3929. قال الشيخ: حَدِيثُ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم" فِي البُخَارِيِّ وَهُو صَحِيحٌ، الرَّسُولُ لَم يُصَلِّ عَلَيْهِ (علَى الفَوْرِ) وأَمَرَهُم بالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، لَعَلَّهُ لِتَرْغِيبِهم بِتَحَمُّلِ الدَّيْنِ عَنْهُ وَأَيْضًا لِلتَّحْذِيرِ مِنَ الاسْتِدَانَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
3930. سُئِلَ الشَّيْخُ: لِمَاذَا لَم يُصَلِّ الرَّسُولُ عَلَى المَدِينِ حَتَى وُفِّيَ الدَّينُ؟
قال الشيخ: تَنْفِيرًا مِنَ الاسْتِرْسَالِ فِي الاسْتِدَانَةِ.
3931. قَالَتِ امْرَأَةٌ عَن مِسْبَحَةٍ "هِيَ قِطْعَةُ غَائِطٍ"؟
قال الشيخ: إنْ لَم تُرِدْ ذَمَّ الشَّكْلِ كَفَرَتْ، لِأَنَّ هذَا يَعُودُ إِلَى ذَمِّ السُّبْحَةِ التِي هِيَ أَمْرُهَا حَسَنٌ فِي الشَّرْعِ.
3932. شَخْصٌ قَالَ: "قَد يُقَالُ" تَنْفَعُ الشَّخْصَ لِكُلِّ المَجْلِسِ؟
قال الشيخ: نَعَم إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً.
3933. قال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَن تَيَقَّنَ أنَّهُ صَلَّى خَمْسًا بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ تَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ لَا يَكْفُرُ.
3934. قال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ يَنْقُضُ الوُضُوءَ مَسُّ المَرْأَةِ فَوْقَ حَائِلٍ لَا يَكْفُرُ، وَمَن كَفَّرَهُ غَلِطَ لِيَتُبْ وَلَا يَكْفُرُ.
3935. قال الشيخ: تَحَقَّقَ بالفِعْلِ عَلَى بَعْضِ الأُمَمِ فَرْضِيَّةُ خَمْسِينَ صَلاةً (أي فُرِضَ عَلَيهِم وعُمِلَ بِهِ).
3936. قال الشيخ: إذَا قِيلَ عَن طِفْلٍ هَادِئٍ (لا يُؤْذِي) "كالمَلَائِكَةِ" مَا فِيهِ كُفْرٌ.
3937. شَخْصٌ قَالَ لِعَاصٍ هَادِئٍ: أَنْتَ هَادِئٌ كالمَلَائِكَةِ، فَقَالَ لَهُ ءَاخَرُ. هَذَا حَرَامٌ.
قال الشيخ: إنْ كَانَ حَرَّمَ لأَنَّ هذَا يَغُرُّ بَعْضَ النَّاسِ لَو سَمِعُوا لا يَكْفُرُ.
3938. شَخْصٌ قَالَ عَن إنْسَانٍ كَافِرٍ أَحْسَنَ إِلَيْهِ كَثِيرًا "عَامَلَنِي مُعَامَلَةً طَيِّبَةً كالمَلَائِكَةِ فَصِرْتُ لَا أَدْرِي هذَا الذِي أَمَامِي أَهُوَ مَلَكٌ أَمْ بَشَرٌ"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْلَمُ كُفْرَهُ كَفَرَ.
3939. امْرَأَةٌ قَالَتْ عَن بِنْتٍ هَادِئَةٍ "مِثْلُ المَلَكِ"؟
قال الشيخ: التَّشْبِيهُ بِالمَلَكِ لِحُسْنِ الحَالِ يَجُوزُ، والهُدُوءُ مِن حُسْنِ الحَالِ.
3940. (7-12-1994): قال الشيخ: إنْ قَالَ عَن كَافِرٍ فِي مَعْرِضِ تَعْظِيمِهِ "كالمَلَكِ" حَرَامٌ. أَمَّا إنْ قَالَ عَنِ الكَافِرِ لِفَرْطِ جَمَالِهِ (مادِحًا جَمالَهُ الذِي هُوَ فِيهِ) "فُلانٌ مَلَكٌ أَو كالمَلَكِ" يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ لَو قَالَ "فُلَانٌ مَلَكٌ" لِا بِنِيَّةِ تَعْظِيمِهِ بَل بِنِيَّةِ أَنَّهُ قَوِيٌّ بَيْنَ النَّاسِ لَيْسَ حَرامًا. القَاعِدَةُ أنَّ تَعْظِيمَ الكَافِرِ حَرَامٌ، لَكِنْ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَدْحَهُ بِمَا فِيهِ حَرَامٌ.
3941. شَخْصٌ قَالَ عَن كَافِرٍ "كالمَلَكِ" يُرِيدُ تَشْبِيهَهُ مِن حَيْثُ حُسْنُ الخُلُقِ؟
قال الشيخ: يَعْرِفُ أنَّهُ خَسِيسٌ عِندَ اللهِ؟
قَالَ السَّائِلُ: يَعْرِفُ.
قال الشيخ: مَا كَفَرَ.
3942. شَخْصٌ قَالَ عَن رَجُلٍ حَسَنِ الحَالِ: "هَيْدَا مِش بَشَر، هذَا مَلَك نَازِل مِن السَّمَاء"؟
قال الشيخ: مَاذَا يَفْهَمُ؟
قُلْنَا لَهُ: يَفْهَمُ التَّشْبِيهَ أَي كَأَنَّهُ مَلَكٌ نَازِلٌ مِنَ السَّمَاءِ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
3943. إذَا قَالَ عَن بِنْتٍ كَافِرَةٍ جَمِيلَةٍ "مَلَاكٌ أَو مَلَكٌ" يَفْهَمُ مِنْهُ أنَّهَا شَدِيدَةُ الجَمَالِ هَل يُقَالُ فِيهِ "عَصَى وَلَمْ يَكْفُرْ"؟
قال الشيخ: مَلَكٌ لَهُ مَعْنًى غَيْرُ المَلَائِكَةِ فِي اللُّغَةِ فَنَقُولُ لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ إذَا أَرَادَ ذَلِكَ، أَمَّا الذِي يَقُولُ هذَا خَاصٌّ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى إلَّا المَلائِكَةَ عَصَى (لأنَّهُ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ). أَمَّا إذَا لَم يَكُنْ تَسْمِيَةٌ (أي لَيْسَ هِيَ اسْمُهَا مَلَكٌ، كأَنْ) قِيلَ لِشَخْصٍ كَافِرٍ لِفَرْطِ جَمَالِهِ "هذَا مَلَكٌ" لِلتَّشْبِيهِ، السَّامِعُ يَفْهَمُ أنَّ هذَا التَّشْبِيهَ لِلْجَمَالِ (لَيْسَ أنَّ حَالَهُ حَسَنٌ، فهذَا) لَيْسَ حَرَامًا.
3944. (مُحَرَّر): شَخْصٌ كَفَّر شَخْصًا لأنَّهُ قَالَ عَن كَافِرٍ "مَلَكٌ" لِشِدَّةِ جَمَالِهِ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَنَّ أنَّ هذَا تَعْظِيمُ الكَافِرِ لَا يَكْفُرُ. لَو قَالَ: "هذَا مَلَكٌ" مِن فَرْطِ جَمَالِ الكَافِرِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثًى يَجُوزُ.
3945. مَا حُكْمُ زِوَاجِ دُرْزِيٍّ مِن نَصْرَانِيَّةٍ أَوِ العَكْسُ؟
قال الشيخ: يَصِحُّ.
3946. شَخْصٌ قَالَ: "مَن تَابَ فَهُوَ تَحْتَ خَطَرِ المَشِيْئَةِ، إنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ وإنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ؟
قال الشيخ: إنْ تَابَ تَوْبَةً حَقِيقِيَّةً وَقَالَ ذَلِكَ يَكْفُرُ (لأنَّهُ كَذَّبَ الشَّرْعَ).
3947. (12-10-2005): سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ شَخْصٌ: أَنْتَ حِمَارٌ، جَازَ أَنْ يَرُدَّ بالمِثْلِ وَلَم يَخْطُرْ فِي بَالِهِ إنْ كَانَ هذَا صِفَتَهُ أَم لَا؟
قال الشيخ: إنْ قَالَ هَذَا تَشْبِيهٌ فِي مُقَابِلِ تَشْبِيهٍ لَا يَكْفُرُ.
3948. إذَا قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ يَا حِمَار، فَهَل لَهُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ بِقَوْل يَا حِمَار؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ هذَا الذِي شَتَمَ بَلِيدًا أَو أَكُولاً كَثِيرَ الأَكْلِ فَقَالَ لَهُ يَا حِمَارُ لَا يَكُونُ كَذَبَ (ولَا عَصَى، وهُوَ تَشْبِيهٌ لَهُ بِهِ مِن حَيْثِيَّةٍ)، الحِمَارُ يُوْصَفُ بِكَثْرَةِ الأَكْلِ وَيُوْصَفُ بالغَبَاوَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، هذَا الشَّخْصُ إنْ كانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ يُوْصَفُ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ مِمَّا يُوْصَفُ بِهِ الحِمَارُ لَا يَكُونُ عَصَى يَكُونُ أَخَذَ حَقَّهُ. أَمَّا رَجُلٌ تَقِيٌّ ذُوْ فَهْمٍ ذُو خُلُقٍ حَسَنٍ هَفَا هَفْوَةً قَالَ لِوَاحِدٍ "يَا حِمَار"، لَا يَجُوزُ لِذَاكَ أَنْ يَرُدَّ لَهُ مِثْلَ تِلْكَ العِبَارَةِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لَهُ "يَا حِمَار"،
يَقُولُ لَهُ "يَا ظَالِمُ" لأنَّهُ ظَلَمَهُ، لَو كَانَ تَقِيًّا، فِي هذِه الحَالِ لأنَّهُ ظَلَمَهُ. إنْ شَاءَ يَرُدُّ لَهُ (يَقُولُ لَهُ "يَا ظَالِمُ") وإِنْ شَاءَ يَسْكُتُ يَعْفُو عَنْهُ، أَمَّا الذِي يَرُدُّ لِمَنْ سَبَّهُ بِشَتْمٍ وَكَذِبٍ فَهَذَا حَرَامٌ، إنْ رَدَّ لَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ (فَهذَا) حَرَامٌ، أَمَّا إنْ رَدَّ بِمَا فِيهِ يَجُوزُ.
3949. إذَا قَالَ لِوَلَدِهِ "يَا كَلْبُ لِلتَّأْدِيبِ" إنْ كَانَ بِالمُنَاسَبَةِ قَالَهَا؟
قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ لَيْسَ سَبًّا، وَإِنْ أَكَلَ وَلَدُهُ كَثِيرًا فَقَالَ "أَنْتَ حِمَارٌ تَأْكُلُ كَثِيرًا" لِلتَّأْدِيب لا يَحْرُمُ، وإذَا قَالَ "غَبِيٌّ" لِلتَّأْدِيبِ لَا يَحْرُمُ.
3950. قال الشيخ: يُقَالُ "حِمَارٌ" عَنِ البَلِيدِ وَعَنِ الشَّخْصِ الجَاهِلِ بالدِّينِ لَو كَانَ ذَكِيًّا. لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ "يَا حِمَار" إلَّا إذَا كَانَ لِزَجْرِهِ عَن مَعْصِيَةٍ أَو لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُ.
3951. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ إنْ قَالَ لآخَرَ "يَا حِمَار" وَذَاكَ يَرْضَى (أنَّهُ) لَيْسَ حَرَامًا؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ إذَا لَم يَكُنْ فِيهِ كَذِبٌ (كَأَنْ كَانَ هذَا الذِي يُشْتَمُ بَلِيدًا أَو أَكُولاً كَثِيرَ الأَكْلِ فَقَالَ لَهُ يَا حِمَارُ لَا يَكُونُ كَذَبَ).
3952. قال الشيخ: لَو قَالَ لِصَغِيرٍ مُسْلِمٍ "يَا حِمَار" هذَا مِنَ الكَبَائِرِ إنْ لَم يَكُنْ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ.
3953. قال الشيخ: الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ المَشَقَّةِ لَيْسَ فِي كُلِّ شَىءٍ، فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ.
3954. قال الشيخ: إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ مِن زَوْجَتِهِ أَنْ تَجْلِسَ أَمَامَهُ كَاشِفَةً لِيَتَلَذَّذَ عَلَيْهَا أَنْ تُطِيعَهُ.
3955. قال الشيخ: الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِيمَنْ تَشَهَّدَ بالشَّهَادَتَيْنِ وَلَو فِي سَاحَةِ الحَرْبِ أَنْ لَا يُقْتَلَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ نَطَقَ بالشَّهَادَةِ مِن قَلْبِهِ فَلِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لِيَخْدَعَ المُسْلِمِينَ فَاللهُ تَعَالَى حَسِيبُهُ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا.
3956. سُئِلَ الشَّيْخُ: لَو وُضِعَتْ نُقَطٌ وَفَواصِلُ أَثْنَاءَ كَلامٍ فِي الآيَةِ الوَاحِدَةِ هَل يَجُوزُ؟
فقال: يَجُوزُ.
3957. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا مَعْنَى أنَّ الشَّيْخَ يَمُدُّ المُرِيدَ؟
فقال: يَنْفَعُهُ بِإِذْنِ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ.
3958. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إذَا نَسِيَ الشَّخْصُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ هَل سَلَّمَ أَمْ لَا، لَا يُؤَثِّرُ.
3959. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن مَعْنَى "مَا مِن مَوْلُودٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَيُوْلَدُ علَىَ الفِطْرَةِ"؟
فقال: عَلَى الاسْتِعْدَادِ لِقَبُولِ عَقِيدَةِ الإِسْلَامِ.
3960. قال الشيخ: إذَا كَبَّ أَرُزًّا علَى شَخْصٍ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ لَهُ قِيمَةٌ وَيَظُنُّ أنَّهُ لَا يَأْكُلُهُ شَىءٌ مِنَ الطُّيُورِ يَكُونُ إِضَاعَةَ مَالٍ فَهُوَ حَرَامٌ. كُلُّ شَىءٍ لَهُ قِيْمَةٌ إِضَاعَتُهُ إِتْلَافُهُ بِالحَرْقِ أَوْ غَيْرِهِ حَرَامٌ. حِفْظُ المَالِ وَاجِبٌ. (ولِذَلِكَ سَبَقَتِ الفَتْوَى 3289: قال الشيخ: مَن تَرَكَ طَعَامًا لَهُ قِيمَةٌ خَارِجَ البَرَّادِ حَتَّى يَتْلَفَ ثُمَّ يَرْمِيَهُ هَذَا حَرَامٌ).
3961. (26-3-2003): (مُحَرَّر): شَخْصٌ قَالَ: "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ بَدَلَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ".
قال الشيخ: كَفَرَ.
3962. غُلَامٌ قَالَ: "لَيْتَنِي كُنْتُ رَسُولاً"، وَقَالَ: قَصْدِي أَحْظَى بِثَوابِ الرَّسُولِ لَيْسَ أَنْ أَكُونَ رَسُولاً؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
3963. (31-8-2000): شَخْصٌ قَالَ: "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَبِيًّا قَبْلَ مُحَمَّدٍ، يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مُوسَى أَو إِبرَاهِيمَ"؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
3964. وَرَدَ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ "أَصْبَحْنَا علَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَدِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ" فَكَيْفَ قَالَ: "وَدِين نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ"؟
قال الشيخ: هُوَ نَبِيُّ نَفْسِهِ وَأُمَّتِهِ.
(رَوَى النَّسائِيُّ في السُّنَنِ الكُبْرَى مِن حَدِيثِ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: "أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
3965. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقُصَّ شَعَرَهَا وَتَرْمِيْهِ فِي الشَّارِعِ، ثُمَّ الرَّجُلُ إنْ عَلِمَ أنَّهُ شَعَرُ أَجْنَبِيَّةٍ لَا يَنْظُرُ. هُوَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَلِلْمَرْأَةِ إذَا قَصَّا شَعَرَيْهِمَا دَفْنُهُ.
3966. شَخْصٌ قَالَ "ءَادَمُ أَغْضَبَ اللهَ لَمَّا عَصَاهُ"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ أنَّ اللهَ غَضِبَ مِن هذِهِ المَعْصِيَة لَا يَكْفُرُ.
3967. قال الشيخ: عِنْدَ التَّثَاؤُبِ الأَصْلُ أنْ لَا يَفْتَحَ فَمَهُ، يَغْلِبُ نَفْسَهُ (كَي لَا يَفْتَحُ فَمَهُ)، ثُمَّ المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ يَفْتَحُ لَكِنْ يُغَطِّي فَمَهُ بِاليَدِ، لَا بَأْسَ لَو وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى أَوِ اليُسْرَى عَلَى فَمِهِ.
3968. قال الشيخ: غَيْرُ المُمَيِّزِ إذَا قِيلَ لَهُ "صَلِّ" هذَا كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ "الْعَبْ بالعِبَادَةِ"، لِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ صَلِّ.
3969. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الصَّفِّ الأَعْوَجِ؟
قال الشيخ: هذَا بالمَعْنَى، وَمَعْنَاهُ أنَّ المُصَلِّينَ إذَا عَلِمُوا أَنَّ صَفَّهُم غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ ثَوَابٌ فِي صَلَاتِهِم هذِه. "لَا يَنْظُرُ" مَعْنَاهُ لَا يُثِيبُهُم.
3970. قال الشيخ: سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ لَمَّا أَخَذَ سِوَارَيْ كِسْرَى كَانَا مِن ذَهَبٍ. الرَّسُولُ وَعَدَ سُرَاقَةَ بِسِوَارَيْ كِسْرَى لَيْس لِيَلْبَسَهُمَا.
3971. قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُ المَغْرِبِ إِلَى ءَاخِرِ وَقْتِهَا بِحَيْثُ يَسَعُ رَكَعَاتِهَا (أي كُلَّ الصَّلاةِ)، وَمَن ظَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهًا يَفُوتُ بِهِ ثَوابُ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ.
3972. قال الشيخ: اسْتِدَامَةُ النِّيَّةِ أَثْنَاءَ رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ واسْتِدَامَةُ نِيَّةِ الصَّوْمِ باللَّيْلِ بِأَنْ يَقُولَ فِي قَلْبِه أَصُومُ غَدًا وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ هذَا شَىءٌ مَطْلوُبٌ حَسَنٌ. مَن جَعَلَهُ حَرَامًا يَكْفُرُ. (ولَيْسَ المَقْصُودُ بِذَلِكَ إِعَادَةَ النِّيَّةِ وُجُوبًا أَي مَعَ اعْتِقَادِ لُزُومِهَا ثَانِيَةٌ. واعْلَمْ أنَّ الفُقَهَاءَ قَالُوا: اسْتِصْحابُ النِّيَّة فِي نَحْو الصَّلاة علَى ضَرْبَين: اسْتِصْحَابٌ ذِكْرًا وهُوَ مَنْدُوبٌ، واسْتِصْحَابٌ حُكْمًا بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا - وَهُوَ أَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا وَلَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا كَالرِّدَّةِ - وهُوَ وَاجِبٌ).
(ونَقُول: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوعِ فِي سُنَنِ الغُسْلِ: اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ إلَى ءَاخِرِ الْغُسْلِ اهـ.
وقَالَ زَكَرِيَّا الأنصَارِيُّ فِي أسْنَى المَطالِبِ فِي سُنَنِ الوُضُوءِ: "وَاسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ" فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ ذِكْرًا كَالصَّلَاةِ وَلِئَلَّا يَخْلُوَ عَمَلُهُ عَنْهَا حَقِيقَةً، أَمَّا اسْتِصْحَابُهَا حُكْمًا بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا فَوَاجِب اهـ.
وقَالَ الشَّرَوَانِيُّ فِي حَاشِيَتِه عَلى تُحْفَةِ المُحْتاجِ: لَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ إلَى ءَاخِرِ الْوُضُوءِ أي بَل يُسْتَحَبُّ اهـ
قَالَ الخَطِيبُ الشَّرْبِينِيُّ فِي الإقْناعِ: والوَسْوَسَةُ عِنْدَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَامِ مِن تَلَاعُبِ الشَّيْطَان وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى خَبَلٍ فِي الْعَقْلِ أَوْ جَهْلٍ فِي الدِّينِ، وَلَا يَجِبُ اسْتِصْحَاب النِّيَّةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لِلْعُسْرِ لَكِنْ يُسَنُّ اهـ
قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحُ زُبَدِ ابْنِ رَسْلَانَ: "وَاسْتَصْحِبِ النِّيَّةَ مِن بَدْءٍ إِلَى ءَاخِرِهِ" أَيْ يُنْدَبُ لِلْمُتَوَضِّئ اسْتِصْحَاب النِّيَّة ذِكْرًا مِنَ ابْتِدَاءِ سُنَنِ الْوُضُوءِ لِيُحَصِّلَ ثَوَابهَا إِلَى ءَاخِرهِ كَالصَّلَاةِ، وَلِئَلَّا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْهُ عَنْهَا حَقِيقَةً اهـ.).
3973. قال الشيخ: إذَا اسْتَدَامَ النِّيَّةَ فِي الوُضُوءِ والصَّلَاةِ فِيهِ ثَوَابٌ. لَو قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَلْبِهِ: "أُصَلِّي الظُّهْرَ، أُصَلِّي الظُّهْرَ، لَهُ ثَوَابٌ أَو "أَنَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أنَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ"، يُقَالُ لَهُ اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ أَو اسْتِدَامَةُ النِّيَّةِ.
3974. قال الشيخ: إذَا اعْتَقَدَ أنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الوَجْهِ مَعَ وُجُوبِ تَكْرَارِ النِّيَّةِ فِي الوُضُوءِ يَكْفُرُ، أَمَّا الذِي يَعْتَقِدُ وُجُوبَ تَعْدِيدِ غَسْلِ الوَجْهِ لَا نُكَفِّرُهُ.
3975. رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَةٍ: "هَل تَقْبَلِينَ فُلَانًا زَوْجًا؟" وَهُوَ حَاضِرٌ، قالَتْ: "نَعَم"، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: "هَل تَقْبَلُ بِهَذِهِ الزَّوْجَةِ؟" قَالَ: "نَعَم"، وَشَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ يَسْمَعَانِ؟
قال الشيخ: صَحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
3976. قال الشيخ: قَوْلُ "يَجِبُ تَعْظِيمُ المَلَائِكَةِ" صَحِيحٌ.
3977. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "سَيِّدُ القَوْمِ خَادِمُهُم" صَحِيحٌ مَعْنَاهُ هُوَ أَكْثَرُ قِيامًا بِنَفْعِهِم. (هُوَ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الحَدِيثِ مِن قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وقالَ الْمُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِير: لِأَن السَّيِّد هُوَ الَّذِي يُفْزَعُ إِلَيْهِ فِي النَّوَائِبِ فَيَتَحَمَّلُ الأَثْقَالَ عَنْهُم اهـ.).
3978. قال الشيخ: حَدِيثُ "إذَا جَاءَكُم كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ" ضَعِيفٌ مَعْنَاهُ وَجِيهٌ فِي قَوْمِهِ.
3979. قال الشيخ: طَرِيقَةُ الجَرِّ فِي الطَّرِيقَةِ القَادِرِيَّةِ ثَوَابُهَا أَقَلُّ مِمَّا لَو عَدَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
3980. قال الشيخ: حَدِيثُ "الظَّنُّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ. الظَّنُّ الذِي ذَمَّهُ الرَّسُولُ هُوَ إِسَاءَةُّ الظَّنِّ بِلَا قَرِينَةٍ. إِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلَاِن عَلَى شَخْصٍ بِشَىءٍ يُوْجِبُ الحَدَّ أَو بِشَىءٍ مِنَ الشَّنَاعَةِ فَظَنَنْتَ أَو اعْتَقَدْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَعْصِيَةٌ، أَمَّا إنْ شَهِدَ عِنْدَكَ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْتَقِدَ، أَنْ تَجْزِمَ بِمَا قَالَهُ.
3981. قال الشيخ: الحَرَامُ أَنْ يَظُنَّ بِشَخْصٍ أنَّهُ سَارِقٌ أَو أنَّهُ يَزْنِي أَو أَنَّهُ يَأْكُلُ الحَرَامَ بِدُوْنِ دَلِيلٍ هذَا إِسَاءَةُ الظَّنِّ بالمُسْلِمِ، أَمَّا شَىءٌ لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ (أيْ لَم يَظُنَّ بِهِ أنَّهُ عَمِلَ مَعْصِيَةً) كَأَنْ ظَنَّ بِمُسْلِم أنَّهُ وَسِخُ الثِّيَابِ وَهُوَ (طَلَعَ) لَيْسَ وَسِخًا مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 2707: (19-11-2005): قال الشيخ: إذَا ذَكَرَ الشَّخْصُ مُسْلِمًا فِي قَلْبِهِ بِمَا فِيهِ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ. وَلَو أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ حَرُمَ ذَلِكَ، وإِنْ مَسَّهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فِي قَلْبِهِ بِلَا ظَنٍّ كَأَنْ يَقُولَ فِي قَلْبِهِ فُلَانٌ حِمَارٌ فُلَانٌ غَبِيٌّ لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ هِذَا مُجَرَّدُ إِمْرَارِ اللَّفْظِ علَى القَلْبِ بِدُونِ إِسَاءَةِ ظَنٍّ).
3982. قال الشيخ: إِسَاءَةُ الظَّنِّ بالمُسْلِمِ دُوْنَ كَلَامٍ حَرَامٌ بالإِجْمَاعِ كَأَنْ يَظُنَّ بِمُسْلِمٍ أنَّهُ سَرَقَ دُوْنَ قَرِينَةٍ. (الفَتْوَى 2708: قال الشيخ: إذَا قَالَ عَن مُسْلِمٍ فِي قَلْبِهِ "فُلانٌ زَانٍ أَو غَشَّاشٌ بِدُونِ قَرِينَةٍ" حَرَامٌ لأنَّ إساءَةَ الظَّنِّ بِهِ حَرامٌ، أَو سُرِقَ مَالُهُ فَقَالَ فِي قَلْبِهِ "فُلَانٌ سَرَقَ مَالِي" بِدُونِ قَرِينَةٍ حَرَامٌ).
3983. امْرَأَةٌ مَا سَمِعَتْ بالمَرَّةِ أنَّ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بالمُسْلِمِ حَرَامٌ فَفَكَّرَتْ فِي الأَمْرِ قَالَتْ فِي نَفْسِهَا: لَا أَعْرِفُ إنْ كَانَ حَرَامًا، ثُمَّ قَالَتْ: هُوَ حَرَامٌ؟
قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.
3984. (13-10-2004): (مُحَرَّر): مَا حُكْمُ لَعْنِ المُسْلِمِ فِي القَلْبِ بِلَا سَبَبٍ؟
قال الشيخ: مُجَرَّدُ إمْرَارِ اللَّفْظِ بِلَا قَصْدِ المَعْنَى وَلَا إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِهِ لَيْسَ حَرَامًا.
3985. قال الشيخ: مَن قَالَ "الرَّسُولُ شَكَّ (ولَم يَظُنَّ) فِي عَائِشَةَ هَل زَنَتْ أَوَّلَ الأَمْرِ قَبْلَ نُزُولِ ءَايَةِ التَّبْرِئَةِ لَا يَكْفُرُ. لَكِنِ الرَّسُولُ مَا شَكَّ. ومَن قَالَ: "ظَنَّ بِهَا الزِّنَى" كَفَرَ. وَمَن كَفَّرَ مَن قَالَ عَنِ الرَّسُولِ شَكَّ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ" كَلَامُهُ قَبِيحٌ لَكِن مَا كَفَرَ. (الرَّسُولُ لا يَحْصُلُ مِنْهُ إسَاءَةُ ظَنٍّ بالمُسْلِمِ أي بِلا قَرِينَةٍ، هُوَ ذَمَّ إسَاءَةَ الظَّنِّ بِلَا قَرِينَةٍ بِقَوْلِهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ "فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ).
3986. قال الشيخ: الرَّسُولُ لَم يَشُكَّ فِي عَائِشَةَ بَل كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا بَرِيئَةٌ. لِأَجْلِ أنْ لَا يَتَكَلَّمَ المُنَافِقُونَ قَالَ لَهَا: إنْ فَعَلْتِ أَسْتَغْفِرُ لَكِ. وَمَن تَشَهَّدَ احْتِيَاطًا لِقَوْلِهِ: "الرَّسُولُ شَكَّ" لَا يَكْفُرُ.
3987. قال الشيخ: الأَصْلُ فِي الزِّوَاجِ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
3988. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ سَبَّتْهَا قَرِيبَتُهَا فَطَرَدَتْهَا مِنَ المَنْزِلِ وَقَالَتْ: لَو جَاءَتِ المَلَائِكَةُ لَا أُدْخِلُهَا؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
3989. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن رَجُلٍ وَكَّلَنِي أَنْ أُسَلِّمَ لَهُ علَى الرَّسُولِ كُلَّمَا زُرْتُهُ، ثُمَّ مَاتَ فَهَل أُسَلِّمُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟
قال: لَيْسَ عَلَيْكَ.
3990. سُئِلَ الشَّيخُ: مَن طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يُبَلِّغَ السَّلَامَ لِلرَّسُولِ لِشَخْصٍ، هَل يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُبَلِّغَهُ؟
قال: يَجِبُ.أي إن قبل.
3991. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إِطْعَامُ القِطَّةِ فِيهِ ثَوَابٌ إنْ كَانَتْ جَائِعَةً أَو غَيْرَ جَائِعَةٍ.
3992. قال الشيخ: حَوْضُ الرَّسُولِ لَيْسَ لَهُ اسْمُ خَاصٌّ.
3993. سُئِلَ الشيخُ: عَن سَبَبِ البَرَاكِينِ؟
فقال: فِي بَاطِنِ الأَرْضِ يُوجَدُ مَاءٌ وَنَارٌ، اللهُ يُظْهِرُهُ مَتَى شَاءَ.
3994. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا خَمْسَةُ أَوْلادٍ سَمَّوا بَناتِهِم باسْمِهَا "إنْعَام" وَلَمَّا وَلَدَ ابْنُهَا بِنْتًا طَلَبَتْ أَنْ يُسَمِّيَهَا "إنْعَام"؟
قال الشيخ: يُوَافِقُهَا.
3995. قال الشيخ: اللُّؤْمُ أَيِ الخَسَاسَةُ مَذْمُومٌ بالإِجْمَاعِ حَتَّى عِندَ الكُفَّارِ.
3996. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ نَظَرَ الأَبِ إِلَى فَرْجٍ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِنْتِ سَنَةٍ أَو سَنَتَيْنِ أَو ثَلَاثٍ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ لَا نُكَفِّرُهُ.
3997. قال الشيخ: يَجُوزُ شِرَاءُ القَنَانِي التِي فِيهَا أُوكسِجِين وَتُسْتَعْمَلُ لِلْغَطْسِ فِي البَحْرِ لِلصَّيْدِ.
3998. قال الشيخ: إذَا أَصَابَ يَدَهُ شَىءٌ أَثنَاءَ الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ الأَكْلِ غَسْلُ يَدِهِ.
3999. قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يُطِيلُ الجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، والرُّكُوعُ والسُّجُودُ مُتَقَارِبَاتٌ. فَمَن أَطَالَ الجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ (أي الأوَّلِ) الصَّحِيحُ أنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، والقَوْلُ بِأَنَّهَا تَفْسُدُ قَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ بَاطِلٌ. أَمَّا جِلْسَةُ الاسْتِرَاحَةِ فَهِيَ قَصِيرَةٌ، مَن أَطَالَهَا قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَفْسُدُ صَلاتُهُ.
4000. قال الشيخ: الدَّمُ النَّازِلُ فِي حَالِ الطَّلْقِ لَيْسَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا، هذَا مِثْلُ البَوْلِ.
4001. قَوْلُ الأَشْعَرِيِّ عَن فِعْلِ مُعَاوِيَةَ بِمُقَاتَلَتِهِ عَلِيًّا إنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا وَلَا فِسْقًا؟
قال الشيخ: يُرِيدُ (لَيْسَ) بالفِسْقِ الذِي يُخْرِجُ الشَّخْصَ عَنِ العَدَالَةِ فِي الرِّوَايَةِ.
4002. قال الشيخ: الحَدِيثُ القَوِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ أَوِ الحَسَنُ.
4003. (مُحَرَّر): قال الشيخ: تَهْنِئَةُ الكَافِرِ بِزِوَاجِهِ المُعْتَبَرِ عِنْدَهُم لَيْسَ حَرَامًا، مَعْنَاه تَلْقَوْنَ نُعُومَةَ عَيْشٍ.
4004. شَخْصٌ قَالَ: مَا بَدِّي أَتَّقِي اللهَ.
قال الشيخ: إنْ فَهِمَ مَا لِي هِمَّةٌ لِذَلِكَ لَا يَكْفُرُ.
4005. قال الشيخ عَمَّنْ تَخَيَّلَ مُسْلِمًا يُشْبِهُ الفَأْرَ: مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
4006. شَخْصٌ قَالَ: الفَنَاءُ بالشَّيْخِ ثُمَّ بالرَّسُولِ؟
قال الشيخ: إنْ لَم يَفْهَمْ مِنْهُ تَفْضِيلَ الشَّيْخِ عَلَى الرَّسُولِ لَا يَكْفُرُ.
4007. قال الشيخ: المَرْأَةُ التِي طَلَبَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تُزِيلَ شَعَرَ الفَخِذِ يَجُوزُ لَهَا أنْ تَكْشِفَ فِي الخَلْوَةِ لِأَجْلِ هذَا الأَمْرِ الفَخِذَ.
4008. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ إذَا طَلَبَ مِنْهَا زَوْجُهَا أنْ تُزِيلَ شَعَرَ السَّاقَيْنَ أنْ تَفْعَلَ؟
قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أنْ يَجِبَ. (وَسَبَقَتِ الفَتوَى 2234: قال الشيخ: إزَالَةُ شَعَرِ السَّاقَيْنِ لِلْمَرْأَةِ مُبَاحٌ لَا يُقَالُ إنَّهُ سُنَّةٌ، إلَّا إذَا أَمَرَهَا بِهِ الزَّوْجُ فَيَكُونُ سُنَّةً).
