قال الشيخ: يُعْفَى عَنْهُ.
سُئِلَ الشَّيخُ: فَهَلَ لَهُ إذَا كانَتْ يَدُهُ مُتَلَوِّثَةً بِهذَا أَنْ يُمْسِكَ مُعَظَّمًا كَكِتَابِ شَرْعٍ؟
قال الشيخ: لا يَجُوزُ إنْ كانَ ظَاهِرًا عَلَيهَا الدَّمُ.
2079. قال الشيخ: طِينُ الشَّارِعِ لا نَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ وَلَا بِنَجاسَةِ مَائِهِ إلَّا إذَا تَنَجَّسَ.
2080. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا كانَ شَخْصٌ دَخَلَ فِي مَاءٍ دُوْنَ القُلَّتَينِ فَأَخْرَجَ رِيْحًا حَتَّى خَرَجَ مِن المَاءِ فُقَاعَاتٌ فَمَا حُكمُ هذَا المَاءِ؟
قال الشيخ: هذَا المَاءُ وَصَلَ إِلَى مَكَانِ النَّجَاسَةِ تَنَجَّسَ عِندَ الشَّافِعِيِّ.
2081. قال الشيخ: الإعَانَةُ عَلَى المَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ.
2082. (11-11-2005): قال الشيخ عَمَّن أَكَلَ الحَرَامَ وَهُوَ فِي بَطْنِهِ صَارَ يَذْكُرُ اللهَ: لَه ثَوابٌ. وقَالَ عَمَّن قَالَ لا ثَوابَ لَه: إنَّه لا يَكْفُرُ.
2083. قال الشيخ: خَطِيبُ الجُمُعَةِ يُؤْمَرُ بِتَرْكِ الإشَارَةِ بِيَدَيْهِ أَثْنَاءَ الخُطْبَةِ. تَحْرِيكُ اليَدَيْنِ بِدْعَةٌ. الرَّسُولُ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى السَّيْفِ وَلَو اتَّكَأَ الخَطِيبُ علَى عَصًا أَو علَى حَافَةِ المِنْبَرِ لا بَأْسَ.
2084. قال الشيخ عَن قَوْلِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ" إنَّهُ مَكْرُوهٌ ومَن ظَنَّهُ حَرَامًا لا يَكْفُرُ.
2085. قال الشيخ: تُكْرَهُ الصَّلاةُ علَى النَّبِيِّ فِي السُّجُودِ.
2086. قال الشيخ: الرَّسُولُ صَلَّى حَاسِرَ الرَّأْسِ. مِن أَيْنَ أَتَوا الحَنَفِيَّةُ بِقَولِ تُكْرَهُ الصَّلاةُ لِمَن كَانَ كَاشِفَ الرَّأْسَ!! أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ كَانُوا كَاشِفِي الرُءُوسِ بِلَا قَلانِسَ وَلا عَمَائِمَ.
2087. قال الشيخ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ. قَارِعَةُ الطَّرِيقِ مَا يَلِي مَا يَمْشِي فِيهِ النَّاسُ مِن هذَا الجَانِبِ وَمِن هذَا الجَانِبِ.
2088. شَخْصٌ أَوْرَدَ كَلَامًا لِيُوْهِم النَّاسَ أنَّهُ كَفَرَ لِيَتَّهِمُوهُ بالكُفْرِ لِيَرُدَّ عَلَيهِم كَقَولِ الشَّخْصِ "تُكْرَهُ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ" يَقْصِدُ الأَرْضَ المُحْدَوْدِبَةَ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2089. قال الشيخ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى أَنَّ الوَجْهَ يُكْشَفُ فِي الصَّلَاةِ وأنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ. يَكْفُرُ مَن يَقُولُ تَجِبُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ فِي الصَّلاةِ.
2090. قال الشيخ: لا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ علَى سَجَّادَةٍ عَلَيها صُورَةُ المَسْجِدِ الحَرَامِ والمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ.
2091. هَل تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِثَوْبٍ عَلَيهِ صُوْرَةُ شَخْصٍ كَامِلَةٌ؟
قال الشيخ: نَعَم.
2092. هَل تُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَأَمَامَ المُصَلِّي نَارٌ أَوْ مِرْءَاةٌ؟
قال الشيخ: إذَا كَانَتِ النَّارُ فِي جَانِبٍ مِنْهُ لَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةٌ. المِرْءاةُ مَا ذَكَرُوهَا.
2093. قال الشيخ: الصَّلَاةُ علَى سَجَّادَةٍ فِيهَا صُورَةُ حَيَوانٍ كالغَزَالِ والعُصْفُورِ مَكْرُوهٌ إنْ كانَت أَمَامَهُ، أَمَّا إذَا كَانَتْ خَلْفَهُ أَو علَى يَمِينِهِ فَلا تُكْرَهُ صَلاتُهُ.
2094. قال الشيخ: الصَّلَاةُ عَلَى شَىءٍ يُلْهِي النَّظَرَ مَكْرُوهٌ.
2095. قال الشيخ: لا يَجُوزُ رَسْمُ شَكْلِ النَّبِيِّ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي المَنَامِ.
2096. قال الشيخ: مُجَرَّدُ تَصْوِيرِ النَّبِيِّ مِن خَيَالِ الشَّخْصِ لَيْسَ فِيهِ تَنْقِيصٌ لَيْسَ كُفْرًا لَكِن لا يَجُوزُ. قَوْلُ نِزَارَ قَبَّانِي: "رَأَيْتُ اللهَ بُسْتَانِيًّا قُزَحِيَّ العَيْنَيْنِ" أَشَدُّ كُفْرًا مِن رَسْمِ النَّبِيِّ بالصُّورَةِ الهَزْلِيَّةِ.
2097. قال الشيخ: مَن صَحَّحَ الحُرُوفَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ مَعَ الهِمَّةِ يَرَى النَّبِيَّ إنْ شَاءَ اللهُ. الهِمَّةُ حُسْنُ النِّيَّةِ والشَّوْقُ.
2098. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ الكَشْفَ يُتَوَصَّلُ إِلَيهِ بالتَّمْرِينِ وَهُوَ يَفْهَمُ مِن الكَشْفِ الاطَّلَاعَ علَى الغَيْبِ يَكْفُرُ.
2099. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ قِيلَ لَهُ هَل أَتَاكَ كَشْفٌ فَقَالَ نَعَمْ جَاءَنِي كَشْفٌ، يُرِيدُ الكَذِبَ مَازِحًا؟
قال الشيخ: كَفَرَ. كَثِيرٌ مِن الكُفْرِ يَأْتِي مِن المَزْحِ. حتَّى لَو أرَادَ أنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى غَيْبٍ وَاحِدٍ كَفَرَ. الكَشْفُ مَعْنَاهُ اطَّلَاعٌ عَلَى بَعْضِ الغَيْبِ.
2100. قال الشيخ: فِي المَسَائِلِ التِي لَيْسَ لَنَا فِيهَا تَحْقِيقٌ عَلِيٌّ يُسْعِفُنا، يُعْتَرَفُ أنَّهُ يُحْتَاجُ لِعَلِيٍّ. هذَا مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ "نَعُوذُ باللهِ مِن مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الحَسَنِ". كَيْفَ يُقَالُ الوَلِيُّ لا يُخْطِئُ؟! هذَا القَولُ بَعِيدٌ مِن التَّحْقِيقِ. عُمَرُ كَانَ رَأْسَ أَهْلِ الكَشْفِ ومَعَ ذَلِكَ قَالَ هذَا.
2101. قال الشيخ: الوَلِيُّ إذَا كُشِفَ لَهُ عَن الكَعْبَةِ يَكْفِيهِ ذَلِكَ للصَّلَاةِ إِلَيها.
2102. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ الوَلِيَّ قَد يَظُنُّ ظَنًّا مُوافِقًا لِلْوَاقِعِ عَمَّا فِي بَطْنِ المَرْأَةِ هَل هُوَ ذَكَرٌ أَم أُنْثَى فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. أمَّا مَن ظَنَّ أنَّه يُكْشَفُ لَهُ عَمَّا فِي بَطْنِ المَرْأَةِ وَلَا يَرَى هذَا مُعَارِضًا للشَّرْعِ لا يَكْفُرُ.
2103. مَا مَعْنَى كَشْفُ الوَلِيِّ قَد يُخْطِئ؟
قال الشيخ: الكَشْفُ إِلْهَامٌ وهذَا الإلْهَامُ قَد لا يُوافِقُ الوَاقِعَ وَقَد يُوَافِقُهُ. لِذَلِكَ الوَلِيّ لا يَبْنِي علَى الإِلْهَامِ حُكْمًا بَل يَظُنُّ ظَنًّا. الإِلهَامُ وَارِدٌ خَاصٌّ.
2104. قال الشيخ: قَد يُفْتَحُ علَى المُرِيدِ الصَّالِحِ الوَلِيِّ بَابٌ مِن الكَشْفِ بِسِرِّ شَيْخِهِ الوَلِيِّ الكَامِلِ. هُوَ هذَا المُرِيدُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا. لَا نَقُولُ يُفْتَحُ بَابٌ مِن الكَشْفِ علَى المُرِيدِ التَّقِيِّ إنْ لَم يَكُنْ وَلِيًّا.
2105. رَجُلٌ ارْتَدَّ ثُمَّ تُوُفِّيَ؟
قال الشيخ: لَيْسَ عَلَى زَوْجَتِهِ عِدَّةٌ.
2106. (مُحَرَّر) شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ القَاعِدَةَ أنَّ مَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ صَرِيحَةٍ فِي الكُفْرِ لَكِن هُوَ لِجَهْلِهِ ظَنَّ أنَّ لَهَا مَعْنَيَيْنِ مَعْنًى فِيهِ كُفْرٌ وَمَعْنًى لَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ وَأَرَادَ المَعْنَى غَيْرَ الكُفْرِي (ظَنَّ) أنَّهُ يَكْفُرُ.
قال الشيخ: كَفَرَ.
2107. مَن ظَنَّ أَنَّ مَن تَمَنَّى زَوَالَ النِّعْمَةِ وأنْ تَنْتَقِلَ إِلَيهِ دُونَ العَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ أَنَّ هذَا حَسَدٌ مُحَرَّمٌ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2108. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّهُ لا يَصِحُّ الاقْتِدَاءُ بِمَن كَانَ مُقْتَدِيًا بَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ؟
قال الشيخ: غَلِط.
2109. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "اللهُ يَحِبُّ جَهَنَّمَ" يَكْفُرُ، جَهَنَّمُ مَرْكَزُ أَعْدَائِهِ، اللهُ جَعَلَها دَارَ نِقْمَةٍ.
2110. قال الشيخ: العِلَّةُ فِي تَكْفِيرِ مَن تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ حَرَامٍ فِي كُلِّ الشَّرَائِعِ أنَّهُ تَكْذِيبٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ.
2111. قال الشيخ: أهْلُ الفَتْرَةِ لا يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِم ولا يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ. هؤلاء يُوَبَّخُونَ يُعَذَّبُونَ بِذَلِكَ.
2112. قال الشيخ: مَن قَالَ "الجَنَّةُ أَصْغَرُ مِن العَرْشِ" أَصَابَ، وَمَن قَال "العَرْشُ أَصْغَرُ مِن الجَنَّةِ" غَلِطَ ولا يُكَفَّرُ. العَرْشُ سَقْفُ الجَنَّةِ، الجَنَّةُ أَكْبَرُ مِن الكُرْسِيِّ.
2113. قال الشيخ: إذَا كَرَّرَ السُّورَةَ فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ مَكْرُوهٌ، أمَّا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَرَّرَ وَقَرَأَ مَعَها غَيْرَها لَيْسَ مَكْرُوهًا. فِي هذِه الرَّكْعَةِ قَرَأَ سُورَةً ثُمَّ قَرَأَ أُخْرَى ثُمَّ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَرَأَ تِلْكَ السُّورَةَ كَرَّرَهَا مَعَ غَيْرِهَا لَيْسَ مَكْرُوهًا.
2114. قال الشيخ: الذِي يُوجِبُ زِيَارَةَ قَبْرِ الوَالِدَينِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا يَكْفُرُ.
2115. قال الشيخ: عِندَ الجُمْهُورِ لا يَجِبُ الوَفَاءُ بالوَعْدِ إلا إذَا كَانَ وَعَدَ بِمَا يَجِبُ شَرْعًا إِنَّمَا يُسَنُّ فَقَط. الوَعْدُ وَهُو يَنْوِي الخُلْفَ مَذْمُومٌ.
2116. قال الشيخ: مَن صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ فَارَقَ المَجْلِسَ وَلَم يُسَلِّمْ عَلَيهِ ثَبَتَتِ الكَرَاهَةُ، ولَو صَلَّى شَخْصٌ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ ماَشٍ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ وَصَلَ مَجْلِسًا جَلَسَ فِيهِ ثُمَّ فَارَقَهُ ولَم يُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ثَبَتَتِ الكَرَاهَةُ إِمَّا لَيْسَ لَه ثَوابٌ وَإِمَّا ذَهَبَ أَكْثَرُ الثَّوَابِ.
2117. قال الشيخ: لا يَجُوزُ للرَّجُلِ إنْ كانَتْ زَوْجَتُهُ لا تَرْضَى أَنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ مِن أُمُورِ الجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ.
2118. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَالَ "بَدْهَا تجِي شَتْوَة أخت شَرْمُوطة"؟
قال الشيخ: يَفْهَمُونَ مِنْهُ مُصِيبَةً لا يَكْفُرونَ.
2119. (23-5-2006): قال الشيخ: لا يَنْبَغِي التَّبَرُّكُ بالصَّلَاةِ خَلْفَ القَبْرِ ولَا عَن يَمِينِهِ وَلا عَن يَسَارِهِ إنَّمَا التَّبَرُّكُ بالصَّلاةِ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ لَو كَانَ القَبْرُ بَارِزًا لَكَانَتِ الصَّلاةُ خَلْفَ القَبْرِ مَكْرُوهَةً كرَاهَةً شَدِيدَةً. أمَّا الصَّلَاةُ أمَامَ القَبْرِ أو عَن يَمِينِهِ أو عَن يَسَارِهِ لَو كَانَ القَبْرُ بَارِزًا لا كَراهَةَ فِيهَا.
2120. قال الشيخ: الأَنْبِياءُ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ عَن سَبْقِ اليَدِ فِي كُلِّ شَىءٍ. مُوسَى لَمَّا أَلْقَى الأَلْوَاحَ أَلْقَاهَا وَهُوَ نَاسٍ أَنَّهَا أَلْوَاحُ التَّوْرَاةِ وَلَم يَكُن إِلْقَاؤُهُ لَهَا عَلَى وَجْهِ الاسْتِخْفَافِ.
2121. شَخْصٌ قَالَ: النَّظَافَةُ مِن الإِيمَانِ والوَسَاخَةُ مِن النِّسْوَان؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2122. امْرَأَةٌ سُئِلَتْ: لِمَ لا تَعْمَلِينَ حتَّى الآنَ فَحْصَ الأَنابِيبِ؟ وَهِي عِنْدَها وَلَدٌ وَتَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ كَشْفَ عَوْرَةٍ لَكِن نَسِيَتْ أَنَّ فِيهِ مَعْصِيَةً فَقَالَتْ: هَبَل.
قال الشيخ: لِتَتَشَهَّدْ.
2123. (7-11-1999-عَمّان) سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن أَرَادَتْ عَمَلَ عَمَلِيَّةِ رَبْطِ الأنَابِيبِ؟
فقال: إنْ كَانَ عَن طَرِيقِ كَشْفِ العَوْرَةِ لا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَضُرَّهَا وَأَنْ لا تَسْتَغْنِي عَنِ الجِمَاعِ.
2124. بَعْضُ النَّاسِ يَلْبَسُونَ كَنْزَاتٍ عَلَيها رَسْمُ صَلِيبٍ؟
قال الشيخ: اخْتُلِفَ فِيهَا مَا بَيْنَ تَكْرِيهٍ وَتَحْرِيمٍ. والعَلَمُ أَمْرُهُ أَخَفُّ.
2125. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن صَاحِبِ سَيَّارَةِ الأُجْرَةِ إذَا حَمَلَ مَعَهُ مَن يَحْمِلُ شِعَارَ الكُفَّارِ عَلَى صَدْرِه؟
فقال: يَجُوزُ.
2126. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن حَرَّم حَمْلَ الحَاسِرَةِ مِن الطَّرِيقِ بِسَيَّارَتِهِ؟
قال الشيخ: لَهُ تَأْوِيلٌ لا يَكْفُرُ.
2127. قال الشيخ: يَجُوزُ لِمَن وَجَدَ امْرَأَةً حَاسِرَةً فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَحْمِلَها بِسَيَّارَتِهِ لأنَّه إذَا لَم يَحْمِلْها هُوَ يَحْمِلُهَا غَيْرُهُ.
2128. (مُحَرَّرَةٌ علَى الشَّيْخِ مَرَّتَيْنِ وَزِيَادَةً):
قال الشيخ: مَن كَانَ دُونَ البُلُوغِ فَدَعَا عَلَيْهِ شَخْصٌ مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ يَكْفُرُ. أمَّا مَن قَالَ بأنَّهُ "لا يَكْفُرُ إنْ كَانَ بَلَغَ (الوَلَدُ الْمَدْعُو عَلَيهِ) عَشْرَ سِنِينَ وَكَانَ ءَاذَى لأنَّهُ بَالِغٌ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَلا يَكْفُرُ (مَعَ أنَّ هذَا القَولَ المَنسوبَ لأحمَدَ لا يُعمَل بِه).
أمَّا مَن قَالَ (عَمَّن دَعَا علَى مَن كَانَ دُونَ البُلُوغِ مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ) إنَّهُ: "لا يَكْفُرُ مُطْلَقًا و(أنَّ) مَن كَفَّرَهُ يَكْفُرُ" فهَذَا القَائِلُ يَكْفُرُ، إلَّا إذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً بأَنَّ هذَا الوَلَدَ مُفْسِدٌ - أي يُفْسِدُ فِي الأَرْضِ بِأَنْ يَأْكُلَ مَالَ هذَا وَيُؤْذِي هذَا أَي شَرُّهُ مُسْتَطِيرٌ - أَو أَنَّهُ كَانَ (هذَا الوَلَدُ) يَكْفُرُ فَلا يَكْفُرُ هذَا القَائِلُ.
2129. (20-4-2000): قال الشيخ: إذَا ءاذَى الوَلَدُ أُمَّهُ وَدَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً لا تَكْفُرُ. ولَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا حَتَّى لا تُكَفَّرَ بِدُعَائِهَا عَلَيهِ، وَلَكِن كَوْنُ شَرِّهِ مُسْتَطِيرًا أَوْكَدُ لِعَدَمِ الحُكْمِ عَلَيهَا بالكُفْرِ إنْ دَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ.
سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّنْ كَفَّرهَا لأنَّها دَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ وَهُوَ دُونَ البُلُوغِ؟
فقال الشيخ: يَكْفُرُ إلا إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ.
2130. (6-4-2006): قال الشيخ عَمَّن كَانَ لَهَا صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ يُؤْذِيهَا فَدَعَتْ عَلَيهِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّلِلْخَلاصِ مِن شَرِّهِ وَأَذَاهُ يَجُوزُ وَمَن كَفَّرَهَا كَفَرَ.
2131. سَأَلْتُ الشَّيخَ عَنِ امْرَأَةٍ ابْنَتُهَا عُمُرُهَا سَنَتَانِ تُتْعِبُها كَثِيرًا فَدَعَتْ علَيها مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟
فقال: إنْ كانَتْ تُنَكِّدُ عَلَيهَا عِيْشَتَها لا تَكْفُرُ، لَكِن مَنِ اعْتَبَرَ هذِه البِنْتَ ظَالِمَةً فَهَذَا يَكْفُرُ.
2132. قال الشيخ: إذَا كَانَ الطِّفْلُ يُؤْذِي أُمَّهُ فَدَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ تُكْسَرَ رِجْلُهُ أَو أَنْ يَمُوتَ (للخلاص مِن أذاه) بِجَاهِ النَّبِيِّ لا تَكْفُرُ. وإنْ كَانَ ابنَ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ فَدَعَتْ عَلَيهِ أَنْ يُهْلِكَهُ اللهُ بِجَاهِ النَّبِيِّ لأنَّهُ لا يَهْدَأُ مِن بُكَاءٍ (لأنه ينكد عليها عِيشَتَها لا لأنه ظالِم) لا تَكْفُرُ، وإنْ دَعَتْ عَلَى نَفْسِها بالمَوْتِ بِجَاهِ النَّبِيِّ لأنَّهَا تَخْشَى أنْ لا تَصْبِرَ علَى هذَا البَلَاءِ لا تَكْفُرُ.
2133. امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ زَنَتْ وءَاذَتْ زَوْجَهَا كَثِيرًا فَدَعَتْ عَلَيهَا أُمُّهَا مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟
قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.
2134. بِنْتٌ كانَتْ تُنَظِّفُ فِي البَيْتِ وإِخْوَتُها يُوَسِّخُونَ فَدَعَتْ علَى نَفْسِهَا بالمَوْتِ مُتَوَسِّلَةً؟
قال الشيخ: إنْ كانَتْ دَعَتْ علَى نَفْسِهَا خَوْفَ الفِتْنَةِ إنْ بَقِيَتْ علَى هذِه الحَالِ لا تَكْفُرُ.
2135. امْرَأَةٌ تَأَخَّرَتْ َعلَى أُمِّهَا وَلَم تُحْضِرْ لَهَا الطَّعَامَ فَدَعَتْ الأُمُّ عَلَيها مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ قَلْبُهَا يَغْتَمُّ لِهَذَا فَدَعَتْ عَلَيهَا لا تَكْفُرُ.
2136. امْرَأَةٌ دَعَتْ عَلَى نَفْسِهَا بالمَوْتِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ المَشَاكِلِ مُتَوَسِّلَةً بالنَّبِيِّ؟
قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَخْشَى علَى نَفْسِهَا أَنْ تَفْقِدَ الصَّبْرَ لا تَكْفُرُ.
2137. سَأَلْتُ الشَّيخَ: لِمُجَرَّدِ أنْ دَعَا الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بالمَوْتِ مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ لا يَكْفُرُ؟
قال: إنْ كَانَ لأنَّهُ يَخْشَى الوُقُوعَ فِي المَعْصِيَةِ أَوِ المَكْرُوهِ لا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَانَ لا يَخْشَى الوُقُوعَ فِي المَعْصِيَةِ أَوِ المَكْرِوه يَكْفُرُ.
2138. شَخْصٌ أُذِيَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَدَعَا أَخُوهُ علَى المُؤْذِي مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2139. قَالَ الشَّيخ عَمَّن كَفَّر مَن دَعَا مُتَوَسِّلاً بالنَّبِيِّ علَى ظَالِمٍ ظَلَمَ غَيْرَهُ ولَم يَظْلِمْهُ هُوَ، أنَّهُ هُوَ كَفَرَ (أي المُكَفِّرُ)، لأنَّ الدُّعَاءَ عَلَيهِ جَائِزٌ.
2140. الذِي يَدْعُو عَلَى غَيْرِه ظُلْمًا مُتَوَسِّلاً بالحَسَنِ والحُسَيْنِ والأَوْلِيَاءِ؟
قال الشيخ: يَكْفُرُ.
2141. قال الشيخ: مَن تَوَسَّلَ بالقُرْءَانِ لِشَىءٍ خَبِيثٍ يَكْفُرُ.
2142. قال الشيخ: كُلُّ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ والأنبِيَاءِ لا يُتَوَسَّلُ بِهِم إلى اللهِ فِي طَلَبِ حُصُولِ أَمْرٍ هُو ظُلْمٌ، وَمَن تَوَسَّلَ بِهِم علَى هذَا الوَجْهِ يَكْفُرُ.
2143. قال الشيخ: لا يُتَوَسَّلُ بالرَّسُولِ لِلْمَعْصِيَةِ.
2144. وَزِيرٌ ظَالِمٌ جِدًّا، قَالَ شَخْصٌ: "اللهُ يُطْفِئُ عَيْنَيْهِ بِجَاهِ الرَّسُولِ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2145. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ لا يُقَالُ "بِجَاهِ اللهِ" هذَا اللَّفْظُ، يُقَالُ فَقَطْ "بِجَاهِ الرَّسُولِ والأَنْبِيَاءِ والأَوْلِيَاءِ"؟
قال الشيخ: لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.
2146. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ تَقُولُ "بِجَاهِ الشَّمْسِ الطَّالِعَةِ" أو "بِجَاهِ الصُّبْحِ"؟
قال الشيخ: قُولُوا لها: لا تَقُلْ هذَا، لِتَكْتَفِ بِجَاهِ الرَسُولِ ونَحْوِ ذَلِكَ.
2147. شَخْصٌ دَعَا علَى ءاخَرَ ظُلْمًا وَقَالَ "بِجاهِ رَبِّ العَالَمِينَ"؟
قال الشيخ: هذَا مِثْلُ الذِي يَقُولُ "بِجاَهِ الرَّسُولِ". مَعْنَاه أنَّهُ كَفَرَ.
2148. امْرَأَةٌ ءاذَتْ زَوْجَها ثُمَّ دَخَلَتْ غُرْفَتَهُ التِي فِيهَا ثِيابُهُ وأَقْفَلَتِ البَابَ وَهُوَ يُرِيدُ الذَّهَابَ لِلْعَمَلِ فَرَفَضَتْ أَنْ تَفْتَحَ البَابَ فَكَسَرَهُ وَدَخَلَ وَأَمْسَكَ بِشَعَرِهَا بِقُوَّةٍ وَقَالَ لَهَا لِمَ تَفْعَلِينَ هذَا؟ فَقَالَتْ: إنْ شَاءَ اللهُ أَرَى يَدَيْكَ مَكْسُورَتَيْنِ بِجَاهِ الرَّسُولُ.
قال الشيخ: كَفَرَتْ، لأنَّهُ هُوَ أَمْسَكَ شَعَرَهَا لِلتَّأْدِيبِ.
2149. امْرَأَةٌ دَعَتْ عَلَى أُخْرَى بِقَوْلِها: "الله لَا يُوَفِّقكِ بِجَاهِ الرَّسُولِ".
قال الشيخ: إنْ فَهِمَتْ مَعْنَى التَّوَسُّلِ مِن دُعَائِهَا كَفَرَتْ.
2150. (22-11-2005): امْرَأَةٌ تُدَرِّسُ ابْنَ أَخِيهَا البَالِغَ دُرُوسَ المَدْرَسَةِ فَصَارَ يُتْعِبُهَا وَلَا يُوَافِقُها فَقَالَتْ: إنْ شَاءَ الله بِتْمُوت بِجَاهِ الرَّسُولِ.
قال الشيخ: إنْ كَانَ مَا خَطَرَ فِي بَالِهَا أنَّهُ يَتَأَذَّى بَل تُؤَدِّبُهُ وَيَنْكَفُّ عَن إتْعَابِهَا لا تَكْفُرُ.
2151. قال الشيخ: إذَا قَالَتِ المَرْأَةُ لِطِفْلِها الذِي عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ لأنَّهُ أَتْعَبَها: إنْ شَاءَ الله أقبرَك بِجَاهِ مُحَمَّد" فَكَلامُها هذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمُا: أنْ تَدْفِنَهُ وَهُو حَيٌّ فَهَذَا كُفْرٌ، والآخر: أَنْ يَمُوتَ فَتَدْفِنَهُ فَهَذَا لَيْسَ كُفْرًا، فإِنْ قَالَتْ ذَلِكَ وَهِيَ غَاضِبَةٌ وَأَرَادَتْ بِهِ أَنْ يَمُوتَ فتَرْتَاحَ مِن إِتْعَابِهِ لَهَا مَا كَفَرَتْ.
2152. امْرَأَةٌ دَعَتْ علَى شَخْصٍ يُغَنِّي مَعَ المُوسِيقَى المُحَرَّمَةِ فقَالَتْ: الله يُطْفِي قَلْبَكَ بِجَاهِ النَّبِيِّ.
قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.
2153. شَخْصٌ قَالَ لِمَنْ ظَلَمَهُ: "الله لا يُسَامِحك بِجَاهِ النَّبِيِّ".
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ لا يُعْفِيكَ مِن الانْتِقَامِ بِحَقِّي فِي الدُّنْيَا لَا يَكْفُرُ.
2154. (مُحَرَّر) امْرَأَةٌ يُتْعِبُهَا أَوْلَادُهَا الذِينَ دُونَ التَّمْيِيزِ كَثِيرًا فَقَالَتْ: "اللهُ يُمِيتُكُم بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَخْشَى علَى نَفْسِهَا الفِتْنَةَ أَنْ تَقَعَ فِي المَعَاصِي بِسَبَبِ إِتْعَابِهِم لَهَا لا تَكْفُرُ.
2155. امْرَأَةٌ سَمِعَتْ أَنَّ امْرَأَةً ظَلَمَتْ أُخْرَى فَدَعَتْ عَلَيهَا قَائِلَةً: "الله يُمِيتُها بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟
قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.
2156. امْرَأَةٌ يَطْلُبُ مِنْهَا أَبُوهَا طَلَبَاتٍ كَثِيرةً، فَقَالَتْ: "يَا لَيْتَنِي أَمُوتُ بِجَاهِ النَّبِيِّ".
قال الشيخ: إنْ قَالَتْ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهَا كَثِيرًا تَكْفُرُ.
2157. شَخْصٌ قَالَ: "يا رَبّ بِجَاهِ النَّبِيِّ يَأْتِيهَا الحَيْضُ - عَنِ امْرَأَةٍ - حتَّى تُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ" ثُمَّ تَشَهَّدَ احْتِيَاطًا.
قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ جَزْمًا.
2158. طِفْلٌ عُمُرُهُ سِتُّ سَنَواتٍ كَانَ يُخَرِّبُ فِي البَيْتِ فَدَعَتْ عَلَيهِ أَنْ يَمْرَضَ (بِدُونِ تَوَسُّلٍ) فَقَالَ زَوْجُها "الله يَقْطَعُ لِسَانَكِ بِجَاهِ النَّبِيِّ".
قال الشيخ: كَفَرَ.
2159. بِنْتٌ بَالِغَةٌ مَعَها بَطَاطا لَهَا تَأْكُلُها، أَخُوهَا المُمَيِّزُ أَخَذَ مِنْهَا لِيَأْكُلَ لِنَفْسِهِ فَنَهَتْهُ فَمَا رَدَّ، فَقَالَتْ: يصِيبكَ كَذَا وَكَذَا بِجَاهِ النَّبِيِّ إنْ أَكَلْتَ مِنْهَا، تُرِيدُ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ.
قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.
2160. شَخْصٌ أَرَادَ إرْسَالَ الملُوخِيّةِ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي السَّيَّارَةِ إِلَى البَيْتِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَوَّلاً أَذْهَبُ لِمَكانِ كَذَا، فَقَال: "إنْ شَاء الله تَخْرَب بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
2161. (مُحَرَّر) قال الشيخ: إذَا دَعَا الشَّخْصُ علَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَنْ يُمِيتَهُ اللهُ بِجَاهِ النَّبِيِّ حتَّى يُحْفَظَ مِن الفِتَنِ فَلا يَبْلُغَ وَيَتَلَوَّثَ بالمَعَاصِي لا يَحْرُمُ.
2162. امْرَأَةٌ قَالَتْ لِصَغِيرٍ دُونَ التَّمْيِيزِ تَغَوَّطَ علَى الأَرْضِ: "الله يَقْصِفُ عُمُرَكَ بِجَاهِ النَّبِيِّ"؟
قال الشيخ: إنْ فَهِمَتْ مَعْنَاهَا بِجَاهِ النَّبِيِّ وَلَم يَكُنْ سَبْقَ لِسَانٍ فَهُوَ كُفْرٌ وإلا فَلَيْسَ كُفْرًا. إذَا بَالِغٌ عَمِلَ شَيْئًا هُوَ ظُلْمٌ فَقَالَتْ تِلْكَ الكَلِمَةَ لا تَكْفُرُ. مَعْنَى بِجَاهِ النَّبِيِّ بِحَقِّ النَّبِيِّ.
2163. امْرَأَةٌ ضَرَبَها زَوْجُهَا علَى وَجْهِهَا، فَقَالَتْ "الله يَنْتَقِمُ مِنكَ بِجَاهِ النَّبِيِّ" ثُمَّ تَشَهَّدَتْ؟
قال الشيخ: إِنِ اعْتَبَرَتْ هذَا كُفْرًا كَفَرَتْ.
2164. سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ أَزْعَجَتْهَا حَفِيدَتُهَا وَعُمُرُهَا إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَنِصْفٌ غَيْرُ بَالِغَةٍ فَدَعَتْ عَلَيْهَا بِجَاهِ الأَذَانِ؟
قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.
2165. شَخْصٌ وَلَدُهُ يُتْعِبُهُ ولا يَجْتَهِدُ فِي دُرُوسِهِ وَيَأْتِي بِعَلامَاتٍ مُنْخَفِضَةٍ فَدَعَا علَى وَلَدِهِ بِجَاهِ الذِي خَلَقَهُ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2166. شَخْصٌ دَعَا علَى ءَاخَرَ بِلَا حَقٍّ بِالمَوْتِ وَتَوَسَّلَ بالعَرْشِ قَالَ "إنْ شَاءَ اللهُ تَمُوتُ بِجَاهِ العَرْشِ"؟
قال الشيخ: كَفَرَ. (للتذكير: فائدة رقم 285: قَوْلُ "اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الكَعْبَةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ العَرْشِ"، قال الشيخ: هذَا مَا فِيْهِ ثَوابٌ، لَيْسَ مَشْرُوعًا).
2167. إذَا أَسَاءَ الوَلَدُ الصَّغِيرُ كَأَنْ كَسَرَ الأَوَانِي فَدَعَتْ عَلَيهِ الأُمُّ بِقَوْلِهَا مَثَلاً "يُقْصف عُمرك، حمَّى تَأْكُلُك، بِلَى يسْترك"؟
قال الشيخ: لا يَحْرُمُ، هُنَّ لا يُرِدْنَ المَعْنَى الأَصْلِيَّ بَل بِنِيَّةِ زَجْرِهِ.
2168. قال الشيخ عَنِ المُعْتَدَّةِ لِلْوَفَاةِ والمُطَلَّقَةِ: إذَا لَم تَبِتْ فِي البَيْتِ والمُعْتَدةُ لِلْوَفَاةِ إذَا لَم تَلْزَمِ البَيْتَ مَعْصِيَتُهَا صَغِيرَةٌ.
2169. المَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ إذَا قَالَتِ انْقَضَتْ عِدَّتِي؟
قال الشيخ: نُصَدِّقُها.
2170. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ علَيها مِثْلَ المُطَلَّقَةِ (قبلَ الدُّخول)؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، هذَا يَخْفَى علَى كَثِيرٍ مِن النَّاسِ.
2171. قال الشيخ: لا يُوجَدُ قَوْلٌ بِأَنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
2172. شَخْصٌ نَسِيَ الوَاقِعَ فَقَالَ "المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها عِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَطْهَارٍ" بَدَلَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عَنِ المُطَلَّقَةِ؟
