يُوجَدُ نِيَّتَانِ، نِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ لِلْعَمَلِ كَنِيَّةٍ للصَّلَاةِ أَوِ الصِّيَامِ أَوِ الحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ، هذِه مَعْنَاهَا أنَّهُ يَعْقِدُ قَلْبَهُ علَى هذَا العَمَلِ، هذِه النِّيَّةُ ضَرُورِيَّةٌ. أمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ فَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ العَمَلِ إِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِنَيْلِ الثَّوَابِ.

1628.   (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَحْتَاجُ الاسْتِنْجَاءُ لِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ؟

قال: مَعْلُومٌ كُلُّ شَىءٍ أَمَرَ اللهُ بِهِ إنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً العَبْدُ إذَا أَرَادَ كَسْبَ الأَجْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ نِيَّةً حَسَنَةً. أمَّا إذَا قَالَ أَتَوَضَّأُ، أَرْفَعُ الحَدَثَ، صَحَّ وُضُوؤُه وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ تَصِحُّ لَكِنَّ الثَّوَابَ لا يَصِحُّ إلا بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ أَو لِأَنَّ اللهَ يُحِبُّ هذَا العَمَلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. صِحَّةُ العَمَلِ وَحُصُولُ الثَّوَابِ شَيْئَانِ مُسْتَقِلَّان، ثُمَّ بَعْدَ صِحَّةِ العَمَلِ والنِّيَّةِ الحَسَنَةِ علَى حَسَبِ إتْقَانِ عَمَلِهِ يَكُونُ ثَوابُهُ. شَخْصٌ يَكُونُ ثَوَابُهُ عَشَرَةَ أَضْعَافٍ وَءَاخَرُ مِائَةَ أَلْفٍ وشَخْصٌ أَلْفَ أَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ، علَى حَسَبِ إتْقَانِ العَمَلِ.

والذِّكْرُ كذَلِكَ، هذَا يَذْكُرُ اللهَ علَى وَجْهٍ صَحِيحٍ وَنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ والآخَرُ كَذَلِكَ لَكِن أَحَدُهُما يَكُونُ إخْلاصُ قَلْبِهِ أَقْوَى وَحُضُورُهُ أَقْوَى فيَكُونُ الفَرْقُ بَيْنَ هذَا وهذَا إِلَى نَحْو مِائَةِ ضِعْفٍ أَوْ أَكْثَرَ.

والصَّدَقَاتُ كَذَلِكَ، هذَا يَكُونُ مَالُهُ حَلَالاً صَافِيًا وهذَا كَذَلِكَ، لَكِن هذَا لَهُ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِما بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ وءَاخَرُ عِنْدَهُ مِائَةُ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ، فهذَا الذِي تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ثَوابُهُ أَكْثَرُ لأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ مَالِهِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ للهِ.

1629.   شَخْصٌ كانَ لا يَطْمَئِنُّ فِي صَلاتِهِ وَيَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَتَينِ ويَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَة إلَّا إذَا كانَ هُوَ يَعْتَقِدُ شَرْعًا أَنَّ هذِه الصَّلَاةَ مَا فِيهَا ثَوَابٌ وَنَوَى الثَّوَابَ.

1630.   قال الشيخ: حَدِيثُ: "إنَّ اللهَ نَظِيفٌ يَحِبُّ النَّظَافَةَ" مَعْنَى نَظِيفٍ نَظِيفٌ مِن العُيُوبِ والجَهْلِ والعَجْزِ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ. "إنَّ اللهَ جَمِيلٌ" مَعْنَاهُ مُنْعِمٌ علَى العِبَادِ أو جَمِيلُ الصِّفَاتِ صِفَاتُهُ كُلُّها كَمَالٌ، "يُحِبُّ الجَمَالَ" مَعْنَاهُ يُحِبُّ نَظَافَةَ الخُلُقِ ونَظَافَةَ البَدَنِ والثَّوْبِ وَأَحَبُّ إِلَيْهِ نَظَافَةُ الخُلُقِ، نَظَافَةُ العَمَلِ. نَظَافَةُ الثَّوْبِ والبَدَنِ لا يُنَافِي الكَمَالَ لَكِن إنْ كانَ عَن عَجْزٍ لا يَكُونُ نُقْصانًا. بَعْضُ الصَّالِحِينَ مِن شِدَّةِ الفَقْرِ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُم المَاءُ للنَّظَافَةِ هؤُلاءِ لَهُم دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ عِندَ اللهِ. نَظَافَةُ البَدَنِ والثَّوْبِ إنْ نَوَى بهِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ لَهُ ثَوَابٌ.

1631.   شخص قال: للهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْرَبَ الخَمْرَ، فَقَالَ ءَاخَرُ: هذَا رِدَّةٌ.

قال الشيخ: نَعَم هُوَ رِدَّةٌ إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن العِبَارَةِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ.

1632.   قال الشيخ: مَن تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي الوُضُوءِ فَوُضُوؤُهُ مَكْرُوهٌ وَصَلَاتُهُ بِذَلِكَ الوُضُوءِ مَكْرُوهَةٌ لَكِن فِيهَا شَىءٌ مِن الثَّوَابِ، فَمَن صَلَّى بِذَلِكَ الوُضُوءِ يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ. وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ فِي الغُسْلِ لَكِن أَمْرُهُ خَفِيفٌ، أَمْرُ الوُضُوءِ أَشَدُّ.

1633.   قال الشيخ: يُكْرَهُ إِدْخَالُ كِتَابِ شَرْعٍ إِلَى بَيْتِ الخَلاءِ إلا المُصْحَفُ فَيَحْرُمُ إِدْخَالُهُ، ومَن ظَنَّ أنَّهُ يَحْرُمُ إِدْخَالُ كِتَابِ الشَّرْعِ إِلَى بَيْتِ الخَلاءِ لا يَكْفُر.

1634.   قال الشيخ: (عَن بَيْتِ الخَلاءِ) إذَا قُضِيَتْ فِيهِ الحَاجَةُ يُسْكَبُ مَاءٌ فَيَذْهَبُ عَيْنُ الغَائِطِ يَحْتَمِلُ كَرَاهَةُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيّ فِيهِ لأنَّهُ يُقْصَدُ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ، الاحْتِيَاطُ تَرْكُ الذِّكْرِ اللِّسَانِيِّ فِيهِ.

1635.   قال الشيخ: جِبْرِيلُ لَا يَتَجَاوَزُ سِدْرَةَ المُنْتَهَى ومَعَ ذَلِكَ هُوَ رَئِيسُ كُلِّ المَلَائِكَةِ وَيَقْرَأُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

1636.   قَالَ أَحَدُهم عَنِ الرَّسُولِ: "اسْمَكْ هَوِيْتُو يَا وِلْفِي وخَلِّيتُو غِنْوَة عَشَفَايْفِي"؟

قال الشيخ: جَائِزٌ. الأُغْنِيَّةُ تُقَالُ عَنِ الشِّعْرِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَفِيهِ ثَوَابٌ هَذَا لَيْسَ مَكْرُوهًا.

1637.   سُئِلَ الشيخُ عَن مُسَابَقَةِ الرَّسُولِ عَائِشَةَ هَل يُسَمَّى هذَا لَعِبًا مُفِيدًا؟

قال: يُقَالُ عَنْهُ لَهْوٌ مُفِيدٌ.

1638.   شَخْصٌ قَالَ: أَبُوس الله؟

قال الشيخ: يَكْفُر.

قيل له: هُوَ قَصَدَ أَبُوسُ اسْمَ اللهِ أَيِ الذِي علَى الوَرَقَةِ.

قال الشيخ: إنْ كانَتْ عَادَتُه هكَذَا لا يَكْفُر، عادَتُهُ أنْ يُقَبِّلَ الوَرَقَةَ التِي فِيهَا لَفْظُ الجَلَالَةِ.

1639.   قال الشيخ: مَن قالَ "أَبُوس اللهَ" إنْ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ هذِه مَعْنَاها التَّقْبِيلُ المَعْرُوفُ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كانَ يَظُنُّ أنَّ لَهَا مَعْنَيَيْنِ مَعْنَى التَّقْبِيلِ ومَعْنَى أُحِبُّ وأَرَادَ المَعْنَى الثَانِيَ لا يَكْفُرُ.

1640.   قال الشيخ: يَجُوزُ عَقْلاً أَنْ يُسْلِمَ قَرِينُ الشَّخْصِ لَكِن ظَاهِرُ الحَدِيثِ أنَّهُ لا يُسْلِمُ إلا قَرِينُ الرَّسُولِ.

1641.   قال الشيخ: الاكْتِحَالُ بالإِثْمِدِ سُنَّةٌ للرِّجَالِ وللنِّسَاءِ. الاكْتِحَالُ بالإِثْمِدِ لِلْمَرْأَةِ لَو خَرَجَتْ بِهِ يُسْكَتُ عَنْهُ.

1642.   قال الشيخ لَمَّا سُئِلَ عَمَّنْ كَتَبَ اسْمَ اللهِ بالدَّمِ (لا دَمِ الحَيضِ ولا نَحْوِ دَمِ الخَرُوفِ الذِي يَخْرُجُ مِنهُ لَمَّا يُذْبَحُ): إنْ أَرَادَ الاسْتِشْفَاءَ لا يَكْفُرُ، مِثْلُ مَا يَفْعَلُ بَعْضُهُم لِقَطْعِ الرُّعَافِ. هُو الدَّمُ كُلُّهُ طَاهِرٌعلَى قَوْلٍ حتَّى دَمُ الحَيْضِ، لَكِن لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ للنَّصِّ، لَكِن مَن كَتَبَ اسْمَ اللهِ بِدَمِ الحَيْضِ يَكْفُرُ لأَنَّ هذَا فِيهِ اسْتِخْفَافٌ.

1643.   قال الشيخ: عَمَّن كَتَبَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم" بِدَمِ الرُّعَافِ (الدَّمُ الذِي يَخْرُجُ مِن الأَنْف) إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ كَفَرَ أَمَّا إنْ لَمْ يَنْوِ الاسْتِخْفَافَ فَلا يَكْفُرُ، أمَّا مَن كَتَبَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ" بِدَمِ الخَرُوفِ لَمَّا يُذْبَحُ وَيَخْرُجُ الدَّمُ مِنْهُ فَهَذَا كُفْرٌ.

1644.   قال الشيخ: البَوْلُ، سِوَى بَوْلِ الإِنْسَانِ، علَى قَوْلٍ كُلُّهُ طَاهِرٌ لَكِن لا يَجُوزُ أَكْلُهُ سِوَى بَوْلِ الإِبِل وَنَحْوِهَا للاسْتِشْفَاءِ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ.

1645.   قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيِّ مَن تَعَمَّدَ التَّلَوُّثَ بالنَّجَاسَةِ حَرَام إنْ كانَ بِلَا حَاجَةٍ حتَّى غَيْرَ البَوْلِ والغَائِطِ، أمَّا المَالِكيَّةُ فَيَقُولُونَ يَجُوزُ التَّضَمُّخُ بِغَيْرِ البَوْلِ.

1646.   مَنْ بَالَ فِي البَحْرِ وَهُوَ لابِسٌ ثِيَاب؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لا يَنْضَرُّ يَفْعَلُ وَلَيْسَ عَلَيهِ إِثْمٌ لأنَّهُ لَا يَتَضَمَّخُ بِعَيْنِ البَوْلِ إِنَّمَا المَاءُ المُتَنَجِّسُ، لَكِن هذَا لَيْسَ حَرَامًا إِنَّمَا مَكْرُوهٌ.

1647.   قال الشيخ: مَن وَضَعَ الاسْبِيرتُو علَى جِسْمِهِ أَخْذًا بِمَذْهَبِ رَبِيعَةَ أنَّهُ طَاهِرٌ صَلَاتُهُ مَا فِيهَا ثَوَابٌ لأنَّ التَّضَمُّخَ بالخَمْرِ حتَّى عِندَ رَبِيعَةَ الذِي يَعْتَبِرُهُ طَاهِرًا مَكْرُوهٌ.

1648.   قال الشيخ: التَّضَمُّخُ بالبَوْلِ مِن الكَبَائِرِ فِي كُلِّ المَذَاهِبِ.

1649.   قال الشيخ: مَن لَوَّثَ ثَوْبَهُ بالبَوْلِ وَهُوَ يَأْمَنُ مِن تَلْوِيثِ جَسَدِهِ لا مَعْصِيَةَ عَلَيهِ، ومَن ظَنَّ أَنَّ عَلَيهِ مَعْصِيةً لأنَّهُ لَوَّثَ ثَوْبَهُ بِلَا حَاجَةٍ لا يَكْفُرُ.وعند الشافعي الراجح تحريم  تعمد تلويث الثوب الذي يلبسه بالبول.

1650.   قال الشيخ: المَرْأَةُ إذَا بَالَتْ وَلَم تَسْتَنْجِ فَتَرَكَتْ جِسْمَهَا وثَوْبَها يَتَلَوَّثُ بالبَوْلِ عَلَيها ذَنْبٌ كَبِيرٌ. عَذَابُ القَبْرِ أَكْثَرُهُ يَكُونُ مِن تَرْكِ التَّحَفُّظِ مِن البَوْلِ. دَمُ الحَيْضِ القَلِيلُ مِنْهُ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يُعْفَى عَنْهُ مِن غَيْرِ أنْ تَغْسِلَهُ تُصَلِّي فِيهِ ومَا عَلَيْهَا ذَنْبٌ.

1651.

1652.   قال الشيخ: مَن بَالَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ البَوْلَ يَتَقَاطَرُ فَلَفَّ خِرْقَةً وَلَبِسَ ثَوْبَهُ ثُمَّ رَمَاهَا بَعْدَ فَتْرَةٍ لا يَجُوزُ لأنَّهُ يُضَمِّخُ الحَشَفَةَ بالبَوْلِ، أمَّا الذِي كانَ فِي ضَرُورَةٍ فَفَعَلَ هذَا لا يَحْرُمُ، هُوَ يَلْزَمُهُ أنْ يَصْبِرَ إِلَى انْقِطَاعِ البَوْلِ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ.

1653.   مَا حُكْمُ تَلْوِيثِ الشَّخْصِ ثَوْبَهُ دُونَ جِلْدِهِ بالبَوْلِ؟

قال الشيخ: لِغَيْرِ عُذْرٍ لا يَجُوزُ حَرَامٌ.

1654.   شَخْصٌ بَالَ فَلَم يَجِدْ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ فاسْتَنْجَى بِقَمِيصِهِ الذي لا يلبسه دُونَ أَنْ يَتَلَوَّثَ ثُمَّ قالَ أَغْسِلُهُ وَغَسَلَهُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

قِيلَ للشَّيْخِ: مَا حُكْمُ مَن قَالَ لا يَجُوزُ؟

قال الشيخ: إنْ عَلِمَ أنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ وإلا تَلَوَّثَ بالبَوْلِ وحَرَّمَ يَكْفُرُ.

1655.   سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَحْرُمُ وَضْعُ اليَدِ فِي مَاءٍ مَعَهُ بَوْلٌ؟

فقال: لا، الحَرَامُ أَنْ يَتَضَمَّخَ بالبَوْلِ الصِّرْفِ.

قال السَّائِلُ: "الجَيَّازَةُ" إذَا انْسَدَّتْ فأَدْخَلَ يَدَهُ لِيَفْتَحَها؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

1656.   سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا حُكْمُ مَن يَتَضَمَّخُ بالنَّجَاسَةِ لِفَتْحِ المَجَارِيِر؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إنْ لَم يَكُنْ لِكَافِرٍ.

1657.   قال الشيخ: عَن الغُرْفَةِ التِي جُعِلَ فِيهَا حُفْرَةٌ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ لَو لم يَبْقَ شَىءٌ مِن البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ فِيهَا هذِه الغُرْفَةِ صَارَ لَها حُكْمُ الخَلَاءِ وَيُكْرَهُ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ فِيهَا، يَقُولونَ بَيْتُ الخَلَاءِ لَو سُدَّ مَكَانُ قَضَاءِ الحَاجَةِ فِيهِ يَبْقَى لَهُ حُكْمُ الخَلَاءِ.

1658.   قال الشيخ: مَا دَامَ الغَائِطُ دَاخِلَ المَيِّتِ لا يَجِبُ إِخْرَاجَهُ.

1659.   قال الشيخ: يُكْرَهُ ذِكْرُ اللهِ باللِّسَانِ أَثْنَاءَ نُزُولِ البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ.

1660.   قال الشيخ: مَن قَرَأَ القُرْءَانَ بِلِسَانِهِ أثْنَاءَ تَغَوُّطِهِ أَو نُزُولِ البَوْلِ مِنهُ إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ يَكْفُرُ وإلَّا لَا يَكْفُرُ.

1661.   شَخْصٌ كَفَّرَ مَن سَأَلَ كَافِرًا مَا دِيْنُكَ مَعَ كَوْنِه كانَ شَاكَّا هَل هُوَ كافِرٌ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ، إلَّا إذَا اعْتَقَدَ أنَّهُ يُجِيبُ أنَا كَافِرٌ.

1662.   قال الشيخ: الأَخْرَسُ إذَا أَرادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ يَكْفِيهِ الاعْتِقادُ. أمَّا إذَا كانَ خَرَسُهُ طَارِئًا فَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ معَ الاعْتِقَادِ.

1663.   قال الشيخ: الفُقَهَاءُ قَالُوا الأَخْرَسُ إذا أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، هذَا مَعْنَاهُ يُجْرِي اللَّفْظَ علَى قَلْبِهِ.

وَسَأَلْتُ الشَّيخَ: الأَخْرَسُ، الأَطْرَشُ يَقُولُونَ صَارَ يُفَهَّمُ أَصْلَ الدَّعْوَةِ؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَ صَارَ مُكَلَّفًا.

1664.   قال الشيخ: الذِي اشْتَرَطَ عَدَمَ تَرْكِ الغُنَّةِ فِي "أنْ لَا إله إلَّا اللهُ" للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ كَفَرَ.

1665.   شَخْصٌ قالَ لِطِفْلٍ دُونَ التَّمْيِيزِ لَم يَقُلْ شَيْئًا "تَشَهَّدْ بِنِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ" يُرِيدُ المُزَاحَ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.

1666.   قال الشيخ: بَابُ التَّوبَةِ مِن أَبوابِ السَّمَاءِ يَبْقَى مَفْتُوحًا إلى أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها فَلا يَقْبَلُ اللهُ تَعالَى عِنْدَئِذٍ مِمَّنْ أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ بَعْدَئِذٍ.

1667.   قال الشيخ: مَن عَجَزَ عَن النُّطْقِ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ يَكْفِيهِ الاعْتِقادُ الصَّحِيحُ دُونَ إجْرَاءِ لَفْظِ الشَّهَادَتَيْنِ علَى قَلْبِهِ.

1668.   قال الشيخ: لَا يَكْفِي تَشَهُّدُ المُرْتَدِّ الشَّهَادَةَ الأُوْلَى دُونَ الثَّانِيَةِ وِإِنِ اعْتَقَدَهُما.

1669.   قال الشيخ: يُوجَدُ قَوْلٌ فِي الكَافِرِ الأَصْلِيِّ أنَّهُ إنْ قالَ "أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ" وَهُوَ يُؤْمِنُ بَمُحَمَّدٍ يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُ للدُّخُول فِي الإسْلَامِ. لَكِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أي لا يُعْمَلُ بِهِ.

1670.   قال الشيخ: مَن كانَ كَافِرًا وأَرَادَ النُّطْقَ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ (علَى قَوْلِ بَعْضٍ) تَكْفِيهِ الشَّهَادَةُ الأُولَى معَ اعْتِقَادِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بالقَلْبِ، وعلَى قَوْلِ هؤلاءِ مَن قالَ أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُهَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بالهاءِ صَحَّ دُخُولُه فِي الإسْلَامِ اكْتِفَاءً بالشَّهَادَةِ الأُولَى معَ اعْتِقَادِهِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

1671.   قال الشيخ: مَن أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ واعْتَقَدَ الشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ قالَ "أَشْهَدُ" وَمَاتَ ولَم يُكْمِلْ هذَا يَكُونُ نَاجِيًا.

1672.   مَن قالَ: لا يَصِحُّ النُّطْقُ بالشَّهَادَتَيْنِ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُها للدُّخُولِ فِي الإسْلَام؟

قال الشيخ: هذَا مَرْفُوضٌ. قال الشيخ لَمَّا سُئِلَ عَن حُكْمِهِ: هذَا مُتَأَوِّلٌ.

1673.   قال الشيخ: مَن نَشَأَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ لَكِنَّهُ لَم يَعْتَقِدِ الكُفْرَ ولَم يَسْبِقْ لَهُ قَوْلُ كُفْرٍ، نَشَأَ علَى عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ لا يَجِبُ علَيهِ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ ومَن قَالَ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ كَفَرَ.

1674.   وَلَدٌ دُونَ التَّمْيِيزِ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ يَفْهَمُ مَعْنَاُه هَل يُطْلَبُ مِنهُ النُّطْقُ بالشَّهَادَتَيْنِ بِنِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ؟

قال الشيخ: نَعَم.

1675.   قال الشيخ: اشْتَرَطَ بَعْضُهُم للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ تَرتِيبَ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ الشَّهَادَةَ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ. وقال الشيخ: هذا قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ.

1676.   شَخْصٌ قَالَ "لا يَصِحُّ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ إذَا لَم يَأْتِ فِي الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ بالغُنَّةِ فِي لَفْظِ مُحَمَّدٍ"؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَظُنُّ أنَّ هذَا هُوَ الشَّرْعُ وأَنَّ هذَا مَا فِيهِ حَرَجٌ لا تَكْفُرُ وإلا كَفَرَتْ. مَعْرُوفٌ عِندَ النَّاسِ أنَّهُم لا يَعْرِفُونَ الغُنَّةَ، أَكْثَرُ العَرَبِ اليَوْمَ لا يَعْرِفُونَ الغُنَّةَ.

1677.   قال الشيخ: يَصِحُّ لَو قالَ الكَافِرُ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ فِي الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ "أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسَولَ اللهِ" بِفَتْحِ رَسُولَ، هُوَ هذِه لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ لَكِن يَصِحُّ لأنَّهُ وَصَفَ الرَّسُولَ بالرِّسَالَةِ. كَذَلِكَ لَو قَالَهَا فِي تَشَهُّدِ الصَّلاةِ الصَّلَاةُ صَحَّتْ.

1678.   قال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ لا يَصِحُّ فِي التَّشَهُّدِ للدُّخُولِ في الإسْلَامِ قَوْلُ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ بِفَتْحِ رَسُولَ أنَّهُ: إنْ كانَ ظَنَّ أنَّ هذَا مَا فِيهِ إثْبَاتُ الرِّسَالَةِ لا يَكْفُرُ أمَّا إنْ كانَ فَهِمَ أنَّ هذَا فِيهِ إِثْبَاتُ الرِّسَالَةِ ومَعَ هذَا قَالَ لا يَكْفِي يَكْفُرُ.

1679.   شَخْصٌ قالَ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ "لا إلهَ إلا اللهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله"؟

قال الشيخ: أَسْلَمَ لأنَّهُ وَصَفَ مُحَمَّدًا بالرِّسَالَةِ.

1680.   قالَ الشيخُ: لَو قَالَ لا إلَه إلا القَوِيُّ لا يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ، لا إلهَ إلا الرَّحْمنُ يَكْفِي، أمَّا "ءامَنْتُ بالذِي فِي السَّمَاءِ" لا يَكْفِي لأنَّ هذَا عَقِيدَةُ اليَهُودِ والنَّصَارَى وَغَيْرِهِم مِن المُشْرِكِينَ، لَو لَمْ يَعْتَقِد أنَّ اللهَ سَاكِنُ السَّماءِ لا يَكفِي. لَو قَالَ لا إلهَ إلا الرَّحِيمُ لا يكفي.

1681.   شَخْصٌ قَالَ "لا يَصِحُّ التَّشَهُّدُ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ بِقَوْلِ "لا إلهَ إلا الرَّحمنُ".

قال الشيخ: إنْ كانَ يَظُنُّهُ اسْمًا خَاصًّا باللهِ مَشْهُورًا وَقَالَ لا يَصِحُّ كَفَرَ، أمَّا إنْ كانَ لا يَظُنُّهُ اسْمًا مَشْهُورًا خَاصًّا باللهِ لا يَكْفُرُ.

1682.   سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قالَ: "مَن أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ فَقالَ أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بِلَا أَشْهَدُ فِي الثَّانِيَةِ لا يَصِحُ دُخُولُه فِي الإسْلَامِ"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أنَّ المَعْنَى لا يَتِمُّ إلا بِقَوْلِ أَشْهَدُ لا يَكْفُرُ.

1683.   هَل يُشْتَرَطُ للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ تَتَابُعُ الشَّهَادَتَيْن؟

قال الشيخ: لا تَصِحُّ إلا مُتَوالِيَةً.

1684.   قال الشيخ: مَن ظَنَّ لِجَهْلِهِ أنَّ كَلِمَةَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إلهَ إلا اللهُ تُفِيدُ التَّوْحِيدَ، فَقالَ: إنَّها تَنْفَعُ قَائِلَها للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ معَ الشَّهادَةِ الثَّانِيَةِ لا يُكَفَّرُ.

1685.   قال الشيخ: إذَا قَالَ شَخْصٌ "اللهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي" قَالَ بَعْضُهُم يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.

1686.   شَخْصٌ أرَادَ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ فَقَالَ بالإنكلِيزِيَّةِ مَا مَعْنَاهُ "يُوجَدُ رَبٌّ واحِدٌ والنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ"؟

قال الشيخ: يَكْفِي.

1687.   شَخْصٌ ارْتَدَّ ثُمَّ قَالَ "ءَامَنْتُ باللهِ وَرَسُولِه مُحَمَّدٍ"؟

قال الشيخ: يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.

1688.   قال الشيخ: إذَا قَالَ "أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا مِن رُسُلِ اللهِ" يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.

1689.   سُئِلَ الشَّيخُ عَنِ امْرَأَةٍ أرَادَتِ الدُّخُولَ فِي الإسْلَامِ فَقَالَتْ فِي الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ "أَشْهَدُ أنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" بِفَتْحِ مِيمِ مَحَمَّدًا (أي المِيم الأولَى)؟

فقال: ما صَحَّ.

1690.   قال الشيخ: إذَا تَشَهَّد بِنِيَّةِ الخَلَاصِ مِن الكُفْرِ تَكْفِيهِ هذِه الشَّهَادَةُ لا يَحْتَاجُ إلى نِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ.

1691.   شَخْصٌ قالَ: اسْمُ أَحْمَدَ أَفْضَلُ مِن اسْمِ مُحَمَّدٍ؟

قال الشيخ: هذَا يَكْفُرُ مَا لَهُ تَأْوِيلٌ، لَو قَالَ أَحْمَدُ مِن نَاحِيَةِ أنَّهُ مَا سُمِّيَ بِهِ غَيْرُهُ مِن هذِه النَّاحِيَةِ أَفْضَلُ لا يَكْفُرُ.

1692.   قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا المُسْلِمُ لا يُعَذَّبُ إلا فِي الطَّبَقَةِ الأُوْلَى مِن النَّارِ.

1693.   قَوْلُ "بالرَّفَاءِ والبَنِيْنِ" لِمَن تَزَوَّجَ هَل يُكْرَهُ؟

قال الشيخ: هَكَذَا مَذْكُورٌ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ.

1694.   قال الشيخ: "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" لا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ، أَمَّا وَصَدَقَ رَسُولُه الكَرِيمُ تُبْطِلُ. لَوِ الرَّسُولُ خَاطَبَ مُصَلِّيًا فَرَدَّ علَيهِ المُصَلِّي لَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ، وَلَو فَرَضْنا إِنْسَانًا عِندَ مَقَامِ الرَّسُولِ كَلَّمَهُ الرَّسُولُ فَرَدَّ عَلَيهِ لا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.

1695.   شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن قَالَ "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" بَعْدَ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ تَفْسُدُ صَلاتُهُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ.

1696.   قال الشيخ: كَلِمَةُ "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" لَيْسَت وَارِدَةً عَنِ الرَّسُولِ وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ إِنَّمَا هِيَ عَادَةُ النَّاسِ.

1697.   إذَا زَادَ فِي مَدِّ "وَلَا الضَّالِّينَ" علَى سِتِّ حَرَكاتٍ؟

قال الشيخ: لَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ، وَلَو قَرَأَ المَغْضُوب معَ إمَالَةِ المِيمِ لَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.

1698.   لَوِ اسْتَنَدَ إلَى شَىءٍ بِحَيْثُ لَو لَم يَكُنْ لَوَقَعَ مَا حُكْمُ صَلاتِه؟

قال الشيخ: يَقُولُ بَعْضُهُم إنَّها تَبْطُلُ. عِندَ الشَّافِعِيَّةِ لا تَبْطُلُ.

1699.   قال الشيخ: مَن قَالَ يُكْرَهُ صَوْمُ رَجَبٍ علَى الإطْلَاقِ كَفَرَ.

1700.   شَخْصٌ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فقَالَ: أَشْهَدُ أنَّ اللهَ حَقٌّ؟

قال الشيخ: صَلاتُهُ لا تَبْطُلُ لأنَّهُ ذَكَرَ اللهَ، كَذَلِكَ إذَا قالَ يَا اللهُ.

1701.   قال الشيخ: إذَا سَبَّحَ فِي الصَّلَاةِ بِقَصْدِ الإعْلَامِ لَيْسَ الذِّكرَ لا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ.

1702.   قال الشيخ: إذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ مَغْلُوبًا مِقْدَارَ سِتِّ كَلِمَاتٍ لا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ.

1703.   إذَا صَفَّقَتِ المَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ هَل تَبْطُلُ صَلاتُها عِندَ البَعْضِ؟

قال الشيخ: لا تَبْطُلُ.

1704.   قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِن الأنبِيَاءِ يَمُوتُ وَعَلَيهِ مَعاصٍ صَغِيرَةٌ لَيْسَ فِيهَا خِسَّةٌ وَلا دَنَاءَةٌكَافِرٌ بِلَا تَرَدُّدٍ.

1705.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ أُخْت الغُرْبَة؟

فقال: لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ عَصَى.

1706.   قَوْلُهُم: "أَكْلَة تَأْكُل إِصْبَعَك وَرَاءَها"؟

قال الشيخ: هذَا تَشْبِيهُ المَجَازِ يُخَلِّصُ مِن الكَذِب.

1707.   هَل يُقَالُ عَنِ الله "يا حَبِيب"؟

قال الشيخ: يُقَالُ يَا وَدُودُ فَقَط. إذَا قِيلَ "يَا حَبِيبي يَا اللهُ" لَيْسَ حَرَامًا.

1708.   ظَنَّ شَخْصٌ أنَّهُ يُثَابُ لَو تَصَدَّقَ بِمَالٍ مَكْرُوهٍ عِندَ شَمْسِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ؟

قال الشيخ: هذَا لَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِ الرَّمْلِيِّ، لِيَتَشَهَّد.

1709.    سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ أَكَلَ طَعَامًا عَلِمَ أنَّهُ مِن مَالٍ مَكْرُوهٍ وَقَالَ "بِسْمِ الله" وَنَوَى التَّقَوِّيَ علَى طَاعَةِ اللهِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

فَسَأَلْتُهُ: عَمَّنْ كَفَّرَ؟

فقال: يَتَشَهَّدْ.

1710.   قال الشيخ: إذَا كَانَ عِندَ الشَّخْصِ مَالٌ حَرَامٌ وَحَلَالٌ وَلَم يُفْرِزْ فَتَصَدَّقَ مِن هذَا المَالِ بِنِيَّةِ أنَّ لَهُ ثَوابًا هذَا كَفَرَ وَلِكْن مَن لَم يُكَفِّرْهُ لا يَكْفُرُ، أمَّا بَعْدَ الفَرْزِ إنْ قَالَ هذَا جَعَلْتُهُ حِصَّتِي وَتَصَدَّقَ بِنِيَّةِ الثَّوَابِ لَا يَكْفُرُ. إنْ أَفْرَزَ اجْتِهَادًا فَغَلَبَ علَى ظَنِّهِ أنَّهُ مَالُهُ وَتَرَكَ البَاقِيَ إنْ تَصَدَّقَ واعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ ثَوابًا لا يَكْفُرُ.

1711.   قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّهُ إنْ تَصَدَّقَ وَوَهَبَ الثَّوَابَ لِغَيْرِهِ صَارَ الثَّوَابُ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ لا يَكْفُرُ.

1712.   قال الشيخ: لا يُقَالُ عَقْدُ قِرانٍ عَن عَقْدِ النِّكَاحِ.

1713.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَهِيَ سَاجِدَةٌ؟

قال: يُرْجَى لَهَا خَيْرٌ. قَبْلَ هذَا كَثِيرٌ مِن العُلَمَاءِ مَاتُوا وَهُم سُجُودٌ.

1714.   قال الشيخ: إنْ حَجَّتِ امْرَأَةٌ بِلَا مَحْرَمٍ عَن زَوْجِها المُتَوَفَّى سَقَطَ عَنْهُ الفَرْضُ وَلَكِنْ عَلَيهَا إِثْمٌ.

1715.   شَخْصٌ اسْتَأْجَرَ سَيَّارةً فَقَالَ لَهُ: لا تُسْرِعْ إلَّا إلى 100 وَلَيْسَ أَكْثَرَ؟