6468.           قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ صَحِيْحًا أَنَّ الرَّسُوْلَ كَانَ يَحْمِلُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَقُوْلُ: "نِعْمَ الجَمَلُ جَمَلُكُمَا".

(قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ المُتَنَاهِيَةِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ اهـ وَقَالَ الحَافِظُ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مَسْرُوحٌ أَبُو شِهَابٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ).

6469.           قَالَ الشَّيْخُ: أَنْكِحَةُ الكُفَّارِ تَصِحُّ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ لَهُم "مُبَارَك"، يُقَالُ لَهُمَا: تَعِيْشَانِ بِهَنَاءٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

6470.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: "لَا يَجُوْزُ إِقَامَةُ الحُدُوْدِ إِلَّا بِوُجُوْدِ الخَلِيْفَةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.

6471.           قَالَ الشَّيْخُ: نَبِيْذُ العَسَلِ إِذَا غُطِّيَ وَتُرِكَ فِي البِلَادِ الحَارَّةِ يَصِيْرُ مُسْكِرًا، أَمَّا هُنَا (فِي لُبْنَانَ) يُمْكِنُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ.

6472.           قَالَ الشَّيْخُ: جَهَالَةُ الأُجْرَةِ مُحَرَّمَةٌ بِالإِجْمَاعِ.

6473.           قَالَ الشَّيْخُ: أَهْلُ البَيْتِ فِيْهِم بَرَكَةٌ فِي كُلِّ زَمَنٍ.

6474.           قَالَ الشَّيْخُ: يَهُوْدِيٌّ بِالمَدِيْنَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَةِ عَمِلَ سِحْرًا عَلَى الرَّسُوْلِ لَكِنْ أَثَّرَ فِي شَىْءٍ مِنَ الأَلَمِ فِي جِسْمِهِ فَقَطْ، ثُمَّ أَذْهَبَهُ اللهُ عَنْهُ فَوْرًا.

6475.           قَالَ الشَّيْخُ: مُحَمَّد النَّبهَان مَجْنُونٌ. كَانَ يَقُوْلُ: مَا لِي وَلِلْجَنَّةِ، الجَنَّةُ خَشْخَاشَةُ الصِّبْيَانِ، نَحْنُ نُرِيْدُ الذَّاتَ. أَحْمَد بَدْرُ الدِّيْن حَسُّون مِن جَمَاعَةِ النَّبهَان، جَمَاعَتُهُ يَغْسِلُونَ قَبْرَهُ بِالمَاءِ وَالصَّابُوْنِ، قَبْرُهُ فِي حَلَبٍ، كُلَّ أُسْبُوْعٍ، وَيَتَبَرَّكُوْنَ بِهِ. (هذه صُورَتُه).

(هذا محمد النبهان توفي سنة 1974م/ هو من أجهل الجاهلين ويظن أنه من كبار الصوفية ويدّعي الكرامات والخوارق، وجماعته يقولون عنه غصن الكمال والولي الكامل العادل ووارث صفات النبيّ وغير ذلك من الأوصاف التي تظهر غُلُوَّهم في محبة وتعظيم رجل جاهل نظره معكوس. قال فيه حسن حبنكة: نحن علماء ورق، والشيخ النّبهاني عالم رباني اهـ.

وقد نبش في سوريا قبره أوّل سنة 2015 م، وقد عرضوا ما بقي من عظام جمجمته وبعض العظام الصغيرة من جسده مُسوَدَّة على التلفزيون وفي الجرائد وعلى صفحات الانترنت، ومن شاء فليراجع ذلك.

وقد وضعوا على موقع على النت مسمى: "روض الرياحين" مقالة بعنوان: كرامات الشيخ محمد النبهان، يزعمون فيها:

-      أنه اجتمع بالأنبياء والأولياء والملائكة والجن.

-      ويقولون إنه قال يومًا: "أنا مِن رجالٍ لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددتُ نفسي من المسلمين" أعوذ بالله من هذا الكلام الفاسد.

-      وقيل إنه سئل مرّة هل اجتمع بالأموات؟ فقال للسائل: تسأل عني أم عن غيري؟ فقال السائل: سيدي أسأل عنكم وعن غيركم، فأجاب النبهان: بالنسبة لغيري فيجتمعون في وقت دون وقت، وأما بالنسبة لي فأجتمع بهم في أي وقت شئت، لأنني مطلق غير مقيد، وأنا الوارث المحمّدي.

-      ويقولون عنه: زاره سيدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وجَمْعٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا عنده ساعة من الوقت، وتحدثوا ثم انصرفوا.

-      ويروى أن شخصا سأله الاستخارة في زواجه من امرأة، فقال له: نتيجة الاستخارة ستتعب، والاستخارة لا تنفع. فأي عالم هذا؟!

-      ويقول أحد طلّابه: عمدت مرة لاستماع درس مسجل له ولست على وضوء، فما إن باشرت بفتح الدرس حتى فاجأني بتأنيب شديد مفاده: "أما فيك دم؟! كيف تستمع إلى الدرس بدون وضوء". قلنا: وأيُّ بأس في هذا؟!).

6476.           قَالَ الشَّيْخُ: الأَذَانُ المُسَجَّلُ مَا فِيْهِ ثَوَابٌ ، وَلَيْسَ لَهُ (أَيِ الأَذَانُ المُسَجَّلُ) جَوَابٌ، لَا يُجِيْبُ السَّامِعُ. لَمَّا أَذَّنَ المَرَّةَ الأُوْلَى فِيْهِ ثَوَابٌ. لَمَّا يُعَادُ هَذَا الصَّوْتُ لَا يُعَادُ جَوَابُهُ. ثُمَّ هَذَا المَسْجِدُ كَأَنَّهُ مَا أُذِّنَ فِيْهِ. السُّنَّةُ لَا تَحْصُلُ بِالأُسْطُوَانَةِ.

6477.           قَالَ الشَّيْخُ: الشَّخْصُ فِي الجَنَّةِ يَكُوْنُ سَهْلاً عَلَيْهِ قَطْفُ الثِّمَارِ، إِنْ كَانَ وَاقِفًا وَإِنْ كَانَ مُضْطَجِعًا لَا يَجِدُ كُلْفَةً لِلْحُصُوْلِ عَلَى الثَّمَرِ، الثَّمَرُ يَدْنُو مِنْهُ، وَكُلَّمَا أَخَذَ ثَمَرَةً يَخْلُقُ اللهُ بَدَلَهَا مَكَانَهَا.

6478.           قَالَ الشَّيْخُ: الشَّابُّ الَّذِي نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ لَكِنْ تَخَلَّلَ ذَلِكَ مَعَاصٍ ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَ حَالُهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الحَدِيْثِ: "وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ". الشَّبَابُ مِنْ أَوَّلِ البُلُوْغِ إِلَى زَمَنٍ.

6479.           شَخْصٌ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ لَقَتَلْتُ فُلَانًا (مِنَ المُسْلِمِيْنَ أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ)؟

قَالَ الشَّيْخُ: عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ (وَهُوَ لَو لَمْ يُرِدِ العَزْمَ عَلَى قَتْلِهِ، أَلَيْسَ ذَاكَ لَو بَلَغَهُ هَذَا الكَلَامَ يَتَأَذَّى يَسُوْؤُهُ مَا يُقَالُ فِيْهِ).

6480.           امْرَأَةٌ عَقْدُهَا عَلَى الحَنَفِيِّ فَاعْتَبَرَتْهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ الشَّافِعِيَّ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَقْدًا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيَفَة؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا غَيَّرَتْ نِيَّتَهَا وَقَالَتْ: المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ فِي النِّكَاحِ صَحِيْحٌ، يَجُوْزُ أَنْ تَعْقِدَ عِنْدَ الحَنَفِيِّ عَلَى ءَاخَرَ بَعْدَ أَنْ مَضَتِ العِدَّةُ مِنْ ذَاكَ إِنِ اعْتَبَرَتِ المَرْأَةُ عَقْدَهَا فَاسِدًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ اعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرَهُ.

6481.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ المَدَّ الطَّبِيْعِيَّ أَكْثَرَ مِنْ حَرَكَتَيْنِ؟

فَقَال: يَكْفُر. مَعْنَاهُ جَعَلَ أَكْثَرَ المُسْلِمِيْنَ عَاصِيْنَ، أَلَا يَسْمَعُ فِي الأَذَانِ حِيْنَ يَقُوْلُونَ "اللهُ أَكْبَرُ" كَم يَمُدُّوْنَ لَفْظَ الجَلَالَةِ.

6482.           (8-5-2006): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: حَرَامٌ مَدُّ "إِلَه" أَكْثَرَ مِنْ حَرَكَتَيْنِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا كُفْرٌ، يُوْجَدُ مَدٌّ اسْمُهُ مَدُّ التَّعْظِيْمِ بِدُوْنِ سَبَبٍ (أَيْ لَا بِسَبَبِ هَمْزٍ وَلَا سُكُوْنٍ، إِنَّمَا) لِتَعْظِيْمِ المَعْنَى إِذَا قَالَ: "لَا إله إِلَّا اللهُ" وَمَدَّ "إِلهَ" جَائِزٌ يُقَالُ لَهُ مَدُّ التَّعْظِيْمِ. قَوْلُهُ "حَرَامٌ" كُفْرٌ، لَم يُحَرِّمْهُ أَحَدٌ (بَل هُوَ مَسْمُوْعٌ عَلَى المَآذِنِ فِي بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ). أَصْلُ مَدِّ التَّعْظِيْمِ (مَذْكُوْرٌ) فِي شَرْحِ الجَزَرِيَّةِ لِمُلَّا عَلِيٍّ (القَارِي)، يُوْجَدُ مَدٌّ اسْمُهُ مَدُّ التَّعْظِيْمِ غَيْرُ كُلِّ المُدُوْدِ المَذْكُوْرَةِ.

(قلت: وَمَدُّ التَّعْظِيْمُ ذَكَرَهُ ابْنُ الجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ وشُرَّاحُ طَيِّبَةِ النَّشْرِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ مَنْقُوْلٌ فِي الأَدَاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الطَّبَرِيِّ وَالهُذَلِيِّ صَاحِبِ الكَامِلِ وَابْنِ مِهْرَانَ فِي كِتَابِ المَدَّاتِ وَغَيْرِهِم، وَيُقَالُ لَهُ مَدُّ المُبَالَغَةِ أَيْضًا فِي كَلِمَةِ "إله" مِنْ نَحْوِ: "لا إلهَ إِلَّا الله" و"لَا إلهَ إِلَّا هُوَ"، و"لَا إلهَ إِلَّا أَنْتَ"، لِمَا فِيْهِ مِنَ المُبَالَغَةِ فِي التَّأْكِيْدِ عَلَى السَّامِعِ نَفْيَ الأُلُوْهِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الإِمَامُ ابنُ الجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ).

6483.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ المُرْتَدَّ إِذَا تَزَوَّجَ مُرْتَدَّةً فَإِنَّ الوَلَدَ الَّذِي يَكُوْنُ مِنْ بَيْنِهِمَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ المُرْتَدِّيْنَ.

فقال: لَا يَكُفْرُ.

6484.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ لَمَّا سَمِعَتْ عَنْ زِوَاجِ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، قَالَتْ: سَقَطَ مِنْ عَيْنِي، وَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ هَذَا الزِّوَاجَ (وَلَا تَذُمُّ فَاعِلَهُ) إِنَّمَا تَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أنَّهُ جَلَبَ لِنَفْسِهِ كَلَامَ النَّاسِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ.

6485.           قَالَ الشَّيْخُ: المَلَائِكَةُ يَفْرَحُوْنَ بِمَنْ يَمْشِيْ لِطَلَبِ عِلْمِ الدِّيْنِ، يَتَوَاضَعُوْنَ لَهُ.

6486.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ لآخَرَ: "اتَّكِلْ عَلَى اللهِ وَاشْتَغِلْ رَقَّاصَةً"، يُرِيْدُ: تَكْسبْ مَالًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكُفْرُ، يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِيْكَ مِنْ هَذَا البَابِ.

6487.           قَالَ الشَّيْخُ: جَبَلُ الرَّحْمَةِ مِنْ جَبَلِ عَرَفَاتٍ، لَيْسَ مِنَ الحَرَمِ، يَجُوْزُ إِخْرَاجُ الحِجَارَةِ مِنْهُ.

6488.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اعْتَقَدَتْ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا رَفَعَتْ صَوْتَهَا فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوْهٌ، وَمَا كَانَتْ تَعَلَّمَتْ أَنَّ المَرْأَةَ تَجْهَرُ بِالصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ إِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ حَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ.

6489.           قَالَ الشَّيْخُ: تَعْبِيْرُ بَعْضِهِم عَنِ الجَنَابَةِ بِالنَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ غَيْرُ صَحِيْحٍ، لِأَنَّ الرَّسُوْلَ قَالَ: "إنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ" لَمَّا انْسَحَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ مَجْلِسِ الرَّسُوْلِ لِأَنَّهُ كَانَ جُنُبًا، فَهَذَا التَّعْبِيْرُ خِلَافُ الحَدِيْثِ.

(رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ"، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ").معناه الجنب ليس نجسا فكان خير لك لو قعدت معنا الآن.

6490.           سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا مَعْنَى "السَّمَاءِ" فِي قَوْلِ "بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَاهُ هَذَا الفَضَاءُ.

(لطيفة: ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ أَنَّ جَارِيَةَ أَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ قَالَتْ لِأَبِي مُسْلِمٍ: مَا تَقُوْلُ عِنْدَ إِفْطَارِكَ؟ فَقَدْ سَمَّمْتُكَ مِرَارًا فَلَمْ يَضُرّكَ السُّمُّ! قَالَ: وَمَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ: أَنَا جَارِيَةٌ شَابَّةٌ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيْحَ مِنْكَ، قَالَ: إِنِّي لَأَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِي: بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللهِ رَبِّ الأَرضِ وَالسَّمَاءِ، بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ).

6491.           سُئِلَ الشيخ: أَوَّلُ مَا يَنْزِلُ مِنَ المَرْأَةِ شَىْءٌ أَحيانًا يَكُوْنُ إِلَى البَيَاضِ ثُمَّ لَمَّا يَجِفُّ يَصِيْرُ فِيْهُ صُفْرَةٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: العِبْرَةُ بِلَوْنِهِ لَمَّا نَزَلَ.

6492.           قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ غَسْلُ الخَرُوْفِ بَعْدَ ذَبْحِهِ،.

وَسُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّهُ إِذَا غُسِلَ اللَّحْمُ يَتَنَجَّسُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مُتَأَوِّلٌ بِأَنَّ المَاءَ اخْتَلَطَ بِالدَّمِ فَتَنَجَّسَ، فَلَا نُكَفِّرُهُم.

6493.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَنْ بَاعَ المُخَدِّرَاتِ لَا يَدْخُلُ المَالُ فِي مِلْكِهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.والمخدّرات حرام لأنها تفسد العقل.لكنها طاهرة فإن استعملت للفائدة فى الأدوية جاز.

6494.           قَالَ الشَّيْخُ: "أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ، أُقْسِمُ عَلَيْكَ" هَذِهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَيْسَتْ يَمِيْنًا، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَمِيْنٌ. أَمَّا "أُقْسِمُ بِاللهِ" هَذَا يَمِيْنٌ صَرِيْحٌ.

6495.           قَالَ الشَّيْخُ: الحَائِضُ عِنْدَ مَالِكٍ تَسْتَعْمِلُ دَوَاءً فَيَنْقَطِعُ الدَّمُ فَتَطُوْفُ، ثُمَّ لَوْ عَادَ الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ طَوَافِهَا.

6496.           شَخْصٌ قَدَّمَ لآخَرَ سِيْكَارَةً فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: لَا، شُكْرًا؟

قَالَ الشَّيْخُ: إنْ كَانَ مُرَادُهُ "أَنَا رَاضٍ بِإِكْرَامِكَ لِي" لَا يَكْفُرُ.

6497.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ بِسَبَبِ مَرَضٍ فِي الرَّحِمِ يَنْزِلُ مِنْهَا دَمٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ سَاعَةً ضِمْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ حَيْضٌ.

6498.           قَالَ الشَّيْخُ: "أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي" حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ.

(قَالَ المُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِيْرِ شَرْحِ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ مَا نَصُّهُ: "أدّبني رَبِّي" أَيْ عَلَّمَنِي رِيَاضَةَ النَّفْسِ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاق، "فَأحْسن تأديبي" بِإِفْضَالِهِ عَلَيَّ بِجَمِيْعِ الْعُلُوْمِ الكَسْبِيَّةِ وَالوَهْبِيَّةِ (أَيْ التي تفاض على القلب من العلوم النافعةِ) بِمَا لَمْ يَقَعْ نَظِيْرُهُ لِأَحَدٍ اهـ.

وَقَالَ الرَّزْكَشِيُّ فِي اللَّآلِئِ المَنْثُوْرَةِ فِي الأحَادِيْثِ المَشْهُوْرَةِ المَعْرُوْفِ مَا نَصُّهُ: مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَم يَأْتِ مِن طَرِيقٍ يَصِحُّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الأَحَادِيْثِ الْوَاهِيَةِ فِي ذَيْلِ حَدِيثِ وَفْدِ بَنِيْ وَضَعَّفَهُ فَقَالَ: هُوَ حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ، فِي إِسْنَادِهِ ضُعَفَاءُ وَمَجَاهِيْلُ اهـ).

6499.           قَالَ الشَّيْخُ: "الخَيْرُ بِي وَبِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ" لَيْسَ حَدِيْثًا، لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ إِذَا ظَنَّهُ شَخْصٌ حَدِيْثًا.

(قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ: حَدِيْثُ: "الْخَيْرُ فيَّ وَفِيْ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" قَالَ شَيْخُنَا (يَعْنِي ابْنَ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيَّ): لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، يَعْنِي فِي حَدِيْثِ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ علَى الحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ". وَقَالَ العَجْلُوْنِيُّ فِي كَشْفِ الخَفَاءِ: وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ المَكِّيُّ فِي الفَتَاوَى الحَدِيْثِيَّةِ: لَم يَرِدْ بِهَذَا اللَفْظِ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ الخَبَرُ المَشْهُورُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ علَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُم").

6500.           قَالَ الشَّيْخُ: مُجَرَّدُ طَلَبِ رَسْمِ الصَّلِيْبِ (مِمَّنْ لَا يُعَظِّمُهُ فِي تِلْكَ الحَالَةِ) وَرَسْمُهُ (لِغَيْرِ تَعْظِيْمٍ) مَا فِيْهِ كُفْرٌ.

6501.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ قَطَعَ مَسَافَةَ السَّفَرِ وَدَخَلَ بَلَدًا لَم يَنْوِ الإِقَامَةَ فِيْهَا وَلَا نَوَى عَدَمَ الإِقَامَةِ، هَل لَهُ أَنْ يَقْصُرَ وَيَجْمَعَ.

قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ.

6502.           قَالَ الشَّيْخُ: أعداء الرَّسُوْلِ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُوْلِ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، اللهُ يُلْقِي فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، يُرْعَبُوْنَ مَعَ بُعْدِهِم (وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ").

6503.           قَالَ الشَّيْخُ: فِي جَبَّانَةِ بَابِ صَغِير (فِي دِمَشْقَ) يَقُوْلُوْنَ إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ زَوْجَاتِ الرَّسُوْلِ هُنَاكَ، هَذَا كَذِبٌ، كُلُّ زَوْجَاتِ الرَّسُوْلِ فِي الحِجَازِ، فِي المَدِيْنَةِ، وَمَيْمُوْنَةُ فِي مَكَانٍ ءَاخَرَ في سرِف قبل مكة(لَيْسَتْ فِي جَبَّانَةِ بَابِ صَغِير كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُم)، وَخَدِيْجَةُ فِي مَكَّةَ.

(قُلْتُ: وَفِي جَبَّانَةِ بَابِ صَغِير دُفِنَ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ تَلَامِذَةُ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَالثَّلَاثَةُ مُشَهِّبَةٌ، وَعَبْدُ الهَادِي البَانِي مَدْفُوْنٌ فِيْهَا وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى شَاءَ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ السَّعَادَةَ، الإِيْمَانَ وَالطَّاعَةَ، لَكِنْ قِسْمٌ مِنْهُم وَافَقُوا مَشِيْئَةَ اللهِ وَاهْتَدَوا وَقِسْمٌ مِنْهُم لَم يَهْتَدُوا، وَالعِيَاذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا الكُفْرِ الشَّنِيْعِ.

6504.           قَالَ الشَّيْخُ: الإِمَامُ (فِي الصَّلَاةِ) لَا يُنَبَّهُ إِلَّا لِلشَّىْءِ المُؤَكَّدِ، لَا يُنَبَّهُ لِمُجَرَّدِ الشَّكِّ.

6505.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ تَحْرِيْمَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ زَوْجَتَهُ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ.

فقال: لَا يَكْفُرُ، هُوَ مَكْرُوْهٌ (إِنْ لَمْ يَخْشَ الإِنْزَالَ)، أَمَّا مَنْ خَشِيَ الإِنْزَالَ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ.

6506.           قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ لَعَنَ الطِّيْنَةَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا ءَادَمُ يَكْفُرُ، إِبْلِيْسُ كُفْرُهُ أنَّهُ تَكَبَّرَ عَلَى اللهِ، قَالَ: كَيْفَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ وَأَنَا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ. النَّصَارَى شَتَمُوا ءَادَمَ، قَالُوا: عِيْسَى فَدَى النَّاسَ بِنَفْسِهِ مِنْ خَطِيْئَةِ ءَادَمَ، يَجْعَلُوْنَ ءَادَمَ عَمِلَ أَشَدَّ الخَطَايَا.

(وَقَدْ سَبَقَ فِي المَسْئَلَةِ 5966: قَالَ الشَّيْخُ: مَا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ الَّذِي رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ أَنَّ مُوْسَى قَالَ لآدَمَ: "أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا" لَيْسَ فِيْهِ ذَمٌّ مِنْ مُوْسَى لآدَمَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْتَ السَّبَبُ فِي أَنْ نَقَلْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ إِلَى الأَرْضِ لِنُعَانِيَ مِن مَشَقَّاتِ الدُّنْيَا وَهَمِّهَا، عَلَى وَجْهِ المُبَاسَطَةِ قَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ التَّأْنِيْبِ. (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ:

وَأَمَّا قَوْلُهُ خَيَّبْتَنَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَةِ مِنَ الْخَيْبَةِ فَالْمُرَاد بِهِ الحِرْمَانُ اهـ) وفي 5967: قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ مُوْسَى لآدَمَ "خَيَّبْتَنَا" هَذَا كَلَامٌ لِلدَّلَالِ لَيْسَ تَوْبِيْخًا وَلَا تَنْقِيْصًا وَلَا اعْتِرَاضًا).

6507.           قَالَ الشَّيْخُ: يُكْرَهُ دُخُوْلُ الشَّخْصِ المَسْجِدَ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ رِجْلَيْهِ.

6508.           قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ مَعْنَاهُ يَسَّرْنَا لَهُ الحِيْلَةَ النَّافِعَةَ.

6509.           قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ يُوْسُفَ: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ التَّفْسِيْرُ الأَصَحُّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ اللهَ، وَبَعْضُهُم قَالَ: "رَبِّي" أَرَادَ بِهِ مَالِكِي صُوْرَةً.

6510.           قَالَ الشَّيْخُ: (حَدِيْثُ): "الصَّلَاةُ خَيْر مَوْضُوْع" (صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ) مَعْنَاهُ خَيْرٌ وَاسِعٌ.

6511.           قَالَ الشَّيْخُ: (حَدِيْثُ): "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً" (أَيْ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيْهَا، وَهَذَا) يَشْمَلُ الفَرْضَ وَالسُّنَّةَ.

(العَرَّافُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَتَحدَّثُ عَنِ المَسْرُوْقِ أَوِ الضَّالَّةِ أَيْنَ هِيَ وَمَنْ هُوَ السَّارِقُ وَمَا صِفَتهُ، وَيَدْخُلُ فِي العَرَّافِ مَن يَعْتَمِدُ مِنْهُم عَلَى فِنْجَانِ البُنِّ أَوْ غَيْرهِ فِي التَحَدُّثِ عَنْ مِثلِ ذَلِكَ ، فالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ لِيَسْأَلهُ عَنْ شَىْءٍ لِيُخْبِرَهُ العَرَّافُ عَنْ مَكَانِ هَذَا المَسْرُوْقِ أَوِ المَفْقُودِ لَا يُقْبَلُ َلهُ صَلَاةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً أي أربعينَ يومًا أَيْ لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ، بَلْ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ فَوْقَ الذَّنْبِ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ لِمَا فَعَلَ).

6512.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا أَزَالَتِ المَرْأَةُ الرَّحِمَ لَا يَأْتِيْهَا الحَيْضُ.

6513.           قَالَ الشَّيْخُ: الشَّيْخُ مُنِير حَدَّاد مِنْ جَمَاعَتِنَا مِنَ الطَّيِّبِيْنَ، كَانَ حَافِظًا القُرْءَانَ، كَانَ مُدَرِّسَ الجَيْشِ فِي الرِّيَاضِ، وَكَانَ عِنْدَهُ خَادِمَةٌ سيرلَانكِيَّةٌ أَوْ فِليبِينِيَّةٌ، بِاللَّيْلِ ذَبَحَتِ الخَادِمَةُ الشَّيْخَ مُنِيْرًا وَزَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ الطِّفْلَ، قَتَلَتْهُم جَمِيْعًا.

6514.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا عَصَى الشَّخْصُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (وَلَم يَتُبْ بَعْدُ) يُقَالُ: عَاصٍ، هَذِه صِفَتُهُ.

6515.           قَالَ الشَّيْخُ: يُشْتَرَطُ لِسُجُوْدِ الشُّكْرِ تَكْبِيْرَةٌ وَنِيَّةٌ.

6516.           قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ فَرِحَ بَعْدَ عَمَلِهِ الحَسَنِ وَاسْتَبْشَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ.

6517.           قَالَ الشَّيْخُ: "أَبُوْءُ بِذَنْبِي" مَعْنَاهُ أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ.

6518.           شَخْصٌ قَالَ: فُلَانٌ لَمَّا طَلَعَتْ رُوْحُهُ ضَرَبَتْهَا طَيَّارَةٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، لَكِنَّهُ كَذِبٌ مُحَرَّمٌ.

6519.           قَالَ الشَّيْخُ: رَسْمُ زُهُوْرٍ عَلَى يَدِ المَرْأَةِ بِالحِنَّاءِ جَائِزٌ لِلْعَزْبَاءِ بِإِذْنِ الوَلِيِّ، وَاْلمُتَزَوِّجَةُ يَجُوْزُ لَهَا بِإِذْنِ الزَّوْجِ.

(وسبقت المسئلة 5959: قَالَ الشَّيْخُ: الحِنَّاءُ إِذَا كَانَ نَقْشًا أَوْ تَطْرِيْفًا مَكْرُوْه، أَمَّا إِذَا غَمَسَتْهُ غَمْسًا كُلَّ الكَفِّ مَا فِيْهِ كَرَاهَةٌ).

6520.           قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الصِّبْيَانِ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِم.

فَسَأَلْتُهُ: إِنْ قَالَ الصَّبِيُّ: وَالِدِي أَرْسَلَنِي لِأَعْمَلَ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

6521.           يَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ إِمَامَ الحَرَمَيْنِ وَالرَّازِيَّ رَجَعَا عَنْ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ إِلَى مَذْهَبِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَيَذْكُرُوْنَ لَهُمَا كُتُبًا تُنْسَبُ إِلَيْهِمَا فِيْهَا ذَلِكَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ، الرَّازِيُّ كُتُبُهُ مَعْرَوْفَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بِأَيْدِي الأَشَاعِرَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، كَذَلِكَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ، إِنَّمَا يُنْقَلُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِبَارَةٌ بِأَنَّهُ مُتَنَدِّمٌ فِي خَوْضِهِ فِي عِلْمِ الكَلَامِ يَعْنِي مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ، أَمَّا هُمَا فَكَانَا علَى العَقِيْدَةِ الأَشْعَرِيَّةِ إِلَى المَمَاتِ، وَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا طَلَبَةٌ كَثِيْرٌ. لَوْ كَانَا رَجَعَا لَتَبِعَ كُلًّا مِنْهُمَا تَلَامِيْذُهُ فِي الرُّجُوْعِ، لَكِنَّ الوَهَّابِيَّ يَتَعَلَّقُ بِغُثَاءِ السَّيْلِ.

(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: غُثَاءِ السَّيْلِ مَا احْتَمَلَهُ السَّيْلُ مِنَ الزَّبَدِ وَالْعِيْدَانِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَقْذَاءِ).

6522.           يَقُوْلُونَ (فِي المَدِيْحِ): أَبْكِي لِفِرَاقِ المَكِّي (وَهُم لَم يَجْتَمِعُوا بِهِ أَصْلًا حَتَّى يُفَارِقُوْهُ)؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَنْوُوْنَ بِهِ "لِفِرَاقِهِ الدُّنْيَا".

6523.           يَقْولُوْنَ: "مَدْحكَ يَا خَيْرَ النَّاسِ" بالإِشْبَاعِ (في السِّيْنِ)

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَمُدُّوْنَهَا (كَيْ لَا تُسْمَعَ "النَّاسِي" مِن النِّسْيَانِ).

6524.           قُرِئَ علَى الشَّيْخِ: كَانَ الإِمَامُ الشِّبْلِيُّ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا أَعْيَى الأَطِبَّاءَ، فَجَلَبَ لَهُ الحَاكِمُ طَبِيْبًا نَصْرَانِيًّا مَاهِرًا فَعَجَزَ عَنْ شِفَائِهِ، فَقَالَ الطَّبِيْبُ لِلشِّبْلِيِّ: لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ شِفَاءَكَ فِي أَنْ أَقْتَطِعَ قِطْعَةً مِنْ جِسْمِي لَكَ لَفَعَلْتُ، فَقَالَ الشِّبْلِيُّ: شِفَائِي أَنْ تَقْطَعَ الزُّنَّارَ وَتَرْمِيَ الصَّلِيْبَ وَتُسْلِمَ، فَفَعَلَ الطَّبِيْبُ مَا طَلَبَ مِنْهُ وَتَشَهَّدَ، فَتَعَافَى الشِّبْلِيُّ.