866. قال الشيخ: قَوْلُ "نُورُ مُحَمَّدٍ ءايَةٌ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ.
867. قال الشيخ: رُوِّينَا بالإِسْنَادِ المُتَّصِلِ فِي مُسْنَدِ الإمامِ أَحْمَدَ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إلا حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَإِنَّ نَبِيَّكُم أَحْسَنُهُم وَجْهًا وَأَحْسَنُهُم صَوْتًا"، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ يُوسُفُ هُوَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا؟ فَالجَوابُ: أنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا هُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا لَكِنْ جَمَالُهُ كَانَ مَصُونًا بِالجَلَالِ، أَمَّا يُوسُفُ فَجَمَالُهُ لَم يَكُن مَصُونًا بالجَلَالِ.
868. قال الشيخ: الكَافِرُ لَا فَضْلَ لَهُ.
869. قال الشيخ: (حَدِيث) "لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ"، فَمَن زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ لا تَحْرُمُ عَلَيه زَوْجَتُهُ.
870. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِكَافِرٍ "يَا عَمّ" وَكانَ كَبِيرَ السِّنّ كَعَمِّه لا يَحْرُمُ إنْ لَم يُشْعِرْهُ بالتَّعْظِيمِ، أمَّا "يَا أَخ" إنْ كانَ صَاحِبَهُ فَهُو جَائِزٌ لأنَّ "أَخ" فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى صَاحِبٍ مَوجُودٌ، يُقَالُ أَخِي هذَا بِمَعْنَى صَاحِبِي يَجُوزُ إنْ كانَ مُسْلِمًا وإنْ كَانَ كَافِرًا.
871. قال الشيخ: أَكْثَرُ المَذَاهِبِ لا تُجِيْزُ للكَافِرِ أَنْ يَمَسَّ القُرْءَانَ، لَكِنْ يُوجَدُ مَذْهَبٌ وَاحِدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ يَقُولُ: الكَافِرُ إذَا اغْتَسَلَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ القُرْءَانَ.
872. قال الشيخ: الإمَامُ مَالِكٌ مَا تَصَدَّرَ للفَتْوَى حَتَّى أَذِنَ لَهُ سَبْعُونَ مِن عُلَمَاءِ المَدِينَةِ.
873. قال الشيخ: يَصِحُّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ لَو قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.
874. قال الشيخ: نَقُولُ القُدْرَةُ والإِرَادَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بالمُمْكِنَاتِ بِمَعْنَى أَنَّ وُجُودَ المُمْكِنَاتِ مُتَوَقِّفٌ علَى الإِرَادَةِ والقُدْرَةِ.
875. قال الشيخ: الزَّانِي أَوِ الزَّانِيَةُ إذَا مَاتَ أَحَدُهُما وَهُوَ يُرْجَمُ لا يُكْمَلُ عَلَيهِ الرَّجْمُ، كَذَلِكَ إذَا مَاتَ وَهُوَ يُجْلَدُ لا يُكْمَلُ عَلَيهِ.
876. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "الشَّامُ سَهْمِي وكِنَانَتِي" حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ.
877. قال الشيخ: الأَمَةُ المُسْلِمَةُ لَا تُبَاعُ لِكَافِرٍ.
878. قال الشيخ: الرَّقِيقُ فِيهِ فَوَائِدُ كَبِيرَةٌ يَدْخُلُ فِي الكَفَّارَاتِ وَإِذَا أَعْتَقَ المُسْلِمُ عَبْدًا يُعْتَقُ بِكُلِّ جُزْءٍ أَعْتَقَهُ جُزْءٌ مِن المُعْتِقِ مِن النَّارِ.
879. قال الشيخ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ أَيْ يَا مُحَمَّدُ الذِينَ يُعْطُونَكَ العَهْدَ يَكُونُونَ أَعْطَوا العَهْدَ للهِ لأنَّ اللهَ هُوَ الذِي أَمَرَ بِذَلِكَ.
880. سُئِلَ الشَيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ مُسْتَحَاضَةٍ عَلَّمُوهَا أَنْ تَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاةِ بالوُضُوءِ فَصَارَتَ تَقُولُ للصَّلَاةِ: "نَوَيْتُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ" أيضًا؟
قال الشيخ: إنْ قَصَدَتِ الصَّلَاةَ بِقَلْبِهَا صَحَّتْ صَلَاتُها.
881. قال الشيخ: العِبْرَةُ بالعَلْفِ فِي الغَنَمِ، إنْ كَانَ عَلَفَها مَجَّانًا فِيهِ زَكَاةٌ ولَوِ اشْتَرَى لَهَا المَاء.
882. مسئلة: اذَا بَلَغَ المَالُ نِصَابًا وَصَارَ يُضِيفُ إِلَيهِ أَثْنَاءَ السَّنَةِ، ءَاخِرَ السَّنَةِ يُزَكِّي عَنِ الكُلِّ.
883. شَخْصٌ قالَ لِزَوْجَتِهِ: إذَا خَرَجْتِ مِن هذَا البَابِ لَا تَدْخُلِي مِنْهُ وَقَصَدَ الطَّلَاقَ؟
قال الشيخ: إنْ خَرَجْتِ طَلَقْتِ.
884. المَرْأَةُ إذَا بَلَغَتِ الخَمْسِينَ ولَم تَرَ الدَّمَ بالمَرَّةِ مَاذَا تَكُونُ عِدَّتُها؟
قال الشيخ: تَنْتَظِرُ إلى أَنْ تَأْتِيَ الأَقْرَاءُ إِلَى أَنْ تَتَجَاوَزَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ.
885. قال الشيخ: لُغَةً لَا يُقَالُ "غُرْفَةٌ" عَن الأَرْضِ، يُقَالُ حُجْرَةٌ.
886. قال الشيخ: العَقِيدَةُ هِيَ أسَاسٌ والعِبَادَاتُ فُرُوعٌ للعَقِيدَةِ.
887. قال الشيخ: القَدْرُ الذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن عِلْمِ الكَلَامِ فَرْضٌ.
888. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ: "الصَّحَابَةُ عُدُولٌ فِي الرِّوَايَةِ إلا مَن لابَسَ الفِتَنَ" ذَكَرَ ذَلِكَ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ علَى جَمْعِ الجَوَامِعِ. أمَّا المَشْهُورُ فَهُوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُم عُدُولٌ فِي الرِّوَايَةِ وهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ.
889. قال الشيخ: يَكْفِي فِي القَرْضِ رَدُّ المِثْلِ صُوْرَةً، لا يُشْتَرَطُ المُمَاثَلَةُ الحَقِيقِيَّةُ، فَلَو اقْتَرَضَ كِيلُو طَحِينٍ يَصِحُّ.
890. كَيْفَ نَرُدُّ علَى مَن يُنْكِرُ الصِّرَاطَ بِقَوْلِهِ "إِنَّكُم تَقُولُونَ الكُفَّارُ يَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ فَكَيْفَ ذَلِكَ وَلَها أَبْوَابٌ؟ فَكَيْفَ يَكُونُ الدُّخُولُ مِن أَبْوَابِها؟"
قال الشيخ: هذَا لا دَلِيلَ فِيهِ، فإِنَّهُم يَسْقُطُونَ إِلَى البَابِ لا مَانِعَ.
891. قال الشيخ: صَوْمُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ سُنَّةٌ، وَإِنْ كانَ الحَدِيثُ الوَارِدُ "إذَا كانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ" ضَعِيفًا فَسُنِّيَّةُ صَوْمِهِ لَيْسَ لأَجْلِ هذَا الحَدِيثِ.
892. قال الشيخ: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ بِسَبَبِ فِتْنَةِ المُشَبِّهَةِ هَرَبَ إِلَى مَكَّةَ، وَكَذَلِكَ أَبُو القَاسِمِ القُشَيْرِيُّ وأَرْبَعُمِائَةِ قاضٍ هَرَبُوا مِن فِتْنَتِهِم. كانَ وَزِيرٌ خَبِيثٌ أَيَّدَهُم ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ ظَهَرَ وَزِيرٌ تَقِيٌّ قَطَعَ فِتْنَتَهُم، أمَّا هؤُلاءِ الوَهَّابِيَّةُ طَالَتْ أَيَّامُهُم مَضَى عَلَيْهِم ثَمَانُونَ سَنَةً، أُولَئِكَ انْطَفَأَتْ فِتْنَتُهُم فِي عَشْرِ سِنِينَ. هذِه عَادَةُ الدُّنْيَا بَعْدَ كُلِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ أَهْلُ البِدْعَةِ أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَبَاقُونَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.
893. قال الشيخ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الشَّخْصُ مِن ذَاتِ القَرَابَةِ القَرِيبَةِ كَبِنْتِ العَمِّ وَبِنْتِ الخَالِ، أمَّا بِنْتُ ابنِ العَمِّ فَلا تَدْخُل فِي هذَا. قَالُوا ويُكْرَهُ التَّزَوُّجُ بالمَرْأَةِ البَارِعَةِ الجَمَالِ لأنَّهُ لَمَّا يَغِيْبُ عَنْها يَنْشَغِلُ فِكْرُه بِهَا.
894. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ سُؤُالُ المَلَكَينِ يَشْمَلُ هذِهِ الأُمَّةَ وَغَيْرَها.
895. قال الشيخ: النَّوَوِيُّ قالَ: تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ المُعْتَزِلِيِّ. هذَا الإِطْلَاقُ فِيهِ خَطَرٌ. البُلْقِينِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ علَى الرَّوْضَةِ رَدَّ عَلَيهِ وَفَصَّلَ فِي المَسْئَلَةِ قَالَ: "إنْ كانَ (هذا المُعْتَزِلِيُّ) يَعْتَقِدُ أَنَّ الإنْسَانَ يَخْلُقُ أَعْمَالَه أو غَيْرَها مِن المَسَائِلِ الكُفْرِيّةِ فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَهُ"، البُلْقِينِيُّ رَدَّ علَى النَّوَوِيِّ فِي أَكْثَرَ مِن مِائَةِ مَسْئَلَةٍ.
896. قال الشيخ: قالَ أَهْلُ المُصْطَلَحِ: رَكَاكَةُ الحَدِيثِ (المَوضُوعِ) مِن أَدِلَّةِ الوَضْعِ.
897. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أَنَّ كُلَّ الكُحْلِ سُنَّةٌ لَيْسَ فَقَط الإِثْمِد؟
قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَة.
898. شَخْصٌ كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ مَن ذَهَبَ للحَجِّ، فَرْضٌ علَيهِ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ وإلا فَحَجُّهُ لا يُقْبَلُ؟
قال الشيخ: إنْ كانَ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلامِ لا يَكْفُر.
899. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ العَصْرَ دَخَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ونَوَى قَضَاءً، بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَ أنَّ العَصْرَ كانَ مَا دَخَلَ؟
قال الشيخ: صَحَّتْ صَلاتُه.
900. قال الشيخ: إنْ دَهَنَ مُسْلِمٌ كَنِيسَةً لا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، وإنْ وَضَعَ شَخْصٌ حَجَرَ أَسَاسٍ لِكَنِيسَةٍ إنْ لَم يَكْفُرْ فَذَنْبُهُ مِن أَكْبَرِ الكَبَائِرِ.
901. عَمَّنْ يُوَزِّعُ مَجَلَّاتٍ فِيهَا مَا يُسَمَّى الأَبْراجَ وذِكْرُ احْتِفَالاتِ عِيدِ مِيلَادِ فُلانٍ وفُلانٍ؟
قال الشيخ: لا يَجُوزُ.
902. قال الشيخ: إذَا قَالَ النَّاسُ "حَيَلَّا" اتْرُكُوهُم مَا لَم يَقُولُوا "حَيَا الله".
903. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ عَنِ الأَنبِيَاءِ دَمُهُم طَاهِرٌ كَدَمِ النَّبِيِّ وَيُتَبَرَّكُ بِدَمِهِمِ والأَنبِيَاءُ إذَا كانَ قَمِيصُ أَحَدِهِم علَيهِ دَمُ نَبِيٍّ الآخَرُ يَتَبَرَّكُ بِهِ؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، الدَّمُ عِندَ بَعْضِهِم طَاهِرٌ.
904. قال الشيخ: شَعْرَةُ الرَّسُولِ لا تَدْخُلُ فِي المِلْكِ، هذَا اخْتِصَاصٌ، هذَا لَيْسَ مَالاً. الصَّحَابِيُّ الذِي كانَ أَخَذَها يَخْتَصُّ بِهَا ثُمَّ مَن أَذِنَ لَهُ يَخْتَصُ بِهَا وَكَذَلِكَ الأَظْفَارُ.
905. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِمَاءٍ كانَ غُمِسَ فِيهِ شَعْرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيه وَسَلَّمَ؟
فقال: يَجُوزُ لَكِن مَكْرُوهٌ مِثْلُ ماءِ زَمْزَمَ.
906. قال الشيخ: كَذِبٌ مَا يُقَالُ إِنَّ الرَّسُولَ قَالَ "لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً" وهذَا اللَّفْظُ لَم يَثْبُتْ عَن عُمَرَ.
907. لَمَّا دَخَلَ الرَّسُولُ مَكَّةَ كانَ فَرَقَ شَعَرَهُ أَرْبَعَ فِرَقٍ؟
قال الشيخ: فِي الطُّولِ فَرَقَهُ أَرْبَعَ فِرَقٍ.
908. مسئلة: أَجْمَعُوا علَى أَنَّ النِيَّةَ القَلْبِيَّةَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ.
909. قال الشيخ: الأَبُ أَوِ الأُمُّ أَوِ الجَدُّ أو الجَدَّةُ إذَا قَتَلَ أَحَدُهُم ابْنَهُ أو رَمَاهُ بالزِّنَا لا يُقَامُ عَلَيهِ حَدُّ القَذْفِ ولا يُقْتَلُ بِهِ.
910. قال الشيخ: أُمُّ هَانِئٍ التِي كانَ الرَّسُولُ فِي بَيْتِها هِي أُخْتُ عَلِيٍّ لَيْسَتْ زَوْجَةَ النَّبِيِّ، كانَ الرَّسُولُ فِي بَيْتِها نَائِمًا وَمَعَهُ حَمْزَةُ وجَعْفَرُ نَائِمَيْنِ.
911. قال الشيخ: كانَ يَعْقُوبُ عَمِيَ مِن شِدَّةِ حُزْنِهِ علَى يُوسُفَ ولَيْسَ هذَا العَمَى الذِي يَمْتَنِعُ علَى الأنبِيَاءِ إنَّمَا هُوَ مَا يَكُونُ فِي الابْتِدَاءِ مَعَ البِعْثَةِ، أمَّا الطَّارِئُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ فَلا يَمْتَنِعُ عَلَيهم.
912. ذُكِرَ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ الاخْتِلاءُ بِهِ وَلَمْسُهُ؟
قال الشيخ: هذَا قَوْلٌ لا يُؤْخَذُ بِهِ لأنَّهُ شَاذٌّ لَم يَقُلْ بِهِ إلا طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ مِن المُتَأَخِّرِينَ لا تَقُومُ الحُجَّةُ بِكَلامِهِم ولَم يَقُلْ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِن الأَئِمَّةِ لا الشَّافِعِيُّ ولا غَيْرُهُ ولَا مَن يَلِي الشَّافِعِيَّ مِن أَصْحَابِهِ إنَّمَا بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ انْفَرَدَ النَّوَوِيُّ بِهَا مُخَالِفًا للرَّافِعِيِّ وغَيْرِهِ ولَيْسَ النَّوَوِيُّ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ إِنَّمَا عَدُّوهُ فِي مَرْتَبَةِ أَصْحَابِ التَّرْجِيحِ، وأَصْحَابُ التَّرْجِيحِ هُم المَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ فَلا يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بهِ وَجْهًا فِي المَذْهَبِ ولا يُعْرَفُ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ قَالَ بِذَلِكَ.
913. قال الشيخ: البَيْعُ فِي المَسْجِدِ قالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ مَكْرُوهٌ.
914. قال الشيخ: لا يُقَالُ "تَوَكَّلْتُ علَى اللهِ ثُمَّ عَلَيْكَ أَو تَوَكَّلْتُ علَى اللهِ وَعَلَيْكَ" أمَّا "أَمَلِي باللهِ وَبِكَ" فَيَجُوزُ.
915. قَالَ بَعْضُهُم إنَّهُ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ "إذَا دُقَّتِ الكُؤُوسُ ذَهَبَتْ بَرَكَتُها".
قال الشيخ: مَا لَهُ أَصْلٌ.
916. قال الشيخ: قولهم: "لا نِهَايَةَ" بَعْدَ ذِكْرِ عَدَدٍ، هذَا مَا فِيهِ خَطَرٌ علَى الاعْتِقَادِ لا يَهْدِمُ العَقِيدَةَ علَى حَسَبِ مَفْهُومِهِم. مَفْهُومُهُم أَنَّ الإِنْسانَ يَنْقَطِعُ أَجَلُهُ دُوْنَ أَنْ يَصِلَ إلَى نِهَايَةِ ذَلِكَ الشَىءِ. لا يُصَادِمُ العَقِيدَةَ.
917. سؤال: يَقُولُونَ إِنَّ الرَّسُولَ ضَمَّ فَاطِمَةَ وقَالَ لَهَا: "إنَّ أَكْثَرَ مَا يُهْلِكُ مُخَالَطَةُ الرِّجَالِ النِّسَاءَ" وَيَرْوُونَ ذَلِكَ بأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ؟
قال الشيخ: مَا لَهُ أَصْلٌ إِنَّمَا الذِي وَرَدَ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أنَّها قَالَت: "أَحْسَنُ حَالِ النِّسَاءِ أَنْ لا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ ولا يَرَيْنَ" وهذَا لا حُجَّةَ فِيهِ.
918. سؤال: كَثِيرٌ مِن النَّاسِ عَلِمُوا بِرَمضَانَ بَعْدَ الفَجْرِ؟
قال الشيخ: فَاتَهُم ذَلِكَ اليَوْمُ، لِيَقْضُوا ذَلِكَ اليَوْمَ ويُمْسِكُوا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمُوا بالثُّبُوتِ.
919. مسئلة: الأَبابِيلُ: طُيورٌ سَلَّطَها اللهُ علَى جَمَاعَةِ أَبْرَهَةَ أَصْحَابِ الفِيْلِ، أَمَّا العَصْفُ فَهُوَ الوَرَقُ اليَابِسُ كالذُّرَةِ المُتَحَطِّمِ أو المُتَكَسِّرِ.
920. قَالَ شَخْصٌ: "فُلانٌ عُمْرُهُ مَا بِيْمُوت" وَقِيلَ: إنَّهُ يَعْنِي أنَّهُ يَعِيشُ طَوِيلاً؟
قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ، تَأْوِيلُهُ بَعِيدٌ.
921. يَقُولُونَ عَن عُمَرَ أنَّه قالَ: كُنَّا نَعْرِفُ النِّسَاءَ بِثَوْبِهَا الذِي يَجُرُّ التُّرَابَ؟
قال الشيخ: غَيْرُ ثَابِتٍ.
922. قَالَ أحَدَهُمُ: إنَّ الرَّسُولَ قال: "مَن وَجَدَ سَعَةً وَلَم يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي"؟
قال الشيخ: حَدِيثٌ بَاطِلٌ.
923. قَالَ أَحَدُ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ إنَّ كِتَابَ مَنَاقِبِ أَحْمَدَ مَطْعُونٌ فِيهِ بالضَّعْفِ؟
قال الشيخ: قُلْ لَهُ: أَنْتَ تَطْعَنُ في مَن اتُّفِقَ علَى تَوْثِيقِهِ وَهُوَ البَيْهَقِيُّ، فَيَكْفِيكَ هَذَا وَهَمًا وَسُقُوطًا لأنَّكَ نَادَيْتَ علَى نَفْسِكَ بالشُّذُوذِ.
924. أَلَيْسَ صَحِيحًا أنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ قَد تَكُونُ فِي أَيِّ لَيْلَةٍ مِن رَمَضَانَ؟
قَال الشيخ: بَلَى، بَل كانَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ لَيْلَةَ الرَّابِعِ والعِشْرِينَ فِي السَّنَةِ التِي نَزَلَ فِيهَا القُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ تَعَالَى: ﴿إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ﴾.
925. مَا الحُكْمُ فِيمَا لَو أَغْفَى المُصَلِّي فِي حَالِ السُّجُودِ أَوِ التَّوَرُّكِ؟
قال الشيخ: هَذِه مَسْئَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ مَا فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ لا انْتِقَاضُ الوُضُوءِ ولا عَدَمُهُ.
926. هَل مِنْ بَأْسٍ لَو دَعَا لِمُسْلِمٍ فِي السُّجُودِ مَعَ ذِكْرِ اسْمِهِ؟
قال الشيخ: لا بَأْسَ، لا يُكْرَهُ.
927. مَا الحِكْمَةُ مِن وُجُوبِ تَغْطِيَةِ المَرْأَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِها وَرُكْبَتِها أَمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ؟
قال الشيخ: الحِكْمَةُ التَّأَدُبُ مَعَ اللهِ وَتَجَنُّبُ الفِتْنَةِ لأَنَّ المَرْأَةَ إذَا كَشَفَتْ أَمامَ امْرَأَةٍ قَد يَدْعُوهَا إِلَى ارْتِكَابِ السِّحَاقِ.
928. هَل يُسَنُّ عَدَمُ تجفِيفِ المَاءِ (يَعنِي التَّنْشِيفَ) عَقِبَ الوُضُوءِ؟
قال الشيخ: تَرْكُهُ أَحْسَنُ، أَيْ تَرْكُ التَّنْشِيفِ.
929. هَل يُسَنُّ الشُّرْبُ مَثْنَى مَثْنَى؟
قال الشيخ: لَا سُنَّة فِي ذَلِكَ.
930. مسئلة: امْرَأَةٌ مَرَّ عَلَى وَفَاةِ زَوْجِهَا عَشْر سِنِينَ وَلَم تَفِ العِدَّةَ والآنَ تَعَلَّمَتْ، تَنْدَمُ فَقَط.
931. مسئلة: (حَدِيثُ) "أَكْرِمُوا عَمَّتَكُم النَّخْلَةَ الخ" لَا أَصْلَ لَهُ.
932. مَا تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الحَسَنِ؟
قال الشيخ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بالعُدُولِ الذِينَ ضَبْطُهُم خَفِيفٌ.
933. قال الشيخ: لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ سَبْعَ سِنِينَ.
934. هَل أَمْرُ القِرَاءَاتِ مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ اليَوْمَ؟
قال الشيخ: لَيْسَ كَذَلِكَ.
935. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَنْتِ أَجْمَلُ مِن الشَّمْسِ والقَمَرِ؟
قال الشيخ: لَا تَطْلُقُ.
936. هَل يُسْتَحَبُّ الحِنَّاءُ للمَيِّتَةِ بَعْدَ الغَسْلِ؟
الجواب: لا يُطْلَبُ.
937. هَل يُكْرَهُ أنْ يُصَلِّيَ الإِنْسَانُ الصَّلَاةَ فَوْرًا عَقِبَ الصَّلَاةِ دُونَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِه؟
قال الشيخ: الوَارِدُ لا يُصَلِّ أَحَدُكُم نَفْلاً بَعْدَ تَسْلِيمِهِ مِن الفَرِيضَةِ إلا أنْ يَنْتَقِلَ أَو يَتَكَلَّمَ.
938. يَقُولُ بَعْضُهُم وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "بَارَكَ اللهُ فِي الرَّجُلِ الشَّعُورِ والمَرْأَةِ الحَلْسَاءِ المَلْسَاءِ"؟
قال الشيخ: مَا لَهُ أَصْلٌ.
939. لِمَاذَا طَلَبَ مُوْسَى أَنْ يَرَى اللهَ؟
قال الشيخ: شَوْقًا إليه.
940. قَالَ شَخْصٌ إنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَو كَانَ الفَقْرُ رَجُلاً لَقَتَلْتُهُ؟
قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
941. قال الشيخ: مَن لَم يَجِدْ سِوَى كَافِرٍ للسُّؤَالِ عَنِ الشَّرْقِ والغَرْبِ لِمَعْرِفَةِ القِبْلَةِ لا يَعْتَمِدُ علَى كَلامِهِ، يُصَلِّي علَى حَالِه ثُمَّ يُعِيدُ.
942. قال الشيخ: القُرْءَانُ إذَا قُرِئَ لا يُتَكَلَّمُ لا بِعِلْمٍ وَلا بِغَيْرِهِ يُنْصَتُ لَهُ.
943. قال الشيخ: تَعْلِيمُ عِلْمِ العَقِيدَةِ وفِقْهِ أَهْلِ السُّنَّةِ هذَا أَفْضَلُ مِن أَلْفِ حَجَّةِ نَفْلٍ، عِلْمُ العَقِيدَةِ وَفِقْهُ أَهْلِ السُّنَّةِ عِندَ اللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ.
944. قال الشيخ: التَّكْلِيفُ يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي عِلْمِ العِبَادِ. العَبْدُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ كُلِّفَ بِمَا هُوَ فِي وُسْعِهِ، نَحْنُ نَظَرًا لِلْمَظَاهِرِ نَقُولُ هُوَ مُطِيقٌ، اللهُ جَعَلَهُ مُكَلَّفًا. بالنَّظَرِ إلى عِلْمِ اللهِ، مَن عَلِمَ اللهُ أنَّه لا يُؤْمِنُ لا يُؤْمِنُ، لَكِن نَحْنُ لا اطِّلَاعَ لَنَا علَى ذَلِكَ، نَحْنُ نَأْمُرُهُ بالإِيمَانِ.
945. قال الشيخ: ذَكَرَ العُلَمَاءُ أَنَّ النَّسَبَ يَرْجِعُ عَن طَرِيقِ الذُّكُورِ إِلَا نَسَبَ النَّبِيِّ فإِنَّهُ عَن طَرِيقِ فَاطِمَةَ.
946. سؤال: الجَوْهَرُ هَل هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ العَرَضُ أَمْ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ؟
قال الشيخ: العَرَضُ لا يَقُومُ بِنَفْسِهِ بَل يَكُونُ تَابِعًا للجَوْهَرِ.
947. شَخْصٌ طَلَبَ مِن الشَّيْخِ شَيْئًا يَقُولُه لِتَقْوَى هِمَّتُهُ لِأَمْرِ الدِّينِ، فَقَالَ الشيخ: يُكْثِرُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ وَذِكْرِ الآخِرَةِ وذِكْرِ القَبْرِ. الذِي يُكْثِرُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ المَالُ الذِي بِيَدِهِ إنْ كَانَ قَلِيلاً يَجْعَلُهُ كَثِيرًا وإنْ كَانَ كَثِيرًا يَجْعَلُهُ قَلِيلاً، كَثْرَةُ ذِكْرِ المَوْتِ يَبْعَثُهُ علَى الزُّهْدِ.
948. قال الشيخ: الاقْتِصَارُ علَى القَصَصِ المُتَواتِرَةِ المَشْهُورَةِ الوَاضِحَةِ الجَلِيَّة خَيْرٌ مِن إِيرَادِ القَصَصِ التِي هِيَ لَيْسَتْ ثَابِتَةً.
949. قال الشيخ: يَجُوزُ عَقْلاً أنْ يُبْعَثَ نَبِيٌّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ لَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا.
950. قال الشيخ: وُجُودُ جَبَلِ زِئْبَقٍ مُسْتَحِيلٌ عَادِيٌّ لَكِن عَقْلاً يَجُوزُ. المُسْتَحِيلُ الشَّرْعِيُّ كَحِلِّ الكُفْرِ، حِلُّ الكُفْرِ مُسْتَحِيلٌ شَرْعِيٌّ.
951. قال الشيخ: أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ لِشَخْصٍ جَادَلَهُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ للإِسْلَامِ "أَخْرِجُوهُ عَنِّي فَإِنَّهُ كَافِرٌ" (فيهِ دليلٌ على تكفير الكافِرِ المُعَيَّن).
952. قال الشيخ: قَدَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ سُقُوطَ القَمَرِ (أي مَغِيبَهُ) لِثَالِثَةٍ (أي في الليلة الثالِثة مِن كُلّ شَهْرٍ هِجرِيّ) بِسَاعَةٍ وَثُلُثٍ لِلْمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ وهذَا لأَغْلَبِ البِلَادِ وَفِي بَعْضِ البِلَادِ يَغِيبُ الشَّفَقُ قَبْلَ هذَا وفِي بَعْضِ البِلَاد يَزِيدُ علَى هذَا.
953. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الرَّسُولَ حَرَّمَ المُوسِيقَى ثُمَّ قَالَ هِيَ حَلَالٌ كَفَرَ.
954. قال الشيخ: كَمَالُ الدِّينِ الأُدْفُوِيُّ مِن الشَّافِعِيَّةِ وعَبْدُ الغَنِيِّ النَابُلسِيُّ مِن الحَنَفِيَّةِ وغَيْرُهُمَا قَالُوا بإِبَاحَةِ المُوسِيقَى، لَكِن هذَا غَلَطٌ، لَكِن لَا نُكَفِّرُهُم. القَوْلُ الصَّحِيحُ أنَّ المُوسِيقَى حَرَامٌ.
955. قال الشيخ: لَيْسَ مِن عَادَةِ السَّلَفِ إِعْطَاءُ الأَطْفَالِ مَا يُسَمَّى المَصْرُوفَ.
قِيل لَهُ: شَخْصٌ عَوَّدَ طِفْلَهُ أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ ءَالافِ لِيْرَة (هذَا مُنذ سنوات في سنة 1987 تقريبا).
قال الشيخ: هذَا يُؤَدَّبُ.
956. قال الشيخ: لَو صَلَّى الطِّفْلُ وَهُوَ كَاشِفٌ الفَخِذَ مَكْرُوهٌ.
957. قال الشيخ: قَرِيبُ العَهْدِ بالإِسْلَامِ إنْ كانَ يَعْرِفُ أَنَّ الَمَلائِكَةَ فِي دِينِ الإسْلَامِ عِبَادٌ للهِ مُكْرَمُونَ فَسَبَّهُم يَكْفُر.
958. قال الشيخ: عِندَ أبِي حَنِيفَةَ يَصِحُّ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِنَحْوِ الخَلِّ.
959. (مسئلة محررة) قال الشيخ: يَجُوزُ لِيَعْرِفَ هَل زَالَ طَعْمُ النَّجَاسَةِ مِن المَاءِ أَمْ لَا أَنْ يُجَرِّبَ لِسَانَهُ ذَلِكَ.
960. قال الشيخ: إنْ نَذَرَتِ المَرْأَةُ صَوْمَ شَهْرٍ فانْقَطَعَتِ المُوَالَاةُ بالحَيْضِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ.
961. قال الشيخ: رَجُلٌ عِنْدَه وَلَدٌ مَجْنُونٌ بَالِغٌ، إنْ كانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيهِ لَا يَأْخُذْ مِنَ الزَّكَاةِ لَهُ.
962. قال الشيخ: إنْ عَقَدَ علَى امْرَأَةٍ وَلَم يَسْتَلِمْها بَعْدُ وكانَ أَهْلُها يَنْضَرُّونَ لَو جَامَعَها لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَها.
963. قال الشيخ: ابنُ عَجِيْبَةَ (ت 1224هـ) كُتُبُهُ فِيهَا ضَلَالٌ، تَفْسِيرُهُ (الْمُسَمَّى البَحْرَ المَدِيد في تَفسِير القُرءانِ المَجِيد) وَشَرْحُ الحِكَمِ العَطَائِيَّةِ (الْمُسَمَّى إِيقَاظَ الهِمَمِ فِي شَرْحِ الحِكَمِ) يَقُولُ فِي بُعْضِ مُؤَلَّفَاتِه:
ومَا الكَوْنُ فِي التِّمْثَالِ إلا كَثَلْجَةٍ ... وَأَنْتَ لَها المَاءُ الذِي فيه نَابِعُ
(يَقول عن الله "الماء النابِع" والعِياذ بالله مِن هذا الكُفر الشَّنِيع).
964. قال الشيخ: إنْ شَكَّ الشَّخْصُ (المُحْرِمُ) هَل علَى الكَعْبَةِ طِيْبٌ لَا يَمَسُّها إنْ كانَ رَطْبًا أو يَدُهُ رَطْبَةٌ.
965. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّ مَن أَجْنَبَتْ ثُمَّ حَاضَتْ يَلْزَمُهَا الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ قَبْلَ انْتِهَاءِ الحَيْضِ؟
فقال: إنْ كانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لا يَكْفُر.
966. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ - لَمَّا علَى زَعْمِهِم مَاتَ مَا يُسَمَّى الزَّازُوْ ( zazooاللعبة المعروفة قَدِيمًا) "اقرأوا عليه الفاتحة"؟
فقال الشيخ: لا يَكْفُر.
(ومِثْلُ هذِه ما يُسَمَّى اليوم
Pou, Egg Baby, Talking Tom, Boo, Tinny Sheep…
ونحوها من الألعاب التي فِيها مَضْيَعةٌ للعُمر والوقت).
967. شَخْصٌ قَالَ: "مَن خَرَجَتْ حَاسِرَةَ الرَّأْسِ ثُمَّ فِي الطَّرِيق قَرَأَتِ الفَاتِحَةَ فَلَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ ومَن قَالَ لَهَا ثَوَابٌ كَفَرَ"؟
قال الشيخ: هذَا القَائِلُ هُوَ كَفَرَ.
968. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ قَالَ "التَمَسُّحُ بِشُبَّاكِ المُوَاجَهَةِ لا خَيْرَ فِيهِ لأنَّهُ لَيْسَ مِن الآثَارِ الإسْلَامِيَّةِ"؟
