قال الشيخ: إِنْ لَم يَقُلْ مُطْلَقًا لَا يَكْفُرُ.

5246.   قال الشيخ: عِنْدَ الجُمْهُورِ مَنْ تَعَمَّدَ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِلَى حَدِّ أنَّهُ لَم يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مَعَ الإِمَامِ فِي الجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنْ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ فِي الجُلُوسِ الأَخِيرِ قَبْلَ السَّلَامِ وَقَد سَمِعَ أَرْبَعُونَ الخُطْبَةَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

5247.   قال الشيخ: إِذَا بَدَأَ المَأْمُومُ بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ مَعَ الإِمَامِ مَكْرُوهٌ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أنَّهُ إِنْ لَم يَفْعَلْ لَا يُدْرِكُ الرُّكُوعَ مَعَ الإِمَامِ فَهَذَا لَهُ عُذْرٌ.

5248.   سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ.

5249.   قال الشيخ: إِذَا شَكَّ المَسْبُوقُ هَل أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ مَعَ الإِمَامِ أَمْ لَا، لَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ بَدَلَ هَذِهِ.

5250.   قال الشيخ: يُقَالُ أَحْيَانًا عَنِ الصَّلَاةِ رُكُوعٌ لِأَنَّ الرُّكُوعَ مِن أَبْرَزِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ.

5251.   إِذَا صَلَّى شَخْصٌ إِمَامًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَم يَكُنْ مُتَوَضِّئًا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ المَأْمُومِينَ؟

قال الشيخ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُم.

5252.   مَسْبُوقٌ شَرَعَ بِدُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ فَرَكَعَ الإِمَامُ والمَأْمُومُ لَم يَرْكَعْ مَعَهُ؟

قال الشيخ: تَبْطُلُ عَلَى مَشْهُورِ المَذْهَبِ (الشَّافِعِيِّ).

5253.   دَائِمُ الحَدَثِ هَل يَصِحُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ؟

قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ.

5254.   إِذَا عَلِمَ المَأْمُومُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أنَّ الإمام كان عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ هَل يُعِيدُ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: المَسْئَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.

5255.   شَخْصٌ كَبَّرَ قَبْلَ الإِمَامِ مُعْتَقِداً أَنَّ الإِمَامَ كَبَّرَ وَصَلَّى خَلْفَهُ علَى ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ.

5256.   شَخْصٌ يُصَلِّي أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ فَبَدأَ وَقَالَ "أَسّ.." فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ انْتَظِرْ حَتَّى أَلْحَقَ بِكَ فَتَوَقَّفَ لِيَلْحَقَهُ مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: لَهُ ذَلِكَ.

5257.   الإِمَامُ مَالِكٌ تَرَكَ حُضُورَ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ سِنِينَ قَالَ فِي ذَلِكَ: "مِنَ الأَعْذَارِ مَا لَا يُذْكَرُ"، مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ.

5258.   قال الشيخ: إِذَا اجْتَهَدَ شَخْصٌ وَصَلَّى إِلَى جِهَةٍ وَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ وَخَالَفَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ الإِمَامِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَلَو كَانَ انْحِرَافُهُ عَن جِهَةِ الإِمَامِ قَلِيلاً.

5259.   قال الشيخ: مَنِ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ القِيَامَ يُصَلِّي جَالِسًا عِنْدَ أَحْمَدَ. (وَفِي المَسْأَلَةِ كَلَامٌ طَوِيلٌ عِنْدَ الفُقَهَاءِ يَتَعَلَّقُ بِمَا إِذَا كَانَ الإِمَامُ رَاتِبًا أَو لَا، ويُرْجَى بُرْؤُهُ أَو لَا).

5260.   قال الشيخ: وَرَدَ حَدِيثٌ أَنَّ: مَن صَلّى أَرْبَعِينَ صَلاةً جَمَاعَةً مُتَوَالِيَةً فِي مَسْجِدٍ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَالنَّارِ والنِّفَاقِ. لَم يَثْبُتْ.

5261.   مَا الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ إِمَامَةِ النِّسَاءِ بالنِّسَاءِ؟

قال الشيخ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِأُمِّ وَرَقَة أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِها.

5262.   إِذَا مَرَّ أَمَامَ المُصَلِّي امْرَأَةٌ أَوْ حِمَارٌ هَل تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى قَوْلٍ؟

قال الشيخ: فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ تَبْطُلُ.

(ونَقُول: مِمَّا أتَى فِي الشَّافِي في شَرْح مُسْنَد الشَّافِعيِّ لابْنِ الأثِير: ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَىءٌ يَعْتَرِضُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَو دَابَّةً أَوْ كَلْبًا أَوْ سَبُعًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِن جَمِيع الحَيَوَانات وَلَا النَّائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْفَعَ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيّبِ والشَّعْبِيُّ وَعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ واخْتَارَهُ ابنُ الْمُنْذِرِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِي ذَلِكَ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَبِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي قَلْبِي مِنَ الحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَىءٌ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: يَقْطَعُهَا الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الحَائِضُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: يَقْطَعُهَا كُلُّ مَا يَمُرُّ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَيَعْتَرِضُهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن عُمَرَ وَأَنَسِ بنِ مَالِكٍ والحَسَنِ البِصْرِيِّ وَأَبِي الأَحْوَصِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَابِ مَن قَالَ "يَقْطَعُهَا الكَلْبُ والحِمَارُ وَغَيْرُ ذَلِكَ حَيْثُ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَم يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الحِمَارُ والْمَرْأَةُ والكَلْبُ الأَسْوَدُ"، قال الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ إِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ:

"يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ والكَلْبُ والحِمَارُ" وَكَانَ مُخَالِفًا عِدَّةَ أَحَادِيثَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ أَثْبَتَ مِنْهُ وَمَعَهَا ظَاهِرُ القُرءَانِ أَنْ يُتْرَكَ إِنْ كَانَ ثَابِتًا إِلَّا أَنْ يَكُونُ مَنْسُوخًا، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمَنْسُوخَ حَتَّى نَعْلَم الآخَرَ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ الآخَرَ، أَوْ يَرِدُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ وَهُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَصَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فَوَضَعَها فِي السُّجُودِ وَرَفَعَهَا فِي القِيَامِ، وَلَو كَانَ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلاتَه لَم يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنَ الأَمْرَيْنِ، وَصَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِن هَذَينِ الحَدِيثَيْنِ يَرُدُّ ذَلِكَ الحَدِيثَ.

وَقَد قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ والكَلْبُ والحِمَارُ" قَالَ: يَقْطَعُ عَنِ الذِّكْرِ والشُّغْلِ بِهَا والالْتِفَاتِ لَا أَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ اهـ. وفِي هذَا النَّقْلِ مَا يَشْفِي ويَكْفِي).

5263.   مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَمْعَ تَأْخِيرٍ عَلَى قَوْلٍ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُعَيِّنَ فِي نِيَّتِهِ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهَا جَمْعَ تَأْخِيرٍ أَيْ يَقُولُ نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَمْعَ تَأْخِيرٍ وَعَلَى قَوْلٍ لَا يَجِبُ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

5264.   قال الشيخ: إِذَا كَانَ فِي صَلَاةِ الفَرْضِ فَنَوَى قَلْبَهَا نَفْلاً بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ قَطَعَهَا حَرَامٌ.

5265.   إِنْسَانٌ قَالَ فِي صَلَاتِهِ: اللهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ ابنِ حَرَامٍ، وَكَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا: "كُلُّ ظَالِمٍ اللهُ يَنْتَقِمُ مِنْهُ"؟

قال الشيخ: لَمْ تَفْسُدْ.

5266.   قال الشيخ: لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كَشَفَتِ المَرْأَةُ عَنِ الرَّأْسِ واليَدَيْنِ وَلَكِنْ عَلَيْهَا مَعْصِيَةٌ. وَلَا تَبْطُلُ بِكَشْفِ القَدَمِ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

5267.   إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي الفَرْضَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ أَجْنَبِيَّةٌ.

قال الشيخ: يُشِيْرُ لَهَا لِتَخْرُجَ، فَإِنْ لَم تَخْرُجْ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ َبل يُتِمُّهَا بِسُرْعَةٍ وَيَخْرُجُ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلاً يَقْطَعُهَا.

5268.   (مُحَرَّر): قال الشيخ: المَرْأَةُ المُسْتَحَاضَةُ التِي كَانَتْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي دُوْنَ سَدِّ المَخْرَجِ قَبْلَ الوُضُوءِ والصَّلَاةِ تُعِيدُ الصَّلَاةَ.

5269.   قال الشيخ: إِذَا كَانَ (الشَّخْصُ) فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ شَخْصًا كَفَرَ وَهُوَ يَقْبَلُ النَّصِيحَةَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيُكَلِّمُهُ حَتَّى يَرْجِعَ.

5270.   قال الشيخ: لَو سُرِقَ مِنْهُ مَتَاعٌ وَأَدْرَكَ السَّارِقَ بِحَرَكَاتٍ قَلِيلَةٍ مِن غَيْرِ انْحِرَافٍ عَن جِهَةِ القِبْلَةِ وَمَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَى نَجَاسَةٍ يُعْفَى عَنْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، أَمَّا لَو طَالَتِ المَسَافَةُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِن أَجْلِ ذَلِكَ.

5271.   سُئِلَ الشيخ: الحَرَكَةُ لِإِينَاسِ الطِّفْلِ هَل تُفْسِدُ الصَّلَاةَ "كَأَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ"؟

قال الشيخ: لَا تُفْسِدُهَا (لَكِنَّ الحَرَكَةَ الوَاحِدَةَ لِلَّعِبِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ).

5272.   قال الشيخ: مِثَالُ الدُّعَاءِ المُبْطِلِ لِلصَّلَاةِ كَأَنْ يَدْعُوَ بِمُحَرَّمٍ أَو بِكُفْرٍ، (مِثَالُ المُحَرَّمِ) كَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ مَكِّنِّي مِن شُرْبِ الخَمْرِ أَوْ قَتْلِ فُلَانٍ المُسْلِمٍ (بِغَيْرِ حَقٍّ)  (ومِثَالُ الكُفْرِ قَوْلُ شَخْصٍ): اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنِّي التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ وَهَذا الأَخِيرُ كُفْرٌ.

(قَالَ فِي مُغْنِي الْمُحْتاجِ: وَلَوْ دَعَا بِدُعَاءٍ مُحَرَّمٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا فِي الشَّامِلِ (لابْنِ الصَبَّاغِ) اهـ.).

5273.   قال الشيخ: إِذَا شَكَّ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَلَم يَعْلَمْ فِيهَا مُفْسِدًا، لَهُ أَنْ يُعِيْدَهَا مُنْفَرِدًا.

5274.   قال الشيخ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ إِذَا انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فِي الصَّلَاةِ فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ دُوْنَ كَلَامٍ وَتَابَعَ الصَّلَاةَ صَحَّتْ. وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ فِيهَا قَوْلَانِ.

5275.   قال الشيخ: إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ لِيُكْسِبَ أَهْلَهُ الجَمَاعَةَ لَهُ ثَوَابٌ.

5276.   قال الشيخ: إِنْ بَقِيَ الوَدْيُ يَنْزِلُ وَلَم يَنْقَطِعْ وَقْتًا يَسَعُ الصَّلَاةَ والوُضُوءَ فَهُوَ سَلَسٌ.

5277.   قال الشيخ: الثَّدْيُ والبَطْنُ فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ أَنْ تَسْتُرَهُ المَرْأَةُ أَمَامَ المَرْأَةِ.

5278.   قال الشيخ: إِنْ قَالَ "وَلَا الضَّالِّينَ" وَهُوَ وَاقِفٌ وَقَد مَالَ قَلِيلاً لَا يُؤَثِّرُ، أَمَّا إِنْ وَصَلَ إِلَى حَيْثُ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتِهِ لَا يَصِحُّ. إِنْ كَانَ سَهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ يَقِفُ وَيَقُولُ "وَلَا الضَّالِّينَ".

5279.   سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن غَلِطَ فِي كَلِمَةِ "وَلَا الضَّالِّينَ" فَعَادَ وَقَرَأَ "غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم"؟

قال الشيخ: كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يُعِيدُ "وَلَا الضَّالِّينَ"، وَإِنْ عَادَ إِلَى "غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم" لَا يَضُرُّ.

5280.   قال الشيخ: المُسَافِرُ الذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ الجُمُعَةَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لأَجْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَفِي حَدِيثٍ: "مَنْ غَسَّلَ واغْتَسَل" مَعْنَاهُ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: اليَوْمَ الجُمُعَةُ اغْتَسِلِي.

5281.   قال الشيخ: مَحَلُّ الاسْتِنْجَاءِ يُقَالُ لَهُ ظَاهِرُ الفَرْجِ.

5282.   يَقُولُ بَعْضُ العَوَامِّ: "رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

5283.   سُئِلَ الشيخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ عَن قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ البِنْتِ نَفْسَهَا: "زِنًا مُنَظَّمٌ"؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

5284.   قال الشيخ: عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ: الأَخُ لَيْسَ مُكَلَّفاً بِنَفَقَةِ أُخْتِهِ والأُخْتُ لَيْسَتْ مُكَلَّفَةً بِنَفَقَةِ أَخِيهَا، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَفَرْضٌ عَلَى الأَخِ نَفَقَةُ أُخْتِهِ المحتاجة.

5285.   قال الشيخ: قَد يَكُونُ علَى المُسْلِمِ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ بَلَاءٌ فَيَرْجِعُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

5286.   قال الشيخ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّ زَوْجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ لَا يُصَلُّونَ إِنْ ذَهَبَ إِلَى المَسْجِدِ، فَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُم فِي البَيْتِ.

5287.   قال الشيخ: قَوْلُ الحُفَّاظِ: الحَدِيثُ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، هَذَا لَيْسَ تَصْحِيحًا.

5288.   قال الشيخ: الذِي كَلَامُهُ صِدْقٌ فِي اليَقَظَةِ مَنَامُهُ أَصْدَقُ.

5289.   قال الشيخ: البَهَائِمُ خُلِقَتْ مِنَ التُّرَابِ، والتُّرَابُ أَصْلُهُ مِنَ المَاءِ.

5290.   قال الشيخ: المُسْلِمُ إِذَا سَمَّى ابْنَهُ نُوْرَ الدِّينِ مِن بَابِ التَّفَاؤُلِ لَا يُكْرَهُ.

5291.   قال الشيخ: الذِينَ قَالُوا لِمُوسَى: "اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا" كَفَرُوا.

5292.   فِي العَامِّيَّةِ إِذَا كَانَ شَخْصٌ يُزْعِجُ ءَاخَرَ يُقَالُ: "يُؤَاجِر فِيهِ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.

5293.   قال الشيخ: إِذَا أَصَابَ يَدَهُ شَىءٌ أَثْنَاءَ الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ الأَكْلِ غَسْلُ يَدِهِ.

5294.   قال الشيخ: يُسَنُّ غَسْلُ اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ، والمَضْمَضَمَةُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَيُسَنُّ كَذَلِكَ بَعْدَ الطَّعَامِ غَسْلُ اليَدِ والمَضْمَضَةِ.

5295.   قال الشيخ: لِقَطْعِ الإِدْمَانِ علَى شُرْبِ السِّيكَارَةِ يُشْرَبُ كُوْبُ عَصِيرِ البَنَدُورَةِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَكُوبُ شَرَابِ الجَزَرِ بَعْدَ الطَّعَامِ لِمُدَّةِ شَهْرٍ يَكْرَهُ السِّيكَارَةَ وَيَكْرَهُ رَائِحَتَهَا مِمَّنْ يَشْرَبُهَا.

5296.   سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَزَلَ الدَّمُ مِن فَمِهِ فَبَصَقَ الطَّعَامَ المُتَنَجِّسَ وَغَسَلَ فَمَهُ وَبَقِيَ طَعْمُ الطَّعَامِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفِي حَتَّى يَزُولَ طَعْمُ الطَّعَامِ المُتَنَجِّسِ.

5297.   قال الشيخ: مَن قَالَ: "وَضْعُ المِلْحِ فِي الطَّعَام تَنَعُّمٌ" (أَيْ مَكْرُوهٌ) يَكْفُرُ، أَمَّا مَن قَالَ: "الإِكْثَارُ مِنْهُ فَوْقَ الحَاجَةِ تَنَعُّمٌ مَذْمُومٌ" فَلَا يَكْفُرُ.

5298.   قال الشيخ: الأَصْلُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّخْصُ الطَّعَامَ وَهُوَ يَشْتَهِيهِ. الامْتِلَاءُ لَا خَيْرَ فِيهِ.

5299.   سَأَلَ شَخْصٌ عَن حُكْمِ الأَكْلِ مِنَ الطَّعَامِ الذِي يَضَعُهُ البُوذِيُّونَ فِي أَعْيَادِهِم فِي الطُّرُقَاتِ لِيَأْكُلَ النَّاسُ مِنْهُ وَهَذَا كَانَ مِنَ الفَاكِهَةِ، فَجَاءَ مُسْلِمٌ وَأَخَذَهُ.

قال الشيخ: يَجُوزُ لَهُ، وَهَذا فِيهِ إِزَالَةُ مُنْكَرٍ، لِأَنَّ أُولَئِكَ لَمَّا يَأْخُذُونَهُ يَأْخُذُونَهُ عَلَى مَعْنَى تَقْدِيسِ بُوذَا.

5300.   قال الشيخ: يُكْرَهُ أَكْلُ الطَّعَامِ الشَّدِيدِ السُّخُونَةِ والشَّدِيدِ البُرُودَةِ إِنْ كَانَ يُخْشَى مِنْهُ الضَّرَرُ. (أمَّا إنْ كَانَ مُتَيَقِّنًا مِن حُصُولِ الضَّرَرِ فهُوَ حَرَامٌ لأنَّهُ فِيهِ إِيذَاءٌ لِلنَّفْسِ).

5301.   إِذَا اسْتَأْجَرَ الشَّخْصُ غُرْفَةً فِي فُنْدُقٍ ثُمَّ قَالَ المُؤَجِّرُ: "وَلَكَ فُطُورٌ، والفُطُورُ فِي الغُرْفَةِ تَأْخُذُ مِنَ الطَّعَامِ مَا تَشَاءُ"؟

قال الشيخ: هَذَا مَا دَخَلَ فِي الإِيجَارِ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ.

5302.   سُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا تَرَكَ الوَلَدُ الطَّعَامَ أَحْيَانًا يُضْرَبُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ (ضَرْبُهُ) إِنْ تَرَكَ الأَكْلَ بالمَرَّةِ أَو لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ الأَكْلِ لأَنَّهُ يَأْنَفُ مِنْهُ، هذَا تَأْدِيبٌ.

5303.   قال الشيخ: لَا يَجُوزُ علَى الأَنْبِيَاءِ أَنْ يَمْسَحُوا أَثَرَ الطَّعَامِ بِكُمِّ قَمِيصِهم، كَانَ عِنْدَهُم مَا يَقُومُ مَقَامَ المِنْدِيلِ. مَن قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ يَمْسَحُ الطَّعَامَ بِكُمِّ قَمِيصِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ يَكْفُرُ لِأَنَّ هَذَا لَا يَلِيقُ بِهِ.

5304.   قال الشيخ: "لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُم عَلَى الطَّعَامِ والشَّرَابِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهم ويَسْقِيهم" حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

(فَفِي حَاشِيَتَيِ السُّيُوطِيِّ والسِّنْدِيِّ عَلَى سُنَنِ ابنِ مَاجَه: مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبَوِيَّةِ وَمَا أَجْوَدَهَا لِلْأَطِبَّاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ طَبِيعَتِهِ بِمُجَاهَدَةِ مَادَّةِ الْمَرَضِ أَوْ سُقُوطِ شَهْوَتِهِ الْحَارّ الْغَرِيزِيّ وَكَيْفَمَا كَانَ فَلَا يُناسِبُ حِينَئِذٍ إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذَا الْحَالِ اهـ.).

5305.   قال الشيخ: مَعْرُوفٌ عِنْدَ سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ مَن ذَهَبَ إِلَى قَبْرِهِ مِنَ المُسَافِرِينَ وَكَانَ جَائِعًا يَجِدُ طَعَامًا سَاخِنًا، هَذَا الطَّعَامُ فِيهِ سِرٌّ لأَنَّهُ مِنَ الغَيْبِ.

5306.   قال الشيخ: مَن عَدَّدَ أَصْنَافَ الطَّعَامِ لِأُمِّهِ أَو أَقَارِبِهِ أَوْ أَصْحَابِهِ لِيُكْرِمَهُم لِيُدْخِلَ إِلَى قَلْبِهِمُ السُّرُورَ لَهُ ثَوَابٌ.

5307.   قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ بالرِّبْحِ الزَّائِدِ عَلَى العَادَةِ فِي حَالِ شِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ وَفِي غَيْرِهَا، وَمُحَرِّمُهُ فَاسِقٌ.

5308.   قال الشيخ: الجُوْعُ الذِي لَا يَضُرُّ الجِسْمِ (ولَا يُضْعِفُ عَنِ العِبَادَاتِ) يَنْفَعُ للآخِرَةِ.

5309.   قال الشيخ: كُلُّ شَىْءٍ تَأْكُلُهُ بالخُبْزِ يُسَمَّى إِدَامًا حَتَّى هَذَا الزَّعْتَرُ.

5310.   قال الشيخ: "اطْلُبُوا الرِّزْقَ بالنِّكَاحِ" حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ.

5311.   قال الشيخ: لَا يَجُوزُ وَضْعُ حَيَوانٍ فِي مَكَانٍ ثُمَّ أَخْذُ المَالِ مِنَ الشَّاهِدِينَ لَهُ.

5312.   قال الشيخ: مَن كَانَ مُحْتَاجًا لِلزِّوَاجِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَهُ.

5313.   قال الشيخ: كَانَ أَكْرَهَ النَّاسِ إِلَى إِبْلِيسَ الرَّسُولُ. اللهُ أَحَاطَ الرَّسُولَ بِرَصَدٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مَا تَمَكَّنَ إِبْلِيسُ (مِنْ) أَنْ يُؤْذِيَهُ.

5314.   قال الشيخ: إِذَا قِيلَ عَنِ اللهِ "المَوْلَى" مَعْنَاهُ مُتَوَلِّي أُمُورِ الخَلْقِ عَلَى الإِطْلَاقِ.

5315.   قال الشيخ: مَنِيُّ غَيْرِ الكَلْبِ والخِنْزِيرِ (ومَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أوْ مِن أَحَدِهِمَا) مِنَ الحَيَوَانِ طَاهِرٌ، سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولاً أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ.

5316.   قال الشيخ: مَسُّ الذَّكَرِ باليَمِينِ مَكْرُوهٌ (لِوُرُودِ النَّصِّ).

5317.   قال الشيخ: يَجُوزُ دُخُولُ الكَافِرِ إِلَى المَدِينَةِ (المُنَوَّرَةِ) لِمَصْلَحَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ وَلَا يَجُوزُ دُخُولُه لِمَا فِيهِ ضَرَرٌ بالمُسْلِم، لَيْسَ كَمَكَّةَ لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا مُطْلَقًا لِلْكَافِرِ.

5318.   قال الشيخ: قَوْلُهُم: "الدِّينُ للهِ وَالوَطَنُ لِلْجَمِيعِ" كَلَامٌ لَا خَيْرَ فِيهِ.

5319.   قال الشيخ: مَن قَالَ "أَعُوذُ بِاللهِ" عَن طَاعَةٍ كَفَرَ.

5320.   قال الشيخ: المُسْلِمُ الذِي يَدْخُلُ النَّارَ مَا وَرَدَ أَنَّ جِسْمَهُ يَكْبُرُ.

5321.   قال الشيخ: لَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: التَّأْوِيلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ.

5322.   قال الشيخ: الزَّوْجُ لَو كَانَ أَصْلَحَ مِن زَوْجَتِهِ، لَو كَانَ يُسَاكِنُهَا فِي الجَنَّةِ لَكِن لَهُ امْتِيَازٌ عَلَيْهَا.

5323.   قال الشيخ: إِذَا شَكَّ شَخْصٌ فِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا لِتَبْرِئَةِ الذِّمَّةِ باليَقِينِ.

5324.   قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ أَكْلِ الثُّؤْمِ أَوِ البَصَلِ لإِسْقَاطِ الجُمُعَةِ. (وَسَبَقَتِ الفَتْوَى: 437: قال الشيخ: يَقُولُ ابنُ عَقِيْلٍ الحَنْبَلِيُّ وَهُوَ رُكْنٌ كَبِيْرٌ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ مِن الطَّبَقَةِ العُلْيَا:" إذا تَعَمِّدَ العُذْرَ لإِسْقَاطِ الجُمُعَةِ مَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ". في كِتَابِ الإِنْصَافِ الجُزْءِ الثانِي فِي بابِ الجُمُعَة اهـ. لَكِن اليَوْمَ صَارَ سَهْلاً إزَالَةُ الرَّائِحَةِ بِسُرْعَةٍ).

5325.   قال الشيخ: مِثْلُ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ هُوَ الذِي لَم يَسْمَعْ بالمَسْئَلَةِ وَلَا بِنَظَائِرِهَا وَلَو كَانَ عَائِشًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ.

5326.   شَخْصٌ قَالَ لِمَنْ شَرِبَ الأَرْكِيلَةَ: "صَحَّتَين"

قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ.

5327.   قال الشيخ: العُلُومُ مَوَاهِبُ مِنَ اللهِ لَيْسَتْ بِطُولِ العُمُرِ.

5328.   قال الشيخ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَيِ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا، لَا يَنْقَلِبُ عَدُوًّا. (لِذَلِكَ نَقُولُ إنَّ الوَلِيَّ مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا أنْ يَكْفُرَ).

5329.   شَخْصٌ قَالَ: مُنَادَاةُ الأَوْلِيَاءِ فِي غَيْرِ حَضْرَتِهِم لَا خَيْرَ فِيهِ؟

قال الشيخ: ليس فِيهِ مَا يَضُرُّ بالعَقِيدَةِ.

5330.   قال الشيخ: لَا يُقَالُ: "جَوَاهِرُ قَيِّمَةٌ"، يُقَالُ: "جَوَاهِرُ ذَاتُ قِيْمَةٍ. قَيِّمَةٌ مَعْنَاهَا مُسْتَقِيمَةٌ، ﴿ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ﴾، وَقَالَ تَعَالى: ﴿فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾.

5331.   مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾؟

قال الشيخ: هَذَا حُبُوطٌ نِسْبِيٌّ لَيْسَ حُبُوطًا كُلِّيًا (أَيْ لَيْسَ كُفْرًا مُوْجِبًا لِلْحُبُوطِ الكُلِّيِّ). نِدَاؤُهُ بِاسْمِهِ (فِي وَجْهِه) "مُحَمَّد" صَارَ حَرَامًا بَعْدَ ذَلِكَ، كَذَلِكَ رَفْعُ الصَّوْتِ أَمَامَهُ لِمَنْ عَلِمَ بالنَّهْيِ صَارَ حَرَامًا.

5332.   مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُم﴾

قال الشيخ: قَالَ المُفَسِّرُونَ: مَعْنَاهَا نَذْهَبَ بِكُم وَنَأْتِيَ بِغَيْرِكُم.

5333.   مَا مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ﴾

قال الشيخ: هَذَا نَهْيٌ عَنْ أَنْ يُلَقِّبَ المُسْلِمُ المُسْلِمَ باللَّقَبِ الذِي يَكْرَهُهُ.

5334.   قال الشيخ: إِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا دُوْنَ إِذْنِهِ فَوَعَظَهَا فَلَم تَتَّعِظْ (بِأَنْ عَادَتْ لِمِثْلِ ذَلِكَ) جَازَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا لِتَمْتَنِعَ عَن ذَلِكَ.

5335.   حَدِيثُ :"زِنْ وَأَرْجِحْ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ وغَيْرُهُم، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) مَعْنَاهُ كَمِّلْ وَزِدْ تَكَرُّمًا. (قَاَل الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِير: وَذَلِكَ نَدْبٌ مِنْهُ إِلَى إِرْجَاحِ الوَزْنِ وَمِثْلُهُ الكَيْلُ عِنْدَ الإِيفَاءِ (أيِ التَّسْلِيمِ) لَا الاسْتِيفَاءِ (أيِ القَبْضِ)).

5336.   قال الشيخ: المُسْلِمُونَ مَأْمُورُونَ باعْتِقَادِ أَنَّ المُسْلِمَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ العَالَمِ.

5337.   قال الشيخ: هَرَبَ وَفَرَّ مُتَرَادِفَانِ لَكِنْ فَرَّ أَلْطَفُ. مَن قَالَ: "النَّبِيُّ هَرَبَ أَوْ فَرَّ" إِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهَا التَّنْقِيصَ وَلَم يَقْصِدْهُ لَا يَكْفُرُ.