قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، مَعْنَاهُ يُشْبِهُونَ الشَّيَاطِينَ فِي الخُبْثِ لَا فِي الكُفْرِ.
620. قال الشيخ: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾ أَيِ انْقَادَ لِمَشِيْئَتِهِ الكُلُّ الكَافِرُ والمُؤْمِنُ.
621. قال الشيخ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَتْهُ شَرِكَةٌ لِلْعَمَلِ مِن السَّاعَةِ السَّابِعَةِ حَتَّى الثَّامِنَةِ هذَا لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ خِلَالَ هذَا الوَقْتِ.
622. سَأل سَائِلٌ: هَل يَحْرُم أَنْ يَدْخُلَ الخَلَاءَ وَفِي جَيْبِهِ أَوْرَاقٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ فِيها اسْمُ اللهِ؟
قال الشيخ: هذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.
623. مَا حُكْمُ مَن كانَتْ تَعْتَقِدُ أنَّ إِدْخَالَ اسْمِ اللهِ للخَلَاءِ حَرَامٌ؟
قال الشيخ: وَافَقَتْ أَحَدَ القَوْلَيْنِ فَلا حَرَجَ عَلَيها.
624. قال الشيخ: الأَعْمَى إذَا أَرَادَ البَيْعَ والشِّرَاءَ يُوَكِّلُ، وَيَجُوزُ عِندَ بَعْضٍ أَنْ يَبِيْعَ بِنَفْسِهِ.
625. قال الشيخ: ضَالٌّ مَن يَقُولُ: أنَا شَيْخِي اللهُ.
626. قال الشيخ: مَن قَالَ المَلَائِكَةُ لا يَمُوتُونَ نُخَطِّئُهُ لَا نُكَفِّرُهُ لأَنَّ فِيهِ خِلَافًا.
627. قال الشيخ: مَن جَوَّزَ الكُفْرَ علَى الوَلِيّ دُوْنَ أَنْ يَمُوْتَ عَلَيهِ لا نُكَفِّرُه.
628. قال الشيخ: تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ رَأَى الجَسَّاسَةَ وَهِيَ مَخْلُوقَةٌ بِشَكْلِ أُنْثًى لَهَا شَعَرٌ طَوِيلٌ.
629. قال الشيخ: إذَا رَأَيْنَا مُسْلِمًا (صائِمًا) يَأْكُلُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا يَجِبُ أَنْ نُذَكِّرَهُ.
630. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ الطَلَاقَ البِدْعِيَّ لا يَقَعُ خَالَفَ الجُمْهُورَ لَكِن لا نُكَفِّرُهُ.
631. قال الشيخ: قِرَاءَةُ الحَدِيثِ مَعَ التَجْوِيدِ مَطْلُوبٌ، وَلا بَأْسَ بالتَّجْوِيدِ فِي غَيْرِ القُرْءَانِ والحَدِيثِ، وإنْ نَوَى بِهِ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ التَّجْوِيدَ فَهُوَ حَسَنٌ يُثَابُ عَلَيْهِ.
632. قال الشيخ: لَا يُعْرَفُ فِي غَيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ أُمِّيٌّ.
633. قال الشيخ: اللهُ تَعَالَى إِنْ شاءَ يَجْعَلُ صَلَاةَ العَبْدِ كَمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ.
634. قال الشيخ: يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ خِطَابُ الاثْنَيْنِ بِخِطَابِ الجَمَاعَةِ مِن بَابِ الاحْتِرامِ.
635. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ إذَا قَالَ شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، يُعْتَبَرُ طَلاقًا بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُم، هذَا طَلَاق ٌصَرِيحٌ.
636. قال الشيخ: لا يُشْتَرَطُ عِندَ مَالِكٍ اسْتِدَامَةُ النِيَّةِ مَعَ النَّقْلِ إلى أَوَّلِ المَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ، النِيَّةُ عِنْدَهُ سَهْلَةٌ.
637. هَل وَرَدَ أنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي حَالَةِ الوِلادَةِ؟
قال الشيخ: مَا وَرَدَ.
638. مَا دَرَجَةُ (حَدِيثِ) "النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِن سِهَامِ إِبْلِيسَ"؟
قال الشيخ: رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَهُو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
639. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ إِنَّ الأَنْبِياءَ لَيْسُوا أَحْيَاء فِي قُبُورِهِم؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
640. كَيْفَ يُعْرَفُ أَنَّ الحَدِيثَ (يعنِي حَديثًا مُعَيَّنًا) مَنْسُوخٌ؟
قال الشيخ: بِأَنْ يَكُونَ رُوِيَ مُتَقَدِّمًا عَلَيه يُعَارِضُهُ مِن حَيثُ المَعْنَى، وأَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَالَ هذَا قَبْلَهُ وَهَذَا قَالَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
641. مَا شَرْطُ العَرَبُونِ عِندَ أَحْمَدَ؟
قال الشيخ: شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ العَقْدِ.
642. مَاذَا لَو دَخَلَ عَلَى مُسْلِمِينَ فَقَالَ: السَّلَامُ علَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى؟
قال الشيخ: هذَا شَىءٌ قَبِيحٌ.
643. يَعْمَلُونَ مِن الشَّايِ المُحَلَّى خَلًّا وَكَذَلِكَ مِن التُّفَّاحِ أَو مِن الإِجَّاصِ أَو غَيْرِه مِن الفَوَاكِهِ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ.
قال الشيخ: يَحِلُّ.
644. هَل يَفْنَى حَمَلَةُ العَرْشِ؟
قال الشيخ: قِيلَ بِفَنَائِهِم وَقِيلَ بِاسْتِثْنَائِهِم.
645. هَل قَالَ أَحَدُ الأَئِمَّةِ بِجَوازِ صَلَاةِ القَضَاءِ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الخَطِيبِ فِي المَسْجِدِ؟
قال الشيخ: لَم أَرَ فِي ذَلِكَ نَصًّا لِأَحَدٍ مِنْهُم.
646. سُئِلَ الشيخ: أَلَيْسَ الحَدِيثُ القُدْسِيُّ عِبَارَة عَن كَلامِ اللهِ الأَزَلِيِّ؟
قال الشيخ: لَيْسَ كَذَلِكَ لاحْتِمَالِ رِوَايَتِهِ بالمَعْنَى لا بِاللَّفْظِ المُنَزَّلِ.
647. هَل صَحِيحٌ أنَّهُ يُسْتَحَبُّ الإسْرَاعُ فِي المَشْيِ حِينَ يَمُرُّ بِمَواضِعَ فِيهَا مُنْكَرَاتٍ؟
قال الشيخ: قَد صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُم.
648. جَرَى إِيجَابٌ وَقَبُولٌ (للنٍّكاحِ) بَيْنَ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ بِحُضُورِ الشُّهُودِ والأَوْلِيَاءِ؟
قال الشيخ: هذَا العَقْدُ لا يَصِحُّ.
649. هَل يَصِحُّ عِندَ الحَنَفِيَّةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟
قال الشيخ: يَصِحُّ.
650. هَل يَجُوزُ مُنَادَاةُ المَرْأَةِ بَعْدَ زِوَاجِهَا بِعَائِلَةِ زَوْجِها؟
قال الشيخ: يَجُوزُ.
651. ما مَعْنَى مُضْطَرِب الإِسْنَادِ؟
قال الشيخ: فِيهِ اخْتِلافٌ بالإِسْنَادِ، هذَا إِسْنَادٌ فِيهِ راوٍ وإِسنْاَدٌ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الرَّاوِي، بَعْضٌ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِ تَسْمِيَةُ فُلانٍ وَفِي بَعْضٍ لَيْسَ فِيهِ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ ولَم يَتَرَجَّحْ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ علَى الآخَرِ.
652. قَالَ بَعْضُهُم: إِنَ إِثْمَ نِسَاءِ النَّبِيِّ مُضَاعَفٌ كَأَجْرِهِنَّ؟
قال الشيخ: لَيْسَ هذَا عَامًّا فِي كُلِّ المَعَاصِي. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِن النِّسَاءِ إنِ اتَّقَيْتُنَّ اللهَ﴾ ضَاعَفَ لَهُنَّ أَجْرَهُنَّ، وقالَ: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أَخْبَرَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ ضِعْفُ مَا علَى المُحْصَنَاتِ مِن العَذَابِ إنْ أَتَيْنَ الفَاحِشَةَ ولَم يَقُلْ مَن يَعْصِ مِنْكُنَّ فَعَلَيْهِنَّ ضِعْفُ مَا علَى غَيْرِهِنَّ مِن العَذَابِ.
653. مَا مَعْنَى: العَرْشُ بالرَبِّ اسْتَوَى؟
قال الشيخ: أَيْ تَمَّ وُجُودُهُ وَبَقِيَ.
654. مَا الدَّلِيلُ علَى نَجَاسَةِ الخَمْرِ؟
قال الشيخ: لا يُوجَدُ شَىءٌ صَرِيحٌ.
655. قال الشيخ: مَن قالَ عَن مَرْيَمَ نَبِيَّةٌ لا يَكْفُر.
656. قال الشيخ: تَقْبِيلُ يَدِ المُسْلِمِ الغَنِيِّ لِأَجْلِ غِنَاهُ مَكْرُوهٌ. تَقْبِيلُ يَدِ الأَغْنِيَاءِ مِن أَجْلِ غِنَاهُم أَمْرٌ مُسْتَقْبَحٌ شَرْعًا.
657. قال الشيخ: الذِي يُسَمِّي اللهَ القُوَّةَ الخَارِقَةَ أَوِ العَقْلَ المُدَبِّرَ يَكْفُرُ، هذَا القَوْلُ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ صِفَةٌ لَيْسَ ذَاتًا.
658. قال الشيخ: ءَاخِرُ الزَّمَانِ تَدْخُلُ فِي بَعْضِ المَسَاجِدِ تَجِدُ خَلْقًا كَثِيرًا لَيْسَ فِيهِم خَاشِعٌ للهِ. هذَا الزَّمَانُ زَمَانُنَا.
659. شَخْصٌ كانَ فِي قَارَبٍ صَغِيرٍ فِي البَحْرِ بِحَيْثُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ بالرُّكُوعِ والسُّجُودِ، أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَلَو أَرَادَ الرُّجُوعَ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ؟
قال الشيخ: يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَلَا يُؤَخِّرُ.
660. قال الشيخ: إِلْيَسَعُ وَإِلْيَاسُ وَذُو الكِفْلِ هَؤُلاءِ مِن ذُرِّيَّةِ إِخْوَةِ يُوسُفَ الأَسْبَاطِ.
661. قال الشيخ: كُلُّ سَمَاءٍ لَهَا رَئِيسٌ مِن المَلَائِكَةِ. السَّمَاءُ الأُوْلَى التِي تَلِينَا لَهَا رَئِيسٌ يُسَمَّى إِسْمَاعِيلَ تَحْتَ يَدِهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِن المَلَائِكَةِ.
662. قال الشيخ: إِكْرَامُ المُسْلِمِ (الْمَيِّتِ) دَفْنُهُ.
663. قال الشيخ: قِرَاءَةُ القُرْءانِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ جَهْرًا حَرَامٌ، قِرَاءَةُ القُرْءَانِ سِرًّا فِي بَيْتِ الخَلَاءِ مَكْرُوهٌ لَيْسَ حَرَامًا.
664. رِوَايَةُ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَسَأَلَهُ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ لِشَىءٍ الخ.
قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ.
665. قال الشيخ: عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ علَى الأَخِ الكَبِيرِ أَنْ يُنْفِقَ علَى إِخْوَتِهِ الصِّغَارِ الذِينَ هُم دُوْنَ البُلُوغِ إذَا مَاتَ الأَبُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يَجِبُ.
666. قال الشيخ: المُصَابُ بِجُرْحٍ فِي وَجْهِهِ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ الذِي لا يُضِرُّ بِهِ علَى مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ ثُمَّ يُصَلِّي هَكَذَا بِدُونِ تَيَمُّمٍ.
667. قال الشيخ: مَن لَم يَرْفَعِ المُسَبِّحَةَ فِي التَّشَهُّدِ (فِي الصَّلاة) لَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةٌ.
668. هَل يُعْمَلُ مِن جَوْزَةِ الطِّيْبِ خَمْرًا؟
قال الشيخ: ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّ أَكْلَهُ (بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ) يُسْكِرُ بِمَعْنَى السُّكْرِ الذِي فِيهِ نَشْوَةٌ وَعَرْبَدَةٌ كَسُكْرِ الخَمْرِ أَو بِمَعْنَى أنَّهُ يُخَدِّرُ العَقْلَ، علَى كِلَا الحَالَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ (بِهذا القَدْرِ)، إِنَّمَا يَحْرُمُ القَدْرُ الذِي يَفْعَلُ هذَا، أَمَّا القَلِيلُ الذِي يُنْتَفَعُ بِه بِلَا ضَرَرٍ فَهُو جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ لَيْسَ كالخَمْرِ التِي يَحْرُمُ قَلِيلُها وَكَثِيرُها.
669. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ: "فُلان، الله يُوْقَف مَعه"؟
قال الشيخ: إنْ كانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنهُ مَعْنَى الحَرَكَةِ والاجْتِمَاعِ الحِسِّيِّ لا يَكْفُرُونَ كَأَنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مَعْنَى العَوْنِ.
670. شَخْصٌ بَالَغَ فِي المَضْمَضَةِ لِتَطْهِيرِ فَمِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ شَكَّ هَل ابْتَلَعَ مَاءً أَمْ لا.
قال الشيخ: لا يُفْطِرُ.
671. مَا الدَّلِيلُ علَى جَوَازِ تَقْلِيدِ المُجْتَهِدِ مِن غَيْرِ النَّظَرِ فِي دَلِيلِهِ؟
قال الشيخ: دَلِيلُهُ الإِجْمَاعُ، الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُم لَم يَكُونُوا يَلْتَزِمُونَ ذِكْرَ الدَّلِيلِ لِمَن يَسْتَفْتِيهِم وَلَا كَانَ المُسْتَفْتُونَ يَلْتَزِمُون أَنْ يَسْأَلُوهُم عَن الدَّلِيلِ.
672. قِيلَ إنَّ مَن عَايَنَ مَلَكَ المَوْتِ أَو أَدْرَكَهُ عَذَابُ الاسْتِئْصَالِ وكَانَ كَافِرًا لا يُقْبَلُ إِيمَانُهُ إلا قَوْمَ يُونُس؟
قال الشيخ: صَحِيحٌ، القُرْءَانُ اسْتَثْنَاهُم، قَالَ تَعالَى: ﴿إلا قَوْمَ يُوْنُسَ﴾ لَمَّا رَأَوْا عَذَابَ الاسْتِئْصَالِ تَابُوا فَتَابَ اللهُ عَلَيهِم.
673. شَخْصٌ قَالَ: "حِلّ عَن دِينِي"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِنهُ "اتْرُكْ دِينَ الإِسلامِ إلى دِينٍ غَيْرِه" كَفَرَ، وإنْ كانَ يَقْصِدُ لا تَتَعَرَّضْ لِدِينِ الإِسْلَامِ بالسَبِّ مَا كَفَرَ، أو كَانَ يَفْهَمُ اتْرُكْنِي لا تُضَايِقْنِي (ما كَفَرَ).
674. امْرَأَةٌ قالَتْ لِشَخْصٍ: شَايِفْتَك بِوَجْهِي مِثْلَ عَزْرَائِيلَ؟
قال الشيخ: إِنْ أَرَادَتِ التَّحْقِيرَ تَكْفُرُ، وأَمَّا إنْ أَرَادَتِ التَّخْوِيفَ فَلَا تَكْفُر.
675. مَا مَعْنَى: "وَيُسَنُّ لِمَن وَجَدَ ثِقْلاً مِن نَفْسِهِ لِعَدَمِ إِلْفِهِ أَنْ يَمْسَحَ علَى الخُفَّيْنِ"؟
قال الشيخ: أَي مَن كانَتْ نَفْسُهُ تَسْتَثْقِلُ المَسْحَ لِكَوْنِهِ خِلافَ الأَصْلِ الأَفْضَلِ (الذِي هُوَ الغَسْلُ).
676. هَل يُكْرَهُ تَخْصِيصُ السَّبْتِ بالصَّوْمِ؟
قال الشيخ: الصَّحِيحُ أنَّهُ لا يُكْرَهُ.
677. شَخْصٌ قَالَ: الفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهَا كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا صَغِيرَةٌ؟
قال الشيخ: لا نُكَفِّرُه لَكِن غَلِطَ.
678. قال الشيخ: لا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِن وَفَاةِ زَوْجِها أَنْ تَغْسِلَ شَعَرَها بالشَّامْبُو المُعَطَّرِ لأَنَّ هذَا تَطَيُّبٌ.
679. شَخْصٌ سَبَّ دِينَ مُرْتَدٍّ وَهذَا المُرْتَدُّ يَظُنُّ نَفْسَهُ مُسْلِمًا؟
قال الشيخ: مَا كَفَرَ لأَنَّ العِبْرَةَ باعْتِقَادِ السَّابِّ لَيْسَ العِبْرَةُ باعْتِقَادِ المَسْبُوبِ.
680. قال الشيخ: تَحْرِيمُ بَدْءِ الكَافِرِ بالسَّلَامِ لَيسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.
681. قال الشيخ: تَجَنُّبُ مَعْصِيَةٍ صَغِيرَةٍ أَفْضَلُ مِن صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ نَافِلَةٍ.
682. قال الشيخ: الرَّجُلُ إنْ صَلَّى وَهُوَ لابِسٌ الذَّهَبَ، علَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ لَهُ ثَوَابٌ.
683. قال الشيخ: حَدِيثُ: "قَتْلُ مُسْلِمٍ أَعْظَمُ عِندَ اللهِ مِن زَوَالِ الدُّنْيَا" رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ. مَعْنَاهُ خَرَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِندَ اللهِ مِن قَتْلِ مُسْلِمٍ.
684. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ المُصَلِّيَ إذَا سُلِّمَ علَيهِ يَبْسُطُ يَدَهُ.
685. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ قَد يَتَشَكَّلُونَ بِشَكْلِ طُيُورٍ لَكِن لا يَتَشَكَّلُونَ بِشَكْلِ حَشَراتٍ ومَا شَابَهَ ذَلِكَ.
686. قال الشيخ: إذَا مَسَحَ علَى الجَبِيْرَةِ ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ الصَّلَاةَ قَلَعَ الجَبِيرَةَ وَوَضَعَ غَيْرَهَا لا يَجِبُ علَيهِ المَسْحُ علَى الجَدِيدَةِ لِهذِهِ الصَّلَاةِ.
687. قال الشيخ: "مَيْمُون أبا نوخ" مَعْرُوفٌ فِي الجِنِّ صَاحِبُ عَشِيرَةٍ.
688. قال الشيخ: الآخِرَةُ لا نِهَايَةَ لَهَا مِن حَيْثُ الزَّمَنُ.
689. قال الشيخ: أَمْرُهُ تَعَالَى: طَلَبُهُ مِن عِبَادِهِ الخَيْرَ والطَّاعَةَ والإِيمَانَ ونَحْوَ ذَلِكَ.
690. قال الشيخ: الخَوَارِجُ مَالِكٌ قالَ فِيهِم قَوْلَيْنِ، مَرَّةً قَالَ: كُفَّارٌ، وَمَرَّةً قَالَ: غَيرُ كُفَّارٍ.
691. قال الشيخ: مَعْنَى "فَإِنِّي لَم أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً" مَا خَرَجْتُ لِيَرَى النَّاسُ أَنَّنِي إِنْسَانٌ مُعْتَنٍ بالعِبَادَةِ ولَا للرِّيَاءِ ولَا لِلْبَطَرِ، البَطَرُ هُوَ الفَخْرُ.
692. قال الشيخ:حديث "مَن رَءَانِي فِي المَنَامِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ" مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا عَن الرَّسُولِ.
693. قال الشيخ: مَن عَمِلَ بِمَذْهَبِ رَبِيعَةَ أَنَّ الخَمْرَ طَاهِرٌ هَل لَهُ ثَوَابٌ إذَا كَانَ وَضَعَها علَى جِسْمِهِ وَصَلَّى مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ قَوْلَ رَبِيعَةَ حَقٌّ؟
قال الشيخ: لَهُ ثَوَابٌ.
694. قال الشيخ: اللهُ تَعَالَى قَرَنَ النُّورَ بالظُّلُمَاتِ فِي قَوْلِهِ ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ حَتَّى لا يُتَوَهَّمَ أنَّهُ نُوْرٌ بِمَعْنَى الضَّوْءِ، "جَعَلَ" (هُنا) بِمَعْنَى خَلَقَ، مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.
695. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُوَكَّلِ فِي ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ.
696. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَد يَطَّلِعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ لَكِن لا يَعْلَمُ كُلَّ شَىءٍ.
697. قال الشيخ: مُخَيَّرُونَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللهِ وَمُسَيَّرُونَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللهِ عِندَ أَهْلِ السُّنَّةِ المَعْنَى وَاحِدٌ.
698. قال الشيخ: الطَّعَامُ الذِي تَقَيَّأَهُ الشَّخْصُ تَنَجَّسَ لَو لَم يَتَغَيَّر.
699. قال الشيخ عَمَّن بَلع الْجُشَاءَ النَجِسَ بِلَا عُذْرٍ وَصَلَّى: يَنْقُصُ أَجْرُ صَلَاتِهِ.
700. قال الشيخ: فِي نَفَقَةِ الجَدِّ يَسْتَوِي وَلَدُ البِنْتِ وَوَلَدُ الابْنِ.
701. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَولِ بَعْضِ الآبَاءِ للخَاطِبِ: زَوَّجتُك مُوَكِّلَتِي فُلانَةَ، بَدَلَ "ابْنَتِي فُلانَةَ" معَ أَنَّها لَم تُوَكِّلْهُ؟
قال الشيخ: صَحَّ.
702. قال الشيخ: إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ وكانَتِ البِنْتُ زَوَّجَتْ نَفْسَها علَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لِوَلِيِّها أَنْ يَفْسَخَ العَقْدَ.
703. قال الشيخ: كُلُّ شَىءٍ تَهْوَاهُ النَّفْسُ لَا يَعُودُ إِلَى مَصْلَحَةِ الدِّيْنِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الثَّوَابُ.
704. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ اعْتَقَدَ أنَّ مُجَرَّدَ دُخُولِ الكَنِيسَةِ كُفْرٌ؟
قال الشيخ: غَلِطَ لَكِن لِيَتُبْ.
705. شَخْصٌ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الأَنْبِيَاءَ لا يُحْشَرُونَ ظَنَّ أنَّهُم يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَوْرًا ظَنَّ أَنَّ الحَشْرَ فِيهِ صُعُوبَةٌ؟
قال الشيخ: إنْ كانَ لا يَعْلَمُ أنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِخِلافِ هذَا لا يَكْفُرُ، كأَنْ يَكُونَ لَم يَطَّلِعْ علَى حَدِيثٍ أَو ءَايَةٍ فِيهَا دِلَالَةٌ علَى خِلَافِ ذَلِكَ.
706. مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الهِرَّةَ إنْ تَبَلَّلَتْ صَارَتْ نَجِسَةً؟
قال الشيخ: يُغَلَّطُ ولا يُكَفَّر.
707. ما حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَنْ قَرَأَ القُرْءَانَ بِلَا مُعَلِّمٍ وَبِدُونِ تَلَقٍّ لَهُ ثَوَابٌ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ يَقْرَأُ بِوَاسِطَةِ النَّظَرِ علَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ لا يَكْفُرُ.
708. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن كَانَ اسْتَعْمَلَ مُفَطِّرًا فَشَكَّ هَل اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ دُخُولِ المَغْرِبِ أَمْ بَعْدَهُ؟
قال الشيخ: لا يَلْزَمُهُ القَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ دُخُولِ المَغْرِبِ.
709. قال الشيخ: مَن شَكَّ فِي الذِي قَضَى مَا فاتَهُ مِن صَلاةٍ بِلَا عُذْرٍ هَل لَهُ ثَوَابٌ أَمْ لا، إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً لا يَكْفُرُ كَأَنْ قَالَ: هذَا يَكْفِيهِ أنَّهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ.
710. شَخْصٌ شَكَّ هَل يَكْفُر مَن حَرَّم رَمْيَ الشَىْءِ القَلِيلِ مِن المِلْحِ الذِي لا قِيمَة لَهُ؟
قال الشيخ: كَفَر.
711. قال الشيخ: مَن شَكَّ فِي وُجُوبِ الغُسْلِ علَى مَن جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِها مَعَ عِلْمِهِ أنَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ وُجُوبُه كَفَر.
712. إذَا صَدَمَ شَخْصٌ سَيَّارةَ ءاخَرَ وَكَانَ الآخَرُ صَدَمَهُ بِسَيَّارَتِهِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ؟
قال الشيخ: كُلٌّ يَغْرَمُ للآخَرِ.
713. إذَا عُمِلَ باللّيْزر تَمْلِيس التَّجَاعِيدِ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ للغَشِّ كالعَزَبَةِ هذِه تَغُشُّ إذَا فَعَلَتْ، أمَّا إنْ كانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَفَعَلَتْ بإِذْنِ زَوْجِهَا يَجُوزُ.
714. بَعْضُ البَضَائِعِ يَضَعُونَ عَلَيْهَا ® مَعْنَاهُ عِنْدَهُم لَيسَ لِغَيْرِهِم أنْ يَسْتَعْمِلُوا هذَا الاسْمَ لِمِثْلِ هذِهِ البَضَائِعِ؟
قال الشيخ: إنْ كانَ هذَا يُؤَدِّي لِمَنْعِهِم مِن ذَلِكَ فِي القَانُونِ لا يَجُوزُ، ولا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ وَضْعِ هذَا الحَرْفِ لأنَّ هذَا مَعْنَاه لا تَفْعَلُوا هذَا، أَمَّا إنْ اعْتَقَدَ أنَّه لَيْسَ لِغَيْرِه أَنْ يَفْعَلَ فَهَذَا كَفَرَ لأنَّ مَعْنَاه لا يَجُوزُ.
715. مَن نَظَرَ مِن ثَقْبِ البَابِ يُنْهَى ثَلاثًا وفِي الرَّابِعَةِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ، هَل هذَا صَحِيحٌ؟
قال الشيخ: نَعَم.
716. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ زَارَتْهُ حَاسِرَةٌ فَأَطْعَمَها؟
قال الشيخ: لا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ.
فَسُئِلَ: عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ لَه ثَوَابٌ بالإِطْعَامِ مَعَ مَعْصِيَةِ الجُلُوسِ مَعَها وَهِيَ حَاسِرَةٌ؟
فقال: لا يَكْفُر.
717. سُئِلَ الشَّيخ: عَن شَخْصٍ أَضَاءَ الأَضْوَاءَ بِلَا حَاجَةٍ؟
قال الشيخ: إِلَى حَدِّ السَّرَفِ إِتْلَافِ المَالِ حَرَامٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. النُّورُ علَى المَقَابِرِ حَرَامٌ، فِي مَحَلَّةِ الخَضِر كَانُوا يُضِيئُونَ القُبُورَ فِي النَّهَارِ هذَا حَرَامٌ. إِضَاءَةُ القُبُورِ فِي النَّهَارِ عَادَةُ الكُفَّارِ، الإِضَاءَةُ لِتَعْظِيمِ القُبُورِ حَرَامٌ.
718. قال الشيخ: غَصْبُ حَبَّةِ عِنَبٍ لَيْسَ كَبِيرَةً، وَمَنْ ظَنَّهُ كَبِيرَةً لَا نُكَفِّرُه.
719. قال الشيخ: تَرْكُ فَرْضِ كِفَايَةٍ أَحْيَانًا يَكُونُ كَبِيرَةً وَأَحْيَانًا صَغِيرَةً.
720. سُئِلَ الشيخ: هذَا الذِي يَعْمَلُ نَغَمَ أَنَاشِيدِ الدِّينِ هَل لَهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ؟
فقال: إنْ شاءَ اللهُ لَهُ.
721. قال الشيخ: الذِي يُزَيِّنُ البَيْتَ بِهذِهِ الحَشَائِشِ الخَضْرَاءِ وَيَسْقِيْهَا لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، وَمَن ظَنَّ أَنَّ لَهُ ثَوابًا بِسَقْيِهَا يَكْفُرُ. الذِي يَزْرَعُ هذِه النَّبَاتَاتِ الخَضْرَاءَ لِمُجَرَّدِ الفَرَحِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا لَيْسَ لَهُ ثَوابٌ. الذِي لَا يَرْجُو مِنهُ فَائِدَةً لِنَفْسِهِ وَلَا أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرِينَ بِتَقْدِيمِ شَىءٍ مِن النَّبَاتَاتِ الخَضْرَاءِ التِي فِي البَيْتِ، هذَا لِلْهَوَى، مَن قَالَ فِيهِ ثَوَابٌ يَكْفُرُ. أمَّا الزَرْعُ الذِي يَنْبُتُ فِيهِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ أَوِ وَرَثَتُهُ أَوِ الطَّيْرُ هذَا زَرْعُهُ صَدَقَةٌ.
722. امْرَأَةٌ قَالَتْ "أنَا قُلْتُ العَسِيبُ الرَّطْبُ يَذْكُرُ اللهَ وَكَذَلِكَ النَّبَاتُ الأَخْضَرُ يَذْكُرُ اللهَ فإِذَا سَقَيْتُه لِي ثَوَابٌ"؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ، لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
وأُخْرَى قَالَتْ: "المَنْظَرُ الأَخْضَرُ الجَمِيلُ رُؤْيَتُهُ تُذَكِّرُ بِذِكْرِ اللهِ والتَّفَكُّرِ بِقُدْرَةِ الخَالِقِ فَيُمَجَّدُ الخَالِقُ عِندَ رُؤْيَتِهِ فَلِذَلِكَ إذَا سَقَيْتُهَا فِيهِ ثَوَابٌ"؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُر.
723. عَمَّن ظَنَّتْ أَنَّ هذِه النَّبَاتَاتِ الخَضْراءَ يُثَابُ مَن سَقَاهَا حتَّى لا تَذْبُلَ وَتَتْلَفَ وَهِيَ مَالٌ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
724. شَخْصٌ قالَ عَنِ النَّبَاتِ رُوْحٌ؟
قال الشيخ: مَاذَا يَفْهَمُ مِنهُ؟ إنْ أرَادَ بهِ الرُّوحَ التِي لَهَا إِحْسَاسٌ إذَا قُطِعَتْ تَتَأَلَّمُ يَكْفُرُ، أَمَّا إذَا قالَ لَيْسَ لَهَا إِحْسَاسٌ لَكِن فِيهَا رُوْحٌ وكَانَ جَاهِلاً لا يَكْفُر.
725. قال الشيخ: مَن حَرَّم أَنْ يَبْصُقَ علَى النَّبَاتِ كَفَرَ.
726. قال الشيخ: مَن قَالَ القَرْضُ شَحَاذَة علَى مَعْنَى الذَّمِّ يَكْفُرُ، لأَنَّ الأَوْلِياءَ يَقْتَرِضُونَ وَغَيْرُهم يَقْتَرِضُونَ.
727. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ بِنْتِ "دُعَاء" لَيْسَ جَمِيلاً.
728. امْرَأَةٌ تَمْزَحُ قَالَتْ "لازم الرَّجُل يحُطّ إِشَارب"؟
قال الشيخ: كَفَرَتْ.
729. امْرَأَةٌ قَالَتْ لابْنِها الصَّغِيرِ الذِي عَذَّبَها "اجْلِسْ يَا إِبْلِيسُ"؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، هذَا تَشْبِيهٌ.
730. شَخْصٌ أَعْطَى ءَاخَرَ مَالاً حَرَامًا وَقَالَ لَهُ "هذَا حَقُّكَ"؟
قال الشيخ: إنْ فَهِمَ مِن "حَقّك" حَلَالٌ لَكَ كَفَرَ، أَمَّا إنْ فَهِمَ حِصَّتُكَ مِن هذَا المَالِ فَلَا يَكْفُر.
731. قال الشيخ: لَو نَظَرَ مِائَةَ نَظْرَةٍ مُحَرَّمَةٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا شَرْعِيًّا انْمَحَتْ تِلْكَ النَّظَرَاتُ المِائَةُ.
732. قال الشيخ: عِندَ ظُهُورِ المَهْدِيِّ يَعُودُ انْتِشَارُ أَمْرِ الاسْتِرْقَاقِ.
733. قال الشيخ: قَد يَدْفَعُ اللهُ بِوِرْدِ الطَّرِيقَةِ الرِّفَاعِيَّةِ السِّحْرَ.
734. قال الشيخ: لَفْظَةُ "حَبِيبِي" يُقَالُ لِلذَّكَرِ والأُنْثَى هذَا لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ.
735. سُئِلَ الشَّيخُ: قَولُ الأَشَاعِرَةِ "كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى ويَصِحُّ أَنْ يُسْمَعَ" فَهل يُقَالُ: الله يَسْمَعُ صِفاتِه الثَلَاثَ عَشْرَةَ؟
