3670.   قال الشيخ: مَن طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَهُ وَلَدَانِ فِي حَضَانَتِهَا لَهُ أَنْ يَراهُمَا كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّتَيْنِ وَيَأْخُذَهُمَا فِي تَمْشِيَةٍ وَيُطْعِمَهُمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ.

3671.   شَخْصٌ قَالَ: "مُرَاجَعَةُ القُرْءَانِ صَعْبٌ"؟

قال الشيخ: لَم يَقُلْ حِفْظُ القُرْءَانِ، إنْ كَانَ يَعْنِي فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا يَكْفُرُ.

3672.   سَأَلْتُ الشَّيخَ: إذَا قَالَ الشَّخْصُ "سُبْحَانَ اللهِ" دُوْنَ قَلْقَلَةِ البَاءِ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟

فقال: لَهُ ثَوَابٌ فِي الذِّكْرِ. إذَا لَم يَأْتِ بأَحْكَامِ التَّجْوِيدِ قَالُوا لَهُ ثَوَابٌ إنْ لَم يَزِدْ حَرْفًا أَو يُنْقِصْ حَرْفًا. أَغْلَبُ العَوَامِّ لَا يَأْتُونَ بِأَحْكَامِ التَّجْوِيدِ فِي الذِّكْرِ. فِي قِرَاءَةِ القُرْءَانِ إذَا لَم يَأْتِ بِأَحْكَامِ التَّجْوِيدِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا لَا ثَوَابَ لَهُ. صَاحِبُ الجَزَرِيَّةِ يَقُولُ: مَن لَم يُجَوِّدِ القُرْءَانَ ءَاثِمُ. هذَا إِطْلَاقُهُ غَلَطٌ. فِي القُرْءَانِ إنْ لَم يَزِدْ حَرفًا وَلَم يُنْقِصْ وَلَم يَتْرُكِ المَدَّ الطَّبِيعِيَّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

وَسَأَلْتُ الشَّيخَ عَمَّنْ قَال لا ثَوَابَ لِمَنْ لَم يَأْتِ فِي قَوْلِ "سُبْحَانَ اللهِ" بالقَلْقَلَةِ؟

فقال: لا يَكْفُرُ.

3673.   قال الشيخ: الذِّكْرُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّفْخِيمُ والتَّرْقِيقُ لِحُصُولِ الثَّوَابِ وَكَذَلِكَ الأَدْعِيَةُ. مَن ذَكَرَ اللهَ أَو دَعَا دُوْنَ أَنْ يَأْتِيَ بالتَّرْقِيقِ والتَّفْخِيمِ لَهُ ثَوَابٌ. أَمَّا قِرَاءَةُ القُرْءَانِ إذَا لَم يُرَاعِ ذَلِكَ وَكُلَّ القَوَاعِدِ التِي قَرَّرَها عُلَمَاءُ التَّجْوِيدِ لَا ثَوَابَ لَهُ.

3674.   قال الشيخ: الفُقَهَاءُ إذَا أَرَادُوا تَأْكِيدَ أنَّ الأَمْرَ كَذِبٌ يَقُولُونَ "فِرْيَةٌ بِلَا مِرْيَةٍ" أَي كَذِبٌ بِلَا شَكٍّ.

3675.    شَخْصٌ سَبَّ الرِّيَّاضِيَّاتِ وَلَم يَخْطُر فِي بَالِهِ أنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ؟

قال الشيخ: إنْ كَانُوا لَا يَفْهَمُونَ مِن ذَلِكَ سَبَّ هذَا العِلْمِ لَا يَكْفُرُونَ. (هُوَ إنْ نَسِيَ عِندَ النُّطْقِ أنَّهُ نَافِعٌ فِي الدِّينِ فَلَا يُكَفَّرُ).

3676.   قال الشيخ: إذَا تَرَكَ أَهْلُ بَلَدٍ كُلُّهُم كُلَّ مَا هُوَ مِن فُرُوضِ الكِفَايَةِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ.

3677.   قال الشيخ: مِن الصِّغَارِ (دُوَن التَّمْيِيزِ) مَن تَضْرِبُ بالعَيْنِ. الإِصَابَةُ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ الغَيْرَةِ. الغَيْرَةُ حَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ. قَد يُصِيبُ غَيْرُ المُمَيِّزِ بِعَيْنِهِ.

3678.   شَخْصٌ قَالَ عَن طِفْلٍ عُمْرُهُ شَهْرَانِ "بَوْلُهُ طَاهِرٌ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ.

وَإِنْ قَالَ "بيَنْشَرِب شُرب"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَا يَعْتَبِرُهُ مُسْتَقْذَرًا لَا يَكْفُرُ.

3679.   قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ "اللَّهُمَّ لَا أَسْأَلُكَ رَدَّ القَضَاءِ وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ اللُّطْفَ فِيهِ".

3680.   قال الشيخ: كَذِبٌ مَا يُقَالُ إنَّ عَالِمًا أَلَّفَ ثَلاثِينَ مُجَلَّدًا فِي مَعْنَى "لا إلهَ إلا اللهُ" فَقِيلَ لَهُ: اخْتَصِرْ، فاخْتَصَرَهَا إِلَى عِشْرِينَ، فَقِيلَ لَهُ: اخْتَصِرْ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ أَقَلَّ مِن هذَا.

3681.   قال الشيخ: مُنَادَاةُ "مُحْيِيْ الدِّيْنِ" بِـ "مُحْيِي" قَبِيحٌ.

3682.   قال الشيخ: يَجُوزُ للأَجْنَبِيِّ شُرْبُ حَلِيبِ امْرَأَةٍ وَيُجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَبِيعَ حَلِيبَها.

3683.   شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ المَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِن أمَامٍ؟

قال الشيخ: كَلامُهُ غَلَطٌ.

3684.   قال الشيخ: إذَا حَصَلَتْ مَعْصِيَةٌ صَغِيرَةٌ مِن نَبِيٍّ فَلَيْسَ مِن تَأْثِيرِ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا مِن طَرِيقٍ ءَاخَرَ.

3685.   امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا الذِي لَم يَدْخُلْ بِهَا "لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَمَسَّنِي إلَّا بِرِضَى أَهْلِي؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ مِثلَ قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا تَكْفُرُ.

3686.   قال الشيخ: الرَّسُولُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ عَمِلَ بالتِّجَارَةِ لَكِن بَعْدَ نُزُولِ الوَحْيِ كَانَ مُنْشَغِلاً بِأُمُورِ الدَّعْوَةِ.

3687.   قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن قَالَ: المَلائِكَةُ تَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ البَهَائِمِ إلَّا أنْ يَقُولَ بِشَكْلِ الكَلْبِ والخِنْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا.

3688.   قال الشيخ: قَوْلُ "اللهُ يَعْرِفُ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ، وَبَعْضُ العُلَمَاءِ مَنَعَ ذَلِكَ لَكِن لَا حُجَّةَ مَعَهُم.

3689.   قال الشيخ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الجِنِّ غَيْرُ إِبْلِيسَ فِي الجَنَّةِ، مَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ هُنَاكَ.

3690.   قال الشيخ: مَا سَكَنَ السَّمَاواتِ إلَّا المَلَائِكَةُ. إِبْلِيسُ خُلِقَ فِي غَيْرِ الجَنَّةِ ثُمَّ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ثُمَّ كَفَرَ فَأُهْبِطَ.

3691.   قال الشيخ: الذِي وَرَدَ فِي القُرْءَانِ أنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَاهُمَا عَنِ الأَكْلِ مِن تِلْكَ الشَّجَرةِ، أَعْلَمَهُمَا بِوَاسِطَةِ المَلائِكَةِ أنْ لَا يَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ. لَكِنَّ الرَّسُولَ بَيَّنَ بالحَدِيثِ أنَّ حَوَّاءَ هِيَ سَبَبُ التَّأْثِيرِ وَلَوْلَاها ءَادَمُ مَا أَثَّرَتْ وَسْوَسَةُ إِبْلِيسَ فِيهِ (ولَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعْصِي نَبِيٌّ بِسَبَب وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ. اللهُ قالَ فِي القُرْءَانِ ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾، لكِنْ هُوَ الشَّيْطَانُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّبِيِّ).

3692.   قال الشيخ: مَن قَالَ "إنَّ إِبْلِيسَ كَانَ يَدْخُلُ مِن فَمِ ءَادَمَ إِلَى مَعِدَتِهِ" يَكْفُرُ وَلَو كَانَ جَاهِلًا.

3693.   شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ إِبْلِيسَ رَأَى عَوْرَةَ ءَادَمَ قَبْلَ أَنْ تُبَثَّ فِيهِ الرُّوْحُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

3694.   (7-3-2002): قال الشيخ: الشَّيْطَانُ قَد يُؤَثِّرُ علَى النَّبِيِّ بالوَسْوَسَةِ دُوْنَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ. ءَادَمُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ تَمَثَّلَ لَهُ إِبْلِيسُ فَوَسْوَسَ لَهُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ.

3695.   قال الشيخ: هُوَ إِبْلِيسُ وَسْوَسَ إِلَيْهَا (أي حَوَّاءَ) وَإِلَيْهِ (أي ءَادَمَ) فَكَانَتْ هِيَ سَاعَدَتْ وَسْوَسَةَ إِبْلِيسَ، حَرَّكَتْ ءَادَمَ لِيُنَفِّذَ هذِه الوَسْوَسَةَ.

3696.   شَخْصٌ قِيلَ لَهُ: "الشَّيْطَانُ قَد يُؤَثِّرُ عَلَى النَّبِيِّ إذَا وَسْوَسَ لَهُ تَأْثِيرًا خَفِيفًا فَقَد أَثَّرَ علَى ءَادَمَ بِدَليلِ قَوْلِهِ تعَالَى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ عَن ءَادَمَ وَحَوَّاءَ، فَلَمْ يَقْبَلْ؟

قالَ الشيخُ: قَالَ لَا يُؤَثِرُ، وأنَا أَقُولُ ذَلِكَ.

ثُمَّ قال الشيخ: هُوَ يُؤَثِّرُ تَأْثِيْرًا خَفِيفًا لَكِنْ لَا يَسْتَوْلِي. ءَادَمُ أَثَّرَ فِيهِ هذَا التَّأْثِيرَ الخَفِيفَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ. الذِي قَالَ: لَا يُؤَثِّرُ مُرَادُهُ لَا يَقْوَى عَلَيْهِم، لَيْسَ مُرادُه لَا يَكُونُ سَبَبًا لِبَعْضِ الزَّلَّاتِ، أَرَادَ الغَلَبَةَ.

3697.   شَخْصٌ قَالَ: "إنَّ مَن قَالَ ءَادَمُ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بِسَبَبِ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ لَه يَكْفُرُ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْنِي أنَهُ دَخَلَ قَلْبَهُ فَوَسْوَسَ لَهُ يَكْفُرُ القَائِلُ. أَمَّا إنْ كَانَ يَعْنِي وَسْوَسَ لَهُ مِن خَارِجٍ فَنَفَّذَ، مَن قَالَ عَن هذَا يَكْفُرُ هُوَ يَكْفُرُ. فِي القُرْءَانِ ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ هُوَ الشَّيْطَانُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّبِيِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَعْصِي نَبِيٌّ بِسَبَب وسوسة الشيطان ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ هذَا مَعْنَاهُ، مَعْنَاهُ لا يَتَمَكَّنُ مِنْهُم لَا يُغْرِقُهُم فِي المَعَاصِي وَلَا يُوْقِعُهُم فِي الكُفْرِ. ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ كُلُّ النَّاس يَعْرِفُونَ أنَّ الشَّيْطَانَ وَسْوَسَ لآدَمَ فَعَصَى.

3698.   سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ الوَلِيَّ إذَا وَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ لَا يُؤَثِّرُ علَيْهِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي المَعْصِيَةِ مِن جِهَةٍ أُخْرَى؟

قال الشيخ: مَا سَمِعَ الآيَةَ ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾.

قِيلَ لَهُ: لَا.

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

قال الشيخ: لَمَّا عَصَى ءادَمُ، الشَّيطَانُ كَانَ وَسْوَسَ لَهُ فَأَثَّر لَكِنْ تَأْثِيرُهُ خَفِيفٌ. هُوَ أَثَّرَ وَحَوَّاءُ أَثَّرَتْ، لَكِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغْرِقَ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا فِي المَعَاصِي، قَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾.

3699.   قال الشيخ: لَيْسَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقْطَعَ الصَّلَاةَ إذَا تَقَيَّأَ وَلَدُهَا أَو بَالَ فِي ثِيَابِهِ.

3700.   قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ﴾ أَيْ لَيْسَ كَصِفَتِهِ شَىءٌ. (ذَكَرَهُ الكِرْمَانِيُّ والبَيْضَاوِيُّ والخَطِيبُ الشَّرْبِينِيُّ وَغَيْرُهُم فِي تَفَاسِيرِهم).

3701.   قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: البِنْتُ تَدْفَعُ فِي نَفَقَةِ الأُمِّ نِصْفَ مَا يَدْفَعُهُ أَخُوهَا.

3702.   قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ القِبْلةِ لِلْمُسَافِرِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَقَالَ بَعْضُهُم: إذَا كَانَ فِي القَافِلَةِ مَن يَعْرِفُ أَدِلَّةَ القِبْلَةِ لَا يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ.

3703.   سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ "مَن حَجَّ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ حتَّى التَّبِعَاتُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الحَجُّ يُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوبِ حَتَّى التَّبِعَاتِ.

3704.   قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ كَرِهَ (لَفْظَ) "أنَا أَعْشَقُ اللهَ، أنَا عَاشِقُ اللهِ" كَرِهَهُ. وَبَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا يَجُوزُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَّا شِدَّةُ المَحَبَّةِ. "أُحِبُّ اللهِ" أَحْسَنُ.

3705.   شَخْصٌ قَالَ "أنَا مَجْنُونٌ فِي حُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، لأنَّهُ يَفْهَمُ مِنْهُ شِدَّةَ المَحَبَّةِ، لَا َيْفَهُم مِنْهُ الجُنُونَ الذِي هُوَ مَرَضٌ، لَكِن هذَا اللَّفْظُ لَا يُقَالُ، قَبِيحٌ.

3706.   قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إذَا صَلَّى الشَّخْصُ عِندَ الكَعْبَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا أَحْسَنُ.

3707.   قال الشيخ: الحَقُّ شَرْعًا يَثْبُتُ بالشُّهُودِ لَيْسَ بالكِتَابَةِ. (والقَانُونُ الوَضْعِيُّ اليَومَ مُخالِفٌ لِهذَا).

3708.   قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ طُيُورٍ خُضْرٍ. الطُّيُورُ فِي الجَنَّةِ كَبِيرَةٌ كَبِيرَةٌ (كَما أنَّ أحْجامَ أهْلِ الجَنَّة كَبِيرةٌ، وهذَا مُناسِبٌ لَهُم).

3709.   قال الشيخ: يُوْجَدُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنَد مَالِكٍ أنَّ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ مَرَّتَيْنِ فِي نَفْسِ الرَّكْعَةِ يُبْطِلُ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

3710.   هَل يُكْرَهُ الشُّرْبُ بِكُوبٍ مَكْسُورٍ؟

قال الشيخ: الذِي قَالَ مَكْرُوهٌ، كَلامُهُ صَحِيحٌ. الذِي حَرَّمَ غَلِطَ لِيَتُبْ إِلَى اللهِ.

3711.   قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاء: اللَّائِطُ يُعَزَّرُ فَقَط (وهُوَ قَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

3712.   قَالَ شَخْصٌ إنَّهُ عَلَى قَوْلٍ يَجِبُ اسْتِسْمَاحُ الذِي اغْتِيبَ لَو لَم تَبْلُغْهُ الغِيبَةُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ. هَكَذَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءَ إنَهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتَسْمِحَهُ.

3713.   قال الشيخ: عِندَ الشَّعْبِيِّ يَصِحُّ المَسْحُ عَلَى كُلِّ القَدَمَيْنِ بَدَلَ غَسْلِهِمَا فِي الوُضُوءِ.

3714.   قال الشيخ: رَفْعُ اليَدِ عَنِ الطَّعَام (أي الكَفُّ عَنِ الأكْلِ) والنَّفْسُ تَشْتَهِيهِ سُنَّةٌ.

3715.   قال الشيخ: مَذْهَب عَائِشَةَ فِي مَسْئَلَةِ الرَّضَاعِ بِثُبُوتِ حُكْمِهِ (هُوَ) لِمَنْ كَانَ عُمُرُه أَكْثَرَ مِن سَنَتَيْنِ. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ حُكْمُه سَارٍ وَقَالَ بَعْضُهُم إنَّهُ مَنْسُوخٌ وَهُو المُعْتَمَدُ.

3716. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ إنَّ النَّظْرَةَ البَرِيئَةَ تُسَبِّبُ الإصَابَةَ بالعَيْنِ يَكْفُرُ. لا تَحْصُلُ الإِصَابَةُ بالعَيْنِ إلَّا إذَا نَظَرَ الشَّخْصُ نَظْرَةَ الحَسَدِ.

3717. قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ: الإِصَابَةُ بالعَيْنِ لَا تَحْصُلُ إلَّا إذَا تَكَلَّمَ الشَّخْصُ.

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: كأَنَّكُم تَمِيلُونَ إِلَى هذَا؟

قال: نَعَم.

3718. قال الشيخ: الأرَاضِي التِي تَحْتَ هذِه الأَرْضِ وَاحِدَةٌ فِيهَا عَقَارِبُ جَهَنَّمَ، العَقَارِبُ التِي خَلَقها اللهُ لِتَعْذِيبِ الكُفَّارِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِيهَا حَيَّاتُ جَهَنَّمَ، الحَيَّةُ مِن كِبَرِهَا كالوَادِي.

3719. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: العَسَلُ هُو خُرْءُ النَّحْلِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ طَاهِرٌ.

3720. قال الشيخ: الذِي يُحَرِّمُ مُرُورَ الشَّخْصِ أَمَامَ المُصَلِّي الذِي لَم يَتَّخِذْ سُتْرَةً لا يَكْفُرُ.

3721. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: تَحَلِّي الرَّجُلِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ مِنَ الكَبَائِرِ.

3722. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: يَجُوزُ حَمْلُ المِسْبَحَةِ التِي شَرَّابَتُهَا فِضَّةٌ وَلَكِنْ حَمْلُهَا فِي الجَيْبِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ يُقَلِّلُ ثَوابَها.

3723. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ دُخُولُ الكَافِرِ إِلَى مَكَّةَ. نَحْنُ لَا نَعْمَلُ بِهِ (هذَا القَوْلِ).

3724. قال الشيخ: قَوْلُ "اخْتِلافُ الأُمَّةِ رَحْمَةٌ" مَا لَهُ أَسَاسٌ. أَمَّا قَوْلُ "اخْتِلَافُ الأَئِمَّةِ رَحْمَةٌ" فَهُوَ لَيْسَ حَدِيثًا بَل كَلَامُ بَعْضِ العُلَمَاءِ.

3725. قال الشيخ: الذِي قَالَ يَجِبُ قَتْلُ الخِنْزِيرِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ غَلِطَ. هُوَ قَالَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ لَكِنَّ المُعْتَمَدَ أنَّهُ مَنْدُوبٌ.

3726. قال الشيخ: عِندَ أَبِي يُوسُفَ علَى قَوْلٍ يَجُوزُ أَنْ تَكْشِفَ المَرْأَةُ إِلَى مِرْفَقَيْهَا.

3727. قال الشيخ: الصَّبِيُّ إذَا أَخَذَ لُقَطَةً مِنَ الطَّرِيقِ أَبُوهُ يَتَوَلَّى التَّعْرِيفَ.

3728. قال الشيخ: الغَالِبُ أَنْ يَصِيرَ الوَلِيُّ وَلِيًّا بَعْدَ البُلُوغِ، أَمَّا أُنَاسٌ هُمْ نُدْرَةٌ صَارُوا أَوْلِيَاءَ قَبْلَ البُلُوغِ كالحَسَنِ والحُسَيْنِ، هَذَانِ كَانَا قَبْلَ البُلُوغِ وَلِيَّيْنِ.

3729. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْكَافِرِ قِرَاءَةُ القُرْءَانِ دُوْنَ مَسِّهِ.

3730. قال الشيخ: إذَا قَرَأَ ءَايَةً فِيهَا مِثْلُ: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ﴾ فَبَدَأَ بِهَذَا بِنِيَّةِ التِّلَاوَةِ لَا يَكْفُرُ (لَكِن) فِي القِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدَأَ بِهَا.

3731. قال الشيخ: العُفُونَةُ والصَّدَأُ لَيْسَا مُسْتَقْذَرَيْنِ فَلَا يَجِبُ إِزَالَتُهُ إذَا أَصَابَ كِتَابَ شَرْعٍ.

3732. قال الشيخ: مَزَامِيرُ دَاوُدَ هُوَ الكِتَابُ الذِي كَانَ يَقْرَأُهُ بالصَّوْتِ الجَمِيلِ الجَذَّابِ.

3733. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ لامْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ التَّلَذُّذِ بِكَلَامِهَا "يَا حَبِيبَتِي".

3734. قال الشيخ: كَلِمَةُ "عِبَارَةٌ عَن كَلامِ اللهِ" يُعَبَّرُ عَنْهَا بِكَلِمَةِ "يَدُلُّ اللَّفْظُ المُنَزَّلُ علَى كَلامِ اللهِ الأَزَلِيِّ".

3735. قال الشيخ: أَهْلُ الجَنَّةِ لَو بَقِيَتْ قُلُوبُهُم كَمَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنَ الفَرَحِ، لِذَلِكَ تُغَيَّرُ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا.

3736. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ طَلاقَ الحَامِلِ حَرَامٌ وَهُوَ جَاهِلٌ لَا يَكْفُرُ.

3737. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيِّ: الهَاشِمِيُّ والمُطَّلِبِيُّ كِلَاهُمَا لَا تَحِلُّ لَهُمَا الزَّكَاةُ، أَمَّا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ: الهَاشِمِيُّ فَقَط لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ.

3738. سُئِلَ الشَّيخُ: حَدِيثُ "أُوْقِدَ علَى النَّارِ" كَيْفَ أُوْقِدَ عَلَيْهَا؟

قال: نَارُ جَهَنَّمَ فِيهَا حِجَارَةٌ وَكِبْرِيتٌ.

3739. مَن قَالَ إنَّ مَلَائِكَةَ العَذَابِ وُجُوهُهم بَشِعَةٌ وَيَعْنِي أنَّ اللهَ خَلَقَهُم عَلَى هَيْئَةٍ قَبِيحَةٍ لِيَحْصُلَ للكَافِرِينَ الخَوْفُ عِندَ رُؤْيَتِهِم؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَكِن لَا يُقَالُ بَشِعَةٌ، يُقَالُ مُخَوِّفَةٌ.

3740. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الخُلْعَ يُلْغِي الطَّلَاقَ الذِي كَانَ حَصَلَ قَبْلَهُ يَكْفُرُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.

(قَد يَكُون الشَّخْصُ مِثْلَ قَرِيب عَهْدٍ بالإسْلامِ فِي كَثِيرٍ مِن مسائِل النِّكاحِ وما يَتَعَلَّقُ بِها وإنْ كان أَخَذَ شَرْحَ كِتابِ المُخْتَصَرِ).

3741. قال الشيخ: "واعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي" مَعْنَاهُ يَسِّرْ لِي أَحْسَنَ شَىءٍ لِنَفْسِي.

3742. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن قَالَ لَا يُشْتَرَطُ الوُضُوءُ لِلطَّوَافِ؟

فقال: لا يَكْفُرُ.

3743. قال الشيخ: إذَا قَالَ "وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ" فِي القُنُوتِ، قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: "يُسَنُّ أَنْ يُقَلِّبَ كَفَّيْهِ.

3744. قال الشيخ: مَن قَالَ فِي صَلَاتِهِ "وأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ" تَفْسُدُ صَلاتُهُ.

ثُمَّ سُئِل بَعْدَ ذَلِكَ؟ فقال: احْتِمَالانِ.

3745. قال الشيخ: حَلْقُ الشَّعَرِ بالمُوْسَى بالنِّسْبَةِ للنِّسَاءِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ حَرَامٌ، أَمَّا عِندَ الحَنَابِلَةِ فِيهِ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بالتَّحْرِيمِ وَقَوْلٌ بالتَّكْرِيهِ أمَّا التَّقْصِيرُ فَجَائِزٌ عِندَ الجَمِيعِ.

3746. قال الشيخ: قَوْلُهُم "لَازِمُ المَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ" هذَا مَعْنَاهُ إنْ لَم يَكُنْ بيّنا، أَمَّا إنْ كَانَ بيّنا فَلازِمُ المَذْهَبِ مَذْهَبٌ، فإذَا قَالَ قَائِلٌ "اللهُ لَيْسَ قَادِرًا بِقُدْرَةٍ" هذَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ القَادِرِيَّةِ عَنِ اللهِ فهو كفر.

3747. قال الشيخ: الشَّيْخُ مُحَّمَد علَّيْش كَانَ يَحْمِلُ علَى مُحَمَّد عَبْدُه العَصَا. مُحَمَّد عَبْدُه أَفْسَدَ الأَزْهَرَ.

3748. قال الشيخ: مَن سَبَّ النَّبِيَّ سَبًّا ظَاهِرًا يَكْفُرُ وَلَو كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ وَلَو لَم يَكُنْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنُبُوَّتِهِ، وَمَن لَم يُكَفِّرْهُ يَكْفُرُ.

3749. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ أنْ يَبْلَعَ الشَّخْصُ جُزْءًا مِن ظُفْرِهِ عَمْدًا، وَلَا يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ حِلَّ ذَلِكَ.

3750. شَخْصٌ قَالَ عَنِ الشَّمْسِ "غَبِيَّة"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

قِيل: وَلَو خَافَ قَائِلُ ذَلِكَ فَتَشَهَّدَ احْتِيَاطًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

3751. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ لَمْسَ الأَلْيَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. هُوَ لَا يَنْقُضُ عِندَ الجَمِيعِ.

3752. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ المَرْأَةَ تَخْطُبُ الجُمُعَةَ بالنِّسَاءِ.

3753. مَن ظَنَّ أنَّ بَوْلَ الرَّضِيعِ لَيْسَ نَجِسًا؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

3754. قال الشيخ: مَنِ ابْتَلَعَ رِيْقَهُ غَيْرَ مَغْلُوبٍ وَتَيَقَّنَ أنَّ فِيهِ دَمًا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ.

3755. إذَا أُدْخِلَ فِي المَرْأَةِ مَنِيُّ غَيْرِ زَوْجِهَا؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا، الوَلَدُ يُنْسَبُ لَهُ إنْ وَلَدَتْ مَعَ الإِثْمِ.

3756. إذَا أَمْسَكَ المُصْحَفَ بِيَدِهِ اليُسْرَى وَهُوَ يَقْرَأُ بِهِ مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: مَكْرُوهٌ يَمْنَعُ الثَّوَابَ إلَّا إذَا كَانَ لِعُذْرٍ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ إِمْسَاكِ كِتَابِ الفِقْهِ.

3757. قال الشيخ عَمَّنْ نَامَ علَى بَطْنِهِ بِلَا عُذْرٍ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ التَّقَوِّيَ علَى طَاعَةِ اللهِ، وَمَن أَكَلَ بِيَسَارِهِ بِلَا عُذْرٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ بِأَكْلِهِ هذَا التَّقَوِّيَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ.

3758. مَن ظَنَّ أنَّهُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ شَعَرُ اللِّحْيَةِ كَثِيفًا لَا بُدَّ فِي الوُضُوءِ مِن إِيصَالِ المَاءِ لِلْبَشَرَةِ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

3759. قال الشيخ: العِلْمُ فَرْضُهُ أَفْضَلُ الفُرُوضِ وَنَفْلُهُ أَفْضَلُ النَّوَافِلِ.

3760. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الطَّلَاقَ المُعَلَّقَ يَكْفِي فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّ هذَا خِلَاُف الدِّينِ يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَيُفَسَّقُ (لأنَّهُ أفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ) وَلا يَكْفُرُ.

3761. قال الشيخ: الحُوْرُ العِيْنُ شَدِيدٌ سَوَادُ عُيُونِهِنَّ وَشَدِيدٌ بَيَاضُ عُيُونِهِنَّ.

3762. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ جَاهِلاً أنَّ مَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ علَيْهِ خَالَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.

3763. قال الشيخ: تَشْوِيشُ المُصَلِّي عَلَى القَارِئِ لَا يَجُوزُ، وَتَشْوِيشُ القَارِئِ علَى المُصَلِّي لَا يَجُوزُ، هذِه قَاعِدَةٌ. فِي الحَدِيثِ: "لَا يُشَوِّش القَارِئُ عَلَى المُصَلِّي".

3764. الفَاسِقُ إذَا لُقِّنَ تَلْقِينًا خَاصًّا هَل يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ؟

قال الشيخ: قَد يَحْصُلُ.

3765. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ البلَاطُ فَوْقَ المَيِّتِ وَلُقِّنَ كَفَى ذَلِكَ لَكِنِ الأَحْسَنُ بَعْدَ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ.

3766.   قال الشيخ: لَا يُوجَدُ قَوْلٌ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ أنَّهُ يَكْفِي فِي الاسْتِنْجَاءِ بِغَيْرِ المَاءِ مَسْحَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا أَزَالَتِ النَّجَاسَةَ، يَكْفِي ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ.

3767.   (محرَّر) قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ قَالَ عِلْمُ الدِّينِ أَفْضَلُ مِنِ الصَّلَاةِ ابْتَدَأً بِدُونِ تَفْصِيلٍ كَفَرَ، أمَّا لَو قَالَ عِلْمُ الدِّينِ الضَّرُورِيُّ الذِي هُوَ معَرْفِةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا كَفَرَ، أمَّا لَو قَالَ عِلْمُ الدِّينِ الذِي هُوَ مَعْرِفَةُ الصَّلَاةِ والوُضُوءِ مَثَلاً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ كَفَرَ. كَذَلِكَ لَو أَنَّ شَخْصًا كَانَ مُسْلِمًا لَكِنَّهُ كَانَ يَتَوَسَّعُ فِي عِلْمِ العَقِيدَةِ، فَلَو قَالَ: هذَا العِلْمُ أَيِ التَّوَسُّعُ فِي عِلْمِ العَقِيدَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ كَفَرَ.

3768.   قال الشيخ: إذَا اسْتَشْعَرَ فِي قَلْبِهِ بالخُشُوعِ، ثُمَّ سَأَلَ اللهَ شَيْئًا، هذَا دَاخِلٌ فِي الذِّكْرِ القَلْبِيِّ، وَقَد يُعْطِيهِ اللهَ مُرَادَهُ لَمَّا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كذَا مِنَ الخَيْرِ فِي قَلْبِه. هذَا ذِكْرٌ لَكِن لَيْسَ كَمَا إذَا اجْتَمَعَ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ معَ القَلْبِ. الذِّكْرُ القَلْبِيُّ أَفْضَلُ مِنَ الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ بِدُوْنِ قَلْبٍ أَيْ بِدُونِ اسْتِشْعَارٍ بِتَعْظِيمِ اللهِ.

3769.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ: "اللَّحْمُ أَفْضَلُ مِن أَكْلِ التَّمْرِ"؟

فقال: لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ هذَا مُعَارِضٌ لِلشَّرْعِ.

3770.   قال الشيخ: أَوْلِيَاءُ البَشَرِ أَفْضَلُ مِنَ المَلَائِكَةِ إلَّا رُؤَسَاءَهُم، إلَّا خَواصَّ المَلائِكَةِ أَيْ رُؤَسَاءَهُم. الرُّؤَسَاءُ أَفْضَلُ مِن أَوْلِيَاءِ البَشَرِ، لَكِنَّ الأَنْبِيَاءَ أَفْضَلُ مِنَ المَلَائِكَةِ جَمِيعًا، أَفْضَلُ مِن رُؤَسَاءِ المَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِم.