قال الشيخ: احْتِمَالَانِ.

104.         قال الشيخ: الطِّفْلُ يَوْمَ يُوْلَدُ يُحَنَّكُ.

105.         مسئلة: إذَا كانَت المَرْأَةُ تَطْلُبُ مِن زَوْجِها معَ كَوْنِها مُكْتَفِيَةً بِمَا يُعْطِيْهَا شَيْئًا لَم تَجْرِ بِهِ العَادَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ الخُلُقِ المُسْتَقِيْمَةِ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيْمَةِ بَعْدَ الحُصُولِ علَى كِفَايَتِها كانَ ذَلِكَ شَحَاذَةً، أَمَّا إِذَا كانَ شَيْئًا لا يَسْتَقْبِحُهُ ذَوُو الأَخْلَاقِ السَّلِيْمَةِ كَأَنْ تَطْلُبَ المَرْأَةُ مِن زَوْجِهَا تَحْصِيْلَ ءَالَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا هُوَ والأَوْلادُ مَعَ الزَّوْجَةِ فَلا يَكُونُ شَحَاذَةً. فَلَوْ طَلَبَتِ العَصِيْرَ والكَاتُو هذَا لَيْسَ شَحَاذَةً، أَمّا لَو طَلَبَتْ سَيّارَةً للفَخْرِ حتَّى يُقَالَ زَوْجَةُ فُلانٍ تَرْكَبُ سَيّارَةَ كَذَا فَهذِه شَحَاذَةٌ، أَمّا إِنْ طَلَبَتْهَا لِحَاجَتِهَا للتَّنَقُّل بِهَا فَلَيْسَ حَرَامًا.

106.         قَالَ الشيخ: إِنْ خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا بِرِضَاهُ وَكَلَّمَتْ شَخْصًا هُوَ لا يَرْضَى أَنْ تُكَلِّمَهُ لَيْسَ علَيها مَعْصِيَةٌ إنْ كَلَّمَتْهُ فِيمَا لا مَعْصِيَةَ فِيْهِ.

107.         إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَن دَفْعِ زَكَاةِ الفِطْرَةِ عَن زَوْجَتِهِ؟

قال الشيخ: لا تَلْزَمُهَا.

108.         قال الشيخ: المَرْأَةُ الكَاشِفَة لِعَوْرَتِها إنْ خَرَجَتْ لِدَرْسِ الدِّيْنِ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ بِخُرُوجِهَا وَلَها ثَوَابٌ بِسَمَاعِ الدَّرْسِ.

109.         قال الشيخ: لِلْمَرْأَةِ حَقٌّ أَنْ تَضْرِبَ أَولادَها للتَّأْدِيْبِ ولَو لَم يَسْمَحْ لَهَا الزَّوْجُ، التَأْدِيْبُ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ للزَّوْجَةِ والزَّوْجِ.

110.         قال الشيخ: قَولُ مَن قَالَ مِن الشّافِعِيّة لا يَجُوز النَّظَرُ إلى فَرْجِ الزَّوْجَةِ لا مَعْنَى لَه. بَل قالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: يَحْسُنُ النَّظَرُ إِلى فَرْجِ الزَّوْجَةِ لأنّهُ يُسَاعِدُه لأَمْرِ الجِمَاعِ.

111.         إذَا خَرَجَتِ المَرْأةُ مِن بَيْتِ زَوْجِها بِإِذْنِه وَذَهَبَتْ إِلى بَيْتِ أُمِّها هَل عَلَيها مَعْصِيَةٌ إذَا تَأَخَّرَتْ أَكْثَرَ مِن الوَقْتِ الذِي سَمَحَ بِهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَغْضَبُ مِن ذَلِكَ نَعَمَ.

112.         إذَا مَاتَتْ قِطَّةٌ هَل يَجُوزُ تَشْرِيحُها؟

قال الشيخ: يَجُوز.

113.         إِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِها إِلَى أَحَدِ أَقَارِبِها بِإِذْنِ الزَّوْجُ، إِذَا ذَهَبَتْ فِي زِيَارَةٍ أُخْرَى دُوْنَ أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ؟

قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَظُنُّ أنّهُ لا يَغْضَبُ ما عَلَيها مَعْصِيَةٌ.

114.         الشُّرْبُ مِن الحَوْضِ هَل يَكُون قَبْلَ عُبُورِ الصِّرَاطِ؟

قال الشيخ: فِيْهِ خِلَافٌ.

115.         قال الشيخ: الرَّجُلُ إنْ لَبِسَ ثَوْبًا يُغَطِّي الكَعْبَيْنِ لَه ثَوَابٌ بالإِجْمَاعِ إنْ ذَكَرَ اللهَ، حَتَّى لَو دَخَلَ لِيَزْنِيَ بامْرَأَةٍ وذَكَرَ اللهَ عِنْدَها قَبْلَ أَنْ يَزْنِيَ هذَا لَيْسَ لَهُ ارْتِبَاطٌ بِهَذَا، دِيْنُ اللهِ يُسْرٌ، هذَا لَيْسَ لَهُ دَخَلٌ فِي هَذَا.

116.         قال الشيخ: أَجْمَعَتِ الأُمّةُ عَلَى أَنَّ فِرْعَوْنَ رَأْسُ أَهْلِ النّارِ، وَمَا يُنْسَبُ للشَّيْخِ مُحْيِيْ الدِّيْنِ (ابن عَرَبِيّ) بِخِلافِ هذَا فَهُوَ غَيْرُ صَحِيْحٍ.

117.         قال الشيخ: البَبَّغَاءُ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِ أَكْلِهِ.

118.         شَخْصٌ عِنْدَه مَصْنَعٌ وَضَعَ فِي غُرْفَةٍ ءَالاتٍ فِيهَا كَامِيرَا وَجِهَازَ تَنَصُّتٍ حتَى يَعْرِفَ هَلِ العُمَّالُ يَعْمَلُونَ علَى حَسَبِ الاتِّفَاقِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

119.         قال الشيخ: إذَا عُرِضَتْ صُوْرَةُ الكَعْبَةِ فِي التِلْفِزْيُون فَنَظَرَ الشَّخْصُ إِلَيها وَدَعَا بِنِيَّةِ الاسْتِجَابَةِ فَهَذَا شَىءٌ حَسَنٌ.

120.         قال الشيخ: "السُّلْطعان" عِندَ الشّافِعِيّةِ مُخْتَلَفٌ فِي أَكْلِهَا، وعِندَ غَيْرِه (أي غيرِ الشافعيّ) يُؤْكَلُ بِلَا ذَبْحٍ إذَا كَانَ لا يَسْتَغْنِي عَن المَاءِ.

121.         إِذَا غَلِطَ طَالِبٌ فَلَم يَقُلِ الطُّلّابُ مَن هُوَ، هَل يُعَاقَبُ كُلُّ الطُّلّابِ؟

قال الشيخ: لا يَجُوز.

122.         قال الشيخ: المُتَزَيِّنَةُ إذَا ذَهَبَتْ للمِقْبَرَةِ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ لَكِن لَمَّا تَقِفُ عِندَ القُبُورِ وَتُسَلِّمُ لَهَا ثَوَابٌ.

123.         حَدِيثُ: "إِذَا كانَتْ لَيلةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ" قَرِيبٌ مِن الحَسَن، يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، يُمْكِنُ بَعْضُ الحَنَابِلَة حَكَمَ عَلَيه بالوَضْعِ.

124.         قال الشيخ: وَرَدَ حَدِيثٌ فِيهِ النَهْيُ عَنِ تَزْوِيجِ البِنْتِ بِمَنْ تَكْرَهُهُ لَكِنَّ الشّافِعِيَّ يَقُولُ: "إذَا كانَ الزَّوْجُ كُفْؤًا يَجُوزُ للأَبِ أَنْ يُكْرِهَها (أي البِكْر) علَى التَّزَوُّجِ بِه لأنَّهُ أَدْرَى بِمَصْلَحَتِها".

125.         إِذَا رَسَمَتْ خَطًّا عَلَى مَكَانِ الحَاجِبَيْنِ بَعْدَ أَنْ سَقَطَا؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

126.         وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ ءَاخِرَ فَوْجٍ مِن المُسْلِمِينَ يَخْرُجُونَ مِن النّارِ يُكْتَبُ علَى رِقَابِهم جَهَنَّمِيُّونَ. (الحديث الوارد في تسميتهم بهذا في البخاري والترمذي وابن حِبّان وأحمد وغيرهم).

127.         امْرَأَةٌ قَالَت لِزَوْجِهَا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَ يَدَهَا أَمَامَ رَفِيقَاتِهَا للاسْتِمْتَاعِ قَالَت لَه "عَيْب" يَعْنِي أَنَّ رَفِيقَاتِها يَعِيْبُونَ علَيها؟

قال الشيخ: هذَا يُعَابُ عِنْدَ النّاسِ، مَا فِيْه كُفْر.

128.         قال الشيخ: عِندَ شَمْسِ الدِّينِ الرَّمْلِيّ: لَو خَرَجَتِ المَرْأَةُ مُتَزَيِّنَةٌ مُتَعَطِّرَةً إلى مَجْلِسِ عِلْمِ دِيْنٍ لَهَا ثَوَابٌ قَلِيْلٌ بِخُرُوجِها.

129.         سُئِل الشَّيْخُ عَن عَمَلِ عِدّةِ ثُقُوبٍ فِي أُذُنِ المَرْأَةِ لِوَضْعِ الحَلَق؟

فقال: لا يَجُوزُ هذَا تَشَبُّهٌ بالكُفّارِ، المَعْرُوفُ عِندَ المُسْلِمِينَ ثَقْبٌ واحِدٌ فَقَط.

130.         الكَافِر لَمَّا يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِن حَدِيدٍ هَل يُضْرَبُ أَكْثَرَ مِن مَرّةٍ؟

قال الشيخ: ظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنّها ضَرْبَةٌ واحِدَةٌ.

131.         سؤال: مَا الجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ "تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُم" الذِي فِيهِ "تُحْدِثُون ويُحْدَثُ لَكُم" وبَيْنَ حَدِيثِ الحَوْضِ الذِي فِيهِ: "إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ"؟

قال الشيخ: إِنَّ الأَعمَالَ التِي تُعْرَضُ علَى النَّبِيّ هِي أَعْمَالُ الذِينَ لم يَرْتَدُّوا أَمّا هَؤلاءِ الذِينَ يُقَالُ لَهُ عَنْهُم "لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ" فَهؤلاءِ مُرْتَدُّونَ فَلا تُعْرَضُ علَيه أَعْمَالُهم، فَلاَ تَعَارُضَ بينَ الحَدِيثَيْن.

132.         قال الشيخ: لا تُطَالِعُوا كِتابَ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّيْنِ، أَمّا العَالِمُ المُتَبَحِّرُ يُطَالِعُ فِيهِ ومَا كَانَ مُوافِقًا للشَّرْعِ يَأْخُذُهُ مِنْهُ، ومَا كَانَ مُخَالِفًا يَتْرُكُهُ، المُبْتَدِئُ إذَا طَالَعَ فِيْهِ يَزِيغُ مِن غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ.

133.         قال الشيخ: اللهُ يَخْلُقُ فِي الرَّحِمِ مَا يَشَاءُ، قَد يَخْلُقُ اللهُ فِي رَحِمِ المَرْأَةِ ضِفْدِعًا تَلِدُهُ هذَا شَىءٌ نَادِرٌ.

134.         قال الشيخ: لا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا "إِلَى أَمْوَاتِ المُسْلِمِينَ" وبَيْنَ قَولِ "إِلَى أَمْوَاتِنَا المُسْلِمِينَ".

135.         قال الشيخ: كُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيْرَةٍ يُقَالُ لَهَا "كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ".

136.         امْرَأَةٌ قَالَ لَهَا زَوْجُها: نُسَمِّي ابْنَنَا إِدْرِيسَ، فَقَالت: "لا هذَا علَى وَزْنِ إِبْلِيسَ" معَ عِلْمِها أَنَّ إِدْرِيسَ اسمُ نَبِيٍّ؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ هذَا اسْتِخْفَافٌ وَلَو قَالَتْ لَم أَقْصِدْ.

137.         حديث: "المُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِندَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

138.         قال الشيخ: الطَّبَرِيُّ إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ يَحْفَظُ أَكْثَرَ مِن مائةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، كَانَ مِثْلَ الشَّافِعِيّ مِثلَ مَالِكٍ.

139.         قال الشيخ: الأَحْسَنُ للرَّجُلِ المُتَزَوِّجِ أَنْ يَخْدُمَ نَفْسَهُ، فالرَّسُول صلَّى الله علَيه وَسَلَّمَ كانَ يَخْدُمُ نَفْسَهُ، كانَ يَحْلُبُ شَاتَهُ بِيَدِهِ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ.

140.         امْرَأَةٌ قَالَتْ لابْنَتِها الصَّبِيَّةِ "اللهُ يَنْتَقِمُ مِنْكِ"؟

قال الشيخ: إنْ فَهِمَتْ مِنْهُ أَنَّ اللهَ يُعَذِّبُها علَى شَىءٍ عَمِلَتْهُ قَبْلَ البُلُوغِ كَفَرَتْ، أَمّا إنْ فَهِمَتْ مِنْهُ "اللهُ يَبْتَلِيْكِ" فَلا تَكْفُر.

141.         ابنُ أَرْبَعِ سِنِينَ هَل يُعَلَّم "نَوَيْتُ التَّقَوِّي علَى طَاعَةِ اللهِ بالأَكْلِ"؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ إنْ كانَ يَفْهَمُ.

142.         قال الشيخ: إذَا قَالَ "أُتَرْجِمُ كذَا مِن الكُفْر" أو قِيْلَ له "تَرْجِمْ لَنَا" فتَرْجَمَ، هذَا حِكايَةٌ.

143.         حديث: "أَنَا بُشْرَى أَخِي عِيْسَى ودَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيمَ" ثابِتٌ رَواهُ الإمامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِه.

144.         قال الشيخ: مَن حَرَّمَ قِرَاءَةَ القُرءانِ عَلَى القَبْرِ (هذَا) فَاسِقٌ وَلا نُكَفِّرُهُ إنْ كانَ مُتَأَوِّلاً لأنّه ظَنَّ أَنَّ هذِه عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ.

145.         قال الشيخ: لا يُقال "الله الحَامِي" علَى مَعْنَى الاسْمِ (لأنه ليس مِن أسماءِ الله) أَمّا لَو قَالَ "الله حَامِيْكَ" مَا فِيْهِ بَأْسٌ. لَو قَالَ شَخْصٌ "اللهُ حَامِيْنَا" مَا فِيهِ ضَرَرٌ مَعْنَاهُ "اللهُ يَحْفَظُنَا".

146.         قال الشيخ: بَدَلَ قَوْلِ "حَمَاكَ اللهُ" قُلْ "حَفِظَكَ اللهُ"، هذَا اللَّفْظُ أَحْسَنُ، والأَوَّلُ مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ.

147.         سئل الشيخ: هَل نَقُولُ الشَمْسُ نَجْمٌ كَبِيْرٌ مُشْتَعِلٌ؟

فأجاب: لا يُقَالُ، نَقُولُ الشَّمْسُ جِسْمٌ كَبِيْرٌ يَنْبَعِثُ مِنْهُ ضَوْءٌ حَارٌّ، والقَمَرُ جِسْمٌ كَبِيْرٌ نَيِّرٌ يَنْبَعِثُ مِنْهُ ضَوْءٌ مُعْتَدِلٌ لا حَارٌّ ولا بَارِدٌ.

148.         سئل الشيخ: يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ عَنِ اللهِ "يَا عَظِيْمَ الجَاهِ".

149.         حديث: "أَقْضَاكُم عَلِيُّ" ثابِتٌ، وحَدِيثُ: "أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا" ثَابِتٌ، وَحِديثُ: "عَلِيٌّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي" ثابِتٌ، وحَدِيثُ مُؤَاخَاةِ عَلِيٍّ للرَّسُولِ ثابتٌ.

150.         ما يُروَى علَى أنّه حَدِيثٌ مِن أَنَّ الرَّسُولَ سُئِلَ هَل يَزْنِي المُؤْمِنُ قَالَ: "نَعَم"، قِيلَ: هَل يَسْرِقُ، قَالَ: "نَعَم" قِيلَ: هَل يَكْذِبُ، قَالَ: "لَا".

قال الشيخ: هذَا غَيْرُ ثَابِتٍ، يَسْتَحِقُّ أَن يَكُونَ مَوْضُوعًا لأنَّه يُخَالِفُ الوَاقِعَ، ومَا رَأَيْتُ مَن ذَكَرَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

151.         مسئلة: دُعاءُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ بَعْضُهُ يُرْوَى عَن مُجَاهِدٍ، يُرْوَى عَنْهُ أَوَّلَ دُعَاءِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ ثُمَّ فِي العَامِ القَابِلِ رَجَعَ عَنْهَا، هُوَ رَوَاها للنَّاسِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا.

152.         هَلْ مَا وَرَدَ عَن عَنِ ابنِ عَبّاسٍ أنَّ إِبراهِيمَ وَقَفَ عِنْدَ الحِجْرِ ونَادَى فِي النّاسِ بالحَجِّ فأَسْمَعَ مَن فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وأَرْحَامِ النِّسَاءِ لَهُ حُكْمُ المَرْفُوعِ؟

قال الشيخ: هذَا لَه حُكْمُ المُرْفُوعِ، وهذَا فِيهِ دَلِيلٌ علَى أَنَّ الوَلِيَّ يُسْمِعُ مَن فِي البُعْدِ. الوَلِيُّ يُسْمِعُ مَن فِي الغَرْبِ وَهُو فِي الشَّرْقِ كمَا أَسْمَعَ إِبْرَاهِيمُ.

153.         هَل وَرَدَ أَنَّ هذِه الأَرْضَ تُدَكُّ فَيَخْلُقُ اللهُ مِن غُبَارِهَا الأَرْضَ المُبَدَّلَةَ؟

قال الشيخ: بِهَذَا السِّيَاقِ مَا وَرَدَ.

154.         قال الشيخ: الفُقَهاءُ قَالُوا يَجُوزُ للمَرِيضِ أَنْ يَتَأَوَّهَ لَكِن إنْ تَرَكَ ذَلِكَ أَحْسَن، قَولُهم: "دَعُوْهِ يَئِنُّ فإِنَّ الأَنِيْنَ اسْمٌ مِن أَسمَاءِ اللهِ" هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ (أي مَكْذُوبٌ)، ثُمَّ الأَنِيْنُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ لَفْظًا، لِمَاذَا اخْتَارَ هَؤلاءِ المُحَرِّفُونَ لَفْظَ ءَاهٍ فَقَط؟!

155.         قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ يُعَاتَبُونَ، لَكِن يُوَبَّخُوْنَ علَى وَأْدِ البَنَاتِ دُوْنَ دُخُولِ النّارِ.

156.         وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ أَقَلَّ أَهْلِ الجَنَّةِ لَهُ فِي الجَنَّةِ مَسَافَةُ أَلْفَيْ سَنَةٍ يَرَى أَقْصَاهَا كَمَا يَرَى أَدْنَاهَا، فالجَنَّةُ أَوْسَعُ مِن جَهَنَّم وَمِن أَرْضِنَا هَذِه بِكَثِيْرٍ، والمَلَائِكَةُ أَكْثَرُ عَدَدًا مِن الإِنْسِ والجِنِّ والنَبَاتَاتِ أَكْثَرُ بِكَثِيْرٍ. فَمَعْنَى "إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي" مَا أُحِبُّه أَكْثَرُ مِمَّا أَكْرَهُهُ.

157.         سُئِلَ الشَّيْخُ عَن اللُّعَبِ التِي تُعْمَلُ للبَنَاتِ وتَكُونُ صُوْرَةَ بِنْتٍ بَالِغَةٍ لَهَا ثَدْيَانِ؟

فقالَ: لا يَجُوزُ.

158.         قَالَ الشَّيخ: إذَا وَلَدَتِ المَرأةُ مِن طَرِيْقِ شَقِّ البَطْنِ لا يَلْزَمُها غُسْلٌ، حَتَّى لَو كانَ الشَقُّ مِن تَحْتِ السُرَّةِ. وَإِنْ خَرَجَ دَمٌ عَقِبَ ذَلِك يَكُونُ نِفَاسًا.

159.         محرَّرة على الشيخ: يَقُول عَبدُ اللهِ بَاعَلَوِي الحَدَّادُ (ت 1132هـ): مَن كَانَ عَلَيهِ فَوَائِتُ صَلَواتٍ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ إنْ تَابَ وَبَدَأ بِالقَضَاءِ وَصَرَفَ بَعْضَ أَوْقَاتِه لِغَيْرِ ضَرُورةٍ يُرْجَى لَهُ العَفْوُ. هُو المُقَرَّرُ فِي المَذْهَبِ (الشافِعي) أَنَّهُ يَشْغَلُ كُلَّ الوَقْتِ بالقَضَاءِ إلا الضَّرُورِيّاتِ.

160.         قال الشيخ: إذَا شَكَّ بَعْدَ دُخُولِ العَصْرِ هَل صَلَّى الظُهْرَ أَم لا، هذَا يُصَلِّي الظُهْرَ.

161.         قال الشيخ: إذَا صَلَّى الظُهْرَ وبَقِيَ يَنْتَظِرُ العَصْرَ للهِ تَعالَى لِيُصَلِّيَ الجَمَاعَةَ وَ"بَقِيَ فِي مُصَلَّاُه" مَعْنَاهُ ما لم يُفَارِقِ المَسْجِدَ، هذَا المَلائِكةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ. وهذَا يُشْبِهُ الشَّخْصَ الذِي يُرابِطُ، يَحْرُسُ عِندَ حُدُودِ بِلادِ الإِسْلاَمِ، هذَا دَرَجَتُهُ عَظِيْمَةٌ عِندَ اللهِ، وهذَا الحُكْمُ لَيْسَ خَاصًّا بالرِّجَالِ بَل للنِّسَاءِ أيضًا فالنِّسَاءُ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي رَمَضَانَ يَبِتْنَ فِي نَاحِيَةٍ مِن المَسْجِدِ، يُضْرَبُ سِتَارٌ ويَبِتْنَ خَلْفَ السِتَارِ.

162.         قال الشيخ: إذَا قالَ فِي الصَّلاةِ "اللَّهُمَّ وَسِّعْ عَلَى فُلاٍن فِي الرِّزْقِ" لَهُ ثَوابٌ، إذَا دَعَا فِي الصّلاةِ بِأَيِّ دُعَاءٍ لَيْسَ مَمْنُوعًا شَرْعًا لِنَفْسِه أَو لِغَيْرِه لَهُ ثَوابٌ.

163.         مسألة: إذَا كَانَ الشَّخْصُ مُسافِرًا فِي بَاصٍ مُمْتَلِئٍ بالرُّكّابِ وَلا يُنْزِلُونَهُ للصَّلاةِ؟

قال الشيخ: يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ الإِمْكَانِ.

164.         قال الشيخ: إذَا لُم يُصَلِّ رَواتِبَ الفَرائِضِ (أي السُنَن القبليّة والبَعْديّة) لا يُؤَثّرُ علَى ثَوابِ الفَرَائِضِ.

165.         قال الشيخ: الصَّلَواتُ الخَمْسُ مَا سُمِّيَتْ فِي القُرءانِ بأَسْمَائِها المَعْرُوفَةِ، الرَّسُولُ سَمَّاها بهذِه الأَسمَاءِ الخَمْسَةِ.

166.         سؤال: إذَا صَلَّى وَعلَى ثَوْبِهِ صُوْرَةُ رَأْسِ شَخْصٍ؟

قال الشيخ: فِيهِ احْتِمَالانِ، الكَرَاهِيَةُ وَعَدَمُ الكَرَاهِيَةِ.

167.         قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِهم مَن صَلَّى وعلَى ثَوْبِه رَسْمُ أَشْخَاصٍ يَبْقَى لَهُ شَىءٌ مِن الثَّوابِ. لا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلى الله بِهذِه الهَيْئَةِ، إِنَّمَا لو كانَتِ امْرَأَةٌ غَطَّت رَأْسَها بِمَا علَيهِ صُوَرُ أَشْخَاصٍ تَنْوِي أَنْ تَتَقَرَّبَ إلى اللهِ بِسَتْرِ العَوْرَةِ.

168.         قال الشيخ: مَن تَرَكَ الذَّهابَ للمَسْجِدِ بِلا عُذْرٍ وكَانَ سَمِعَ الأَذَانَ لا ثَوَابَ لَهُ بِصَلاتِهِ بالمُرَّةِ.

169.         قال الشيخ: عِندَ بَعْضِهم إذَا صَلَّى وَعلَى ثَوْبِه صُوْرَةُ صَلِيْبٍ لَهُ ثَوَابٌ خَفِيْفٌ.

170.         قال الشيخ: إذَا نَوَى الشَّخْصُ أَنْ لا يَسْتَيْقِظَ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ وكَانَ نامَ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ لَيْسَ علَيه شَىءٌ.

171.         قال الشيخ: إنْ دَخَلَ الصَّلَاةَ َكَراهَةً فَدَعَا فِي ءَاخِرِهَا بِدُعَاءِ خَيْرٍ كقَولِ "اللَّهمَّ اغْفِرْ لي" وقَولِ "رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً" لَه ثَوابٌ.

172.         قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ كَمَا في الفَرَائِضِ، وهُنا لا يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ الإِمامُ "سَوُّوا صُفُوفَكُم فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن إِقَامَةِ الصَّلاةِ".

173.         قال الشيخ: أَقْوَى عَلامَاتِ المَغْرِبِ ظُهُورُ الظَّلَامِ مِن المَشْرِقِ.

174.         سُئِلَ الشَيخُ عَن صَبِيٍّ صَلَّى الظُهْرَ ثُمَّ بَلَغَ.

قال الشيخ: خَيْرٌ لَه أَنْ يُعِيْدَ صَلاةَ الظُهْر.

175.         قال الشيخ: مَن كانَ فَاتَتْهُ صَلَواتٌ بِلا عُذْرٍ، إنْ صَلَّى السُنَّةَ تَقَرُبًا إِلى اللهِ كَفَر إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنّهُ فِي الشَّرْعِ ليسَ لَهُ ثَوَابٌ بِصَلاةِ السُّنّةِ بالمَرّةِ. أمّا مَن فَاتَتْهُ الصَّلاةُ بِعُذْرٍ فَلَه أَجْرٌ إنْ صَلّى السُنَّةَ. ومَن كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ فاتَتْه بِلا عُذْرٍ لا يُصَلِّي تَحِيّةَ المَسْجِدِ، وإنْ كانَ قالَ أُصَلِّي هذِه بَدَلَ القَضَاءِ عَلَيْهِ إِثْمٌ.

176.         محرَّر على الشيخ: قالَ عَبْدُ القَادِرِ الجِيْلانِيُّ: يَجُوزُ للمَرْأَةِ النَّمْصُ بإِذْنِ الزَّوْجِ. فقَال ابنُ الجَوْزِيّ: إنْ عَمِلَت النَّمْصَ ِبِقَصْدِ التَّشَبُّهِ بالفَاجِرَاتِ الفَاسِقَاتِ حَرَامٌ، وإنْ لَم تَقْصِدْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ.

177.         قال الشيخ: مَن كانَ عَلَيهِ قَضَاءُ صَلَواتٍ فَاتَتْهُ بِلا عُذْرٍ فَذَكَرَ اللهَ أو زَارَ مَرِيضًا مُسْلِمًا للهِ تَعالَى أَو تَصَدَّق علَى فَقِيْرٍ أَو قَعَدَ فِي مَجْلِسِ عِلْمٍ لِيَتَعلَّمَ لَهُ ثوابٌ.

178.         قال الشيخ: الفَاتِحَةُ سَبْعَ مَرّاتٍ فِيهَا سِرٌّ كَبِيرٌ، وإذَا قُرِئَتْ ثَلاثَةَ أَيّامٍ فِي الصّبَاحِ سَبْعَ مَرّاتٍ وَعَصْرًا سَبْعَ مَرّاتٍ يَكُونُ فِيهِ سِرٌّ كَبِيْرٍ (غَيْرُهُ يَرْقِيْهِ).

179.         قال الشيخ:  كانَ رَجُلٌ فِي بِلادِنا أنَا مَا أَدْرَكْتُهُ كانَ إذَا ذُكِرَ اللهُ يَهْتَزُّ، بَعْضُ النّاسِ قالَ عنه: مُرَائِي، فقَالَ لَهُم: لَمّا أنَا أَمُوتُ وأُحْمَلُ علَى النَعْشِ إذَا ذُكِرَ اللهُ فَلَم أَهْتَزَّ فأَنَا مُرائِي، فلَمَّا مَاتَ وَحُمِلَ علَى النَّعْشِ فَذُكِرَ اللهُ اهْتَزَّ. بَعْضُ النّاسِ إذَا ذُكِرَ اللهُ تَهْتَزُّ أَجْسَادُهُم وَقُلُوبُهم.

180.         قال الشيخ: إذَا بَاعَ التَّاجِرُ بِضَاعةً وقَالَ للمُشْتَرِي: "والدَّفْع علَى رَاحَتِكَ" لا يُؤَثِّرُ.

181.         سئل الشيخ عن البربارة؟

فقال: هذِه قَبِيْحَةٌ، وإنْ كانَتْ مِن عَادَةِ الكُفّارِ خاصّةً بِهِم فَهِي لا تَجُوزُ.

182.         سؤال: مَن يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ هَل يُوْزَنُ عَمَلُه؟

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أَن تُوْزَنَ حَسَنَاتُه التِي لَيْسَ فِي مُقَابِلِهَا مَعَاصِي لإِظْهَارِ شَرَفِه فَقَط، ويَحْتَمِلُ أَن لا يُوْزَن.

183.         قال الشيخ: إنْ زَنَتِ امْرَأَةٌ مِائةَ مَرّةٍ مَعَ رَجُلٍ يُقَامُ عَلَيها حَدٌّ واحِدٌ أَمَّا إنْ زَنَتْ مَعَ عَشْرِ رِجَالٍ فيَتَعَدَّدُ.

184.         قال الشيخ: ابنُ الزِّنَى أُمُّه تَدْفَعُ عَنْهُ زَكَاةَ الفِطْرةِ.

185.         قال الشيخ: عَدَّ بَعْضُ الشَّافِعِيّةِ تَرْكَ الْتِزَامِ المَرْأَةِ بِعِدَّةِ الوَفَاةِ مِن الكَبَائِرِ.

186.         قال الشيخ: "اُهْجُهُم فَإِنَّ رُوْحَ القُدْسِ مَعَكَ" قَوْلُ الرَّسُولِ لِحَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ رَواهُ مُسْلِمٌ، يُقَالُ القُدْسُ والقُدُسُ مَعْناهُ رُوْحُ الطُّهْرِ.

187.         سؤال: يَقُولُ بَعْضُ الجُهَّالِ إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِفَرْجِ زَوْجَتِهِ دُوْنَ الجِمَاعِ وَجَبَ عَلَيها الاغْتِسَالُ؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّرُوْنَ.

188.         هَل وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ كَما طَلَعَتْ علَى أَبِي بَكْرٍ"؟

قال الشيخ: وَرَدَ حَدِيْثٌ لَكِن لَيْسَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

189.         قال الشيخ: وَرَدَ فِي الأَثَرِ: "الاقْتِصَادُ نِصْفُ المَعِيْشَةِ".

190.         مسألة: إِذَا أَمْسَكَ شَخْصٌ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ مُصَلِّيًا؟

قال الشيخ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِندَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.

191.         قال الشيخ: إِذَا نَزَلَ دَمٌ مِن المُصَلِّي فَمَسَحَهُ بِوَرَقَةٍ وَوَضَعَها ِفي جَيْبِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ بَعْضِهِم.

192.         قال الشيخ: المُمَيِّزُ يَجِبُ إِدْخَالُهُ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ وَيَجِبُ إِيْقَاظُهُ بَعْضَ الأَوْقَاتِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ إذَا اسْتَيْقَظْتَ وَكَانَ نَائِمًا.

193.         حِيْنَ يَبْدَأُ الصَّفُّ الثّانِي الذِي خَلْفَ الإِمَامِ يَبْدَأُونَ بالوُقُوفِ مِن اليَمِيْنِ، والسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ثَلاثَةُ أَذْرُعٍ؟

قال الشيخ: واحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوْهًا لَو زَادُوا علَى ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ.

194.         مَن سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ وَرَفَعَ رِجْلَه كُلَّهَا حَتَّى رُكْبَتَه لم تَلْمُسِ (بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا) الأَرْضَ لأنَّها تُؤْلِمُه هَل صَحَّتْ صَلَاتُه؟

قال الشيخ: نَعَم.

195.         شَخْصٌ صَلَّى صَلاةً مَكْرُوهةً لَكِنَّه ذَكَرَ اللهَ بِقَلْبِهِ؟

قال الشيخ: له ثَوَابٌ بالذِّكْرِ القَلْبِيّ بالخُشُوعِ واسْتِحْضَارِ الخَوْفِ مِن اللهِ خَوْفِ الإِجلَالِ والتَّعْظِيمِ (هذا يُسَمَّى الذِكْرَ القَلْبِيَّ)، ومَن شَكَّ فِي كَوْنِ هذَا الذِّكْرِ القَلْبِيِّ فِيهِ ثَوَابٌ كَفَرَ.

196.         شَخْصٌ يُعَلَّمُ مِن جَدِيدٍ فدَخَل مَأْمُومًا خَلْفَ إِمَامٍ رَاكِعٍ فَشَكَّ هَلِ الرُّكُوعُ فَرْضٌ أَم لا ثُمَّ جَزَمَ أنَّهُ فَرْضٌ؟

قال الشيخ: ما كَفَرَ لَكِن يُعِيْدُ الصَّلَاةَ.

197.         سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِدُونِ إِقَامَةٍ؟

فَقَال: كَأَنَّ هذَا رَأْيُ مَالِكٍ.

198.         شَخْصٌ دَخَلَ مَسْبُوقًا مَعَ إِمَامٍ ثُمَّ رَكَعَ الإِمَامُ وَاعْتَدَلَ واسْتَمَرَّ المَأْمُومُ فِي قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ ثُمَّ تَابَعَ الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ؟

قال الشيخ: فاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَم تَفْسُدْ صَلَاتُه.

199.         سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ يُصَلِّي فِي مَكَانٍ فِيهِ حَاسِرَاتٌ أو فِي مَكَانٍ يُشْرَبُ فِيْهِ الخَمْرُ أو يُبَاعُ فِيهِ (الخمرُ) أو فِيهِ مُوسِيقَى.

فَقَالَ: ثَوَابُها نَاقِصٌ.

200.         سُئِلَ الشيخُ: عَمَّن صَلَّى الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيّةَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَهْوًا فَظَنَّ أَنَّ صَلاتَهُ ما صَحَّتْ فَأَعَادَها.

قال الشيخ: إِنْ كانَ جَاهِلاً بالحُكْمِ لا نُكَفِّرُه.

201.         الحَدِيثُ الذِي فِي البُخَارِيِّ أنَّ الرَّسُولَ لَمَّا انْقَطَعَ عَنهُ الوَحْيُ هَمَّ أَنْ يُلْقِيَ بِنَفْسِهِ مِن ذِرْوَةِ جَبَلٍ.

قَالَ الشَّيْخُ: هذَا رِوَايَتُهُ بِدُونِ بَيَانٍ خَطَرٌ، البُخَارِيُّ لَهُ ثَلاثُ رِوَاياتٍ لَعَلَّهُ لا يُوْجَدُ هذَا الحَدِيثُ فِي تِلْكَ الرِّوَايَتَيْنِ. هذَا (الحَدِيثُ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ كانَ يَظُنُّ أنَّهُ لا يَتَأَذَّى ولَم أَرَ مَن قَالَ عَنه إنّهُ ضَعِيْفٌ، ومَا قُلْتُ إنَهُ مُجَّرُدُ خُطُورٍ خَطَرَ لَهُ. أَمّا ابنُ حَجَرٍ فلَم يُعَلِّقْ علَى هذَا الحَدِيْثِ، هذَا شَرْحُهُ فِيهِ ءَافَاتٌ، وإنْ قُلْتَ ضَعِيْفٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مَا فِيهِ ضَرَرٌ.