1188. قال الشيخ: لُوْطٌ ابنُ أَخي إبْرَاهِيمَ.
1189. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ المُشْرِفُ بِسِتَارِ الكَعْبَةِ إذَا هُيِّئَ لَهَا سِتَارٌ جَدِيدٌ وَقَالَ بَعْضُهُم لَا، المَسْئَلَةُ خِلافِيَّةٌ.
1190. قال الشيخ: مَن كَانَ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ فَرَجَعَ إِلَى "أَعُوْذُ باللهِ منِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" انْقَطَعَتْ قِراءَةُ الفَاتِحَةِ.
1191. قال الشيخ: لَو كَانَ الذِي يُلَقِّنُ الرَّجُلَ أَثْنَاءَ إِجْرَاءِ عَقْدِ النِّكَاحِ يُلَقِّنُهُ عَلَى جُمَلٍ مُتَقَطِّعَةٍ صَحَّ هذَا العَقْدُ.
1192. رَجُلٌ قَالَ "عَلَيَّ الحَرَامُ إلا أنْ تَشْرَبَ قَهْوَتِي" فَلَمْ يَشْرَبْ وَذَاكَ لَم يَقْصِدِ الطَّلَاقَ؟
قال الشيخ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
1193. قال الشيخ: مَن قَالَ عَن سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ كانَ فَقِيرًا فإِنْ كانَ علَى وَجْهِ التَّنْقِيصِ والذَّمِّ كَفَرَ وإنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ مَدْحِ الفَقْرِ لَم يَكْفُرْ، والوَاقِعُ أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَائِلاً أَيْ فَقِيرًا فأَغْنَاهُ اللهُ.
1194. قال الشيخ: ظُهُورُ المَهْدِيِّ لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ ومُنْكِرُهُ يُفَسَّقُ ولا يُكَفَّرُ.
1195. قال الشيخ: نَتْفُ شَعَرِ الحَاجِبِ (لَيْسَ التَّرْقِيقَ بَل) لِإزَالَةِ هذَا الشَّاذِّ عَن سَائِرِ شَعَرِ الحَاجِبِ أَجَازُوهُ.
1196. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "فُلان أنَا خَابِزُه وعَاجِنُه" لا نُكَفِّرُه.
1197. قال الشيخ: مَا ثَبَتَ أنَّ رَقِيبًا وَعَتِيدًا جَالِسَانِ علَى المَنْكِبَيْنِ ولا علَى الرَّأْسِ، عَنِ النَّبِيِّ مَا وَرَدَ، (إنَّما) بَعْضُ العُلَمَاءُ قالُوا ذَلِكَ.
1198. قال الشيخ: يَجُوزُ قَتْلُ الكِلَابِ التِي لَيْسَ فِيهَا فَائِدَةٌ وَتَضُرُّ، وكَذَلِكَ التِي تَضُرُّ لَو كَانَ فِيهَا فَائِدَةٌ، أمَّا إذَا كانَتْ لَا تَضُرُّ لَكِنَّها تَنْفَعُ قَتْلُها لا يَجُوزُ.
1199. قال الشيخ: لَو حَلَفَ عَنِ المُسْتَقْبِلِ ثُمَّ أَخْلَفَ (فهذَا) مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنَّ عَلَيهِ كَفَّارَةً، أَمَّا (لَو حَلَفَ) عَنِ المَاضِي فَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ مَا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.
1200. مسئلة: يَكْفُرُ مَن يَقُولُ إنَّ عِيسَى كانَ يَشْرَبُ الخَمْرَة.
1201. قال الشيخ: وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفِ الإِسْنَادِ أنَّ الزِّوَاجَ نِصْفُ الدِّيْنِ.
1202. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ لعْبَةُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ.
1203. قال الشيخ: طِيْنُ الشَّارِعِ المُتَنَجِّسُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بالإِجْمَاعِ.
1204. مَا مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ﴾
قال الشيخ: هذَا نَهْيٌ عَن أنْ يُلَقِّبَ المُسْلِمُ المُسْلِمَ باللَّقَبِ الذِي يَكْرَهُهُ.
1205. مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَنِ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ تَرْجِعُ حَسَنَاتُهُ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1206. مَا مَعْنَى: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾؟
قال الشيخ: أَيِ القُبُلُ والدُّبُرُ.
1207. سأل سائل: لَو مَاتَ كافِرٌ الآنَ فَهَل يَنَالُ عَذَابًا أَطْوَلَ فِي القَبْرِ وأَكْثَرَ مِمَّن يَمُوتُ بَعْدَهُ وَهُو فِي نَفْسِ الدَّرَجَةِ؟
قال الشيخ: عَذَابُ الاثْنَيْنِ علَى حَسَبِ ذُنُوبِهِم.
1208. يَقول السائل: امْرَأَةٌ تَعَلَّمَتْ بَعْضَ الأَحْكَامِ ولا تَزَالُ تَقُولُ عَن مُرْتَدٍّ يَعِيشُ مَعَ أُخْتِهَا "زَوْج أُخْتِي" رُغْمَ أَنِّي عَلَّمْتُهَا فَمَا حُكْمُها؟
قال الشيخ: إنْ أَرَادَتِ الصُّوْرَةَ فَلا تَكْفُر.
1209. مَن هُوَ شَبِيْهُ المَلَائِكَةِ مِن الصَّحَابَةِ؟
قال الشيخ: لَم يَصِحَّ فِي أَحَدٍ مِنْهُم هذِه التَّسْمِيَةُ.
1210. شَخْصٌ قَالَ لِصَبِيٍّ لِيَأْكُلَ مِن صَبِيٍّ فمَا الحُكْمُ؟
قال الشيخ: يَكُونُ (هذَا البالِغُ) ءَاثِمًا إلا أنْ يَكُونَ يَعْتَقِدُ أنَّ وَلِيَّهُ الذِي نَاوَلَهُ هذَا الطَّعَامَ يَرْضَى وكانَ ذَلِكَ المَأْكُولُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْغُلَامِ بَل هُوَ مِلْكُ وَلِيِّهِ.
1211. أَصَحِيحٌ أنَّهُ عِندَ الحَنَفِيَّةِ تُحْبَسُ المُرْتَدَّةُ حَتَّى تَمُوتَ ولا تُقْتَلُ؟
قال الشيخ: هَكَذَا.
1212. مَن قَرَأَ المُعَوِّذَاتِ دُوْنَ اسْتِحْضَارِ قَلْبٍ هَل حَصَلَ لَهُ سِرُّ التَّحَصُّنِ وَلَو بِلَا أَجْرٍ؟
قال الشيخ: نَعَم. يُشْتَرَطُ لِكَسْبِ الأَجْرِ الإِخْلَاصُ.
1213. ما حُكْمُ امْرَأَةٍ قالَتْ: كَفَّرْتُونِي أَو خَلَّيْتُونِي أَكْفُر؟
قال الشيخ: إنْ أَرَادَتِ المُقَارَبَةَ لا تَكْفُرُ، وإنْ أَرَادَتِ الحَقِيقَةَ أيْ أنَا وَقَعْتُ فِي الكُفْرِ بِسَبَبِكُم فَقَد صَارَتْ مُعْتَرِفَةً بِكُفْرِهَا فَتُطَالَبُ بالشَّهَادَةِ.
1214. مَن هُوَ وافِدُ عَادٍ؟
قال الشيخ: يُقَالُ لَهُ "قَيْلٌ"، أَرْسَلُوهُ إِلَى مَكَّةَ لِيَطْلُبَ لَهُمُ المَطَرَ.
1215. هَل لِلْبِنْتِ الشَّابَّةِ مِن ثَوَابٍ إذَا ذَهَبَتْ لِصَلاةِ الجُمُعَةِ بِنِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِن الخُطْبَةِ؟
قال الشيخ: إذَا خَرَجَتْ بِلا زِيْنَةٍ ولا عُطْرٍ فَلَهَا ثَوَابٌ، وإِنْ كانَتْ شَابَّةً فَلَيْسَ لَهَا علَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثَوَابٌ لَكِنَّهُ علَى ظَاهِرِ النَّصِّ الحَدِيثِيِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّاتِ والعَجَائِزِ وَهُوَ قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مِن مَسَاجِدِ اللهِ وَلَكِن لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ.
1216. امْرَأةٌ وَضَعَتْ "تحْمِيلَة" مَرْبُوطَةً بِخَيْطٍ باللَّيْلِ واسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الفَجْرِ وَهِيَ فِيهَا فَسَحَبَتْهَا؟
قال الشيخ: صَحَّ صَوْمُها، الفَرْجُ لَيْسَ مِثْلَ الفَمِ.
1217. شَخْصٌ خَالَعَ زَوْجَتَهُ علَى مَبْلَغٍ مِن المَالِ، قَالَتْ لَهُ: "خَالِعْنِي علَى مَبْلَغِ كَذَا" فقَالَ: "قَبِلْتُ" وَلَم يَقُلْ خَالَعْتُكِ، فَهَل حَصَلَ الخُلُعُ؟
قال الشيخ: يَصِحُّ.
1218. قال الشيخ: كُلُّ أُسْطُوَانَاتِ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ التِي فِي الرَّوْضَةِ فِيهَا سِرٌّ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَها، لَكِنْ أُسْطُوَانَةُ عَائِشَةَ لَهَا مَزِيدُ مَزِيَّةٍ.
(السارية والأسطوانة والعمود كُلُّها بِمَعْنًى واحِدٍ، وهي ما بُنِيَ عليه السقوف، وسواءٌ كانت مِن حَجَر أو مَدَرٍ أو خَشَبٍ أو حَدِيدٍ أو غير ذلك. ذكره ابن الأثير في شرح مسند الشافعي).
1219. قال الشيخ: جِبْرِيلُ خَرَقَ الصَّخْرَةَ التِي فَوْقَ المَسْجِدِ (الأَقْصَى) بِيَدِه وَرَبَطَ البُرَاقَ بِهَا وَهِي مُلْتَصِقَةٌ بالأَرْضِ لَيْسَتْ طَائِرَةً (كَما يَقُول بعضُ النّاس).
1220. (مُحَرَّرَة) قَالَ الشَّيْخُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ التِي كانَ مَهْرُهَا أَلْفَ لِيْرَةٍ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً الآنَ لَا قِيمَةَ لَهُ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ النَّاسِ؟
قال الشيخ: إنْ كانَ شَكْلُ العُمْلَةِ تَغَيَّرَ، العُمْلَةُ التِي كَانَتْ ضُرِبَتْ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ شَكْلُهَا تَغَيَّرَ، لَم تَعُدْ تِلْكَ مَوْجُودَةً يَجُوزُ تَغْيِيرُ المَهْرِ إلى مَا كانَتْ تُسَاوِي تِلْكَ العُمْلَةُ مِن الذَّهَبِ. لَكِنَّ الصَّحِيحَ أنَّهُ يَبْقَى كَمَا هُوَ.
1221. قال الشيخ: "أَصْحَابِي كالنُّجُومِ (بأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم)" حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَم يُصَحِّحْه أَحَدٌ، لا يَكْفِي كَثْرَةُ ذِكْرِه فِي مُؤَلَّفَاتِ الفُقَهَاءِ.
(نُقِلَ تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبزّار وابن عَدِيّ والدارَقطني والبيهقي وابن عساكر وابن الجوزي وابن دِحْيَة وابن حَيَّان وتاج الدين ابن مَكْتُوم والزَّين العراقي وابن حجر العسقلاني وابن المُلَقِّن وابن الهُمام وابن أميرِ الحَاج والسخاوي وابن أبي شَرِيف والسيوطي والمُتَّقِي الهندي ومُلّا علي القاري والمُناوِي والشهاب الخَفَاجِي وغيرِهم).
1222. قال الشيخ: الإمَامُ مَالِكٌ كانَ بَحْرًا فِي الحَدِيثِ ومَا أَوْرَدَ إلَّا أَرْبَعَمِائَةَ حَدِيثٍ فِي المُوَطَّأِ، لَو أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ كُلَّ مَا يَحْفَظُهُ لكَانَ أَوْسَعَ مِن مُسْنَدِ أَحْمَدَ، الأحَادِيثُ التِي تُوْهِمُ الجِسْمِيَّةَ للهِ تَرَكَهَا مَا ذَكَرَها. (أحاديث مسند أحمد كما قال السيوطي في "تدريب الراوي" هي أربعون ألفًا ومِنها حوالي عشرة ءالاف مكرَّرة).
1223. قال الشيخ: الإمامُ مَالِكٌ والإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ والإمَامُ الشَّافِعِيُّ كانَ هَمُّهُم الاسْتِنْبَاطَ، لِذَلِكَ مَا تَوَسَّعُوا فِي الرِّوَايَةِ مِثْلَمَا تَوَسَّعَ أَحْمَدُ. مَالِكٌ لَو أَرَادَ أنْ يَذْكُرَ كُلَّ مَا يَحْفَظُ لَأَلَّفَ عِشْرِينَ مُجَلَّدًا مِن كَثْرَةِ مَا يَحْفَظُ لَكِنَّهُ اقْتَصَرَ فِي المُوَطَّأِ علَى نَحْوِ أَرْبَعِمِائَةِ حَدِيثٍ، اقْتَصَرَ علَى غَيْرِ ما يُوْهِمُ التَّجْسِيمَ إلا حَدِيثَ النُّزُولِ فَإِنَّه أَوْرَدَه لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ وَصِحَّتِها وَهُو حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ. مَالِكٌ أَسَانِيدُ الحَدِيثِ تَدُورُ عَلَيهِ.
1224. قال الشيخ: السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا: النَّبِيُّ أُرْسِلَ إِلَى المَلَائِكَةِ.
1225. قال الشيخ: القَوْلُ بِأَنَّ الرَّسُولَ أُرْسِلَ إِلَى المَلَائِكَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
1226. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ إِنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أُرْسِلَ إلَى المَلَائِكَةِ تَشْرِيفًا أَيْ (تَشْرِيفًا) لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
1227. فِي مُسْنَدِ البَزَّارِ أنَّ الحَبَشَةَ كَانُوا يَرْقُصُونَ عِندَ الرَّسُولِ (رَقْصًا غَيرَ مُحَرَّمٍ لا تَثَنٍّ فِيهِ ولا تَكَسُّرَ) ويَقُولُونَ: "أبَا القَاسِم طَيِّبًا" صَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ (ت 628هـ). ابنُ القَطَّانِ مِن حُفَّاظِ المَغْرِبِ.
1228. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ النَّبِيَّ لا يَنْسَى لأَنَّ هذَا لا يَلِيقُ بِهِ ولَم يَكُن سَمِعَ الآيَةَ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1229. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّهُ لا تَصِحُّ نِيَّةُ الاغْتِسَالِ بِقَوْلِ "نَوَيْتُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لَكِن غَلِطَ.
1230. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن عَمَلِ ثَقْبَيْنِ أو ثَلاثَةٍ فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ لِوَضْعِ الحَلَقِ؟
قال الشيخ: لَيْسَ عَادَةَ المُسْلِمَاتِ، هَذِه عادَةُ الفَاسِقَاتِ، لا يَجُوزُ.وإن كانت معروفة في المسلمات قبل فلا نحرّمها.
1231. قال الشيخ: المَرْأَةُ إنْ قَالَتْ عَن نَفْسِهَا إنَّهَا حَائِضٌ تُصَدَّقُ.
1232. شَخْصٌ يَتَكَلَّمُ عَن إِنْسَانٍ كَفَرَ كَثِيرًا فقَالَ "طَلَّع اللهَ وَنَزَّلَه"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ فِي هذِه الجُمْلَةِ يَفْهَمُ مِنْهَا أنَّهُ أهَانَ اللهَ ولا يَفْهَمُ مِنْهَا الطُّلُوعَ والنُّزُولَ الحَقِيقِيَّ لا يَكْفُر.
1233. قال الشيخ: كانَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، مَعْنَى جَهْله هُنَا عَدَمُ مَعْرِفَةِ النَّاسِ لِحَقِّهِ. الحَلِيمُ الذِي لا يَسْتَفِزُّهُ الغَضَبُ.
1234. قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ دَارَ فِي لَيْلَةٍ عَلَى نِسَائِهِ وَكُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ وَذَلِكَ لِحُسْنِ العِشْرَةِ لِأنَّ نِسَاءَه بَشَرٌ وَفِيهِنَّ مَا فِي البَشَرِ، فَكَانَ فِعْلُهُ هذَا دَلِيلاً علَى حُسْنِ العِشْرَةِ، ولا بَأْسَ إِنْ قِيلَ اغْتَسَلَ عِندَ كُلِّ وَاحِدَةٍ وإنَ قِيلَ اغْتَسَلَ بَعْدَ أَنْ دَارَ علَى جَمِيْعِهِنَّ لا بَأْسَ. (الحديث في البخاري: بَاب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ).
1235. مَن كَانَ لَهُ رَحِمٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَاشِفَةُ الرَّأْسِ هَل يَصِلُها أَمْ لَا؟
قال الشيخ: لا يَزُوْرُها إلَّا لِضَرُورَةٍ.
1236. قال الشيخ: مَعْنَى "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ الإِيمَانِ كَفَرَ" أي مَن شَكَّ فِي حَقِّيَّةِ الإِسْلَامِ كَفَرَ.
1237. قال الشيخ: أنَا مَا قُلْتُ "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ إِيمَانِهِ كَفَرَ"، إنَّمَا "مَن شَكَّ فِي أَصْلِ الإِيْمَانِيَكْفُرُ".
1238. (مُحَرَّر – يُقْرَأُ بانْتِباهٍ) قال الشيخ: مَن قَالَ "هَل أنَا حَصَلَ مِنِّي كُفْرٌ أَمْ بَاقٍ عَلَى إِسْلَامِي" هذَا لا يَكْفُرُ، أمَّا مَن جَزَمَ قَالَ "أنَا لَسْتُ بِمُسْلِمٍ" جَزَمَ أنَّهُ كافِرٌ بِغَيْرِ سَبَبٍ (هذَا) يَكْفُرُ. أمَّا مَن قالَ "أنَا لَسْتُ مُسْلِمًا" وَحَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بالكُفْرِ وَبَقِيَ عَلَى هذَا الحَالِ يَكْفُرُ، أمَّا مَن قَالَ "هَل حَصَلَ مِنِّي ما يُخْرِجُنِي مِن الإِسْلَامِ أَمْ لَا" هذَا لا يَكْفُرُ.
(تنبيه: كَلامُ الشَّيخِ هذَا لا يَعْنِي أنَّ مَن حَصَلَ عِنْدَه شَكٌّ بِحُصُول الكُفْرِ مِنْهُ أنَّهُ لا يَتَشَهَّدُ احْتِياطًا، لا، إنَّما كَما هُو مَعْلُومٌ وقاله الشيخ: مَن صَارَ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِحُصُولِ الكُفْرِ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ احْتِياطًا اهـ.).
1239. قال الشيخ: مَن قَالَ "أنَا مُؤْمِنٌ لَكِنْ أَشُكُّ فِي حُصُولِ أَشْيَاءَ مِنِّي تُخْرِجُنِي مِن الإِسْلَامِ" هذَا لا يَكْفُر.
1240. قال الشيخ: مَن عَقَدَ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ اليُسْرَى بِلَا عُذْرٍ ثَوابُهُ نَاقِصٌ وإنْ قُلْتَ "لا ثَوابَ لَهُ" أَصَبْتَ.
1241. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ عَن شَخْصٍ ظُلِمَ "خَرْجُه"؟
قال الشيخ: إنْ فَهِمَ مِنْهُ "هُوَ المُسَبّب" ولا يَفْهَمُ مِنْهُ اسْتِحْلَالَ الظُّلْمِ لا يَكْفُر.
1242. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قالَ عَن طِفْلٍ عَمِلَ شَيْئًا ثُمَّ أَصَابَهُ بَلاءٌ "خَرْجُه" يَعْنِي أنَّ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ هذَا يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ هذَا البَلَاءِ؟
فقال: لا يَكْفُر.
1243. سَأَلت الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ: عَمَّنْ قالَ عَمَّنْ مَرِضَ أو افْتَقَرَ "لا يَسْتَاهِل" وقَال أَفْهَمُ مِنْهُ أنَّهُ لَيْسَ ظَالِمًا لَيْسَ مُسِيئًا ولَا أَفْهَمُ لا يَسْتَحِقُّ أنْ يَبْتَلِيَهُ اللهُ بِهَذا؟
قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ، يَكْفُر.ثم قال الحكم على حسب فهمه.
1244. قال الشيخ: مَن قالَ عَمَّنْ مَرِضَ "مَا بيسْتَاهل" إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ لا يَسْتَحِقُّ أنْ يَبْتَلِيَهُ اللهُ بِهَذَا أو أنَّ هذَا ظُلْمٌ كَفَرَ، أَمَّا إنْ كانَ فَهْمُهُ "هذَا لَيْسَ مِن الذِينَ يَسْتَحِقُّونَ البَلَاءَ بِذُنُوبِهِم" لا يَكْفُر. الصَّالِحُونَ يُشَدَّدُ عَلَيهِم معَ أنَّهُم صَالِحُونَ.
1245. بَعْضُ النَّاسِ لَمَّا يَمُوتُ شَخْصٌ أَوْ يُصَابُ بِبَلاءٍ يَقُولُونَ "مَا بيسْتَاهل" ما الحُكْمُ؟
قال الشيخ: إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِن مِثْلِ هذَا الاعْتِرَاضَ علَى القَدَرِ أَوْ أنَّ هذَا الإنْسَانَ المَوْتُ ظُلْمٌ فِي حَقِّهِ يَكْفُرُونَ، ماذا يَفْهَمُونَ غَيْرَ ذَلِكَ.
1246. شَخْصٌ أَعْمَالُهُ قَبِيحَةٌ، مَرِضَ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَزُوْرَهُ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: "مَا بيسْتَاهل"؟
قال الشيخ: هَل يَفْهَمُ مِنْهُ أنَّهُ لا ثَوَابَ فِي عِيَادَتِهِ؟
قيل له: لَا، إنَّمَا يَفْهَمُونَ "كَيْفَ تُكْرِمُونَهُ وَهُوَ يُسِيءُ فِي المُعَامَلَةِ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1247. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "إذَا دَعَوْكَ هؤُلاءِ الجَمَاعَةُ للزِّفَافِ لا تَذْهَبْ، ما بيِسْتَاهْلُو لأنَّهُم يُعَامِلُونَكَ مُعَامَلَةً سَيِّئَةً"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1248. شَخْصٌ رَأَى ءَاخَرَ جَلَبَ حَلْوًى فَقَالَ لَهُ: "كُلْهَا أنْتَ وَلَا تُطْعِمْهَا أَصْحَابَكَ مَا فِي حَدَا بيسْتَاهَل"؟
قال الشيخ: لَعَلَّهُم يَفْهَمُونَ أَنْتَ أَحْوَجُ، هُمْ يَجِدُونَ هذَا فِي بُيُوتِهِم وأَنْتَ لا تَجِدُهُ كَمَا هُم يَجِدُونَهُ، إذَا كانَ هذَا فَهْمهُ لا يَكْفُرُ.
1249. شَخْصٌ ذَاهِبٌ لِلْحَجِّ، قالَ لَهُ أَوْلَادُهُ: ادْعُ لَنَا، قَالَ: مَا بتِسْتَاهَلُوا؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهُ لَم تُقَدِّمُوا مِن البِرِّ مَا تَسْتَحِقُّونَ الشُّكْرَ عَلَيهِ ولا يَفْهَمُ مِنهُ أنَّ الدُّعَاءَ لَكُم لا يَنْفَعُ لا يَكْفُر.
1250. قال الشيخ: إذَا قِيلَ "لِكَافِرٍ" "أَنْتَ تَسْتَأْهِلُ كُلَّ خَيْرٍ" حُكْمُهُ عَلَى حَسَبِ فَهْمِ القَائِلِ، إذَا كَانَ فَهْمُهُ أَنْتَ فِيكَ قَابِلِيَّةٌ لَا يَكْفُرُ.
1251. امْرَأَةٌ أَهْدَتْ زَوْجَها هَدِيَّةً فَصَارَ يُعَاتِبُها "لِمَ أَتَيْتِ بِهَا هَكَذَا لِمَ صِفَتُهَا كَذَا" فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: "اسْتَاهِلُ ضَرْبًا بالسِّرْمَايَة لأنِّي جَلَبْتُ الهَدِيَّةَ" ولا تَفْهَمُ ذَمَّ الإِحْسَانِ؟
قال الشيخ: إنْ كانَتْ لا تَفْهَمُ مِنْهُ ذَمَّ الإحْسَانِ ذَمَّ الهَدِيَّةِ لا تَكْفُرُ، كأَنَّها تَفْهَمُ "صَارَتْ هَدِيَّتِي هذِه بالنِّسْبَةِ لَكَ إِسَاءَةً" لَا تَكْفُرُ.
1252. قال الشيخ: المَالُ الذِي لَم يَتَيَقَّنْ أنَّ فِيهِ حَرَامًا إذَا نَوَىْ الثَّوَابَ باسْتِعْمَالِهِ فِي الخَيْرِ لا يَضُرُّ. أمَّا المُتَيَقِّنُ أنَّهُ حَرَامٌ وأَكَلَهُ وَصَلَّى مَعَ وُجُودِهِ فِي بَطْنِهِ وكَانَ يُمْكِنُهُ تَقَيُّؤُهُ بِلَا ضَرَرٍ فَمَنْ نَوَى بِصَلَاتِهِ هذِه الثَّوَابَ يَكْفُرُ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّ مَن أَكَلَ حَرَامًا يَجِبُ عَلَيهِ تَقَيُّؤُهُ إنْ لَم يَخْشَ ضَررًا، أَمَّا مَن لا يَعْلَمُ وُجُوبَ التَّقَايُؤِ فَإِنْ صَلَّى وَنَوَى الثَّوَابَ بِصَلاتِهِ لا يَكْفُرُ. وَوُجُوبُ التَّقَايُؤِ يَقُولُونَ مَا لَم يَتَغَيَّرْ فِي الجَوْفِ بِحَيْثِ لا يَنْتَفِعُ بِهِ الجَسَدُ، أمَّا إنْ كانَ مَضَى عَلَيهِ سَاعَةٌ أو ثَلَاثٌ أَو أَرْبَعٌ هذَا يَجِبُ عَلَيهِ تَقَايُؤُهُ.
1253. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ قَالَ: كُلُّ الصَّلَاةِ لَهَا وَقْتُ كَرَاهَةٍ؟
فقال: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
1254. شِخْصٌ ظَنَّ أنَّه لا يُكْرَهُ الإِسْرَافُ بِمَاءِ الوُضُوءِ مِنَ البَحْرِ؟
قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أَنَّ هذَا هُوَ المُوَافِقَ للشَّرْعِ لا يَكْفُرُ.
1255. قال الشيخ: أَحَدُ الأَوِلِيَاءِ كَانَ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَى الكَعْبَةَ.
1256. قال الشيخ: ابْنُ خَمْسِينَ لُغَةً يُقَالُ لَهُ شَيْخٌ.
1257. مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ "اللَّهُمَّ إنْ تُهْلِكَ هذِه العُصْبَةَ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ"؟
قال الشيخ: مَعْنَاهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَا كَانَ مُسْلِمٌ غَيْرَ الرَّسُولِ وَهؤُلاءِ علَى وَجْهِ الأَرْضِ، إنْ قُتِلَ هَؤُلاءِ المَوْجُودُونَ هُنَا لا يَبْقَى علَى وَجْهِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَعْبُدُكَ.
1258. قال الشيخ: يُقَالُ "اللهُ يَكْرَهُ جَهَنَّمَ ونَحْنُ نَكْرَهُهَا" وَنَقُولُ "هِيَ مُنْتِنَةٌ قَبِيحَةٌ" هذَا سَبٌّ لَكِنَّهُ جَائِزٌ. مَن حَرَّمَ سَبَّهَا بِمَا لَيْسَ فِيهِ مُعَارَضَةٌ للنَّصِّ ولا كَذِبٌ كَفَرَ.
1259. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّا فِي "المُغْنِي" أنَّهُ يُحْكَمُ بإِسْلَامِ مُرْتَدٍّ إذَا صَلَّى؟
قال: هذَا مَعْنَاهُ عَلَى ظَنِّ أنَّهُ مَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ إلا وَقَد كَانَ تَرَاجَعَ عَن كُفْرِهِ، تَشَهَّدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ.
قيل للشيخ: شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيهِ أنَّهُ أَسْلَمَ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ صَلَّى؟
قال الشيخ: إنْ قَالَ لِمُجَرَّدِ الصَّلَاةِ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ دُوْنَ ظَنِّ أنَّهُ تَرَاجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَتَشَهَّدَ فَهَذَا كَفَرَ.
1260. قال الشيخ: الحَلْوَى التِي فِيهَا طِيْبٌ رَائِحَتُهُ ظَاهِرَةٌ لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهَا.
1261. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَو خَشَعَ قَلْبُ هذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ" ضَعِيفٌ لَكِن يُرْوَى.
1262. قال الشيخ: الفُقَهَاءُ بَعْضُهُم قَالُوا تَعْلِيقُ الصَّلِيبِ علَى العُنُقِ كُفْرٌ مِن دُوْنِ تَفْصِيلٍ وَبَعْضُهُم فَصَّلَ. تَعْلِيقُهُ فِي البَيْتِ أَوْ حَمْلُهُ فِي الجَيْبِ أَخَفُّ.
1263. مَا حُكْمُ مَن يُعَلِّقُ شِعَارَ الكُفْرِ علَى غَيْرِه؟
قال الشيخ: إنْ كانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَفَرَ.
1264. قال الشيخ: اللهُ يَجْعَلُ أَهْلَ الجَنَّةِ عَلَى صُوْرَةِ ءَادَمَ لِحُسْنِ قَوَامِهِ وَقَدِّهِ.
1265. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِشَخْصٍ "يَا رَازِقُ" كَفَرَ، الرَّازِقُ والرَّزَّاقُ خَاصٌّ باللهِ. لَو قَالَ فُلَانٌ رَازِقُ الجَيْشِ لا يَكْفُرُ.
1266. قال الشيخ: إذَا لَبِسَتْ (المَرْاَةُ) سِرْوَالاً ضَيِّقًا جِدًّا تَصِحُّ صَلَاتُهَا معَ الكَرَاهَةِ عِندَ أَحْمَدَ كَذَلِكَ عِندَ الشَّافِعِيِّ، الحَرَامُ مَا يُظْهِرُ اللَّوْنَ. وبَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا حَرَامٌ، بَعْضُ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالُوا لا يَجُوزُ.
1267. قال الشيخ: إذَا أَعْطَاكَ إِنْسَانٌ "شِيْكًا" ولا تَدْرِي علَى أَيِّ مَعْنًى أَعْطَاكَ وكَانَ يَحْتَمِلُ فِي ذِهْنِكَ أنَّ لَهُ مَالاً فِي البَنْكِ وهذَا الشِّيْكُ بِمَثابَةِ تَذْكِرَةٍ وَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ طَريقةِ الرِّبَا وَلَم تَعْلَمْ حَقِيقَةَ الأَمْرِ جَازَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ الشِّيْكَ إِلَى البَنْكِ وَتَأْخُذَ مَا يُعْطُونَكَ، أمَّا إنِ اعْتَقَدْتَ أنَّ لَهُ مَالاً بِطَرِيقِ الرِّبَا فِي البَنْكِ وأَنَّ البَنْكَ يُعطِيكَ بِمُوْجَبِهِ فَلا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ.
1268. قَالَ شَخْصٌ "للهِ نَفْسٌ لَا كَنُفُوسِنَا"؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ إِنْ قَصَدَ الذَّاتَ وإلَّا كَفَرَ.
1269. مَن رَوَى قَصِيدَةَ بَانَتْ سُعَادُ؟
قال الشيخ: البَيْهَقِيُّ والحَاكِمُ.
1270. قال الشيخ: يَجُوزُ قَصُّ الأَظَافِرِ باللَّيْلِ بِلَا كَرَاهَةٍ.
1271. قال الشيخ: دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّةِ كانَ عُمُرُهُ فَوْقَ المِائَةِ، أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ قَتَلُوهُ (فِي الْمَعْرَكَةِ). لِقُوَّةِ رَأْيِهِ جَاءَ الكُفَّارُ بِهِ مَحْمُولاً إِلَى المَعْرَكَةِ.
1272. قال الشيخ: إذَا أَتَى زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَشَكَتْهُ إلَى القَاضِي قَالُوا يَنْهَاهُ فِي المَرَّةِ الأُوْلَى ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ يُعَزِّرُهُ.
1273. قال الشيخ: يَوْمَ تَمَنَّعَ جِبْرِيلُ مِن دُخُولِ بَيْتِ الرَّسُولِ كَانَ لِثَلاثَةِ أَسْبَابٍ كَانَ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِ الرَّسُولِ وَتِمْثَالٌ مُجَسَّمٌ وَصُوْرَةٌ، هذَا فِي صَحِيحِ ابنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ. حَدِيثُ عَائِشَةَ فِيهِ جَاءَ رَسُولُ اللهِ إِلَى بَيْتِي فَسَتَرْتُ وِسَادَةً لِي بِشَىءٍ فِيْهِ بِنْتَانِ فَهَتَكَهُ. المَالِكِيَّةُ يَقُولُون (وكَلامُهم عَلَى غَيْرِ الْمُجَسَّمِ): "لَيْسَ لأنَّه حَرَامٌ إِنَّمَا هذَا لا يَلِيقُ بِبَيْتِهِ، الرَّسُولُ كَانَ يَنْهَى نِسَاءَهُ عَن أَشْيَاءَ لا تَلِيقُ بِهِنَّ فإِنَّهُ كانَ يَنْهَى نِسَاءَهُ عَنِ الذَّهَبِ لا علَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ إِنَّمَا علَى وَجْهِ التَّنْزِيهِ".
1274. شَخْصٌ كَانَ يُصَلِّي، قَالَ بِلِسَانِهِ "أَتُوبُ" فَقَط.
قال الشيخ: فَسَدَتْ لأَنَّ مُجَرَّدَ "أَتُوبُ" لَيْسَ ذِكْرًا، لَو قَالَ "أَسْتَغْفِرُكَ يَا اللهُ" لا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.
1275. قال الشيخ: مَا يَقُولُونَ إنَّهُ وَرَدَ أنَّهُ يُسَنُّ إِخْرَاجُ العِرْقِ الأَخْضَرِ لَيْلاً مِن الغُرْفَةِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
1276. قال الشيخ: المَسْبُوقُ إذَا كَانَ الإِمَامُ رَاكِعًا لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَيَنْزِلَ فَوْرًا إلى الرُّكُوعِ بِلَا انْتِظَارٍ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، ومَن قَالَ يَلْزَمُهُ الانْتِظَارُ قَدْرَ الطُّمَأْنِينَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ يَكْفُرُ إلا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.
