3334. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ نَتْفُ شَعَرِ وَجْهِهَا سِوَى الحَاجِبَيْنِ؟

قال الشيخ: فِيهِ خِلَافٌ. بَعْضُ الفُقَهاءِ قَالُوا لَا يَجُوزُ، وَبَعْضُهُم قَالُوا لَيْسَ حَرَامًا.

3335. إزَالَةُ شَعَرِ جِسْمِ المَرْأَةِ مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: مَطْلُوبٌ، وَلَو كَانَ بالنَّتْفِ.

3336. (25-3-2006) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن نَتْفِ شَعَرِ مَا بَيْنَ الحَاجِبَيْنِ لِلرَّجُلِ؟

قال الشيخ: فِيهِ خِلَافٌ.

3337. (20-4-2000) قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ نَتْفُ الشَّعَرِ الذِي بَيْنَ الحَاجِبَيْنِ حَتَّى لَو كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَأَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا، أَمَّا تَرْقِيقُ الحَاجِبَيْنِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ يَجُوزُ.

ثُمَّ (23-5-2000) قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ نَتْفُ الحَاجِبِ لِتَرْقِيقِهِ بإِذْنِ الزَّوْجِ والذِي بَيْنَ الحَاجِبَيْنِ كَذَلِكَ، لأنَّ هذَا يُسَمَّى حَاجِبًا.

3338. مَا حُكْمُ نَتْفِ شَعَرِ الوَجْنَتَيْنِ للرَّجُلِ؟

قال الشيخ: عِندَ بَعْضٍ حَرَامٌ وَعِنْدَ بَعْضٍ جَائِزٌ.

3339. قال الشيخ: هُوَ النَّمْصُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِه. بَعْضُهُم قَالَ: الأَخْذُ مِن شُعُورِ الوَجْهِ أَيْ بِنَتْفٍ أَو بِغَيْرِهِ، وَقالَ بَعْضُهُم: النَّتْفُ فَقَط، وَجَعَلَ النَّتْفَ أَيْضًا لِغَيْرِ مَا يَنْبُتُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى شَارِبِهَا أَو عَلَى لِحْيَتِهَا هذَا مَا أَدْخَلُوهُ بَل قَالُوا يُسْتَحَبُّ إِزَالَتُهُ لِلْمَرْأَةِ.

3340. قال الشيخ: عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ الذِي هُوَ حَرَامٌ أَنْ تَنْتِفَ المَرْأَةُ شَعَرَ حَاجِبَيْهَا بالمِنْقَاشِ، عِنْدَهُ النَّتْفُ كُلُّهُ حَرَامٌ، أمَّا إذَا أَزَالَتْهُ بِغَيْرِ النَّتْفِ عِندَ الإِمَامِ أَحْمَدَ يَجُوزُ.

س: إنْ نَتَفَتْ مَا سِوَى الحَاجِبَيْنِ مِنَ الوَجْهِ؟

قال الشيخ: الإِمَامُ أَحْمَدُ مَا فَصَّلَ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ.

س: إذَا امْرَأَةٌ طَلَعَ لَهَا شَعَرٌ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ كَرَقَبَتِهَا أَو ذَقْنِهَا يَجُوزُ لَهَا نَتْفُهُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ إِزَالَتُهُ لَكِن لَا تَنْتِفُهُ، تُزِيلُهُ بِغَيْرِ النَّتْفِ، أَلَيْسَ هُنَاكَ أَدْوِيَةٌ، بَلَى، إذَنْ تَسْتَعْمِلُ الأَدْوِيَةَ.

3341. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ حَاجِبَيْهِ.

3342. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ البُكُورَ بالسَّفَرِ وَغَيْرِهِ فِيهِ بَرَكَةٌ لا سِيَّمَا الخَمِيسَ.

3343. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّة يَصِحُّ غُسْلُ الجُمُعَةِ بَعْدَ مُنْتَصَفِ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.

3344. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمِ الخَمِيْسِ ثُمَّ نَسِيَتْ؟

قالَ الشيخُ: يَلْزَمُهَا أَنْ تَقْضِيَ مِثْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ.

3345. امْرَأَةٌ قَالَتْ "إنْ شَاءُ اللهُ مَا يطْلَع رَمَضَان يَوْمَ الأَحَدِ، الصَّومُ يَوْمَ الأَحَدِ مَا حلُو"؟

قال الشيخ: مَاذَا تَفْهَمُ مِنْهُ؟

قِيلَ لَهُ: تَفْهَمُ يَكُونُ فَاتَتْنَا المُتْعَةُ بالخُرُوجِ للنُّزْهَةِ يَوْمَ الأَحَدِ وَلَا تَفْهَمُ الذَّمَّ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.

3346. قال الشيخ: اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بالصِّيَامِ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 676: هَل يُكْرَهُ تَخْصِيصُ السَّبْتِ بالصَّوْمِ؟ قال الشيخ: الصَّحِيحُ أنَّهُ لا يُكْرَهُ).

3347. قال الشيخ: عَلَى قَوْلٍ: مَن قَضَى الصَّلَاةَ الجَهْرِيَّةَ فِي وَقْتِ السِّرِّيَّةِ يَجْهَرُ (كَمَنْ قَضَى الصُّبْحَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ).

3348. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ كُلُّ الطَيْرِ يُؤْكَلُ إنْ كَانَ مِن الجَوَارِحِ أو غَيْرِهَا.

3349. قال الشيخ: التَّكَلُّلُ مَعْنَاهُ إِجْرَاءُ أَعْمَالٍ كُفْرِيَّةٍ مِن تَقْبِيلِ لِلصَّلِيبِ وَقَوْلِ كَلِمَاتٍ كُفْرِيَّةٍ.

3350. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ابِتْدَاءً "يَا أَحْسَنَ الخَالِقِينَ" وَيَجُوزُ قَوْلُ "يَا خَيْرَ الغَافِرِينَ".

3351. قال الشيخ: المُقَرَّرُ عِندَ العُلَمَاءِ أنَّ البَدْءَ بالسَّلَامِ أَفْضَلُ مِنَ الرَّدِّ.

3352. قال الشيخ: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَو مَاتَتِ المَرْأَةُ ءَاثَارُ العَقْدِ تَذْهَبُ مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الجِمَاعُ وَنَحْوُه، لَكِن يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَيُقَبِّلَهَا فِي رَأْسِهَا بِلَا شَهْوَةٍ.

3353. قال الشيخ: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ مَعْنَاهُ الذِّكْرُ فِي الصَّلَاةِ، قَوْلُ "اللهُ أَكْبَرُ" والتَسْبِيحُ والشَّهَادَتَانِ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ أَعْمَالِها أَفْضَلُ مِن هَيْئَةِ الرُّكُوعِ وَهَيْئَةِ السُّجُودِ. وقال أيضًا: ذِكْرُ اللهِ فِي الصَّلَاةِ أَيِ الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَدْخُلُ بِهِمَا المَرْءُ فِي الإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ أَعْمَالِها.

3354. بَيْعُ الطَّيْرِ المُحَنَّطِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مِنَ المَأْكُولِ وَكَانَ مَذْبُوحًا ذَبْحًا صَحِيحًا يَجُوزُ.

3355. قال الشيخ: الطَّيْرُ المُحَنَّطُ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ مَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ، وَلَيْسَ حَرَامًا. هذَا لَا يُقَالُ عَنْهُ صُوْرَةٌ.

(وَسَبَقِت الفَتْوَى 466: سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ الطُّيُورَ المُحَنَّطَةَ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا كَتَمَاثِيلِ الأَشْخَاصِ المُجَسَّمَةِ؟ قال الشيخ: لا يَكْفُر).

3356. قال الشيخ: يَجُوزُ وَضْعُ حَيَوانٍ مُحَنَّطٍ فِي البَيْتِ.

3357. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ أنَّ السِّوَاكَ يُنَظِّفُ وَلَو كَانَ لا يَعْرِفُ أنَّهُ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ إنْ قَالَ إنَّهُ قَذَارَةٌ كَفَرَ.

3358. قال الشيخ: العَدَمُ لَا يُقَالُ عنه مَخْلُوقٌ. المَوْجُودُ إذَا أَعْدَمَهُ اللهُ هذَا مِن فِعْلِ اللهِ. العَدَمُ السّابِقُ (لِوُجُودِ المَوْجُودِ) لَا يُقَالُ عَنْهُ مَخْلُوقٌ. عَدَمُ الشَّىءِ الحَادِثِ مَخْلُوقٌ (يَعْنِي هذَا الانْعِدَامُ الطارئُ علَى الحادِثِ هُوَ بِتْخصِيصِ اللهِ حَصَلَ أيِ) انْعِدَامُهُ صِفَةٌ حَادِثَةٌ طَرَأَتْ (بإحْداثِ الله لَهذِهِ الصِّفَةِ). الإِعْدَامُ إنْهَاءُ وُجُودِ الشَّىءِ.

3359. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ "يَا رَبِّ أَنْتَ رَجَائِي"؟

قال الشيخ: لَا يُقَالُ.

3360. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أنَّ القُرْءَانَ لا يُقَالُ عَنْهُ كَلَامُ اللهِ بِلَا قَيْدٍ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ أنَّ القُرْءَانَ هُوَ عَيْنُ الكَلَامِ الذَّاتِيِّ القَائِمِ بِذَاتِ اللهِ؟

قال الشيخ: ألَا تَعْلَمُ أنَّ المُسْلِمِينَ يَقُولُونَ "القُرْءَانُ كَلامُ اللهِ"؟! لِتَتَشَهَّدْ، هذَا تَضْلِيلٌ لِلمُسْلِمِينَ.

3361. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ عَن مُسْلِمٍ مَاتَ "فِي ذِمَّةِ اللهِ"؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ.

3362. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخْصٍ قَالَ: "لَا يُقَالُ عَنِ المُصْحَفِ قُرْءَانٌ؟

قال الشيخ: كَفَرَ. (مَعْلُومٌ عِندَ المُسْلِمِينَ أنّهُ يُقالُ).

3363. قال الشيخ: لَا يُقَالُ "الإِنْسَانُ خَلَقَ كُرْسِيًّا" بِمَعْنَى سَوَّاهُ وَقَدَّرَهُ، يُقَالُ "خَلَقَ الخَشَبَ كُرْسِيًّا".

3364. شَخْصٌ قَالَ: "لَا يُقَالُ عِبَادُ اللهِ" إلَّا عَنِ المُؤْمِنِينَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

3365. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ "أَعُوذُ باللهِ مِنَ المَوْتِ"؟

قال الشيخ: لَا يُقَالُ إلَّا إذَا قُيِّدَ بِشَىءٍ كَأَنْ يَقُولَ "أَعُوذُ باللهِ مِن مِيْتَةِ السُّوْءِ".

3366. سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ عَنِ اللهِ "ءَامِن الأُمَنَاء"؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِم، لَكِن لَا يُقَالُ.

3367. قال الشيخ: مَن قَالَ: البَيْعُ فِي المَسْجِدِ حَرَامٌ، لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

(سَبَقَتِ الفَتْوى 913: قال الشيخ: البَيْعُ فِي المَسْجِدِ قالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ مَكْرُوهٌ).

3368. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَالَ: "أنَا خَرَا"؟

فقال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ، وإنْ كَانَ هُوَ فَاسِدًا وَأَرادَ التَّشْبِيهَ مَا فِيهِ كُفْرٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ مَعْنَاهُ أنَا مِثْلُ الخَرَا.

3369. كِتَابٌ اسْمُهُ فِيهِ كُفْرٌ فَقَالَ شَخْصٌ "كِتَابُ كَذَا" مِن دُوْنِ حِكَايَةٍ سِوَى ذَلِكَ.

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

3370. (9-4-1996) مَن ظَنَّتْ أنَّهَا إنِ احْتَلَمَتْ وَقَضَتْ شَهْوَتَهَا يَجِبُ أنْ تَغْتَسِلُ وَلَو لَم تَرَ المَنِيَّ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

3371. عَمّان): (4-3-2005 سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ إنْ نَقَلَ ثِقَتَانِ عَن شَخْصٍ كُلٌّ رِدَّةً مُخْتَلِفَةً عَنِ الآخَرِ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الحُكْمُ عَلَيهِ بالرِّدَّةِ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةِ.

3372. قال الشيخ: إذَا تَرَكَ الشَخْصُ صَلَاةً بِلَا عُذْرٍ وَلَم يَقْضِهَا وَصَلّى نَافِلَةً وَلَم يَقُلْ أُحِلُّها مَحَلَّ القَضَاءِ (أي لم يَقُلْ بَدَلَ أنْ أقْضِيَ أُصَلِّي فِي هذَا الوَقْتِ النَفْلَ)؟

قال الشيخ: لَا ثَوَابَ لَهُ، وَمَن ظَنَّ أنَّ لَهُ ثَوَابًا لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 175: قال الشيخ: مَن كانَ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ، إنْ صَلَّى السُنَّةَ تَقَرُبًا إِلى اللهِ كَفَر إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنّهُ فِي الشَّرْعِ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ بالمَرّةِ).

3373. إذَا اعْتَقَدَ (الشَّخصُ عَنِ) المُرْتَدِ أنَّهُ إنْ قَرَأَ سُورَةَ الوَاقِعَةِ نَفَعَتْهُ للرِّزْقِ بِلَا ثَوَابٍ وَإِنْ قَالَ "بِسْمِ اللهِ الذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىءٌ" نَفَعَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِلَا ثَوَابٍ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

3374. قال الشيخ: قَوْلُ "المُؤْمِنُ الفَاسِقُ أَفْضَلُ مِن الصَّلَاةِ" النُّطْقُ بِهِ قَبِيحٌ لَكِنَّهُ لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 2703: سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ "المُؤْمِنُ الفَاسِقُ أَفْضَلُ عِنَد اللهِ مِن الكَعْبَةِ والجَنَّةِ والعَرْشِ"؟ قال الشيخ: نَعَم).

3375. قال الشيخ: الجَوْهَرُ الفَرْدُ يُلْمَسُ يُضْبَطُ باليَدِ وَلَهُ عَرْضٌ لَهُ لَوْنٌ وَمَن قَالَ: "لَا لَوْنَ لَهُ" لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

3376. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ المُسْلِمَيْنِ إذَا الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أحَدُهُما علَى الآخَرِ فَصَلَّيَا علَى الرَّسُولِ يُغْفَرُ لَهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِمَا ومَا تَأَخَّرَ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. فِي بَعْضِ الحَالَاتِ قَد يَحْصُلُ هذَا.

3377. (7-3-2006) سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ يُكْرَهُ أنْ يُصَبَّ مَاءُ الوُضُوءِ لِمَن لَيْسَ بِحَاجَةٍ للمُسَاعَدَةِ؟

قال الشيخ: غَلِطَ، لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

3378. سَأَلْتُ الشّيخَ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ علَى المُكَلَّفِ أنْ يَتَعَلَّمَ فِيمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. هُوَ يَجِبُ عَلَيهِ إنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ أنْ يَعْلَمَ أَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ فِي دِينِ الإِسْلَامِ، فإِذَا صَارَ عِنْدَهُ مَالٌ وَجَبَ عَلَيهِ أنْ يَتَعَلَّمَ التَّفَاصِيلَ (التِي يَحْتاجُها).

3379. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ مَن جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَيْسَ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ لَكِن يَلْزَمُهُ القَضَاءُ؟

قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

3380. قَوْلُ "إنَّ الهَوَاءَ وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا، الغَازُ الذِي فِيهِ يَتَحَرَّكُ"؟

قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. (لَيْسَ الكَلام علَى أنَّ الهَواءَ ساكِنٌ ومُتَحَرِّكٌ فِي نَفْسِ الوَقْتِ).

3381. شَخْصٌ قَالَ "مَن صَلَّى صَلَاةً قَضَاءً مَعَ مِثْلِهَا جَمَاعَةً مَكْرُوهٌ والأَحْسَنُ فِي هذَا الحَالِ الانْفِرَادُ"؟

قال الشيخ: غَلَطٌ، وَلَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ. لَكِنَّ الجَمَاعَةَ فِي هذِهِ الحَالَةِ أَحْسَنُ.

3382. قال الشيخ: مَن شَكَّ بَعْدَ الغُسْلِ هَل غَسَلَ شَيْئًا مِن جِسْمِهِ أَمْ لَا، يُعِيدُ غَسْلَهُ. هذَا لَيْسَ كالوُضُوءِ، الوُضُوءُ فِيهِ تَرْتِيبٌ.

3383. قال الشيخ: مَن شَكَّ بَعْدَ الفَرَاغِ مِن الغُسْلِ هَل نَوَى أَمْ لَا، هذَا فِيهِ رَأْيَانِ، المُعْتَمَدُ أنَّهُ يُعِيدُ.

3384. قال الشيخ: مَن قَالَ "أَكْرَهُ الصَّحَابَةَ إلَّا واحِدًا يَكْفُرُ، كَذَّبَ القُرْءَانَ. اللهُ تَعَالَى قَالَ ﴿والذِينَ مَعَهُ﴾ بالجَمْعِ مَدَحَهُم.

3385. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ "يَا مُسْتَوٍ" عَنِ اللهِ، أَمَّا إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ الجُلُوسَ كَفَرَ.

3386. قال الشيخ: الحَمْدُ للهِ أَنْ كَانَ مُنْتَهَى الأَمْرِ الآخِرَةُ لَيْسَ الدُّنْيَا.

3387. قال الشيخ: جَهَنَّمُ، الرَّسُولُ عَلَّمَ الصَّحَابَةَ أنْ يَسْتَعِيذُوا مِنْهَا، فَلَا يُقَالُ بِحَقِّ النَّارِ، أمَّا الجَنَّةُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَ اللهَ إِيَّاهَا. إنْ كَانَ (القائِلُ) يَفْهَمُ "بِخَلْقِ اللهِ النَّارَ" فَقَالَ: "أَسْأَلُ اللهَ بِحَقِّ النَّارِ" لا يَكْفُرُ.

3388. قال الشيخ: لَا يُقَالُ بِحَقِّ الجَحِيمِ. جَهَنَّمُ نَسْتَعِيذُ مِنْهَا لَا نَتَوَسَّلُ بِهَا.

قِيلَ لَهُ: هذَا يَفْهَمُ أَنَّ جَهَنَّمَ أَمْرُهَا حَقٌّ.

قال: لا يَكْفُرُ.

3389. جَاهِلٌ كَانَ يَظُنُّ أنَّ إِطَالَةَ الشَّعَرِ لِلرَّجُلِ حَرَامٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنّ الرَّسُولَ كَانَ يُطِيلُ شَعَرَهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

3390. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ ارْتَكَبَ العَدِيدَ مِنَ المَعَاصِي وَكَانَتْ بَعْضُهَا مِمَّا يَعْرِفُ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَبَعْضُهَا لَا يَعْرِفُ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ. ثُمَّ قَالَ "تُبْتُ مِن كُلِّ المَعَاصِي التِي عَمِلْتُهَا" فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: أَمَّا لِمَا عَلِمَهُ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ تنْفَعُهُ التَّوْبَةُ (بِشُرُوطِهَا) لِهَذَا العِلْمِ (بِأنَّهَا مَعْصِيةٌ) يَنْفَعُ. أَمَّا لِمَا لَم يَعْلَمْ أنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا يَكُونُ تَائِبًا مِنْهُ، لَكِن يَنْفَعُهُ النَّدَمُ إِلَى حَدٍّ مَا، يَنْتَفِعُ انْتِفَاعًا جُزْئِيًّا (لَكِنْ لَا يَكُونُ تَائِبًا لأنَّهُ لَم يأْتِ بالتَّوبَةِ بِشُرُوطِها، فَكَيْف يُقْلِعُ عَنِ ذَنْبٍ أيْ يَتْرُكُهُ ويَعْزِمُ علَى ألَّا يَعُودَ إلَيْهِ وهُوَ لا يَعْرِفُ أنَّهُ ذَنْبٌ وكَيْفَ ينْدَمُ علَى فِعْلِهِ وهُو لِم يُدْرِكْ بَعْدُ أنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ هُوَ ذْنبٌ). مَعْرِفَةُ المَعَاصِي شَرْطٌ لِلتَّوْبَةِ مِنْهَا.

(فَلَو وَقَعَ الإنْسانُ فِي المعَاصِي ولَم يَتُبْ مِنْهَا ثُمَّ قالَ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" هذَا يَنْفَعُهُ، اللهُ أعْلَمُ إلى أيِّ حَدٍّ يَنْتَفِعُ بِهذَا الاسْتِغْفارِ حَتَّى وإنْ لَم يَتُبْ.

قال الشيخ: إذَا قَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ التِي أَعْلَمُ أنَّهَا مَعْصِيَةٌ والذُّنُوبَ التِي لَا أَعْلَمُ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ (لَيْسَ مُجَرَّدُ هذَا القَوْلَ تَوْبَةً) هذَا شَىْءٌ ءاخَرُ، هذَا طَلَبٌ مِنَ اللهِ (أنْ يَمْحُوَ عَنْهُ الذُّنُوبَ التِي يَعْلَمُ أنَّهَا مَعْصِيَةٌ والتِي لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ). الاسْتِغْفَارُ يَصِحُّ مِن غَيْرِ التَّائب اهـ. أيْ يَنْفَعُهُ أنَّهُ قَد يَمْحُو اللهُ بِهِ عَنْهُ بَعْضَ الذُّنُوبِ أَوْ جَمِيعَها، مَا عَلِمَ أنَّها مَعْصِيةٌ ومَا عَمِلَهُ عَنْ جَهْلٍ وهُوَ لَا يَعْلَمُ أنَّهَا مَعْصِيةٌ.

وأمَّا مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "اللهُمَّ إنِّي أسْتَغْفِرُكَ لِمَا أعْلَمُ ولِما لا أعْلَمُ" فَمَعْناهُ أنَّ المُسْلِمَ قَد يَعْمَلُ مَعْصِيَةً معَ جَهْلِهِ كَوْنَهَا مَعْصِيَةً، فهذَا القَوْلُ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" ونَحْوَهُ مِنَ الألْفاظِ التِي فِيها طَلَبٌ مِنَ اللهِ يَنْفَعُ المُسْلِمَ فِي أنْهُ قَدْ يَمْحُو اللهُ عَنْهُ الذُّنُوبَ التِي عَمِلَهَا وهُوَ يَجْهَلُ أَنَّهَا مَعاصٍ، وهذَا فِيمَا دُوْنَ الكُفْرِ مِنَ الذُنُوبِ، ولَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أنَّ التَّوبَةَ مِنَ الذَّنْبِ الذِي يَجْهَلُ فاعِلُهُ كَوْنَهُ ذَنْبًا تَصِحُّ، لأنَّهُ لَا يَتَأتَّى مَعَ ذَلِكَ الحَالِ الإتْيانُ بالتَّوبةِ بِشُرُوطِها المَعْرُوفةِ في الشَّرْعِ كَمَ بَيَّنَّا ءانِفًا،

إنَّما هُوَ هذَا القَوْلُ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" ونَحْوُهُ يَنْفَعُ مَن أصابَ ذَنْبًا معَ جَهْلِهِ كَوْنَهُ ذَنْبًا. وأمَّا إنْ وَقَعَ فِي شىءٍ مِنَ الأشياءِ المُكَفِّرَةِ فَلا يَنْفَعُهُ قَوْلُ "أسْتَغْفِرُ اللهَ" قَبْلَ الرُّجُوعِ إلى الإسلامِ بالشَّهادَتَينِ سَواءٌ كانَ عَرَفَ أنَّ ما وَقَعَ فِيه كُفْرٌ أَم لَا، فإنَّ أمْرَ الكُفْرِ شَدِيدٌ لَيْسَ كأيِّ ذَنْبٍ دُوْنَ الكُفْرِ، بَل ولا يَنْفَعُهُ التَّشَهُّد طالَما أنَّهُ لَم يَعْرِفِ بَعْدُ أنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ كُفْرٌ، لأنَّهُ كَيْفَ يَتَبَرَّأُ مِن شىءٍ لا يَعْتَقِدُهُ كُفْرًا؟!

فإنْ عَرَفَ حُكْمَ مَا وَقَع فِيهِ أنَّهُ كُفْرٌ وأرَادَ التَّبَرُّؤ مِنْهُ بالشَّهادَتَينِ عِنْدَئِذٍ يَنْفَعُهُ النُّطْقُ بالشَّهادَتَينْ كمَا وأنَّهُ الآنَ بَعْدَ أنْ صَحَّ إسْلامُه صَارَ يَنْفَعُهُ الاسْتِغْفَارُ مِن أمْرَين: مِن الذُنُوبِ التِي يَعْلَمُ أنَّها مَعاصٍ ومِنَ التِي يَجْهَلُ كَوْنَها مَعاصِيَ. ونُذَكِّرُ بِأَنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذُنُوبِ تَصِحُّ إنْ أُتِيَ بِها بِشُرُوطِها سَواءٌ كَانَتْ مَصْحُوبةً بِلَفْظِ الاستِغفَار اللِّسانِيِّ أو بِدُونِه، لأنَّ الاسْتِغْفارَ اللِّسانِيَّ لَيْسَ شَرْطًا للتَّوبَةِ، إنَّمَا شَرْطُ التَّوْبَةِ مَعْرِفَةُ المَعاصِي التِي يُتابُ مِنْهَا، وهذَا ما لا يُشْتَرَطُ فِي الاسْتِغْفارِ اللِّسانِيِّ المُجَرَّدِ عَنِ التَّوْبَةِ).

3391. قال الشيخ: الكَافِرُ إذَا قَالَ "أَسْتَغْفِرُ اللهَ" كَفَرَ وَازْدَادَ مَعْصِيَةً.

3392. شَخْصٌ قَالَ عَن نَفْسِهِ "كُنْتُ كَافِرًا وَتَشَهَّدْتُ"، الذِي سَمِعَهُ هَل يَكْتَفِي بِهَذَا؟

قال الشيخ: لا يَكْفِي (لِمُعامَلَتِهِ فِي كُلِّ الأحْكامِ) لَكِن لِلظَّنِّ يَجُوزُ. يَجُوز أَنْ يَظُنَّ أنَّهُ مُسْلِمٌ، أَمَّا أَنْ يُعَامِلَهُ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِ فِي كُلِّ الأَحْكَامِ لا يَجُوزُ (كالنِّكاحِ والمِيراثِ ونَحْوِهَا).

3393. شَخْصٌ كَافِرٌ نَقَلَ (عَنْهُ) مُسْلِمٌ وَاحِدٌ أنَّهُ رَجَعَ (عَنْ كُفْرِهِ وأسْلَمَ)؟

قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ أنَّهُ مُسْلِمٌ لَكِن فِي بَعْضِ الأُمُورِ لَا، فِي النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ (لا يَجُوزُ).

3394. شَخْصٌ قَالَ "وَحَقِّ اللهِ".

قال الشيخ: إنْ أَرادَ الحَلِفَ باللهِ فَهُوَ قَسَمٌ، أَمَّا إنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ والصَّوْمَ ونَحْوَ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَسَمًا.

3395. هَل يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ بِأَنَّ الإِنْسَانَ لَهُ حَقٌّ علَى اللهِ إنْ عَبَدَ اللهَ وَلَم يُشْرِكْ بِهِ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا؟ هَل يُقَالُ عَن ذَلِكَ هُوَ حَقُّهُ عَلَى اللهِ؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ إنَّ لِلْعَبْدِ حَقًا علَى اللهِ بِمَعْنَى أَمْرٍ يَلْزَمُهُ بَل ذَلِكَ كُفْرٌ، وإنَّمَا إذَا قِيلَ فِي المُقَابَلَةِ حَقُّ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ كَذَا وَحَقُّ العَبْدِ علَى رَبِّهِ كَذَا، لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ، بِمَعْنَى مَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَى عَبْدَهُ إذَا قَامَ بِحَقِّهِ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ.

3396. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مَا عَرَفَ اللهَ فِي الحَقِيقَةِ إلَّا اللُه. نَحْنُ نَعْرِفُهُ بأنَّهُ مَوْجُودٌ قَادِرٌ، أَمَّا مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ فَلَيْسَ فِي إِمْكَانِنَا.

3397. امْرَأَةٌ جَاءَهَا الحَيْضُ فَقالَتْ (عَنِ الحَيْضَة) "شَرَّفَت أُخْتُنَا فِي اللهِ"؟

قال الشيخ: كُفْرٌ.

وَقَالَتْ أُخْرَى: جَاءَتِ الآنِسَةُ الفَاضِلَةُ.

قال الشيخ: كُفْرٌ. وإنْ أَرَادَتْ أَنْ تُوْهِمَ أنَّهَا جَاءَتْ أُخْتٌ شَرِيفَةٌ لَا تَكْفُرُ. وإنْ قَالَتْ (الأُولَى) "شَرَّفَتْ" فَقَط ويَفْهَمُونَ جَاءَتْ يَجُوزُ.

3398. امْرَأَةٌ تَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ يَزِيدُ النَّارَ سَوَادًا إِلَى الأَبَدِ؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ يَتَجَدَّدُ لَا تَكْفُرُ.

3399. ثَوْبٌ مَكْتُوبٌ عَلَيهِ أَبَدِيٌّ (المقصود ماركَة Eternity)؟

قال الشيخ: الذِي لَا يَعْلَمُ مِنْهُ مَعْنَى الأَبَدِ الذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ لَا يَكْفُرُ، إنَّمَا يَعْرِفُ مِنْهُ طُوْلَ العُمُرِ، يَجُوزُ شِرَاؤُهُ.

3400. مَا حُكْمُ مَن قَالَ يُكْرَهُ رَمْيُ كَلِمَةِ مَكَّةَ والمَدِينَةَ ولَا يَحْرُمُ (أي بَلْ يَجُوزُ) رَمْيُهَا فِي القَاذُورَاتِ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.

3401. قال الشيخ: لَا يُقَالُ شَمْسُ الشُّمُوسِ إلَّا عَن الرَّسُولِ.

3402. قال الشيخ: صَلَاةُ الحَاجَةِ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَدُعَاؤُهَا كَغَيْرِهِ مِنَ الأَدْعِيَةِ. وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ دُخُولِ فَاصِلٍ بَيْنَ الصَّلَاةِ والدُّعَاءِ، وأَحْسَنُ وَقْتٍ لَهَا جَوْفُ اللَّيْلِ.

3403. بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ مَازِحِينَ: وَاحِدٌ زَائِدُ وَاحِدٍ يُسَاوِي ثَلاثَةً؟

قال الشيخ: فِيهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ وَلَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ.

3404. قال الشيخ: فِي اللِّوَاطِ يَلْزَمُ الغُسْل الفَاعل والمفعول بِهِ.

3405. شَخْصٌ قَالَ لِوَلَدٍ يَبُولُ فِي ثِيَابِهِ "بُلْ فِي المَدْرَسَةِ تُبَارِكْهَا"؟

قال الشيخ كُفْرُ هَذَا صَرِيحٌ، وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ يَكْفُرُ.

3406. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ شَهَادَةَ الأَعْمَى تَصِحُّ علَى النِّكَاحِ لِجَهْلِهِ لَا يَكْفُرُ.

3407. رَجُلٌ سَمِعَ لَا إِلهَ إلَّا اللهُ مُوسَى رَسُولُ اللهِ، وَلَم يَسْمَعْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ مُكَلَّفًا بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ.

3408. سُئِلَ الشَّيْخُ: شَخْصٌ سَمِعَ أَنَّ المُسْلِمِينَ لَهُم دِيْنٌ وَهُم يَعْبُدُونَ إِلَهًا؟

قال الشيخ: هذَا لَيْسَ مُكَلَّفًا لأنَّهُ لَم يَسْمَعْ "لا إلهَ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ".

3409. قال الشيخ: عِندَ المَاتُرِيدِيَّةِ البَالِغُ العَاقِلُ لَو لَم يَسْمَعْ بالشَّهَادَتَيْنِ يَكُونُ مُكَلَّفًا بالنِّسْبَةِ لِمَعْرِفَةِ الخَالِقِ وَعِنْدَ الجُمْهُورِ لَيْسَ مُكَلَّفًا، وَعِنْدَ الجَمِيع لَيْسَ مُكَلَّفًا بِكُلِّ الفَرَائِضِ. مَن قَالَ (عَنْهُ) إنَّهُ مُكَلَّفٌ بِكُلِّ الفَرَائِضِ أَوْ شَكَّ كَفَرَ.

3410. قال الشيخ: مَن سَمِعَ الشَّهَادَةَ الأُوْلَى فَقَط وَلَم يَسْمَعْ بِبِعْثَةِ مُحَمَّدٍ لَيْسَ مُكَلَّفًا.

3411. شَخْصٌ سَمِعَ الشَّهَادَتَيْنِ وَبِدِينِ الإِسْلَامِ، لَكِن لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَا مَعْنَى الإِسْلَامِ وَهُو لَا يَفْهَمُ العَرَبِيَّةَ وَسَمِعَ أَنَّ الإِسْلَامَ يُحَرِّمُ شُرْبَ الخَمْرِ وَيُوْجِبُ التَّغْطِيَةَ علَى النِّسَاءِ؟