قال الشيخ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّرِيْقَةِ القَادِرِيَّةِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ.

6313.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا طَلَبَتِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا الطَّلَاقَ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَهِيَ فَاسِقَةٌ.

6314.           قَالَ الشَّيْخُ: الإِسْلَامُ دِيْنُ السَّلَامِ (وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الجِهَادَ لِإِدْخَالِ النَّاسِ فِي دِيْنِ الإِسْلَامِ مَذْمُوْمٌ، إِنَّمَا الإِسْلَامُ يَدْعُو إِلَى الأَخْلَاقِ الحَمِيْدَةِ وَالأَفْعَالِ الحَسَنَةِ وَيَحُثُّ عَلَى بَذْلِ المَعْرُوْفِ وَالصَّفْحِ وَالعَفْوِ عِنْدَ المَقْدِرَةِ وَيَنْهَى عَنِ الإِيْذَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَعَنْ سَفَاسِفِ الأَخْلَاقِ).

6315.           قَالَ الشَّيْخُ: فِي المَاضِي كَانَ عَلَى الخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِم مِنَ المُسْلِمِيْنَ مَعَ الكُفَّارِ الهُدْنَةُ أَوِ الأَمَانَةُ أَوِ المُسَالَمَةُ عَلَى الجِزْيَةِ، مَا كَانَ يُقَالُ: حِوَارُ الأَدْيَانِ وَلَا حِوَارُ الحَضَارَاتِ.

6316.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قِيْلَ: "الخَلَفُ وَضَعُوا مَعَانِيَ لِلآيَاتِ المُتَشابِهَاتِ خَوفًا مِنْ تَزَلْزُلِ العَقِيْدَةِ" لَا بَأْسَ بِقَوْلِ "وَضَعُوا".

6317.           قَالَ الشَّيْخُ: مَن سَلَّمَ ثُمَّ تَيَقَّنَ أنَّهُ بَقِيَتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَكَانَ تَحَوَّلَ عَنِ القِبْلَةِ لَكِنْ لَم يَطُلِ الفَصْلُ، يَأْتِي بِرَكْعَةٍ. وَطُوْلُ الفَصْلِ كَرُبُعِ سَاعَةٍ.

6318.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا وَهَبَ الوَالِدُ بَيْتَهُ لِطِفْلَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ وَأَنْ يُضِيْفَ فِيْهِ مَنْ يُرِيْدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكِ".

6319.           مُرْتَدَّةٌ أَرَادَتِ التَّشَهُّدَ أَمَامَ مُسْلِمَةٍ مَنْسُوْبَةٍ لِلرَّسُوْلِ فَقَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ جَدَّكِ رَسُوْلُ اللهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفِي.

6320.           (6-9-2005): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّا يُقْرَأُ فِي الحَضْرَةِ الرِّفَاعِيَّةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ شَرْطًا أَنْ تَكُوْنَ عَلَى شَكْلٍ وَاحِدٍ. المَشَايِخُ يَتَفَنَّنُوْنَ. تَهْلِيْلٌ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ الدُّعَاءُ.

قِيْلَ لِلشَّيْخِ: نَحْنُ نَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَنُهْدِي الثَّوَابَ لِلرِّفَاعِيِّ وَرِجَالِ سِلْسِلَةِ الطَّرِيْقَةِ الرِّفَاعِيَّةِ ثُمَّ نَقُوْلُ: يَا الله، يَا الله، وَأَثْنَاءَ الذِّكْرِ نَعْمَلُ وَعْظًا، وَأَنْتُم قُلْتُم: تَسْتَحْضِرُوْنَ أنَّكُم فِي حَضْرَةِ الرِّفَاعِيِّ وَأَنَّهُ يَمُدُّكُم بِإِذْنِ اللهِ، وَتُحَاوِلُوْنَ اسْتِحْضَارَ صُوْرَةِ وَجْهِهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا.

6321.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا سَمِعْتُم: "بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ العَظِيْمِ" مَعْنَاهُ الطَّاعَاتُ. الطَاعَاتُ تُرْفَعُ إِلَى مَكَانٍ، هُنَاكَ أَنْوَارٌ حَوْلَ العَرْشِ.

6322.           قَالَ الشَّيْخُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُصَابَ الشَّخْصُ بِالعَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى صُوْرَتِهِ الَّتِي عَلَى نَحْوِ وَرَقَةٍ.

(وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذِهِ الفَتْوَى وَبَيْنَ الفَتْوَى رقم 3545: قال الشيخ: مَن قَالَ "إنَّ شَخْصًا قَد يُصِيبُ شَخْصًا غَائِبًا غَيْرَ حَاضِرٍ بالعَيْنِ" يَكْفُر إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ).

6323.           سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَل نَقُولُ عَنِ الطَّائِرِ يَتَكَلَّمُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَنْطِقُ بِلُغَتِهِ.

6324.           قَالَ الشَّيْخُ: تَفْسِيْرُ ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ أَنَّ اللهَ كَافِيْهِ، المَعْنَى إِثْبَاتٌ، يَعْنِي الرَّسُولَ، مَعْنَاهُ: اللهُ كَافِي الرَّسُوْل.

6325.           قَالَ الشَّيْخُ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى السَّرَاوِيْلَ، أَغْلَبُ الظَّنِّ أنَّهُ اشْتَرَاهُ لِيَلْبَسَهُ لَكِنْ لَم يَرِدْ أنَّهُ لَبِسَهُ. اللهُ أَعْطَى الصَّحَابَةَ الصَّبْرَ. بَرْدُ المَدِيْنَةِ بَرْدٌ. كَيْفَ يَعِيْشُوْنَ عَلَى الإِزْاَرِ.

6326.           (10-1-2005): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ مُسْلِمًا بِمَا فِيْهِ مِمَّا يَسُوْؤُهُ فِي خَلْوَةٍ مَعَ ذِكْرِ اسْمِهِ لَا مَعْصِيَةَ عَلَيْهِ؟

فقال: لَا يَكْفُرُ.

(وَسَبَقَتْ مَثِيْلَتُهَا المَسْئَلَةُ رقم: 2519).

6327.           قَالَ الشَّيْخُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِم حَقُّه غَيْرَ مُتَعْتَعٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. مُتَعْتَع: مَضْرُوْر.

6328.           قَالَ الشَّيْخُ: الحَنَفِيَّةُ يَقُوْلُونَ: يُسَنُّ حَلْقُ الشَّارِبِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ أَخَذُوا بهِ.

6329.           شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ حَلْقَ الشَّارِبِ حُكْمُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَرَامٌ كَحُكْمِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ: يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا كَانَ مِثْلَ قَرِيْبِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ.

6330.           قَالَ الشَّيْخُ: مَن حَرَّمَ حَلْقَ الشَّارِبِ لَا نُكَفِّرُهُ، لَكِنْ هَذَا غَلَطٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ، هُوَ وَرَدَتْ رِوَايَتَانِ، رِوَايَةٌ بِالحَلْقِ وَرِوَايَةٌ بِالجَزِّ.

6331.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ دَمِ الحَيْضِ قَبْلَ الاغْتِسَالِ.

قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ بَعْضِهِم مَعْصِيَةٌ وَعِنْدَ بَعْضِهِم لَيْسَ مَعْصِيَةً.

6332.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ قَوْلِ: "إِذَا رَأَى المُؤْمِنُوْنَ وَهُم فِي الجَنَّةِ رَبَّ العَالَمِيْنَ يَنْسَوْنَ نَعِيْمَ الجَنَّةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ، لَكِنْ لَا يُقَالُ هَذَا، إِنَّمَا يُقَالُ: "لَا يُوْجَدُ نَعِيْمٌ فِي الجَنَّةِ أَحَبُّ إِلَيْهِم مِن رُؤْيَةِ رَبِّ العَالَمِيْنَ".

6333.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنِ اعْتَقَدَ أَنَّ المَلَائِكَةَ فِيْهِم أَنْبِيَاءُ؟

فقال: إِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنَّهُم أُرْسِلُوا لِلْبَشَرِ كَفَرَ.

6334.           شَخْصٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَرَادَ الثَّلَاثَ فَثَلاثٌ وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ.

6335.           قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ كُلُّ غَزَالٍ يَخْرُجُ مِنْهُ المِسْكُ، أَجْوَدُ أَنْوَاعِهِ مَوْجُوْدٌ فِي التِّيْبت (Tibet) هَذِهِ الآنَ تَابِعَةٌ لِلصِّينِ.

6336.           (مُحَرَّر) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ الطَّرْشِ الَّذِي يَتَسَاقَطُ مِنْ سَقْفِ المَسْجِدِ وَالأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَنَاثَرُ مِنَ الحُصُرِ وَالسَّجَاجِيْدِ عِنْدَ الكَنْسِ وَقِطَعِ الزُّجَاجِ الصَّغِيْرَةِ الَّتِي تَسْقُطُ مِنَ الزُّجَاجِ المُتَكَسِّرِ، مَاذَا يُعْمَلُ بِهَا؟

قال: إِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهَا الآنَ وَلَا فِي المُسْتَقْبَلِ يَرْمُوْنَهَا.

6337.           كَيْفَ كَانَ هُنَاكَ تَمْرٌ فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي كَانَتْ مَرْيَمُ تَحْتَها وَكَانَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: اللهُ تَعَالَى جَعَلَ فِي شَجَرَةِ النَّخْلِ الَّتِي كَانَتْ مَرْيَمُ تَحْتَها الثَّمَرَ فِي غَيْرِ إِبَّانِهِ كَرَامَةً لِمَرْيَمَ.

6338.           قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبُّ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ﴾ رَبُّ المَشْرِقَيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ مَشْرِقَ الصَّيْفِ وَمَشْرِقَ الشِّتَاءِ لِأَنَّ الشَمْسَ تَسِيْرُ لَهَا خُطُوْطٌ فِي الفَضَاءِ كُلَّ يَوْمٍ تَسِيْرُ فِي خَطٍّ غَيْرِ الخَطِّ الَّذِي سَارَتْ بِهِ أَمْسِ، كُلَّ يَوْمٍ يَكُوْنُ شُرُوْقُها فِي خَطٍّ وَغُرُوْبُهَا يَكُونُ فِي خَطٍّ، هَذَا مَعْنَى ﴿رَبُّ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ﴾ مَشْرِقِ الشِّتَاءِ وَمَشْرِقِ الصَّيْفِ وَمَغْرِبِ الشِّتَاءِ وَمَغْرِبِ الصَّيْفِ، ثُمَّ هِيَ أَيْضًا بِمَا أَنَّهَا خُطُوطٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَرَدَ فِي القُرْءَانِ فِي مَوْضِعٍ ءَاخَرَ ﴿رَبُّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ﴾ عَبَّرَ اللهُ بِلَفْظِ الجَمْعِ وَبِلَفْظِ المُثَنَّى.

(تنبيه: كُتُبُ التَّفْسِيْرِ طَافِحَةٌ بِعِبَارَةِ "عَبَّرَ اللهُ بِكَذَا فِي القُرْءَانِ" وَهذا لائق بالله).

6339.           قَالَ الشَّيْخُ: إِسْبَاغُ الوُضُوْءِ عَلَى المَكَارِهِ مَعْنَاهُ إِتْمَامُ الوُضُوْءِ فِي وَقْتِ البَرْدِ لِأَنَّ فِيْهِ مَشَقَّةً. فِي المَاضِي كَانَ النَّاسُ يَلْقَوْنَ مَشَقَّةً فِي الوُضُوْءِ فِي الشِّتَاءِ قَبْلَ حُدُوْثِ هَذَا المُدَفِّئِ.

6340.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن أَرْضٍ بِيْعَتْ، وَهِيَ فِي الشِّتَاءِ تَغْرَقُ فِي المَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَم يُخْبِرِ البَائِعُ المُشْتَرِي بِذَلِكَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ الأَرْضُ.

6341.           شَخْصٌ قَالَ: "رَمَضَانُ لَهُ حَسَنَاتُهُ وَلَهُ سَيِّئَاتُهُ" وَقَالَ: فَهْمِي أَنَّهُ فِي الصَّيْفِ يَكُوْنُ صَعْبًا بَيْنَمَا فِي الشِّتَاءِ يَكُوْنُ سَهْلاً؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ هَذَا فَهْمَهُ لَا يَكْفُرُ.

6342.           حَسَن أَبُو عَلِيّ فلَيْطِي مِنْ عِرْسَال، قَالَ بِحُضُوْرِ الشَّيْخِ: إِنَّ الشَّيْخَ كَانَ يَزُوْرُنَا مُنْذُ نَحْوِ خَمْسِيْنَ سَنَةً وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَأْتِيْنَا فِي الشِّتَاءِ يَنَامُ فِي بَيْتِنَا، فَيَنْزِلُ الثَّلْجُ وَتَنْطَمِرُ البُيُوْتُ ثُمَّ يَقُوْمُ الشَّيْخُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ لَا نَجِدُ الشَّيْخَ، فَيَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ الشَّيْخِ فَلَا يَجِدُوْنَهُ، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ مِن دِمَشْقَ فَيَقُولُ: الشَّيْخُ كَانَ مَعَنَا فِي دِمَشْقَ أَنَا رَأَيْتُهُ، فَصَارُوا يَقُولُونَ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهَ "شَيْخَ الخُطُوَاتِ". ثُمَّ أَعَدْتُهَا - أَنَا نَبِيْل الشريف - عَلَى الشَّيْخِ وَسَمِعَنِي.بعد أن قال لي رحمه الله ماذا قال.

6343.           قَالَ الشَّيْخُ: لَمَّا كَانَ خُبَيْبٌ مَحْبُوْسًا فِي بَيْتِ ذَلِكَ المُشْرِكِ، امْرَأَةُ ذَلِكَ المُشْرِكِ كَانَتْ تَرَى عِنْدَهُ عُنْقُوْدَ عِنَبٍ وَلَم يَكُنْ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ فِي مَكَّةَ حَبَّةُ عِنَبٍ. اللهُ تَعَالَى - إِكْرَامًا لَهُ - رَزَقَهُ مِنَ العِنَبِ كَمَا رَزَقَ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَهِيَ فِي مَحَلِّ عِبَادَتِهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَفَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، فَهُو مِنْ أَوْلِيَاءِ الصَّحَابَةِ.

6344.           شَخْصٌ قَالَ: "شِتَاء زَنَاخَة"؟

قَالَ الشَّيْخُ: المَطَرُ مِنْهُ مَا هُوَ نِعْمَةٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ بَلِيَّةٌ، لَا يَكْفُرُ إِنْ لَم يَكُنْ قَصْدُهُ سَبَّ المَطَرِ مُطْلقًا. مِنَ المَطَرِ مَا يُتْلِفُ الزُّرُوْعَ وَالدُّوْرَ. "اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ لَا سُقْيَا عَذَابٍ" عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ دُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6345.           شَخْصٌ كَانَ يَسُوْقُ سَيَّارَةً فَضَرَبَ الدُّوْلَابَ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ زُجَاجًا لِشَخْصٍ، مَاذَا يَفْعَلُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَغْرَمُ لَهُ.

6346.           قَالَ الشَّيْخُ: الدُّنْيَا دُوْلَابٌ يَدُوْرُ بِأَهْلِهِ، هَذَا يَنْتَقِلُ مِنَ الفَقْرِ إِلَى الغِنَى أَوْ مِنَ الخُمُوْلِ إِلَى الظُّهُوْرِ.

6347.           قَالَ الشَّيْخُ: النَّاسُ يُعَلّمون بِقَدْرِ مَا يُرْجَى أَنَّهُم يَقْبَلُوْنَ.

6348.           قَالَ الشَّيْخُ: طَحَا وَدَحَا نَفْسُ المَعْنَى، مَعْنَاهَا بَسَطَ.

6349.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ يُرِي سِمْسِمًا لآخَرَ وَيَقُوْلُ لَهُ: بِعْتُكَ مِن مِثْلِ هَذَا السِّمْسِمِ عَشَرَةَ أَطْنَانٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَدْخَلَهُ فِي العَقْدِ صَحَّ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَزِنَهُ، هُوَ (أي المُشْتَرِي) يَرَى أَوْ يُوَكِّلُ شَخْصًا يَرَى الوَزْنَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ (فِي السِّمْسِمِ وَالأَطْعِمَةِ)، أَمَّا فِي غَيْرِ الطَّعَامِ فَيَصِحُّ عِنْدَ بَعْضِهِم لَوْ لَم يَحْضُرِ الوَزْنَ.

6350.           قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقَالُ: أَوَّلِيًّا، يُقَالُ: أَوْلَوِيًّا.

6351.           (مُحَرَّر): سَمِعْنَا أَنَّ الكَافِرَ الَّذِي مَاتَ وَلَم يَكُنْ سَمِعَ بِدَعْوَةِ الإِسْلَامِ يُعَذَّبُ عَلَى بَعْضِ الذُّنُوْبِ كَوَأْدِ البَنَاتِ فَهَلْ هَذَا صَحِيْحٌ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ تَعْذِيْبُهُ عَلَى وَأْدِ البَنَاتِ بِالتَّوْبِيْخِ بِدُوْنِ دُخُوْلِ النَّارِ.

(وَسَبَقَتِ المَسْئَلَةُ: قال الشيخ: أهْلُ الفَتْرَةِ لا يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِم ولا يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ. هؤلاء يُوَبَّخُونَ يُعَذَّبُونَ بِذَلِكَ).

6352.           قَالَ الشَّيْخُ: السُّنَّةُ دَفْنُ المَشِيْمَةِ فِي تُرَابٍ طَاهِرٍ، غُسِلَتْ أَوْ لَم تُغَسلْ، يَكْفِي الدَّفْنُ فِي التُّرَابِ كَمَا أَنَّ الظُّفْرَ وَشَعَرَ الرَأْسِ وَغَيْرَهُ المُسْتَحَبُّ شَرْعًا أَنْ تُدْفَنَ لِأَنَّ السَّحَرَةَ قَدْ يَقْصِدُوْنَهَا لِيَعْمَلُوا عَلَيْهَا السِّحْرَ.

6353.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا حَسَدَ المُسْلِمُ كَافِرًا فِي أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَتَمَنَّى زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنْهُ جَائِزٌ، وَإِذَا عَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَلَم يَكُنْ فِيْهِ مَعْصِيَةٌ للهِ يَجُوْزُ.

6354.           قَالَ الشَّيْخُ: المَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا (وَيَجُوْزُ مِنْ غَيْرِ مَالِهَا).

6355.           قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَجُوْزُ لِلْحَائِضِ أَنْ تُطَرِّزَ ءَايَاتٍ قُرْءَانِيَّةً بِالخَيْطِ إِلَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَهَا عَنْهُ، وَعِنْدَ بَعْضِ المُجْتَهِدِيْنَ مَسُّ المُصْحَفِ لِلْحَائِضِ وَكِتَابَتُهُ يَجُوْزُ.

6356.           شَخْصٌ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَقَالَ: الأَقْدَارُ لَا تَرْحَمُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَرَادَ قَدَرَ اللهِ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ اعْتِرَاضًا عَلَى قَدَرِ اللهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ المَقْدُوْرَاتِ َفلا يَكْفُرُ.

6357.           (9-12-2004): مَن تَطَيَّبَتْ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّتْ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى ثَوَابِ صَلَاتِهَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: وإن تطيبت في بيتها لا تتطيب بنية مخالطة الأجانب.

(وَسَبَقَتِ المَسْئَلَةُ 6286: امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّهَا إنْ صَلَّتْ مُتَزَيِّنَةً فِي بَيْتِهَا أَوْ مُتَعَطِّرَةً مَكْرُوْهٌ؟ قال الشيخ: غَلِطَتْ).

6358.           قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ أَنْ تَقْعُدَ فِي المَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ. (لِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الحَيْضِ لَا تُسَمَّى حَائِضًا، فَالحَائِضُ مَنِ اتَّصَفَتْ بِالحَيْضِ لَا بِانْقِطَاعِهِ، وَلَا يَحِلُّ دُخُوْلُ المَسْجِدِ لِلْحَائِضِ).

6359.           رَجُلٌ يَقُوْلُ لِزَوْجَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ أُرِيْدُ أَنْ تَعْرِضِي نَفْسَكِ عَلَيَّ وَتَتَعَرَّيْ أَمَامِي لَعَلِّيْ أُرِيْدُ جِمَاعَكِ ثُمَّ إِنْ لَم أُرِدْ تَسْتُرِيْنَ، وَهِيَ تَخْجَلُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لِتُخَالِفْ نَفْسَهَا وَتَفْعَلْ لَهُ مَا يُرِيْدُ.

6360.           قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾ أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ بِسُؤَالِهِ لَهُم أَنْ يُعَرِّفَهُم جَهْلَهُم، هُوَ لَمْ يُرِدْ مِنْهُم أَنْ يُجِيْبُوا هَذَا الجَوَابَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُم لَا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّهَا تَسْمَعُ.

6361.           شَخْصٌ وُكِّلَ بِشِرَاءِ أَغْرَاضٍ لِمُؤَسَّسَةٍ يَعْمَلُ فِيْهَا وَلَم يُعْطَ مَالًا، إِنَّمَا هُوَ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ ثُمَّ لَم يَقُلْ أَبِيْعُكُم، وَقَالَ لَهُم: هَذَا بِكَذَا وزاد في الثمن، فَمَا حُكْمُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: حَرَامٌ.

6362.           قَالَ الشَّيْخُ: هَذِهِ الصِّيْغَةُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ" هَذِهِ جَائِزَةٌ، مَعْنَاهُ: يُنَاسِبُ قَدْرَ عَظَمَةِ ذَاتِكَ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ عَظَمَةَ ذَاتِ اللهِ لَهُ حَدٌّ، هَذَا وِرْدُ الشَّاذِلِيَّةِ، مَعْنَاهَا: صَلَاةً لَائِقَةً بِكَمَالِكَ، مَا فِيْهَا ضَرَرٌ.

6363.           سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل كَانَ سَيِّدُنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُخْرِجُ الضَّادَ مَرَّةً مِنَ الأَيْسَرِ وَمَرَّةً مِنَ الأَيْمَنِ؟

فقال: مَرَّةً مِنَ الأَيْسَرِ وَمَرَّةً مِنَ الأَيْمَنِ.

وَسُئِلَ: هَلْ يَتَأَتَّى النُّطْقُ بِالضَّادِ مِنْ حَافتَيِ اللِّسَانِ فِي ءَانٍ وَاحِدٍ؟

فقال: مَرَّةً بِهَذَا وَمَرَّةً بِهَذَا.

6364.           قَالَ الشَّيْخُ: الجَوْفُ أَيِ الخَلَاءُ الدَّاخِلُ فِي الفَمِ أَيْ مَجْمُوْعُ التَّجْوِيْفِ الحَلْقِيِّ وَالفَمَوِيِّ. الجَوْفُ العُنُقُ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الرِّئَةِ إِلَى الفَمِ.

6365.           سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ شَخْصٍ مُعْسِرٍ يُرِيْدُ الدّائِنُونَ أَنْ يُقَدِّمُوا الصُّكُوْكَ إِلَى المَحْكَمَةِ مِمَّا سَيُؤَدِّي إِلَى حَبْسِهِ، وَإِذَا لَم يُقَدِّمِ الجَمِيْعُ دُفْعَةً وَاحِدَةً بَلْ عَلَى التَّفَرُّقِ يُؤَدِّي إِلَى حَبْسِهِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ دَعْوًى عَلَى الدَّائِنِيْنَ لِيُقَدِّمُوا كُلُّهُمُ الصُّكُوْكَ دُفْعَةً وَاحِدَةً حَتَى لَا يُحْبَسَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.

6366.           شَخْصٌ قَالَ عَمَّنْ وَضَعَتِ البَارُوْكَةَ مِنْ خُيُوْطِ نَايْلُون: "لَا أَدْرِي إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ رَأْسِهَا، لِأَنَّ الَّذِي يَرَاهَا لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ شَعَرَهَا"؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.

6367.           قَالَ الشَّيْخُ: فِي كُلِّ شَرِيْعَةٍ صَلَاةٌ فِيْهَا سُجُوْدٌ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُم: كَانُوا يَسْجُدُوْنَ عَلَى الجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنَ الجَبْهَةِ، أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ عَلَى كُلِّ الجَبْهَةِ.

6368.           شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي أَنْفِهِ دَمٌ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ لِتَصِّحَّ صَلَاتُهُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ ضَرَرٌ.

6369.           (13-12-2004): قَالَ الشَّيْخُ: الطِّفْلُ المُمَيِّزُ إِذَا تَرَكَ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ بِلَا عُذْرٍ لَا ثَوَابَ لَهُ بِالمَرَّةِ.

6370.           امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ لَا يَجُوْزُ لابْنِ أَخِيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَها؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَتْ لِجَهْلِهَا ظَنَّتْ أَنَّ الحُكْمَ هَكَذَا فِي الدِّيْنِ لَا تَكْفُرُ.

6371.           قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ عِيْسَى جِيْسس (Jesus) مَعَ أَنَّ تَرْجَمَتَهَا يَسُوْعٌ. هَذِهِ سُرْيَانِيَّةٌ. احْتِمَالٌ أَنَّ يَسُوْعَ مَعْنَاهُ عِيْسَى فِي لُغَةٍ مِنَ اللُّغَاتِ.

6372.           إِذَا قِيْلَ: دَايْڤِد (David) عَنْ دَاوُدَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.

6373.           شَخْصٌ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ: إِنَّهَا انْحَلَّتْ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ لَكِنْ لَم تُسْلِم؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ صَدَّقَهُ قَلْبُهُ يُفَارِقُهَا.

6374.           قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قِيْلَ لِمُسْلِمٍ: "مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْكَ" فَرَحًا بِهِ أَوْ لِلتَّعْوِيْذِ جَائِزٌ.

6375.           إِذَا رَأَى أَحَدٌ شَخْصًا عَلَيْهِ هَيْأَةُ الوَهَّابِيَّةِ لِحْيَتُهُ مُشْعِثَةٌ حَلِيْقُ الشَّارِبِ مُقَصِّرٌ قَمِيْصَهُ وَيَضَعُ السِّوَاكَ وَوَجْهُهُ أَسْوَدُ؟

قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَهَّابِيٌّ بِدَلِيْلٍ مَا، لَا يَجْوزُ أَنْ يَقُوْلَ بِلِسَانِهِ إنَّهُ وَهَّابِيٌّ. حَتَّى الَّذِيْنَ يَقِفُوْنَ عِنْدَ المُوَاجَهَةِ بَعْضُهُم مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَكِنْ لِأَجْلِ الوَظِيْفَةِ يَتَشَبَّهُوْنَ بِهِ وَيَقِفُوْنَ هُنَاكَ.

6376.           شَخْصٌ قَالَ: "وَكَرَامَةِ اللهِ" يُرِيْدُ الحَلِفَ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: "لَقَدْ كَفَرْتَ لِأَنَّكَ وَصَفْتَ اللهَ بِصِفَةِ المَخْلُوْقِ"؟

قَالَ الشَّيْخُ: (هَذَا الَّذِي كَفَّرَهُ) زَلَّ زَلَّةً كَبِيْرَةً. "وَكَرَامَةِ اللهِ" مَعْنَاهُ وَعَظَمَةِ اللهِ. لِيَتُبْ إِلَى اللهِ (هَذَا الَّذِي كَفَّرَهُ)  وَلْيَسْتَسْمِحْهُ.

6377.           قَالَ الشَّيْخُ: أَحَادِيثُ الشُّرْبِ قَائِمًا أَقْوَى مِنْ حَدِيْثِ الجُلُوْسِ. لَوْ قِيْلَ هَذِهِ مَنْسُوْخَةٌ لَم يَبْعُدْ.

6378.           قَالَ الشَّيْخُ: اللُّزُوْمُ فِي عُرْفِ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ الوُجُوْبُ، فَمَا يُسَمُّوْنَهُ "اللَّازِمَة" فِي المَدِيْحِ عَنِ العِبَارَةِ الَّتِي تَكَرَّرَ لَا يُقَالُ، لِيُغَيِّرُوا الاسْمَ، يَقُوْلُونَ "المُكَرَّرَةَ".

6379.           قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ: عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحِمَدَ اللهَ وَأْثَنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّيْتُ أَمْرَكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُم (أَيْ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ كَقُوَّةِ الجِسْمِ) وَلَكِنْ قَدْ نَزَلَ القُرْءَانُ وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنَنَ فَعَلِمْنَا، اعْلَمُوا أَنَّ أَكْيَسَ الكَيْسِ التَّقْوَى وَأَنَّ أَحْمَقَ الحُمْقِ الفُجُوْرُ وَإِنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيْفُ حَتَّى ءَاخَذُ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنَّ أَضْعَفَكُم عِنْدِي القَوِيُّ حَتَّى ءَاخَذَ مِنْهُ الحُقَّ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِي وَإِنْ زُغْتُ فَقَوِّمُوْنِي".

قَالَ الشَّيْخُ: صَحِيْحٌ. (وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ وَأَبُو دَاوُدَ في الزُّهْدِ وَابنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ وَالدَّارَاقُطْنِيُّ فِي المُؤْتِلِفِ وَالمُخْتَلِفِ والطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الأَوْسَطِ وَغَيْرُهُم).

6380.           شَخْصٌ مُقْتَدٍ بِآخَرَ، فِي الجُلُوْسِ مَعَهُ شَكَّ هَلْ نَوَى الاقْتِدَاءَ بِهِ مِنَ الأَوَّلِ أَمْ لَا؟

قَالَ الشَّيْخُ: الآنَ يَنْوِي (أَيْ وَهُوَ بَعْدُ فِي الصَّلَاةِ) تَصِحُّ صَلَاتُهُ.

6381.           سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلِ الرَّحَمَاتُ الخَاصَّةُ خَاصَّةٌ بِالمُتَّقِيْنَ؟

قَالَ الشَّيْخُ: نَعَم.

فَسُئِلَ عَن مِثَالٍ عَلَيْهَا؟

فقال: هِيَ مَا يُعْطِيْهِ اللهُ لِأَوْلِيَائِهِ، لَيْسَ شَيْئًا وَاحِدًا.

6382.           بِنْتٌ مُجِدَّةٌ فِي المَدْرَسَةِ تَزَوَّجَتْ وَتَرَكَتِ المَدْرَسَةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: هَذِهِ هَبْلَة، لَو أَكْمَلَتِ الدِّرَاسَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ؟

قَالَ الشَّيْخُ: مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَى العَقِيْدَةِ، مَعْنَاهُ الزِّوَاجُ يُضْعِفُهَا.

6383.           شَخْصٌ وَهَبَ زَوْجَتَهُ بَيْتَهُ وَهُمَا فِيْهِ، وَأَثَاثُ البَيْتِ فِيْهِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَتِمُّ لَهَا حَتَّى يُفْرِغَ الأَثَاثَ الَّذِي لَهُ مِنْهُ وَيُسَلِّمَهَا المِفْتَاحَ، أَمَّا لَوْ وَهَبَهَا البَيْتَ مَعَ الأَثَاثِ وَسَلَّمَهَا المِفْتَاحَ يَكْفِي. أَمَّا لَوْ نَذَرَهُ لَهَا يَكْفِي ذَلِكَ لِحُصُوْلِ المِلْكِ لَهَا.

6384.           سَأَلْتُ الشَّيْخَ: بَعْضُهُم يَبْلَعُ رَمَادَ السِّيكَارَة لِلتَّدَاوِي مِنْ حُرْقَةِ المَعِدَةِ؟

قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ التَّدَاوِي بِالمُسْتَقْذَرِ إِنْ كَانَ يَنْفَعُ.

6385.           قَالَ الشَّيْخُ: "ءَامَنْتُ بِاللهِ" البَاءُ هُنَا لَيْسَتْ بَيَانِيَّةً، هَذِهِ مُعَدِّيَةٌ لِلتَّعْدِيَةِ، لَا تَقُلْ: "ءَامَنَ كَذَا" إِذَا أَرَدْتَ البَيَانَ إِلَّا بِالبَاءِ.

6386.           شَخْصٌ ظَنَّ خَطَأً أَنَّ الآيَةَ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ ؟