202.         وَلَدٌ عُمْرُه اثْنَا عَشْرَةَ سَنَةً، قالَتْ بِنْتٌ عُمْرُها ثَلاثُ سَنَواتٍ إنّه وَضَعَ يَدَهُ علَى فَرْجِها فَهَل يُؤَدِّبُهُ أَبُوهُ بِنَاءً علَى قَوْلِها؟

قال الشيخ: إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ يُؤَدِّبُهُ.

203.         مسئلة: مَن كانَ دُوْنَ الثَانِيَةَ عَشْرَةَ يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِيَ بِهِ المَرْأَةُ، ومَن كانَ عُمْرُه فِي الثانِيَةَ عَشْرَةَ يَجُوز أَنْ تَخْتَلِيَ بِه المَرأَةُ (إنْ لم يَكُونَا بالِغَين)، أَمّا ابنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مُراهِقٌ فَلا يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِيَ بِهِ. المُمَيِّزُ الذِي هُوَ تَحْتَ المُراهِقِ يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِيَ بهِ المَرأةُ، أَمّا المُراهِقُ فكَالكَبِيرِ لا يَجُوزُ أنْ تَخْتَلِيَ بهِ المَرأةُ، ابنُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ هُو المُراهِقُ الذِي مَا فِيهِ كَلَامٌ وابنُ ثَلاثَةَ عَشَرَ مُراهِقٌ. ابنُ ثَلاثِ سَنَوات حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ، غَيْرُ المُرَاهِقِ يَجُوزُ أَنْ تَكْشِفَ شَعَرَها أَمَامَهُ. الصَّغِيرُ الذِي لا تَمْيِيْزَ لَهُ يَجُوزُ النَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ.

204.         طِفْلٌ دُوْنَ البُلُوغِ كانَ يَقُولُ: "اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَمَادَة"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِنْهُ المَدْحُ لا يَكْفُرُ.

205.         مسئلة: إِذَا قِيلَ لِصَغِيرٍ طِفْلٍ عَمِلَ صُوْرَةَ مَعْصِيَةٍ "حَرَامٌ كَيْفَ تَفْعَل"؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ لأنَّ مَعْنَاهُ هذَا الفِعْلُ أَصْلُهُ حَرَامٌ كَيْفَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.

206.         قال الشيخ: قَوْلُ الفُقَهَاءِ بِلُزُومِ تَأْمِينِ ءَالَةِ تَنْظِيفٍ للزَّوْجَةِ يَعْنُونَ بِهِ ءَالَةَ تَنْظِيفِ الجَسَدِ.

207.         قال الشيخ: قَالَ المَالِكِيّةُ إنْ تَمَنَّعَ الزَّوْجُ عَن جِمَاعِ زَوْجَتِهِ إِضْرَارًا بِهَا جَازَ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ، أَمّا إنْ لَم يَكُنْ إِضْرَارًا بِهَا فَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ، ونَصَّ مَالِكٌ علَى ذَلِكَ قال: حَتَّى لَو احْتَرَقَتْ بِالشَّهْوَةِ.

208.         قال الشيخ: إذَا مَنَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَه أَنْ تَزُورَ أَهْلَها وَمَنَعَهُم مِن زِيَارَتِها عِنْدَئِذٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِزِيَارَتِهِم دُوْنَ إِذْنِهِ أمَّا إنْ كَانَ يَأذَنُ لَهَا فَلَا تَخْرُجُ (بِدُونِ إذْنِهِ بَل تَسْتأْذِنُهُ).

سئل الشيخ: عَمَّن ظَنَّ أَنَّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

209.         امْرَأةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: "أَنْتَ عِنْدِي بَعْدَ اللهِ"؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ لا تَفْهَمُ مِن ذَلِك أَنْتَ أَفْضَلُ عِنْدِي مِن كُلِّ شَىءٍ سِوَى اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لا تَكْفُرُ.

210.         قال الشيخ: إذَا كَانَ الدَّمُ فِيهِ خِلافٌ بِنَجَاسَتِهِ فكَيْفَ الصَّدِيدُ والقَيْحُ.

211.         قال الشيخ: بالإِجْمَاعِ لا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ المَرْأةُ عَبْدَها، تُعْتِقُهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُهُ.

212.         إِذَا جَلَسَ (شَخْصٌ) علَى أَثَاثٍ اشْتُرِيَ مِن مَالِ الرِبّا (وذَكَر اللهَ).

قال الشيخ: إِذَا ذَكَرَ اللهَ لَهُ ثَوابٌ بالإِجْمَاعِ، ومَن قَالَ لَيْسَ لَهُ ثَوابٌ أَو شَكَّ كَفَرَ.

213.         قال الشيخ: فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ القُنْفُذُ لا يُؤْكَلُ.

214.         سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ حَرَّمَ أَكْلَ خِصْيَةِ الغَنَمِ؟

فقال: لا يَكْفُر.

215.         سُئِلَ الشَّيخُ عَن قَوْلِ المُعَلِّمَةِ للتَّلَامِيذِ عِندَ الشَّرْحِ عَن "الفَاءِ" فِي وَسَطِ الكَلِمَةِ: "كأنّها تُمْسِكُ بِيَدَيْهَا الحَرْفَ الذِي قَبْلَها والحَرْفَ الذِي بَعْدَهَا".

قال الشيخ: يَجُوزُ.

216.         سَائِقٌ يَسُوقُ أَحَدَ بَاصَاتِ مَدْرَسَتِنا، وَقَعَ حِرْزٌ فِي البَاصِ فَخَشِيَ عَلَيه مِن القَذَرِ فَنَزَلَ لِيَرْفَعَهُ والسّيَارَةُ مَاشِيَةٌ فاصْطَدَمَ بِصَخْرَةٍ وَتَأَذَّى البَاصُ؟

قال الشيخ: قَصَّرَ، كانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقِفَ وَيَأْخُذَ الحِرْزَ. يَغْرَمُ كُلَّ مَا حَصَلَ مِن العُطْلِ.

217.         إِذَا شُكَّ فِي طِفْلٍ فِي المَدْرَسَةِ أنَّهُ سَرَقَ هَل يَجُوزُ أَنْ يُفَتَّشَ فِي أَغْرَاضِه؟ وَإذَا شُكَّ فِي بَالِغَةٍ أَنّها تَحْمِلُ صَوَرَ العَارِيَاتِ لِتُرِيَهَا للطَّالِبَاتِ هَل يَجُوزُ البَحْثُ فِي أَغْراضِها؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ قَرِيْنَةٌ قَوِيّةٌ يَجُوزُ، كَأَنْ كَانَ سَبَقَ لَهَا رَذَالَةٌ.

218.         دَرْسٌ عُنْوَانُهُ "التَّعَاوُنُ يُعْطِي قُوّةً" يَقُولُون عَن عُصْفُورٍ يُفَكِّرُ أَو يَقُولُون وَبَانَ فِي عَيْنَيْهِ تَفْكِيرٌ؟

قال الشيخ: اتْرُكُوهَا.

219.         الأَولادُ فِي المَدْرَسَةِ إذَا تَفَوَّقَ طَالِبٌ يُقَالُ لَهُم: صَفِّقُوا لَهُ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ.

220.         إِذَا تَأَخَّرَ الطَّالِبُ عَنِ الوُصُولِ إلى الصَّفِ هل يُضْرَبُ؟

قال الشيخ: أَلَيْسَ هذَا مِن مَصْلَحَةِ الطَّالِبِ، يَسْتَحِقُّ. إِذَا كانَ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ لا يُضْرَبُ، مِن غَيْرِ أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ لا يُضْرَبُ.

221.         قال الشيخ عَن الأَشْهُرِ العَرَبِيّةِ لا يُرْمَى فِي القَاذُورَاتِ رَمَضَانُ وَلا ذُو الحِجَّةِ.

222.         هل يَجُوزُ رَمْيُ وَرَقَةٍ عَلَيهَا كَلِمَةُ الأَشْهُر الهِجْرِيّة؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ.

223.         قال الشيخ: المَرْأةُ المُسْلِمَةُ تَكْشِفُ أمَامَ الكَافِرَةِ مَا تَكْشِفُهُ عِندَ عَمَلِهَا فِي البَيْتِ، تَكْشِفُ رَأْسَهَا وَعُنُقَها وسَاعِدَهَا وَسَاقَها، وعَلَى قَوْلٍ تَكْشِفُ أَمامَها مَا عَدَا ما بَيْنَ السُرَّةِ والرُّكْبَةِ. (مُحَرَّرَة).

224.         مسئلة: فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد عِلَّيشٍ الذِي كانَ مُفْتِي الدِّيَارِ المِصْرِيّةِ إنّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وإِنْ خِيْفَتِ الفِتْنَةُ، قالَ ابنُ مَرْزُوقٍ مِن المَالِكِيّةِ: إنْ خِيْفَتِ الفِتْنَةُ لا يَجُوزُ.

225.         إذَا تَزَيَّنَتِ المَرأةُ بِحَفِّ الوَجْهِ وَتَحْمِيرِه وَلُبْسِ الزِّيْنَةِ، ما حُكْمُ صَلَاتِها فِي بَيْتِها وَلَيْسَ عِنْدَهَا أَجْنَبِيٌّ؟

قال الشيخ: لَهَا ثَوَابٌ.

226.         شَخْصٌ عَمِلَ مُتَطَوِّعًا فِي دَهْنِ مَدْرَسَتِنَا فاشْتُرِيَ لَهُ سَنْدوِيشًا مِن مَالِ المَصَالِحِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لأنَّ هذَا تَشْجِيعٌ لَهُ علَى عَمَلِ الخَيْرِ، لأَنَّ الإِنْسَانَ بِهذَا يَنْشَطُ علَى هذَا العَمَلِ.

227.         مسئلة: إذَا لَم يُكْتَبْ لإِنْسَانٍ الدَّفْنُ، تَعُودُ إِليهِ الرُّوْحُ وَيَعُودُ الإِحْسَاسُ لِكُلِّ جُزْءٍ مِن الجَسَدِ.

228.         قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَرَى الكَافِرُ لَيْلَةَ القَدْرِ يَقَظَةً ولَم يَرِدْ نَصٌّ أنَّ هذَا لا بُدَّ أنْ يُسْلِمَ لَكِن نَحْنُ نَقُولُ يُسْلِمُ. كمَا أنَّ الكَافِرَ قَد يَرَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا ثُمَّ يُسْلِمُ.

229.         قال الشيخ: إذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ يُسَنُّ لَهُ أنْ يَغْتَسِلَ. ولَو كَانَ جُنُبًا أَثنَاءَ كُفْرِه ثُمَّ أَسْلَم حتَى هذَا بَعْضُ الفُقَهَاءِ قالوا لا يَجِبُ أنْ يَغْتَسِلَ، وقالَ بَعْضُهُم يَجِبُ أَنْ يَغْتَسِلَ. المُرْتَدُّ إذا أَسْلَمَ لا يَجِبُ علَيهِ أنْ يَغْتَسِلَ إِنَّمَا يُسَنُّ.

230.         شَخْصٌ اشْتَرَى مِن كافِرٍ حَرْبِيٍّ شَيْئًا بِمَالٍ حَرَامٍ هَل يَقُولُ لَهُ سَامِحْنِي؟

قال الشيخ: سَامِحْنِي مَعْناهُ لا تُطَالِبْنِي فِي الدُّنْيا، يَجُوزُ.

231.         سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَجُوزُ أنْ يَدْعُوَ (الشخصُ) للكَافِر: "اللهُ يَرْزُقُكَ وَلَدًا"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، لأنَّه قَد يُسْلِمُ وَلَدُهُ. كَم مِن وَلَدٍ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَطَلَعَ أَحْسَنَ مِن وَلَدٍ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

232.         أْشَخَاصٌ فِي كَنَدَا مُوَظَّفُونَ عِندَ كُفّارٍ، فهَل لَه (الشخصُ) أنْ يَكْتُبَ لَهُم فِي عِيْدِهم: "أَتَمَنَّى لَكُم عَامًا مَلِيئًا بالخَيْرِ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَخْشَى ضَرَرَهُم أَيْ يَكِيْدُوا لَهُ مَثَلاً فَيُؤْذُوْنَهُ، لا يَحْرُمُ. أَمّا إنْ كانُوا يَطْرُدُونَهُ مِن العَمَلِ وَهُوَ يَجِدُ مَا يَسْتَغْنِي بِه عَن ضَرَرِ الجُوْعِ وَنَحْوِهِ فَلا يَجُوزُ لَهُ.

233.         سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا سَمَّى الكُفّارُ وَلَدَهُم عَبْدَ المَسِيْحِ فَإِنَّهُم كَفَرُوا بِذَلِكَ، لَكِن إذَا نَادَاهُ شَخْصٌ بِهذَا الاسْمِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لأنّ هذَا صَارَ عَلَمًا.

فَسُئِلَ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ لا يَجُوزُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

وَسُئِلَ: عَمَّنْ ظَنَّهُ أنّه إنْ نَادَاهُ بِهذَا الاسْمِ يَكْفُرُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

234.         قال الشيخ: حَدِيثُ "أَبْرِدُوا بالظُّهْرِ" مَعْنَاهُ انْتَظِرُوا البَرْدَ، انْتَظِرُوا حتَى يَأْتِيَ وَقْتُ البَرْدِ، لَيْسَ مَعْنَاهُ كَمَا فَعَلَتِ الوَهّابِيّةُ صَارُوا يُؤَذِّنُونَ للظُّهْرِ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ فِي طَرَابُلْسَ. أمّا للجُمُعُةِ فالإِمامُ أَحْمَدُ قَالَ ذَلِكَ لِدَلِيلٍ قامَ عِنْدَهُ، وفِعْلُهُم هذَا مُخَالَفَةٌ لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ أَنّهُ صَلَّى بالنَّبِيِّ الظُهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وهذَا (أي فِعْلُهم فِيه) مُخَالَفَةٌ للآيَةِ: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ لأَنَّ الدُلُوكَ بإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ والمُفَسِّرِينَ زَوَالُ الشَّمْسِ عَن وَسَطِ السَّمَاءِ.

235.         قال الشيخ: حَدِيثُ "الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ عَضُودٌ"، عَضُودٌ مَعْنَاهُ ظُلْمٌ شَدِيدٌ لَيْسَ مُجَرَّدَ الظُلْمِ. الثَّلاثُونَ تَنْتَهِي بالثَّلاثِيْنَ، ومُعَاوِيَةُ قَالَ: "أَنَا أَوَّلُ المُلُوكِ"، هُوَ مَعْصِيَتُه تَزِيْدُ لأَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ قَلَّدُوْهُ فِي الظُّلْمِ، هُوَ شَقَّ لَهُم طَرِيقَ إِهَانَةِ أَهْلِ البَيْتِ وَظُلْمِهِم، ظَلَّتْ إِهانَةُ أَهْلِ البَيْتِ ثَلاثَمِائةِ سَنَةٍ فِي دِمَشْقَ حَتَّى بَعْدَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، مُعَاوِيَةُ تَرَكَ للنَّاسِ سُنَّةً سَيِّئَةً.

236.         قال الشيخ: حَدِيثُ "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيْمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا للهِ وأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". مَعْنَاهُ الإِيمَانُ يَكُونُ قَوِيًّا إذَا كانَ الشَّخْصُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَكْثَرَ مِن كُلِّ شَىءٍ وَيكْرَهُ الكُفْرَ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، لا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا كَامِلاً وَلِيًّا حَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسَولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كُلِّ شَىءٍ، مِن مَالِهِ وَوَلِدِه والنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ،

عِنْدَئِذٍ يَكُونُ وَلِيًّا. ثُمَّ المُؤْمِنُونَ، يُحِبهم (هذا المؤمِنُ) لِوَجْهِ اللهِ لَيْسَ لِمَالِهِم وَلا لِجَاهِهم، عِنْدَمَا تَحْصُلُ هذِهِ الثَّلاثُ يَكُونُ مُؤْمِنًا كَامِلاً. الذِي يُحِبُّ المُؤْمِنَ لأنَّهُ مُؤْمِنٌ، اللهُ يُظِلُّه فِي ظِلِّ العَرْشِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ.

237.         قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ أنَّ العَبْدَ الذِي أَحَبَّهُ اللهُ، يَأْمُرُ اللهُ جِبْرِيلَ أَنْ يُحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ، وَيُؤْمَرُ (جِبرِيلَ) أَنْ يُبَلِّغَ المَلَائِكةَ بِذَلِكَ فَيُحِبُّونَهُ وَيَقُولُ جِبرِيلُ فَرَحًا بِهِ "رَحْمَةُ اللهِ علَى فُلَانٍ" فيَقُولُ حَمَلَةُ العَرْشِ فَرَحًا بِهِ "رَحْمَةُ اللهِ عَلَى فُلَانٍ".

238.         سُؤال: مَا حُكْمُ مَن ظَنَّ أَنَّ حَدِيثَ "مَن قَرَأَ القُرْءَانَ وَهُوَ فِيهِ يُتَعْتِعُ فَلَهُ أَجْرَانِ" مَعناهُ أَنْ الذِي يَقْرأُ وَهُوَ يُغَيِّرُ الحُرُوفَ يُؤْجَر.

قال الشيخ: هَؤلاءِ حَرَّفُوا الحَدِيثَ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ الذِي يَتْلُو القُرْءَانَ تِلَاوَةً صَحِيْحَةً بِمَشَقَّةٍ لَيْسَ مَعْنَاهُ يُكَسِّرُ، الذِي يَعْرِفُ أَنَّ تَغْيِيْرَ القِرَاءَةِ شَرْعًا حَرَامٌ وَمَعَ هذَا اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ أَجْرًا هذَا يَكْفُرُ.

239.         قال الشيخ: وَرَدَ فِي اسْتِسْقَاءِ العَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: "مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إلا بِذَنْبٍ وَمَا رُفِعَ إلا بِطَاعَةٍ" هذَا المَقْصُودُ بِهِ البَلَاءُ العَامُّ.

240.         قال الشيخ: حَدِيثُ "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلا بِخِمَارٍ" مَعْنَاهُ المَرْأَةُ البَالِغَةُ لا تَصِحُّ صَلَاتُها إلّا إذَا غَطَّتْ رَأْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ، عِنْدَ أَحْمَدَ صَلاتُهَا تَصِحُّ حَتَّى تَبْلُغَ.

241.         قال الشيخ: "لَوْلَاَك لَمَا خُلِقَتِ الأَفْلَاكُ" لَيْسَ حَدِيثًا، (إنّما هُوَ) مِن كَلامِ بَعْضِ الناس.

242.         قال الشيخ: التَّرْتِيْبُ فِي القَضَاءِ مَطْلُوبٌ.

243.         قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ كانَ شَعَرُهُنَّ طَوِيلًا فَسَأَلْنَ الرَّسُولَ هَل يَفُكُكْنَ ضَفَائِرَهُنَّ إذَا اغْتَسَلْنَ فقال لَهُنَّ لا.

244.         قال الشيخ: "مَا رَءَاهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ" لَيْسَ (حَدِيثًا) مَرْفُوعًا (إلى النَّبِيّ)، (إنّما) هذَا ثابِتٌ مِن كَلامِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ.

245.         قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيّةِ إنْ نَوَى قَبْلَ القِيَامِ للصَّلَاةِ بِقَلِيلٍ يَكْفِيهِ ذَلِكَ.

246.         لَو جَلَسَ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ علَى الشُّرْفَةِ ولا يَرَاهُما أَحَدٌ مِن المَنْزِلِ لَكِن يَرَاهُمَا النَّاسُ الذِينَ فِي الطَّرِيقِ؟

قال الشيخ: هذه خلوة.

247.         لَو جَلَسَتْ امْرَأَةٌ فِي غُرْفَةٍ أَقْفَلَتْهَا وَرَجُلٌ وَاحِدٌ فِي البَيْتِ؟

قال الشيخ: هَذِه خَلْوَةٌ.

248.         مَن طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ عِنْدَهَا فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ (فاعْتَقَدَتْ أنَّ صَلاتَها فَسَدَتْ)؟

قال الشيخ: إنِ اعْتَقَدَتْ أَنَّ صَلَاتَها فَسَدَتْ لِذَلِكَ لا تَكْفُرُ، أَمّا إِنْ قَالَتْ لِمُجَرَّد شَكِّها فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ تَفْسُدُ صَلاتُها فَهَذَا كُفْرٌ.

249.         قال الشيخ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ َأو صَلَاتَيْنِ أو ثَلاثَةٍ أو أَرْبَعَةٍ إذَا صَلَّى الحَاضِرَةَ قَبْلَ القَضَاءِ لا تَصِحُّ، أمَّا فِي المَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ تَصِحُّ، أَمَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ كَثِيرٌ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الحَاضِرَةِ (عِندَ مالِكٍ أيضًا).

250.         قال الشيخ: إذَا قَدَّمَ المُسَافِرُ العِشَاءَ فِي السَّفَرِ إلى المَغْرِبِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ صَلَاةَ قِيَامِ رَمَضَانَ فَيُصَلِّيْهَا وَقْتَ المَغْرِبِ.

251.         قال الشيخ: مَنْ أَكَلَ الثُؤْمَ بِلَا عُذْرٍ وَدَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى لا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ بِأَكْلِهِ، مَرِيضٌ مَثَلًا أَكَلَهُ للتَّدَاوِي (هذا عُذرٌ).

252.         قال الشيخ: مَن أَمْكَنَهُ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الكَعْبَةِ لا بُدَّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ ولَم يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ المَسْجِدَ الحَرَامَ.

253.         قال الشيخ: مَنْ كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ بِلَا عُذْرٍ فَذَكَرَ اللهَ لَهُ ثَوَابٌ بالذِّكْرِ إلّا إذَا قالَ "أَذْكُرُ بَدَلَ القَضَاءِ" فَلا ثَوَابَ لَهُ، ومَن قَالَ إِنَّهُ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ ذَكَرَ اللهَ "أَثِمَ بالذِّكْرِ" كَفَرَ. أمّا إنْ قالَ "لا ثَوابَ لَه" فَلا يَكْفُر، أمّا لَو قَالَ يَأْثَمُ بِتَقْطِيعِ الوَقْتِ فِي غَيْرِ الضَّرُورِيِّ وَغَيْرِ القَضَاءِ فَلا يَكْفُرُ.

254.         قال الشيخ: لَو صَلَّى رَكْعَةَ الوِتْرِ دُوْنَ مُقَدِّمَةِ الوِتْرِ ولا سُنَّةِ العِشَاءِ لَيْسَ مَكْرُوهًا.

255.         مسئلة: اتِّخَاذُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاةِ سُنّةٌ.

256.         مسئلة: امْرَأَةٌ تَشْكُو نُزُوْلَ سَائِلٍ مِن فَرْجِهَا أَكْثَرَ الأَوْقَاتِ، أَحْيَانًا لا يَحْصُلُ انْقِطَاعٌ إلا عَشْرَ دَقائِقَ فَهَل لَهَا رُخْصَةٌ أَنْ تَجْمَعَ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ يَجُوزُ لَها.

257.         سُئِلَ الشَّيخُ عَن مُرْتَدٍّ دَرَسَ القُرْءَانَ علَى قَارِئٍ ثِقَةٍ هَل يُعْتَبَرُ قَارِئًا إذَا أَسْلَمَ دُوْنَ أَنْ يُعِيْدَ؟

فقال الشيخ: يَكْفِي إِنْ كانَ الذِي قَرَأَ عَلَيه ثِقَةً وَأَقَرَّه، لأَنَّ غَيْرَ الثِّقَةِ قَد يَسْكُتُ لَهُ علَى الغَلَطِ.

258.         هَل يَصِحُّ ذَبْحُ بَقَرَةٍ مِن أَجْلِ العَقِيقَةِ؟

قال الشيخ: يَصِحُّ.

259.         قال الشيخ: كُتُبُ سِيّدِنا الرِّفَاعِيّ ذَهَبَتْ أَيّامَ التَّتَارِ، هذِهِ المَوْجُودَةُ اليَوْمَ لَيْسَ فِيهَا نُسْخَةٌ مُقَابَلَةٌ عَلَى نُسْخَةِ المُؤَلِّفِ، لَيْسَ فِيهَا نُسْخَةٌ مُحَرَّرَةٌ مَوْثُوقَةٌ.

260.         قال الشيخ: الأَوْلِيَاءُ مَا وَصَلُوا إِلَى الوِلايةِ إلَّا وَقَد تَرَكُوا كَثِيرًا مِنَ الحَلَالِ مِن غَيْرِ تَحْرِيمِ الأَشْيَاءِ التِي يَشْتَهُونَها، يَتْرُكُونَها مِن غَيرِ أنْ يُحَرِّمُوها.

261.         شَخْصٌ صَارَ يُرَخِّصُ السِّعْرَ حَتَّى لا يَسْتَطِيعَ غَيْرُهُ أَنْ يَبِيْعَ، فَقَالَ شَخْصٌ: "هذَا غَبِيّ عَتَّال"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ هذِه غَبَاوَةٌ، لا يَكْفُر.

262.         سُئِلَ الشَيخ عَن حُكْمِ بَيْعِ الأَظَافِرِ مُسْتَعارَةٍ والرُّمُوشِ المُسْتَعارَةِ مِن البلَاسْتِيك؟

فقال: إنْ كانَ تَشَبُّهًا بالكُفَّارِ فَهُوَ حَرَامٌ. ولَو لَم يَكُن تَشَبُّهًا إنْ فَعَلَتْهُ الخَلِيَّةُ (غير المتزوّجة) حَرَامٌ عَلَيها.

263.         قال الشيخ: لم يَرِدْ أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ النِّسَاءَ فِي صَفٍّ والرِّجَالَ فِي صَفٍّ. وَرَدَ أنَّ المَلَائِكةَ هُم يُدْخِلُونَ المُؤْمِنِينَ الجَنَّةَ.

264.         قال الشيخ: أَمْرُ الكَفّارَةِ علَى مَن جَامَع زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا، قالَ بَعْضُهُم تَجِبُ الكَفّارةُ علَى الزَّوْجَةِ أيضًا.

265.         امْرَأَةٌ رَأَتْ شَيْئًا قَرِيْبًا مِن الأَصْفَرِ فاحْتَارَتْ مَاذَا تَعْتَبِرُهُ؟

قال الشيخ: تَعْتَبِرُهُ حَيْضًا.

266.         سَأَلَ الشيخُ نبيل شيخَنَا رحمه الله: عَن الرِّبَا أَنَّهُ يُسَمَّى فِي لُغَتِنَا (أي العاميّة) فَائِدَة فهَل يَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ بِذَلِك؟

فقال: يَجُوزُ وَيُسَمَّى رِبْحًا أيضًا.

267.         قال الشيخ: مُعَاوِيَةُ تَرَكَ الصَّحَابَةَ الكِبَارَ وأَبْنَاءَهُم الأَكَابِرَ واسْتَخْلَفَ ابْنَهُ يَزِيدَ الذِي هُوَ لَيْسَ مِن أَهْلِ العِلْمِ وَلَا مِن أَهْلِ التَّقْوَى.

268.         قال الشيخ: يَفْتَرُونَ علَى أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّه كانَ يَتَرَدَّدُ إلى طَعَامِ مُعَاوِيَةَ وأنَّهُ كانَ يَقُولُ "صَلَاةُ عَلِيٍّ أَتْقَنُ وَطَعَامُ مُعَاوَيَةَ أَدْسَمُ". أَبُو هُرَيرَةَ مَا زَالَ زَاهِدًا إلى ءاخِرِ حَياتِهِ.

269.         قال الشيخ: إذَا كانَ الشَّخْصُ ابْتَلَعَ خَيْطًا نِصْفٌ فِي جَوْفِهِ وَنِصْفٌ خَارِجَهُ، هذَا بِمَا أَنَّ ذَاكَ النِّصْفَ مُخْتَلِطٌ بالدَّمِ أو الغَائِطِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ حَامِلِ النَّجَاسَةِ صَلاتُهُ لا تَصِحُّ.

270.         قال الشيخ: إذَا وَلَدَتِ المَرْأَةُ بِدُوْنِ بَلَلٍ بِالمَرَّةِ لا تُفْطِرُ.

271.         مَن قالَ "المَرْأَةُ الصَّائِمَةُ إنْ وَلَدَتْ لا تُفْطِرُ"؟

قال الشيخ: لا يكفر.

272.         إذَا قالَ رَجُلٌ لِزَوْجَتِهِ: "تُرِيْدِينَ الطَّلَاق؟" فَهَل يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَقُولَ "نعم"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إنْ كانَ هُو راغِبًا بالطَّلَاقِ.

273.         قال الشيخ: المُعْتَدَّةُ للوَفَاةِ أو الطَّلَاقِ لا يَجُوزُ أنْ تَذْهَبَ لِلْحَجِّ وإنْ ذَهَبَتْ فَلا ثَوابَ لَها.

274.         شَخْصٌ كانَ فِي يَدِهِ شَوْكَةٌ ظَاهِرةٌ، قال الشيخ: بالنِّسْبَةِ للوُضُوءِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا.

275.         شَخْصٌ كانَ لا يَعْلَمُ وُجُوبَ إِيصَالِ المَاءِ إلى البَشْرَة (التي) تَحْتَ الشَّارِبَيْنِ فِي الوُضُوءِ؟

قال الشيخ: غَلِطَ، لا يَكْفُر.

276.         قال الشيخ: أَكْلُ الحَلَاِل قَبْلَ ثَمَانِينَ سَنَةً، المُسْلِمُونَ كَانَ طَعَامُهُم حَلَالاً. فِي تِلْكَ الأيّامِ إذَا إِنْسَانٌ مَرِضَ فاجْتَمَعَ عِنْدَهُ عَدَدٌ وَقَرَأُوا سُوْرَةَ يَس يَتَعَافَى مِن أَيِّ مَرَضٍ، حتَّى لَو كانَ مَجْنُونًا رُبِطَ بالحَدِيدِ، أمّا اليَومَ فِي الغَالِبِ لا يَحْصُلُ لأَنَّ الحَرَامَ انْتَشَرَ، أَكْلُ الرِّبَا صَارَ كَثِيرًا فَذَلِكَ السِّرُّ لا يَحْصُلُ كَثِيرًا إِلّا قَلِيلاً.

277.         قال الشيخ: تَعْلِيمُ دَرْسٍ أو دَرْسَيْنِ فِي العَقِيْدَةِ أَفْضَلُ مِن صِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامِهَا يَعْنِي مِن النَّوافِلِ.

278.         قال الشيخ: وِرْدُ الطَّرِيقَةِ لَيْسَ لِلْمُجِدِّينَ، المُجِدُّ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وِرْدًا خَمْسَةَ ءَالافٍ أَو سِتّةَ ءَالافٍ.

279.         قال الشيخ: مَن كانَ لا يَجِدُ عَمَلاً يَتَعَيَّشُ مِنْهُ لَو تَرَكَ الذِي هُوَ فِيهِ، وَكانَ لَو ذَهَبَ للجُمُعَةِ يُصْرَفُ (مِن عَمَلِه)، فَهُو مَعْذُورٌ لا يَذْهَبُ للجُمُعَةِ.

280.         قال الشيخ: يُقَالُ أَوَّلُ مَن لاطَ إِبْلِيسُ لأنّهُ جامَعَ نَفْسَهُ، هَكَذَا وَرَدَ لَكِنَّهُ لَيْسَ شَيْئًا مُؤَكَّدًا.

281.         مسئلة: قالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: سُؤَالُ المَلَكَيْنِ لِلمَقْبُورِ فَقَط، وبَعْضُهُم قَالَ: لَو تَمَزَّقَ جِسْمُهُ لَو احْتَرَقَ يُسْأَلُ.

282.         قال الشيخ: مَن عُذِّبَ فِي قَبْرِهِ قَد لا يُعَذَّبُ فِي الآخِرَة، ومَن لم يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ قَد يُعَذَّبُ فِي الآخِرَةِ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ العَذَابِ، أَمَّا مَن كانَ يُدَاوِمُ عَلَى قِرَاءَةِ سُوْرَةِ المُلْكِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَلا يُعَذَّبُ فِي القَبْرِ وَلَا فِي الآخِرَة.

283.         قال الشيخ: الجِبَالُ تَصِيْرُ كالغُبَارِ النَّاعِمِ تَطِيْرُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

284.         قال الشيخ: يَنْزِلُ مَاءٌ مِن السَّمَاءِ يُشْبِهُ المَنِيَّ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْتَلِطُ بالتُّرَابِ وَعَجْبِ الذَّنَبِ وَتُعَادُ الأَجْسَادُ.

285.         قَوْلُ "اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الكَعْبَةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ العَرْشِ"؟

قال الشيخ: هذَا مَا فِيْهِ ثَوابٌ، لَيْسَ مَشْرُوعًا. إذَا قَالَ "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الرَّسُولِ أو بِجَاهِ الرَّسُولِ أو بِجَاهِ أَبِي بَكْرٍ أو بِجَاهِ عُمَرَ" هذَا سُنّةٌ.

286.         شَخْصٌ عِنْدَهُ مَصْنَعٌ يَصْنَعُ فِيهِ الأَسِرَّةَ والخَزَائِنَ فيَقُولُ له مُرِيدُ الشِّرَاءِ مَثَلاً "اصْنَعْ لِي خِزَانَةً وَسَرِيرًا" ثُمَّ يَدْفَعُ لَهُ جُزْءًا مِن الثَّمَنِ مَعَ أنّه لَيْسَ عِنْدَهُ خَشَبُهُ أَحْيَانًا؟

قال الشيخ: يَصِحُّ عِندَ مَالِكٍ.

287.         مسئلة: الشَّجَرُ المَزْرُوعُ فِي حَدِيقَةِ المَسْجِدِ يُسْتَعْمَلُ عَلَى حَسَبِ رِضَى الذِينَ زَرَعُوهُ.

288.         الانْحِنَاءُ إِلَى حَدِّ الرُكُوعِ لِمُسْلِمٍ، مِنْهُم مَن قَالَ: حرام،ٌ ومِنْهُم مَن قَالَ: مَكْرُوهٌ، أَمّا إنِ انْحَنَى بِرَأْسِهِ فَقَط فَهَذَا مَكْرُوهٌ.

289.         مسئلة: إذَا كانَ فِي حَقِيبَةٍ كِتَابٌ شَرْعٍيٌّ وَمَدَّ رِجْلَهُ إِلَيْهَا (دُون أن يُلصِقَها بها) مَكْرُوهٌ ولَيْسَ حَرَامًا إلا إذَا أَلْصَقَ رِجْلَهُ بِهَا.

290.         قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا الجُلُوسُ بَيْنَ الظِّلِّ والشَمْسِ بَلْ يُكْرَهُ فَقَط إمَّا لأنَّهُ يُحِبُّهُ الشَّيْطَانُ أو لأنَّهُ لا يُوَافِقُ الصِّحَّةَ، وَرَدَ النَّهْيُ فِي الحَدِيثِ عَن الجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ والشَّمْسِ.