تَعَطَّلَتْ كُلْيَتَاهُ وَفِي المُسْتَشْفَى كُلًى مَحْفُوظَةٌ يُحَصِّلُها بِسِتَّةِ ءَالافِ دُولَارٍ تَبَرُّعًا وَلَا يَدْرِي الكُلَى مِمَّنْ أُخِذَتْ، وإِنْ لَم يَضَعْ كُلْيَةً يَهْلِكُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

2493.   قال الشيخ عَمَّن ظَنَّتْ كَرَاهَةَ تَرْكِ المُصْحَفِ مَفْتُوحًا لأَنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِن حُرُوفِهِ لَا تَكْفُرُ.

2494.   إذَا حَصَلَ الرِّيَاءُ فِي نِصْفِ العَمَلِ كَأَنْ صَلَّى صَلَاةً رُبَاعِيَّةً وَنَوَى للهِ تَعَالَى ثُمَّ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ رَاءَى؟

قال الشيخ: ذَهَبَ كُلُّ الثَّوَابِ.

2495.   قال الشيخ: قَوْلُ يَا رَسُولَ اللهِ جَائِزٌ لَيْسَ مَكْرُوهًا وَمَن قَالَ مَكْرُوهٌ يَكْفُر.

2496.   (27-11-2005): قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ يَا رَسُولَ اللهِ المَدَدُ أو مَدَدًا يَا رَسُولَ اللهِ يَجُوزُبِلَا كراهة (لَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهِ) هذَا فِي مَعْنَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ "يا مُحَمَّدَاهُ" مَعْنَاهُ أَغِثْنَا بالدُّعاء لنا بالنصر. (سَبَقت الفتوى رقم 285: قال الشيخ: قَوْلُ مَدَد يا رَسُولَ الله أو مَدَد يَا مُحَمَّد لَيْسَ مَكرُوهًا ومَن قالَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ).

2497.   قال الشيخ: قَوْلُ يَا رَسُولِ اللهِ المَدَدَ لا ثَوَابَ فِيهِ لَكِنَّهُ جَائِزٌ.

2498.   مَا حُكْمُ شَخْصٍ قَالَ "لا يَجُوزُ قَوْلُ مَدَد يَا رُسَولَ اللهِ"؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ التَّحْرِيمَ فَذَاكَ القَوْلُ فَاسِدٌ، أَمَّا إنْ أَرَادَ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَهَذَا القَوْلُ (مَدَد يا رَسُول اللهِ) غَيْرُ مَشْرُوعٍ شرعًا (لا ثَوَابَ فِيهِ لَكِنَّهُ جَائِزٌ).

2499.   قال الشيخ: حَدِيثُ "إذَا أَصَابَ أَحَدَكُم عَرْجَةٌ فِي فَلَاةٍ مِن الأَرْضِ فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللهِ أَعِينُوا" رَوَاهُ البَزَّارُ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ قَوْلُ "المَدَدُ يَا رَسُولَ اللهِ" لَكِن هذِه الكَلِمَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ (أَيْ لا ثَوَابَ فِيهَا) وَلَيْسَتْ مُحَرَّمَةً. لَو قَالَ "يَا رَبِّ ارْزُقْنِي المَدَدَ" لَهُ ثَوَابٌ. مَعْنَى "عَرْجَةٌ" نَكْبَةٌ.

2500.   قال الشيخ: مَن قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ فِيهِ ثَوَابٌ، أمَّا قَوْلُ "مَدَد يَا رَسُولَ اللهِ" فَلَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ لَكِن لا نَقُولُ مَكْرُوهٌ، تَرْكُه أَحْسَنُ (ومَن قالَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ).

2501.   شَخْصٌ قَالَ حَرَامٌ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ قَالَ مَكْرُوهٌ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَتَأَذَّى مِن أَجْلِ النَّاسِ فَقَالَ حَرَامٌ لا يَكْفُرُ، ثُمَّ لَو قَالَ لَعَلَّها تَتَأَذَّى فَقَالَ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ، فِي الحَالَيْنِ لَهُ تَأْوِيلٌ. فِي الطَّرِيقِ إنْ كَانَ يُوْهِمُ النَّاسَ أنَّهُ لَيْسَ مِن أَجْلِ القُدُومِ مِن السَّفَرِ بَل مِن قِلَّةِ المُرُوءَةِ يَكُونُ مَكْرُوهًا.

2502.   قال الشيخ: يُشْتَرَطُ لِلْوُصُولِ لِلْوَلَايَةِ أَنْ يَثْبُتَ الشَّخْصُ زَمَانًا بِدُونِ أَيْ مَعْصِيَةٍ لا كَبِيرَةٍ ولا صَغِيرَةٍ كَسَنَةٍ مَثَلاً، ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْمَكْرُوهِ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يَجِبُ تَجَنُّبُ المَكْرُوهِ لا يَكْفُرُ إِنَّمَا عَصَى.

2503.   قال الشيخ: مَن قَالَ: "لَا يَصِحُّ الحَجُّ بِمَالٍ مَكْرُوهٍ" لا يَكْفُرُ، وَمَن كَفَّرَهُ لا يَكْفُرُ.

2504.   مَا حُكْمُ مَن قَالَ "يُكْرَهُ خُرُوجُ الشَّخْصِ مِن المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ وَلَو كَانَ الإِمَامُ بِدْعِيًّا وَلَكِن إنْ شَاءَ لا يُصَلِّي خَلْفَهُ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَحْذِيرٌ لِلنَّاسِ مِن ذَلِكَ البِدْعِيِّ. وَمَن قَالَ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ.

2505.   شَخْصٌ قَالَ "الزِّوَاجُ بَيْنَ العِيدَيْنِ مَكْرُوهٌ"

قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ.

2506.   قال الشيخ: القُرْءَانُ يَشْفَعُ بِمَعْنَى أنَّهُ يَشْهَدُ لِقَارِئِه يَوْمَ القِيَامَةِ، هذِهِ شَفَاعَةُ القُرْءَانِ.

2507.   مَن تَمَنَّى أَنْ لَو كَانَ البُلُوغُ بِخَمْسِينَ سَنَةً؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2508.   قال الشيخ: تَجِبُ صِلَةُ الأَرْحَامِ وَلَو كَانُوا غَيْرَ بَالِغِينَ.

2509.   شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ التَّأْمِينَ مَعَ الإِمَامِ يَقْطَعُ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2510.   قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَامِي الكَافِر "أُسْتَاذ".

2511.   قال الشيخ: مَن قَالَ "الغِيْبَةُ والنَّمِيمَةُ تُفَطِّرَانِ" لَا يَكْفُرُ، والحَدِيثُ المَكْذُوبُ "خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ" مَنِ اعْتَقَدَهُ صَوَابًا لا يَكْفُرُ.

2513.   قال الشيخ: الشَّيَاطِينُ يُحِبُّونَ أَنْ يَشَمُّوا النَّجَاسَاتِ وَيُمْكِنُ يَأْكُلُونَ (النَّجَاسَاتِ) أَيْضًا. فِي بِلَادِنَا كَانَ إذَا رُقِيَ الشَّخْصُ أَحْيَانًا يَطْلُبُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُذْبَحَ جَدْيٌ ثُمَّ يُوْضَعَ الكَرِشُ والدَّمُ.

2514.   قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ شَعَرَةَ الرَّسُولِ قَد تَحْتَرِقُ وَلَم يَظُنَّ أَنَّ هذَا يُنَافِي العِصْمَةَ لا يَكْفُرُ.

2515.   قال الشيخ: نَحْوُ سَبْعَةٍ قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَسَمَّى بِمُحَمَّدٍ فِي العَرَبِ، أمَّا أَحْمَدُ فَاللهُ حَفِظَهُ لَهُ.

2516.   قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ "إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى قَلْبِ المُسْلِمِ فَرْضٌ فِي أَمْرِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الوَلِيمَةِ".

2517.   شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الوَلِيمَةَ التِي تَجِبُ الإِجَابَةُ لَهَا كَأَنْ يُدْعَى لِلْغَدَاءِ فَيِجِبُ أَنْ يُجِيبَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2518.   إذَا دُعِيَ الشَّخْصُ لِوَلِيمَةِ العُرْسِ (ماذَا يَفْعَلُ) حَتَّى لا يَكُونَ عَلَيه إِثْمٌ؟

قال الشيخ: يَعْتَذِرُ لِلدَّاعِي أَوِ لِلأَصْلِ.

2519.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَ "لا يَحْرُمُ أَنْ يَذْكُرَ مُسْلِمًا بِمَا فِيهِ بِمَا يَكْرَهُ مَعَ ذِكْرِ اسْمِهِ دُوْنَ أَنْ يَسْمَعَ أَحَدٌ"؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُهُ.

2520.   قال الشيخ: جَبَلُ الرَّحْمَةِ مِن جَبَلِ عَرَفَاتٍ لَيْسَ مِن الحَرَمِ، يَجُوزُ إخْرَاجُ الحِجَارَةِ مِنْهُ.

2521.   قال الشيخ: إذَا أَوْصَى النَّبِيُّ أَنْ يُدْفَنَ فِي مَكَانٍ يَجِبُ تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهِ.

2522.   قال الشيخ: مَعْنَى "لَا سَمَحَ اللهُ" لَا تَفَضَّلَ اللهُ هذِه كَلِمَةٌ قَبِيحَةٌ.

2523.   قال الشيخ: كَلِمَةُ المَرْحُومِ عَن المُسْلِم إذَا مَاتَ تَرْكُهَا خَيْرٌ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ "انْتَقَلَ إِلَى رَحْمَتِهِ تَعَالَى"، أَمَّا كَلِمَةُ "انْتَقَلَ مِن دَارِ الفَنَاءِ إِلَى دَارِ البَقَاءِ" فَلَا بَأْسَ بِهَا لأَنَّ البَرْزَخَ هُوَ أَوَّلُ دَارِ البَقَاءِ.

2524.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَن قِرَاءَةِ القُرْءَانِ مَعَ كَشْفِ العَوْرَةِ؟

فقال: فِيهَا ثَوَابٌ.

2525.   قال الشيخ: الفَرَاغُ جِسْمٌ لَطِيفٌ. الرَّائِحَةُ جِسْمٌ لَطِيفٌ. الرُّوْحُ جِسْمٌ لَطِيفٌ مُدَبِّرٌ لِلْبَدَنِ، يُدَبِّرُ البَدَنَ.

2526.   قال الشيخ: الرَّائِحَةُ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الكَيْفِيَّةُ التِي يُحَسُّ بِهَا عِنْدَ شَمِّ المَشْمُومَاتِ فَهِيَ عَرَضٌ، أَمَّا الرِّيحُ التِي تَحْمِلُ الطِّيبَ فَهِيَ جِسْمٌ لَطِيفٌ لأَنَّ الطِّيْبَ يُحَسُّ بِهِ إِمَّا بِوَاسِطَةِ شَمِّ المَشْمُومِ الذِي هُوَ طِيْبٌ مِنَ الأَطْيَابِ وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ الرِّيْحِ التِي تَحْمِلُ هذِه الهَيْئَةَ التِي هِيَ جِسْمٌ يَحْمِلُ الطِّيْبَ.

2527.   قال الشيخ: الغَالِبُ عِنْدَ قَبْضِ الرُّوْحِ أَنْ يَتَأَلَّمَ المُؤْمِنُ حَتَّى الصَّغِيرُ.

2528.   قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ لا يَتَنَعَّمُونَ.

2529.   قال الشيخ: مَن كَفَّرَ الذِي قَالَ "يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ حَلِيبٌ مِن ثَدْيِ الرَّجُلَ" هُوَ (المُكَفِّرُ) يَكْفُرُ.

2530.   امْرَأَةٌ كَفَّرَتْ مَن قَالَ "النَّبِيُّ يَخْرُجُ مِن ثَدْيِهِ حَلِيبٌ"؟

قال الشيخ: إنِ اعْتَقَدَتْ أنَّ هذَا تَشْبِيهٌ للنَّبِيِّ بالنِّسَاءِ لِذَلِكَ كَفَّرَتْهَا لا تَكْفُرُ.

2531.   قال الشيخ: المَجْنُونَةُ تُؤْمَرُ بِتَغْطِيَةِ رَأْسِهَا وَيُغَطَّى رَأْسُهَا.

2532.   قال الشيخ: المُطَلَّقَةُ إِذَا عَمِلَتِ التَّنْمِيصَ حَرَامٌ.

2533.   قال الشيخ: بَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالَ "تُكْرَهُ صَلَاةُ العِشَاءِ مَا بَيْنَ الفَجْرَيْنِ".

2534.   قال الشيخ: الغُلَامُ الذِي قَتَلَهُ الخَضْرُ لا يَدْخُلُ النَّارَ.

2535.   (6-3-2005): قال الشيخ: الغُلَامُ الذِي قَتَلَهُ الخَضْرُ لَمْ يَذْكُرُوا هَل يَذْهَبُ إِلَى الجَنَّةِ أَم إِلَى النَّارِ وَنَحْنُ نَسْكُتُ عَن هذَا.

2536.   قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ إذَا قَالَ عَنِ الغُلَامِ الذِي قَتَلَهُ الخَضْر إنَّهُ يَدْخُلُ النَّارَ وَمَن قَالَ لا يَدْخُلُ النَّارَ لا يَضُرُّهُ أَيْضًا. يَكُونُ مُسْتَثْنًى علَى القَوْلِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ النَّارَ مَعَ أنَّهُ دُوْنَ البُلُوغِ وَمِن أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

2537.   قال الشيخ: لَم يَرِدْ نَصٌّ فِي حَالِ الغُلَامِ الذِي قَتَلَهُ الخَضْرُ.

2538.   قال الشيخ: إِسْرَافِيلُ وَضَعَ فَمَهُ علَى البُوقِ الذِي يُسَمَّى الصُّوْرَ ويُسَمَّى النَّاقُورَ وَهُوَ يَنْتَظِرُ الأَمْرَ بالنَّفْخِ.

2539.   قال الشيخ: البهائم كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ تَتَهَيَّأُ لِيَوْمِ القِيَامَةِ.

2540.   قال الشيخ: مَن كَانَ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ فِي صَلَاتِهِ لَا بِقِرَاءَتِهِ القُرْءَانَ ولَا بالذِّكْرِ. وَلا يُصَلِّي علَى النَّبِيِّ إلا إذَا ذَكَرَهُ الخَطِيبُ، إذَا صَارَ يُصَلِّي دُوْنَ أَنْ يَذْكُرَهُ الخَطِيبُ مَكْرُوهٌ.