3583. قال الشيخ: فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ مَعْنَى "كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ" مَعْنَاهُ المُؤْمِنُونَ الذِينَ علَى يَمِينِ العَرْشِ والذِينَ علَى يَسَارِهِ كُلٌّ فِي الجَنَّةِ كُلٌّ فِي حَالٍ حَسَنٍ. وَوَرَدَ فِي مَوْضِعٍ ءَاخَرَ مَعْنَاهُ "إنَّ كِلْتَا طَبَقَتَيِ المُؤْمِنِينَ الذِينَ فِي الجَنَّةِ مُبَارَكُونَ"، أَهْلُ الجَنَّةِ لَيْسُوا فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ.
3584. قال الشيخ: "مَن قَالَ المَلَائِكَةُ مَجْبُورُونَ علَى طَاعَةِ اللهِ" وَكَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ لَا يَتْعَبُونَ مِن طَاعَةِ اللهِ مَا كَفَرَ لَكِن عِبَارَتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
3585. مَا الدَّلِيلُ علَى أنَّ المَلَائِكَةَ مَجْبُولُونَ علَى طَاعَةِ اللهِ غَيْرَ مَجْبُورِينَ؟
قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾، فَهُم لَيْسُوا مِثْلَنَا لأَنَّهُم لَو كَانُوا مِثْلَنَا لَحَصَلَ لَهُم فُتُورٌ.
3586. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾ هذِه الآيَةُ مِن أَكْبَرِ ءَايَاتِ الرَّجَاءِ فِيهَا أنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (لِلتَّائِبِينَ مِن الذُّنُوبِ وَلِمَنْ يَشَاءُ مِمَّن لَم يَتُبْ). الذُّنُوبُ التِي هِيَ دُوْنَ الكُفْرِ يَغْفَرِهَا بالتَّوْبَةِ (لِلتَّائِبِ) وَبِدُونِ تَوْبَةٍ (لِمَنْ يَشاءُ مِن المُسْلِمِينَ).
3587. مَن قَالَ: "إنَّ الرَّسُولَ يُحِبُّ عَمَّهُ أبَا طَالِبٍ مِن بَابِ القَرَابَةِ (لا يُحِبُّهُ ذَاتَهُ) وَيُحِبُّ لَهُ الإِيمَانَ، قال الشيخ: لا يكفر.
3588. (17-5-2004) قال الشيخ: النَّبِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمِيلَ قَلْبُهُ (مَيْلَ حُبٍّ) إِلَى حُبِّ ذَاتِ أَبِي طَالِبٍ (مَعْناهُ لا يُحِبُّه، ولَيْسَ كَلامُنَا هُنا علَى المَيْل القَلْبِي الطَّبِيعِيِّ). (ففِي البُخارِيِّ حَدِيثُ) "إنَّ ءَالَ أَبِي طَالِبٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ". مَن قَالَ إنَّ قَلْبَ النَّبِيِّ مَالَ مَيْلَ حُبٍّ إِلَى أَبِي طَالِبٍ يَكْفُرُ (لَيْسَ كَلامُنَا علَى المَيْل القَلْبِي الطَّبِيعِيِّ) أمَّا إِذَا فَهِمَ (القائِلُ مِن هذَا أنَّهُ يَمِيلُ) مَيْلَ رَغْبَةٍ الإِسْلَامِ لَهُ (بِمَعْنَى أنَّهُ يُحِبُّ لَهُ الإِيمَانَ) لَا يَكْفُرُ والحديث رواه البخاري.
3589. شَخْصٌ مَرَّتْ أَمَامَهُ غَنَمَةٌ فَعَطَسَتْ فَقَالَ "يَرْحَمُكِ اللهُ"؟
قال الشيخ: مَا كَفَرَ. هُوَ (قائِلُ هذَا) لا يَقْصِدُ (بالرَّحْمَةِ مِنَ اللهِ) أَنَّها تَدْخُلُ الجَنَّةَ. المَاءُ الذِي تَشْرَبُهُ الغَنَمَةُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ.
3590. سَأَلَ شَخْصٌ الشَّيْخَ: "كُنْتُ ءَاخُذُ أَصْدِقَائِي لِدَرْسِ الدِّينِ وَأَنَا مَعِي سَيَّارَةُ أَهْلِي وَأَشُكُّ هَل (أهْلِي) يَرْضَوْنَ أَمْ لَا فَهَلْ لِي ثَوَابٌ؟
قال الشيخ: لَيْسَ لَكَ (ثَوابٌ) أَيْ بِنَقْلِهِم.
3591. قال الشيخ: مَن قَالَ عَنِ النَّبِيِّ: "فَرَّ مِنَ المَعْرَكَةِ" كَفَرَ لأنَّهُ نَسَبَ إِلَيْهِ كَبِيرَةً، أَمَّا لَو قَالَ: (عَن غَيْرِ المَعْرَكَةِ) "فَرَّ مِن أَذَى المُشْرِكِينَ" هذَا مَا فِيهِ ضَرَرٌ.
3592. قال الشيخ: لَو نَوَى الاعْتِكَافَ فِي المَسْجِدِ لِحُضُورِ مَجْلِسِ عِلْمٍ لَكِنَّهُ لَم يُصَلِّ فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٌ.
3593. قال الشيخ: التَّطَيُّرُ هُوَ التَّشَاؤُمُ بِنَحْوِ مُصَادَفَةِ مُرُورِ الطَّيْرِ إِلَى اليَمِينِ أَو إِلَى اليَسَارِ عِندَ السَّفَرِ. اليَوْم نُسِيَ هذَا الشَّىءُ (علَى حَسَبِ مَا عَلِمَ الشيخُ رَحِمَهُ اللهُ).
3594. قال الشيخ: زِوَاجُ الإِنْسِيَّةِ مِن الجِّنِّيِّ عَلَى الأَقَلِّ مَكْرُوهٌ لأنَّهُ فِيهِ فَتْحُ بَابٍ لِلْفَاحِشَةِ.
(وأقُول: لَو أرادَ رَجُلٌ الزِّوَاجَ بِهذِه المَرْأةِ فإنَّهُ قَد يَخْفَى علَيْهِ أنَّها مُتَزَوِّجَةٌ مِن جِنِّيٍّ فَتُعاشِرُ هِيَ الاثْنَينِ. وقَال بَعْضُ العُلَماءِ الشَّافِعِيَّةُ بأنَّ المُناكَحَة بَيْنَ الإنْسِ والجِنِّ مُحَرَّمَةٌ بِدَلِيل ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: 72] فاحْتَجُّوا بالآيَةِ بِأنَّ اللهَ امْتَنَّ عَلَيْنَا بِأَنْ خَلَقَ أَزْوَاجَنَا مِنَّا. وأجَابَهُم مَن قالَ بالكَرَاهَةِ فَقَط بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ وَبِأَنَّ نِكَاحَ الْجِنِّيَّةِ لَا يُفَوِّتُ الِامْتِنَانَ بَلْ يُفَوِّتُ كَمَالَهُ. ذَكَرَ تَفْصِيلَ المَسْئَلِة البُجَيْرِمِيُّ فِي حاشِيَتِه علَى شَرْحِ مَنْهجِ الطُّلَّاب، والله أعْلَم).
3595. ما الحِكْمَةُ مِن رَفْعِ اليَدَيْنِ عِندَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ؟
قال الشيخ: فِيهِ قَرْنُ تَعْظِيمِ اللهِ بالفِعْلِ مَعَ القَوْلِ، كأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا لَا أَعْبُدُ هذِهِ الأَوْثَانَ التِي فِي الأَرْضِ بَلْ أَعْبُدُ اللهَ.
3596. مَا الفَرْقُ بَيْنَ الهَاجِسِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ؟
قال الشيخ: وَاحِدٌ (أي لا فَرْقَ بَيْنَهُما). وَعِنْدَ بَعْضِهِم مُتَغَايِرَانِ. المُعْتَمَدُ أنَّهُ لَا فَرْقَ. الهَاجِسُ هُوَ أَوَّلُ مَا يَمُرُّ بالقَلْبِ.
3597. قال الشيخ: لَم يَرِدْ تَعْيِينُ وَقْتٍ لاسْتِحْبَابِ تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَعْدَ الدَّفْنِ.
3598. حُكْمُ مَن قَالَ "الدُّعَاءُ بِغَيْرِ المَأْثُورِ فِي الصَّلاةِ يُفْسِدُهَا"؟
قال الشيخ: لا يُكَفَّرُ. (هُوَ فِي كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ مَنْعُ الدُّعاءِ فِي الصَّلاةِ بِغَير المأْثُور).
3599. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَجِبُ علَى الأُمِّ حِينَ تَسْتَنْجِي للطِّفْلِ أَنْ تَعْمَلَ لَهُ كَمَا يَعْمَلُ الكَبِيرُ؟
قال: إذَا فَعَلَتْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ أذَى الرَّائِحَةِ الكَرِيهَةِ لَيْسَ عَلَيهَا ذَنْبٌ.
3600. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُكَلِّمَ المُصَلِّينَ (أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ) حَتَّى لَو قَالَ لَهُم: "قُولُوا اللهُ مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانٍ" فَقَالُوا، يَجُوزُ.
3601. قال الشيخ: النَّبِيُّ يَأْخُذُ الشَّرْعَ مِن جِبْرِيلَ وَغَيْرِهِ (مِنَ المَلائِكَة. والدَّلِيلُ عَلَى أنَّ غَيْرَ جِبْرِيلَ مِنَ المَلَائِكَةِ يَنْزِلُ بالوَحْيِ الآيَةُ ﴿جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً﴾ ).
3602. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَد يَمْضِي عَلَيْهِ زَمَانٌ عَلَى فِعْلِ الكَبِيرَةِ ثُمَّ يَتُوبُ، لَا بُدَّ أَنْ يَتُوبَ (لأنَّهُ لا يَمُوت إلا خالِصًا مِن هذِه الكَبِيرَةِ لا عذَابَ علَيهِ ولا خَطَرَ، ويَكُون داخِلاً تَحْتَ الآيَةِ ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾).
3603. (مُحَرَّر): هَل يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ عَن يَوْمِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ "عِيْد"؟
قال الشيخ: بِمَعْنَى التَّشْبِيهِ يَجُوزُ.
3604. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ حَائِطٌ بَيْنَ مَقْبَرَةِ المُسْلِمِينَ وَمَقْبَرَةِ الكُفَّارِ يَكْفِي.
3605. شَخْصٌ أَرَادَ التَّعْبِيرَ عَن ذَاتِ اللهِ فَقَالَ: "صُوْرَةُ اللهِ"، وَقَالَ: "أَرَدْتُ الذَّاتَ"؟
(مُحَرَّر): قال الشيخ: كَفَرَ. الصُّوْرَةُ الشَّكْلُ، يَفْهَمُ هَذَا كُلُّ وَاحِدٍ.
3606. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ الذِينَ أُرْسِلُوا قَبْلَ مُحَمَّدٍ أُرْسِلُوا إِلَى أَقْوَامِهِم خَاصَّةً، فَهَلْ إذَا الْتَقَى بِهِ (أي بِهذَا النَّبِيِّ) أَحَدٌ مِن غَيْرِ قَوْمِهِ يَكُونُ مُلْزَمًا بِاتِّبَاعِهِ؟
قال الشيخ: نَعَم.
3607. قال الشيخ: شَخْصٌ قَالَ: "حَرَامٌ كِتَابَةُ القُرْءَانِ أَوِ المَعْلُومَاتِ الشَّرْعية باليَدِ اليُسْرَى؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
3608. قال الشيخ: شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ عَن مَسْئَلَةِ (حُكْمُهَا) حَرَامٌ فِي الشَّرْعِ: "هذَا فِي الشَّرْعِ حَرَامٌ"، فَقَالَ (الآخَرُ): "تَرَكْنَا الشَّرْعَ لَكُم"؟
قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا اعْتِرَاضٌ.
3609. إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ شَخْصًا لَيْسَ أَهْلاً لِلْقَضَاءِ لِفِسْقِهِ أَو لِجَهْلِهِ، فَلَمَّا اسْتَلَم هذَا (الشَّخْصُ) المَنْصِبَ قَالَ لَهُ "مُبَارَك"؟
قال الشيخ: كَفَرَ، أَمَّا لَو قَالَ لَهُ "مَبْرُوك" وَهُوَ يَفْهَمُ مِن هذَا تَتَهَنَّأُ فِي مَعِيشَتِكَ لَا يَكْفُرُ.
3610. مَا الدَّلِيلُ علَى وُجُوبِ تَبْدِيلِ لَفْظِ مُحَمَّدٍ بِأَبِي القَاسِمِ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ النُّطْقِ بِالهَاءِ؟
قال الشيخ: الدَّلِيلُ هُوَ اتِّفَاقُ المَعْنَى.
3611. قال الشيخ: شَخْصٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَثْنَاءَ العِدَّةِ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، هُنَا تَتَدَاخَلُ العِدَّتَانِ فَتُكْمِلُ عِدَّةَ الوَفَاةِ.
3612. شَخْصٌ سَمِعَ (عِندَ الكَلامِ علَى صِفاتِ اللهِ): الإِرَادَةُ تَابِعَةٌ للعِلْمِ. فَسَأَلَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ؟ أَيْ أيُّ الصِّفَاتِ أَوَّلُ؟
(مُحَرَّر): قال الشيخ: يَكْفُرُ. (لَيْسَ فِي صِفاتِ اللهِ الأزَلِيَّةِ الواجِبَةِ لَهُ سابِقٌ ومَسْبُوقٌ، وسَبْقُ الأَزَلِيِّ علَى الأَزَلِيِّ مُحَالٌ).
3613. شَخْصٌ قَالَ "إنَّ الذِي عَلَيهِ زَكَاةٌ وَلَم يَدْفَعْهَا بَعْدُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الحَجِّ فَحَجُّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؟
قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ.
3614. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ مِن غَيْرِ أَنْ تَغِيبَ الحَشَفَةُ (فِي فَرْجِ المْرْأَةِ) يَجِبُ الغُسْلُ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
3615. مَن زُفَّتْ لِزَوْجِهَا وَلَم يُدْخِلْ كُلَّ الحَشَفَةِ بَل رَأْسَهَا وَنَزَلَ قَلِيلٌ مِنَ الدَّمِ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَها؟
قال الشيخ: تَأْخُذُ نِصْفَ المَهْرِ لَا تَسْتَحِقُّهُ كُلَّهُ.
3616. قال الشيخ: المُوَكَّلُ إنْ بَاعَ بِدُونِ إذْنِ المُوَكِّلِ بِأَقَلَّ مِن سِعْرِ المِثْلِ هَذِهِ خِيَانَةٌ وَفَاعِلُهَا فَاسِقٌ.
3617. قال الشيخ: التَّخْشِينُ يُزْعِجُ الزَّوْجَ، تُشْعِرُهُ (المَرأةُ بِذلِكَ) أنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا حَقٌّ. أَمَّا السَّبُّ فَهُوَ دُوْنَ ذَلِكَ. التَّخْشِينُ نُشُوزٌ.
3618. سُئِلَ الشَّيْخُ: "الجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَسْمَعُ"؟
قال: مَا وَرَدَ فِي هذَا شَىءٌ.
3619. قال الشيخ: الرُّوْحُ يُدْخِلُهَا فِي الجَنِينِ المَلَكُ إمَّا مِنَ الفَمِ (أي فَمِ الجَنِينِ) وَإِمَّا مِنَ اليَافُوْخِ.
3620. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ الرُّوْحَ إذَا قُبِضَتْ تَبِعَهَا البَصَرُ. والرُّوْحُ تَخْرُجُ مِنَ اليَافُوخِ مِن حَيْثُ دَخَلَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
3621. قال الشيخ: الرُّوْحُ كَانَ فِي مُسْتَوْدَعٍ (أي مَكَانٍ أُوْدِعَتْ فِيهِ) فِي السَّمَاءِ. مَلَكُ الرَّحِمِ يَأْخُذُهُ مِن هُنَاكَ وَيَضَعُهُ فِي الجَنِينِ.
3622. قال الشيخ: الجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يَصِيرُ فِي صُوْرَةِ ءَادَمِيٍّ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ.
3623. قال الشيخ: فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ يَظْهَرُ تَخْطِيطُ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (أي تَفَاصِيلُ الآدَمِيِّ) ، اليَدَانِ والرِّجْلَانِ والفَرْجُ.
3624. قال الشيخ: إذَا نَزَلَ الطِّفْلُ مَيْتًا بَعْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ وَقَد نُفِخَ فِيهِ الرُّوْحُ يَشْفَعُ لِوَالِدَيْهِ.
3625. امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَحَمْلُهَا بَعْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ، هَل يُخْرَجُ الجَنِينُ مِنْهَا؟
قال الشيخ: يُخْرَجُ الجَنِينُ مِنْهَا.
3626. قال الشيخ: (الحَدِيثُ): "فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ" هذَا لَيْسَ لِأَصْحَابِ المَرْتَبَةِ الأُوْلَى، فِي المَرْتَبَةِ الأُوْلَى يُخَفِّفُ.
3627. قِيلَ للشَّيْخِ: إذَا تَرَكْتُ الطَّعَامَ علَى حَسَبِ عَادَتِي أَشْعُرُ بِضَعْفٍ شَدِيدٍ وَأَخْشَى الانْهِيَارَ؟
قال الشيخ: هذَا فِي بَدْءِ الأَمْرِ يَتَخَيَّلُ لَكَ ثُمَّ إذَا ثَبَتَّ يَذْهَبُ عَنْكَ هَذَا.
3628. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ اللهَ يُبْقِي جَسَدَ فِرْعَونَ لِيَزْدَادَ عَذَابُهُ لأَنَّ الجَسَدَ يُحِسُّ بالأَلَمِ لَا يَكْفُرُ إنْ لَم يَظُنَّ أنَّ هذَا مُعَارِضٌ لِلشَّرْعِ.
3629. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن حُكْمِ جِسْمِ الجِنِّيِّ بَعْدَ المَوْتِ؟
فقال: جِسْمُهُ طَاهِرٌ وَيَبْلَى بَعْدَ المَوْتِ ثُمَّ يَعُودُ وَيُبْعَثُ مَعَ الرُّوْحِ.
3630. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "النِّسْيَانُ نِعْمَةٌ".
3631. شَخْصٌ ذَمَّ الصَّمْتَ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ الصَّمْتَ مِن صِفَاتِ الرَّسُولِ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أنَّ هَذَا شَرْعًا مَطْلُوبٌ لَا يَكْفُرُ.
3632. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ رِوَايَةَ (الحَدِيثِ التِي فِيها): "لَم تُضِفْ إِلَّا أَحَبَّ الخَلْقِ إِلَيْكَ" أَنَّهَا "أَحَبَّ الأَسْمَاءِ إِلَيْكَ"؟
قال الشيخ: لَعَلَّهُ مَا فَهِمَ المَعْنَى يَفْهَمُ مِن هذَا اسْمَ مَحْبُوبٍ إِلَى اللهِ وَلَا يَفْهَمُ أنَّهُ أَفْضَلُ علَى الإِطْلَاقِ لا يَكْفُرُ.
3633. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِن زَوْجِهَا إنْ لَم يُنْفِقْ عَلَيْهَا، وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.
3634. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ جَلَسَ علَى طَاوِلَةٍ وَتَحْتَهُ جَارُورٌ فِيهِ مُصْحَفٌ؟
فقال: لا يَجُوزُ وَلَا يَكْفُرُ.
3635. قال الشيخ: النِّيْلُ مَاؤُهُ يَنْزِلُ مِنَ الجَنَّةِ وَيَدْخُلُ فِي أَرْضِ الحَبَشَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِن هُنَاكَ. وَكَذَلِكَ الفُرَاتُ مَاؤُهُ يَنْزِلُ مِنَ الجَنَّةِ بِطَرِيقَةٍ لَا يَرَاهَا النَّاسُ.
3636. قال الشيخ: إذَا ذَكَرَتِ المَرْأَةُ "اللهَ" بِنَحْوِ "لَا إلهَ إلا اللهُ" بِرَفْعِ الصَّوْتِ بَيْنَ الرِّجَالِ بِلَا حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ.
3637. قال الشيخ: يَجُوزُ إِضَاءَةُ المَآذِنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فَإِنَّ المُسَافِر أَوِ الغَرِيبَ يَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى وُجُودِ المَسْجِدِ أَوِ الجَامِعِ.
3638. مَنْ رَأَتِ امْرَأَةً فِي التِّلْفِزْيُون واعْتَقَدَتْ أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَقَالَتْ: "عُيُونُها مِشْ حلْوِين" عَصَتِ اللهَ.
3639. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ "الاسْتِوَاءُ عَلَى العَرْشِ صِفَةٌ"، عِنْدَ الأَشَاعِرَةِ صِفَةُ فِعْلٍ.
3640. قال الشيخ: الأَتْقِيَاءُ لَا يَخْرُجُ مِن فَمِهِم زَبَدٌ عِنْدَما يَمُوتُونَ وَجَبِينُهُم يَعْرَقُ.
3641. قال الشيخ: الإِصَابَةُ بالعَيْنِ حَسَدٌ وَشَيْطَانٌ يَجْتَمِعَانِ. لَمَّا الوَاحِدُ يَنْظُرُ إِلَى حُسْنِ بَيْتِ شَخْصٍ وَيَحْصُلُ حَسَدٌ ثُمَّ يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ. الشَّخْصُ مَا لَهُ عِلْمٌ (أنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ). يَحْسُدُ هُوَ ثُمَّ الشَّيْطَانُ يَدْخُلُ لَيْسَ عَن عَلاقَةٍ بَيْنَ هذَا الإِنْسَانِ والشَّيْطَانِ.
3642. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ يَحْمِلُ وَرْدَةً وَيَقْطَعُ أَوْرَاقَها وَرَقَةً وَرَقَةً قَائِلاً "تُحِبُّنِي، لَا تُحِبُّنِي، أَو أَنْجَحُ، لَا أَنْجَحُ" وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ؟
فقال: حَرَامٌ.
3643. شَخْصٌ قَطَفَ أَوْرَاقَ الوَرْدَةَ فَقَالَ: "مُحَمَّد، أَحْمَد..." يُرِيدُ انْتِقَاءَ اسْمٍ لِمَوْلُودٍ؟
قال الشيخ: عَمَلٌ قَبِيحٌ.
3644. قال الشيخ: جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ أنَّ فِرْعَونَ لَا يَقُولُ الشَّهَادَةَ عَنِ اعْتِقَادٍ إِنَّمَا يَقُولُ لأَنَّهُ كَانَ فِي حَالِ يَأْسٍ. خَشِيَ جِبْرِيلُ أَنْ يَرْحَمَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا فَلا يُمِيتُهُ تِلْكَ اللَّحْظَةَ إنْ نَطَقَ بالشَّهَادَةَ، لِذَلِكَ جِبْرِيلُ أَخَذَ طِيْنَ البَحْرِ وَدَسَّهُ فِي فَمِهِ حَتَّى لَا يَنْطِقَ بالشَّهَادَةِ. جِبْرِيلُ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أنَّ اللهَ لَا يَنْهَاهُ عَن ذَلِكَ، يَعْلَمُ أَنَّ هذَا لَيْسَ مَنْهِيًّا (عَنْهُ).
3645. قال الشيخ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ بَعْدَ "لَا إلهَ إلا اللهُ" التَّسْبِيحُ، بَعْدَهُ التَّحْمِيدُ والتَّكْبِيرُ.
3646. قال الشيخ: قَوْلُ بَعْضِ الأَنْبِيَاءِ "رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي" مَعْنَاهُ اغْفِرْ لَهُم بالإِسْلَامِ لَيْسَ مَعْنَاهُ امْحُ لَهُم ذُنُوبَهُم وَهُم علَى الكُفْرِ، أمَّا فِي شَرْعِ مُحَمَّدٍ لا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ لِلْكَافِرِ "رَبِّ اغْفِرْ لَهُ" وَلَو علَى مَعْنَى أَنْ يُدْخِلَهُ اللهُ فِي الإِسْلَامِ (إنَّما نَقُول: "رَبِّ اغْفِرْ لَهُ بالإسْلامِ").
3647. قال الشيخ: كَانَ فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ يَجُوزُ قَوْلُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلانٍ" الكَافِرِ الحَيِّ بِمَعْنَى اغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ بِدُخُولِهِ فِي الإِسْلَامِ، أَمَّا فِي شَرِيعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ "اغْفِرْ لَهُ بِالإِسْلَامِ". النَّبِيُّ الذِي أَخْبَرَ عَنْهُ الرَّسُولُ وَهُوُ إمَّا نُوْحٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ فَدَعَا "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإِنَّهُم لَا يَعْلَمُونَ" مَعْنَاهُ اغْفِرْ لَهُم بِدُخُولِهم فِي الإِسْلَامِ.
3648. قال الشيخ: الذِي وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاِليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ" مَعْنَاهُ لَو حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
3649. قال الشيخ: سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَسَّلَتْهُ زَوْجُتُهُ، والعَكْسُ جَائِزٌ.
3650. قال الشيخ: الذَّهَابُ إِلَى مَا يُسَمَّى "بالأَرْبَعِين" (الذِي يَفْعَلُهُ بَعضُ النّاسِ بَعدَ مُرورِ أربَعِينَ يَومًا عَلَى وَفاةِ مَيِّتِهِم) علَى وَجْهٍ يُشْعِرُ أنَّهُ مِن أَصْلِ الدِّينِ حَرَامٌ.
3651. شَخْصٌ قَالَ "لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بالنَّعْلِ".
الجواب: لا نكفره.
3652. المُتَكَاسِلُ عَن قَضَاءِ مَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، إذَا عَمِلَ عُمُرَاتٍ لَهُ ثَوَابٌ لأنَّه مَا قَالَ أَعْمَلُ العُمْرَةَ بَدَلَ القَضَاءِ، أمَّا الذِي يَقُولُ: بَدَلَ القَضَاءِ أَعْمَلُ عُمْرَةً (نافِلَةً أي بَدَلَ أنْ أقْضِيَ الفَرْضَ سأَعْمَلُ عُمْرَةً نافِلَةً) هذَا مَا لَهُ ثَوَابٌ. (أمَّا مَن كانَ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ، لَيْسَ الأمْرُ كالعُمْرَةِ النَّافِلَةِ والذِكْرِ وعِيادَةِ المَرِيضِ وحُضُورِ دَرْسٍ دِينِيٍّ، لأنَّ الأَمْرَ هُنَا يَتَعَلَّقُ بأداءِ عِبادَةٍ هِي مِن نَفْسِ جِنْسِ الفوائِتِ بِلا عُذْرٍ ألا وهِيَ الصَّلاةُ، إلَّا أنَّ الفائِتَ فَرْضٌ وما يُؤَدِّيهِ هُو الآنَ صَلاةٌ مَسْنُونَةٌ، فَإِنْ كانَتْ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ وَصَلَّى السُنَّةَ تَقَرُبًا إِلى اللهِ كَفَر إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنّهُ فِي الشَّرْعِ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ بالمَرّةِ).
3653. (4-11-2002) سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ قَالَ: "مَن كَانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ وَكانَ لَا يَشْتَغِلُ بالقَضَاءِ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي الأَدَاءِ"؟
قال الشيخ: يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.
3654. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ شَكَّ "هَل فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ بِلَا عُذْرٍ مِنَ الصَّلَاةِ ثَوَابٌ أَمْ لَا"؟
فقال: لا يَكْفُرُ (أيْ إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ أو كَانَ مُتَأَوِّلاً كَأَنْ قَالَ: هذَا يَكْفِيهِ أنَّهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ).
3655. قال الشيخ عَمَّنْ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ كَثِيرَةٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَقْضِيهَا وَصَلَّى الأَدَاءَ: لَهُ ثَوَابٌ.
3656. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل قُلْتُم: "مَن نَذَرَ صَلَاةً نَافِلَةً وَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ لَا يَصِحُّ"؟
قال: إنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَها قَبْلَ القَضَاءِ لا يَصِحُّ.
قُلْتُ: إنْ أَطْلَقَ؟
قال: يَنْوِي أنَّهُ يُصَلِّيهَا بَعْدَ القَضَاءِ.
3657. (6-7-2004)مَن قَالَ: "مَن كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ لَا ثَوَابَ لَهُ إنْ ذَكَرَ اللهَ"؟
قال الشيخ: يَكْفُرُ.
3658. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ بِلَا عُذْرٍ التَّقْصِيرُ فِي القَضَاءِ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ. لَكِن يَقُولُ عَبْدُ اللهِ الحَدَّادُ (بَاعَلَوِي ت 1132هـ) القُطْبُ: "نَرْجُو أَنْ يُسَامِحَهُ اللهُ إِذَا مَاتَ ولَم يُكْمِلْ إذَا كَانَ نَوَى القَضَاءَ"، لَكِنَّهُ لَم يُصَرِّحْ بِأَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ (يَعْنِي عَلَى هذَا القَوْلِ: إنْ تَابَ وَبَدَأ بِالقَضَاءِ وَصَرَفَ بَعْضَ أَوْقَاتِه لِغَيْرِ ضَرُورةٍ يُرْجَى لَهُ العَفْوُ).
3659. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن قَضَى الصَّلَاةَ التِي فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَم يَتُبْ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
3660. قال الشيخ: إذَا أَرَادَ قَضَاءَ الصَّلَاةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ مَعَهَا صَلَاةَ النَّافِلَةِ.
3661. قال الشيخ: "حَنِيفًا مُسْلِمًا" المَرْأَةُ تَقُولُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ "رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا" تَقْرَأُهَا كَمَا هِيَ باعْتِبَارِ الشَّخْصِ. الشَّخْصُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى.
3662. قال الشيخ: مَن قَالَ بِكَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِصَوْمِ القَضَاءِ الذِي فَاتَهُ بِعُذْرٍ لَا يَكْفُرُ.
3663. مَن أَفْرَدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بالقَضَاءِ فِي الصَّوْمِ؟
قال الشيخ: مَن قَالَ هذَا مَكْرُوهٌ وأَرَادَ القَضَاءَ الذِي فَاتَهُ بِعُذْرٍ لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ، أمَّا إنْ قَالَ عَمَّا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ فَيَضُرُّ. (هُو مَن أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ فَهَذَا فَرْضٌ عَلَيهِ أَنْ يُعَجِّلَ بالقَضَاءِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَبَاطَأَ، فَكَيْفَ يَكُونُ التَّعْجِيلُ الذِي هُوَ فَرْضٌ مَكْرُوهًا).
3664. شَخْصٌ أَدَّى هَيْئَةَ الصَّلَاةِ وَهُوَ عَلَى جَنَابَةٍ اسْتِحْيَاءً ثُمَّ قَالَ: "صَلَّيْتُ" مَا الحُكْمُ؟
قال الشيخ: إنْ أَرَادَ الشَّكْلَ الصُّوْرَةَ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ أَرَادَ صَلَّى حَقِيقَةً كَفَرَ. هُوَ صَلَّى صُوْرَةً مَا كَذَبَ، لَكِن حَقِيقَةً مَا صَلَّى.
3665. شَخْصٌ صَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً فَقَالَ ءَاخَرُ: "فُلَانٌ يَضْحَكُ عَلَى اللهِ"؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَا يَفْهَمُ مِنْهَا المَعْنَى الكُفْرِيَّ.
3666. قال الشيخ: يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَ عَدَدٌ مِنَ الجِنِّ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ.
3667. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ الوَلِيُّ إِلَى غُرْفَةٍ مِن خِلَالِ الحَائِطِ.
3668. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ مِن مُتَعَلَّقَاتِ القُدْرَةِ أَنْ يَكُونَ عِندَ الأَنْبِيَاءِ صِفَاتٌ ذَمِيمَةٌ؟
قال الشيخ: هَكَذَا، مَعْنَاهُ أنَّ هذَا جَائِزٌ عَقْلِيٌّ.
3669. قال الشيخ عَن نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَثْنَاءَ العِدَّةِ أنَّهَا تَكُونُ بالمَعْرُوفِ بِحَيْثُ لَا يُقَالُ قَتَّرَ عَلَيْهَا وَبِحَسَبِ حَالِه إنْ كَانَ غَنِيًّا أَو فَقِيرًا أَو مُتَوَسِّطًا.
