2725. قال الشيخ: اعْتِقَادِي أنَّ كُلَّ الأَنْبِيَاءِ أَسْلَمَ قُرَنَاؤُهُم. (وسَبَقَتْ فتوى رقم 1640: قال الشيخ: يَجُوزُ عَقْلاً أَنْ يُسْلِمَ قَرِينُ الشَّخْصِ لَكِن ظَاهِرُ الحَدِيثِ أنَّهُ لا يُسْلِمُ إلا قَرِينُ الرَّسُولِ).

2726. قال الشيخ: عَلِيٌّ أَفْضَلُ مِن العَبَّاسِ بِمِئَاتِ الأُلُوفِ مِن الدَّرَجَاتِ، هُو بَعِيدٌ عَنْهُ فِي الدَّرَجَةِ بُعْدَ الأَرْضِ مِن العَرْشِ.

2727. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَلِ اللهُ أَفْضَلُ أَمْ صِفَاتُهُ وَمَن قَالَ اللهُ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِهِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ كَلامٌ خَبِيثٌ.

2728. شَخْصٌ سَأَلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ العَرْشُ أَمِ الكَعْبَةُ؟

قال الشيخ: العَرْشُ أَفْضَلُ مِن الكَعْبَةِ. اللهُ وَصَفَهُ بِمَا لَم يَصِفْ بِهِ الكَعْبَةَ وَهُوَ قِبْلَةُ المَلَائِكَةِ، والمُؤْمِنُ أَفْضَلُ مِن الكَعْبَةِ والعَرْشِ. والعَرْشُ قِبْلَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ.

2729. (محَرَّر): قال الشيخ: لَو قَالَ شَخْصٌ أُحِبُّ عَلِيًّا أَكْثَرَ مِن الرَّسُولِ لَكِنِ الرَّسُولُ أَفْضَلُ مِن عَلِيٍّ لَا يُكْفُرُ مَا لَم يُفَضِّلْ عَلِيًّا عَلَى الرَّسُولِ لَكِن هذَا يُنَافِي كَمَالَ الإِيمَانِ لَا يَكُونُ هذَا الشَّخْصُ مِن الأَخْيَارِ. قَالَ صلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا".

2730. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَيخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: "اللهُ لَا يَحْتَاجُ لِصِفَاتِهِ".

فَقَال: لا يُقَالُ، هذَا سُوْءُ أَدَبٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ هذَا.

2731. قال الشيخ: الأَنبِيَاءُ والأَولِيَاءُ أَفْضَلُ مِن أَعْمَالِهِم التِي يَعْمَلُونَها. فَإِنْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ يَجُوزُ فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ بالصَّالِحِينَ أَنْفُسِهم.

2732. قال الشيخ: نَقُولُ المُؤْمِنَةُ فِي الجَنَّةِ أَفْضَلُ مِن الحُوْرِ العِيْنِ وَلَا نَقُولُ أَجْمَلُ.

2733. قال الشيخ: الصَّلَاةُ بِلَا نَعْلٍ أَفْضَلُ مِن الصَّلَاةِ بالنَعْلِ.

2734. قال الشيخ: مَن قَالَ صِفَاتُ الذَّاتِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الأَفْعَالِ لا يَكْفُرُ، وَمَن قَالَ صِفَاتُ الفِعْلِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الذَّاتِ يَكْفُرُ.

2735. سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يُقَالُ فَرْضُ عَيْنٍ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ أنَّ مَن عَجَزَ عَن القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى قَاعِدًا وَمَن عَجَزَ عَنِ القِيَامِ والقعود صَلَّى مُسْتَلْقِيًا وَهَكَذَا؟

قال: نَعَم فَرْضٌ.

2736. قال الشيخ: مِنَ الحَنَابِلَةِ مَن يُجِيزُ أَخْذَ الرِّبَا مِن الكَافِرِ فِي بَلَدٍ يَحْكُمُهُ مُسْلِمٌ.

2737. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ إنّهُ يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ والمَغْرِبِ والعِشَاءِ إنْ لَم يَتَّخِذْ ذَلِكَ عَادَةً؟

قال الشيخ: إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَعْضِ الحَاجَاتِ وَلَم يَتَّخِذْ ذَلِكَ عَلَى الدَّوَامِ يَفْعَلُهُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، لَا يَفْعَلُهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، والحَاجَةُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّيَّارَةِ فِي الطَّرِيق والمَطَرُ نَازِلٌ وَلَا يَجِدُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ.

2738. قال الشيخ: جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ نَبِيٌّ اسْمُهُ أَرْمِيَاءَ وَلَيْسَ قَطْعِيًّا.

2739. قال الشيخ: قَالَ الفُقَهاءُ: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى خَيَالِ المَرْأَةِ فِي المِرْءَاةِ وَفِي المَاءِ بِلَا شَهْوَةٍ.

2740. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنِ الحَسَدِ: لا يَعْصِي إلَّا إَذا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ.

2741. قال الشيخ: إذَا انْشَغَلَتِ المَرْأَةُ بالذِّكْرِ عَن إِجَابَةِ الزَّوْجِ لِلْجِمَاعِ حَرَامٌ عَلَيْها لَكِن لَا يُقَالُ هذَا الذِّكْرُ حَرَامٌ، يُقَالُ لَا ثَوَابَ لَهَا بِهَذَا الذِّكْرِ لانْشِغَالِهَا بِهِ عَنِ الجِمَاعِ الذِي طَلَبَهُ الزَّوْجُ، لَكِن لا يُقَالُ حَرَامٌ، مَن حَرَّمَ هَذَا الذِّكْرَ كَفَرَ.

2742. قال الشيخ: مَن قَالَ الذِّكْرُ حَرَامٌ فِي حَالِ الجِمَاعِ يَكْفُرُ إلَّا إَذا كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ.

2743. إذَا طُلِبَ مِن شَخْصٍ أَمْرٌ يُشْفَقُ مِن فِعْلِهِ فَقَالَ: مَا لِي قَلْبٌ.

قال الشيخ: مَعْنَاهُ نَفْسِي لَا تُطَاوِعُنِي، لَا يَحْرُمُ، هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَطَ. وَمَن قَالَ هذَا (اللفظُ) مَعْنَاهُ مُعَارَضَةٌ لِلقُرْءَانِ لِيَتُبْ مِن هذَا.

2744. شَخْصٌ قَطَفَ أَوْرَاقَ الوَرْدَةِ فَقَالَ: مُحَمَّد أَحْمَد، يُرِيدُ انْتِقَاءَ اسْمٍ لِمَوْلُودٍ؟

قال الشيخ: عَمَلٌ قَبِيحٌ.

2745. إذَا قِيلَ لَكَ نَبِيلٌ كَذَا وَكذَا (ولم يُعَيَّنْ أيَّ نَبِيلٍ مِن النّاس) مِمَّا فِيهِ مِمَّا لا يَرْضَى وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ؟

قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ. أَمَّا إذَا عَيَّن قَالَ "نَبِيل الشَّرِيف" وَأَنْتْ إن سَأَلْتَ عَنْهُ تَعْرِفُهُ لَا يَجُوزُ .

2746. قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن يَقُولُ إنَّ العِصْمَةَ إنْ كَانَتْ بِيَدِ الزَّوْجَةِ لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنَّمَا هِيَ فَقَط تُطَلِّقُ (وتَطْلِيقها بأنْ تَقُولَ طَلَّقْتُ نَفْسِي لا أنْ تَقُولَ له أنتَ طالِقٌ).

2747. قال الشيخ: إذَا عَمِلَتِ العِصْمَةَ بِيَدِهَا علَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: "أَنْتَ طَالِقٌ" لَا يَصِحُّ، الرَّجُلُ لَا يَلْحَقُهُ طَلاقٌ، تَقُولُ "طَلَّقْتُ نَفْسِي".

2748. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ اعْتَقَد أنَّ مُوسَى كَانَ لَا يُخْرِجُ الحَرْفَ صَافِيًا، التَّاءُ يُخْرِجُ مَعَهَا شَيْئًا مِن الثَّاءِ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ، هذَا يُنَافِي العِصْمَةَ.

2749. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الحُورُ العِينُ الآنَ أَجْمَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ، لَكِن إذَا دَخَلَ الأَنبِيَاءُ الجَنَّةَ يَكُونُونَ أَجْمَلَ مِنْهُنَّ. نَقُولُ الأَنْبِيَاءُ أَجْمَلُ الخَلْقِ يَعْنِي مِن كُلِّ البَشَرِ.

2750. سُئِلَ الشَّيخُ: مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الرَّسُولَ الآنَ هُوَ أَجْمَلُ مِن كُلِّ الخَلْقِ.

فقال: لا يَكْفُرُ.

2751. قال الشيخ: مَن أُكْرِهَ علَى سَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ بِلَفْظِ "مُحَمَّد" هذَا يُطْلِقُ اللَّفْظَ حِينَ يَسُبُّ مُحَمَّدًا لَكِن لَا يَنْوِي النَّبِيَّ مُحَمَّدًا.

2752. قال الشيخ: الأَسْمَرُ يَصِيرُ فِي الجَنَّةِ أَبْيَضَ وَلَكِن يَبْقَى شَىءٌ فِيهِ يَدُلُّ علَى شَكْلِهِ، والذِي صَوْتُهُ بَشِعٌ يَصِيرُ جَمِيلاً وَلَا يُوْجَدُ فِي الجَنَّةِ أَقْرَعُ.

2753. قال الشيخ: لا يُقَالُ "الإنْسَانُ خَلَقَ كُرْسِيًّا" بِمَعْنَى سَوَّاهُ وَقَدَّرَهُ، يُقَالُ "خَلَقَ الخَشَبَ كُرْسِيًّا".

2754. (2-2-2002): قال الشيخ: مُجَرَّدُ إمْرَارِ الكُفْرِ فِي القَلْبِ بِدُونِ إِبَاحَتِهِ بِدُونِ اسْتِحْسَانِهِ مَنِ اعْتَبَرَ هذَا كُفْرًا كَفَرَ. الفُقَهَاءُ كَانُوا يَعْمَلُونَ هذَا لاسْتِخْرَاجِ حُكْمِهِ. بَعْضُ الصَّحَابَةِ كَانَ يَخْطُرُ لَهُم وَهُم يَكْرَهُونَها، قَالَ الرَّسُولُ "ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ" يَعْنِي كَرَاهِيَةُ هذِهِ الأَشْيَاء صَرِيحُ الإِيمَانِ. هذَا لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ حَصَلَ، يَخْطُرُ لَهُم شَىءٌ قَبِيحٌ مِمَّا هُوَ كُفْرٌ وَلَا يَرَوْنَهُ كُفْرًا (أي لَيْسَ مُجَرَّد خُطُورِ الكُفْرِ كُفْرًا).

2755. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿واحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي﴾ حِكَايَة عَن مُوسَى هُوَ كَانَ فِي لِسَانِهِ تَلَكُّؤٌ وَلَكِن كَانَ يُخْرِجُ الحُرُوفَ صَحِيحَةً.

2756. (10-11-1999): قال الشيخ: مَن قَالَ "لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مُوسَى كَلامَ اللهِ بِأُذُنِهِ لأَنَّ مَا يُسْمَعُ بالأُذُنِ يَكُونُ صَوْتًا" لَكِن يَقُولُ "حَصَلَ لَهُ السَّماعُ بِطَرِيقَةٍ مَا" لَا يَكْفُرُ.

2757. شَخْصٌ قَالَ "كُنَافَة فُلانٍ أَلَذُّ مِن كُنَافَةِ فُلانٍ" فَقَالَ شَخْصٌ: هذِه غِيبَةٌ؟

قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّهُ لَو سَمِعَ يَكْرَهُ يَتَأَذَّى لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ لَيْسَ غِيبَةً. مَن قَالَ أنَا أتَأَذَّى يَكُونُ طَبْعُهُ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا لأَنَّ البَائِعِينَ أَنْفُسَهُم يَعْلَمُونَ أنَّ بَعْضَهُم أَجْوَدُ مِن بَعْضٍ.

2758. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوزُ كِتَابَةُ اسْمِ اللهِ بِبَوْلِ الرَّسُولِ يَكْفُرُ ومَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ يَكْفُرُ. (هو بَوْلُ النّبيّ طاهِرٌ وفيه بَرَكةٌ لَكِنّ البَول هو البَول، وكذلِكَ نَعْلُ النَّبِيّ فِيه بَرَكَةٌ لكِنَّ النَّعْلَ هُوَ النَّعلُ فلا يُلَفُّ النَعْلُ بأوراقِ القُرءانِ).

2759. شَخْصٌ لَفَّ نَعْلَ الرَّسُولِ بِأَوْرَاقٍ فِيهَا قُرْءَانٌ؟

قال الشيخ: النَّعْلُ نَعْلٌ هَذَا اسْتِخْفَافٌ، وَلَو كَانَ نَعْلُ النَّبِيِّ مُبَارَكًا.

2760. قال الشيخ: الجَّنَّةُ كُلُّها حُلْو، لَكِنَّ الوَسَطَ أَحْلَى وَأَعْلَى ثُمَّ هَذَا الوَسَطُ مَرَاتِبُ، الأَعْلَى مِنْهُ هُوَ الفِرْدَوْسُ.

2761. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ المَاءَ البَارِدَ هُوَ مِن التَّنَعُّمِ لأنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى بَرَّادٍ وَكَهْرُبَاءِ؟

قال الشيخ: هذَا الإِطْلَاقُ كُفْرٌ. (يعني تَأَوَّلُه هذَا لا يَنْفُعُه فِي إطلاقِه).

2762. قال الشيخ: أَشْهَدُ أنْ لَا إلَه إلَّا اللهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَعْظَمُ مَدْحٍ للرَّسُولِ. الوَهَّابِيَّةُ هَدَمُوا الدِّينَ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ.

2763. قال الشيخ: إِذَا ذَهَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى حَجِّ السُّنَّةِ مِن غَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ وَلَا عُذْرَ لَهَا لَا ثَوَابَ لَهَا بِحَجِّها لَكِنْ إنْ ذَكَرَتِ اللهَ أَوْ صَلَّتْ لَهَا ثَوَابٌ. الشَّخْصُ إذَا ذَهَبَ إِلَى الخَمَّارَةِ وَذَكَرَ اللهَ هُنَاكَ لَهُ ثَوَابٌ بِذِكْرِهِ، وَمَا كَانَ عَلَى هذَا الشَّكْلِ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ حتَّى لَو دَخَل شَخْصٌ لِيَسرِقَ بَيْتًا وَصَارَ يَذْكُرُ اللهَ لَهُ ثَوَابٌ.

2764. امْرَأَةٌ مُعْتَدَّةٌ لِلْوَفَاةِ تُرِيدُ حَجَّ الفَرْضِ؟

قال الشيخ: لا تَذْهَبُ.

2765. شَخْصٌ رَأَى امْرَأَةً تُصَلِّي فَقَالَ "حَسِّنِي أَخْلَاقَكِ أَحْسَن مَا تُصَلِّي"؟

قال الشيخ: كَفَرَ، الصَّلَاةُ أَفْضَلُ شَىءٍ بَعْدَ الإِيمَانِ باللهِ وَرَسُولِهِ.

2766. قال الشيخ: مَعَ وُجُودِ الضَّرُورَاتِ، مَن صَرَفَ عَشَرَةَ ءَالافِ دُولَاٍر لِغَيْرِ شَىءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَا يَجُوزُ.

2767. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ حَجَّ حَجَّةً نَافِلَةً مَعَ وُجُودِ الضَّرُورَاتِ فِي الجَمْعِيَّةِ هَل لَهُ ثَوَابٌ؟

فقال: إنْ كَانَ يَعْلَمُ قَبْلَ ذَلِكَ أنَّ هُنَاكَ ضَرُورَاتٍ لَا ثَوابَ لَهُ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَا خَطَرَ فِي بَالِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ ثَوَابٌ.

2768. قال الشيخ: فِي هذَا الزَّمَنِ مِن شِدَّةِ الجَهْلِ الأَغْنِيَاءُ لَا يَعْرِفُونَ أنَّهُ فَرْضٌ عَلَيهِم أَنْ يَسُدُّوا ضَرُورَاتِ المُسْلِمِينَ فَيُنْقِذُوا أَهْلَ الضَّرُورَاتِ مِن العُرْيِ والجُوْعِ وَفَقْدِ المَسْكَنِ، فَرْضٌ عَلَيهِم، اللهُ يُحَاسِبُهُم فِي الآخِرَةِ علَى زَعْمِهِم لَو كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِم مِلْيَارُ دُولارٍ إذَا دَفَعُوا الزَّكَاةَ يَظُنُّونَ أنَّهُ مَا عَلَيهِم إِثْمٌ. هُم يَجِبُ عَلَيهِم أَنْ يُنْقِذُوا أَهْلَ الضَّرُورَاتِ مِن غَيْرِ الزَّكَاةِ.

2769. رَجُلٌ قَالَ إنَّ قَوْلَ "إنَّ أَهْلَ الضَّرُورَاتِ يُقَدَّمُ علَى حَجَّةِ الفَرْضِ مُخَالَفَةٌ للدِّينِ، يُنْهِي حَجَّةَ الفَرْضِ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ"؟

قال الشيخ: الضَّرُورَاتُ لَيْسَتْ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ. الفُقَهَاءُ قَالُوا: لَو رَأَى المُصَلِّي شَخْصًا يَغْرَقُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيُنْقِذُهُ، وَهَذَا أَهَمُّ إِنْقَاذُ الشَّخْصِ مِن الكُفْرِ أَوْلَى مِن إِنْقَاذِ الغَرِيقِ، المُسْلِمُ إنْ مَاتَ غَرَقًا فَهُوَ شَهِيدٌ. مَن فَهِمَ المَسْئَلَةَ علَى هذَا الوَجْهِ وَمَعَ هذَا أَنْكَرَ يَكْفُرُ.

2770. قال الشيخ: مُسَاعَدَةُ الجَمْعِيَّةِ فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ. يَنْذُرُ وَبِدُونِ نَذْرٍ لأَنّ الجَمْعِيَّةَ تُعَلِّمُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ وَتُحَارِبُ الكُفْرِ فَلْتَسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ. والمَدَارِسُ أَكْثَرُهَا تُعَلِّمُ ضِدَّ الدِّينِ إلَّا مَدَارِسَ الجَمْعِيَّةِ. نَحْنُ والحَمْدُ للهِ قَائِمُونَ بِنَشْرِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ وأَكْثَرُ النَّاسِ اليَوْمَ سَاكِتُونَ. فِي الشَّرْعِ إنْ نَزَلَ بالمُسْلِمِينَ ضَرُورَاتٌ وَجَبَ علَى المُسْلِمِينَ سَدُّها، لا تَكْفِي الزَّكَاةُ. فِي المَاضِي كَانَ مِن بَيْتِ المَالِ تُسَدُّ الضَّرُورَاتُ واليَوْمَ لا يُوجَدُ بَيْتُ مَالِ المُسْلِمِينَ، فَعَلَى الأَغْنِيَاءِ سَدُّ الضَّرُورَاتِ.

2771. مَن قَالَ: يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ الرِّبَا مِن البَنْكِ غَيْرِ الحَرْبِيِّ وإِعْطَاؤُهُ لِلْفُقَرَاءِ يَكْفُرُ إلَّا إذَا قَالَ "يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لأَهْلِ الضَّرُورَاتِ الذِين إنْ لَم يُعْطَوا يَهْلِكُونَ مِن شِدَّةِ الجُوْعِ أَوِ العُرْيِ" أَو قَالَ "يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ للدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ لِإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنَ الكُفْر" فَلَا يَكْفُرُ.

قِيلَ للشَّيخِ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ المَنْعِ مِن إِعْطَائِهِ لِلفَقِيرِ وَعَدَمِهِ فِي إِعْطَائِهِ لإِخْرَاجِ النَّاسِ مِن الكُفْرِ؟

فقال: الفَقِيرُ يَعِيشُ بالشَّحَاذَةِ، أمَّا هذَا يَدْفَعُ الكُفْرَ، هذَا الفَرْقُ.

2772. قال الشيخ: مَن عَلِمَ أنَّ الجَمْعِيَّةَ تَسْتَعْمِلُ المَالَ فِي الضَّرُورَاتِ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِن مَحَلِّ الجَمْعِيَّةِ. كُلُّ فَرْدٍ مِن أَفْرَادِ الجَمْعِيَّةِ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِن مَحَلِّ الجَمْعِيَّةِ لأنَّها تَسْتَعْمِلُ المَالَ فِي سَدِّ الضَّرُورَاتِ، مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

2773. قال الشيخ: الشَّافِعِيُّ يَقُولُ "أَهْلُ الضَّرُورَاتِ إذَا لَم تَكْفِهِمُ الزَّكَاةُ يُعْطَوْنُ مِن مَالِ الأَغْنِيَاء" يَجِبُ علَى الأَغْنِيَاءِ أَنْ يَسُدُّوا ضَرُورَاتِهِم.

2774. (13-2-2001) قال الشيخ: يَجُوزُ البُصَاقُ فِي ءَانِيَةٍ فِي المَسْجِدِ وَلَو كَانَ فِيهِ دَمٌ، هذَا لَيْسَ كالبَوْلِ فِي الآنِيَةِ فِي المَسْجِدِ (فيَحْرُمُ البَول ولَو فِي إناءٍ فِي المَسْجِدِ أي فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ لَيْسَ المَكَانَ الذِي تُخْلَعُ فِيهِ النِّعَالُ وَلَا يُصَلَّى فِيهِ عَادَةً).

2775. (6 شعبان 1415): (مُحَّرر): قال الشيخ: الأَحْسَنُ أَنْ لَا يَلْبَسَ الشَّخْصُ الحِرْزَ بَل يَتَوَكَّلُ علَى اللهِ.

2776. (5-2-2005) قال الشيخ: الحِرْزُ الذِي يُحْفَرُ علَى نُحَاسٍ لَو حُفِرَ علَى بلاسْتِيك يَبْقَى السِّرُّ.

2777. (مُحَرَّر): إذَا وُضِعَ الحِرْزُ تَحْتَ الوِسَادَةِ وَرَأْسُهُ بِحِذَائِهِ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ مَعَ الكَرَاهَةِ، وإذَا وَضَعَ الحِرْزَ وَنَامَ بِصَدْرِهِ عَلَيْهِ مَكْرُوهٌ.

2778. قال الشيخ: مَن وَضَعَ الحِرْزَ تَحْتَ المِخَدَّةِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَوْقَهُ أَو لَبِسَهُ فِي رَقَبَتِهِ وَنَامَ عَلَى بَطْنِهِ علَى الحِرْزِ لِيَحْفَظَهُ اللهُ مِن أَذَى الجِنِّ مَكْرُوهٌ إلا إذَا كَانَ بِه عِلَّةٌ فِي بَطْنِهِ وأَرَادَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الشِّفَاءُ باتِّصَالِ الحِرْزِ بالبَطْنِ.

2779. قال الشيخ: الرَّسُولُ قَالَ عَن "لَا إلهَ إلا اللهُ "أَحْسَنُ الحَسَنَاتِ"، هذِه كَلِمَةٌ لَيْسَتْ هَيِّنَةً علَى اللهِ.

2780. سُئِلَ الشَّيخُ هَل يُقَالُ "مَا (هُوَ) مِن أَسْمَاءِ اللهِ أَحْسَنُ أَيْ أَيٌّ أَحْسَنُ؟

فقال الشيخ: يُقَالُ "اللهُ أَفْضَلُ أَسْمَاءِ اللهِ".

2781. (26-10-2004)قال الشيخ: حُسْنُ الخُلُقِ ثَوَابُهُ أَكْثَرُ مِن ثَوَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.

2782. قال الشيخ: صَوْتُ جِبْرِيلَ عِندَ الوَحْيِ يَصِيرُ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ.

2783. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَتَلَ نَفْسَهُ أَشَدُّ مِن أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَهُ.

2784. قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أنَّ مَن أَكَلَ السَّمَكَ والعَسَلَ ثُمَّ اغْتَسَلَ يُصَابُ بالجُنُونِ.

2785. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَحْتَمِلُ أَنْ يَكْفُرَ المُؤْمِنُ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّابَّةِ؟

قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ.

2786. قال الشيخ: قَوْلُ مَن قَالَ مِنَ المَالِكِيَّةِ بِحِلِّ أَكْلِ لَحْمِ الكَلْبِ المَذْبُوحِ يُعْتَبَرُ شَاذًّا.لا يعمل به.

2787. قال الشيخ: يُكْرَهُ النَّوْمُ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ، هذَا مَذْمُومٌ. النَّوْمُ بَعْدَ العِشَاءِ هُوَ المَمْدُوحُ.

2788. قال الشيخ: مَن أَخَذَ المُخْتَصَرَ يَدْخُلُ تَحْتَ حَدِيثِ "مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ".

2789. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ إنْ كَانَ يَطْلَعُ علَى التِّلفزيُون كَلامُ كُفْرٍ أو صُورَةُ فِعْلِ كُفْرٍ وَجَبَ تَغْيِيرُهُ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ مَن يُخْشَى عَلَيهِ أَنْ يَتَأَثَّرَ مِن ذَلِكَ فِي المَجْلِسِ لا يَكْفُرُ.

2790. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن صَلَّى العَصْرَ قَضَاءً خَلْفَ مَن يُصَلِّي الأَدَاءَ؟

فقال: مَكْرُوهٌ لَكِن لَا يَذْهَبُ كُلُّ الثَّوَابِ بَل يَنْقُصُ.

2791. قال الشيخ: مَن ظَنَّ غَلَطًا أنَّ السَّمَاواتِ فِي الآخِرَةِ تُرْمَى فِي جَهَنَّمَ لَا يَكْفُرُ.

2792. شَخْصٌ قَالَ "وَضْعُ الحَلَقِ للرَّجُلِ سُنَّةٌ والنَّبِيُّ فَعَلَهُ"؟

قال الشيخ: هذَا كَفَرَ لأَنَّ هذَا قَوْلٌ لِمَشْرُوعِيَّةٍ أَمْرٍ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى أنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، فَهُوَ كَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ أَمْرٍ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى عَدَمِ وُجُوبِهِ واشْتَهَر واسْتَفاضَ بَيْنَ الخَوَاصِّ والعَوَامِّ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَاعِدَةِ مَن خَالَفَ مَا أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَيهِ وَصَارَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ حُرْمَتُهُ أو وُجُوبُهُ أَو مَشْرُوعِيَّتُهُ أو عَدَمُ مَشْرُوعِيَّتِهِ أو ثُبُوتُهُ أو نَفْيُهُ فَهُوُ مُرْتَدٌّ.

2793. يَبْقَى خُبْزٌ إِذَا بِيْعَ، النَّاسُ لَا تَرَاهُ جَيِّدًا، هذَا يُبَلُّ ثُمَّ يُوْضَعُ مَعَ العَجِينِ الذِي يُخْبَزُ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ هذَا لَيْسَ غَشًّا وَمَعْرُوفٌ عِندَ النَّاسِ عِندَ الفَرَّانِينَ.

2794. شَخْصٌ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَ المَدِيحِ فَقِيلَ لَهُ "أَخْفِضْهُ"؟

قال الشيخ: الفُقَهَاءُ يَقُولُونَ يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ إِلَى حَدٍّ يُزْعِجُ الجِيرَانَ قَد يَكُونُ مَرِيضٌ أَو قَارِئُ قُرْءَانٍ.

س: قِيلَ لِذَاكَ الشَّخْصِ "قَد يَكْفُرُ بَعْضُ النَّاسِ مِن رَفْعِ الصَّوْتِ" فَقَالَ "إيه يَكْفُرُوا".

قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهُ "نَفْعَلُ، لَو تَسَبَّبْنَا بِكُفْرِهِم" كَفَر، أَمَّا إنْ فَهِمَ أنَّ كُفْرَهُم عَلَيهِم وَنَحْنُ لَسْنَا سَبَبًا فِي كُفْرِهِم لَا يَعْتَقِدُ أنَّهُ السَّبَبُ لا يَكْفُرُ. الفُقَهَاءُ يَقُولُونَ يُكْرَهُ لِلمُؤَذِّنِ أَنْ يُجْهِدَ نَفْسَهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ مَعْنَاهُ لا يَرْفَعُ صَوْتَهُ إِلَى حَدِّ أنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ التَّأَثُّرُ.

2795. قال الشيخ: قَوْلُ "الله مَعَ دَوالِيبَك" إنْ أَرَادُوا بِهِ مَعْنَى الحِفْظِ مَا فِيهِ كُفْر، لَكِن هذَا اللَّفْظُ حَرَامٌ.

2796. قال الشيخ: بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا: إنْكَارُ المُجْمَعِ عَلَيهِ غَيْرِ الضَّرُورِيِّ رِدَّةٌ، وَقَال بَعْضُهُم: لَيْسَ رِدَّةً، وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

2797. (مُحَرَّر): (16-1-2002): مَنِ اعْتَقَدَ مَسْئَلَةً فِي الفِقْهِ علَى خِلَافِ الإِجْمَاعِ وَكَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ ثُمَّ تَعَلَّمَ الصَّوَابَ فَتَشَهَّدَ قَالَ "كَيْفَ اعْتَقَدْتُ هذَاَ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ إنْ كَانَ اعْتَقَد فَقَط، وإنْ كَانَ اعْتَقَدَ وَقَالَ.

2798. قال الشيخ: ءايَةُ الكُرْسِي 11 مَرَّةً ـ الإخْلاصُ 11 مرَّةً ـ الفَلَقُ 7 مَرَّاتٍ ـ النَّاسُ 7 مرَّاتٍ ـ الفَاتِحَةُ 11 مَرَّةً ـ يَا وَدُودُ 99 مَرَّةً، ثُمَّ تَدْعُو وَتَقُول: "تَوَكَّلُوا يَا خُدَّامِ هذِه السُّوَرِ الشَّرِيفَةِ وَخُدَّامَ هذِه الأَسْمَاءِ بِأَنْ تُرُوْنِي فِي مَنَامِي مَا أَطْلُبُهُ".

2799. شَخْصٌ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ جِمَاعِ المَعْذُورِ بالفِطْرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ زَوْجَتَهُ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.

2800. قال الشيخ: النَّوْمُ بَعْدَ العَصْرِ بِلَا حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ. وَرَدَ حَدِيثٌ عَنْهُ فِيهِ مَا فِيهِ. النَّوْمُ بَعْدَ العَصْرِ بِلَا حَاجَةٍ يُضْعِفُ الفَهْمَ، هُوَ لَيْس صِحِّيًّا. (سبقت الفتوى 331: قال الشيخ: إنْ كانَ جِسْمُهُ بِحَاجَةٍ لا يُكْرَهُ أَنْ يَنامَ بَعْدَ العَصْرِ، وَلَم يَرِدْ حَدِيثٌ (أي ثابِتٌ) يَمْنَعُ النَّوْمَ بَعْدَ العَصْرِ).

2801. قال الشيخ: السُّلْطعَان يُؤْكَلُ عِندَ مَالِكٍ بِلَا تَفْصِيلٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ يُفَصَّلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَائِيًّا أَو بَرِّيًّا.

2802. قال الشيخ: العَقْلُ لَا يَتَصَوَّرُ أنَّ اللهَ لَيْسَ مُتَحَرِّكًا وَلَا سَاكِنًا، لَكِن يَجِبُ أَنْ نُؤْمِنَ أنَّهُ لا مُتَحَرِّكٌ وَلَا سَاكِنٌ.

2803. قال الشيخ: إذَا الشَّياطِينُ لَم يَسْتَطِيعُوا إِغْوَاءَ إِنْسَانٍ يَذْهَبُ إِبْلِيسُ بِنَفْسِهِ إِلَيْهِ.

2804. شَخْصٌ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ فَقَطَّع لَهُ الشَّهَادَتَيْنِ بِقَوْلِهِ لَهُ: قُلْ: "لا إلهَ" ثُمَّ قَالَ لَهُ قُلْ: "إلاَّ اللهُ" فَمَا الحُكْمُ وَذَاكَ ظَنَّ أنَّه يَكْفِيهِ لِلدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: يَدْخُلُ فِي الإِسْلَامِ إنْ كَمَّلَ، والذِي لَقَّنَهُ إنْ كَانَ علَى إِرَادَةِ أنْ يُكَمِّلَ لَهُ وَيُكَمِّلَ الذِي يُلَقِّنُه لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ حَرَامٌ.

2805. قال الشيخ: تَفْسِيرُ اسْتَوَى علَى العَرْشِ بِقَهَرَ أَحْسَنُ مِن تَفْسِيرِهِ بِحَفِظَ.

2806. قال الشيخ: عِندَ أَحْمَدَ تَصِحُّ صَلَاةُ البِنْتِ التِي عُمُرُهَا دُوْنَ تِسْعِ سِنِينَ كَاشِفَةً رَأْسَهَا وَعُنُقَها.

2807. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ كَتَبَتْ "ق. أ." بَدَلَ "قَالَ المُؤَلِّفُ" وَكَتَبَتْ كَلامَ الكُفْرِ؟

قال الشيخ: كَفَرَتْ. هذا لا يعتبر حكاية.

2808. إذَا كُتِبَ "هـ ـ ف" إِشَارَةً إِلَى هَادِي فَايِدْ؟