(الخُلاصَةُ: الصَّغَائِرُ إذَا زَادَ عَدَدُهَا إلى هذَا الوَقْتِ عَن عَدَدَ الحَسَنات يَقَعُ فِي كَبِيرةٍ، يُعَاقَبُ مَا يَسْتَحِقُّ مُرْتَكِبُ الكَبِيرَةِ).

وقال الشيخ: الصَّغَائِرَ تَبْقَى وَيَزِيدُ فَوْقَهَا كَبِيرَةٌ، فَسَيِّئَاتُ الشَّخْصِ الصَّغَائِرُ إِنْ زَادَتْ عَلَى حَسَنَاتِهِ لاَ تُمْحَى الصَّغَائِرُ وَلا تَنْقَلِبُ الصَّغَائِرُ (عَيْنُهَا) فتَصِيرُ كَبِيرَةً وَاحِدَةً، فيَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ مِنَ الإِصْرَارِ الذِي هُوَ كَبِيرَةٌ ومِنْ تِلْكَ الصَّغَائِرِ وَمَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ لَا يَلْزَمُه التَّوْبَةُ مِنَ الصَّغَائِرِ كَفَرَ.

2784. مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَن تَجَاوَزَتْ صَغَائِرُهُ حَسَنَاتِهِ تَنْقَلِبُ كُلُّ صَغِيرَةٍ كَبِيرَةً؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ. هُوَ لَو كَانَ عَلَيهِ مِائَةُ صَغِيرَةٍ وَحَسَنَاتُهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ يَصِيرُ مَجْمُوعُ صَغَائِرِهِ (أي تَبْقَى الصَّغائِرُ ويُكْتَبُ عَلَيهِ فَوْقَ ذَلِكَ) كَبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ.

2785. قال الشيخ: مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ نَفَقَةَ الوَالِدَينِ تُقَدَّمُ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لَا يَكْفُرُ.

2786. قال الشيخ: مَن لَعَنَ وَلِيًّا لِوِلَايَتِهِ كَفَرَ، إنْ لَعَنَهُ لأنَّهُ قَرِيبٌ إِلَى اللهِ كَفَرَ. أمَّا إنْ لَعَنَهُ لِهَوًى فِي نَفْسِهِ لأنَّهُ لَا يُسَايِرُهُ لَا يَكْفُرُ، عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ. لَو لَم يَكُنْ وَلِيًّا لَعْنُ المُسْلِمِ مِن الكَبَائِرِ، فَكَيْفَ إذَا كَانَ وَلِيًّا.

2787. (15-12-2005) سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الأَعْمَى إنْ كَانَ سَمِعَ الأَذَانَ بالعَرَبِيَّةِ وَهُوَ لَا يَفْهَمُهَا صَارَ مُكَلَّفًا؟

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ أنَّهُ مُكَلّفٌ بالإِيمَانِ بِوُجُودِ اللهِ فَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أنَّ العَاقِلَ البَالِغَ مُكَلَّفٌ أَنْ يُؤْمِنَ بِوُجُودِ اللهِ، أمَّا إنْ أَرَادَ أنَّهُ صَارَ مُكَلَّفًا بالصَّلَاةِ والصِّيَامِ والإِيمَانِ بالرَّسُولِ مَعَ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِهِ كَفَرَ.

2788. قال الشيخ: الشَىْءُ التَّافِهُ الذِي لَا يَسْأَلُ عَنْهُ صَاحِبُهُ لَو أَضَاعَهُ لَا يُعَرَّفُ، مِثْلُ حَبَّةِ تَمْرٍ.

2789. شَخْصٌ قَال: "ذِكْرُ اللهِ فِي الخَلَاءِ لَا يَلِيقُ إذَا كَانَ بالقَلْبِ بِدُونِ تَحْرِيكِ اللِّسَانِ" وَلَم يَقُلْ مَكْرُوهٌ؟

قال الشيخ: هذَا كَفَر.

(الذِّكْرُ القَلْبِيُّ هُوَ اسْتِشْعَارُ القَلْبِ بِتَعْظِيمِ اللهِ أَو مَحَبَّتِهِ أَو الخِوْفِ هذَا فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ لأنَّهُ هُوَ نِيَّةٌ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إمْرَارِ كَلِمَةِ "لا إلهَ إلَّا اللهُ" أو "اللهُ" أو بِدُون ذَلِكَ. الذِّكْرُ القَلْبِيُّ فِي كُلِّ حَالٍ فِيهِ ثَوَابٌ، أَيْنَمَا كَانَ وَأَيَّ فِعْلٍ كَانَ يَفْعَلُ الوَاحِدُ، لَو كَانَ يَعْمَلُ الحَرَامَ).

2790. قال الشيخ: أَكْلُ المَعْكَرُونَة مَعَ اللَّبَنِ لَيْسَ فِيهِ تَنَعُّمٌ.

2791. قال الشيخ: أَكْلُ البَطَاطَا المَسْلُوقَةِ مَعَ البَيْضِ المَسْلُوقِ والزَّيْتِ (مَعَ) المُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ تَنَعُّمٌ، الإِكْثَارُ مِنْهُ، أمَّا إذَا أَكَلَهُ قَلِيلاً لَا يُعَدُّ تَنَعُّمًا.

2792. قال الشيخ: أَيَّامَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُبْرِدُونَ المَاءَ يَضَعُونَهُ فِي الظِّلِّ، فِي الفَخَّارِ أَحْيَانًا، هذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا، مَن قَالَ: المَاءُ البَارِدُ تَنَعُّمٌ كَفَرَ. الرَّسُولُ كَانَ يَشْرَبُ المَاءَ البَارِدَ هذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا.

2793. قال الشيخ: البَيْتُ الوَاسِعُ إذَا أرَادَهُ لِمَقْصِدٍ حَسَنٍ لَيْسَ تَنَعُّمًا بَلْ فِيهِ ثَوَابٌ، كَعَالِمٍ أَرَادَهُ حَتَّى يَحْضُرَ الطَّلَبَةُ إِلَيْهِ.

2794. قال الشيخ: البَيْتُ الوَاسِعُ فِيهِ حِكْمَةٌ لَيْسَ تَنَعُّمًا، إذَا جَاءَكَ زُوَّارٌ يَرْتَاحُونَ وَأَنْتَ نَفْسُكَ تَرْتَاحُ. وَكَذَلِكَ المَرْكِبُ الهَنِيءُ تَسْتَعْمِلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

2795. قال الشيخ: الخُبْزُ والزَّيْتُ أَكْلُهُ لَيْسَ تَنَعُّمًا.

2796. قال الشيخ: المَاءُ البَارِدُ الذِي يَرْوِي وَالحَلِيبُ والخُبْزُ هذَا لَيْسَ تَنَعُّمًا، هذَا نَعِيمٌ. كُلُّ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْنَا يُقَالُ لَهُ نَعِيمٌ.

2797. قال الشيخ: الصَّحَابَةُ مَا حَصَلَ فِيهِم جَذْبٌ، الجَذْبُ لَا يَحْصُلُ لِكُمَّلِ الأَوْلِيَاءِ لأنَّهُم قُدْوَةٌ. الوَلِيُّ إذَا غَابَ بالوَجْدِ وَكَانَ عَلى وُضُوءٍ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ. الوَلِيُّ مِن شِدَّةِ حُبِّهِ للهِ قَد يَنْسَى كُلَّ شَىءٍ وَيَغِيبُ.

2798. شَخْصٌ اسْتَيْقَظَ مِن نَوْمِهِ فَغَلَبَ علَى ظَنِّهِ أنَّ الفَجْرَ دَخَلَ وَلَم يَتَأَكَّدْ فَهَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُومَ للصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: مَا دَامَ شَكًّا لَا يَلْزَمُهُ.

2799. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ النِّيَّةَ عِندَ مَالِكٍ تَصِحُّ بَعْدَ التَّكْبِيرِ بِقَلِيلٍ؟

قال الشيخ: غَلِطَ.

2800. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ السَّرِقَةَ هِيَ أَخْذُ المَالِ خُفْيَةً مِن حِرْزِ المِثْلِ فَقَط فإِنْ لَم تَكُنْ مِن حِرْزِ المِثْلِ لَا تُسَمَّى سَرِقَةً لَكِن هَذَا حَرَامٌ؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّ الشَّرْعَ هَكَذَا لَا يَكْفُرُ لَكِن غَلِطَ.

2801. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّنْ قَالَ يَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ لِلصَّغِيرِ ابْنِ يَوْمٍ وَغَيْرِه؟

قال: إنْ قَالَ مُطْلَقًا يَكْفُرُ، أَمَّا مَا ظُنَّ أنَّهُ لَو لَم يُعْمَلُ فِيهِ هذَا يَتَأَذَّى لَا يَكْفُرُ. هُوَ الاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ عِنَد أَبِي حَنِيفَةَ.

2802. (25-8-2005) سُألت الشَيخُ: عَمَّا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ لِلمُمَيِّزِ بَعْدَ سَبْعٍ؟

قَالَ لِي: الأُمُورُ الظَّاهِرَةُ، أنَّ الكَذِبَ حَرَامٌ وَلَو مَازِحًا وَضَرْبَ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ حَرَامٌ والزِّنَا واللِّوَطَ حَرَامٌ. أَمَّا عَنِ الطَّلَاقِ فَلَا يَجِبُ. يَجِبُ أَنْ يُعَلَّمَ الأُمُورَ الظَّاهِرَةَ وَيُعَلَّمَ أنَّ القَذْفَ حَرَامٌ، هذَا مِن الأُمُورِ الظَّاهِرَة.

2803. (8-4-1996) الطَّهَارَةُ مِن النَّجَاسَةِ فِي الطَّوَافِ؟

قال الشيخ: لَا أَعْلَمُ فِيهَا خِلافًا.

ثُمَّ فِي (23-3-2000): قال الشيخ: يُوجَدُ قَوْلٌ بِصِحَّةِ الطَّوَافِ مَعَ وُجُودِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا.

2804. كَوْنُ قَبْرِ الرَّسُولِ مُرْتَفِعًا؟

قال الشيخ: هذَا فِي بَيْتِ الرَّسُولِ.

2805. شَخْصٌ قَالَ: تَصِحُّ تَوْبَةُ الكَافِرِ مِن زِنَاهُ وَهُو عَلَى كُفْرِهِ.

قال الشيخ: كَفَرَ.

2806. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن سَبَّ القُدْسَ؟

فقال: إنْ أَرَادَ المَسْجِدَ الأَقْصَى كَفَرَ، وإلَّا لَا يَكْفُرُ.

2807. حُكْمُ كِسْوَةِ الكَعْبَةِ؟

قال الشيخ: سُنَّةٌ لَيْسَ وَاجِبًا.

2808. مَا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَهَابِ المَرْأَةِ لِلحَجِّ الفَرْضِ بِدُونِ مَحْرَمٍ؟

قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ عِندَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ خُرُوجَ المَرْأَةِ للحَجِّ الفَرْضِ أَوْ عُمْرَةِ الفَرْضِ خُرُوجٌ لِضَرُورَةٍ كَخُرُوجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْطٍ مُهَاجِرَةً إِلَى المَدِينَةِ وَحْدَهَا، كَانَ خُرُوجُهَا لِتَأْمَنَ عَلَى دِيْنِهَا لأَنَّ أَهْلَها كَانُوا مُشْرِكِينَ فَلَم يُنْكِرْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ذَلِكَ، فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ مِن ذَلِكَ جَوَازَ خُرُوجِ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ لِضَرُورَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِن ذَلِكَ أَيْضًا جَوَازُ خُرُوجِهَا لِطَلَبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ (الوَاجِبِ) إذَا لَم تَجِدْ فِي بَلَدِهَا مَن يُعَلِّمُها.

(سفَرُ المَرْأَةِ إِلَى الحَجِّ بِلَا مَحْرَمٍ لِلْحَجَّةِ الأُوْلَى عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيّ يَجُوزُ أَمَّا عِندَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وأَحْمَدَ لَا يَسْمَحُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ للحَجِّ بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، لَوْ لِلْحَجَّةِ الأُوْلَى لَا يَسْمَحُونَ.

2809. قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ خُرُوجِ المَرْأَةِ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ وَعُمْرَتِهِ عُمُومُ حَدِيثِ: "لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ" رَواهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَفِي رِوَايَةٍ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ.

2810. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ سَرِقَةُ مَالِ المُرْتَدِّ.

2811. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنِ اسْتَحَلَّ سَرِقَةِ مَالِ المُرْتَدِّ فَكَفَّرَهُ شَخْصٌ ءاخَرُ، مَا حُكْمُ الذِي كَفَّرَهُ؟

فقال: لا يَكْفُر.

2812. قال الشيخ: المُصَافَحَةُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ مُبَاحَةٌ لَكِن لَا يُجَوزُ اعْتِقَادُ أَنَّهَا سُنَّةٌ أَصْلِيَّةٌ.

3100. قال الشيخ: إِزَالَةُ شَعَرَةٍ شَائِبَةٍ مِن الشَّارِبِ مَكْرُوهٌ.

3201. قال الشيخ: لَا تَصِحُّ قِرَاءَةُ الشَّخْصِ بالإِجَازَةِ إِلَّا القَدْر الذِي سَمِعَ مِنْهُ المُقْرِئ صَوَابًا. إذَا سَجَّلْتُ صَوْتِي فِي شَرِيطٍ ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ لِمُقْرِئٍ سَمِعَهُ فَقَالَ: قِرَاءَتُكَ صَحِيحَةٌ، يَكْفِي.

3202. سُئِلَ الشَّيْخُ هَل يُقَالُ "سُبْحَانَ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" ؟

فقال: يَجُوزُ لَكِنْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ "سُبْحَانَ اللهِ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" أَو عِبَارَةٌ أُخْرَى فِيهَا اسْمٌ مِن أَسْمَاءِ اللهِ، "سُبْحَانَ الخَالِقِ مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ" وَنَحْوُ ذَلِكَ مِن العِبَارَةِ.

3203. رَجُلٌ مُرْتَدٌّ عِنْدَهُ حَانُوتٌ يَبِيعُ فِيهِ المَوَادَ الغِذَائِيَّةَ فَشَخْصٌ كَانَ يُحَذِّرُ النَّاسَ كَيْ لَا يَشْتَرُوا مِنْهُ فَقَالَ شَخْصٌ يَدْرُسُ حَدِيثًا عِنْدَنَا: "حَرَام، لأنَّه مِن بَابِ قَطْعِ الأَرْزَاقِ" مَا حُكْمُه؟

قال الشيخ: كَفَرَ، المُرْتَدُّ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ، لَو تُرِكَ يَمُوتُ جُوْعًا يَجُوزُ، لَكِن الخَلِيفَةُ يُنْفِقُ عَلَيهِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ مِن مَالِهِ أَيْ مِن مَالِ المُرْتَدِّ وإنْ لَم يَكُن لَهُ مَالٌ فَمِن بَيْتِ المَالِ.

3204. قال الشيخ: مَالُ المُرْتَدِّ لَا يُرَدُّ إِلَيهِ يُرَدُّ إِلَى الإِمَامِ. الإِمَامُ يَحْفَظُهُ، إنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ يُعْطِيهِ وَإِنْ لَم يَرْجِعْ إِلَى الإِسْلَامِ لَا يُعْطِيهِ. الإِمَامُ هُوَ الخَلِيفَةُ أَو مَن يَقُومُ مَقَامَهُ. إذَا لَم يُوْجَدْ خَلِيفَةٌ وَلَا إِمَامٌ، رَجُلٌ صَالِحٌ فِي البَلَدِ هُوَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُوْضَعَ فِيهِ.

3205. شَخْصٌ قَالَ عَن صُورَةِ الوَلِيِّ "فِيهَا بَرَكَةٌ" وَءَاخَرُ قَالَ "لَا بَرَكَةَ فِيهَا"؟

قال الشيخ: كِلَاهُمَا لَا يَكْفُرَانِ، هِيَ لَا بَرَكَةَ فِيهَا. تَصْوِيرُ بَنِي ءَادَمَ لَا خَيْرَ فِيهِ. لَو كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَسَبَقَنَا إِلَيهِ الأَوَّلُونَ. مَا عُمِلَتْ صُورَةٌ لأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ وَلَا لِعُثْمَانَ ولَا لِأُوَيْسٍ القَرَنِيِّ وَلَا لِأَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ. والجِيْلَانِيُّ مَن عَمِلَ لَهُ صُورَة عَمِلَها بالتَّخَيُّلِ. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 452: قال الشيخ: صُورَةُ الوَلِيِّ لَيْسَ فِيهَا بَرَكَةٌ ومَن ظَنَّ فِيهَا بَرَكَةً لَا يَكْفُرُ، ومَن كَفَّرَ الذِي قَالَ "فِيهَا بَرَكَةٌ" لا يَكْفُر).

3206. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ عَمَلُ مَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلَادِ لِلْوَلَدِ وَلَو كَانَ قَبْلَ يَوْمَيْنِ أَو أَكْثَرَ أَو بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَو أَكْثَرَ طَالَمَا هُوَ اتِّبَاعٌ لِلعَادَةِ الخَبِيثَةِ، هذَا تَشَبُّهٌ بالكُفَّارِ. كَذَلِكَ مَا يُسَمَّى عِيدَ الأُمِّ لَا يَجُوزُ عَمَلُهُ وَلَو كَانَ قَبْلَ يَوْمَيْنِ أَو بَعْدَ يَوْمَيْنِ. أَمَّا إنْ كَانَ عَمِلَ حَفْلَةً مَا فِيهَا مَعْصِيَةٌ وَلَا خَطَرَ بِبَالِهِ مُوَافَقَةُ الكُفَّارِ فِي عَادَتِهِم فَلا يَحْرُمُ. وَلَا يَكْفُرُ مَن كَانَ اعْتَقَدَ جَوازَ ذَلِكَ.

3207. قال الشيخ: التَّقْبِيلُ لأَجْلِ دُخُولِ رَمَضَانَ لَيْسَ مَشْرُوعًا، أمَّا التَّهْنِئَةُ فَأَمْرُهَا قَرِيبٌ.

3208. قال الشيخ: قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ فِي السُّجُودِ "سَجَدْتُ لَكَ رَبِّي" لَيْسَ مَشْرُوعًا لَكِنِّي لَا أَرَاهُ فَاسِدًا.

3209. قال الشيخ: إذَا قَالَ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ "نَوَيْتُ السُّجُودَ للهِ" لَا بَأْسَ بِهِ.

3210. قال الشيخ: الوَكِيلُ مَطْلُوبٌ أَنْ يُمَاكِسَ إذَا أَرْسَلَهُ شَخْصٌ لِيَشْتَرِيَ لَهُ، أَمَّا الذِي يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مَطْلُوبٌ مِنْهُ أنْ لَا يُمَاكِسَ.

3211. قال الشيخ: مَن قَالَ لِمَنْ لَم يُمَاكِسْ "حِمَار" وَكَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ "أَنْتَ ضَعِيفٌ فِي تَجَنُّبِ طُرُقِ الغَبْنِ" لَا يَكْفُر.

3212. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن قَالَ عَن شَخْصٍ اشْتَرَى شَيْئًا بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ إنَّهُ حِمَارٌ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

قُلْتُ للشَّيخ: هُوَ جَاهِلٌ عَامِّيٌّ؟

قال الشيخ: وَلَو كَانَ، تَرْكُ المُمَاكَسَةِ مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنْ تَرَكَهُ أَحْسَنُ، الكَرِيمُ لَا يُمَاكِسُ.

قُلْتُ للشَّيخ: شَخْصٌ قَالَ "إنْ كَانَ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ".

قال الشيخ: وَهَذَا إنْ أَطْلَقَ كَفَرَ. النَّاسُ يَعْلَمُونَ أنَّ الكَرِيمَ لَا يُمَاكِسُ.

3213. (مُحَرَّر): قال الشيخ: المُمَاكَسَةُ لَيْسَتْ حَرَامًا لَكِنْ تَرْكُهَا أَحْسَنُ. مَن كَانَ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ إذَا اعْتَبَرَ تَرْكَ المُمَاكَسَةِ ضَعْفَ فَهْمٍ لَا يَكْفُرُ وإلَّا كَفَرَ. فَفِي الحَدِيثِ "رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمْحًا إذَا بَاعَ سَمْحًا إذَا اشْتَرَى". الحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وغَيْرُهُ، فَمَن قَالَ عَمَّنْ يَتْرُكُ المُمَاكَسَةَ أَيِ المُجَادَلَةَ فِي الشِّرَاءِ إنَّهُ حِمَارٌ أَو ضَعِيفُ الفَهْمِ يَكْفُرُ لأنَّهُ قَبَّحَ مَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم. أَمَّا مَنْ قَالَ عَمَّنْ تَرَكَ المُمَاكَسَةَ إنَّ هذَا خِلافُ التَّفْكِيرِ فِي جَلْبِ المَنْفَعَةِ لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ هذَا الأَمْرَ مِمَّا يُذَمُّ فَاعِلُهُ شَرْعًا فَلَا يَكْفُرُ.

الشَّرْعُ يَأْمُرُ بالمُسَاهَلَةِ مِن الجَانِبَيْنِ مِن المُشْتَرِي وَمِنَ البَائِعِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: بِكَمْ هذَا؟ فَيَقُولُ لَهُ: بمِائَةِ دُولَارٍ مَثَلاً، فَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَ، لَكِن إنْ كَانَ الشَّخْصُ ضَعِيفَ الحَالِ لَا يَصِلُ إِلَى حَاجَاتِهِ الأَصْلِيَّةِ إِلَّا بالمُمَاكَسَةِ لَا بَأْسَ إِنْ فَعَلَ، كَذَلِكَ إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ لِلْجَمْعِيَّةِ فَفَعَلَ لِمَصْلَحَةِ الجَمْعِيَّةِ لَا بَأْسَ.

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي المُمَاكَسَةِ المَطْلُوبِ تَرْكُهَا أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ "تَوَصَّ" أَيْ خَفِّضْ لِيَ السِّعْرَ لأَنَّ هذَا أَيْضًا خِلَافُ الأَوْلَى، الشَّخْصُ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ أَنْ لَا يُمَاكَسَ.

3214. قال الشيخ: الجَاهِلُ الذِي قَالَ لِمَنْ لَم يُمَاكِسْ "هذَا حِمَارٌ" إنْ أَرَادَ أنَّهُ فَعَلَ فِعْلاً خَسِيسًا كَفَرَ. (أمَّا) إنْ كَانَ فَهْمُهُ أنَّهُ لَا يَعْرِفُ السِّعْرَ الذِي يُغْبَنُ فِيهِ مِن غَيْرِهِ لَا يَكْفُرُ. علَى كُلٍّ، تَرْكُ المُمَاكَسَةِ فِيهِ تَرْكُ هَوَى النَّفْسِ، لأَنَّ المُمَاكَسَةَ فِيهَا هَوَى النَّفْسِ، إذَا كَانَ فَهْمُهُ مِن قَوْلِهِ "حِمَار" لا يَعْرِف فِي السِّعْرِ، كُلُّ مُسْلِمٍ يَعْرِفُ أنَّ مِن عَادَاتِ الكِرَامِ تَرْكَ المُمَاكَسَةِ حَتَّى لَو كَانَ طَلَبَ البَائِعُ مِائةَ دُولارٍ وَكَانَ لَو مَاكَسَهُ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ حَتَّى هُنَا تَرْكُ المُمَاكَسَةِ أَحْسَنُ،

هذَا هُوَ الحَالُ الرَّفِيعُ، هذَا إذَا كَانَ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ لَيْسَ وَكِيلاً وَلَا يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ. إذَا كَانَ ضَعِيفَ الحَالِ إذَا مَاكَسَ لِمُرَاعَاةِ النَّفَقَةِ لَا بَأْسَ. مَن تَرَك المُمَاكَسَةَ أَخَذَ بالأَحْسَنِ. إنْ كَانَ فَهْمُهُ مِن "حِمَار" أَنْتَ لَا تَعْرِفُ سِعْرَ المِثْلِ فَتُغْبَنُ لَا يَكْفُرُ.

3215. شَخْصٌ قَالَ إِنَّ المُحَارَجَةَ فِي البَيْعِ سُنَّةٌ كَأَنْ يَقُولَ المُشْتَرِي تَوَصَّ أو نَحْوَ هذِه العِبَارَةِ.

سَأَلَ الشَّيْخُ: المُمَاكَسَةُ؟ طَلَبُ إِنْزَالَ السِّعْرِ؟

ثُمَّ سَأَلَ الشَّيْخُ: قَالَ عَنْهَا سُنَّةً؟

فَأُجِيبَ بِنَعَمْ.

فقال الشيخ: أَعُوذُ باللهِ، إذَا لَم يَكُن مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بإِسْلَامٍ يَكْفُرُ.

3216. قال الشيخ: مَن وَصَفَ شَخْصًا بالحَمْرَنَةِ لأنَّهُ يُخَفِّفُ السِّعْرَ فِي البَيْعِ أَو لَا يُمَاكِسُ يَكْفُرُ.

3217. قال الشيخ: الأَحْسَنُ إنْ قَالَ لَكَ البَائِعُ مَثَلاً أَبِيعُكَ بِعَشَرَةٍ أنْ تَشْتَرِيَ أَوْ تَتْرُكَ بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ.

3218. قال الشيخ: مَن كَانَ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ الأَحْسَنُ أَنْ لَا يُمَاكِسَ بالمَرَّةِ إلَّا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيها، مَا عِنْدَهُ مَالٌ وَاسِعٌ أَو كَانَ يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ فَلا بَأْسَ إذَا مَاكَسَ مِن أَجْلِ مَصْلَحَةِ المُوَكِّلِ.

3219. قال الشيخ: مَن قَالَ "لَا يَجُوزُ إِحْرَاقُ جِسْمِ الكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ لأَنَّ الرَّسُولَ قَالَ "لَا يُعَذِّبُ بالنَّارِ إلَّا رَبُّهَا" يَكْفُرُ". الإِنْسَانُ بَعْدَ انْفِصَالِ الرُّوْحِ عَنِ الجَسَدِ جِسْمُهُ لَا يُحِسُّ بالأَلَمِ، هذَا مِثْلُ إحْرَاقِ الحَشِيشِ اليَابِسِ، الحَشِيشُ يُحِسُّ؟!

3220. قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا علَى المُسْلِمِ إذَا سَاعَدَ الكُفَّارَ فِي إِحْرَاقِ جُثَّةِ كَافِرٍ مَاتَ.

3221. قال الشيخ: يَجُوزُ إِحْرَاقُ جُثَّةِ الكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَمَن حَرَّمَ فِعْلَ الكُفَّارِ بِدَفْنِ كَافِرٍ فِي الفِسْقِيَّةِ يَكْفُرُ.

3222. (19-7-2001) قال الشيخ: مَن قَالَ "لَا يُدْفَنُ كَافِرٌ فِي الفِسْقِيَّةِ" إنْ كَانَ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ لَا يَكْفُرُ.

3223. قال الشيخ: نَقُولُ الخُنْفُسَاءُ أَحْسَنُ مِن الكَافِرِ. مَن قَالَ "المَاءُ النَّجِسُ أَحْلَى مِن الكَافِرِ" لا يَكْفُرُ، ولَو قَالَ "أَحْسَنُ مِن الكَافِرِ" لَا يَكْفُرُ.

3224. قال الشيخ: الإلهِيَّاتُ عِلْمُ التَّوْحِيدِ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

3225. قال الشيخ: إذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ لِلتَّحِيَّةِ مِن دُونِ سَلَامٍ قَالُوا يُكْرَهُ. هَذَا عَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ. أمَّا إذَا كَانَتِ المَسَافَةُ بَعِيدَةً وَلَو سَلَّمَ بِلِسَانِهِ لَا يَصِلُ قَالَ بَعْضُهُم لَا تُكْرَهُ الإِشَارَةُ بالكَفِّ (فِي هذِه الحاَلَة).

3226. إذَا قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ "تَهَبُنِي كَذَا علَى أَنْ أَهَبَكَ كَذَا هَل يَصِحُّ"؟

قال الشيخ: يَصِحُّ وَيَكُونُ بَيْعًا.

3227. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن تَمَنَّى حُرْمَةَ شَىءٍ كَانَ يَعْلُمُهُ حَلَالاً في جَمِيعِ الشَّرَائِعِ.

3228. قال الشيخ: إنْ نَوَى الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ مِن دُونِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ صَحَّ عِندَ الزُّهْرِيِّ.

3229. قال الشيخ: مَشْهُورٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أنَّهُ يشْتَرطُ الخُشُوع وَلَو لَحْظَةً لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

3230. قال الشيخ: مَن قَالَ "قِيلَ" وَقَرَأَ ءَايَةً مِن القُرْءَانِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ أَسَاءَ الأَدَبَ.

3231. قال الشيخ: مَرَّةً تَأَخَّرَ الرَّسُولُ فَقَدَّمَ الصَّحَابَةُ عَبْدَ الرَّحْمنِ ابنَ عَوْفٍ فَصَلَّى الرَّسُولُ مَعَهُ رَكْعَةً مَأْمُومًا ثُمَّ أَكْمَلَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ.

3232. قال الشيخ: المَهْدِيُّ أَبْيَضُ مُشْرِقٌ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا.

3233. قال الشيخ: تُقْرَأُ سِتّ مَرَّاتٍ سُورَةُ الضُّحَى إنْ فُقِدَ شَىءٌ. هذَا لَيْسَ وَارِدًا إنَّمَا بَعْضُ المَشَايِخِ جَرَّبَهُ.

3234. قال الشيخ: لَو عَلَّقَتِ المَرْأَةُ لَفْظَ الجَلَالَةِ عَلَى صَدْرِهَا وَهِيَ جُنُبٌ لَيْسَ حَرَامًا، وَمَن حَرَّمَ ذَلِكَ يَكْفُرُ إلَّا أنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ. ولَو عَلَّقَتْهُ وَهِيَ عَارِيَةٌ لَا يَحْرُمُ، لَكِن مَن ظَنَّهُ حَرَامًا لَا يَكْفُرُ.

3235. قال الشيخ: إنْ طُعِنَ شَخْصٌ فَدَخَلَ السِّكِّينُ جَوْفَهُ بِدُوْنِ إِذْنِهِ لَا يُفْطِرُ، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يُفْطِرُ لَا يَكْفُرُ.

3236. قال الشيخ: مَن جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ يُقَامُ عَلَيهِ حَدُّ الزِّنَى إلَّا إذَا كَانَ جَاهِلاً مَا تَعَلَّمَ أنَّهُ يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ.

3237. مَن وَضَعَ صُورَةَ حِذَاءٍ علَى المُصْحَفِ أَو صُورَةَ امْرَأَةٍ عَارِيَةٍ؟

قال الشيخ: إنْ نَوَى الاسْتِخْفَافَ كَفَرَ وَإِلَّا فَلَا.

3238. قال الشيخ: مَن وَضَعَ قَنِينَّةً فِيهَا اسبِيرتُو علَى المُصْحَفِ إنْ كَانَ يَعْتَقِدُهُ نَجِسًا كَفَرَ، أمَّا إنْ كَانَ يَعْتَقِدُهُ طَاهِرًا لَا يَكْفُرُ إلَّا إذَا أَرَادَ الاسْتِخْفَافَ .

3239. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ كَفَّرَ مَن وَضَعَ رِدَاءً علَى المُصْحَفِ؟

قال الشيخ: إنْ وَضَعَهُ كمَا يُوْضَعُ الغَرَضُ مِن أَغْرَاضِ الدُّنْيَا علَى الآخَرِ لَا يَكْفُرُ، لَكِن لِيَرْجِعْ عَن هذَا، هذِه مَعْصِيَةٌ فَقَط. مَن وَضَعَ الرِّدَاءَ مَطْوِيًّا علَى المُصْحَفِ حَرَامٌ.

3240. قال الشيخ: التُّتُن قَبْلَ مَضْغِهِ لَيْسَ مُسْتَقْذَرًا وَمَعَ ذَلِكَ مَن وَضَعَ عُلْبَةَ السَّجَائِرِ (التِي فِيهَا تُتُن) عَلَى المُصْحَفِ يَكْفُرُ.

3241. قال الشيخ: وَضْعُ عُلْبَةِ الدَّخَانِ التِي فِيهَا تُتُن علَى المُصْحَفِ كُفْرٌ لأَنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا قَصَدَ أَو لَمْ يَقْصِدْ.

3242. سَأَلْتُ الشَّيْخَ عَمَّن وَضَعَ عُلْبَةَ السَّكَائِرِ وَهِيَ فَارِغَةٌ (لَيْس فِيهَا تُتُن) علَى المُصْحَفِ؟

قال الشيخ: إنْ قَصَدَ الاسْتِخْفَافَ كَفَرَ، وإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَا يَكْفُرُ.

3243. (مُحَرَّر): قال الشيخ: إنْ وَضَعَ عُلْبَةَ دُخَانٍ عَلَى كِتَابِ الشَّرْعِ وَقَصدَ الاسْتِخْفَافَ يَكْفُرُ وإلَّا فالحُرْمَةُ فَقَط. أمَّا مَن وَضَعَها علَى المُصْحَفِ فَهُوَ كَافِرٌ بِلَا تَفْصِيلٍ.

3244. قال الشيخ: الكَذِبُ الوَاجِبُ الذِي يَكُونُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ المُسْلِمِ لا يَجُوزُ علَى الأَنْبِيَاءِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُم وَلَا يَلِيقُ بِهِم.

3245. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَل حَصَلَ مِنْهُ ذَنْبٌ أَم لَا وَشَكَّ هَل تَابَ مِنْهُ أَمْ لَا، لَا يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَتُوبَ.