4009. مَن ظَنَّ أنَّ الرَّسُولَ يَشْفَعُ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4010. الإِسْوَارَةُ التِي هِيَ شَكْلُ حَيَّةٍ مَثْقُوبَةِ العَيْنَيْنِ؟
قال الشيخ: بَيْعُهَا لَا يَجُوزُ، لَكِنَّ المَالَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ البَائِعِ لأَنَّهَا حُلِيٌّ.
4011. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ إِزَالَةَ الشَّيْبِ مِنَ الشَّعَرِ حَرَامٌ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4012. مَا يُسَمَّى فَحْصَ الزُّجَاجَةِ لِسَرَطَانِ الرَّحِمِ؟
قال الشيخ: بِدُونِ عَوَارِضَ يُخْشَى مِنْهَا الضَّرَرُ لَا يُعْمَلُ لأَنَّ فِيهِ كَشْفَ عَوْرَةٍ.
4013. قال الشيخ: لُبْسُ الذَّهَبِ لِلرَّجُلِ كَبِيرَةٌ، وَمَن ظَنَّهُ صَغِيرَةً لَا يَكْفُرُ.
4014. الأَصَمُّ والأَخْرَسُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ؟
قال الشيخ: يُشِيرُ إِشَارَةً.
4015. هَل وَرَدَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَاحِدَةٌ مِن ذَهَبٍ وَوَاحِدَةٌ مِن فِضَّةٍ؟
قال الشيخ: هذَا الحَدِيثُ رَوَاهُ الحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
4016. سُئِلَ الشَّيْخ: عَن شَخْصٍ عَلَّقَ الطَّلَاقَ علَى حُصُولِ أَمْرٍ فَفَعَلَتْهُ زَوْجَتُهُ دُوْنَ عِلْمِهَا أنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى ذَلِكَ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَو عَلِمَتْ لَا يَهُونُ عَلَيْهَا لَا تَعْمَلُ ذَلِكَ لَم تَطْلُقْ علَى قَوْلٍ عِندَ الشَّافِعِيَّة، والاحْتِيَاطُ اعْتِبَارُهَا طَلَقَتْ.
4017. قَالَ شَخْصٌ عَن حِصَانٍ "طَلَّقَ أُنْثَاهُ"؟
قال الشيخ: كَذَبَ.
4018. قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ طَلاقَ الحَائِضِ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرَامًا.
4019. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن قَالَ: "لا يَقَعُ طَلَاقُ الحَائِضِ ؟
فقال: إنْ كَانَ مُعَانِدًا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَانَ جَاهِلاً بِالوَاقِعِ لَا يَكْفُرُ.
4020. قال الشيخ: إنْ سَمِعَ الأَذَانَ مِنَ المَسْجِدِ وَكَانَ الإِمَامُ يُطِيلُ بِحَيْثُ يُؤَخِّرُهُ عَن عَمَلِهِ الذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ، لَهُ عُذْرٌ بِتَرْكِ الذَّهَابِ إِلَى المَسْجِدِ.
4021. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَوْلِ "مَمْنُوعٌ الدَّيْنُ" مَثَلاً وَلَا يُرِيد شَرْعًا مَمْنُوعٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أنَا لَا أُقْرِضُ؟
قال الشيخ: إنْ لَم يُرِدْ شَرْعًا مَمْنُوعٌ لَا يَضُرُّ، وَكَذَلِكَ لَو كَتَبَ "التَّدْخِينُ مَمْنُوعٌ" يُرِيدُ لَا نَأْذَنُ بِهِ هُنَا.
4022. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّ الخِنْزِيرَ المَيِّتَ لَيْسَ نَجِسًا؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4023. هَل وَرَدَ أَنَّ المَهْدِيَّ يَتْبَعُهُ مِائَةُ أَلْفٍ لِقِتَالِهِ يَقُولُونَ "لَا قَدَرَ"؟
قال الشيخ: مَا لَهُ أَسَاسٌ.
4024. بَعْضُ النَّاسِ إذَا أُوْذُوا يَقُولُونَ: "اللهُ يُضِرُّ فُلَانًا"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَلَمَهُ لَيْسَ حَرَامًا.
4025. شَخْصٌ قَالَ: "صِدْقًا مَا حَصَلَ كَذَا"، وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ حَصَلَ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
4026. سُئِلَ الشَّيخُ عَن حَافِظِ القُرْءَانِ هَل الأَحْسَنُ أَنْ يَقْرَأَ بالنَّظَرِ إِلَى المُصْحَفِ؟
قال: قالُوا الأَحْسَنُ أَنْ يَقْرَأَ بالنَّظَرِ إِلَى المُصْحَفِ.
4027. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن وَلَدٍ مَسَّ مُصَلٍّ والوَلَدُ يَلْبَسُ الحِفَاظَ الذِي فِيهِ الغَائِطُ (أي مَسَّهُ بِحَيْثُ صَارَ يُعَدُّ مُتَّصِلاً بِهِ، لَيْسَ مُجَرَّدَ اللَّمْسِ الخَفِيفِ باليَدِ كَأَنْ مَرَّ بِقُرْبِهِ وَلَمَسَهُ بِيَدِهِ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُتَّصِلاً بِهِ)؟
قال الشيخ: فَسَدَتْ صَلَاةُ المُصَلِّي فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
4028. عِنْدَما تُغَيِّرُ المَرْأَةُ الحِفَاظَ لِلطِّفْلِ تَتَلَوَّثُ يَدُهَا أَحْيَانًا بالنَّجَاسَةِ فَهَلْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، لأنَّهُ يَصْعُبُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ التَّحَرُّزُ عَنْهَا خَاصَّةً إذَا كَانَ الحِفَاظُ مِن قُمَاشٍ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ.
4029. قال الشيخ: إذَا غَيَّرَتِ الأُمُّ الحِفَاظَ لِلْوَلَدِ وَكَانَ بَالَ وَجَفَّ البَوْلُ يَجُوزُ لَهَا تَرْكُ غَسْلٍ مَكَانِ البَوْلِ إذَا جَفَّ وَتَضَعُ حِفَاظًا ءَاخَرَ.
4030. قال الشيخ: قَتْلُ المُرْتَدِّ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْخَلِيفَةِ الإِمَامِ. الآنَ بِمَا أنَّهُ لَا يُوجَدُ خَلِيفَةٌ القَتْلُ يُتَوَقَّفُ عَنْهُ.
4031. حُكْمُ قَوْلِ: "فَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِحَوْلِكَ؟
قال الشيخ: مَا فِيهَا ضَرَرٌ.
4032. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَأْخُذَ حُبُوبَ مَنْعِ الحَمْلِ وَلَو كَانَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَرْضَى فَهِيَ لَهَا حَقُّ السُّكْنَى عَلَيْهِ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهَا بِدُونِ رِضَاهُ لَا يَكْفُرُ.
4033. شَخْصٌ اعْتَقَد أنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنَ الاسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ وَلَو بالنَّظَرِ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4034. قال الشيخ: شَهَادَةُ ثِقَتَيْنِ عَلَى شَخْصٍ أنَّهُ ارْتَدَّ هذِه مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا إِلَّا الحَسَنَ البِصْرِيَّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ.
4035. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الذِي يَسُبُّ السَّمَاءَ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ عَلِمَ أَنَّ القُرْءَانَ مَدَحَها وَسَبَّهَا كَفَرَ.
4036. قال الشيخ: مَنِ ارْتَدَّ فِي عَرَفَةَ يَتَشَهَّدُ وَيُحْرِمُ مِن مَكَانِهِ مِن جَدِيدٍ.
4037. هَل يُسَنُّ لِلْخَطِيبِ حَمْلُ السَّيْفِ؟
قال الشيخ: نَعَم يُسَنُّ إِشَارَةً إِلَى أنَّ هَذَا الدِّينَ ظَهَرَ بالسَّيْفِ، هَذَا تَذْكِيرٌ بالجِهَادِ.
4038. قال الشيخ: حُلَلُ الإِيمَانِ نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ فِي الآخِرَةِ.
4039. قال الشيخ: مَذْكُورٌ فِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ أنَّ طَرَفَ الذَّكَرِ الذِي يَظْهَرُ مِنَ الفَتْحَةِ إِذَا حَرَّكَهُ. الذَّكَرُ يُعَدُّ مِنَ الظَّاهِرِ وَمَا بَعْدَهُ يُعَدُّ مِنَ البَاطِنِ، يُفْطِرُ عِندَ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَدْخَلَ شَيْئًا إِلَيْهِ.
4040. قال الشيخ: مَعْنَى ﴿لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ أَي بالمُشَاهَدَةِ والعِيَانِ، هُوَ مُطْمَئِنُ القَلْبِ بالتَّصْدِيقِ.
4041. قال الشيخ: فِي غَيْرِ الحِجَازِ مَا دُفِنَتْ وَاحِدَةٌ مِن أَزْوَاجِ الرَّسُولِ.
4042. قال الشيخ: يُوجَدُ كَثِيرٌ مِنَ الأَوْلِيَاءِ عِندَ سَمَاعِ ءَايَةٍ مِنَ القُرْءَانِ يَمُوتُونُ، يُقَالُ عَنْهُم "قَتْلَى القُرْءَانِ"، وَمِنْهُم مَن إِذَا قَرَأَ القُرْءَانَ يَسْرَحُ فِكْرُهُ فِي مَعَانِي الآيَاتِ فِي وَصْفِ الجَنَّةِ وَوَصْفِ النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى يَطْلَعَ الفَجْرُ.
4043. قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ قَوْلُ "ثَالِثُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ" عَنِ القُدْسِ.لكن القدس ليس حرما.
4044. قال الشيخ: كَثِيرٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا أُمِّيِّينَ، كَانُوا تَعَلَّمُوا القِرَاءَةَ والكِتَابَةَ، بَل كُلُّهُم كَانُوا يَقْرَأُونَ المَكْتُوبَ سِوَى مُحَمَّدٍ، إلَّا أنَّ مَا وَرَدَ فِي حَقِّ إِدْرِيسَ أنَّهُ أَوَّلُ مَن خَطَّ بِالقَلَمِ كَمَا رُوِيَ عَنِ الرَّسُولِ ذَلِكَ، لَكِن هذَا الحَدِيثُ لَم يَتَّفِقُوا علَى صِحَّتِهِ، فِيهِ خِلَافٌ.
4045. قال الشيخ: مَعَ كَوْنِ نَبِيِّنَا أُمِيًّا، اللهُ تَعَالَى أَعْطَاهُ مِنَ الحِكْمَةِ والعِلْمِ مَا لَم يُعْطِ أَحَدًا مِن خَلْقِهِ.
4046. لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ كَانَ أُمِّيًّا؟
قال الشيخ: نَعَم.
4047. مُتَرَخِّصٌ بِالسَّفَرِ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلإِسْلَامِ؟
قال الشيخ: يَبْقَى مُتَرَخِّصًا بالسَّفَرِ.
4048. قال الشيخ: المُسْلِمُ نَفْسُهُ اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي أَمْرِه إِذَا مَاتَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: يَنْجُسُ بالمَوْتِ، وَمِنْهُم مَن قَالَ: لَا يَنْجُسُ.
4049. قال الشيخ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ عِندَ مَوْتِه "ذَنْبِي كالتُّرَابِ".
4050. قال الشيخ: مَرْفُوضٌ أَنْ تَحْكُمَ المَرْأَةُ البِلَادَ لِأَنَّ الرَّجُلَ أَقْوَى عِلْمًا وَصَبْرًا وَفَهْمًا وَجِسْمًا.
4051. قال الشيخ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ كَانَ مِن شِدَّةِ ضِيْقِ الحَالِ وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ لَمَّا يَدْخُلُونَ المَسْجِدَ تَطْلُعُ مِنْهُم رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الخَرُوفِ.
4052. قال الشيخ: الذِي قَلْبُهُ أَعْمَى لَا يَعْرِفُ لِجَمَاعَتِنَا مَزِيَّتَهُم، أَمَّا الذِي فَتَحَ اللهُ قَلْبَهُ فَيَعْرِفُ لَهُم مَزِيَّتَهُم.
4053. قال الشيخ: مُجَرَّدُ أَنَّ إِنْسَانًا خَلَّفَهُ وَلِيٌّ لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ.
4054. قال الشيخ: دَانِيَالُ يُذْكَرُ فِي التَّارِيخِ أنَّهُ نَبِيٌّ وَأنَّ بَعْضَ الجَبَابِرَةِ رَمَاهُ فِي بِئْرٍ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ وَلَم يَمُتْ مِن ذَلِكَ، مَا وَرَدَ ذِكْرُهُ (أي هذَا الأمْرِ) فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ.
4055. قال الشيخ: العِرَاقُ قِسْمَانِ: عِرَاقُ العَرَبِ وَعِرَاقُ العَجَمِ، الجِبَالُ لِلْعَجَمِ أمَّا السُّهُولُ لِلْعَرَبِ.
4056. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ نِيَّةُ الاعْتِكَافِ فِي المُصَلَّى الذِي لَيْسَ مَسْجِدًا.
4057. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَن ءَادَمَ "مُكَلَّمٌ" أَي يُكَلِّمُهُ اللهُ بالوَحْيِ (ولَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّهُ سَمِعَ كَلامَ اللهِ الأزَلِيَّ، إنَّمَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَمُوسَى وَجِبْرِيلُ هَؤُلاءِ الثَّلَاثَةُ سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ).
4058. قال الشيخ: كَانَ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ إذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ وَنَزَلُوا للاسْتِرَاحَةِ فِي مَكَانٍ يَسْتَجِيرُونَ بالجِنِّ يَقُولُونَ: "يَا عَظِيمَ هذَا الوَادِي نَسْتَجِيرُ بِكَ فَلا تُؤْذِنَا".
4059. قال الشيخ: وَرَدَ فِي النَّسَائِيِّ أَنَّ عِيسَى رَأَى شَخْصًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَسْرِقُ؟ فَقَالَ: واللهِ الذِي لا إلهَ إلا هُوَ مَا سَرَقْتُ، فَقَالَ عِيسَى: ءَامَنْتُ باللهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي. أَحْيَانًا الشَّخْصُ يَمُدُّ يَدَهُ لِشَىءٍ فَيُظَنُّ أنَّهُ يُرِيدُ السَّرِقَةَ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ، لِذَلِكَ صَدَّقَهُ لَمَّا حَلَفَ باللهِ.
4060. قال الشيخ: النَّجْمَةُ التِي لَهَا خَمْسَةُ رُءُوسٍ كَانَتْ أَيَّامَ سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ (لَيْسَتْ التِي لَهَا سِتَّةُ رُءُوسٍ يَرْسُمُها اليَهُودُ اليَوْمَ (يَرسُمون هكذا: (✡.
4061. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: الضَّيْفُ يَأْتِي بِرِزْقِه وَيَرْجِعُ بِذُنُوبِ أَهْلِ البَيْتِ؟
قال الشيخ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَي بِسَبَبِ إِكْرَامِهِم لَهُ تُكَفَّرُ الذُّنُوبُ عَنْهُم.
4062. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا تَتَمَارَضُوا فَتَمْرَضُوا فَتَمُوتُوا" حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
4063. قال الشيخ: لَمَّا كُنْتُ قَرِيبًا مِن سِنِّ الحُلُمِ رَأَيْتُ كِتَابَ نَجْمِ المُهْتَدِي مَطْبُوعًا.
4064. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ اعْتَقَدَ أنَّ الوُضُوءَ مَعَ كَشْفِ العَوْرَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ مَكْرُوهٌ؟
قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.
4065. قال الشيخ: إِهَانَةُ المُبْتَدِعِ فِي العَقِيدَةِ جِهَادٌ. (أي كَتَنْفِيرِ النَّاسِ مِنَ الوَهَّابِيَّةِ والتَّحْذِيِرِ مِنْهُم كَي لَا يَذْهَبُوا إِلَيْهِم فَيَتَعَلَّمُوا مِنْهُم الضَّلَالَ).
4066. شَخْصٌ قَالَ: نِكَاحُ الدُّرُوزِ لَا يَصِحُّ، فَكَفَّرَهُ ءَاخَرُ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4067. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَجُلٍ دُرْزِيٍّ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً (أي صُوْرَةً) فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا نَشَأَ علَى الدُّرْزِيَّةِ وَبَلَغَ عَلَى ذَلِكَ؟
فقال: يُعَامَلُ هذَا الوَلَدُ مُعَامَلَةَ الدُّرُوزِ فَإِنْ تَزَوَّجَ دُرْزِيَّةً يَصِحُّ النِّكَاحُ.
4068. قال الشيخ: مَن قَالَ "أنَا دُرْزِيٌّ" يَكْفُرُ (إنْ كَانَ يَعْرِفُ أنَّهُم كُفَّارٌ)، أَمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ أنَا جِنْسٌ مِنْهُم أنَا مِن قَبِيلَةِ الدُّرُوزِ لَا يَكْفُرُ.
4069. قال الشيخ: يَقُولُ الأَطِبَّاءُ القُدَمَاءُ: الزَّيْتُ العَتِيقُ المُبْيَضُّ إذَا قَطَرَهُ فِي العَيْنِ وَحُكَّتِ بالمِيْلِ تُغْنِي عَنِ العَمَلِيَّةِ.
4070. رَأَيْتُ الشَّيْخَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ سُنَّةٍ عَلَى فَرْشَةِ صُوْفٍ سَمْكُهَا نَحْوُ عَشْرَةِ سَنْتِيمِتْرَاتٍ، وَكَبَّرَ وَاقِفًا ثُمَّ نَزَلَ وَأَكْمَلَ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى جَالِسًا.
4071. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَبِّلَ الشَّخْصُ زَوْجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ بِشَهْوَةٍ إنْ كَانَتْ لَا تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.
4072. مَن لَبِسَ حِذَاءَ زَوْجَتِهِ فِي البَيْتِ هَل نَقُولُ صَغِيرَةٌ وَإِنْ لَبِسَهُ خَارِجَ البَيْتِ كَبِيرَةٌ؟
قال الشيخ: نَقُولُ كَبِيرَةٌ فِي الحَالَيْنِ.
4073. حَدِيث: "لَعَنَ اللهُ المُتَفَلِّجَاتِ" هَل هذَا فِي غَيْرِ المُتَزَوِّجَاتِ؟
قال الشيخ: هذَا مُطْلَقٌ، لَا يَجُوزُ حتَّى لِلْمُتَزَوِّجَاتِ أَنْ تَعْمَلَ فَتْحَةً بَيْنَ الأَسْنَانِ.
4074. قال الشيخ: لَيْسَ فِي نَصِّ الحَدِيثِ: "مَغْفُورٌ لِمَن غَزَا القُسْطَنْطِينِيَّة". الرَّسُولُ مَدَحَ مُحَمَّدًا الفَاتِحَ وَمَدَحَ جَيْشَهَ.ُ
4075. إذَا قَالَ: بِعْتُكَ كَذَا وَفِيمَا بَعْدُ تُعْطِينِي الثَّمَنَ؟
قال الشيخ: أَلَيْسَ مَعْنَاهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ تُعْطِينِي يَصِحُّ.
4076. شَخْصٌ قَالَ: "دَعْوَةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ"؟
قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ. (وسَبَقَتِ الفَتْوَى 1742: قال الشيخ عَمَّن قَالَ "إنَّ إِيمانَنَا وإِسْلَامَنَا أَفْضَلُ مِن الرَّسُولِ" إنَّهُ كافِرٌ لَوْلا الرَّسُولُ كَيْفَ عَرَفْنَا الإيمَانَ، هذَا فُضُولٌ لا خَيْرَ فِيهِ).
4077. مَن قَالَ: "تَعْلِيمُ شَخْصٍ الإِيمَانَ أَفْضَلُ مِن أَدَاءِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ"؟
قال الشيخ: هُوَ هَكَذَا، إنْقَاذُ شَخْصٍ مِنَ الكُفْرِ أَفْضَلُ.
4078. (26-10-2004): (مُحَرَّر): قال الشيخ: المُسْلِمُ إذا سَبَّ اللهَ يُقَالُ عَنْهُ "مُوَحِّدٌ كَافِرٌ".
4079. امْرَأَةٌ شَكَّتْ بَيْنَ يَوْمَيْنِ فِي أَيِّ يَوْمٍ بَدَأَها الحَيْضُ؟
قال الشيخ: تَأْخُذُ باليَقِينِ.
4080. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ، إذَا ذَكَرَ اللهَ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟
قال الشيخ: هَذَا لَا ثَوَابَ لَهُ لأنَّهُ لَا نِيَّةَ لَهُ.
4081. قَوْلُ "تُوُفِّيَ النَّبِيُّ وَانْتَقَلَ إِلَى جِوَارِ رَبِّهِ"؟
قال الشيخ: تَعْبِيرٌ قَبِيحٌ.
4082. قال الشيخ: يَحْرُمُ قَوْلُ "فُلَانٌ أَلَّلاوِي" لأنَّهُ تَحْرِيفٌ لِلَفْظِ الجَلَالَةِ.
4083. (18-10-2004): قال الشيخ: يَكْفِي لَو دَفَعَ لِمُطَلَّقَتِهِ مائَةَ دُوْلارٍ لِلْمُتْعَةِ.
4084. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِلَى كَمْ نُرَاقِبُ الهِلَالَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ؟
قال الشيخ: بِحَسَبِ العَادَةِ الغَالِبَةِ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَقِيقَةً وَقَد يَتَأَخَّرُ إِلَى أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. وَيَكُونُ فِي اللَّيْلَةِ الأُوْلَى أَقْرَبَ إِلَى الأُفُقِ ثُمَّ كُلَّ لَيْلَةٍ يَرْتَفِعُ أَكْثَرَ.
وَسَأَلْتُهُ: بَعْضُهُم يَسْتَعْمِلُونَ قُمَاشَةً سَوْدَاءَ يُرَى مِن خِلَالِهَا لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى مُلَاحَظَةِ الهِلَالِ؟
قال الشيخ: هَكَذَا.
4085. سَأَلْتُ الشَّيْخُ: أنَّهُ فِي الإِذَاعَةِ أَحْيَانًا يَسْأَلُونَ أَسْئِلَةً مَثَلاً: مَا هُوَ أَطْوَلُ نَهَرٍ فِي الدُّنْيَا، والمُسْتَمِعُ لَا يَعْلَمُ فَيَقُولُ: أَعْطِنِي احْتِمَالَاتٍ، فَيَقُولُ لَهُ: هَل هُوَ النِّيلُ أَم كَذَا أَم كَذَا، فَيَقُولُ: النِّيْلُ مَثَلاً؟
قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.
4086. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّا يُقَالُ إنَّ بَعْضَ السَّلَفِ قَالُوا: مَن حَافَظَ علَى صَلَاةِ الصُّبْحِ والعِشَاءِ جَمَاعَةً فِي رَمَضَانَ نَالَ فَضِيلَةَ لَيْلَةِ القَدْرِ لَو لَم يَرَهَا؟
فقال: هذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، لَا تَرْوُوْهُ.
4087. يَقُولُون عَن سَيِّدِنَا أَحْمَد الرِّفَاعِيِّ إنَّهُ قَالَ: المُرِيْدِيَّةُ مَقَامٌ مَن ثَبَتَ عَلَيْهِ صَارَ مُرَادًا؟
قال الشيخ: صَحِيحٌ. المُرِيْدُ الذِي يَتَكَلَّفُ بِمَشَقَّةٍ هذَا إنْ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ يَصِيْرُ كَأَنَّهُ مُرَادٌ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الوُصُولُ لِلْوِلَايَةِ. الذِي شَغَلَهُ الفَرْضُ عَنِ النَّفْلِ مَعَ الإِخْلَاصِ أَسْرَعُ لِلْوُصُولِ لِلْوِلَايَةِ.
4088. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا حُكْمُ مَن يُقَصِّرُ فِي تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الدَّعْوَةِ والجَمْعِيَّةِ فِيمَا نَطْلُبُه مِنْهُ أَو إِدَارَةُ المَدْرَسَةِ؟
فقال: التَّقْصِيرُ الذِي يُؤَدِّي إِلَى الإِضْعَافِ فِي تَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ مَعْصِيَةٌ بَعْضُها كَبِيرَةٌ وَبَعْضُها أَقَلُّ مِنَ الكَبِيرَةِ.
4089. (مُحَرَّر): قال الشيخ: اليَوْمَ حِفْظُ الجَمْعِيَّةِ وَمَرَاكِزِهَا فَرْضٌ عَظِيمٌ مُهِمٌّ بالحِرَاسَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَجُوزُ تَرْكُ الفَرَائِضِ مِنَ التَّأْخِيرِ وَقَضَاءِ الصَّلَواتِ لأَنَّ فِي ذَلِكَ حِفْظَ النُّفُوسِ المُؤْمِنَةِ وَحِفْظَ تَعْلِيمِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَو أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
4090. قال الشيخ: لَا يُوْجَدُ حَدِيثُ: "لَيْسَ كَهُوَ شَىءٌ".
4091. امْرَأَةٌ مَرِيضَةٌ قِيلَ لَهَا: اصْبِرِي، قَالَتْ: القَدَرُ يَضْحَكُ عَلَيَّ؟
قال الشيخ: هذَا انْتِقَادٌ واعْتِرَاضٌ عَلَى قَدَرِ اللهِ، تَكْفُرُ.
4092. قال الشيخ: الضَّبعُ لَا يُؤْكَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُؤْكَلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِيْهِ قَوْلَانِ عِنْدَ مَالِكٍ.
4093. شَخْصٌ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الكَافِرَ البَالِغَ غَيْرَ المَعْذُوْرَ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ثُمَّ ظَنَّ الشَّرْعَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فاعْتَقَد أنَّهُ يَجُوزُ؟
قال الشيخ: كَفَرَ لِيَتَشَهَّدْ.
4094. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ لَو رَأَى رَجُلاً يَأْكُلُ نَاسِيًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَم يَجِبْ تَذْكِيرُهُ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4095. قال الشيخ: الأَمْرُ الذِي أَخْبَرَ اللهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَا يُقَالُ اللهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُهُ.
4096. قال الشيخ: مَن قَالَ: "خَطَرَ لِيُوسُفَ خَاطِرُ الزِّنَى فَطَرَدَهُ" لَا يَكْفُرُ، لَكِن حَتَّى هذَا لَا يُقَالُ.
4097. قال الشيخ: المَيِّتُ رَأْسُهُ يَكُونُ إِلَى المَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ إِلَى المَشْرِقِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.
4098. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ حَرَامٌ أنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي النَّجَاسَةِ المُخْتَلِطَةِ بالمَاءِ بالجَيَّازَةِ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4099. قال الشيخ: الشَّرْبِينِيُّ الخَطِيبُ وَأَمْثَالُهُ يُقَالُ عَنْهُ "عَالِمٌ" صُوْرَةً وَابْنُ تَيْمِيَةَ يُقَالُ عَنْهُ "عَالِمٌ" صُوْرَةً.
4100. قال الشيخ: لَمَّا سَجَدَ المَلَائِكَةُ لآدَمَ جِبْرِيلُ كَانَ مَعَهُم، كُلُّهُم سَجَدُوا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمُ. (الآيةُ: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ سُورَةَ فَاطِر).
4101. قال الشيخ: البَطَاطَا إنْ كَانَتْ تُتَّخَذُ قُوْتًا تُزَكَّى.
4102. قِيلَ التَّوْرِيَةُ المُجَرَّدَةُ هِيَ التِي لَا تُجَامِعُ شَيْئًا مِمَّا يُلَائِمُ المُوَرَّى بِهِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ والتَّوْرِيَةُ المُرَشَّحَةُ هِيَ التِي قُرِنَ بِهَا مَا يُلَائِمُ المُوَرَّى بِهِ إِمَّا قَبْلَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ أَيْ بِقُوَّةٍ؟
قال الشيخ: لَا بَأْسَ بِهِ.
4103. قال الشيخ: طُوْلُ المُكْثِ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ يُسَبِّبُ ضَعْفَ العَقْلِ. فِي المَاضِي شَابٌّ كَانَ يُطِيلُ المُكْثَ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ ننهاه فَلا يَنْتَهِي فاخْتَلَّ عَقْلُهُ .
4104. مَن ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَأْدِ البَنَاتِ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ وإلَّا كَفَرَ. أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: أَهْلُ الفَتْرَةِ يُعَذَّبُونَ إنْ جَهِلُوا الخَالِقَ لأَنَّ هذَا يُدْرَكُ بالعَقْلِ، مَا قَالَ يُعَذَّبُونَ علَى وَأْدِ البَنَاتِ.
4105. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الأَثَرِ أَنَّ إِصْبَعَ قَدَمِ الرَّسُولِ التِي تَلِي الإِبْهَامَ أَطْوَلُ مِنَ الأُخْرَياتِ.
4106. قال الشيخ: سَمِعَ العِرْبَاضُ بنُ سَارِيَةَ مَلَكًا يُسَمَّى رَتَائِيلَ وَهُوَ يَدْعُو فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَلِّغِ الأَجَلَ وَحَسِّنِ العَمَلَ
4107. قال الشيخ: جَعَلَ اللهُ تَعَالَى زَكَاةَ الإِبِلِ مِن غَيْرِ جِنْسِهَا تَخْفِيفًا عَلَى المَالِكِ. جَذَعَةُ الإبِلِ غَيْرَ جَذَعَةِ الضَّأْنِ، فَجَذَعَةُ الإِبِلِ يُسْقِطُ مُقَدَّمَ أَسْنَانِه أَمَا جَذَعَةُ الضَّأْنِ فَيُسْقِطُ أَسْنَانَهُ عِنْدَ تَمَامِ الحَوْلِ.
4108. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِصَاحِبِ البَنْكِ: بِعْتُكَ هذِهِ المائَةَ أَلْفٍ بِمائَةِ أَلْفٍ مِثْلِهَا علَى أَنْ تُعْطِيَنِي وَقْتَ كَذَا، هذَا يَصِحُّ (ولَيْس شَرْطًا كَوْنُ صاحِبِ البَنْكِ حَرْبِيًّا).
4109. امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَنَّ رَجُلاً يُرِيدُ الزِّوَاجَ بامْرَأَةٍ فَأَصَابَتْهَا غَيْرَةٌ فَقَرَأَتْ سُورَةَ يس عَلَى نِيَّةِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَها؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
4110. قال الشيخ: إذَا مَسَّ الوَلَدُ الذِي هُوَ دُوْنَ التَّمْيِيزِ عَوْرَةَ وَالِدِهِ المُغَلَّظَةِ يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
4111. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الذِي يَصْرِفُ كُلَّ مَا عِنْدِهِ فِي طَرِيقِ الخَيْرِ إنْ كَانَ يَصْبِرُ علَى الضِّيْقِ فَهذَا عَمَلٌ يَرْضَاهُ اللهُ، أَمَّا إنْ كَانَ لَا يَصْبِرُ علَى الضِّيْقِ مَكْرُوهٌ هَذَا العَمَلُ. الذِي يَصْبِرُ إنْ أَخْرَجَ كُلَّ مَا فِي مِلْكِهِ للهِ تَعالَى هذَا عَمَلٌ يُحِبُّهُ اللهُ. أَبُو بَكْرٍ دَفَعَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ دَفَعَهُ لِلرَّسُولِ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصْلَحَةِ الدِّينِ لِنُصْرَةِ الإِسْلَامِ لأَنَّ نَفْسَهُ لَا تَتَأَثَّرُ مِن قُوَّةِ اليَقِينِ لَا تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ.
4112. بَعْضُ النَّاسِ إذَا مَاتَ شَخْصٌ أَو كَانَ مُحْتَضَرًا يَقُولُونَ: "لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ إلَّا الرَّحْمَةُ"؟
قال الشيخ: مَعْنَاهُ يُسْتَحْسَنُ فِي حَقِّهِ أَنْ يُتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَلَا يَفْهَمُونَ أنَّهُ لا يُحَذَّرُ مِنْهُ إنْ كَانَ مِمَّن يَسْتَحِقُّ التَّحْذِيرَ مِنْهُ حتَّى لا يَتْبَعَهُ النَّاسُ فِي الأُمُورِ القَبِيحَةِ.
4113. امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ أَخْرَجَتْ مِن خِزَانَةِ أُمِّهَا كِتَابَ كُفْرٍ ثُمَّ رَدَّتْهُ إِلَى الخِزَانَةِ ثُمَّ كَفَّرَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ: أنَا سَاعَدْتُهَا بِهَذَا، فَتَشَهَّدَتْ؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
4114. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ الجِنَّ قَد يَطَّلِعُونَ علَى بَعْضِ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ وَهِيَ لَا تَعْرِفُ مَكَانَهُ؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
4115. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "النَّبِيُّ يَعْلَمُ كُلَّ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ" مَن قَالَ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ إِلَّا إَذا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ هذَا مُعَارِضٌ لِلْحَدِيثِ أنَّهُ يُؤْتَى بِأُنَاسٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَتَصْرِفُهُمُ المَلَائِكَةُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقُولُ (النَّبِيُّ) هَؤُلاءِ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، وَهَذَا يَكُونُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، فَهذَا يَكْفُرُ. الذِي فِي البُرْدَةِ "وَمِن عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ والقَلَم" هذَا فِيهِ مَا فِيهِ.
