(3-8-2002): 5725.قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: لَو بَلَغَتِ البِنْتُ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيْهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ. وَاعْتِبَارُ الأَبِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ أَحْسَنُ لَهُ. 5726.قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ الشَّىْءُ الذِي بِهِ عِلَّةٌ قَلِيْلًا المَسْحُ أَقْوَى مِنَ التَّيَمُّمِ. إِذَا كَانَتِ الجَبِيْرَةُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ كَرِجْلٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ تَيَمُّمٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ.
5727.قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: سُنَّةٌ أَنْ يَقُوْلَ بِلِسَانِهِ "أُصَلِّي الظُّهْرَ" (أَيْ مَعَ انْعِقَادِ القَلْبِ)، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَلَا. فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ لَيْسَ مَطْلُوبًا أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ: "أُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ". 5728.قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا خَرَجَ مِن مَكَانِ الجُمُعَةِ قَبْلَ الأَذَانِ الثَّانِي مُسَافِرًا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ، بَعْدَ الأَذَانِ الثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحْرُمُ الخُرُوجُ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا إِذَا كَانَ يَمُرُّ بِمَسْجِدٍ فِي طَرِيْقِهِ يُصَلِّي الجُمُعَةَ فَلَا يَحْرُمُ.
5729.قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفِي عِنْدَ مَالِكٍ فِي السُّجُودِ وَضْعُ الجَبْهَةِ عَلَى الأَرْضِ. (قَالَ القَرَافِيُّ فِي الذَّخِيْرَةِ: وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ يَقْوَى فِي نَفْسِي أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ سُنَّةٌ فِي الْمَذْهَبِ اهـ). 5730.قَالَ الشَّيْخُ: الخَيْلُ عِنْدَ مَالِكٍ لَا يُؤْكَلُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُؤْكَلُ. وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ لَا يُؤْكَلُ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُؤْكَلُ الحِمَارُ الأَهْلِيُّ.
5731.قَالَ الشَّيْخُ: عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ مَالِكٍ: مَسْحُ ثُلُثِ الرَّأْسِ فِي الوُضُوءِ يَكْفِي. 5732قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ الثَّوْب رَقِيقًا بِحَيْثُ لَا تَظْهَرُ العَوْرَةُ إِلَّا بِتَدْقِيقِ النَّظَرِ فَالصَّلَاةُ تَصِحُّ عِنْدَ مَالِكٍ. 5733. شَخْصٌ لَمْ يَقْتَدِ بِالإِمَامِ، يَنْوِي الانْفِرَادَ وَطَالَ انْتِظَارُهُ؟ قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ مَالِكٍ. (3-10-1999): 5734. شَخْصٌ مَشْلُولٌ يَنْزِلُ مِنْهُ البَوْلُ عَلَى الاسْتِمْرَارِ دُوْنَ أَنْ يُحِسَّ بِهِ وَيَنْزِلُ مِنْهُ الغَائِطُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيْحُ لَا يُحِسُّ؟ قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا لِلصَّلَوَاتِ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ.
5735. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا وَجَدَتِ المَرْأَةُ أَنَّ شَعَرَهَا مَكْشُوفًا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةٌ. 5736. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: هُنَاكَ قَوْلَانِ بِالنِّسْبَةِ لِخُرُوجِ المَذْيِ: أَحَدُهَا وُجُوبُ غَسْلِ كُلِّ الذَّكَرِ، وَالآخَرُ وُجُوبُ غَسْلِ مَحَلِّ الخُرُوجِ فَقَط. 5737. شَخْصٌ يَقُولُ إِنَّهُ مَالِكِيٌّ قَالَ: عِنْدَ مَالِكٍ كُلُّ حَيٍّ طَاهِرٌ؟ قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا.
5738. قَالَ الشَّيْخُ: الكَلْبُ أَوِ الخِنْزِيرُ عِنْدَ مَالِكٍ لَمَّا يَمُوتُ يَصِيْرُ نَجِسًا، قَبْلَ مَوْتِهِ يَكُونُ طَاهِرًا. (لِأَنَّ القَاعِدَةَ عِنْدَ المَالِكِيَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ حِيٍّ طَاهِرٌ، وَكُلَّ حَيٍّ مِنَ الحَيَوَانِ نَجِسٌ بَعْدَ المَوْتِ، فَالحَيَاةُ عِلَّةٌ لِطَهَارَتِهِ). 5739. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: الحَائِضُ تَسْتَعْمِلُ دَوَاءً فَيَنْقَطِعُ الدَّمُ فَتَطُوفُ، ثُمَّ لَو عَادَ الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ طَوَافِهَا.
5753. إِذَا سَالَ لُعَابُ الكَلْبِ عَلَى الشَّىْءِ؟ قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ لَا يُؤَثِّرُ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ. 5754. قَالَ الشَّيْخُ: تَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ وَغَيْرُهَا مِنَ الأَرْكَانِ القَوْلِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ (لَكِنْ لَا تَكُونُ بِالقَلْبِ فَقَط). 5755. قَالَ الشَّيْخُ: المَنِيُّ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ نَجِسٌ.
5756. قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: إِذَا كَانَ الخَشَبُ مَوْجُودًا وَعَمِلَ عَقْدًا لِصُنْعِ خِزَانَةٍ مَعَ الوَصْفِ صَحَّ. 5757. إِنْ صَلَّى شَخْصٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَتَرَكَ القِرَاءَةَ فِي قِيَامِ الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيْرَتَيْنِ وَاكْتَفَى بِالوُقُوفِ قَدْرَ سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ لِأَنَّ القِرَاءَةَ تُتْعِبُهُ جِدًّا؟ قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ ثَوَابٌ. 5758. قَالَ الشَّيْخُ: مَن صَلَّى عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فَلَمْ يَقْرَأِ الفَاتِحَةَ فِي ءَاخِرِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأِ التَّشَهُّدَ الأَخِيْرَ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَمَن ظَنَّ أَنَّ لَهُ ثَوَابًا لَا يَكْفُرُ.
وَمَرَّةً قَالَ: مَن صَلَّى عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فَقَرَأَ الفَاتِحَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى فَقَط وَلَمْ يَقْرَأِ التَّشَهُّدَيْنِ، عَلَى ذَاكَ القَوْلِ لَهُ ثَوَابٌ (أَيِ القَائِلُونَ بِهِ يَقُولُونَ لَهُ ثَوَابٌ). 5759. امْرَأَةٌ احْتَرَقَ كِيْسُ نَايْلُون فِي يَدِهَا فَالْتَصَقَ شَىْءٌ مِنْهُ بِيَدِهَا وَلَا يُمْكِنُهَا إِزَالَتُهُ بِلَا ضَرَرٍ؟ قَالَ الشَّيْخُ: تَمْسَحُ عَلَيْهَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ. 5760. قَالَ الشَّيْخُ:
فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: مَن وَصَلَ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ لَهُ فِيْهَا زَوْجَةٌ لَيْسَ لَهُ جَمْعٌ وَقَصْرٌ، أَمَّا فِي بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ (الأَرْبَعَةِ) لَهُ. (قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ: وَإِنْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَى بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَالٌ: - فَقَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ: يُتِمُّ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: يُتِمُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَارًّا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ أَتَمَّ. - وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ أَتَمَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.
- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ عَلَى إقَامَةِ أَرْبَعٍ، لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ لَمْ يُجْمِعْ عَلَى أَرْبَعٍ. - وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْه، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ" رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ. - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ مَالٍ فَصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَلِأَنَّهُ مُقِيمٌ بِبَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ فَأَشْبَهَ الْبَلَدَ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ اهـ انْتَهَى كَلَامُ الْمُغْنِي).
5740. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ إِنْ تَشَهَّدَ فِي الصَّلَاةِ يَكْفِيْهِ لِلْفَرْضِيَّةِ (التِي قَالَ بِهَا مَرَّةً فِي العُمُرِ عَلَى المُسْلِم المُكَلَّفِ) وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّشَهُّدِ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ. 5741. شَخْصٌ قَالَ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إِذَا بَلَغَ المُسْلِمُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّشَهُّدُ بِنِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ وَلَا يَكْفِي بِدُونِ ذَلِكَ؟ قَالَ الشَّيْخُ:
لَا يَكْفُرُ. 5742. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ عِنْدَهُ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ لَيْسَ رُكْنًا، وَمَن ظَنَّهُ مُجْمَعًا عَلَى كَوْنِهِ رُكْنًا فَتَشَهَّدَ لِظَنِّهِ غَيْرَ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ. 5743. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ أَحْرَقَ نِصْفَ وَجْهَهُ وَشَيْئًا مِن يَدِهِ وَقَدَمِهِ اليُمْنَى؟ قَالَ الشَّيْخُ: يَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَإِنْ كَانَ المَكَانُ الذِي فِيْهِ حَرْقٌ لَا يَضُرُّهُ وَضْعُ الرِّبَاط يَضَعُ رِبَاطًا وَيَمْسَحُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ الرِّبَاطُ وِبِدُوْنِ مَسْحٍ يُصَلِّي بِلَا تَيَمُّمٍ عِنْدَ مَالِكٍ.
5744. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الجُزْءُ المُسْتَعْمَلُ فِيْهِ المَاءُ قَلِيلًا جِدًّا جِدًّا، اقْتَصَرَ عَلَى المَسْحِ وَغَسْلِ الصَّحِيحِ، كَأَنْ يَكُونَ المُصَابُ فَقَطْ إِصْبَعَهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ وَلَا يَتَيَمَّمَ وَيَغْسِلَ الصَّحِيحَ. 5745. شَخْصٌ وُضِعَ لَهُ تَحْتَ سُرَّتِهِ نَبْرِيجٌ فِيْهِ بَوْلٌ مُسْتَمِرٌّ؟ قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِن صَلَاةٍ.
5746. قَالَ الشَّيْخُ: الإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُلِيِّ، وَالمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ كَذَلِكَ. أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُلِيِّ. 5747. قَالَ الشَّيْخُ: الحَشَرَاتُ التِي هِيَ مِثْلُ الضِّفْدِعَةِ تُذْبَحُ وَتُؤْكَلُ عِنْدَ مَالِكٍ. الحَيَوَانَاتُ الصِّغَارُ هِيَ الحَشَرَاتُ، هَكَذَا فِي اللُّغَةِ. 5748. إِذَا خَلَطَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ مَبَالِغَ مُتَسَاوِيَةً مِنَ العُمْلَةِ الوَرَقِيَّةِ وَقَالُوا:
اشْتَرَكْنَا، وَأَذِنَ كُلٌّ مِنْهُم لِلآخَرِينَ بِالتَّصَرُّفِ، هَل يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ نَوْعِ التِّجَارَةِ أَمْ صَحَّ هَكَذَا؟ قَالَ الشَّيْخُ: صَحَّ عِنْدَ مَالِكٍ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ. إِذَا قَالُوا: اشْتَرَكْنَا فِي أَمْوَالِنَا هَذِهِ لِلتِّجَارَةِ وَأَذِنَ كُلٌّ مِنْهَم لِلآخَرِينَ بِالتَّصَرُّفِ صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ نَوْعِ التِّجَارَةِ. 5749. سُئِلَ الشَّيْخُ: امْرَأَةٌ انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الحَيْضِ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ طَافَتْ، بَعْدَ الطَّوَافِ رَجَعَ الدَّمُ؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَيَصِحُّ طَوَافُهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ كَانَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ. 5750. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ مَالِكٍ: إِذَا صَافَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الأَمْرَدَ لِلتَّلَذُّذِ بِلَمْسِهِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. 5751. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ فِي التَّيَمُّمِ إِنْ تَقَدَّمَتِ النِّيَّةُ عَنِ الضَّرْبِ عَلَى التُّرَابِ بِقَلِيلٍ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ. 5752. قَالَ الشَّيْخُ:
عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الفَاسِقِ. 5761. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ زُرِعَ لَهَا ظُفْرٌ وَكَانَتْ عَلَى وُضُوءٍ ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوؤُهَا، وَهَذَا الظُّفْرُ لَا يَنْمُو وَيَمْنَعُ مِن وُصُولِ المَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ؟ قَالَ الشَّيْخُ: لِمَاذَا يَفْعَلُونَهُ؟! قَالَ الشَّيْخُ: حَرَامٌ لَا يَجُوزُ (لِلتَّجْمِيْلِ)، وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا إِنْ لَمْ يَصِلِ المَاءُ إِلَى الظُّفْرِ الحَقِيْقِيِّ، أَمَّا التِي لِلضَّرُورَةِ فَعَلَتْ لِلْمَرَضِ (مَثَلًا) فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ تَمْسَحُ عَلَيْهِ، (أَمَّا) لِلتَّجْمِيلِ لَا يَجُوزُ.
فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الظُّفْرُ وَكَانَتْ فَعَلَتْهُ لِلتَّجْمِيلِ وَكَانَتْ لَوْ قَلَعَتْهُ تَنْضَرُّ، تُمِرُّ المَاءَ عَلَيْهِ وَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ. (17-3-2003): 5762. قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: لِلْمَرْأَةِ إِذَا هَجَرَهَا زَوْجُهَا ثَمَانِي سَنَوَاتٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ مُضَارَّتَهَا القَاضِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُلْزِمُهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا، أَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تَنْضَرُّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ.
5763. قَالَ الشَّيْخُ: مَن كَانَ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ قَدْرًا مِنَ الزَّمَنِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَهَكَذَا، وَإِنْ وَجَدَ مَن يُلَقِّنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاكَ يُلَقِّنُهُ، وَإِنْ وَجَدَ مَن يَأْتَمُّ بِهِ يُصَلِّي مَأْمُومًا وَلَا يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ. 5764. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ المُسْلِمَ يَرِثُ الكَافِرَ (لَا العَكْسَ) فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ؟ قَالَ الشَّيْخُ:
غَلِطَتْ. لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِ أَنْ يَرِثَ المُسْلِمَ الكَافِرَ، عَلَى قَوْلٍ يَرِثُ المُسْلِمُ قَرِيْبَهُ الكَافِرَ. (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ المَازِرِيُّ (ت 536هـ) فِي المُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ مَا نَصُّهُ: أَمَّا مِيْرَاثُ الكَافِرِ مِنَ المُسْلِمِ فَالإِجْمَاعُ قَدِ انْعَقَدَ عَلَيْهِ - أَيْ لَا يَرِثُ الكَافِرُ مِنَ المُسْلِمِ بِالإِجْمَاعِ - وَأَمَّا مِيْرَاثُ المُسْلِمِ مِنَ الكَافِرِ فَمَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ، لِهَذَا أَوْرَدَ مَالِكٌ الحَدِيثَ "لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر وَلاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ" فِي المُوَطَّأِ مُخْتَصَرًا تَنْبِيهًا عَلَى مَوْضِعِ الخِلَافِ فَقَالَ:
"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" وَلَم يَزِدْ عَلَى هَذَا، فَقَالَ الجُمْهُورُ مِنَ العُلَمَاءِ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ أَخْذًا بِهَذَا الحَدِيْثِ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجُمْهُورُ التَّابِعِيْنَ بِالحِجَازِ وَالعِرَاقِ، وَمِنَ الفُقَهَاءِ (المُجْتَهِدِينَ) مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ وَابْنُ حَنْبَلٍ وَعَامَّةُ العُلَمَاءِ. وَقَالَ بِتَوْرِيثِ المُسْلِمِ مِنَ الكَافِرِ مُعَاذٌ وَمُعَاوِيَةُ وَابنُ المُسَيَّبِ وَمَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُم.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ نَحْوُهُ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُم فِي ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ عَنْ هَؤُلَاءِ خِلَافُهُ اهـ.). 5765. قَالَ الشَّيْخُ: الحَنَفِيَّةُ قَالُوا: الحَائِضُ يَصِحُّ أَنْ تَطُوْفَ وَعَلَيْهَا إِثْمٌ وَذَبْحُ بَدَنَةٍ، لَكِنْ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَحْسَنُ وَهُوَ: أَنْ تَذْهَبَ المَرْأَةُ إِلَى مَكَانٍ بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيْعُ الرُّجُوعَ إِلَى مَكَّةَ فَتَقُصُّ شَعَرَهَا وَتَذْبَحُ خَرُوْفًا تَتَحَلَّلُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تُمَكَّنُ مِنَ المُكْثِ إِلَى أَنْ تَطُوْفَ طَوَافَ الفَرْضِ ثُمَّ لَمَّا تَسْتَطِيْعُ تَعُودُ وَتَطُوفُ طَوَافَ الفَرْضِ.
5766. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ أَحْرَمَتْ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ أَسْقَطَتْ وَنَزَلَ دَمُ النِّفَاسِ؟ فقال: هَذِهِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ تَذْهَبُ إِلَى مَكَانٍ بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيْعُ العَوْدَةَ إِلَى مَكَّةَ فَتَذْبَحُ هُنَاكَ وَتُقَصِّرُ ثُمَّ تَذْهَبُ إِلَى بَلَدِهَا ثُمَّ لَمَّا تَسْتَطِيْعُ تَعُودُ وَتَطُوفُ وَتَسْعَى، تُكْمِلُ. 5767. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ: إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ عَمْدًا لَا تَحِلُّ، أَمَّا إِذَا نَسِيَ فَتَحِلُّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَو تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا تَحِلُّ.
5768. قَالَ الشَّيْخُ: رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ بِجَوَازِ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا (لَكِنْ لَا يُعْمَلُ بِهَذَا). (وَنَقُولُ: ثُمَّ إِنَّ جُمْهُورَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ وَجَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الفَتْوَى علَى تَحْرِيم إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَأَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ، وَفِيه تَأْيِيدِ مَا قُلْنَا أَحَادِيثُ تَزِيْدُ عَلَى العَشَرَةِ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا وَلَا إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا". قَالَ مُلَّا عَلِيٌّ القَارِي فِي المِرْقَاةِ:
أَيْ نَظَرَ رَحْمَةٍ وَرِعَايَةٍ. وَحَدِيثُ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا: "إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ". قَالَ ابْنُ المُلَقِّنِ فِي التَّوْضِيحِ: وَيُؤَيِّدُ الجُمْهُورَ رَدُّ الزَّوْجَةِ بِالرَّتَقِ وَالقَرَنِ، إِذْ لَو سَاغَ الانْتِفَاعُ بِغَيْرِ فَرْجِهَا بِالوَطْئِ لَمَا رُدَّتْ. قَالَ بَدْرُ الدِّيْنِ العَيْنِيُّ فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ عَنِ الآيَةِ ﴿نِسَاؤُكُم حَرْثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ﴾:
وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فَأَخْرَجَتِ الْآيَةَ عَنْ عُمُومِهَا وَأَقَصَرَتْهَا عَلَى إِبَاحَةِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَلَكِنْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَقَالَ القَرَافِيُّ فِي الذَّخِيْرَةِ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قُلْتُ لِمَالِكٍ: إِنَّهُمْ حَكَوْا عَنْكَ حِلَّهُ، فَقَالَ: مَعَاذَ الله،ِ أَلَيْسَ أَنْتُمْ قَوْمًا عَرَبًا؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، وَهَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ أَوْ مَوْضِعِ النَّبْتِ؟!
وَقَالَ إِسْرَائِيلُ بْنُ رَوْح:ٍ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ، هَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ، أَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قَاعِدَةً وَقَائِمَةً وَعَلَى جَنْبِهَا، وَلَا يَتَعَدَّى الْفَرْجَ. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنَّهُمْ يَنْقُلُونَ عَنْكَ حِلَّهُ، فَقَالَ: يَكْذِبُونَ عَلَيَّ، يَكْذِبُونَ عَلَيَّ، يَكْذِبُونَ عَلَيَّ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، عِنْدَنَا قَوْمٌ بِمِصْرَ يُحَدِّثُونَ عَنْكَ أَنَّكَ تُجِيزُ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ، فَقَالَ: كَذَبُوا عَلَيَّ. فَالرِّوَايَاتُ مُتَظَافِرَةٌ عَنْهُ بِتَكْذِيبِهِمْ وَكَذِبِهِمْ عَلَيْهِ اهـ). 5769. قَالَ الشَّيْخُ: فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: إِذَا صَبَبْتَ المَاءَ عَلَى النَّجَاسَةِ وَبَقِيَ اللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ لَا يُؤَثِّرُ.
5770. قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ بِوُجُوبِ مَعْرِفَةِ عِشْرِينَ صِفَةً للهِ عَدَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ مِن مَالِكِيَّةٍ وَشَافِعِيَّةٍ.
5771.قال الشيخ: الشَّيْطَانُ ظَهَرَ لِإِبْرَاهِيْمَ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَهُ عَن مَشَاهِدِ الحَجِّ لَكِنَّهُ مَا اسْتَطَاعَ بَلْ رَمَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بِالحَصَى. 5772.قال الشيخ: المَرْأَةُ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الطَّلَاقِ لَا تَذْهَبُ إِلَى الحَجِّ قَبْلَ انْتِهَاءِ العِدَّةِ. 5773.سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ حَتَّى يَلْزَمَ الشَّخْصَ الحَجّ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُ مَسْكَنٌ مِلْكٌ؟ فقال: لَا يَكْفُرُ. 5774.امْرَأَةٌ رَجَعَتْ مِن مَكَّةَ وَلَم تُنْهِ أَعْمَالَ العُمْرَةِ وَمُنعَتْ مِنَ الرُّجُوعِ مَاذَا تَفْعَلُ؟
قال الشيخ: هَذِهِ تَلْتَزِمُ أَحْكَامَ الإِحْرَامِ، تَصْبِرُ، أَمَّا لَو كَانَ فِي الحَجِّ تَذْبَحُ ثُمَّ تُقَصِّرُ شَعَرَهَا بِنِيَّةِ الخُرُوجِ مِنَ الإِحْرَامِ. 5775.قال الشيخ: مَن تَجَاوَزَ الْمِيْقَاتَ وَأَحْرَمَ بَعْدَهُ بِالْعُمْرَةِ وَلَا يَسْتَطِيْعُ ذَبْحَ شَاةٍ مَاذَا يَلْزَمُهُ؟ قال الشيخ: فِي الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ يَصْبِرُ حَتَّى يَسْتَطِيْعَ ذَبْحَ شَاةٍ فِي الْحَرَمِ، هَذَا لَيْسَ مِثْلَ الحَجِّ. 5776.شَخْصٌ قَالَ:
إِنَّ مَن ذَهَبَ لِلْحَجِّ وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَعْصِيَ لَا يَصِحُّ حَجُّهُ؟ قال الشيخ: إِنْ قَالَ "فِي عَمَلِ الحَجِّ" إِنْ كَانَ نِيَّتُهُ أَنْ يَعْصِيَ مَا كَفَرَ، أَمَّا إِنْ قَالَ فِي أَيِّ شَىْءٍ (فِي أَعْمَالِ الحَجِّ أَوْ خَارِجَ أَعْمَالِ الحَجِّ) كَفَرَ.
5777.سُئِلَ عَنِ المْرَأْةَ ِالْمُسْتَطِيْعَةِ لِلْحَجِّ إِذَا مَنَعَهَا زَوْجُهَا مِنَ الحَجِّ (أَيْ حَجِّ الفَرْضِ)، فِيْهَا قَوْلَان؟ قال: نَعَمْ. قِيْلَ لَهُ: مَاذَا تَفْعَلُ؟ قَالَ الشيخ: لَا تُطِيْعُهُ (وَالكَلامُ عَلَى حَجِّ الفَرْضِ). وَمَرَّةً قَالَ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا وَلَو كَانَتْ تَحُجُّ بِمَالِهَا، وَقَوْلٌ ءَاخَرُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، تَذْهَبُ دُوْنَ إِذْنِهِ.
5778.امْرَأَةٌ دَفَعَتْ مَالاً لِلْحَجِّ عَنْ وَالِدِهَا بَعْدَ أَنْ أَخَذَتِ الإِذْنَ مِنْهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ جِدًّا؟ قال الشيخ: إِنْ كَانَ مَرِيْضًا بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيْعُ الحَجَّ بِنَفْسِهِ وَلَوْ مَحْمُولاً وَكَانَ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فِيْمَا بَعْدُ لِيَحُجَّ بِنَفْسِهِ يَصِحُّ، أَمَّا إِنْ كَانَ يُرْجَى فِي المُسْتَقْبَلِ أَنْ يَسْتَطِيْعَ بِنَفْسِهِ لَا يُحَجُّ عَنْهُ. 5779.امْرَأَةٌ قَالَتْ لِشَخْصٍ يُرِيْدُ أَنْ يَأْخُذَ ابْنَتَهُ الَّتِي عُمُرُهَا سَنَتَانِ إِلَى الحَجِّ:
"غَلَطْ يَأْخُذها، لِأَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهَا مِنَ الزِّحَامِ"؟ قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ. 5781.شَخْصٌ عِنْدَهُ مَالٌ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: لَا تَذْهَبِ الآنَ إِلَى الحَجِّ تَزَوَّجْ وَاشْتَرِ بَيْتًا ثُمَّ تَحُجُّ؟ قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَحْفَظُ نَفْسَهُ مِنَ الحَرَامِ (الآنَ بِدوْنِ زِوَاجٍ) يَحُّجُّ، وَإِنْ أَخَّرَ إِلَى وَقْتٍ إِرْضَاءً لِأُمِّهِ لَا بَأْسَ. 5782.شَابٌّ غَيْرُ مُتَزَوِّجٍ حَصَّلَ مَالًا فَمَاذَا يُقَدِّمُ الزِّوَاجَ أَمِ الحَجَّ؟
قال الشيخ: يَجُوْزُ أَنْ يُقَدِّمَ الزِّوَاجَ، وَإِنْ قَدَّمَ الحَجَّ أَحْسَنُ. 5783.شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ شَرْطٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الحَجُّ بِدُوْنِه؟ قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. بَعْضُ النَّاسِ الشَّرْطُ رُكْنٌ عِنْدَهُم لَا يَعْرِفُوْنَ. (10-5-2006): 5784.سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ ذَهَبَ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ صَدِيْقُهُ هَل ذَهَبْتَ إِلَى الحَجِّ هَذِهِ السَّنَةَ، فَقَالَ: "اللهُ مَا شَاءَ لِي" وَأَرَادَ الكَذِبَ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. 5785.قال الشيخ: قَطْعُ نَفْلِ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ مِنَ الكَبَائِرِ. 5786.قال الشيخ: الَّذِيْنَ هُم صَادِقُونَ فِي نِيَّاتِهِم لِلْحَجِّ وَلَمْ يَسْتَطِيْعُوا الذَّهَابَ يُكْتَبُ لَهُم ثَوَابُ الحَجِّ. 5787.قال الشيخ: الَّذِي يَرَى الكَعْبَةَ فِي مَنَامِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ وَلَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ يُؤَدِّي مَنَاسِكَ الحَجِّ. 5788.سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الحَيْضِ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ طَافَتْ، بَعْدَ الطَّوَافِ رَجَعَ الدَّمُ؟
قال الشيخ: لَم يَصِحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَيَصِحُّ طَوَافُهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ كَانَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ. 5789.سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ قَالَ: لَا يَحْرُمُ أَنْ يَتَخَطَّى الحَاجُّ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنَ الحَجِّ الضَّأْنَ الَّتِي تُذْبَحُ؟ فقال: لَا يَكْفُرُ. 5790.سُئِلَ الشَّيْخُ: الأَخْرَسُ وَالأَطْرَشُ إِذَا عُلِّمَ الحَجَّ بِالإِشَارَةِ يَصِحُّ مِنْهُ؟ قال الشيخ: يَصِحُّ.
