291.         قال الشيخ: مَكْرُوهٌ أَنْ تُسَلِّم عَلَى شَخْصٍ إذَا كانَتِ اللُّقْمَةِ فِي فَمِهِ.

292.         قال الشيخ: المَلَائِكَةُ يَرُدُّونَ الرُّوْحَ إلَى الجِسْمِ بَعْدَ الدَّفْنِ.

293.         قال الشيخ: المُوَكّلُونَ بالرِّيْحِ جِبْرِيلُ وَجُنُودُه.

294.         قال الشيخ: مَن قَالَ قِراءَةُ القُرْءَانِ بِلا وُضُوءٍ مَكْرُوهٌ كَفَرَ، لَو قالَ يُخَفِّفُ الثَّوَابَ مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.

295.         سئل الشيخ: إِذَا قِيلَ مَاذَا يَجِبُ أَنْ نَعْمَلَ لِتَخْفِيفِ التَّلَوُّثِ أو لَو قيل مَا الذِي يَجِبُ تَأْمِينُه لِنَجَاحِ الزَّرْع، هل يَضُرُّ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ يَجِبُ لِمَعْنَى أنَّهُ شَىءٌ مَطْلُوبٌ؟

قال الشيخ: يجوز.

296.         قال الشيخ: طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وَقَفَا نَحْوَ ثُلُثِ نَهَارٍ أَو نِصْفِ نَهَارٍ ضِدَّ عَلِيٍّ.

297.         شخصٌ قال للشيخ: إنَّ زَوْجَتِي خُلُقُها حَسَنٌ، فَقَال له الشَّيخُ: أَنْتَ اغْلِبْهَا بِأَنْ تُحْسِنَ لَهَا أَكْثَرَ.

298.         سؤال: يَقُولُونَ إنّ هُناكَ خَطَّ اسْتِواءٍ يَقْسِمُ الأَرْضَ إلى نِصْفَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَهَل يَجُوزُ تَعْلِيمُ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

299.         قال الشيخ: عِندَ بَعْضِ أَهْلِ السُّنَّةِ لَمَّا يَرَى المُؤْمِنُونَ اللهَ فِي الآخِرَةِ يَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهُ وَلَكِن عِندَ الأَكْثَرِينَ أنَّهُم لا يَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهُ. وَعِندَ أَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيّ: "كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أنْ يُرَى عَقْلا،ً فيَصِحُّ رُؤْيَةُ صِفَاتِ اللهِ. (مُحَرَّرَة).

300.         فِي بَعْضِ الكُتُب أَنَّ القِطَّةَ تَحْلُمُ؟

قال الشيخ: لا يَجُوزُ.

شَخْصٌ يَقُول لِمَن تَرَكَ شَيْئًا مِن الطَّعَامِ فِي الصَّحْنِ "حَرَام"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن ذَلِكَ أنَّ هذَا يُؤَدِّي إِلى إِتْلَافِه فَلا يَكْفُر، أمَّا إنْ فَهِمَ مِن ذَلِك أنَّهُ يُعَاقَبُ فِي الآخِرَةِ كَفَرَ.

301.         قَولُ بَعْضِ النّاسِ إذَا جَاءَ شَخْصٌ فَجْأَةً "جَاءَ مِثْل طَبّةِ مُوسَى عَلَى رَبِّهِ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

302.         قال الشيخ: الذِي سَكِرَ فَصَارَ كالخَشَبَةِ إنْ تَكَلَّمَ بِكَلامِ الرِّدَّةِ لا يُكْتَبُ عَلَيهِ، وَمَن قَالَ إنّهُ يَكْفُرُ هُوَ كَفَرَ، إلا إذَا كَانَ نَحْوَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ وَتَأَوَّلَ بِأَنَّ هذَا تَنَاوَلَ المُسْكِرَ بإِرَادَتِهِ لِذَلِكَ إذَا سَكِرَ وَتَلَفَّظَ بالرِّدَّةِ فإنّهُ يَكْفُر فَهَذَا لا نُكَفِّرُهُ.

303.         قال الشيخ: يَجُوز قَوْلُ "كَم حَقّها" عَن شَىءٍ غَيرِ مُحَرَّمٍ.

304.         قال الشيخ: لَيْسَ مُسْتَحِيلاً أنْ يُصَابَ النَّبِيُّ بالعَيْنِ لَكِن لا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي فِكْرِه.

305.         قال الشيخ: لَمَّا كانَ نُزُولُ المَلائِكَةِ بِأَمْرِ اللهِ أُوْحِيَ للرَّسُولِ أنْ يَقُولَ هذَا اللَّفْظُ "يَنْزِلُ رَبُّنَا"، المَلَائِكةُ يَنْزِلُونَ يَمْكُثُونَ ثَلاثَ سَاعَاتٍ إلى الفَجْرِ ثُمَّ يَصْعَدُونَ.

306.         مسئلة: أَصْلُ الدَّعْوَةِ الرَّسُولُ جَهَرَ بِهَا ابْتِدَاءً، الرَّسُولُ دَعَا الكُفَّارَ إلى الإسْلَامِ جَهْرًا.

307.         قال الشيخ: يَكْفِي فِي إِبْلَاغِ السَّلَامِ للرَّسُولِ ذِكْرُ اسْمِ الشَّخْصِ بِدُوْنِ ذِكْرِ أُمِّهِ وَأَبِيْهِ.

308.         سؤال: هَل يَكْفُرُ مَن يَتَشَهَّدُ احْتِيَاطًا علَى أَمْرٍ مُبَاحٍ؟

كَتَب الشيخ بِيَدِهِ: نَعَمْ يَكْفُر.

309.         قَالَ الشَّيْخُ: مَن صَدَرَ مِنْهُ مَكْرُوهٌ فاسْتَبْشَعَهُ وَلِجَهْلِهِ تَشَهَّدَ مِنْهُ احْتِيَاطًا أَوْ جَزْمًا لَا يَكْفُرُ.

310.         شَخْصٌ قَالَ: أَنَا كَوَّنْتُ نَفْسِي؟

كَتَب الشيخ بِيَدِهِ: إنْ فَهِمَ مِنْهُ أنَّهُ أَحْدَثَ نَفْسَهُ مِن العَدَمِ كَفَرَ، وإنْ فَهِمَ مِنْهُ إِعْدَادَ أَمْرِ مَعِيْشَتِهِ فَلَا.

311.         لَو ذَكَرَ سَبْعِينَ أَلْفًا "لا إله إلا اللهُ" بِدُونِ خُشُوعٍ واسْتِحْضَارٍ هَل يَكْفِي للوِقَايَةِ مِن النّارِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ القَوْلِ؟

قال الشيخ: نَعَمْ يَكْفِي.

312.         قال الشيخ: مَن رَأَى شَعْرَةَ النَّبِيِّ فِي الرُّؤْيَا مُتَّصِلَةً بِهِ كَأَنَّهُ رَأَى كُلَّ جِسْمِهِ أَمَّا إنْ رَءَاهَا مُنْفَصِلَةً فَلَا تَثْبُتُ لَهُ الرُّؤْيَا.

313.         أَمَامَ مَن يُخْشَى ظُلْمُه يُقَالُ "اللهُ اللهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيئًا" مَرَّتَيْنِ أمّا للكَرْبِ فتُقَالُ بِلَا عَدَدٍ.

314.         فائدة: الذِينَ بَايَعُوا الرَّسُولَ فِي الحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَخَمْسَمِائةٍ، بَايَعُوا الرَّسُولَ علَى أَنْ لا يَفِرُّوا.

315.         فائدة: الزُّبَيْرُ كانَ فَقِيرًا فِي حَياةِ الرَّسُولِ ثُمَّ رَزَقَهُ اللهُ مِن الغَنَائِمِ مَا قِيْمَتُهُ مَلايِينٌ مِن الدَّرَاهِمِ، لَمَّا كانَ فَقِيرًا كانَتْ زَوْجَتُهُ تَمْشِي مَشْيًا لِتَحْصِيلِ بَعْضِ الأَشْيَاءِ.

316.         قال الشيخ: قَوْلُهُم فِي المُصْطَلَحِ "كُلُّ الصَّحَابَةِ عُدُولٌ" مَعْنَاهُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم إذَا رَوَى عَنِ الرَّسُولِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، لَيْسَ مَعْنَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ عَدَالَتُهُ مُطْلَقَةٌ.

317.         ما مَعْنَى حَدِيثِ: "نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ"؟

قال الشيخ: مَعْنَاهُ الكُفَّارُ أَعْدَاؤُهُ يَدْخُلُهُم الرُّعْبُ مِن مَسِيْرَةِ شَهْرٍ، لَو كَانُوا فِي مَسِيْرَةِ شَهْرٍ وَأَرَادُوا قِتَالَهُ يَدْخُلُهُم الرُّعْبُ وَهُم فِي أَمَاكِنِهم فَكَيْفَ الذِّينَ هُم أَدْنَى مِن ذَلِكَ.

318.         قال الشيخ: الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ قَبْلَ الوُقُوفِ (بِعَرَفةَ وكان مُحْرِمًا مِن قَبلُ)، علَى قَوْلٍ يُحْرِمُ مِن جَدِيدٍ وَعَلَى قَوْلٍ أَجْزَأهُ عَن حَجَّةِ الإِسْلَامِ.

319.         قال الشيخ: مَن قَتَلَ جَرَادَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الحَرَمِ يَدْفَعُ القِيمَةَ، وَفَتْوَى كَعْبٍ أنَّه يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَة.

320.         قال الشيخ: إذَا رَوَّعَ شَخْصٌ شَخْصًا فَمَاتَ وَكَانَ فِي العَادَةِ الشَّخْصُ لا يَمُوتُ مِن هذَا، هذَا المُرَوِّعُ عَلَيه كَفّارَةٌ.

321.         مسئلة: بَقِيَ سُلَيْمَانُ مُسْتَنِدًا علَى عَصَاهُ بَعْدَ مَوْتِه حَوْلاً (أي سَنَةً).

322.         قال الشيخ: مَن وَجَدَ (امرأَةً) حاسِرَةَ الرأْسِ فِي الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَها إلى البَيْتِ بالسَّيَّارَةِ، أَمَّا أنْ يَأْخُذَها هُوَ مِن البَيْتِ وَهِي حاسِرَةَ الرأْسِ فَلا يَجُوزُ لأنَّهُ إعَانَةٌ لَهَا علَى المَعْصِيَةِ.

323.         مسئلة: لم يَثْبُتْ حَدِيثُ النَهْيِ عَن تَسْمِيَةِ قَوْسِ قُزَح بِهَذَا الاسْمِ، يَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ بِذَلِكَ.

324.         مسئلة: يَحْرُمُ أَكْلُ النَّمْلِ وَلَم يَرِدْ أَنَّ أَكْلَهُ يُسَبِّبُ قَطْعَ النَّسْلِ.

325.         هل يَحْرُمُ الزِّوَاجُ مِن زَوْجَاتِ كُلِّ الأنْبِيَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِم؟

قال الشيخ: هذَا مَا ثَبَتَ إلا فِي حَقِّ زَوْجَاتِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

326.         قال الشيخ: مِنَ الأَسْرَارِ التِي جَعَلَهَا اللهُ بالمَدِينَةِ خَصَّ بِهَا المَدِينَةَ تُرَابُ قَبْرِ حَمْزَةَ فإنَّهُ مُجَرَّبٌ للصُّدَاعِ وَتُرَابُ قَبْرِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فإِنَّهُ مُجَرَّبٌ للحُمَّى، المَصْدُوعُ يَضَعُهُ علَى رَأْسِهِ والمَحْمُومُ يَبَلُّ بالمَاءِ تُرَابَ قَبْرِ صُهَيْبٍ يَمْسَحُ بِهِ جِسْمَهُ.

327.         مَا حُكْمِ المَاءِ النَّازِلِ مِن غُسْلِ الكِتَابِيّةِ لِتَحِلَّ لِزَوْجِهَا المُسْلِمِ؟

قال الشيخ: لا يُتَطَهَّرُ بِهِ.

328.         إذَا لَبِسَتِ البِنْتُ فُسْتَانًا بِدُونِ كُمٍّ أَمَامَ الخَادِمَةِ الكَافِرَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ بَعْضِهِم.

329.         سَأَلَ سَائِلٌ: مَا دَامَتْ أَسْمَاءُ اللهِ تَوْقِيفِيَّةً كَيْفَ أَطْلَقْنَا علَى اللهِ "الذَّات"؟

قال الشيخ: مَا جَعَلْنَاهُ اسْمًا، نَقُولُ ذَاتُ اللهِ، ذَاتُهُ، هَذَا لَفْظٌ مُضَافٌ.

330.         سُئِلَ الشيخ: مَا حُكْمُ الخَاتَمِ الذِي يَلْبَسُونَهُ مِن أَجْلِ الخُطُوبَةِ؟

فقال: الوَرَعُ تَرْكُهُ.

331.         مسئلة: إنْ كانَ جِسْمُهُ بِحَاجَةٍ لا يُكْرَهُ أَنْ يَنامَ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَم يَرِدْ حَدِيثٌ يَمْنَعُ النَّوْمَ بَعْدَ العَصْرِ.

332.         هَل هُناكَ قَوْلٌ بِأَنَّ أَكْثَرَ الحَيْضِ سَبْعَةُ أيّامٍ؟

قال الشيخ: لا يُوْجَدُ.

333.         قال الشيخ: مَن وَثَّق فَاسِقًا يَدْفَعُ لَهُ مَالَ الزَّكاةِ حَيْثُ يَجُوزُ الدَّفْعُ فِيهِ فأَعْطَاهُ مَالَ الزَّكَاةِ لِيُوَزِّعَهُ صَحَّ.

334. قال الشيخ: أَخْذُ الفَأْلِ مِن المُصْحَفِ حَرَامٌ، بَعْضُ النَّاسِ يَفْتَحُونَ المُصْحَفَ وَيُقَلِّبُونَ سَبْعَ صَحَائِفَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعُدُّونَ سَبْعةَ أَسْطُرٍ ثُمَّ يَنْظُرُونَ مَاذَا يَطْلُعُ مِن الكَلَامِ لِيَبْنُوا عَلَيهِ.

335. قال الشيخ: عَن سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ فِي أَثْنَاءِ القِرَاءَةِ هِيَ قَدْرُ مَا يَسْكُتُ الإِنْسَانُ عَادَةً للتَّنَفُّسِ وَلَم يُقَدِّرُوهَا بِقَولِ "سُبْحَانَ اللهِ".

336. قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ﴾ مَعْناهُ فِي الآخِرَةِ يُجَازِي المُؤْمِنِينَ بالإِحْسَانِ والكُفَّارَ بالعُقُوبَةِ ويَكْشِفُ ما كَانَ خَافِيًا فِي الدُّنْيَا ﴿أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الأُمُورُ﴾ المَرْجِعُ إِلَى اللهِ.

337. قَوْلُه تَعالَى ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ مَعْنَى الآيَةِ مَن كانَ مُعَمَّرًا ومَن كانَ عُمُرُهُ قَصِيْرًا كُلٌ فِي كِتَابٍ.

338. مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى عَن مُوْسَى ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ أَيْ حَتَّى يَفْهَمُوا الكَلِمَةَ بِسُرْعَةٍ.

339. قال الشيخ: إنْ دَفَعَتِ الزَّوْجَةُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَن نَفْسِها بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَلَو كَانَ غَنِيًا لَهَا ذَلِك.

340. قال الشيخ: صُهَيْبٌ مَا مَكَّنَهُ المُشْرِكُونَ مِن الهِجْرَةِ إلا أَنْ يَتْرُكَ لَهُم كُلَّ مَالِه فِي مَكَّةَ فَتَرَكَ لَهُم مَالَهُ وَهَاجَرَ إِلى المَدِينَةِ بِنَفْسِهِ.

341. قال الشيخ: أبُو بَكْرٍ وعُثْمَانُ وعُمَرُ لم يُقَاتِلُوا الرَّسُولَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، لَكِن عُمَرُ سَمِعَ أَنَّ أبَا جَهْلٍ كَانَ جَعَلَ مِائةَ نَاقَةٍ لِمَن يَقْتُلُ الرَّسُولَ فَأَخَذَ عُمَرُ خِنْجَرًا مَسْمُومًا لِيَقْتُلَ الرَّسُولَ ثُمَّ انْقَلَبَ قَلْبُهُ وَأَسْلَمَ.

342. إذَا أَيْقَظَ المُسْلِمُ كَافِرًا عَلَى السَّحُورِ ما حُكْمُه؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لأنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أنَّ صِيَامَه يَصِحُّ.

343. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ عِندَهُ مَرَضٌ فِي كَبِدِهِ إذَا أَصْبَحَ يَجِدُ بِسَبَبِهِ رِيْقًا مُتَغَيِّرًا؟

قال الشيخ: لا يَبْلَعُ الرِّيْقَ المُتَغَيِّرَ، وإنْ بَلَعَ نَاسِيًا لا يُفْطِرُ، أَمَّا إنْ بَلَعَ مُتَعَمِّدًا ذَاكِرًا للصِّيَامِ أَفْطَرَ.

344. قال الشيخ: إنْ صَامَ الوَلِيُّ عَن قَرِيْبِهِ المَيِّتِ قَضَاءً جازَ أَنْ يَصُومَ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ مِن شَعْبَانَ.

345. مَا حُكْمُ زِيارَةِ مَرِيْضٍ مُرْتَدٍّ؟

قال الشيخ: لَيْسَ فِيهَا ثَوَابٌ إِلَّا إذَا كانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ للدِّيْنِ وَقَصَدَ ذَلِكَ.

346. سُئِلَ الشَّيخ عَن شَخْصٍ قَالَ لِمُرْتَدٍّ "غَفَرَ اللهُ لَكَ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

قِيلَ لَهُ: هذَا الشَّخْصُ ادَّعَى أنَّهُ يَفْهَمُ مِنْهُ "غَفَرَ لَكَ بِدُخُولِكَ فِي الإِسْلَامِ"؟

قال الشيخ: لَو قَالَ لَهُ "غَفَرَ اللهُ لَكَ بَعْدَ إِسْلَامِكَ" لا يَكْفُرُ، لَكِن عِبَارَتُهُ يَفْهَمُ مِنْها المُرْتَدُّ أنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ وَهُوَ علَى حَالِهِ.

347. قال الشيخ: يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّبِيِّ والبِنْتِ عِنْدَمَا يَكُونُ لَهُما مِن العُمُر عَشْرُ سَنَواتٍ فِي المَضَاجِعِ هذَا فِي حَالَةِ كَوْنِهِمَا كَاشِفَيِ العَوْرَةِ ومُتَلَاصِقَيْنِ.

348. قال الشيخ: إِذَا المَرْأَةُ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ثَبَتَ المَهْرُ.

349. قال الشيخ: الدَّلِيلُ علَى أنَّ النَبَاتَ لَيْسَ فِيهِ رُوْحٌ الإِجْمَاعُ، وأَنَّ اللهَ أَحَلَّ قَطْعَهَا مَعَ نَفْعِهَا، واللهُ لا يُحِلُّ تَعْذِيبَ ذِي رُوْحٍ غَيْرٍ ضَارٍّ للعِبَادِ، فلَو كَانَ فِيهِ رُوْحٌ لَكَانَ قَطْعُهُ تَعْذِيبًا لِنَافِعٍ.

350. إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: "هَجَرْتُكِ كَمَا يَهْجُرُ النَّصَارَى زَوْجَاتِهِم" أي لَا أُطَلِّقُكِ ولَا أُجَامِعُكِ؟

قال الشيخ: لا تَطْلُقُ لَكِن إِيْذَاؤُها بِهَذَا الكَلَامِ حَرَامٌ.

351. قال الشيخ: ذُكِرَ فِي الحَبَشَةِ أنَّ أَحَدَ الأَولِيَاءِ مَاتَ فَلَمَّا دُفِنَ صَارُوا يَدُوسُونَ علَى التُّرَابِ فَقَامَ هُوَ مِن القَبْرِ وَصَارَ يَدُوسُ عَلَى التُّرَابِ مَعَهُم.

352. قال الشيخ: القَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ لا يُطَبِّقُها إلا المُتَمَكِّنُ فِي الفِقْهِ لأَنَّ لَهَا شُرُوطًا.

353. يَقُولُونَ إنَّ قَوْسَ قُزَحٍ يَحْصُلُ بِسَبَبِ انْكِسَارِ الضَّوْءِ، مَا هُوَ الصَّحِيحُ؟

قال الشيخ: نَسْكُتُ عَنْهُ أي نَتْرُكُ مَا قَالُوهُ كَمَا هُوَ.

354. قال الشيخ: لا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ الشَّخْصِ العِالِمِ إنْ كَانَ فَاسِقًا.

355. مسئلة: الزَّوْجُ الذِي لا يَنْضَرُّ مِنَ الجِمَاعِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لا يُخْلِيَ زَوْجَتَهُ مِن جِمَاعٍ مَرَّةً كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ.

356. مسئلة: عَبْدُ اللهِ بنُ عَبّاسٍ قَالَ: "دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَعْبَةَ وَفِيْهَا الآلِهَةُ"، هذَا عَلَى مَعْنَى الاسْتِخْفَافِ بِهِم.

357. قال الشيخ: الطِّفْلُ الذِي يَتَنَجَّسُ فَمُهُ فَيُعْفَى عَمَّا يُصِيْبُهُ رِيْقُهُ مِن ثَدْيِ أُمِّهِ وَثَوْبِها وَإِنَاءِ المَاءِ أَو الحَلِيْبِ إذَا شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَنْجُسُ ما يُلَاقِيْهِ ولَا يَجِبُ غَسْلُ فَمِهِ مِنْهُ.

358. سَأَلَتْ إِحْدَاهُنَّ: هَل كَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ يُصَلِّي قَبْلَ النُّبُوَّةِ؟

قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، مَا كَانَ يَعْرِفُ كَيْفَيَّةَ الصَّلَاةِ، مَا كَانَ يَعْرِفُ تَفاصِيلَ الإِيمَانِ قَبْلَ نُزُولِ الوَحْيِ عَلَيْهِ لَكنَّه كانَ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ بِخَالِقِهِ الذِي لا يُشْبِهُ شَيْئًا وَلَم يَعْبُدْ غَيْرَ اللهِ.

359. سَأَلَتْ إِحْدَاهُنَّ: مَا هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ؟

قال الشيخ: هذِه شَجَرَةٌ فِي جَهَنَّمَ مَنْظَرُهَا مُخَوِّفٌ مَكْرُوْهٌ وَرَائِحَتُهَا كَرِيهَةٌ جِدًّا جِدًّا.

قالت: لَهَا أَغْصَانٌ وَجِذْعٌ؟

قال: نَعَمْ، الكُفَّارُ لَيْسَ لَهُم طَعَامٌ إِلّا هذِه الشَّجَرَةُ وَيَشْرَبُونَ مَا يَخْرُجُ مِن أَجْسَادِ أَهْلِ النَّارِ حِيْنَ تُحْرِقُهُم النَّارُ وكَذَلِكَ المَاءُ الحَامِي، الحَامِي الذِي يَتَنَاهَى فِي الحَرَارَةِ، هذِه الثَّلاثُ طَعَامُهُم.

360. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تِلْمِيذُ المَسِيحِ الشَّابُّ الذِي أُلْقِيَ عَلَيهِ شَبَهُ عِيْسَى رَجَعَ إلى الحَيَاةِ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لأنَّهُ مِن الصَّالِحِينَ لَكِنَّ هذَا لَم يَرِدْ.

361. كَتَبَ السَائِلُ: إِنْسَانٌ رَضَعَ مِن جَدَّتِهِ أُمِّ وَالِدِه فَهَل تَحْرُمُ عَلَيهِ بِنْتُ عَمَّتِه؟ هَل عَمُّتُه أُخْتُهُ بالرَّضَاعِ؟

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: نعم.

362. مَا الحَدِيثُ الذِي وَرَدَ وَيَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ صَلَاةٍ قَبْلَ الجُمُعَة؟

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: رَوَى الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الخِلَعِيُّ فِي الخِلَعِيَّاتِ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعَدْها أَرْبَعًا كَمَا ذَكَرَ الحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ العِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِرْمِذِيِّ.

363. مسألة: شُهَدَاءُ المَعْرَكَةِ لا يُصْعَقُونَ لا صَعْقَةَ غَشْيٍ ولا صَعْقَةَ مَوْتٍ، فالشُّهَدَاءُ هُم المُرَادُونَ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ﴾.

364. مسألة: عِندَ مَالِكٍ المَأْمُومُ لا يَقُولُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" بَل يَقُولُ فَقَطْ "رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ".

365. قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ يَصِحُّ العَقْدُ بالوَلِيَّ وَلَكِنْ لا يَحِلُّ الجِمَاعُ إلا بَعْدَ إِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ.

366. قال الشيخ: تَغْمِيضُ العَيْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ، النَّوَوِيُّ قال: لا يُكْرَهُ إِنْ كانَ لِسَبَبٍ كَأَنْ يَكُونَ يُوْجَدُ مَا يَشْغَلُ بَصَرَهُ.

367. ابنُ عُمَرَ كانَ مَا بَلَغَهُ أنَّ صَلَاةَ الضُّحَى سُنَّةٌ فَسَمَّاها بِدْعَةً واسْتَحْسَنَها (أي بِدعة حَسَنة)، ليسَ كلُّ صَحَابِيٍّ يَبلُغُهُ كُلُّ حَدِيثٍ.

368. قال الشيخ: لا يُوْجَدُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ مِن القُرْءَانِ علَى وُجُودِ نَعِيمٍ فِي القَبْرِ (أي إنما الأدلة الصريحة من غير القرءان).

369. سُئل الشيخ: إذَا أَرَدْنَا اسْتِئْجَارَ شَخْصٍ لِيَحُجَّ عَن مَيِّتٍ فَهَل يُذْكَرُ لَهُ غُرْفَةٌ بِتَكْيِيفٍ أَمْ بِدُونِ تَكْيِيفٍ؟

قال الشيخ: يُقَالُ لَهُ تَرْضَى بِأُجْرَةِ كذَا؟ فَإِنْ رَضِيَ فذَاكَ الأَمْرُ بِدُوْنِ هذَا التَفْصِيلِ.

370. امْرَأَةٌ تَقُولُ: لِمَاذَا الطَّوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَلَيْسَ أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ؟

قال الشيخ: هَذَا أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ والأُمُورُ التَّعَبُّدِيَّةُ فِيهَا إِظْهَارٌ لانْقِيَادِ العَبْدِ لِرَبِّهِ مِن دُوْنِ تَوَقُّفٍ علَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ.

371. سَأَلَ سَائِلٌ: لِمَاذَا كانَ الطَّوَافُ بِعَدَدِ سَبْعَةٍ والسَّعْيُ كَذَلِكَ والجَمَرَاتُ التِي تُرْمَى كَذَلِكَ؟ مَا الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لأنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لا كَسْرَ لَهُ، خَالٍ مِن هذِه الكُسُورِ كُلِّهَا النِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُّمُسِ والسُّدُسِ.

372. سؤال: مَا الحِكْمَةُ مِن قَصِّ المَرْأَةِ شَعَرَهَا للتَّحَلُّلِ؟

قال الشيخ: هذَا إِظْهَارُ التَّذَلُّلِ للهِ.

373. رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَةً وَلَهُ مِنْهَا وَلَدَانِ صَبِيٌّ فِي الثَامِنَةِ وَبِنْتٌ عُمُرُها سِتُّ سَنَواتٍ وَنِصْفٌ، المُطَلَّقَةُ تَزَوَّجَتْ، فمَعَ مَن يَعِيْشُ الأَوْلَادُ؟

قال الشيخ: الأَوْلَادُ يَعِيشُونَ مَعَ الأَبِ، الحَقُّ لَهُ.

374. مسئلة: سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ شَرِبَ الخَمْرَ مُتَعَدِّيًا فَسَكِرَ فَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فقَالَ: هذَا فِيهِ قَوْلَانِ هَل تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ أَم لا.

375. قال الشيخ: يُوْجَدُ قَنْطَرةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ.

376. قال الشيخ: ذُو الكِفْلِ بَعْضُ العُلَمَاءِ قالُوا إنّهُ مِن الصَّالِحِينَ لَكِن الأَقْوَى أنَّهُ مِن الأنْبِيَاءِ وَيُوجَدُ رَجُلٌ ءَاخَرُ اسْمُهُ "الكِفْلُ" هذَا لَهُ فَضِيْلَةٌ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ ذِكْرُه.

377. قال الشيخ: وَرَدَ أَثَرٌ أنَّ مَن صَلَّى الصُّبْحَ والعِشَاءَ جَمَاعَةً كُلَّ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ نَالَ فَضِيْلَةَ لَيْلَةِ القَدْرِ وَلَو لَم يَقُمْ باللَّيْلِ.

378. قال الشيخ: أَصْلُ الأَلْوَانِ الأَبْيَضُ والأَحْمَرُ والأَخْضَرُ.

379. قال الشيخ: إذا قِيلَ: الحُجَّاجُ ضُيُوفُ اللهِ مَا فِيهِ كُفْرٌ ولا حَرَامٌ، وإذا قِيلَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ النّاسِ: الضَّيْفُ ضَيْفُ اللهِ مَا فِيهِ كُفْرٌ.

380. قال الشيخ: كَلِمَةُ "قَاضِي القُضَاةِ" اعْتَرَضَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَيها والرَّاجِحُ جَوَازُهَا.

381. قال الشيخ: أَقَلُّ مَا يُقْبَلُ مِن الحَدِيثِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ هُوَ الحَدِيثُ الذِي كُلُّ رُوَاتِهِ ثِقَاتٌ، وأَمَّا المَاتُرِيدِيَّةُ - أبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَتُهُ – قَالُوا: "لا يُقْبَلُ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إلا الحَدِيثُ المَشْهُورُ" وَهُوَ مَن رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فأَكْثَرَ مِن الثِّقَاتِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ، وَقالَ كَثِيرٌ مِن المَاتُرِيدِيَّةِ: "لا يُقْبَلُ إلا المُتَوَاتِرُ".

382. مسئلة: يَجُوزُ عِندَ الشَّافِعِيِّ أدَاءُ العَصْرِ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ.

383. سؤال: لِمَاذَا تَحْرُمُ المُخَالَطَةُ بالتَّلَاصُقِ مَعَ أنَّ المُصَافَحَةَ مَعَ الحَائِلِ (بِدُونِ شَهْوَةٍ) لا تَحْرُمُ؟

قال الشيخ: الفَارِقُ بَيْنَهُما أنَّ التَّلَاصُقَ بالبَدَنِ يُحَرِّكُ الغَرِيْزَةَ أَكْثَرَ مِمَّا قَد يَحْصُلُ مِن المُصَافَحَةِ بِكَثِيرٍ.

384. هل يَجُوزُ لِصَاحِبِ السَّلَسِ إذَا تَوَضَّأَ أَنْ يَمَسَّ المُصْحَفَ؟

قال الشيخ: هذِه المَسْأَلَةُ اخْتُلِفَ فِيهَا فالجُمْهُورُ بِمَا فِيهِم مِن الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ يُبِيْحُونَ لَهُ إذَا تَوَضَّأَ مَسَّ المُصْحَفِ وَقِرَاءَةَ القُرْءَانِ وَكَذَلِكَ المُسْتَحَاضَةُ.

385. قال الشيخ: إذَا اعْتَقَدَ (الشَخْصُ) أنَّ اللهَ لا يَرْحَمُ المُؤْمِنَ فِي الآخِرَةِ مَعَ كَوْنِه تَائِبًا هذَا يَكْفُرُ، فِي هَذِه الحَالِ القُنُوطُ مِن رَحْمَةِ اللهِ كُفْرٌ.

386. سؤال: هَل وَرَدَ (في الحَدِيثِ) "اسْتَعِينُوا علَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُم بالصَّدَقَةِ"؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: وَرَدَ مَعْنَاهُ بإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

387. سؤال: لَو أَعْفَاهُ بَعْضُ رَحِمِهِ مِن زِيَارَتِهِ إلا نَحْوَ مَرَّةٍ فِي السَّنَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ هَل عَلَيهِ ذَنْبٌ؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: لَيْسَ عَلَيْهِ.

388. سؤال: مَا الحُكْمُ فِي بُخَارِ البَوْلِ أَو الغَائِطِ إذَا لامَسَ جِلْدَ الشَّخْصِ هَل يُنَجِّسُهُ؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: لا يُنَجِّسُهُ هذَا البُخَارُ.

389. سؤال: إذَا نَامَ المُسْلِمُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قامَ فَصَلَّى فِي اللَّيْلِ قَضَاءً هَل يَنَالُ ثَوابَ التَّهَجُّدِ كَذَلِكَ؟

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ مَا فِي الجُمْلِةِ.

390. مسئلة: لَو جَلَسَتِ المَرْأَةُ علَى "البَلْكُون" وهِي مُعْتَدَّةٌ جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ.

391. إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ هَل الأَفْضَلُ أَنْ يُنَاوِلَهُ بِيَدِهِ أَم يُوَكِّلُ؟

قال الشيخ: يُنَاوِلُهُ بِيَدِهِ.

392. مسئلة: لو تَرَكَ حَلْقَ شَعَرِ الإِبْطِ سَنَةً (أي عامًا) لا تُكْرَهُ صَلاتُه.

393. مسئلة: العَسَلُ ليسَ فِي جَمِيع الأَحوَالِ لِكُلِّ شَخْصٍ شِفَاءً، فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا يُوافِقُ بَعْضَ الأشْخَاصِ.

394. قال الشيخ: ذَكَرَ ابنُ زِيَادٍ فِي فَتَاوِيْهِ أنَّهُ يَحْرُمُ التَّسْمِيَةُ بِعَبْد النَّبِيَّ.

395. قال الشيخ: مَن شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا أو الحَرِيْرَ لَبِسَهُ وَمَاتَ ولَم يَتُبْ فإِنَّهُ يُحْرَمُ مِنْهُ فِي الآخِرَة.

396. سؤال: كَيْفَ يَنْقُلُونَ عَن ابنِ حَزْمٍ الإجْمَاعَ؟

قال الشيخ: إنَّ ذَلِكَ مِن بابِ الاسْتِظْهَارِ، الاسْتِظْهَارُ التَّأْكِيدُ.