6045. قال الشيخ: لِلنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ عَلَى الوَالِدَيْنِ.
6046. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الطَّالِبُ البَالِغُ إِذَا قَصَّرَ فِي أَمْرِ التَّعَلُّمِ يَجُوْزُ ضَرْبُهُ.
6047. قال الشيخ: إِذَا تَعِبَ الطَّالِبُ مِنَ الجُلُوْسِ فِي الصَّفِّ عَلَى كُرْسِيِّ الخَشَبِ يُؤْذَنُ لَهُ بِالوُقُوْفِ (بِحَيْثُ لَا يُشَوِّشُ عَلَى غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ إِنْ لَم يَفْعَلْ قَدْ لَا يَفْهَمُ الدَّرْسَ.
6048. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "وَنَمْرَحُ" لِأَنَّ المَرَحَ هُوَ الكِبْرُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا﴾ أَيْ لَا تَمْشِ مِشْيَةَ المُتَكَبِّرِ.
6049. شَخْصٌ طَلَبَ النَّصِيْحَةَ مِنَ الشَّيْخِ.
فَقَالَ لَهُ الشيخ: قَلِّلِ المَصَارِيْفَ إِلَى النِّصْفِ ثُمَّ إِلَى الرُّبُعِ ثُمَّ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالتَّدْرِيْجِ.
6050. قال الشيخ: إِنْ كَتَبَ فَوْقَ الصَّلِيْبِ "صُوِّرَتْ أَوْ صَوَّرَ شَخْصٌ" فَصَوَّرَ مَعَ الحِكَايَةِ صُوْرَةَ الصَّلِيْبِ يَجُوْزُ، أَمَّا تَصْوِيْرُ الصَّلِيْبُ بِدُوْنِ حِكَايَةٍ بِلَا ضَرُوْرَةٍ حَرَامٌ (وَلَيْسَ مُجَرَّدُ ذَلِكَ كُفْرًا).
(وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَو ضَغَطَ عَلَى زِرٍّ فِي الكُوْمْبيُوتِر وَنَحْوِهِ فَظَهَرَتْ صُوْرَةُ صَلِيْبٍ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا يَظْهَرُ قَبْلَ الضَّغْطِ عَلَى الزِّرِّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَلَا يَكُوْنُ كُفْرًا لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ).
6051. قال الشيخ: إِذَا قَالَ شَخْصٌ: "اللهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي، قَالَ بَعْضُهُم: يَكْفِي لِلدُّخُوْلِ فِي الإِسْلَامِ".
6052. (30-7-2006) قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفِي لِلدُّخُوْلِ فِي الإِسْلَامِ قَوْلُ: "ءَامَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ" لِأَنَّهُ مَا سَمَّى مُحَمَّدًا، فَمَنْ قَالَ يَكْفِي: يَكْفُرُ.
(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى: شَخْصٌ ارْتَدَّ ثُمَّ قَالَ "ءَامَنْتُ باللهِ وَرَسُولِه مُحَمَّدٍ"؟
قال الشيخ: يَكْفِي للدُّخُولِ فِي الإسْلَامِ).
6053. امْرَأَةٌ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَقْبِيْلُ الصُّوْرَةُ كَصُوْرَةِ ابْنِهَا مَثَلًا؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
6054. قال الشيخ: يَنْتَقِضُ وُضُوْءُ المَرْأَةُ إِنْ مَسَّتْ زَوْجَهَا المَيِّتَ (كَمَا أَنَّه يَنْتَقِضُ إِنْ كَانَ حَيًّا).
6055. مَا حُكْمُ مَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ زَوْجُهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَسُّهُ وَأَنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوْؤها إِنْ مَسَّتْهُ وَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَبْطُلُ عَقْدُ زِوَاجِهِمَا؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
6056. امْرَأَةٌ قَطَعَتْ صَلَاتَهَا لِأَنَّها خَشِيَتْ أَنْ يَبُوْلَ عَلَيْهَا ابْنُهَا؟
قال الشيخ: لَا يَجُوْزُ، لَكِنْ لَا تَكْفُرُ إِنْ ظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ.
6057. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَكْفِيْنُ المَيِّتِ بِالثَّوْبِ الجَدِيْدِ؟
قال الشيخ: كَفَرَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ. هَذَا إِكْرَامٌ لِلْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِالمَلْبُوْسِ.
6058. هَل يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ لِلْكَافِرِ فِي أَمَانِ اللهِ؟
قال الشيخ: يَجُوْزُ إِذَا لَم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ.
6059. قال الشيخ: إِذَا الْتَقَيْتَ مَعَ شَخْصٍ فَقُلْتُمَا فِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ "السَّلَامُ عَلَيْكُم"، يَجِبُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ الرَّدُّ.
6060. صَبِيٌّ أَحْرَقَ سَيَّارَةً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، مَنْ يَغْرَمُ؟
قال الشيخ: إِذَا بَلَغَ يُلْزَمُ. والآنَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلِيُّهُ يُلْزَمُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهِ.
6061. قال الشيخ: "فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُوْرِ" مَعْنَاهُ وَسِيْلَةٌ إِلَى الفُجُوْرِ.
6062. قال الشيخ: بَعْضُ المُحَدِّثِيْنَ كَانُوا يَرُدُّوْنَ الحَدِيْثَ الَّذِي يَرْوِيْهِ عَلِيٌّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ فَلَا يَذْكُرُوْنَ عَلِيًّا، يَجْعَلُوْنَهُ مُعَلَّقًا مُرْسَلًا خَوْفًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ.
6063. قال الشيخ: حَدِيْثُ :"دَاوُوا مَرْضَاكُم بِالصَّدَقَةِ" ضَعِيْفٌ.
(قَالَ المُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِيْرِ: إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ عَنِ الحَسَنِ، وَأَسْنَدَهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ وُجُوْهٍ ضَعِيْفَةٍ اهـ.
6064. قال الشيخ: لَو نَوَى الاعْتِكَافَ فِي المَسْجِدِ لِحُضُوْرِ مَجْلِسِ عِلْمٍ لَكِنَّهُ لَم يُصَلِّ فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُوْلٍ.
6065. قال الشيخ: قَوْلُ: "للهِ قُوَّةٌ خَارِقَةٌ" قَبِيْحٌ.
6066. قال الشيخ: حَدِيْثُ "قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا" رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ.
6067. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: "نَعِيْشُ مَعَ بَعْضٍ كَالإِخْوَةِ بِدُوْنِ جِمَاعٍ"، وَلَم يَقْصِدِ الظِّهَارَ.
قال الشيخ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
6068. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَدْ يَمْضِي عَلَيْهِ زَمَانٌ عَلَى فِعْلِ الكَبِيْرَةِ ثُمَّ يَتُوْبُ، لَا بُدَّ أَنْ يَتُوْبَ.
6069. هُنَاكَ أَشْكَالٌ وَرُسُوْمَاتٌ تُعْمَلُ لِلزِّيْنَةِ وَالزَّخْرَفَةِ تَكُوْنُ قَرِيْبَةً مِنْ شَكْلِ الصَّلِيْبِ وَأَحْيَانًا تُتَّخَذُ لِزِيْنَةِ البُيُوْتِ فَمَا حُكْمُهَا؟
قال الشيخ: يَجُوْزُ إِنْ لَم تَكُنْ مِنْ شِعَارِ الكُفَّارِ.
6070. شَخْصٌ قَالَ: "حَرَامٌ تَرْكُ المُصْحَفِ مَفْتُوْحًا"؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَعْتَبِرُ هَذَا إِهَانَةً لَا يَكْفُرْ.
وَمَرَّةَ قَالَ: يَكْفُرُ مَنْ حَرَّمَ تَرْكَ المُصْحَفِ مَفْتُوحًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ العُقُوْبَةَ (أَيْ إِنْ حَرَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مُتَأَوِّلًا كَالَّذِي مِنْ قَبْلُ)، أَمَّا إِنْ قَالَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي فَلَا يَكْفُرُ.
6071. قال الشيخ: مَنْ حَرَّمَ ذَبِيْحَةَ الجُنُبِ أَوِ الحَائِضِ إِنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَإِلَّا كَفَرَ.
6072. شَخْصٌ جَدِيْدٌ ظَنَّ مَنْ كَرَّرَ الفَاتِحَةَ فِي الرَّكْعَةِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ.
6073. قال الشيخ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُجَامِعَهَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَم يَجُزْ لَهَا تَمْكِيْنُهُ لِمُجَرَّدِ الضَّرْبِ، إِلَّا إِذَا خَافَتِ الهَلَاكَ.
6074. هَل يُقَامُ الحَدُّ ذَبْحًا كَمَا تُذْبَحُ البَهِيْمَةُ؟
قال الشيخ: يُقْتَلُ قَطْعًا، وَإِذَا ذُبِحَ كَمَا تُذْبَحُ البَهِيْمَةُ يَجُوْزُ.
6075. قال الشيخ: حَدِيْثُ "اطْلُبُوا الرِّزْقَ حَيْثُ تَزْدَحِمُ الأَقْدَامُ" لَا صِحَّةَ لَهُ.
6076. قال الشيخ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لِلنِّسَاءِ كَانَتْ فَرْضًا فِي كُلِّ الأُمَمِ السَّابِقَةِ.
6077. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ حَدِيْثِ "فَأَنَا الزَّعِيْمُ لآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ"، كَيْفَ هَذَا وَالرَّسُوْلُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ؟
قال الشيخ: بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّسُولُ الجَنَّةَ يَقِفُ عِنْدَ البَابِ وَيُمْسِكُ بِيَدِ كُلٍّ مِنْهُم وَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ.
قِيْلَ لِلشَّيْخِ: وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً؟
قال الشيخ: يُمْسِكُ بِيَدِهَا بِحَائِلٍ وَيُدْخِلُهَا.
6078. قال الشيخ: فِرْعَوْنُ أَصْلُهُ عَرَبِيٌّ مِنَ العَمَالِقَةِ.
6079. قال الشيخ: إِذَا اسْتَنْجَى الزَّوْجَانِ بِغَيْرِ المَاءِ يَجُوْزُ أَنْ يَتَجَامَعَا، وَعِنْدَ بَعْضِهِم لَا يَجُوْزُ إِلَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِ المَاءِ.
6080. قال الشيخ: ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ (أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ) فَقِيْهٌ مَشْهُوْرٌ، الشَّافِعِيُّ لَم يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ.
6081. إِذَا قَالَ: أُعِيْرُكَ سَيَّارَةً بِشَرْطِ أَنْ تُعِيْرَنِي سَيَّارَتَكَ؟
قال الشيخ: يَجُوْزُ.
6082. امْرَأَةٌ رَأَتْ فِي الرُّؤْيَا أَنَّهَا تُجَامَعُ، وَعِنْدَمَا اسْتَيْقَظَتْ لَم تَرَ المَنِيَّ فَظَنَّتْ أَنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا وَاجِبًا، وَشَكَّتْ بَعْدَ الغُسْلِ إِنْ نَوَتْ رَفْعَ الحَدَثِ أَمْ لَا؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ قَبْلَ ذَلِكَ لَا تَكْفُرُ.
6083. (محرر) قال الشيخ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ هَل يَجِبُ الغُسْلُ بِالجِمَاعِ بِلَا خُرُوْجِ مَنِيٍّ أَمْ لَا، فَقَالَ الجُمْهُوْرُ يَجِبُ، وَقَالَ ءَاخَرُوْنَ لَا يَجِبُ. سَيِّدُنَا عُثْمَانُ كَانَ عَلَى هَذَا اعْتِمَادًا عَلَى حَدِيْثِ: "إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ مَحْمُوْلٌ عَلَى النَّسْخِ، فِي بَدْءِ الأَمْرِ كَانَ الحُكْمُ كَذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيْثِ: "إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ" أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ.
6084. امْرَأَةٌ اغْتَسَلَتْ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَنَسِيَتْ أَنْ تُسَمِّيَ، تَذَكَّرَتْ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الغُسْلِ؟
قال الشيخ: صَلَاتُهَا ثَوَابُهَا أَقَلُّ مِمَّنْ سَمَّتْ، وَلَوْ سَمَّتْ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ ثَوَابُهَا أَقَلُّ مِمَّن سَمَّتْ (عِنْدَ الغُسْلِ وَالوُضُوْءِ)، تَنْتَظِرُ حَتَّى تُحْدِثَ ثُمَّ تَغْتَسِلَ مَعَ البَسْمَلَةِ لِيَعُوْدَ الثَّوَابُ كَامِلاً.
6085. صَابُوْنَةٌ رَطْبَةٌ تَنَجَّسَتْ؟
قال الشيخ: يُصَبُّ عَلَيْهَا مَاءٌ حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ.
6086. شَخْصٌ نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ وَبَدَأَ بِالاغْتِسَالِ، وَقَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ غُسْلَهُ قَالَ: أُعِيْدُ مِنَ الأَوَّلِ، وَنَوَى رَفْعَ الحَدَثِ مِنْ جَدِيْدٍ وَأَعَادَ الغُسْلَ؟
قال الشيخ: غَلَطٌ، وَمَا كَانَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ النِّيَّةَ لِلْإِكْمَال. إِذَا كَانَ ظَنَّ أَنَّ هَذَا يُحْوِجُهُ إِلَى نِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ لَا يَكْفُرُ. إِنْ قَطَعَ النِّيَّةَ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ بِرَفْعِ الحَدَثِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيْدَ النِّيَّةَ وَيُكْمِلَ رَفْعَ الحَدَثِ لَا يُعِيْدُهُ مِنَ الأَوَّلِ.
6087. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ زَوْجَهَا إِذَا حَفَّ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِهَا بِدُوْنِ إِدْخَالٍ لَزِمَهَا الغُسْلُ.
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
6088. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ مَنْ نَزَلَ مِنْهَا المَنِيُّ بِاسْتِمْرَارٍ بِسَبَبِ المَرَضِ أَنَّهُ كَسَلَسِ البَوْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الغُسْلُ.
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
6089. قال الشيخ: إِذَا كَانَ فِي أُذُنِ المَرْأَةِ حَلَقٌ يَكْفِي أَنْ تُحَرِّكَهُ عِنْدَ الغُسْلِ بِدُوْنِ خَلْعِهِ.
6090. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اغْتَسَلَ عَارِيًا؟
فقال: لَا يُكْرَهُ، مَا فِيْهِ بَأْسٌ، هُوَ الأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْنَ سَاتِرًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوْزُ بِلَا كَرَاهَةٍ. مَنِ اغْتَسَلَ عَارِيًا لَهُ ثَوَابُ الغُسْلِ، التَّعَرِّي لِلْغُسْلِ حَاجَةٌ.
6091. هَل يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ قَبْلَ الغُسْلِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ؟
قال الشيخ: لَمْ أَجِدْهَا مَنْصُوْصَةً. هَذَا مُقْتَضَى سُنِّيَّةِ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ.
6092. قال الشيخ: عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ: مَنِ اغْتَسَلَ فِي خَلْوَةٍ وَهُوَ عَارٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ الغُسْلِ وَهُوَ عَارٍ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ، وَعِنْدَ بَعْضِهِم: لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ فِي خَلْوَةٍ. مَنْ تَوَضَّأَ عَارِيًا لَهُ ثَوَابٌ إِنْ كَانَ فِي خَلْوَةٍ، لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ احْتِمَالَانِ: لَا ثَوَابَ لَهُ كَامِلٌ، وَلَا ثَوَابَ لَهُ أَصْلاً، أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَهُ ثَوَابٌ.
6093. قال الشيخ: الوَشْمُ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى الغُسْلِ وَلَا عَلَى الوُضُوْءِ لِأَنَّهُ صَارَ بَاطِنًا.
6094. قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: الوِلَادَةُ وَحْدَهَا لَا تُوْجِبُ الغُسْلِ إِلَّا إِذَا نَزَلَ دَمُ النِّفَاسِ.
6095. قال الشيخ: الصَّحَابَةُ اليَمَنِيُّونَ صَارُوا يَقُوْلُوْنَ جَمَاعَةً: غَدًا نَلْقَى الأَحِبَّة، مُحَمَّدًا وَحِزْبَه.
6096. قال الشيخ: أَبُو نُعَيْمٍ يَذْكُرُ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَمَايَلُوا عِنْدَ الذِّكْرِ، هَذَا مَا لَهُ إِسْنَادٌ، غَيْرُ صَحِيْحٍ، الأَحْسَنُ عِنْدَ الذِّكْرِ السُّكُوْنُ.
6097. قال الشيخ: أَحَدُ الصَّحَابَةِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ اسْمُه حُجْرٌ، مَدْفُوْنٌ فِي مَسْجِدِ السَّادَاتِ فِي مِنْطَقَةِ العمَارَةِ فِي دِمَشْقَ، هَذَا كَانَ حُبِسَ مَعَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَطَلَبَ المَاءَ لِلْاغْتِسَالِ، فَقَالَ لَهُ الحَارِسُ: إِنْ أَعْطَيْتُكَ مَاذَا يَبْقَى لِلشُّرْبِ! فَدَعَا اللهَ فَنَزَلَ مَطَرٌ بِقَدْرِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ. هَذَا قَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ.
6098. قال الشيخ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ تَعَلُّمُ العِلْمِ وَتَعْلِيْمُهُ مَعَ الإِخْلَاِص للهِ .
6099. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ كُلَّمَا سَجَدَتْ نَزَلَ سَائِلٌ مِنْ جَوْفِهَا إِلَى فَمِهَا
فقال: لَا تَسْجُدُ عَلَى الأَرْضِ، تُوْمِئُ إِيْمَاءً لِأَنَّ نُزُوْلَ هَذَا السَّائِلِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.
6100. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلْ وَرَدَ أَنَّ الرَّسُوْلَ أَطْعَمَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ بِيَدِهِ؟
قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّهُ أَطْعَمَ بَعْضَ الأَطْفَالِ.
6101. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ هَذَا لِحَالَةٍ خَاصَّةٍ. كَانَ الرَّسُوْلُ تَزَوَّجَ إِحْدَى نِسَائِهِ فَدَعَا بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَمَكَثُوا بَعْدَ الأَكْلِ، وَهَذَا يُتْعِبُ الرَّسُوْلَ لِأَنَّهُم أَطَالُوا المُكْثَ فَنَزَلَتِ الآيَةُ.
6102. قال الشيخ: الصَّحَابَةُ صَلَّوْا فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ مِنَ السَّفَرِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، مَعَ أَنَّ الأَفْضَلَ القَصْرُ، مَعَ ذَلِكَ الرَّسُوْلُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِم.
6103. قال الشيخ: حَقُّ المُحِبِّ عَلَى المُحِبِّ أَنْ يَرْحَمَهُ.
6104. قال الشيخ: الأَبُ إِذَا كَانَ مُكْتَفِيًا وَطَلَبَ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الفُقَهَاءِ قَالُوا حَرَامٌ، لَا يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ، وَبَعْضُهُم قَالُوا لَيْسَ حَرَامًا.
6105. قال الشيخ: بِنْتٌ بَالِغَةٌ مُكْتَفِيَةٌ إِذَا طَلَبَتِ المَالَ مِنْ وَالِدِهَا هَذِهِ شَحَاذَةٌ مُحَرَّمَةٌ. وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ البَلَدِ أَنَّ البَنَاتِ يَطْلُبْنَ مِنْ ءَابَائِهِنَّ، لَكِنَّ الشَّىْءَ الَّذِي جَرَتِ العَادَةُ بِطَلَبِهِ لَا يُسَمَّى شَحَاذَةً، كَأَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ أَنْ يَأْتِيَهَا بِهَدِيَّةٍ، سَافَرَ لِلْحَجِّ فَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهَا بِهَدِيَّةٍ إِذَا رَجَعَ.
6106. شَخْصٌ صُدِمَتْ سَيَّارَتُهُ فَأُصْلِحَتْ لَهُ مِنْ قِبَلِ شَرِكَةِ تَأْمِيْنٍ تَبَيَّنَ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلدَّوْلَةِ؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا مَا عَلَيْهِ شَىْءٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ مُكْتَفِيًا وَوُضِعَ فِي سَيَّارَتِهِ أَعْيَانٌ، يَتَبَرَّعُ لِلْمَصْلَحَةِ بِقَدْرِ مَا وَضَعُوا لَهُ مِنَ الأَعْيَانِ.
6107. قال الشيخ: عِلَّةُ تَحْرِيْمِ التَّأْمِيْنِ عَلَى الحَيَاةِ أَنَّ فِيْهِ غَرَرًا، فِيْهِ خَطَرًا، هُوَ لَا يَدْرِي مَتَى يَمُوْتُ، وَإِذَا مَاتَ هَل يَكُوْنُ لَهُ وَارِثٌ أَمْ لَا.
6108. شَخْصٌ يَعْلَم مَعْنَى الحَرَامِ شَرْعًا وَيَعْلَمُ أَنَّ التَّأْمِيْنَ حَرَامٌ، قَالَ: "حَرَام الوَاحِدُ أَنْ يَسُوْقَ السَّيَّارَةَ بِلَا تَأْمِيْنٍ"، وَقَالَ: قَصَدْتُ الشَّفَقَةَ.
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
6109. امْرَأَةٌ قَالَتْ: لَا يَجُوْزُ لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ وِرْدِ الرِّفَاعِيَّةِ.
قال الشيخ: إِنْ قَصَدَتِ التَّحْرِيْمَ الحَقِيقِيَّ كَفَرَتْ، أَمَّا إِنْ قَصَدَتْ لَيْسَ مِنَ الأَدَبِ مَا كَفَرَتْ.
6110. قِيْلَ لِلشَّيْخِ: بِمَاذَا نَدْعُو لَكَ؟
قال الشيخ: قُوْلُوا: "اللَّهُمَّ بَلِّغِ الشَّيْخَ مَا يُرِيْدُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَرْضَى".
6111. قال الشيخ: عِلَاجٌ لِلْيَرَقَانِ: فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مُجَرَّبٌ، بِزْرُ الهِنْدَبَاءِ يُغْلَى وَيُشْرَبُ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَكْوَابٍ فَيَتَعَافَى بِإِذْنِ اللهِ. المَرِيْضُ فِي هَذَا اليَوْمِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا المَرَقَ، لَا يَأْكُلُ الخُبْزَ وَلَا اللَّحْمَ، وَيَعْمَلُ قَبْلَهُ تَنْقِيَةً.
6112. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ يَذْهَبُ فِي رِحْلَةِ عُمْرَةً مَعَ مَجْمُوْعَةٍ فِيْهِم جُدُدٌ لِتَعْلِيمِهِمُ الضَّرُوْرِيَّاتِ فَيَشْتَغِلُ هُوَ بِخِدْمَتِهِم وَتَهْيِئَةِ الطَّعَامِ لَهُم فَيَفُوْتُهُ هُنَاكَ كَثْرَةُ الزِّيَارَةِ وَنَحْوِهَا؟
قال الشيخ: هَذَا لَهُ أَجْرٌ وَأَيُّ أَجْرٍ، هَذَا يَدْخُلُ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ.
6113. قال الشيخ: لَمَّا يَتْرُكُ المُصَلُّوْنَ فُرَجًا فِي صُفُوْفِ الجَمَاعَةِ، الشَّيْطَانُ يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ خَرُوْفٍ وَيَمُرُّ بَيْنَ صُفُوْفِ المُصَلِّيْنَ. هُوَ يَكُوْنُ فَرِحًا وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَسْوِسَ لِلْمُصَلِّيْنَ.
6114. قال الشيخ: النَّارُ وَالمَاءُ جِسْمَانِ كَثِيْفَانِ، وَهُمَا لَطِيْفَانِ نِسْبِيًّا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا، وَمَنْ ظَنَّ النَّارَ جِسْمًا لَطِيْفًا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ .
6115. قال الشيخ: قَوْلُ ابْنِ مَرْزُوْقٍ (مِنَ المَالِكِيَّةِ): إِنَّ تَزْوِيْقَ المَسَاجِدِ مِنَ البِدَعِ الحِسَانِ، مَعْنَاهُ بِالنَّظَافَةِ وَالطِّيْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الزَّخْرَفَةُ، لِأَنَّ زَخْرَفَةَ المَسْجِدِ مَكْرُوْهَةٌ.
6116. إِذَا أَرْغَمَتِ الأُمُّ طِفْلَتَهَا (أَيْ غَيْرَ البَالِغَةِ) أَنْ تَغْسِلَ الصُّحُوْنَ وَنَحْوَ ذَلِكَ؟
قال الشيخ: هَذَا تَأْدِيْبٌ، تُعَلِّمُهَا النَّظَافَةَ وَأَمْرَ تَرْتِيْبِ المَنْزِلِ.
6117. شَخْصٌ جَاهِلٌ قَالَ: اللهُ قَادِرٌ أَنْ يَعْلَمَ مَا بِنَفْسِهِ؟
قال الشيخ: عِبَارَتُهُ قَبِيْحَةٌ، لَكِنْ إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ذَاتَهُ لَا يَكْفُرُ.
6118. قال الشيخ: فِي الحَدِيْثِ أَنَّ الطَّاعُوْنَ وَخْزُ الشَّيْطَانِ. لَيْسَ صَحِيْحًا أَنَّهُ مِنَ الجَرْدُوْنِ كَمَا يُقَالُ.
6119. قال الشيخ: بَعْدَ قِرَاءَةِ شَىْءٍ مِنَ القُرْءَانِ قُوْلُوا: "اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ" بِدُوْنِ "رُوْح".
6120. قال الشيخ: الشَّاذِلِيَّةُ اليَشْرُطِيَّةُ لَا يَغْتَسِلُوْنَ لِلْجَنَابَةِ، يَغْتَسِلُوْنَ لِلنَّظَافَةِ فَقَطْ، لِأَنَّهُم يَقُوْلُوْنَ: اتَّحَدَ الفَاعِلُ وَالمَفْعُوْلُ. عَقِيْدَةُ اليَشْرُطِيَّةِ أَبْشَعُ عَقِيْدَةٍ كُفْرِيَّةٍ.
6121. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ الاسْتِنْجَاءَ بِاليَدِ اليُمْنَى؟
فقال: لَا يَكْفُرُ، وَلَم يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ إِنَّهُ يَحْرُمُ.
6122. قال الشيخ: يَجُوْزُ قَوْلُ: جِبْرِيْلَ طَاوُوسُ المَلَائِكَةِ.
6123. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى غَيْثِ المُغِيْثِيْنَ؟
قال الشيخ: لَم أَسْمَعْ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ المَشَايِخِ.
6124. وَلَدٌ قَالَ لِصَدِيْقِهِ لِيُخِيْفَهُ: أَنَا عَزْرَائِيلُ جِئْتُ إِلَيْكَ؟
قال الشيخ: وَقَعَ فِي الكَذِبِ.
6125. شَخْصٌ قَالَ: "الغَايَةُ تُبَرِّرُ الوَسِيْلَةَ" عَنْ غَايَةٍ مُبَاحَةٍ وَوَسِيْلَةٍ مُبَاحَةٍ؟
قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.
6126. قال الشيخ: يَجُوْزُ قَوْلُ: إِنَّ البَهِيْمَةَ الفُلَانِيَّةَ قَدْ تَنْقَرِضُ إِذَا تُمُوْدِيَ فِي قَتْلِهَا.
6127. قال الشيخ: الكَافِرُ إِذَا تَشَهَّدَ لِلدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ ثَوَابُهُ أنَّهُ خَرَجَ مِنَ الكُفْرِ وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ.
6128. قال الشيخ: مَنِ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ لَا تُمْحَى الذُّنُوْبُ الَّتِي كَانَ عَمِلَهَا أَثْنَاءَ الرِّدَّةِ بِإِسْلَامِهِ. لَوْ قَالَ شَخْصٌ فَهِمْتُ مِن حَدِيْثِ: "الإِسْلَام يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ" أَنَّ ذُنُوْبَهُ الَّتِي عَمِلَهَا أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ تُمْحَى بِإِسْلَامِهِ يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا كَانَ قَرِيْبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ أَوْ مِثْلَهُ مِن شِدَّةِ الجَهْلِ. إِذَا ظَنَّ أَنَّ المُرْتَدَّ إِذَا تَشَهَّدَ تَعُوْدُ لَهُ حَسَنَاتُهُ السَّابِقَةُ، هَذَا إِنْ كَانَ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ.
6129. قال الشيخ: إِذَا كَانَ عُمْرُ الصَّبِيِّ سَبْعَ سِنِيْنَ هِجْرِيَّةٍ لَا يَجِبُ ضَرْبُهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ لَكِنْ يَجُوْزُ ضَرْبُهُ تَأْدِيْبًا.
6130. قال الشيخ: مَنْ قَصَدَ فُنْدُقًا وَكَانَ حَارًّا أَوْ بَارِدًا يَجُوْزُ مِن بَابِ النَّصِيْحَةِ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ (أَيْ لِغَيْرِهِ) هَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَنْضَرُّ.
6131. قال الشيخ: يُقَالُ لِلْكَافِرِ عِنْدَ تَعْزِيَتِهِ: "اللهُ يُصَبِّرُ قَلْبَكَ"، هَذَا مَخْرَجٌ.
6132. اجْتَمَعَ فَاسِقَانِ، هَل يُصَلِّي كُلُّ عَلَى حِدَةٍ؟
قال الشيخ: إِذَا لَم يُوْجَدْ غَيْرُهُمَا، الجَمَاعَةُ أَحْسَنُ.
6133. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الاغْتِسَالِ سَتْرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؟
قال الشيخ: مَا وَرَدَ.لكن السّتر أحسن.
6134. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ: "مَن شَبَّ عَلَى شَىْءٍ شَابَ عَلَيْهِ".
قال الشيخ: هَذَا كَلَامُ النَّاسِ، أَنْتُم لَا تَقُوْلُوْهُ.
6135. قال الشيخ: الطُّرُقَاتُ مُتَنَجِّسَةٌ لِأَنَّهَا جَاءَتْ عَلَيْهَا النَّجَاسَةُ وَهِيَ رَطْبَةٌ بِالقَطِرَانِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الزِّفْتُ .
6136. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلْ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِشَكْلِ إِسْرَافِيْلَ وَمُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ؟
قال: لَا يَتَشَكَّلُ إِنَّمَا يَتَشَبَّهُ.
وَسُئِلَ: هَلْ يَتَشَكَّلُ بِشَكْلِ الكَعْبَةِ؟
قال: لَا.
وَسُئِلَ: هَلْ يَتَشَكَّلُ بِقَبْرِ الرَّسُوْلِ؟
قال: لَا.
6137. قال الشيخ: قِدَمُ العَالَمِ أَيُّ إِنْسَانٍ يَعْتَقِدُهُ كَافِرٌ، لَوْ أَسْلَمَ اليَوْمَ، هَذَا مَن يَعْتَقِدُهُ لَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ (لِأَنَّهُ يَكُوْنُ قَائِلًا بِوُجُوْدِ شَرِيكٍ للهِ في القِدَمِ أَيِ الأَزَلِيَّةِ ويكون قائلا إن الله لم يخلق العالم).
6138. مَنْ خَرَجَ مَعَ أَهْلِهِ مُسَافِرًا وَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ؟
