2900. قال الشيخ: يَكُونُ التَّلْقِينُ بَعْدَ تَمَامِ الدَّفْنِ، بَعْدَ تَمَامِ وَضْعِ التُّرَابِ.

2901. قال الشيخ: لَا يُسَنُّ تَلْقِينُ الطِّفْلِ.

2902. قال الشيخ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُم لَا إِلهَ إلَّا اللهُ" هذَا التَّلْقِينُ لِلْمُحْتَضَرِ، المَوْتَى يَشْمَلُ (الثَّلاثَة) المُحْتَضَرِينَ والذِينَ فَارَقَتْهُم أَرْوَاحُهُم وَأَهْلَ القُبُورِ. (قَالَ المُطَرِّزِيُّ في المُغْرِب: وَاحْتُضِرَ مَاتَ لِأَنَّ الْوَفَاةَ حَضَرَتْهُ أَوْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ وَيُقَالُ فُلَانٌ مُحْتَضَرٌ أَيْ قَرِيبٌ مِنْ الْمَوْتِ).

2903. قال الشيخ: عِندَ إِدْخَالِ المَيِّتِ الكَبِيرِ أَوِ الصَّغِيرِ فِي القَبْرِ يُقَالُ: "بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ". أمَّا التَّلْقِينُ فَلا يُلَقَّنُ الصَّغِيرُ لأنَّهُ لَا يُسْأَلُ فِي القَبْرِ. وَلا يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الطِّفْلَ يُسْأَلُ فِي القَبْرِ.

(سَبَقَتِ الفَتْوَى 2629: قال الشيخ: مَن لَقَّنَ الصَّبِيَّ هذِهِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ).

2904. قال الشيخ: عِندَ إِدْخَالِ المَيِّتِ الكَبِيرِ أَوِ الصَّغِيرِ فِي القَبْرِ يُقَالُ: "بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ". أمَّا التَّلْقِينُ فَلا يُلَقَّنُ الصَّغِيرُ لأنَّهُ لَا يُسْأَلُ فِي القَبْرِ. وَلا يَكْفُرُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الطِّفْلَ يُسْأَلُ فِي القَبْرِ.

(سَبَقَتِ الفَتْوَى 2629: قال الشيخ: مَن لَقَّنَ الصَّبِيَّ هذِهِ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ).

2905. قال الشيخ: عِنَد بَعْضِهِم كُلُّ المَمْنُوعِ مِن الصَّرْفِ يُصْرَفُ.

2906. قال الشيخ: "أَعْجَبَنِي هذَا الأَكْلُ كَثِيرًا"، كَثِيرًا صِفَةٌ لِلْمَصْدَرِ المَحْذُوفِ أَيْ إِعْجَابًا كَثِيرًا.

2907. قال الشيخ: مَن غَطَّتْ بالحِجَابِ نِصْفَ رَأْسِهَا لَيْسَ لَهَا ثَوَابُ التَغْطِيَةِ لأنَّهَا بَعْدُ كَاشِفَة لَكِن إِثْمُها أَخَفُّ مِن تِلْكَ التِي كَشَفَتْ جَمِيعَ شَعَرِهَا.

2908. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَن قَوْلِ بَعْضِ العَوَامِّ عَن نَحْوِ الحِجَابِ "لَا أُحِبُّهُ" أَو "هذَا المَدِيحُ لَا أُحِبُّهُ" يَفْهَمُونَ مِنْهُ أَجِدُهُ صَعْبًا ثَقِيلاً عَلَى نَفْسِي وَلَا يُنْكِرُونَ ولَا يُحَرِّمُونَ ذَلِكَ.

فقال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ. الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَكْرَهُ الإِمَامَةَ أَيْ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّحَمُّلِ، لِما فِيهَا مِن الضَّمانِ.

2909. مَنِ اعْتَقَد أنَّ النِّسَاءَ لَا يَضَعْنَ الحِجَابَ فِي الجَنَّةِ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

2910. شَخْصٌ قَالَ: إنَّ مَن وَضَعَتِ الحِجَابَ وَتَرَكَتْهُ إِثْمُهَا أَشَدُّ مِن التِي لَم تَضَعْهُ أَصْلاً؟

قال الشيخ: هذَا كَفَرَ، إلَّا إذَا اعْتَبَر أنَّهَا خَلَعَتْ لِأَجْلِ كَلَامِ النَّاسِ فَهُنَا لَا يَكْفُرُ.

2911. بِنْتٌ عُمْرُها اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً تَحَجَّبَتْ فَقَالَتْ أُمُّهَا "تُشَوِّهِينَ مَنْظَرَكِ"؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، بَعْضُ النِّسَاءِ يُخْفِي الحِجَابُ جَمَالَهُنَّ وَبَعْضُ النِّسَاءِ تَزْدَدْنَ جَمَالاً.

2912. امْرَأَةٌ قَالَتْ "أنَا أَكْرَهُ الحِجَابَ كُرْهًا شَدِيدًا وَلَكِنْ أَضَعُهُ عَلَى رَأْسِي لأنَّهُ فَرْضٌ"؟

قال الشيخ: لا تُكَفَّرُ لأَنَّ مَقْصُودَهَا صَعْبٌ عَلَيَّ.

2913. امْرَأَةٌ قَالَتْ لَا أُحِبُّ الحِجَابَ؟

قال الشيخ: تَتَشَهَّدُ. أَمَّا مَن قَالَتْ "لَا أَرْغَبُ الحِجَابَ" إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ مِنْهَا لَا أُرِيدُ لَا تَكْفُرُ. فَرْقٌ بَيْنَ لا أُرِيدُ وَبَيْنَ لَا أَرْغَبُ، لَا أُرِيدُ مَعْنَاهَا لَيْسَ لَهَا قَصْدٌ.

وقال الشيخ مَرَّةً جَوابًا علَى نَفْسِ السُّؤال (مُحَرَّر): تَكْفُرُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَ قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.

2914. امْرَأَةٌ تَضَعُ الحِجَابَ أَمَامَ أَشْخَاصٍ وَتَرْفَعُهُ أَمَامَ ءَاخَرِينَ فَقَالَ شَخْصٌ: الأَحْسَنُ أَنْ تَخْلَعَهُ.

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ أَنَّ هذِهِ مُرَائِيَةٌ فَمَعْصِيَةُ الرِّيَاءِ أَشَدُّ مِن مَعْصِيَةِ كَشْفِ الرَّأْسِ لَا يَكْفُرُ وَلَا يَفْهَمُ أَنَّ هذَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

2915. امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا تَحَجَّبِي فَقَالَتْ: كَرِهْتُ الحِجَابَ؟

قال الشيخ: تَكْفُرُ إلَّا إذَا قَالَتْ أَنَا يَضُرُّنِي الحِجَابُ لأَنَّ بِهَا عِلَّةً فِي رَأْسِهَا، وَكَذَلِكَ لَا تَكْفُرُ إنْ كَانَتْ تُؤْذَىْ مِن بَعْضِ المُفْسِدِينَ فَقَالَتْ ذَلِكَ.

2916. قال الشيخ: مَن قَالَتْ "أنَا لَا أُحِبُّ الحِجَابَ إذَا كَانَتْ تَكْرَهُ ذَلِكَ هذَا تَكْذِيبٌ للشَّرِيعَةِ.

2917. شَخْصٌ قَالَ لأَهْلِ بِنْتٍ عُمُرُهَا ثَمَانِي سَنَواتٍ "حَرَام أنْ تحطُّوا لَهَا الحِجَابَ حتَّى لَا تَتْرُكَهُ لَمَّا تَكْبُر؟

قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ. هذِه التِي تَعَوَّدَتْ مِن الصِّغَرِ عَادَةً تَبْقَى عَلَيْهِ فِي الكِبَرِ.

فَقِيلَ لَهُ: هَل يَجِبُ علَى أَهْلِهَا مِن هذَا العُمُرِ أَنْ يُحَجِّبُوهَا؟

قال: هُوَ مَطْلُوبٌ، لا يَجِبُ.

2918. امْرَأَةٌ تَحَجَّبَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مَازِحَةً لِمَنْ حَجَّبَتْهَا: "خَرَّبْتِي أَخْلَاَقها" وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الحِجَابَ فَرْضٌ.

قال الشيخ: كَفَرَتْ، المَزْحُ يَكُونُ عُذْرًا لِلْكُفُر؟!أي ليس عذرا.

2919. امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا: لِمَاذَا لَا تَلْبَسِينَ الحِجَابَ، قَالت: "هِيك أَحْسَن" وَلَم تَقْصِدِ الاسْتِحْسَانَ وَإِنَّمَا كانَتْ تَعْنِي "هِيك أَحْلَى" فَمَا حُكْمُها؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ هذَا ولَا تَفْهَمُ مِنْهُ أنَّ هذَا هُوَ حَقٌّ.

2920. قال الشيخ: إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَا تَضَعُ الحِجَابَ فَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْهَا فِي غِيَابِهَا هذِه غِيْبَةٌ إنْ كَانَتْ تَكْرَهُ ذَلِكَ.

2921. قال الشيخ: إذَا كَشَفَتِ المَرْأَةُ الحِجَابَ عَن رَأْسِهَا بِوُجُودِ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ لَا مَعْصِيَةَ عَلَيْهَا إنْ لَم يُخْشَ الفِتْنَةُ.

2922. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أنَّهَا إنْ كَشَفَتْ شَعَرَهَا أَمَامَ أَجْنَبِيٍّ انْتَقَضَ وُضُوؤُها؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لا تَكْفُرُ.

2923. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَا تُكَفَّر مَن قَالَتْ "يَا لَيْتَ الحِجَابَ علَى المَرْأَة لَم يُفْرَضْ. لَيْسَ مَعْلُوْمًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنَّهُ كَانَ فَرْضًا فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.

2924. شَخْصٌ كَانَ يَقُولُ: أَنَا أَعْبُدُ سَمْعَ اللهِ أَعْبُدُ بَصَرَ اللهِ؟

قال الشيخ: ضَلَّ كَفَرَ.

2925. قال الشيخ: نَجَاسَةُ القَيْحِ لَيْسَتْ مَعْلُومَةً مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.

2926. قال الشيخ: القَوْلُ بِعَدَمِ حُرْمَةِ كَشْفِ السَّوْأَتَيْنِ فِي الخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ضَعِيفٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ.

2927. شَخْصٌ قَالَ "لُبْسُ الأَحْمَرِ الفَاتِحِ مَكْرُوهٌ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.

2928. قال الشيخ: عَمَّن قَالَ "الحَكِي ضُرَاطُ الفَمِ" إنْ لَم يُقَيِّدْ كَفَرَ.

2929. شَخْصٌ يُحِبُّ المَالَ فَقَالَ: "أنَا مِثْلُ جَهَنَّمَ هَل مِن مَزِيدٍ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2930. مَا حُكْمُ مَن قَالَ عَن بَنْكٍ يُسَمَّى بَنْكَ البَرَكَةِ اسْمَهُ كَمَا هُوَ؟

قال الشيخ: الذِي لَا يَفْهَمُ إلَّا العَلَمِيَّةَ لا يَكْفُرُ .

2931. قال الشيخ: بلَاطُ الحَمَّامِ القَدِيمُ أَو بلَاطُ المَنْزِلِ القَدِيمُ إنْ كَانَ يُقْلَعُ عَلَى وَجْهِ الإِتْلَافِ لَا لِفَائِدَةٍ لَا يَجُوزُ لِمُجَرَّدِ وَضْعِ الجَدِيدِ. أَمَّا إنْ قُلِعَ القَدِيمُ علَى نِيَّةِ أَنْ يُبَاعَ أَو يُتَصَدَّقَ بِهِ فَيَجُوزُ، أمَّا البِنَاءُ القَدِيمُ الذِي يُهْدَمُ لِيُبْنَى جَدِيدٌ بَدَلَهُ فهَذَا جَائِزٌ هذَا لِمَصْلَحَةٍ.

2932. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الثَّعْلَبِ مَعَ شَعَرِهِ لَو لَم نَعْرِفْ أنَّهُ مَذْبُوحٌ.

2933. قال الشيخ: دُخُولُ الكَافِرِ المَدِينَةَ لِحَاجَةٍ كَنَحْوِ البِنَاءِ يَجُوزُ، وَمَن ظَنَّهُ حَرَامًا إنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَكْفُرُ.

2934. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّهُ لَا يُقَالُ عَن الطِّفْلِ الذِي اعْتَقَدَ الكُفْرَ إنَّ الخِنْزِيرَ خَيْرٌ مِنْهُ مِن حَيْثِيَّةِ إنَّهُ اعْتَقَدَ الكُفْرَ كَفَرَ، أمَّا إنْ قَالَ مِن حَيْثِيَّةِ إنَّهُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إنْ مَاتَ طِفْلاً فَلَا يَكْفُرُ. وإنْ قَالَ لَا يُقَالُ عَن الصَّغِيرِ الذِي لَم يَعْقِلْ بَعْدُ لا يَكْفُرُ.

2935. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ الوَزَغَةَ يُسَنُّ أَنْ تُقْتَلَ بِضَرْبَةٍ بالكَفِّ إنْ كَانَ ظَنَّ أنَّهُ لا يَنْضَرُّ لا يَكْفُرُ. (روَى مُسْلِمٌ: "مَن قَتَلَ الوَزَغَةَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ").

2936. قال الشيخ: مِثْلُ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسلَامِ هُوَ الذِي لَمْ يَسْمَعْ بالمَسْئَلَةِ ولَا بِنَظَائَرِها وَلَو كَانَ عَائِشًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ.

2937. امْرَأَةٌ قَالَتْ لَو كَانَتِ المِنْطَقَةُ الفُلَانِيَّةُ الجَنَّةَ لَمَا أَحْبَبْتُهَا؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ.

2938. قال الشيخ: مَن قَالَ "قال" فَقَطْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلامَ الكُفْرِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ عَصَى، إنْ قَالَ "قَالَ المُؤَلِّفُ" يَسْلَمُ مِن المَعْصِيَةِ.

2939. قال الشيخ: مَن قَالَ "سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" سُنَّةٌ أَنْ تُقَالَ للمُسْلِمِ يَكْفُرُ. (سَبَقتْ الفَتْوَى 642 عَن قَوْل هذِه الكَلِمة للمُسْلم، قال الشيخ: هذَا شَىءٌ قَبِيحٌ).

2940. قال الشيخ: مَن سَمِعَ الشَّهَادَةَ الأُوْلَى فَقَط وَلَم يَسْمَعْ بِبِعْثَةِ مُحَمَّدٍ لَيْسَ مُكَلَّفًا.

2941. قال الشيخ: مَنِ افْتَرَى علَى مُسْلِمٍ فَهَشَّمَهُ يَفْسُدُ ثَوَابُ صَوْمِهِ.

2942. لَو قَالَ: "تُبْتُ مِن كُلِّ الذُّنُوبِ" دُوْنَ أَنْ يَتَذَكَّرَهَا كُلَّهَا؟

قال الشيخ: لَا بَأْسَ.

2943. قال الشيخ: مَعْرِفَةُ أَيْنَ وُلِدَ الرَّسُولُ وَأَيْنَ مَاتَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ. (سبَقت الفائدة رقم 1754 أن الشيخ قال: مَعْرِفَةُ أنَّ الرَّسُولَ وُلِدَ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ ومَاتَ فِيهَا وَدُفِنَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ).

2944. مَعْرِفَةُ أَيْنَ وُلِدَ النَّبِيُّ وَأَيْنَ دُفِنَ لَيْسَ مِثلَ أُصُولِ العَقِيدَةِ؟

قال الشيخ: احْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضَ عَيْنٍ واحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ فَرْضَ كِفَايَةٍ.

2945. (17-7-2003): قال الشيخ: مَن ظَنَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ أنَّ الرَّسُولَ بُعِثَ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَرْضُ عَيْنٍ لَا يَكْفُرُ.

2946. شَخْصٌ قَالَ: الكُفَّارُ يَتَدَفَّأُونَ فِي جَهَنَّمَ، وأَرَادَ السُّخْرِيَةَ بِهِم؟

قال الشيخ: إنْ عَمِلَ هَيْئَةَ التَّهَكُّمِ لَا يَكْفُرُ.

2947. قال الشيخ: حِفْظُ مَا سِوَى الفَاتِحَةِ مِن القُرْءَانِ وَقِرَاءَتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، هذَا إِجْمَاعٌ، ومَن يَقُولُ إنَّ قِرَاءَةَ القُرْءَانِ سُنَّةٌ مُطْلَقًا كَفَرَ. ومَن رَأَى إِنْسَانًا يَقْرَأُ القُرْءَانَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ عَن قِرَاءَةِ هذَا الشَّخْصِ سُنَّةٌ لا يَكْفُرُ. وأَجْمَعَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضٌ غَيرُهُم علَى أنَّ قِرَاءَةَ شَىءٍ مِن القُرْءَانِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ.

2948. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ قراءة القُرْءَان سُنَّةٌ ويَفْهَمُ مِن ذَلِكَ الإِطْلاقَ أَي لَيْسَ فَرْضًا كَفَرَ، أمَّا إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِن قَوْلِهِ سُنَّةٌ طَرِيقَةَ الرَّسُولِ فَلَا يَكْفُرُ. قِرَاءَةُ القُرْءَانِ فَرْضُ كِفَايَةٍ سِوَى الفَاتِحَةِ فَفَرْضُ عَيْنٍ. أمَّا إنْ جَرَى ذِكْرُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: قِرَاءَةُ القُرْءَانِ سُنَّةٌ عَن هذَا لا يَكْفُر. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 1756: شَخْصٌ يَقْرَأُ القُرْءَانَ لِنَفْسِهِ سَأَلَ الشَّيْخَ: أَقْرَأُهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ أَمْ فَرْضِ الكِفَايَةِ؟ قال الشيخ: بِنِيَّةِ فَرْضِ الكِفَايَةِ).

2949. قال الشيخ: كَلِمَةُ "لَازِم" قَد تُقَالُ لِمَا هُوَ مَطْلُوبٌ سُنَّةٌ.

2950. امْرَأَةٌ سَمَّتْ وَلَدَها مُحَمَّدًا، فَقَالَتْ أُخْرَى: أَحْلَى اسْم.

قال الشيخ: لا تَفْهَمُ أنَّهُ أَحْلَى اسْمٍ علَى الإِطْلَاقِ، إنَّمَا تَفْهَمُ أنَّهُ اسْمٌ حُلْوٌ لا تَكْفُرُ.

2951. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَتَهُ "إِيمَان" فقَالَ لَهُ شَخْصٌ "مَا حلُو".

قال الشيخ: هذَا الاسْمُ لَيْسَ مُسْتَحْسَنًا، لَو سَمَّاها مُومِنَة لَكَانَ حَسَنًا.

2952. شَخْصٌ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ فَقالَ: "أَشْهَدُ أنْ لَا إلهَ" وَمَاتَ؟

قال الشيخ: عِندَ اللهِ مُؤْمِنٌ.

2953. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ إنَّ الرَّسُولَ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بالطِّبِّ والهَنْدَسَةِ؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ. وَلَا يُقَالُ فُلَانٌ أَعْلَمُ مِنَ النَّبِيِّ فِي كَذَا.

2954. قال الشيخ: عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِم: مَن أَسْرَفَ بِمَاءِ الغُسْلِ والوُضُوءِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بالمَرَّةِ، هذَا عِندَ مَن حَرَّمُوا الإِسْرَافَ بِمَاءِ الوُضُوءِ وَعَلَى قَوْلِ الآخَرِينَ الذِينَ قَالُوا بالكَرَاهَةِ يَقِلُّ الثَّوابُ.

2955. قال الشيخ: مَن أَسْرَفَ بِمَاءِ الوُضُوءِ فَصَلَّى أَجْرُهُ نَاقِصٌ، لَهُ أَجْرٌ قَلِيلٌ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِهَذَا الوُضُوءِ.

2956. مَن فَتَحَ الحَنَفِيَّةَ وَنَزَلَ مَاءٌ كَثِيرٌ لَكِنِ الذِي أَخَذَهُ لِلوُضُوءِ كَانَ قَلِيل؟.

قال الشيخ: لا يُقَالُ عَنْهُ أَسْرَفَ بِمَاءِ الوُضُوءِ، إنَّمَا أَسْرَفَ بِسَبَبِ الوُضُوءِ فَوُضُوؤُهُ مَكْرُوهٌ.

2957. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ أَسْرَفَ بِمَاءِ الوُضُوءِ فَسَدَ وُضُوؤُهُ، إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيهِ الحُكْمُ لَا يَكْفُرُ.

2958. مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن أَسْرَفَ فِي مَاءِ غُسْلِهِ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ فَعِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ فِي وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ التِي فَعَلَها بِهَذَا الغُسْلِ وَعِندَ بَعْضِهِم يُخَفِّفُ أَي يَبْقَى لَهُ شَىءٌ مِن الثَّوابِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

2959. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَلِ اسْتِعْمَالُ الإِبْرِيقِ المَعْرُوفِ بِصَرْفِهِ كُلِّهِ فِي الوُضُوءِ مَكْرُوهٌ يَصِلُ إِلَى حَدِّ الإِسْرَافِ؟

قال: لَيْسَ إِسْرَافًا.

2960. قال الشيخ: الذِي يُسْرِفُ بالمَاءِ فِي الوُضُوءِ أَوِ الغُسْلِ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، وَصَلاتُهُ مَكْرُوهَةٌ لَكِن لَا تَخْلُو مِن الثَّوَابِ.

2961. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن قَالَ "أَنَا أَعْتَقِدُ أنَّ الرَّسُولَ أَفْضَلُ الخَلْقِ لَكِن قَلْبِي يُحِبُّ أَوْلَادِي مَحَبَّةَ المَيْلِ لَيْسَ التَّفْضِيلَ لأَوْلَادِي أَكْثَرَ مِن مَيْلِي لِمَحَبَّةِ الرَّسُولِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ. لَكِن لا يَقُولُ بِلِسَانِهِ أنا أحب أولادي أكثر من محبتي لرسول الله (أي لا يَقُولُهُ بِلا تَقْيِيدٍ "بِمَحَّبَةِ المَيْلِ لا التَّفْضِيل" عَلَى التَّفْصِيلِ الذِي مَرَّ).

2962. شَخْصٌ قَالَ: "أنَا أُحِبُّ أَوْلَادِي أَكْثَرَ مِن الرَّسُولِ وَلَم يُرِدِ التَّفْضِيلَ إِلَّا المَيْلَ الطَبِّيعِيَّ (لَكِنَّهُ لم يُقَيِّدِ اللَّفْظ بِلِسانِه كالمسألة السَّابِقةِ)؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ وَلَكِن هذَا لا يَجُوزُ (إطْلاقُهُ هَكذَا باللِّسانِ بِدُون التَّقِييد الذِي فِي المِثالِ السَّابِقِ)، لَو كَانَ حَاكِمٌ مُسْلِمٌ لَعَاقَبَهُ جَلَدَهُ جَلْدَةً أَو جَلْدَتَيْنِ.

قلت للشيخ: شَخْصٌ كَفَّر القَائِلَ.

قال الشيخ: لَعَلَّهُ ظَنَّ أنَّه أَرادَ مَحَبَّةَ التَّفْضِيلِ لا يَكْفُرُ.

2963. شَخْصٌ قَالَ "أُحِبُّ زَوْجَتِي أَكْثَرَ مِن النَّبِيِّ"؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ فِي مَقَامِ التَّفْضِيلِ كَفَرَ، أمَّا إذَا لَم يَكُن فِي مَقَامِ التَّفْضِيلِ فَلَا يَكْفُرُ (إنَّما لا يُطْلَقُ القَوْلُ هكذَا بِلا تَقْيِيدٍ كَمَا تَبَيَّنَ في المسألة 2961).

2964. قال الشيخ: عَلَى قَوْلٍ: مَن أُنْزِل عَلَيهِ كِتَابٌ يَكُونُ رَسُولاً، فَعَلَى هذَا القَوْلِ دَاودُ نَبِيٌّ رَسُولٌ، وَعَلَى قَوْلٍ الرَّسُولُ هُوَ مَن يَنْسَخُ بَعْضَ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ، عِنْدَ هَؤُلاءِ دَاودُ نَبِيٌّ لَيْسَ رَسُولاً. سُلَيْمَانُ نَزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ هُوَ نَبِيٌّ. الأَنْبِيَاءُ أُنْسُهُم بِذِكْرِ رَبِّهِم، لَو كَانُوا يَتَّحَدَّثُونَ مَعَ النَّاسِ قَلْبُهُم فِي أُنْسٍ مَعَ رَبِّهِم.

2965. قال الشيخ: الزَّبُورُ مَا فِيهِ أَحْكَامٌ، هذَا حَرَامٌ هذَا حَلَالٌ. كَانَ دَاوُدُ عَلَى شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ.

2966. قال الشيخ: صُوْرَةُ الكَعْبَةِ التِي لَيْسَ حَوْلَها نَاسٌ فِيهَا بَرَكَةٌ.

2967. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ صُورَةُ الكَعْبَةِ علَى التِّلْفِزْيُون والنَّاسُ يَطُوفُونَ حَوْلَهَا، النَّظَرُ لَهَا لِلْبَرَكَةِ فِيهِ خَيْرٌ.

2968. قال الشيخ: يَقُولُ بَعْضُهُم: قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ للمَأْمُومِ مَمْنُوعٌ.

2969. قال الشيخ: السُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ هِيَ التِي لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى اصْطِلاحِ بَعْضِهِم مَا كَانَ يُحَافِظُ عَلَيهِ الرَّسُولِ.

2970. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَن ارْتَدَّتْ (مِن المُسْلِمِين) لِلنَّصْرَانِيَّةِ أَوِ اليَهُودِيَّةِ يَكْفُرُ.

2971. قال الشيخ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى فُلَانٍ" مَعْنَاهُ لَا يُكْرِمُهُ.

2972. قال الشيخ: كُلُّ مَا فِي البَحْرِ مِن الحَيَوانِ يُؤْكَلُ إلَّا مَا عَلِمْتَ مِنْهُ الضَّرَرَ.

2973. قال الشيخ: قَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ بِجَوازِ أَكْلِ ذَبِيحَةِ المَجُوسِ لا يُؤْخَذُ بِهِ.

2974. قال الشيخ: المُسْتَنْكَحُ هُوَ المُلَازِمُ الذِي يَشُكُّ كُلَّ يَوْمٍ فِي الطَّهَارَةِ والاسْتِنْجَاءِ يُقَالُ لَهُ مُسْتَنْكَحٌ.

2975. قال الشيخ: مَا يَظْهَرُ علَى يَدِ السَّاحِرِ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ.

2976. قال الشيخ: قَصُّ الشَّارِبِ أَفْضَلُ وَيَجُوزُ حَلْقُهُ.

2977. قال الشيخ: المُكَامَعَةُ هِيَ إِلْصَاقُ العَوْرَةِ بالعَوْرَةِ.

2978. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "أنَا أَفْصَحُ مَن نَطَقَ بالضَّادِ بَيْدَ أَنِّي مِن قُرَيْشٍ" لَيْسَ صَحِيحًا.

2979. قال الشيخ: الدُّنْيَا لَا قَدْرَ لَهَا عِنْدَ اللهِ، لَو كَانَ لَهَا قَدْرٌ لَمَا قُتِلَ نَبِيٌّ وَلَا وَلِيٌّ عَلَى يَدِ كَافِرٍ.

2980. قال الشيخ: لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِن كِبَارِ أَهْلِ البَيْتِ مِن مَعْصِيَةٍ أَمَّا الفَاحِشَةُ لا يَفْعَلُونَ.

2981. قال الشيخ: الحَسَنُ تَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِن ثَمَانِينَ مَرَّةً. كَانَ يُشْبِهُ الرَّسُولَ فِي النِّصْفِ الفَوْقَانِيِّ وَكَانَ مِن أَجْمَلِ النَّاسِ وَمِن حَيْثُ النَّسَبُ هُوَ فِي أَعْلَى النَّسَبِ، لِذَلِكَ النِّسَاءُ كُنَّ يَرْغَبْنَ فِيهِ. الحُسَيْنُ كَانَ يُشْبِهُ الرَّسُولَ فِي نِصْفِهِ الأَسْفَلِ.

2982. قال الشيخ: الرَّسُولُ يَأْتِي بِنَسْخِ بَعْضِ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ أَو بِشَرْعٍ جَدِيدٍ، الشَّرْعُ بِكَامِلِهِ لا يُنْسَخُ. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ لَا يُرَادُ بِقَوْلِنَا إنَّ شَرْعَهُ نَسَخَ شَرْعَ مَن قَبْلَهُ أنَّهُ نَسَخَ كُلَّ الشَّرْعِ إِنَّمَا نَسَخَ بَعْضَ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ. لا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَخَ رَسُولٌ كُلَّ شَرْعِ مَن قَبْلَهُ.

2983. سئل الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الرَّسُولَ نَسَخَ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ قَبْلَهُ علَى مَعْنَى أنَّهُ لَا يُعْمَلُ بالشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.

2984. قال الشيخ: الحُكْمُ فِي قَتْلِ الحَشَرَاتِ أنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهَا إنْ كَانَتْ تَضُرُّ فِي الجِسْمِ أَو البَدَنِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ.

2985. قال الشيخ: الذِي فَارَقَ الإِمَامَ بِلَا سَبَبٍ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ بِالجَمَاعَةِ، ذَهَبَتْ، كالذِي فَارَقَ الإِمَامَ وَكَانَ مَسْبُوقًا لِيُكْمِلَ بِسُرْعَةٍ كَسَلاً.

2986. قال الشيخ: حَدِيثُ: "اقْرَأُوا القُرْءَانَ بِلُحُونِ العَرَبِ" ضَعِيفٌ، لَا حُجَّةَ لِمَنْ يُحَرِّمُ التَّنْغِيمَ فِي قِرَاءَةِ القُرْءَان. وَلَا يُكْرَهُ التَنْغِيمُ إذَا لَم يَكُنْ فِيهِ تَغْيِيرٌ للأَحْكَامِ. الذِينَ يَقْرَأُونَ فِي الإِذَاعَاتِ أَغْلَبُهُم لأَجْلِ النَّغَمِ يُخَفِّفُونَ المُشَدَّدَ يُضَعِّفُونَ الشَّدَّةَ فِي نَحْوِ "مِن رَبِّهِم".

لَو زَادُوا فِي المَدِّ حَرَكَةً أَوْ حَرَكَتَيْنِ، إذَا زَادُوا فِي المَدِّ الطَّبِيعِيِّ عَنِ الحَرَكَتَيْنِ كَأَنْ مَدُّوْهُ ثَلاثَ حَرَكَاتٍ يُخِّلُ بالأَجْرِ لَكِن مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ يَبْقَى شَىءٌ مِن الأَجْرِ.

2987. (3-3-2005) قال الشيخ: العُلَمَاءُ يَقُولُونَ: المَاءُ لَوْنُهُ لَوْنُ إِنَائِهِ إلَّا مَاءَ الآخِرَة هُنَاكَ فِي القِيَامَةِ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ.

2988. قال الشيخ: كَلَامُ النَّاسِ (أيِ الذِي لَا خَيْرَ فِيهِ) بَعْدَ العِشَاءِ مَكْرُوهٌ. كانَ رَسُولُ اللهِ يَكْرَهُ الحَدِيثَ بَعْدَ العِشَاءِ، أمَّا بَعْدَ العَصْرِ أَوِ الظُّهْرِ فَلَيْسَ مَكْرُوهًا.

2989. (29-5-2001) مَن قَالَ لِمَنْ يَنَامُ بَعْدَ العِشَاءِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ مَثَلاً "نَوْم الدَّجَاجِ أَو تَنَامُ مَعَ الدَّجَاجِ"؟

قال الشيخ: إنْ بَلَغَهُ الحَدِيثُ أنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَنَامُ بَعْدَ العِشَاءِ يَكْفُرُ، يَكُونُ انْتَقَدَ الرَّسُولَ يَكُونُ مُعْتَرِضًا علَى الرَّسُولِ، أمَّا إذَا نَسِيَ الحَدِيثَ فَلَا يَكْفُرُ.

2990. قال الشيخ: اسْمُ المَلَكِ "مُنْكَرٌ" مَعْنَاهُ "غَيْرُ مَعْرُوفٍ" هذِه الهَيْئَةُ هَيْئَتُهُ تَخْتَلِفُ عَن هَيْئَةِ الجِنِّ والإِنْسِ لَيْسَ مَعْنَاهُ "بَاطِلٌ".

2991. (مُحَرَّر): (29-5-2001) رَجُلٌ ظَنَّ أَنَّ مِن أَسْمَاءِ اللهِ "العَنِيد" وهُوَ يَعْتَقِدُ أنَّ مَعْنَاهُ الذِي لا يُغَيِّرُ مَشِيئَتَهُ وأَنَّ لَهُ مَعْنًى فِي حَقِّ الخَلْقِ يُفِيدُ الذَّمَّ وَفِي حَقِّ الخَالِقِ يُفِيدُ المَدْحَ كالجَبَّارِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.