6603.           قَالَ الشَّيْخُ: كَلِمَةُ "الحِجَاز" لَا يَجِبُ رَفْعُهَا عَنِ الأَرْضِ.

6604.           (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ: "وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ" أَيْ لَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ القُدْرَةُ هُنَا، لِأَنَّ المَعْنَى بِعِنَايَتِي لِمَزِيَّةِ ءَادَمَ.

6605.           (مُحَرَّر): (16-2-2003): قُلْتُ لِلشَّيْخِ: كُنْتُ سَأَلْتُكَ عَنْ قَوْلِ "طَيِّب" عَنِ الثُّؤْمِ، وَقَدْ قَرَأْتُ فِي المِصْبَاحِ أَنَّ "طَيِّب" تَأْتِي لِمَعْنَى لَذِيْذٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: العُدُوْلُ عَنْهُ إِلَى لَذِيْذٍ أَحْسَنُ لِأَجْلِ لَفْظِ الحَدِيْثِ. هَذَا صَحِيْحٌ.

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: شَخْصٌ فَهِمَ مِنِّي أَنَّ هَذَا حَرَامٌ.

قَالَ الشَّيْخُ: اعْتَبَرَهُ مُعَاكَسَةً لِلْحَدِيْثِ؟

قُلْتُ: نَعَم.

قَالَ: لَا يَكْفُرُ.

قُلْتُ: وَقَالَ لِي الشَّخْصُ: مَنِ اعْتَبَرَ قَوْلَ "طَيِّب" مُعَارَضَةً لِلْحَدِيْثِ؟

فقَالَ: هَذَا الَّذِي يَعْتَبِرُهُ مُعَارَضَةً وَيَقُوْلُهَا يَكْفُرُ.

6606.           قَالَ الشَّيْخُ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَشَكَّلَ المَلَائِكَةُ بِشَكْلِ حَمَامٍ.

6607.           قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ رَمَى شَعَرَةَ النَّبِيِّ فِي القَاذُوْرَاتِ يَكْفُرُ.

6608.           قَالَ الشَّيْخُ: يُقَالُ: ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِمَّنْ كَتَبُوا الوَحْيَ ارْتَدُّوا، يُقَالُ (لَفْظُ) "مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ"، ثُمَّ لَمَّا ارْتَدُّوا خَرَجُوْا مِنَ الصُّحْبَةِ.

(قُلْتُ: وَهَذَا نَظِيْرُ قَوْلِ القَاضِي عِيَاضٍ فِي الشِّفَا: لَا خِلَافَ أَنَّ سَابَّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ حَلَّالُ الدَّمِ اهـ).

6609.           قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيْخُ خَلِيْل عيْتَانِي حَبِيْبِي، كَانَ يُحِبُّنِي وَأُحِبُّهُ وَكَانَ يَجْتَمِعُ بِالخَضِرِ، وَلَوْ قَالَ كُنْتُ أَجْتَمِعُ بِالرَّسُوْلِ يَقَظَةً يُصَدَّقُ.

6610.           قَالَ الشَّيْخُ: يَحْتَمِلُ أَنَّ مَلَكَ الرَّحِمِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي بَطْنِ البَهِيْمَةِ عِنْدَمَا تَحْمِلُ كَمَا يَكُوْنُ لَمَّا تَحْمِلُ النِّسَاءُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الرَّحِمِ.

6696.           قَالَ الشَّيْخُ: نَحْنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ يُوْسُفَ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ العَزِيْزِ. أَزْوَاجُ الأَنْبِيَاءِ لَيْسَ فِيْهِنَّ وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ فِي الزِّنَا، هَذِهِ طَلَبَتِ الزِّنَا لَكِنَّ يُوْسُفَ مَا طَاوَعَهَا، هَذِهِ لَا تَصْلُحُ لَهُ.

6697.           قَالَ الشَّيْخُ: عَسَلُ حَضْرَمَوْتَ لَا مَثِيْلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا. هُنَاكَ وَادٍ فِيْهِ شَجَرُ سِدْرٍ مِنْ ذَلِكَ الوَادِي يُؤْخَذُ.

6698.           قَالَ الشَّيْخُ: الحَلِيْبُ مَعَ العَسَلِ نَفْعُهُ عَظِيْمٌ.

6699.           قَالَ الشَّيْخُ: أَكْلُ العَسَلِ يُعَدِّلُ الضَّغْطَ وَيُفِيْدُ الكَبِدَ.

6700.           قَالَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّامِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ بِشُرْبِ مَاءِ العَسَلِ اسْتَغْنَى عَنِ النَّظَّارَةِ.

6701.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَىْءٍ يُفِيْدُ لِتَقْوِيَةِ الذِّهْنِ وَالفِطْنَةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ يَا عَلِيْمُ يَا عَظِيْمُ.

6702.           قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيَاطِيْنُ كَتَبُوا كِتَابَ سِحْرٍ وَدَفَنُوْهُ تَحْتَ سَرِيْرِ سُلَيْمَانَ لَمَّا مَاتَ ثُمَّ قَالُوا لِلنَّاسِ: أَتَعْرِفُوْنَ كَيْفَ كَانَ سُلَيْمَانُ يَحْكُمُكُم؟ كَانَ يَحْكُمُكُم بِالسِّحْرِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّكُم إِنْ حَفَرْتُم تَحْتَ سَرِيْرِهِ تَجِدُوْنَ كِتَابَ السِّحْرِ الَّذِي كَانَ يَحْكُمُكُم بِهِ.

6703.           قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ لِلْخَطِيْبِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ، وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِيْنَ أَيْضًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِم قَوْلُ "ءَامِيْنَ" أَثْنَاءَ دُعَائِهِ (جَهْرًا) لَكِنَّهُ بِدْعَةٌ قَبِيْحَةٌ.

(قَالَ فِي إِعَانَةِ الطَّالِبِيْنَ عَلَى حَلِّ أَلْفَاظِ فَتْحِ المُعِيْنِ: نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ: وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى ذَلِكَ جَهْرًا فَالأَوْلَى تَرْكُهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الاسْتِمَاعَ وَيُشَوِّشُ عَلَى الحَاضِرِيْنَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ وَلَا حَاجَةٍ إِلَيْهِ. وَأَمَّا مَا أَطْبَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنَ التَّأْمِيْنِ جَهْرًا سِيَّمَا مَعَ المُبَالَغَةِ فَهُوَ مِنَ البِدَعِ القَبِيْحَةِ المَذْمُوْمَةِ فَيَنْبَغِي تَرْكُهُ اهـ).

6704.           شَخْصٌ عَامَلَ صَبِيًّا مُمَيِّزًا نَطَقَ بِالكُفْرِ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ الحُكْمُ هَكَذَا، لَكِنْ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.

6705.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اعْتَقَد أَنَّ مَنْ هُدِّدَ بِقَتْلِ وَلَدِهِ أَوْ أُمِّهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ بِالكُفْرِ؟

فقال: إِنْ كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَإِلَّا كَفَرَ.

6706.           قَالَ الشَّيْخُ: المُمَيِّزُ إِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ لَا يُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الكُفْرِ لَكِنْ يَجِبُ زَجْرُهُ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا الكَلَامُ كُفْرٌ تَشَّهَدْ، مِنْ بَابِ التَّأْدِيْبِ، لَكِنْ لَو ذَبَحَ ذَبِيْحَةً تُؤْكَلُ ذَبِيْحَتُهُ، لَكِنْ هَذَا الصَّبِيُّ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ.

6707.           (3-5-2005): قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ (وَكَانَ يَفْهَمُ مَعْنَى مَا يَقُوْلُ) وَجَبَ أَمْرُهُ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِتَأْدِيْبِهِ وَلِيَتَعَوَّدَ.

6708.           قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالشَّهَادَةِ وَلَو كَانَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدِّيْنَ. بَعْدَ أَنْ يَتَشَّهد يُقَالُ لَهُ: صَلِّ.

6709.           قَالَ الشَّيْخُ: رِدَّةُ الصَّبِيِّ لَا تَصِحُّ، فَلَوْ نَطَقَ بِالكُفْرِ وَمَاتَ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِيْنَ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُغَسَّلُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِيْنَ، وَنَحْنُ يَجِبُ عَلَيْنَا نَهْيُهُ.

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: وَهَل يَجِبُ أَنْ نَقُوْلَ لَهُ إِنَّ هَذَا الكَلَامَ كُفْرٌ، مَنْ قَالَهُ يَكْفُرُ، تَشَهَّدْ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفِي أَنْ يُقَالَ لَهُ: لَوْ كُنْتَ بَالِغًا لَكَفَرْتَ بِهَذَا (أَيْ وَلَكُتِبَ عَلَيْكَ هَذَا).

قُلْتُ لِلشَّيْخِ: وَإِنْ قُلْنَا لَهُ: تَشَهَّدْ، لِيَتَعَوَّدَ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَكُوْنُ أَحْسَنَ، وَمَنْ قَالَ: يَجِبُ أَمْرُهُ بِالشَّهَادَةِ لَا بَأْسَ.

6710.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا اعْتَقَدَ صَبِيٌّ مُسْلِمٌ الكُفْرَ نَقُولُ عَنْهُ كَافِرٌ، لَكِنْ لَا نُجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامَ الكُفَّارِ، وَإِذَا نَطَقَ بِالكُفْرِ نَقُوْلُ كَفَرَ، لَكِنْ لَا يُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الكُفَّارِ.

6711.           قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ المُمَيِّزِ الَّذِي لَا يَفْهَمُ مَعْنَى مَا يَقُوْلُهُ إِنْ نَطَقَ بِالكُفْرِ هَذَا يُوْجِبُ لَهُ رِدَّةً، (هَذَا القَائِلُ) كَفَرَ.

(لَوْ نَطَقَ شَخْصٌ أَعْجَمِيٌّ بِكُفْرٍ صَرِيْحٍ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَعْنَى مَا قَالَهُ بِالمَرَّةِ، هَذَا لَا يُقَالُ عَنْهُ وَقَعَ فِي رِدَّةٍ، إِنَّمَا اللَّفْظُ الَّذِي تَلَفَّظَ بِهِ كُفْرٌ، لَكِنْ هُوَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَخَرَجَ مِنَ الإِسْلَامِ).

6712.           إِذَا فَعَلَ الصَّبِيُّ المُحَرَّمَاتِ هَل يَجِبُ نَهْيُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: الوَلَدُ الصَّغِيْرُ لَوْ كَانَ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الذُّنُوْبِ لِكَوْنِهِ دُوْنَ البُلُوغِ، (لَكِنْ) نَحْنُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَنْهَاهُ عَنِ الحَرَامِ، وَنُؤَدِّبه كَمَا لَوْ كَانَ فَعَلَ بَعْدَ البُلُوْغِ، لِأَنَّ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يُنْكِر عَلَى (فَاعِلِهِ) البَالِغِ وَعَلَى غَيْرِ البالِغِ، فَمَنْ رَأَى غُلَامًا دُوْنَ البُلُوْغِ يَضْرِبُ إِنْسَانًا أَوْ يَشْتِمُهُ، وَاجِبٌ عَلَيْهِ نَهْيُهُ.

6713.           هَلْ يُؤَدَّبُ الطِّفْلُ بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: الطِّفْلُ الصَّغِيْرُ الَّذِي يَفْهَمُ لِمَاذَا يُضْرَبُ، هَذَا تَأْدِيبُهُ حَقٌ، إِذَا سَبَّ إِنْسَانًا، لَهَا أَيْ لِلأُمِّ وَلِلْأَبِ أَنْ يُؤَدِّبَاهُ بِالتَّقْرِيعِ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالضَّرْبِ، أَمَّا ابنُ سَنَةٍ لَا يَفْهَمُ لِمَاذَا يُضْرَبُ، فَلَا يُضْرَبُ.

(سبقت المسئلة 3920: قَالَ الشَّيْخُ: مَنِ اسْتَحَلَّتْ ضَرْبَ الأَطْفَالِ الصِّغَارِ الذِينَ لَا يَفْهَمُونَ لِمَاذَا يُضْرَبُونَ إِنَّمَا يَنْضَرُّونَ فَقَطْ تَكْفُرُ).

6714.           الصَّبِيُّ إِذَا كَفَرَ هَلْ تَذْهَبُ حَسَنَاتُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذِهِ المَسْئَلَةُ مَا وَجَدْنَاهَا مَنْصُوْصَةً.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلَكَ قَالَ: لَا تَحْبِطُ.

6715.           (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ بِلَا اعْتِقَادٍ حَسَنَاتُهُ تَبْقَى.

6716.           قَالَ الشَّيْخُ: الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ قَبْلَ الوُقُوْفِ، عَلَى قَوْلٍ يُحْرِمُ مِنْ جَدِيْدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.

6717.           قَالَ الشَّيْخُ: العَجِيْنُ إِذَا غُطِّيَ وَفِيْهِ سُكَّرٌ لَا يَتَخَمَّرُ، لَا يَصِيْرُ خَمْرًا.

6718.           قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ العِفْرِيْتَ النِّفْرِيْتَ" أَيِ الشَّيْطَانَ المَارِدَ.

6719.           قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ عَمَلِ مَعْصِيَةٍ يُقَالُ: ظَلَمَ نَفْسَهُ، أَمَّا مَنْ عَمِلَ مَكْرُوْهًا فَمَعْنَى الظُّلْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ "أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ النَّقْصَ".

قَالَ تَعَالَى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ أَعْطَتْ ثَمَرَهَا وَلَمْ تَنْقُصْ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْئًا، فَمَعْنَى وَلَم تَظْلِمْ أَيْ وَلَمْ تَنْقُصْ.

وَسُئِلَ رَحِمَه اللهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تُضَيِّفُ شَرَابَ البُنِّ فِي مَجْلِسٍ، فَتَرَكَتْ شَخْصًا تَجَاوَزَتْهُ وَلَم تُضَيِّفْهُ، فَقَالَ لَهَا هَذَا: لِمَاذَا ظَلَمْتِنِي؟

فَقَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ، يَفْهَمُ أَنْقَصْتِنِي وَتَرَكْتِنِي، لَا يَفْهَمُ أَنَّ عَلَيْهَا ذَنْبًا تَسْتَحِقُّ العِقَابَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ).

6720.           قال الشيخ: الرَّسُوْلِ قَبْلَ نُزُوْلِ الوَحْيِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَبَّدُ بِالتَّفَكُّرِ فِي مَخْلُوْقَاتِ اللهِ وَإِطْعَامِ المَسَاكِيْنِ.

6721.           قَالَ الشَّيْخُ: الرَّجُلُ إِذَا وَطِئَ عَلَى نَعْلِ زَوْجَتِهِ الخَاصِّ بِهَا دُوْنَ أَنْ يَلْبَسَهُ مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.

6722.           (12-6-2002 - عَمَّان): امْرَأَةٌ قَالَتْ عَنِ امْرَأَةٍ فِي اسْمِهَا أَلِفٌ: كَرِهْتُ حَرْفَ الأَلِفِ لِأَجْلِكِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: تَعْرِفُ أَنَّ اسْمَ الرَّسُوْلِ أَحْمَدُ وَلَفْظَ الجَلَالَةِ يَبْدَأُ بِالأَلِفِ، كَفَرَتْ.

6723.           قَالَ الشَّيْخُ: الفُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: يَحْرُمُ عَلَى الخَلِيَّةِ أَنْ تُجَعِّدَ شَعَرَهَا، وَالتَّمْلِيْسُ مِثْلُهُ، أَمَّا فِي البَيْتِ أَوْ فِي حَضْرَةِ النِّسَاءِ فَقَطْ يَجُوْزُ.

6724.           (7-2-2005): قَالَ الشَّيْخُ: العِلْمُ يُتَعَلَّمُ لِلْعَمَلِ.

6725.           بَعْضُ العَوَامِّ يَقُوْلُونَ أَحْيَانًا عَنْ شَىْءٍ مِنَ الجَمَادَاتِ "لَيْسَ لَهُ رَبٌّ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ أَنَّ هَذَا الشَّىْءَ لَيْسَ لَهُ خَالِقٌ لَا يَكْفُرُ، لَكِنْ بَعِيْدٌ أَنْ يُوْجَدَ شَخْصٌ لَا يَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ مَعْنَى الخَالِقِ.

6726.           قَالَ الشَّيْخُ: انْشُرُوا بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ كُفْرٌ "هَذِه الشَّغْلَة مَا لَهَا رَبٌّ" لأَنَّ مَعْنَاهَا لَيْسَ لَهَا خَالِقٌ.

6727.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ: السِّيَاسَةُ لَيْسَ لَهَا رَبٌّ، وَكَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ السِّيَاسَة لَيْسَ لَهَا خَالِقٌ لَم يَكْفُرْ.

6728.           إذا شَخْصٌ قَالَ هَذِه السَّيَّارَةُ لَيْسَ لَهَا رَبٌّ بِمَعْنَى صَاحِبٍ أَيْ مَرْمِيَّةٌ فِي الصَّحْرَاءِ، مَا حُكمُ مَن لَمْ يُكَفِّرْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ نَفْيَ الخَالِقِ عَلَى حَسَبِ ادِّعَائِهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ قَائِلُهُ (أَيِ الشَّخْصُ الأَوَّلُ)، يُعَلَّم، لَكِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ إِنْ كَانَ هذَا فَهْمَهُ مِنَ العِبَارَةِ.

6729.           سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ عَنْ مَدْرَسَةٍ غَالِيَةِ الأُجْرَةِ "مَا بَعْرِفْ شُو رَبّها"؟

قَالَ الشَّيْخُ: تَكْفُرُ، إِلَّا إِذَا ظَنَّتْ أَنَّ لَهَا مَعْنَيَيْنِ (نَحْوَ: صَانِعهَا أَوْ مَالِكهَا، وَقَصَدَتْ هَذَا المَعْنَى عِنْدَ النُّطْقِ).

6730.           شَخْصٌ قَالَ عَنْ فَاكِهَةٍ "مِدْرِي شُو رَبّها"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكَهَا أَوْ صَانِعَهَا لَا يَكْفُرُ.

6731.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ كَانَ يُكَلَّمُ عَنْ كِتَابٍ، فَقالَ: بَدِّي أَعْرِف شُو رَبّه؟

قَالَ الشَّيْخُ: فِي اللُّغَةِ يُقَالُ: رَبُّ البَيْتِ، رَبُّ البُسْتَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، عَلَى مَعْنَى مَالِكِهِ، وَأَمَّا إِنْ لَم يُرِدْ هَذَا المَعْنَى يُقَالُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ مِنْهُ رَبَّ العَالَمِيْنَ تَشَهَّدْ لَو لَم تَقْصِدْ هَذَا المَعْنَى لِأَنَّكَ تَفْهَمُهُ (وَلَا تَفْهَمُ غَيْرَهُ عِنْدَ النُّطْقِ) وَلَيْسَ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي لُغَتِكُم "رَبّه" عَلَى مَعْنَى حَالِهِ أَوْ مَضْمُوْنِهِ.

6732.           امْرَأَةٌ أَرَادَتْ ذِكْرَ اسْمِ شَىْءٍ فَاسْتَصْعَبَتْهُ فَقَالَتْ: مَا بَعْرِف شُو رَبّه، قَالَتْ: أَفْهَمُ لَا أَعْرِفُ مَا اسْمَهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: كَفَرَتْ، هَذِهِ تَعْرِفُ المَعْنَى الأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ، لَكِنْ عَدَمُ مُبَالَاتِهَا أَزْلَقَهَا (وَلَا يَنْفَعُهَا أَنْ تَكُوْنَ أَنْشَأَتْ هَذَا المَعْنَى لِكَلِمَة "ربّه" مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا وَاسْتَعْمَلَتْهُ مَعَ كَوْنِهَا تَعْرِفُ المَعْنَى الأَصْلِيَّ لِلْكَلِمَةِ.

وَالقَاعِدَةَ: أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ كَلِمَةً هِيَ صَرِيْحَةٌ فِي الكُفْرِ بِحَسَبِ وَضْعِ اللُّغَة،ِ لَكِنْ هُوَ وَلَّدَ مَعْنًى ءاخَرَ لَهَا بِزَعْمِهِ أَيْ قَرَّرَ أَنْ يُعْطِيَها مَعْنًى ءاخَرَ لَيْسَ لَهَا في اللُّغَةِ، ثُمَّ تَلَفَّظَ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ الْمَعْنى الجَدِيْدَ الَّذي هُوَ وَلَّدَهُ مَعَ كَوْنِهِ فَاهِمًا لِلْمَعْنَى الأَصْلِيِّ الكُفْرِيَّ لِلْكَلِمَةِ، سَوَاءٌ اعْتَقَدَ هَذَا الكُفْرَ أَوْ لَا، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ، لأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ هِيَ كَلِمَةُ كُفْرٍ صَريحٍ فِي الأَصْلِ، فَمَهْمَا وَلَّدَ لَهَا مِنَ الْمَعَانِي الْمُسْتَحْدَثَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَيْ يَعْلَمُ أَنَّ مَعْناهَا اللُّغَويَّ الأَصْلِيَّ كُفْرٌ فَيكُونُ بِذَلِكَ قَدْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ طَائِعًا مَعَ عِلْمِهِ بِمَعْنَاهَا، وَاللهُ يَقُوْلُ: ﴿وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم﴾).

6733.           مَا حُكْمُ الَّذِي يَقُوْلُ عَنْ شَىْءٍ "شُوْ رَبّه"؟

قَالَ الشَّيْخُ: عَلَى حَسَبِ مَا يَفْهَمُ الشَّخْصُ مِنْ هَذِهِ العِبَارَةِ. حُكْمُهُ إِنْ كَانَ يَشُكُّ مَنْ خَلَقَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ هَذَا، هَلْ هُوَ اللهُ أَمْ غَيْرُهُ.

6734.           إِذَا تَصَدَّقَ بِيَدِهِ اليُسْرَى وَهُوَ غَيْر منتبه؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ ثَوَابٌ.

6735.           قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: يَجُوْزُ لَعْنُ يَزِيْدَ.

(قَالَ المُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ: وَقَدْ أَطْلَقَ جَمْعٌ مُحَقِّقُوْنَ حِلَّ لَعْنِ يَزِيْدَ اهـ

وَفِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ العْسَقَلانِيِّ المَطْبُوْعَةِ مَعَ كِتَابِ الإِمْتَاعِ بِالأَرْبَعِيْنَ: سُئِلَ شَيخنَا رَحمَه الله - يَعْنِي العَسْقَلَانِيَّ - عَنْ لَعْنِ يَزِيْدَ بنِ مُعَاوِيَةَ وَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ وَيْرْفَعُ مِنْ شَأْنِهِ؟ فَأجَابَ: أَمَّا اللَّعْنُ فَنَقَلَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ الْمَعْرُوف بِالكِيَا الهَرَاسِيِّ الْخِلَافَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، فَأَخْتَارُ الْجَوَازَ اهـ).

6736.           قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ قَالَ: شَرَّعَ القَوَانِيْنَ أَوِ القَاضِي يُشَرَّعِ القَوَانِيْنَ مَا فِيْهِ كُفْرٌ.

6737.           قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِيْنٌ" مَعْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ يَكُوْنُ مُكْرِمًا لِنَفْسِهِ وَهُوَ فِي الحَقِيْقَةِ مُهِيْنٌ لَهَا. غَوَائِلُ النَّفْسِ كَثِيْرَةٌ.

6738.           (11-8-1999): (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ فِي عَكَّارٍ "وَحيَاة رَبّ رَبّك"؟

فقَالَ: إِنْ كَانُوا لَا يَفْهَمُوْنَ مِنْ هَذَا إِلَّا تَكْرَارَ لَفْظِ "رَبّ" لَا نُكَفِّرُهُم.

6739.           قَالَ الشَّيْخُ: سَدُّ الذَّرَائِعِ مِنْ بَابِ الاسْتِحْبَابِ.

6740.           قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ الفُقَهَاءُ: الوَجْهُ مَجْمَعُ المَحَاسِنِ.

6741.           قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا" ضَعَّفَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ: هَذَا خَاصٌّ بِنِسَاءِ الرَّسُوْلِ، لِأَنَّ الرَّسُوْلَ أَذِنَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، قَالَ لَهَا: اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، مَعْنَاهُ يَجُوْزُ لَكِ أَنْ تَتَفَرَّعِي عِنْدَهُ أَنْ تَكْشِفِي رَأْسَكِ وَعُنُقَكِ، أَنْ تَجْلِسَ عِنْدَهُ بِلَا خِمَارٍ. هَذَا دَلِيْلٌ أَنَّ الحَدِيْثَ خَاصٌّ بِنِسَاءِ الرَّسُوْلِ. (عَمْيَاوَانِ: تَثْنِيَةُ عَمْيَاءٍ تَأْنِيثُ أَعْمَى).

6742.           قَوْلُ يَا مُحَمَّدُ بِمَعْنَى أَدْرِكْنِي بِدُعَائِكَ إِلَى اللهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ ابنِ عُمَر يَا مُحَمَّدُ لِلإِبَاحَةِ.

6743.           قَالَ الشَّيْخُ: لَم يَصِحَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى الجِمَاعِ.

6744.           قَالَ الشَّيْخُ: العَرْشُ بِشَكْلِ سَرِيْرٍ بِالإِجْمَاعِ، وَالأَسِرَّةُ عَادَةً مُرَبَّعَةٌ، فِي شَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ: كُلُّ قَوْلٍ يُؤَدِّي إِلَى تَقْدِيرِ اللهِ تَعَالَى (أَيْ بِمِقْدَارٍ) فَهُوَ كُفْرٌ. مَعْنَى قَوْلِهِ: القَوْلُ الَّذِي فِيْهِ أَنَّ اللهَ مُرَبَّعٌ أَوْ مُخَمَّسٌ أَوْ مُسَدَّسٌ أَوْ مُسَبَّعٌ أَوْ مُثَمَّنٌ فَهُوَ كُفْرٌ. هَذَا مُرْتَضَى الزَّبِيْدِيُّ كَانَ فِي الحَدِيْثِ بَحْرًا وَفِي اللُّغَةِ، إِلَى الآنَ مَا جَاءَ مِثْلُهُ (أَيْ مُنْذُ زَمَانِهِ). الإِنْسَانُ يَعْجَبُ كَيْفَ أَلَّفَ هَذِهِ المُؤَلَّفَاتِ وَفِيْهَا هَذِهِ النُّقُوْلُ الكَثِيْرَةُ. شَرْحُ الإِحْيَاءِ اثْنَا عَشَرَ مُجَلَّدًا وَشَرْحُ القَامُوْسِ عِشْرُوْنَ سَلِسُ العِبَارَةِ فِي النَّظْمِ وَفِي النَّثْرِ كَذَلِكَ.

6745.           قَالَ الشَّيْخُ: تَعْلِيْقُ صُوَرِ المَشَايِخِ تَرْكُهُ خَيْرٌ.

(وسبقت الفتوى 2715: قَالَ الشَّيْخُ: اتِّخَاذُ صُوَرِ الأَوْلِيَاءِ بِدْعَةٌ قبِيحَةٌ).

6746.           قَالَ الشَّيْخُ: مَن قَالَ: "وَالقُرْءَانِ أَوْ أُقْسِمُ بِالقُرْءَانِ" ثَبَتَ يَمِيْنُهُ، أَمَّا لَوْ قَالَ: "وَالمُصْحَفِ أَوْ أُقْسِمُ بِالمُصْحَفِ" لَا يَنْعَقِدُ يَمِيْنُهُ، وَمَنْ قَالَ: "وَحَيَاةِ المُصْحَفِ وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" لَا يَنْعَقِدُ يَمِيْنُهُ لِأَنَّ كَلِمَةَ "وَحَيَاةِ" هُنَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَا مَعْنَى لَهَا، أَمَّا لَو قَالَ "وَحَيَاةِ اللهِ أَوْ أُقْسِمُ بِحَيَاةِ اللهِ" تَنْعَقِدُ يَمِيْنُهُ.

القُرْءَانُ لَا يُوْصَفُ بِالحَيَاةِ، لَا يُقَالُ: القُرْءَانٌ حَيٌّ، وَلَا يُقَالُ: مَيِّتٌ. كَلِمَةُ "وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" هَذَا لَغْوٌ. مَنْ قَالَ: "وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" بِمَعْنَى القَسَمِ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ أَقْسَمَ بِمَا لَا يَجُوْزُ الإِقْسَامُ بِهِ، وَلَو أَرَادُوا تَعْظِيْمَ القُرْءَانِ بِذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمُ اللَّفْظُ، لَا يُسَاعِدُهُم عَلَى ذَلِكَ.

6747.           (16-10-1999) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ جَوَازَ قَوْلِ "وَحَيَاةِ القُرْءَانِ" وَظَنَّ مَعْنَاهَا "وَعَظَمَةِ القُرْءَانِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.

6748.           قَالَ الشَّيْخُ: "إِنْ قَالَ بِاللهِ عَلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ" فَلَمْ يَأْكُلْ، هَذَا عَلَى حَسَبِ نِيَّتِهِ: إِنْ قَصَدَ حَلِفَ نَفْسِهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، أَمَّا إِنْ قَصَدَ الاسْتِعْطَافَ مَا نَوَى القَسَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

6749.           قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ لَوْ أَخْرَجَ كَفَّارَةَ اليَمِيْنِ فَأَعْطَى ثَلَاثَةَ فُقَرَاءٍ فِي بَلَدٍ وَسَبْعَةً فِي بَلَدٍ ءَاخَرَ.

6750.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا حَلَفَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ وَهُوَ يَظُنُّ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى خَطَأٍ فَلَا كَفَّارَةَ.

6751.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ مَكَانٍ تَابِعٍ لِكَنِيْسَةٍ اسْتُؤْجِرَ لِإِقَامَةِ دُرُوْسِ التَّوْحِيْدِ، فَقَالَ شَخْصٌ: تَعَالَوْا إِلَى هَذَا المَكَانِ المُبَارَكِ لِحُضُوْرِ الدَّرُوْسِ؟

قال الشيخ: الآنَ صَارَ مُبَارَكًا.

6752.           قَالَ الشَّيْخُ: التَّصْفِيْقُ إِذَا لَم يَكُنْ لِحَاجَةٍ مَكْرُوْهٌ.

6753.           قَالَ الشَّيْخُ: وُجِدَ شَخْصٌ كَانَ يَقْدَحُ فِي النَّوَوِيِّ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ خَرَجَ لِسَانُهُ مِنْ فَمِهِ وَامْتَدَّ عَلَى شَفَتَيْهِ.

6754.           قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَتِ الجَنَابَةُ عُذْرًا لِجَمْعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ أَحْمَدَ.

6755.           قَالَ الشَّيْخُ: المَرْأَةُ بَعْدَ الحَيْضِ تَضَعُ المِسْكَ فِي الفَرْجِ بَعْدَ غَسْلِهِ.

6756.           سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنِ اعْتَقَدَتْ أَنَّ مَاشِطَةَ بِنْت فِرْعَوْنَ مَدْفُوْنَةٌ فِي الجَنَّةِ؟

فقال: لَا تَكْفُرُ.

6757.           قَالَ الشَّيْخُ: قَبُوْل بِالفَتْحِ أَفْصَحُ مِنْ قُبُول بِالضَّمِ.

6758.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا ءَاذَى (المُسْلِمُ) كَافِرًا ثُمَّ قَالَ لَهُ سَامِحْنِي أَيْ لَا تُؤَاخِذْنِي فِي الدُّنْيَا لَا يَكْفُرُ.

6759.           زَعَمَ شَخْصٌ أَنَّ الجُنَيْدَ قَالَ: مَنْ غَفَلَ عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَقَعَ فِي ذَنْبٍ كَبِيْرٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا كُفْرُ.

6760.           قَالَ الشَّيْخُ: الخِنْزِيْرُ كَانَ مُحَرَّمًا (أَكْلُهُ) فِي جَمِيْعِ الشَّرَائِعِ. المَلِكُ قُسْطَنْطِينُ لَمَّا حَكَمَ إسْطَنْبُولَ أَفْشَى أَكْلَ لَحْمِ الخِنْزِيْرِ.

6761.           مَا حُكْمُ أَخْذِ دَوْرِ غَيْرِهِ فِي المَوَاقِفِ العَامَّةِ لِلْبَاصَاتِ العَامَّةِ؟