قال الشيخ: هذَا مَعْنَاهُ.
736. قال الشيخ: بَوْلُ النَّبِيِّ وَكُلُّ فَضَلَاتِهِ مَا فِيهَا رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ لَيْسَتْ مُسْتَقْذَرَةً.
737. قال الشيخ: الجَنَّةُ غَائِبَةٌ عَن إِحْسَاسِنَا وَجَهَنَّمُ بَعِيدَةٌ عَن إِحْسَاسِنَا.
738. قال الشيخ: إذَا جُمِعَ المَالُ خَشْيَةَ الفَقْرِ فِي المُسْتَقْبَلِ هذَا يُنَافِي قُوَّةَ التَّوَكُّلِ.
739. قال الشيخ: مَا وَرَدَ نَصٌّ فِي حَدِّ العُمُرِ الذِي إذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ يَلْزَمُ المَرْأَةَ أَنْ تُغَطِّيَ عِنْدَهُ رَأْسَهَا.
740. قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ يَأْذَنُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ بِزِيَارةِ أَهْلِها كُلَّ شَهْرٍ أَو كُلَّ أُسْبُوعٍ أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلَم يُحَدِّدُوا.
741. قال الشيخ: اشْتَرَطَ الفُقَهَاءُ لِحِلِّ أَكْلِ اللَّحْمِ العِلْمُ بِسَبَبِ إِبَاحَتِهِ.
742. قال الشيخ: الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ ذَكَرَ أنَّهُ كانَ فِي زَمَنِ العَبَّاسِيِّينَ فِي بَغْدَادَ خَمْسَةٌ وعِشرُونَ ألْفَ مَسْجِدًا.
743. قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: "اللهُ يُزَوِّجُكَ"، فَقَالَ السَّامِعُ: "الله ُلا يَسْمَعْ مِنْكَ".
قال الشيخ: مَعْنَاهُ لا يَقْبَلُ دُعَاءَك، لا يَكْفُر.
744. قال الشيخ: القَاضِي عِيَاضٌ لَيْسَ مُجْتَهِدًا.
745. قَالَ شَخْصٌ: الصَّلَاةُ علَى النَّبِيِّ فِي الخَلاءِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً؟
قال الشيخ: الصَّلَاةُ علَى النَّبِيّ والأَذْكَارُ فِي بَيْتِ الخَلاءِ عِندَ الجُمْهُورِ مَكْرُوهَةٌ، وَعِندَ بَعْضِهِم لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ.
746. شَخْصٌ سَبَّ اللهَ فَقِيلَ لَهُ هذَا كُفْرٌ فتَرَاجَعَ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ فَمَا حُكْمُه؟
قال الشيخ: إنْ كانَ وَجَدَ وَقْتًا للنُّطْقِ فَلَم يَنْطِقْ فَهُوَ كَافِرٌ، وإنْ لَم يَجِدْ وَقْتًا فَمَاتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ وَلَكِن نَحْنُ لَا نُجْرِي عَلَيه أَحْكَامَ الإِسْلامِ.
747. قال الشيخ: مَن أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ ثُمَّ حَدَثًا أَكْبَرَ فَاغْتَسَلَ دُونَ أَنْ يَتَوَضَّأَ لا يُكْرَهُ.
748. قال الشيخ: قِيامُ المَسْبُوقِ بَعْدَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الثَّانِيَةِ أَفْضَلُ.
749. قال الشيخ: كَوْنُ المِيزَانِ خُلِقَ مِن نُوْرٍ مَا لَهُ ثُبُوتٌ.
750. وَلَدٌ يَشْرَبُ الحَلِيبَ وَقَلِيلاً مِن الطَّعامِ يَأْكُلُ فَتَقَيَّأَ، ثُمَّ نَزَلَ علَى أُمِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِن رِيْقِهِ؟
قال الشيخ: يُعْفَى عنه.
751. قال الشيخ: المُشْرِكُونَ مِن أَهْلِ مَكَّةَ وغَيْرِهِم فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: المَلائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الجِنِّ أَي أَشْرَافِ الجِنّ، عُظَمَاءِ الجِنِّ، هذَا قَوْلُ المُشْرِكِينَ.
752. قال الشيخ: الوُضُوءُ شَرِيعَةُ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ.
753. قال الشيخ: لَمَّا نَقُولُ "الله" نَفْهَمُ مِن هذَا اللَّفْظِ ذَاتًا أَزَلِيًّا أَبَدِيًّا، أَمَّا لَمَّا نَقُولُ "عِلْمُ اللهِ" نَفْهَمُ مَعْنًى ثَابِتًا لِهَذَا الذَّاتِ.
754. قال الشيخ: إذَا قَالَ أَثْنَاءَ إِجْرَاءِ العَقْد "قَبِلْتُ جِوَازَهَا" يَصِحُّ إنْ كَانَ لِسَانُهُم هَكَذَا عِندَ الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ.
755. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ كانَ يَظُنُّ أنَّ الجُنُبَ الذِي علَيهِ تَيَمُّمٌ يَمْسَحُ جَسَدَه كُلَّهُ فِي التَّيَمُّمِ جَهْلاً مِنْهُ لا يُحْكَمُ علَيهِ بالرِّدَّةِ.
756. مَا الفَرْقُ بَيْنَ الطَّبَائِعِ والعَرَضِ؟
قال الشيخ: الطَّبَائِعُ مِن الجَمَادَاتِ والعَرَضُ هُوَ مَا يَقُومُ بالجَوْهَرِ والجِرْمِ والجِسْمِ كالحَرَكَةِ والسُّكُونِ إلى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ كالانْفِعَالِ والتَّأَثُّرِ.
757. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ الشَّخْصُ مَالاً مِن مُؤَسَّسَةٍ لِقَاءَ إِرْشَادِهِم إلَى مُؤَسَّسَاتٍ تُسَاعِدُهُم فِي عَمَلِها وَهُو فِي ذَلِك كالسِّمْسَارِ.
758. قال الشيخ: لَو كَانَ نِسَاءٌ يُصَلِّينَ خَلْف إِمَامٍ وَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ سِتَارٌ بِحَيْثُ لا يَرَيْنَهُ تَصِحُّ قُدْوَتُهُنَّ عِندَ مَالكٍ يَكْفِي سَمَاعُ الصَّوْتِ.
759. مَاذَا تَقُولُون فِي الرَّاغِبِ الأَصْبَهَانِيّ؟
قال الشيخ: لا عِبْرَةَ بِهِ، لا حُجَّةَ فِي كَلَامِهِ، هُو لُغَوِيٌّ لَكِن لَيْسَ مِن الرُءُوسِ.
760. قال الشيخ: نَزَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِندَما زَارَ المَدِينَةَ عِندَ أَخْوالِه إِكْرَامًا لِحَقِّ القَرَابَةِ.
761. قال الشيخ: يَجُوزُ فِي المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ أَنْ يَقُولَ للدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ "اللهُ الجَلِيلُ" أو "اللهُ العَظِيمُ".
762. قال الشيخ: فَاطِمَةُ دُفِنَتْ باللَّيْلِ تَعْجِيلاً لِدَفْنِها.
763. قال الشيخ: لا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ علَى سَجّادةٍ عَلَيها صُورَةُ المَسْجِدِ الحَرَامِ والمَسْجِدِ النَّبَوِيّ.
764. قال الشيخ: لَيْسَ حَرَامًا وَضْعُ سَجّادَةٍ عَلَيها صُوْرَةُ جَامِعٍ علَى مَكَانٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ.
765. قال الشيخ: لا يُكْرَهُ للحَائِضِ أو الجُنُبِ قَصُّ الشَعَرِ أو الأَظَافِر.
766. قال الشيخ: يُقَالُ أَحْيَانًا عَنِ الصَّلَاةِ رُكُوعٌ لأَنَّ الرُّكُوعَ مِن أَبْرَزِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ.
767. قال الشيخ: الذَّهَابُ إِلَى مَا يُسَمَّى بالأَرْبعِين علَى وَجْهٍ يُشْعِرُ أنَّهُ مِن أَصْلِ الدِّينِ حَرَامٌ.
768. قال الشيخ: عَزْرَائِيلُ لَمَّا جَاءَ لِمُوسَى كَانَ مُتَشَكِّلاً لَم يَعْرِفْهُ فَظَنَّهُ مُوسَى صَائِلاً أَي مُهَاجِمًا فَفَقَأَ لَهُ عَيْنَهُ.
769. شَخْصٌ كانَ فِي بَاصٍ فَدَخَلَ كَافِرٌ عَجُوزٌ فَقامَ وأَجْلَسَهُ مَكانَه؟
قال الشيخ: إنْ قَامَ بِنِيَّةِ تَعْظِيمِهِ حَرَامٌ، أَمَّا بِنِيَّةِ الشَّفَقَةِ فَيَجُوز.
770. طِفْلٌ وُلِدَ فَقُطِعَ شَىءٌ زَائِدٌ مِن سُرَّتِهِ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِهِ؟
قال الشيخ: يُدْفَنُ.
771. قال الشيخ: عِندَ الجَمِيعِ إذَا لَم يَتَعَسَّرِ اجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِلْجُمُعَةِ لا يَجُوزُ إِقَامَةُ أَكْثَرَ مِن جُمُعَةٍ.
772. قال الشيخ: إذَا قَالَ: اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ "زِنْخَة" وَقَصَدَ صَعْبَةً لا نُكَفِّرُهُ، أمَّا إنْ قَصَدَ الذَّمَّ كَفَر لأنَّهُ بِذَلِكَ يَصِلُ الذَّمُّ إِلَى الرَّسُولُ، علَى كُلٍّ هذِه الكَلِمَةُ حَرَامٌ.اللغة العربية أفضل لغة وأسهل لغة وأحسن لغة.
773. سُئِلَ الشَّيْخُ مَا السَّبَبُ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ يَكْفِي رَشُّ المَاءِ عَلَيهِ والبِنْتُ يُغْسَلُ؟
قال الشيخ: قَالُوا السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أنَّ المَرْأَةَ تَحْمِلُ ابْنَهَا أَكْثَرَ مِن بِنْتِها.
774. قال الشيخ: الحَدِيثُ المُعَلَّلُ الذِي ظَهَرَتْ فِيهِ عِلَّةٌ لِعُلَمَاءِ الحَدِيثِ. ظَاهِرُهُ صَحِيحٌ لَكِن ظَهَرَتْ فِيهِ عِلَّةٌ لِعُلَمَاءِ الحَدِيثِ.
775. قال الشيخ: القِرَاءَةُ علَى القَبْرِ لَو لَم يَهْدِ لِلْمَيِّتِ تَصِلُ إِلَيْه لَو جَلَسَ وَقَرَأَ تَصِلُ إِلَيْهِ.
776. قال الشيخ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِقَ علَى زَوْجَتِهِ تَشْكُوهُ لِلقَاضِي فَيُمْهِلُهُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ فإِنْ لَم يَسْتَطِعْ تَحْصِيلَ المَصْرُوفِ يَعْمَلُ لَهُ فَسْخًا.
777. قال الشيخ: جَاءَ وَفْدٌ مِن أَهْلِ الحَبَشَةِ إلى الرَّسُولِ بَعْدَ أنْ أَسْلَمُوا مِن شَوْقِهِم للرَّسُولِ فَقَرَأَ عَلَيهِم سُورَةَ يس.
778. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إذَا عَلِمْتَ أنَّ شَخْصًا يُخَالِفُ مَذْهَبَكَ فَاقْتَدَيْتَ بِهِ مَكْرُوهٌ.
779. قال الشيخ: تُكْرَهُ صَلَاةُ مَن صَلَّى مَعَ التَّلْفِيقِ إلا لِعُذْرٍ.
780. كَتَب الشيخُ بِيَدِه جَوابًا علَى سؤالٍ سُئِلَ عنه: الذَّكَرُ يُقَالُ لَهُ بَقَرَةٌ، هذَا للإِفْرَادِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ هذَا للإِفْرَادِ أي فَرْدَةٌ وَاحِدَةٌ لَم يَرِدْ هَل هِيَ أُنْثى أَمْ ذَكَرٌ.
781. إذَا غَسَلَ الوَجْهَ مَرَّةً وَنَسِيَ التَّثْلِيثَ ثُمَّ شَرَعَ فِي غَسْلِ اليَدِ هَل لَهُ أَنْ يَعُودَ لِتَثْلِيثِ الوَجْهِ.
قال الشيخ: لا يَرْجِعُ لِتَثْلِيثِ الوَجْهِ.
782. قال الشيخ: حَدِيثُ: "مَنْ أَصْبَحَ وَلَم يَهْتَمَّ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُم" لَم يَثْبُت.
783. قال الشيخ: الذِي تَفُوتُهُ الجَمَاعَةُ كَسَلاً هذَا مَلُوْمٌ.
784. قال الشيخ: كُلُّ الأَهِلَّةِ مُرَاقَبَتُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.
785. قال الشيخ: حَجَرُ المَسْجِدِ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ.
786. قال الشيخ: لَم يَقُلِ الرَّسُولُ إِنَّ النَّاسَ يُرْزَقُونَ علَى نِيَّاتِهِم.
787. قال الشيخ: كِتَابُ تَلْبِيس إِبْلِيس (لابنِ الجَوزي ت 592هـ) مُفِيدٌ لَكِن فِيهِ أَشْيَاءُ يُنْكِرُهَا علَى الصُّوفِيَّةِ معَ أَنَّ لَهَا وَجْهًا مَقْبُولاً.
788. قال الشيخ: الرَّسُولُ صَلَّى علَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِمَعْنَى دَعَا لَهُم، يُقَالُ أُصَلِّي عَلَيْكَ بِمَعْنَى أَدْعُو لَكَ.
789. قال الشيخ: إذَا بَلَغَ الخَلِيفَةَ أَنَّ إِنْسَانًا رَمَى امْرَأَةً بالزِّنَا وَبَلَغَهُ أَنَّهَا سَامَحَتْهُ لَا يُقِيمُ عَلَيهِ الحَدَّ.
790. قال الشيخ: الإِلْهَامُ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ لَه وَحْيٌ، ويَأْتِي الوَحْيُ بِمَعْنَى الإِشَارَةِ والمُكَتَابَةِ.
791. قال الشيخ: لَمَّا أَقَالَ عُثْمَانُ بَعْضَ مَنِ اسْتَعْمَلَهُم عُمَرُ وَوَضَعَ بَعْضَ أَقَارِبِهِ مَكَانَهُم كَانَ يَظُنُّ فِي أُولَئِكَ زِيَادَةَ الكَفَاءَةِ فِي العَمَلِ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ ظَنُّهُ.
792. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "يَا حُمَاةَ الإِسْلامِ وَيَا حُرَّاسَ العَقِيدَةِ" للمُسْلِمِينَ المُتَعَلِّمِينَ.
793. قال الشيخ: طَلَبَ يَعْقُوبُ مِن أَوْلَادِهِ أَنْ يَدْخُلُوا مِن عِدَّةِ أَبْوَابٍ خَوْفًا عَلَيهِم مِن العَيْنِ.
794. قال الشيخ: لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يُسْتَجَابَ الدُّعَاءُ عِندَ أَوَّلِ نُزُولِ المَطَرِ.
795. مَن قَالَ "لُبْسُ الأَبْيَضِ مَا حِلُو" ما حُكْمُه؟
قال الشيخ: إِنْ أَطْلَقَ مَعَ عِلْمِهِ أنَّ الرَّسُولَ فَضَّلَ البَيَاضَ كَفَرَ.
796. قال الشيخ: إذَا قَرَأْتَ بَعْضَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ لا تَسْجُدْ للسَّهْوِ.
797. قال الشيخ: بَيْعُ نَقْدِ الوَرَقِ بالنَّقْدِ الوَرَقِيِّ عِندَ الجُمْهُورِ شَرْطُهُ التَّقَابُضُ.
798. قال الشيخ: التَضَلُّعُ: غَايَةُ الشِّبَعِ.
799. مَا مَعْنَى كَلِمَةِ خَازِن؟
قال الشيخ: الخَازِنُ هُوَ المُشْرِفُ الذِي يَتَوَلَّى التَّصَرُّفَ.
800. مَا مَعْنَى الحَدِيثِ: "وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ"؟
كَتَب الشيخُ بِيَدِهِ: المَعْنَى كِلْتَا صِفَتَيْهِ لا نَقْصَ فِيهَا.
801. بَعْدَ كَم مِن الوَقْتِ مِن مَوْتِ المَيِّتِ يُسَنُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيه؟
كَتَب الشيخُ بِيَدِهِ: لَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ مَحْدُودٌ إِنَّمَا حَدُّهُ الغَسْلُ.
802. مَن رَوَى قَوْلَ الصَّحَابِيِّ:
بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَسَنَاؤُنَا ... وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرا
كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: البَيْتُ للنَّابِغَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ ابنُ عَبدِ البَرّ.
803. قال الشيخ: قَضَاءُ اللهِ الذِي هُوَ صِفَتُهُ لَيْسَ فِيهِ شَرٌّ بَلْ حَسَنٌ.
804. قال الشيخ: إذَا شَكَّ إنْ كَانَ نَذْرُهُ أَثْنَاءَ فَسَادِ اعْتِقَادِهِ (أي رِدَّتِهِ) لا يَجِبُ عَلَيهِ الوَفَاءُ بِهِ.
805. قال الشيخ: تَقْدِيمُ صَلَاةِ الجِنَازَةِ علَى الفَرْضِ الحَاضِرِ أَفْضَلُ خَوْفَ تَغَيُّرِ المَيَّتِ ليسَ لأَنَّ صَلاةَ الجِنَازَةِ أَفْضَلُ، الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ أَفْضَلُ مِن صَلَاةِ الجِنَازَةِ.
806. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِهِم "الخَمْرَةُ المُحْتَرَمَةُ" التِي عُصِرَتْ بِقَصْدِ الخلِّيَّةِ.
807. قال الشيخ: يَصِحُّ فِي بَعضِ المَذَاهِبِ القِرَاضُ إذَا كَانَ رَأْسُ المَالِ مَالاً وَرَقِيًّا عِندَ غَيرِ الشَّافِعِيِّ.
808. قال الشيخ: المَسْعَى لا يَصِحُّ فِيهِ الطَّوَافُ وَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ المَسْجِدِ.
809. قال الشيخ: قَالَ ابنُ عَابِدِينَ: مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ أَو أَبُو يُوسُفَ فَهُوَ قَوْلٌ للإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ.
810. قال الشيخ: إنْ أَرَادَ (شَخْصٌ) أَنْ يَدْهَنَ لَكَ الطِّيْبَ أَو يُهْدِيكَ فَرَدَدْتَهُ بِلَا عُذْرٍ مَكْرُوهٌ.
811. قال الشيخ: حَدِيثُ: "أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، إِسْنادُهُ ضَعِيفٌ.
812. قال الشيخ: حَدِيثُ: "مَن أَذَّنَ فَلْيُقِم" ضَعِيفٌ.
813. قال الشيخ: فِتْنَةُ القَبْرِ هُوَ السُّؤَالِ. أَلَيْسَ السُّؤَالُ امْتِحَانًا؟!
814. قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيّ صَعْبٌ اليَومَ أَكْلُ ذَبَائِحِ اليَهُودِ والنَّصَارَى إذَا كَانَ جَدُّهُ الأَعْلَى دَخَلَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ هَؤُلاءِ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُم، أَمَّا اليَهُودِيُّ الذِي دَخَلَ جَدُّهُ فِي اليَهُودِيَّةِ بَعْدَ بِعْثَةِ المَسِيحِ لا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ هذَا عِندَ الشَّافِعِي فَقَط مِن بَيْنِ الأَرْبَعَةِ، فمَن دَخَلَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ بَعْدَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ لا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ عِندَ الشَّافِعِيّ، كَذَلِكَ مَن دَخَلَ جَدُّهُ الأَعْلَى فِي اليَهُودِيَّةِ قَبْلَ بِعْثَةِ المَسِيحِ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ.
815. قال الشيخ: الأَرْجَحُ أَنَّ شُعَيْبًا مَدْفُونٌ فِي الأُرْدُنّ.
816. عَن قِرَاءَةِ الأَبْرَاجِ مِن غَيْرِ تَصْدِيقٍ؟
كَتَبَ الشيخُ بِيَدِهِ: يَجُوزُ النَّظَرُ فِي كَلامِهِم بِغَيْرِ عَمَلٍ.
817. إِنْسَانٌ ظَاهَرَ وَلَم يَسْتَطِع أَنْ يُكَفِّرَ فَمَاذَا عَلَيه؟
قال الشيخ: يَصْبِرُ عَنِ الجِمَاعِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَو بالاسْتِدَانَةِ.
818. قال الشيخ: مَلَائِكَةُ العَذَابِ يَضْرِبُونَ الكَافِرَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِن قُدَّامٍ وَمِن خَلْفٍ لَكِن النَّاسُ لا يَرَوْنَهُم، فَيَتَمَنَّى عِنْدئِذٍ لَو يُحْبَسُ رُوْحُهُ فِي قَفَصِ الجَسَدِ، أَغْلَبُ النَّاسِ تَعْجزُ أَلْسِنَتُهُم عِندَ المَوْتِ عَنِ النُّطْقِ.
819. قال الشيخ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَوَوْا عَنِ الرَّسُولِ أَنَّهُ أَسَرَّ بالبَسْمَلَةِ.
820. قال الشيخ: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ لَيْسَ ثَابِتًا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَقِّ عَلِيٍّ، كَذَلِكَ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا فِي حَقِّ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، هِيَ فِي حَقِّ كُلِّ مَن كانَتْ فِيهِ هذِه الصِّفَاتُ.
821. قال الشيخ: وَرَدَ أنَّهُ إذَا نَظَرَ إِنْسَانٌ فِي المِرْءَاةِ يَقُولُ: "الحَمْدُ للهِ، اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي" (فهُو) سُنَّةٌ.
822. قال الشيخ: يُقَالُ "أَعْظَمُ أُمُورِ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ" بَدَلَ قَوْلِهم "أَرْكَانُ الإِسْلَامِ (خَمْسَةٌ)".وإن قال أركان لا ضرر فيه.
823. قال الشيخ: الخَمْرُ مَتْلَفَةُ العَقْلِ والعَقْلُ جَوْهَرَةُ الإِنْسَانِ.
824. قال الشيخ: إذَا سَمِعْنَا شَخْصًا يَقُولُ لآخَرَ "اللهُ يُدِيْمُكَ" نَتْرُكُهُ.
825. قال الشيخ: مَكْرُوهٌ بَدْءُ النَّصَارَى واليَهُودِ بِمَرْحَبَا.
826. قال الشيخ: لَيْسَ مَكْرُوهًا أَنْ تَرْكَبَ المَرْأَةُ الفَرَسَ.
827. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا َيْزِني الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ" تَفْسِيرُه بالنَّهْيِ أَحْسَنُ.
828. قال الشيخ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ" يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِنِيَّةِ أَنْ يَشْمَلَ الأَنبِيَاءَ والمَلَائِكَةَ، أَمَّا أَنْ يُقَالَ ابْتِدَاءً "اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّدًا أَو مُوْسَى" فهَذَا إِسَاءَةُ أَدَبٍ. يَجوزُ أنْ يُقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ"، مَعْنَى تَحَنَّنْ أَنْزِلْ عَلَيهِ رَحْمَتَكَ القَوِيَّةَ.
829. قال الشيخ: اسْمُ أُمِّ مَرْيَمَ حَمْنَةَ وَيُقَال حَنَّةُ.
830. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"، الإِغْلَاقُ هُوَ الإِكْرَاهُ.
831. قال الشيخ: أَهْلُ الجَنَّةِ لا يَنَامُونَ، لا يَحْتَاجُونَ للنَّوْمِ.
832. قال الشيخ: النِّسَاءُ تُصَلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ.
833. قال الشيخ: ثَبَتَ أنَّ الرَّسُولَ سَاعَدَ فِي حَفْرِ الخَنْدَقِ.
834. قال الشيخ: قَالَ الحَنَفِيَّةُ: "سُجُودُ السَهْوِ وَاجِبٌ". مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ فَرْضٌ لَيْسَ عَلَيهِ ضَرَرٌ.
835. مَا حُكْمُ مَن قَالَ إِنَّ تَارِكَ الوِتْرِ فَاسِقٌ؟
قال الشيخ: إنْ نَوَى بِهَذَا أنَّهُ مِن الكَبَائِرِ كَفَرَ، أَمَّا إنْ نَوَى أنَّهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُه إنْ دَاوَمَ علَى ذَلِكَ لا يَكْفُر، أبُو حَنِيفَةَ الذِي قالَ إنَّهُ وَاجِبٌ، ما قَالَ عَن تَرْكِهِ مِن الكَبَائِرِ.
836. قال الشيخ: الجِلْبَابُ مُا تُغَطِّي بِهِ المَرْأَةُ ثِيَابَهَا مِن فَوْقُ. هذَا أَحْسَنُ تَفْسِيرٍ لَهُ.
837. قال الشيخ: أَوَّلُ مَعْرَكَةٍ فِي الإِسْلَامِ بَدْرٌ.
838. قال الشيخ: إِسْرَافِيلُ هُوَ التَّالِي فِي الفَضْلِ عِندَ اللهِ بَعْدَ جِبْرِيلَ وإِمَّا مِيكَائِيلُ.
839. قال الشيخ: الاسْتِيَاكُ بِلَا نِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ.
840. سُئِلَ الشَّيْخُ: نُقِلَ أَنَّكُم قُلْتُم إنَّ فُرْشَاةَ الأَسْنَانِ لا تَقُومُ مَقَامَ السِّوَاكِ لأَنَّهَا مِن اسْتِحْدَاثِ الكُفَّار؟
قال الشيخ: الذِي قُلْتُه: إنْ كانَ تَشَبُّهًا بالكُفَّارِ لا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ.
841. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ تُؤَذِّنَ المَرْأَةُ فِي بَيْتِها لِنَفْسِها.
842. قال الشيخ: الخَاطِرُ الذِي بِلَا إرادَةٍ لَم يَكُنْ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ عَلَى كُلِّ الأُمَمِ.
843. قال الشيخ: فِي اصْطِلاحِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ تُسْتَعْمَلُ كَلِمَةُ "عَالَم" بِمَعْنَى النّاسِ.
844. قال الشيخ: الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْخُوا اللِّحْيَةَ" وَفِي لَفْظٍ "أَعْفُوا اللِّحَى" لَا يُشْتَرَطُ لِلِّحْيَةِ حَدٌّ إِنَّمَا المَطْلُوبُ أَنْ تَكُونَ كَثَّةً. مَعْنَى الحَدِيثِ: لَا تَحْلِقُوها وَلَا تُبَالِغُوا فِي تَقْصِيرِها. لا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ إنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لا تَقِلَّ عَن قَبْضَةٍ.
845. قال الشيخ: خَلْعُ السَّاعَةِ والخَاتَمِ للمُحْرِمِ أَحْسَنُ.
846. مسئلة: القِلَادَةُ للنِّسَاءِ خَاصَّةً، السِّوَارُ لَيْسَ خَاصًّا بالنِّسَاءِ، السِّلْسِلَةُ للنِّسَاءِ.
847. مَا الحِكْمَةُ مِن وُجُوبِ تَغْطِيَةِ المَرْأَةِ رَأْسَهَا؟
قال الشيخ: الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفُ الافْتِتَانِ بالنِّسَاءِ لأَنَّ الوَجْهَ مِن شِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَى كَشْفِهِ رُخِّصَ فِيهِ بِخِلافِ الرَّأْسِ.
848. (ما الحِكمَةُ) مِن عَدَمِ تَرْبِيَةِ أَوِ اقْتِنَاءِ الكِلَابِ فِي البُيُوتِ؟
قال الشيخ: تَرْبِيَةُ الكِلَابِ فِي البُيُوتِ فِيهَا الحِرْمَانُ مِن خَيْرٍ كَثِيرٍ وَهُوَ دُخُولُ مَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ لأنَّهُم يَنْفِرُونَ مِن ذَلِكَ.
849. قَالَ بَعْضُهُم: "الضَّيْفُ ضَيْفُ اللهِ وَضَيْفُ الرَّحْمنِ"؟
قال الشيخ: هذَا اللَّفْظُ لَيْسَ وَارِدًا، لَكِنْ إذَا قُصِدَ بِهِ مَعْنًى صَحِيحٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّ الضَّيْفَ يُحِبُّ اللهُ إِكْرَامَهُ.
850. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ اللهُ قُوَّةٌ أَوْجَدَتِ العَالَمَ؟
قال الشيخ: يَكْفُر، لأنَّهُ جَعَلَ اللهَ صِفَةً، لأَنَّ القُوَّةَ لا بُدَّ لَهَا مِن ذَاتٍ تَقُومُ بِهِ.
851. شَخْصٌ قالَ: "فُلانٌ سَقَطَ مِن عَيْنِ اللهِ" مَا حُكْمُه معَ التَّعْلِيلِ؟
قال الشيخ: إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن هذِهِ العِبَارَةَ أنَّ هذَا الإنْسَانَ حَقِيرٌ عِندَ اللهِ لا يَكْفُر، وهذَا هُوَ المَفْهُومُ مِن مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ، أَمَّا إنْ قَصَدَ الجَارِحَةَ فإنَّهُ يَكْفُرُ. وقَد قَالَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ مِثلَ هذَا، صَرَّحَ (بعضُهم) بِتَكْفِيرِ مَن يَجْعَلُ للهِ جَارِحَةً كَمَا فِي الفَتَاوَى الهِنْدِيَّةِ وَفِي (الفَتاوَى) البَزّازِيَّةِ.
852. شَخْصٌ قَالَ "نَوَيْتُ الوُضُوءَ لاسْتِبَاحَةِ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ" هَل يُصَلِّي بِهَذَا الوُضُوءِ؟
قال الشيخ: مَتَى مَا نَوَى الوُضُوءَ يَكْفِي.
853. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: أَقَلُّ الإِكْثَارِ فِي الصَّلَاةِ علَى النَّبِيِّ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَلاثُمِائَةِ مَرَّةٍ.
854. قال الشيخ: التَّقْبِيلُ لِغَيْرِ السَّفَرِ ولَا لِلتَّبَرُّك يُقَالُ فِيهِ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ.
855. قال الشيخ: الحَالَاتُ التِي يَكُونُ فِيهَا التَّقْبِيلُ فِيهِ إِدْخَالُ سُرُورٍ علَى المُسْلِمِ هذَا فَوْقَ المُبَاحِ.
856. قال الشيخ: مَا وَرَدَ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ للتَّقْبِيلِ حِينَ القُدُومِ مِن السَّفَرِ يَكْفِي مَرَّةً وَاحِدَةً.
857. مَن حَرَّمَ تَقْبِيلَ يَدِ الفَاسِقِ مَا حُكْمُه؟
قال الشيخ: يُخَطَّأُ وَلا يُكَفَّرُ فِي المُسْلِمِ الفَاسِقِ.
858. هَل للزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِن تَقْبِيلِ أَبِيهَا؟
قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ.
859. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ زَوْجَةَ الأَخِ كالأُخْتِ يَجُوزُ تَقْبِيلُها لا نُكَفِّرُهُ، لَكِنَّهُ هَلَاكٌ.
860. قال الشيخ: تَقْبِيلُ يَدِ الكَافِرِ فِي بَعْضِ الحَالَاتِ مِن الكَبَائِر.
861. قال الشيخ: الذِي يُحَرِّمُ تَقْبِيلَ اليَدَينِ مُطْلقًا كَفَرَ، أَمَّا الذِي يَقُولُ "مَا وَرَدَ" هذَا لا نُكَفِّرُهُ.
862. قالَ بَعْضُهُم: إذَا قَبَّلَتِ الأُمُّ قَدَمَيِ ابْنِها حَرَامٌ لأَنَّ العَرْشَ يَهْتَزُّ؟
قال الشيخ: هذَا الذِي افْتَرَى هذَا الكَلَامَ مَلْعُونٌ.
863. قال الشيخ: يَقُولُ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إنّ بَعْضَ الصَّالِحِينَ رَأَى الخَضِرَ فِي المَنَامِ يُعْلِمُهُ أنْ يُقَبِّلَ إِبْهامَيْهِ وَيَضَعَهُما علَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِ اسْمِ النَّبِيِّ فِي الأَذَانِ. هذَا لَيْسَ سُنَّةً، لَكِن إنْ قَصَدَ الشَّخْصُ بِهِ التَّبَرُّكَ لَا بَأْسَ بِهِ.
864. قَد أَفْتَى أَحَدُهُم أنَّهُ يَجُوزُ للمُحْرِمِ أنْ يُقَبِّلَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ.
قال الشيخ: جَائِزٌ.
865. قال الشيخ: يَصِحُّ عِندَ الحَنَفِيَّةِ أَنْ تُوَكِّلَ المَرْأَةُ امْرَأَةً لِتُجْرِيَ لَهَا عَقْدَ نِكَاحِهَا.
