قال الشيخ: أَلَيْسَ تُقَاسِي ءَالامًا، لا يَجُوزُ.
وَقِيلَ لَهُ: هَل يَجُوزُ أَنْ تَضَعَ مَكَانَ الثَّدْيِ قُمَاشًا؟
قال الشيخ: بِإِذْنِ الزَّوْجِ إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً يَجُوزُ.
2336. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ الرِّيحِ لَهُ ثَوَابٌ بِلَا شَكٍّ.
2337. قال الشيخ: حَالَ خُرُوجِ الغَائِطِ أَوِ البَوْلِ إذَا ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مَكْرُوهٌ، أمَّا إذَا قَدَّسَ اللهَ فِي قَلْبِهِ فَفِي كُلِّ حَالٍ لَهُ ثَوَابٌ.
2338. (مُحَرَّر): قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ باللِّسَانِ حَالَ خُرُوجِ الخَارِجِ (غَيرَ الرِّيحِ) مَكْرُوهٌ، أمَّا حَالَ خُرُوجِ الرِّيحِ فَلَا يُكْرَهُ. أمَّا قِرَاءَةُ القُرْءَانِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ الرِّيحِ فَمَكْرُوهٌ (أمَّا أَثْنَاءَ خُرُوجِ البَوْلِ والغَائِطِ فَحَرَامٌ). (سَبَقت الفتوى 1746: قال الشيخ: الكَلَامُ بالذِّكْرِ وغَيْرِهِ عِنْدَ خُرُوجِ الخَارِجِ مَكْرُوهٌ).
2339. قال الشيخ: مَن قَرَأَ القُرْءَانَ بِلِسَانِهِ أثْنَاءَ تَغَوُّطِهِ أَو نُزُولِ البَوْلِ مِنْهُ إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ يَكْفُرُ وإلَّا لَا يَكْفُرُ.
2340. قال الشيخ: يُشْرَعُ قَطْعُ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ الرِّيحِ وَلَا يَجِبُ.
2341. قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ باللِّسَانِ أَثْنَاءَ الجِمَاعِ فِيهِ ثَوَابٌ لا يُكْرَهُ.
2342. قال الشيخ: قِرَاءَةُ القُرْءَانِ أَثْنَاءَ خُرُوجِ البَوْلِ والغَائِطِ حَرَامٌ أَمَّا ذِكْرُ اللهِ (أَثْنَاءَ خُرُوجِ البَوْلِ والغَائِطِ) فَمَكْرُوهٌ.
2343. شَخْصٌ كَفَّرَ ذَاكِرَ اللهِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ باللِّسَانِ؟
قال الشيخ: هُوَ الكَافِرُ، إلَّا إذَا كانَ شَخْصًا قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أَو مِثْلَهُ وَكَانَ يَظُنُّ أنَّ هذَا تَحْقِيرٌ للهِ هذَا لَا نُكَفِّرُه.
2344. قال الشيخ: يُسْتَحْسَنُ وَلَو فِي الخَلَاءِ الاسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ القُرْءَانِ الذِي يُقْرَأُ مِن الخَارِجِ.
2345. قال الشيخ: مَن كَانَ فِي الخَلَاءِ فَسَمِعَ القُرْءَانَ فَخَشَعَ لَهُ ثَوَابٌ.
2346. قال الشيخ: مَكْرُوهٌ إِدْخَالُ وَرَقَةٍ عَلَيهَا اسْمُ اللهِ إِلَى الخَلَاءِ وَقِيلَ حَرَامٌ.
2347. قال الشيخ: مَن كَانَ يَلْبَسُ ثِيابًا مَغْصُوبَةً وَذَكَرَ اللهَ لَهُ ثَوابٌ.
2348. قال الشيخ: مَن لَبِسَ ثَوْبًا مَغْصُوبًا وَصَلَّى لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلاتِهِ لَكِن إنْ خَشَعَ لَهُ ثَوَابُ الخُشُوعِ لأنَّ هذَا لَا عَلَاقَةُ لَهُ بالصَّلاةِ، وَمَن قَالَ لَا ثَوابَ لَهُ بِخُشُوعِهِ كَفَرَ.
2349. قال الشيخ: هذَا القَوْلُ الذِي قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ إنَّ الذِي صَلَّى بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ مِن جِهَةٍ لَهُ ثَوَابٌ وَمِن جِهَةٍ عَلَيهِ إِثْمٌ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ.
2350. قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ بِالقَلْبِ فِي كُلِّ حَالٍ فِيهِ ثَوَابٌ حتَّى لَو كَانَ فِي الخَمَّارَةِ أَوْ حَالَ الخُرُوجِ (أي خُروجِ الخَارِجِ) أَوِ الجِمَاعِ، ذِكْرُ اللهِ (بالقَلْبِ) فِي كُلِّ مَكَانٍ فِيهِ ثَوَابٌ. حتَّى لَو دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِن خَشْيَةِ اللهِ لَهُ ثَوَابٌ عَظِيمٌ.
2351. قال الشيخ: لَو ذَهَبَ شَخْصٌ إِلَى الخَمَّارَةِ لِيَشْرَبَ الخَمْرَ وَذَكَرَ اللهَ هُنَاكَ بِلِسَانِهِ (قَبْلَ أَنْ يَتَنَجَّسَ فَمُهُ) لَهُ ثَوَابٌ، إلَّا إذَا تَنَجَّسَ فَمُهُ فلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ حتَّى يُطَهِّرَ، كَذَلِكَ مَن كَانَ فِي خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَذَكَرَ اللهَ فَلَهُ ثَوَابٌ.
2352. قال الشيخ: مَن دَخَلَ الخَمَّارَةَ لِيَشْرَبَ الخَمْرَ وَقَعَدَ وَذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ لَهُ ثَوَابٌ.
2353. شَخْصٌ كَفَّر مَن ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ وَفَمُهُ مُتَنَجِّسٌ قَالَ "هذَا اسْتَخَفَّ باللهِ"؟
قال الشيخ: مَا كَفَرَ.
2354. قال الشيخ: ذِكْرُ اللهِ بالقَلْبِ إنْ كَانَ قِرَاءَةَ قُرْءَانٍ وَإِنْ كَانَ ذِكْرًا بالتَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ فِي كُلِّ حَالٍ لَو كَانَ ذَكَرَ اللهَ بِقَلْبِهِ يَشْعُرُ بالخَوْفِ مِن اللهِ وَهُو يَشْرَبُ الخَمْرَ لَهُ ثَوَابٌ. ذِكْرُ اللهِ بالقَلْبِ أَيْنَمَا كَانَ وَأَيُّ فِعْلٍ كَانَ يَفْعَلُهُ، لَو كَانَ يَعْمَلُ الحَرَامَ، لَهُ ثَوَابٌ بِذِكْرِ اللهِ (بالقَلْبِ أي) أَنْ يَسْتَشْعِرَ بِعَظَمَةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ.
2355. إذَا جَلَسَ عَلَى أَثَاثٍ اشْتُرِيَ مِن مَالِ الرِّبَا (وَذَكَرَ اللهَ بِلسَانِهِ أو بِقَلْبِهِ).
قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ اللهَ (بِلسَانِهِ أو بِقَلْبِهِ) لَهُ ثَوَابٌ بالإِجْمَاعِ، وَمَن قَالَ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ أَوْ شَكَّ كَفَرَ.
2356. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ فِي البَيْتِ المَغْصُوبِ لَهُ ثَوَابٌ بالذِّكْرِ.
(19-7-1999) ثم قال الشيخ: لَكِنِ الخَلَاءُ الذِي لَو سُكِبَ فِيهِ المَاءُ ذَهَبَ عَيْنُ الغَائِطِ والبَوْلِ بِمَا أنَّهُ يُقْصَدُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ يَحْتَمِل بَقَاءَ الكَرَاهَةِ إذَا ذُكِرَ اللهُ فِيهِ باللِّسَانِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ إدْخَالِ كِتَابِ الشَّرْعِ إِلَيْهِ (أي مَكْرُوهٌ). (سبقت الفتوى رقم 1634: قال الشيخ: يَحْتَمِلُ كَرَاهَةُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيّ فِيهِ لأنَّهُ يُقْصَدُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ، الاحْتِيَاطُ تَرْكُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ فِيهِ).
2358. (9-5-2006): قال الشيخ: عَنِ الغُرْفَةِ التِي جُعِلَ فِيهَا حُفْرَةٌ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ لَو لَم يَبْقَ شَىءٌ مِن البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ فِيهَا، هذِهِ الغُرْفَةُ صَارَ لَهَا حُكْمُ الخَلَاءِ وَيُكْرَهُ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ مِنْهَا، يَقُولُونَ بَيْتُ الخَلَاءِ لَو سُدَّ مَكَانُ قَضَاءِ الحَاجَةِ فِيهِ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الخَلَاءِ.
2359. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْمَلُ مَعْصِيَةً وَذَكَرَ اللهَ فِي قَلْبِهِ لَهُ ثَوَابٌ.
2360. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ وَعَدَّ بِيَدِهِ المُتَنَجِّسَةِ أَوِ السُّبْحَةِ المُتَنَجِّسَةِ لَهُ ثَوَابٌ.
2361. قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ اللهَ فِي الصَّلَاةِ مَن يَقْضِي مَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ وَقَرَأَ شَيْئًا بَعْدَ الفَاتِحَةِ لَهُ ثَوَابٌ.
2362. قال الشيخ: يُكْرَهُ ذِكْرُ اللهِ إذَا كَانَ فِي الفَمِ نَجَاسَةٌ وَلَا يَحْرُمُ.
2363. قال الشيخ: إذَا كَانَ علَى السَّجَّادَةِ صُورَةُ شَخْصٍ كَامِلَةٌ فَغَطَّاهَا بِسَجَّادَةٍ أُخْرَى لَا صُورَةَ علَيهَا وَصَلَّى لَهُ ثَوَابٌ. أَمَّا مَن لَبِسَ ثَوْبًا عَلَيهِ صُورَةُ شَخْصٍ كَامِلَةٌ فَهَذَا حَرَامٌ عِندَ الشَّافِعِيِّ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ، أمَّا إنْ كَانَتْ صُورَةَ رَأْسِ شَخْصٍ فَقَطْ فَصَلاتُهُ فِيهَا ثَوَابٌ.
2364. قال الشيخ: عِندَ بَعْضِهِم مَن صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ صُورَةُ حَيَوانٍ كَامِلَةٌ لا ثَوَابَ لَهُ بالمَرَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِم يَبْقَى شَىءٌ مِن الثَّوابِ. مَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ يَبْقَى الثَّوابُ لَا يَكْفُر.
2365. قال الشيخ: مِن بَابِ الأَدَبِ لا يُقَالُ نَسِيْتُ كَذَا مِن القُرْءَانِ، نَقُولُ أُنْسِيتُ كَذَا، لَيْسَ مِن بَابِ التَّحْرِيمِ.
2366. مَا حُكْمُ مَن قَالَ "إنَّ حِفْظَ الفَاتِحَةِ فَرْضُ عَيْنٍ" لَكِن هُوَ يَعْتَقِدُ أنَّهُ لَو كُتبَتْ لِشَخْصٍ عَلَى وَرَقَةٍ مَثَلاً وَقَرَأَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ.
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ إنَّ حِفْظَ الفَاتِحَةِ فَرْضُ عَيْنٍ مَعَ اعْتِقَادِ أنَّهُ لَو كُتِبَ لِشَخْصٍ الفَاتِحَةُ علَى وَرَقَةٍ وَقَرَأَهَا مِن الوَرَقَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ.هي حفظها فرض على كل مكلّف.
2367. امْرَأَةٌ اغْتَابَتِ امْرَأَةً بِمَا فِيهَا فَقَالَتْ أُخْرَى "الصَّرَاحة حُلْوَة"؟
قال الشيخ: إنْ لَم تَفْهَمْ مِنْهَا إبَاحَةَ الغِيْبَةِ لا تَكْفُرُ.
2368. قال الشيخ: مَن قَالَ الأَوْلِيَاءُ أَفْضَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ مِن كُلِّ النَّوَاحِي كَافِرٌ لا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ، أمَّا مَن قَالَ جَاهِلاً المَلائِكَةُ أَفْضَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ لَا يُكَفَّرُ.
2369. يَقُولُونَ: جَامِعَة الرُّوحِ القُدُس وَمُسْتَشْفَى قَلْبِ يَسُوع وَمُسْتَشْفَى القَلْبَيْنِ الأَقْدَسَيْنِ وَيَقُولُونَ مُسْتَشْفَى أُوتِيل ديُو؟
قال الشيخ: إنْ كانَتْ عَلَمًا مَا فِيهِ كُفْرٌ.
2370. يَقُولُونَ فِي التَّارِيخِ A.C. يَعْنُونَ قَبْلَ المَسِيحِ وَيَقُولُونَ بَعْدَ المَسِيحِ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ.
2371. يَقُولُونَ عَن الذَّرَّةِ فِيهَا برُوتُونَات وإلِيكتُرونَات وَلَا يَعْتَقِدُون أنَّهَا أَصْغَرُ الأَجْرَامِ بَل يَقُولُونَ الأَجْسَامُ تَتَرَكَّبُ مِن ذَرَّاتٍ؟
قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.
2372. يَقُولُونَ: دَخَلَتِ الشَّمْسُ الغُرْفَةَ فَمَلَأَتْهَا رُوْحًا وَحَيَاةً؟
قال الشيخ: تُتْرَكُ. الرُّوْحُ يَأْتِي بِمَعْنَى القُوَّةِ والرَّحْمَةِ.
2373. يَقُولُونَ: بِلَادُكَ لَهَا حَقٌّ عَلَيكَ؟
قال الشيخ: تُتْرَكُ كَمَا هِيَ.
2374. يَقُولُونَ: عَن دَجَاجَةٍ: "تَصِفُ زَوْجَهَا" عَنِ الدِّيكِ؟
قال الشيخ: يُطْلَقُ علَى الدِّيكِ أنَّهُ زَوْجُ الدَّجَاجَةِ.
2375. يَقُولُونَ: الإنسَانُ كُلَّمَا صَعِدَ إلَى أَعْلَى تَخِفُّ قُوَّةُ انْجِذَابِهِ للأَرْضِ؟
قال الشيخ: يُزَادُ عَلَيها "مِن حَيْثُ العَادَةُ المَأْلُوفَةُ".
2376. قال الشيخ: مَعْنَى تَخْفِيفِ الحَدَثِ (أنَّهُ) يُسَنُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ الجُنُبُ لِنَحْوِ الأَكْلِ والشُّرْبِ فيَخِفُّ الحَدَثُ أَي حُكْمُهُ. (قال صاحب الزُّبَد:
ثُمَّ الوُضُوءُ سُنَّةٌ لِلْجُنُبِ ... لِنَوْمِهِ أَوْ إِنْ يَطَأْ أَوْ يَشْرَبِ)
2377. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ قَالَتْ يَا لَيْتَ الإنْسَانَ لا يَمُوتُ؟
قال الشيخ: كَفَرَتْ.
2378. قال الشيخ: البِنْتُ التِي عُمُرُها أَرْبَعُ سَنَواتٍ لَا عَوْرَةَ لَهَا.
2379. قال الشيخ: الطِّفْلُ لَا عَوْرَةَ لَهُ إِلَى أَنْ يُمَيِّزَ، ابْنُ ثَلاثِ سَنَواتٍ لا عَوْرَةَ لَهُ حتَّى إنَّه يَجُوزُ تَقْبِيلُ زَبِيْبَتِهِ.
2380. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الرَّسُولَ قَبَّلَ قُبُلَ الحَسَنِ والحُسَيْنِ لَا يَكْفُرُ. وَرَدَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف،ٍ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ اسْتَشْهَدَ بِهَذَا لِيَسْتَدِلَّ علَى أنَّ ابْنَ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ أَو ثَلاثٍ لَا عَوْرَةَ لَهُ. هُوَ الحُكْمُ هَكَذَا لَكِن لم يَثْبُتْ الحَدِيثُ، وَيَجُوزُ تَقْبِيل زُبَيْرَةُ طِفْلٍ عُمُرُهُ سَنَةٌ أَو سَنَتَانِ أو ثَلَاثٌ.
(عَن ضَعْفِ إسناد الحديث قال: الطبراني في السنن الكبرى "فهذا إسناده غير قوي"، وعَدَّه الذهبي في لسان الميزان مِن منكرات الراوي قابوس، ونَقَل ابن عساكر في تاريخ دمشقَ عن الخطيب أنه قال "وهذا الحديث أيضًا موضوعٌ إسنادًا ومتنًا").
2381. (مُحَرَّر): مَن أَوْصَلَ مُرْتَدًّا إِلَى بَيْتِهِ الذِي فِيهِ مَن هِيَ علَى زَعْمِهِ زَوْجُتُه؟
قال الشيخ: حَرَامٌ، لأنَّهُ يَزْنِي بِهَا وَيَمَسُّهَا وَيُبَاشِرُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ، إلَّا إذَا لَم يَخْطُرْ بِبَالِهِ سِوَى أنَّهُ يُوْصِلُهُ إِلَى البَيْتِ فَقَط فَلَيْسَ حَرَامًا.
2382. عَمَّنْ قَالَتْ: كُلُّ مَن يَتَزَوَّجُ ثَانِيَةً يَتْعَبُ وَيَتَنَكَّدُ وَيَغْتَمُّ؟
قال الشيخ: إنْ أَطْلَقَتْ كَفَرَتْ.
2383. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ الشَّاهِدَيْنِ علَى النِّكَاحِ إنْ كَانَا كَافِرَيْنِ دُونَ عِلْمِ الزَّوْجَيْنِ لا يَصِحُّ نَسَبُ الأَوْلَادِ إِلَيْهِمَا وَلَا يَرثُونَهُمَا؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرْ لَكِن صَحَّ النَّسَبُ.
2384. شَخْصٌ قَالَ عَن بُنٍّ سَاخِنٍ: "كأنَّهُ خَرَجَ مِن جَهَنَّمَ"؟
قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ وَلَكِن هذَا حَرَامٌ.
2385. قال الشيخ: مَن سَمِعَ أنَّ الرَّسُولَ أَخَّرَ العِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ "يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا" يَكْفُرُ.
2386. قال الشيخ: الأَطْفَالُ الذِينَ مَاتُوا وَعُمُرُهُم أَيَّامٌ (هؤلاءِ) قَبْلَ دُخُولِ الجَنَّةِ يَعْرِفُونَ الإِيمَانَ.
2387. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ "مَن رَضَعَ مِن أُمِّهِ كَثِيرًا يَطْلُعُ تَيْسًا" وَهُم يَقُولُونَ إنَّهُم يَفْهَمُونَ مِنْهُ أنَّهُ يَطْلُعُ عَنِيدًا مُشَاكِسًا؟
قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ، لأنَّ الأَنْبِيَاءَ والأَوْلِيَاءَ غَالِبُهُم رَضَعُوا مِن أُمَّهَاتِهِم كَثِيرًا وَمِن غَيْرِهِنَّ لِسَبَبٍ.
2388. قال الشيخ: مَن قَالَ فِي الصَّلَاةِ "وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ" بالنَّصْبِ تَصِحُّ صَلاتُهُ، وَمن ظَنَّ أَنَّ هذَا لأنَّهُ خِلافُ الوَارِدِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ لا يَكْفُرُ لَكِنَّ الصَّلاةَ تَصِحُّ.
2389. (6-7-2004): قال الشيخ: قَالَ العُلَمَاءُ: إنَّ مُحَمَّدًا أَجْمَلُ مِن يُوسُفَ لَكِنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا جَمَالُهُ كَانَ مُغَطًّى بِالهَيْبَةِ، هذِهِ الهَيْبَةُ تُغَطِّي جَمَالَهُ، أَمَّا يُوسُفُ كَانَ جَمَالُهُ مَكْشُوفًا. يُوسُفُ كَانَ أَطْوَلَ مِن سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.
2390. قال الشيخ: إذَا كَانَ الرَّاديُو فِي بَيْتِ الخَلَاءِ وَصَوْتُ القُرْءَانِ يَخْرُجُ مِنْهُ والصَّوْتُ ظَاهِرٌ لا يَجُوزُ، ومَن شَكَّ هَل يَجُوزُ أَمْ لا كَفَرَ.
2391. (8-7-2004): سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ يُصَلِّي الفَجْرَ وَحْدَهُ وَيَتْرُكُ أَوْلَادَهُ نَائِمِينَ فَهَلْ لَهُ ثَوَابٌ؟
قال الشيخ: لَا ثَوَابَ لَهُ.
قُلْتُ للشَّيْخِ: وَإِنْ قُلْنَا يَبْقَى لَهُ ثَوَابٌ قَلِيلٌ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ.
2392. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ الزَّيْتُ لا خَيْرَ فِيهِ وَهُوَ سَمِعَ الحَدِيثَ "كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بِهِ" أَوِ الآيَةَ ﴿زَيْتُوْنَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ كَفَرَ.
2393. قال الشيخ: مَن قَالَ "العَسَلُ مَا فِيهِ شِفَاءٌ" وَقَد سَمِعَ الحَدِيثَ "لَو كَانَ فِي شَىءٍ مِن أَدْوِيَتِكُم هذِه شِفَاءٌ لَكَانَ فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَو كَيَّةٍ بِنَارٍ أَو شَرْطَةٍ بِمِحْجَمٍ" يَكْفُرُ.
2394. قال الشيخ: الغَيْنُ إنْ كانَتْ سَاكِنَةً وَسَبَقَها مَكْسُورٌ تُرَقَّقُ.
2395. سُئِلْتُ عَنِ الحِكْمَةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ سَفَرِ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ مَعَ أنَّهُ فِي هذَا الزَّمَانِ أَمَانٌ أَكْثَرُ مِن ذِي قَبْلُ؟
قال الشيخ: المَفْسَدَةُ لا تَزَالُ مَوْجُودَةً لأنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ هذَا العَصْرِ فُسَّاقٌ.
2396. قال الشيخ: السُّنَّةُ أنْ تَكُونَ القَلَنْسُوَةُ لَاطِئَةً (أي لاصِقةً بِرأْسِهِ) لَا مُرْتَفِعَةً. (رَوَى ابنُ عَساكِر مِن حَدِيث عائشةَ أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ لاطِئَةً").
2397. قال الشيخ: مَن قَالَ "يَجِبُ حِفْظُ أَلْفَاظِ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ لِيُعَبِّرَ لِلنَّاسِ لِيَشْرَحَ لَهُم لأنَّهُ إنْ لَم يَحْفَظِ اللَّفْظَ كَيْفَ يُعَبِّرُ" لَا يَكْفُرُ.
2398. سَأَلْتُ الشَيخَ: إذَا ذُكِرَ نَبِيٌّ غَيْرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَلَم يُصَلَّ عَلَيهِ "مَكْرُوهٌ"؟
فقال: نَعَمْ مَكْرُوهٌ.
2399. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ الأَنْبِيَاءَ لَيْسَ لَهُم قَرِينٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ هذَا خِلافُ الشَّرْعِ لا يَكْفُر.
2400. مَن ظَنَّ أنَّهُ إنْ لَم يَغْتَسِلْ لِصَلاةِ الجُمُعُةِ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاةِ الجُمُعُةِ بالمَرَّةِ؟
قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.
2401. قال الشيخ: تَجَنُّبُ الحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ أَحْسَنُ.
2402. قال الشيخ: يَجُوزُ أَكْلُ الحِصَانِ بِلَا كَرَاهَةٍ.
2403. قال الشيخ: إذَا مَاتَ مُسْلِمٌ وَكَانَ وَضَعَ سِنَّ ذَهَبٍ يُتْرَكُ لَهُ.
2404. قال الشيخ: تَشْمِيتُ العَاطِسِ فَرْضٌ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ.
2405. شَخْصٌ كَبَّرَ مُقْتَدِيًا بِشَخْصٍ وَقَبْلَ أَنْ يُكْمَل (المُقْتَدِي) التَّكْبِيرَ سَلَّمَ ذَاكَ (الإمَامُ)؟
قال الشيخ: فَاتَتْهُ القُدْوَةُ وَيُكْمِلُ صَلاتَهُ.
2406. قال الشيخ: إذَا تَعَلَّم الشَّخْصُ الضَّرُورِيَّاتِ ثُمَّ صَارَ وَلِيًّا قَد يَصِلُ للاجْتِهَادِ بِطَرِيقِ الفَيْضِ. (أقول: هذَا مَا قَالَهُ شَيْخُنَا العلّامَةُ الهرريُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَا الْتِفَاتَ بَعْدَ هذَا إِلَى مَن يُنْكِرُ هذَا الأَمْرَ اعْتِمَادًا علَى مَا طَالَعَهُ فِي بَعْضِ الكُتُبِ مِن أنَّ العِلْمَ الكَسْبِيَّ غَيْرُ اللَّدُنِّي).
2407. امْرَأَةٌ لَا أَوْلَادَ لَهَا وَلَا حَلِيبَ فِي صَدْرِهَا، أَخَذَتْ إِبْرَةً فَصَارَ يَخْرُجُ مِنْهَا الحَلِيبُ وَأَرْضَعَتْ طِفْلاً دُونَ السَّنَتَيْنِ؟
قال الشيخ: يَصِيرُ ابْنًا لَهَا بالرَّضَاعَةِ.
2408. قال الشيخ: البِكْرُ إذَا نَزَلَ مِنْهَا لَبَنٌ (أي حَلِيبٌ) فَأَرْضَعَتْ وَلَدًا صَارَ ابْنَهَا بالرَّضَاعَةِ.
2409. قال الشيخ: مَن تُرْضِعُ غَيْرَ وَلَدِهَا لَهَا أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ عَلَيْهِ.
2410. (مُحَرَّرٌ): قال الشيخ: إجْرَاءُ كَلِمَةِ "لا إلهَ إلا اللهُ" عَلَى القَلْبِ بِلَا حُضُورٍ (بِنَحْو الخُشُوعِ واسْتِحْضَارِ خَوْفِ الإِجلَالِ والتَّعْظِيمِ مِن اللهِ) لَيْسَ فيه ثواب، أمَّا مَعَ الحُضُورِ فَهُوَ ذِكْرٌ قَلْبِيٌّ.
2411. قال الشيخ: مُجَرَّدُ خُطُورُ لَفْظِ "لا إلهَ إلا اللهُ" علَى القَلْبِ بِدُونِ اسْتِشْعَارٍ بالتَّعْظِيمِ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ.
2412. قال الشيخ: إمْرَارُ كَلِمَةِ "لا إلهَ إلَّا اللهُ" علَى القَلْبِ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ، حتَّى وَلَو كَانَ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ، فَمَنْ شَكَّ هَلَ هذَا حَسَنٌ أمْ لَا (فإنَّهُ) يَكْفُرُ.
2413. قال الشيخ: تَرْبِيَةُ البَنَاتِ أَجْرُهَا أَعْظَمُ مِن تَرْبِيَةِ الذُّكُورِ.
2414. شَخْصٌ قَالَ "يَا وَيْلِي" وَلَم يَكُنْ عَمِلَ مَعْصِيَةً؟
قال الشيخ: الوَيْلُ فِي تَخَاطُبِ النَّاسِ مَعْنَاهُ المُصِيبَةُ يَعْنِي "يَا مُصِيبَتِي" لا يَحْرُمُ، وَلَو قِيْلَتْ للصَّغِيرِ للتَّأْدِيبِ "لَا يَحْرُمُ" مَعْنَاهُ أُعَاقِبُكَ.
2415. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيخُ: مَن قَالَ "إِقَامَةُ الحَدِّ تُغْنِي عَنِ النَّدَمِ" يَكْفُرُ. مَعْنَى حَدِيثِ "الحُدُودُ كَفَّارَاتٌ" اللهُ لَا يُعَذِّبُهُم فِي الآخِرَةِ عَلَى هذَا الذَّنْبِ، لَكِن يَبْقَوْنَ عُصَاةً إنْ لَمْ يَنْدَمُوا، مَن قَالَ "ارْتَفَعُوا عَن حَدِّ العُصَاةِ بِدُونِ نَدَمٍ يَكْفُرُ، وَمَن سَمِعَ الحَدِيثَ "الحُدُودُ كَفَّارَاتٌ" فَظَنَّ أنَّ هذَا مَعْنَاهُ أنَّ إِقَامَةَ الحَدِّ تُغْنِيهِ عَنِ النَّدَمِ لا يَكْفُرُ.
2416. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن رَجُلٍ يَرْتَدُّ كَثِيرًا وَيَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ هَل لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ؟
فقال: يَجُوزُ.
2417. قال الشيخ: مَن قَالَ: اسْمُ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ مِن عَبْدِ اللهِ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَكْفُرُ.
2418. قال الشيخ: "خَيْرُ الأَسْمَاءِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ"، حَدِيثٌ ثَابِتٌ.
2419. قال الشيخ: مَن مَدَحَ الرَّسُولَ مَعَ المُوسِيقَى المُحَرَّمَةِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ.
2420. (مُحَرَّر): قال الشيخ: أَكْلُ الحَرَامِ يُظْلِمُ القَلْبَ.
قِيلَ لَهُ: وَمَن أَكَلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أنَّهُ حَرَامٌ؟
فقال: يُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا خَفِيفًا.
2421. سُئلَ الشيخُ: عَمَّن كَانَ رَأَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقَاَل: مَا رَأَيْتُهُ؟
قال الشيخ: إنْ أَرَادَ مُجَرَّدَ الكَذِبِ لَا يَكْفُرُ. كَذَلِكَ لا يَكْفُرُ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أنَّ هذَا تَكْذِيبٌ لِحَدِيثِ الرَّسُولِ.
2422. شَخْصٌ رَأَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ يَقُولُ "أَشِيعُوا أَنَّنِي أُحِبُّ فُلَانًا" فَهَل هذَا فِيهِ بُشْرَى لَهُ بالجَنَّةٍ؟
قال الشيخ: نَعَم.
2423. (مُحَرَّر): (13-11-2002) قال الشيخ: اعْتِقَادِي أنَّ مَن تَمَسَّحَ بالشَّعْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَتَبَرَّكَ بِهَا بِلَا حَائِلٍ هذَا كالذِي رَأَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ علَى صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ أَيْ يَمُوتُ علَى الإِيْمَانِ وَلَا يُعَذَّبُ لَا في القَبْرِ ولَا فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئَلَةٌ كُفْرِيَّةٌ وَمَسَّها بِلَا حَائِلٍ يُرْجَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ وَفَاتِهِ وَيَمُوتُ علَى الإِيْمَانِ.
2424. قال الشيخ: الذِي يُرِيدُ أَنْ يَدْفِنَ شَعَرَ النَّبِيِّ مَعَهُ يَضَعُهُ فِي عُلْبَةٍ حتَّى لا يُصِيبهُ الصَّدِيدُ بَعْدَ بِلَى الجَسَدِ.
2425. مِن حَيثُ الإِسْنَادُ لَم يَثْبُتْ أَنَّ أَنَسًا وَلَا أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ دَفَنَا مَعَهُمَا شَعَرَ النَّبِيِّ؟
قال الشيخ: أَنْتُم لا تَعْتَقِدُوهُ.
2426. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ عَلَى صُوْرَةِ نَفْسِهِ؟
قَالَ لِيَ الشَّيْخُ: هُوَ مِن جَمَاعَتِنَا؟
قُلْتُ لَهُ: نَعَم.
قَالَ الشَّيخُ: صَحَّتِ الرُّؤْيَا وَهِيَ بُشْرَى لَهُ.
2427. قال الشيخ: لا يُرَى الرَّسُولُ فِي المَنَامِ بِصُورَةِ مُرْتَدٍّ.
2428. قال الشيخ: نَرْجُو لِمَنْ رَأَى النَّبِيَّ عَلَى غَيْرِ صُوْرَتِه الحَقِيقِيَّةِ أنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ.
2429. قال الشيخ: مَن رَأَى شَعَرَةَ الرَّسُولِ أَو تَبَرَّكَ بِهَا بالمَسِّ فِي بَعْضِ البَرَكَاتِ كأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ جِهَارًا.
2430. قال الشيخ: يُقَالُ رَأَى النَّبِيَّ علَى صُورَتِه الحَقِيقِيَّةِ أَوِ الأَصْلِيَّةِ المَعْنَى وَاحِدٌ.
2431. قال الشيخ: مَن فَهِمَ مِن الحَدِيثِ أَنَّ مَن رَأَى النَّبِيَّ فِي الرُّؤْيَا لا بُدَّ أَنْ يَمُوتَ علَى الإِيمَانِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشُكَّ فِي حُسْنِ خَاتِمَتِهِ، فإِنْ شَكَّ يَكْفُرُ. وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ "اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" لَكِن لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ.
2432. قال الشيخ: مَن رَأَى النَّبِيَّ فِي الرُّؤْيَا علَى غَيْرِ صُوْرَتِهِ الحَقِيقِيَّةِ لَهُ عِندَ بَعْضِ العُلَمَاءِ أَنْ يَعْتَقِدَ أنَّهُ تَحْسُنُ خَاتِمَتُهُ.
2433. شَخْصٌ رَأَى النَّبِيَّ علَى زَعْمِهِ فِي المَنَامِ علَى صُوْرَةِ امْرَأَةٍ فَقَالَ ءاخَرُ: هذَا أَمْرٌ حَسَنٌ؟
قال الشيخ: إنْ قَالَ: الرَّسُولُ تَشَكَّلَ بِشَكْلِ امْرَأَةٍ كَفَرَ، أمَّا إِنْ قَالَ: تَخَيَّلَ، تُخُيِّلَ لَهُ - الرَّسُولُ لا يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ امْرَأَةٍ - لَا يَكْفُرُ.
2434. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن رَأَى لَيْلَةَ القَدْرِ لا يُبَشَّرُ بالجَنَّةِ، هذَا لَيْسَ مِثْلَ الذِي يَرَى النَّبِيَّ فِي المَنَامِ. (سَبَقَتْ فَتْوى 228: قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَرَى الكَافِرُ لَيْلَةَ القَدْرِ يَقَظَةً ولَم يَرِدْ نَصٌّ أنَّ هذَا لا بُدَّ أنْ يُسْلِمَ لَكِن نَحْنُ نَقُولُ يُسْلِمُ. كمَا أنَّ الكَافِرَ قَد يَرَى الرَّسُولَ فِي الرُؤْيَا ثُمَّ يُسْلِمُ).
2435. قال الشيخ: مَن رَأَى الرَّسُولَ علَى غَيْرِ صُوْرَتِهِ الأَصْلِيَّةِ لا يُعَذَّبُ فِي قَبْرِه عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ.
