قال الشيخ: يَجُوزُ.
2809. قال الشيخ: إذَا اشْتَغَلَ المُسْلِمُ نَاطُورًا لِبَيْتِ كَافِرٍ أَو دُكَّانِهِ يَجُوزُ.
2810. (مُحَرَّر): قال الشيخ: حتَّى لَو قَالَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ "أَيْقِظِينِي عِندَ صَلَاةِ الفَجْرِ" يَبْقَى إِيقَاظُهُ سُنَّةً فِي حَقِّها.
2811. قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ فِي قدم الحرة هل هي عورة أم لا.
2812. شَخْصٌ سَمِعَ أنَّ اللهَ يَسْمَعُ كُلَّ مَوْجُودٍ فاعْتَقَد أنَّ اللهَ يَسْمَعُ ذَاتَهُ وَيَسْمَعُ صِفَاتِهِ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2813. سُئِلَ الشَّيخُ: قَوْلُ الأَشَاعِرَةِ "كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى وَيَصِحُّ أَنْ يُسْمَعَ" فَهَل يُقَالُ "اللهُ يَسْمَعُ صِفَاتِهِ الثَلَاثَ عَشْرَةَ"؟
قال الشيخ: هذَا مَعْنَاهُ.
2814. قال الشيخ: اللهُ يَرَى صِفَاتِهِ. كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى عَقْلاً عِنْدَ الأَشْعَرِيِّ فَقَوْلُ "اللهُ يَرَى صِفَاتِهِ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ.
2815. قال الشيخ: عِنْدَ المَاتُرِيدِيَّةِ صِفَاتُ اللهِ لا تُحْصَرُ، وَعِنْدَ الأَشْعَرِيَّةِ الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ ثَلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً.
2816. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَمَّن قَالَ "صِفَاتُ اللهِ مَحْصُورَةٌ" مُطْلَقًا؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2817. قال الشيخ: الأَشَاعِرَةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ للهِ.
2818. سَأَلْتُ الشَّيخَ إنَّكُم تَقُولُونَ عَن صِفَاتِ المَعَانِي سَبْعٌ وَقاَلَ بَعْضُهُم ثَمَانٍ، فَمَاذَا يُقَالُ عَن الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ و(الصِّفَةِ) النَّفْسِيَّة؟
قال الشيخ: هِي صِفَاتٌ لَكِن فِي عُرْفِهِم لا تُسَمَّى صِفَاتِ المَعَانِي، الوُجُودُ يُقَالُ لَهُ صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ والمُخَالَفَةُ للحَوَادِثِ مِن السَّلْبِيَّةِ وَالقِدَمُ (مِن السَّلْبِيَّةِ)، والبَقَاءُ عِنْدَ بَعْضِهِم سَلْبِيَّةٌ لأنَّهَا ضِدُّ العَدَمِ تَنْفِي العَدَمَ، الأَشَاعِرَةُ يَقُولُونَ صِفَاتُ المَعَانِي سَبْعٌ.
2819. سَأَلْتُ الشَّيخَ: القَوْلُ بِصِفَاتِ اللهِ لَا تَنْحَصِرُ بِعَدَدٍ هَل هذَا قَوْلُ الأَشَاعِرَةِ؟
قال الشيخ: لا. صِفَاتُ المَعَانِي عِنْدَهُم ثَمَانِيَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ صِفَاتُ الأَفْعَالِ.
2820. قال الشيخ: الاخْتِلَافُ والاتِّفَاقُ مِن صِفَاتِ الحَوَادِثِ، لِذَلِكَ كَانَ الأَشْعَرِيُّ يَأْبَى أَنْ يُقَالَ عَن صِفَاتِ اللهِ مُخْتَلِفَةٌ أو مُتَّفِقَّةٌ.
2821. قال الشيخ: مَن قَالَ صِفَاتُ اللهِ مِلْكٌ للهِ يَكْفُرُ، أمَّا مَن يَقُولُ لَيْسَتْ مِلْكًا لَا يَكْفُرُ، مَعْنَاهُ نَزِّهْ صِفَاتِ اللهِ عَنِ الحُدُوثِ.
2822. قال الشيخ: لَا يُقَالُ عَن صِفَاتِ اللهِ فِي غَايَةِ الصَّفَاءِ لَا تُوْصَفُ صِفَاتُ اللهِ بالصَّفَاءِ وَلَا بِضِدِّهِ، هذِه العِبَارَةُ قَبِيحَةٌ، لَكِن إِنْ كَانَ يَفْهَمُ الشَّخْصُ مِن ذَلِكَ أنَّهٌ مَا فِيهَا خَلَلٌ مَا فِيهَا نَقْصٌ لا يَكْفُرُ.
2823. قال الشيخ: مَن قَالَ "أَسْمَاءُ اللهِ لَا حَصْرَ لَهَا" يعْنِي أَلْفَاظَ الأَسْمَاءِ "الله"، "الرحيم" وَنَحْوَهَا كَفَرَ، أمَّا إنْ قَالَ صِفَاتُ اللهِ لَا حَصْرَ لهَا فَهَذَا قَوْلُ المَاتُرِيدِيَّةِ.
2824. قال الشيخ: مَن قَالَ "يَكْفُرُ مَن قَالَ صِفَاتُ اللهِ لَهَا عَدَدٌ لأنَّهُ شَبَّهَ اللهَ بالمَخْلُوقِ" هذَا لَا يُكَفَّرُ لَكِنَّهُ عَصَى. مَذْهَبُ الأَشْعَرِيِّ أنَّ الصِفَاتِ الذَّاتِيَّةَ ثَمَانِيَةٌ، لا يُكَفَّرُ مَن قَالَ هذَا (أي قالَ بِقَوْلَ الأشعَرِيّ).
2825. قال الشيخ عَمَّن قَالَ إِنَّ صِفَاتِ اللهِ مُلْتَصِقَةٌ بِذَاتِهِ "كَفَرَ"، الاتِّصَالُ والانْفِصَالُ مِن صِفَاتِ المَخْلُوقَاتِ، أمَّا لَو قَالَ رَاسِخَةٌ وَيَفْهَمُ مِنْهُ ثَابِتَةٌ لَهُ فَلا يَكْفُرُ.
2826. سَأَلْتُ الشَّيخَ: مَا حُكْمُ مَن قالَ "صِفاَتُ اللهِ لَا تُحْصَى" بِدُونِ تَفْصِيلٍ؟
قال الشيخ: هَذَا وَافَقَ المَاتُرِيدِيَّةَ. المَاتُرِيدِيَّةُ أَدخَلُوا صِفَاتِ الأَفْعَالِ فِي الصِّفَاتِ القَدِيمَةِ.
2827. مَا مَعْنَى مَحْصُورَةِ فِي جُمْلَةِ "صِفَاتُ الذَّاتِ مَحْصُورَةٌ"؟
قال الشيخ: أَشْيَاءُ مُعَيَّنَةٌ، يَقُولُونَ ثَمَانٍ وَقَالَ بَعْضُهُم سَبْعٌ، هَذِهِ صِفَاتُ المَعَانِي. الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ التِي تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَا لَا يَلِيقُ باللهِ خَمْسٌ مِنْها القِدَمُ والمُخَالَفَةُ لِلْحَوادِثِ، ومَعْنَى لا حَصْرَ لَهَا لَا تُحْصَرُ فِي عَدَدٍ.
2828. قال الشيخ: صِفَاتُ الذَّاتِ هِيَ التِي تُسَمَّى صِفَاتِ المَعَانِي وَهِيَ سَبْعٌ وَقَالَ بَعْضُهُم ثَمَانٍ: الحَيَاةُ والقُدْرَةُ والإِرَادَةُ والسَّمْعُ والبَصَرُ والعِلْمُ والكَلَامُ، والبَقَاءُ عِندَ بَعْضِ الأَشَاعِرَةِ وَعِنْدَ بَعْضٍ البَقَاءُ لا تُعَدُّ مَعَهُم، وهي (أي صِفَاتُ المَعَانِي) التِي يُوْصَفُ بِهَا وَلَا يُوْصَفُ بِمُقَابِلِها.
2829. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن حُكْمِ مَن قَالَ "يَكْفُرُ مَن يَقُولُ صِفَاتُ اللهِ مَحْصُورَةٌ"؟
قال الشيخ: هذَا وَقَعَ فِي زَلَّةٍ كَبِيرَةٍ، هذَا كَأَنَّهُ ضَلَّلَ الأَشَاعِرَةَ كُلَّهُم، لِيَتُبْ إِلَى اللهِ وَلَا يُدَرِّسْ بَعْدَ هذَا حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ يَكُونُ ظَهَرَ فِيهَا حُسْنُ الحَالِ.
2830. قال الشيخ: مَن تَحَاشَى تَسْمِيَةَ اليَدِ صِفَةً كَمَا تُسَمَّى القُدْرَةُ والإِرَادَةِ لَيْسَ فِيهِ رِدَّةٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ جازمًا عَن أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الكَيْفِيَّةِ والجِرْمِ. مَن قَالَ "يَدُ اللهِ صِفَةٌ مِن صِفَاتِه لا يَكْفُرُ، وَمَن لَم يُسَمِّها صِفَةً مَعَ التَّنْزِيهِ لا يَكْفُرُ.
2831. (مُحَرَّر): سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَال: اللهُ لَا يَحْتَاجُ لِصِفَاتِهِ؟
فقال: لا يُقَالُ، هذَا سُوءُ أَدَبٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.
2832. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ بِأَنَّ صِفَتَيِ السَّمْعِ والبَصَرِ لَا عَلَاقَةَ لَهُمَا بِذَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
2833. قال الشيخ: اللهُ تَعَالَى ذَاتُهُ وَصِفَاتُهُ مُنَزَّهٌ عَنِ المَكَانِ، صِفَاتُ غَيْرِ اللهِ لَهَا مَكَانٌ مَكَانُهَا الجِسْمُ هِي حَالَّةٌ فِي الجِسْمِ.
2834. قَرَأْتُ فِي دَفْتَرٍ بِأَنَّ إِرْسَالَ اللهِ تَعَالَى للرُّسُلِ وَمُحَاسَبَتِهِ لِلعِبَادِ صِفَتَانِ مِن صِفَاتِهِ أَلَيْسَ هَذَا صَحِيحا؟
قال الشيخ: هَكَذَا صَحِيحٌ.
2835. قال الشيخ: الأَسْمَاءُ تَدُلُّ علَى الصِّفَاتِ. اللهُ يُسَمَّى القَادِر والقَدِير والمُقْتَدِر، الثَّلاثَةُ تَدُلُّ عَلَى صِفَةِ القُدْرَةِ التِي هِيَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ للهِ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ. مَن قَالَ "اللهُ قَدِيمٌ بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ" مُرَادُهُم مَعَانِي أَسْمَائِهِ، القَدِيرُ يَدُلُّ علَى صِفَةِ القُدْرَةِ.
2836. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ "هَلِ اللهُ أَفْضَلُ أَمْ صِفَاتُهُ؟" وَقَال: عَمَّن قَالَ "اللهُ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِهِ": لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ كَلامٌ خَبِيثٌ.
2837. قال الشيخ: نَقُولُ صِفَاتُ اللهِ لَم يَزَلْ سُبْحَانَهُ مُتَّصِفًا بِهَا وَلَا نَقُولُ لَم يَزَلْ مَوْصُوفًا بِهَا لأنَّهُ فِي الأَزَلِ مَا وَصَفَهُ غَيْرُهُ هُوَ وَصَفَ نَفْسَهُ بِهَا فِي الأَزَلِ.
2838. شَخْصٌ قَالَ تَقْدِيرُ اللهِ لا يُوْصَفُ بالخَيْرِ ولا بالشَّرِّ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مَا يُنَافِي الكَمَالَ فَقَد كَفَرَ، فإنَّ مَن نَفَى الكَمَالَ عَن صِفَةٍ مِن صِفَاتِ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ.
2839. قال الشيخ: صِفَاتُ اللهِ تَدُلُّ علَى ذَاتِ اللهِ.
2840. قال الشيخ: صِفَاتُ اللهِ لا تَنْحَصِرُ وَلَكِنَّ الصِفَاتِ التِي يَجِبُ عَلَيْنَا مَعْرِفَتُهَا تَفْصِيلاً ثَلاثَ عَشْرَةَ صِفَةً.
2841. قال الشيخ: مِن حَيْثُ المَفْهُومُ الصِّفَةُ غَيْرُ الذَّاتِ أَمَّا مِن حَيْثُ الغَيْرِيَّةُ المُطْلَقَةُ فَهِيَ لَيْسَتْ غَيْرًا.
2842. قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِنَا عَن صِفَاتِ اللهِ "وَلَا هِيَ غَيْرُ الذَّاتِ" أَيْ لَيْسَتْ غَيْرًا مُنْفَكًّا عَنِ الذَّاتِ بِحَيْثُ يَصِحُّ وُجُودُهَا دُوْنَ الذَّاتِ.
2843. قَالَ السَّائِلُ: الإِرَادَةُ صِفَةٌ مِن صِفَاتِ اللهِ، فَكَيْفَ نُفَهِّمُ أنَّ فُلَانًا أَرَادَ هذَا العَمَلَ هَل لَهُ إِرَادَةٌ جُزْئِيَّةٌ وَللهِ إِرَادَةُ الكَمَالِ؟
قال الشيخ: إِرَادَةُ اللهِ صِفَةٌ مِن صِفَاتِهِ، إِرَادَةُ اللهِ شَامِلَةٌ لِكُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي الوُجُودِ، كُلُّ مَا يَدْخُلُ فِي الوُجُودِ، شَامِلَةٌ حَتَّى إِرَادَةَ العَبْدِ. إِرَادَةُ العَبْدِ مِن جُمْلَةِ مُرَادَاتِ اللهِ، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ إِرَادَتُكُم لَا تَكُونُ إلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ.
2844. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَّ صِفَاتِ اللهِ مَوْجُودَةٌ.
2845. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّن قَالَ "كُلُّ صِفَاتِ اللهِ أَسْمَاءٌ لَهُ"؟
فقال الشيخ: علَى حَسَبِ فَهْمِهِ.
2846. سُئِلَ الشَّيخُ عَمَّنْ قَالَ "النَّبِيُّ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ اللهِ"؟
فقال الشيخ: يَكْفُرُ، وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ يَكْفُرُ.
2847. قال الشيخ: يَجِبُ وُجُوبًا كِفَائِيًّا تَعَلُّمُ الاسْتِدْلَالِ الإِجْمَالِيِّ علَى صِفَاتِ اللهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ.
2848. هَل يُقَالُ عَن صِفَاتِ اللهِ الفِعْلِيَّةِ مَخْلُوقَةٌ وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَثَرُ هذِه الصِّفَاتِ؟
قال الشيخ: نَعَم، لَكِن لَا يُقَالُ هذَا اللَّفْظُ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ مَخْلُوقَةٌ.
2849. قال الشيخ: مَن قَالَ "صِفَاتُ الذَّاتِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الأَفْعَالِ" لا يَكْفُرُ، وَمَن قَالَ صِفَاتُ الفِعْلِ أَفْضَلُ مِن صِفَاتِ الذَّاتِ يَكْفُرُ.
2850. قال الشيخ: قِسْمٌ كَبِيرٌ مِن الأَشَاعِرَةِ يَقُولُونَ "صِفَاتُ الفِعْلِ حَادِثَةٌ" إنَّهُم يَعْتَبِرُونَهَا أَثَرُا لِلقُدْرَةِ الأَزَلِيَّةِ وأَنَّهَا لَيْسَتْ صِفَاتٍ حَقِيقِيَّةً قَائِمَةً بِذَاتِ اللهِ لأنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الاتِّصَافُ بِصِفَةٍ حَادِثَةٍ وَهُم يَعْتَبِرُّونَ الرِّضَا صِفَةً فِعْلِيَّةً.
2851. أَلَيْسَ الهِدَايَةُ والإِضْلَالُ مِن صِفَاتِ الفِعْلِ؟
قال الشيخ: مَفْهُومٌ، مَعْلُومٌ.
2852. مَن قَالَ إِنَّ المُوَالاةَ فِي الوُضُوءِ تَنْقَطِعُ لِمُجَرَّدِ جَفَافِ العُضْوِ وَلَو بِتَنْشِيفِهِ لَا بالمُدَّةِ؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
2853. قال الشيخ: الغِيبَةُ فِي القَلْبِ جَائِزَةٌ لَكِن إنْ وَصَلَتْ إِلَى حَدِّ الظَنِّ لا يَجُوزُ.
2854. إذَا أَعْطَى إِنْسَانًا شَيْئًا بالحَيَاءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ إِلَّا بالحَيَاءِ وَلَا يَعْلَمُ أنَّهُ عَلَيهِ مَعْصِيَةٌ (إنْ أعْطاهُ أي مَكَّنَهُ مِنَ الأَخْذِ بالحَياءِ)؟
قال الشيخ: إنْ لَمْ يَخْطُرْ فِي بَالِهِ أنَّ عَلَيهِ مَعْصِيَة مَا كَفَرَ، وَإِنْ قَالَ إنْ لَم أُعْطِهِ يُؤْذِينِي بالغِيبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيَّ مَعْصِيةٌ مَا كَفَر.
2855. قال الشيخ: الذِي تَعَلَّمَ عِلْمَ الدِّينِ الضَّرُورِيَّ وَكَانَ تَقِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ كَبِيرَةٌ وَيُحَافِظُ عَلَى مُرُوءَةِ أَمْثَالِهِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُحَكَّمًا فِي النِّكَاحِ.
2855. شَخْصٌ قَالَ "الرَّسُولُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ المَكْرُوهُ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
2856. قال الشيخ: لَا يَقُولُ "أنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُولَ اللهِ" إلَّا مَن ذَهَبَ إِلَى المَدِينَةِ.
2857. قال الشيخ: ذَبْحُ المَجْنُونِ والسَّكْرَانِ يَصِحُّ مَعَ الكَرَاهَةِ.
2858. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ خَمْسِينَ رَكْعَةً بِسَلَاٍم وَاحِدٍ؟
فقال: إنْ ظَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ فَقَالَ هذَا لَا يَكْفُرُ.
2859. قال الشيخ: الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَارِي (بِلا عُذْرٍ) وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا لأنَّهَا تَقْطَعُ اتِّصَالَ الصُّفُوفِ. إنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ لا كَرَاهَةَ إنْ كَانَ هُنَاك زَحْمَةٌ.
2860. قال الشيخ: أَهْلُ الشَّامِ يَقُولُونَ كَلِمَةً حُلْوَةً "الحَمْدُ للهِ علَى نِعْمَةِ الإِسْلَامِ وَكَفَى بِهَا مِن نِعْمَةٍ".
2861. قال الشيخ: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا﴾ مَعْنَاهُ نَحْنُ لَا نَحْصُرُهَا بالعَدِّ، النِّعَمُ باعْتِبَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ والأُخْرَوِيَّةِ لا حَصْرَ لَهَا لَا نِهَايَةَ لَهَا.
2862. قال الشيخ: المُوَاجَهَةُ (الشَّرِيفَةُ) بِمُجَاوَرَتِهَا لِلرَّسُولِ تَبَرَّكَتْ.
2863. قال الشيخ: مَن قَالَ عَوَامُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ مِن عَوَامِّ المَلَائِكَةِ كَفَرَ. عَوَامُّ المَلَائِكَةِ شَأْنُهُم أَعْظَمُ مِن هذَا. بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَالُوا المَلَائِكَةُ أَفْضَلُ مِن الأَنْبِيَاءِ هذَا غَلَطٌ لَكِن لا يُخْرِجُهُم عَن كَوْنِهِم سُنِّيِّينَ.
2864. قال الشيخ: بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الأَرْضِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكْفُرَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ.
2865. قال الشيخ: إذَا أَكَلَ شَخْصٌ فِي مِطْعَمٍ ثُمَّ قَالَ: طَعَامُ هذَا المِطْعَمِ أَطْيَبُ مِن ذَاكَ وَسَمَّى المِطْعَمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ علَى غَيْرِ وَجْهِ الاسْتِقْذَارِ يَجُوزُ لأنَّ هذَا فِي العَادَةِ لا يُكْرَهُ (أَيْ لَا يَكْرَهُ صَاحِبُ المِطْعَمِ أَنْ يُقَالُ هذَا عَنْهُ).
قيل للشيخ: فَإِنْ قَالَ ذَاكَ "أنَا أَكْرَهُ هذَا يُبْعِدُ النَّاسَ عَن مِطْعَمِي"؟
قال الشيخ: هذَا شَاذٌّ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، لَو قَالَ شَخْصٌ فَرَسِي هذِه أَقْوَى مِن فَرَسِ فُلانٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
2866. قال الشيخ: حُمرُ النَّعَمِ، الإِبِلُ الحُمْرُ جَمْعُ أَحْمَرَ هذَا عِنْدَ العَرَبِ أَفْخَرُ أَمْوَالِهِمِ. حُمْرُ النَّعَمِ أَفْخَرُ أَمْوَالِ العَرَبِ.
2867. قال الشيخ: الأَخْضَرُ والأَحْمَرُ والأَسْوَدُ ثَبَتَ أنَّ الرَّسُولَ لَبِسَ هذِهِ الأَلْوَانَ.
2868. قال الشيخ: إذَا كَانَتِ البِنْتُ تَعْرِفُ تَدْبِيرَ أُمُورِ المَعِيشَةِ لَيْسَتْ بَلْهَاءَ وَكَانَ عُمُرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَامًا يَصِحُّ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَهَا بِنَفْسِهَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.
2869. قال الشيخ: قَالَ العُلَمَاءُ: إذَا كَانَ يَعْلَمُ الشَّخْصُ أَنَّ أَهْلَهُ يَنُوحُونَ عَلَيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَم يَنْهَهُم عَلَيهِ ذَنْبٌ.
2870. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنْ الرَّسُولَ كَانَ صَمَّمَ عَلَى إِحْرَاقِ مُسْلِمٍ لأنَّهُ كَانَ عَصَى أُمَّهُ كَفَرَ.
2871. قال الشيخ: يَجُوزُ إِتْلَافُ الأَوْرَاقِ التِي عَلَيهَا مَسَائِلُ شَرْعِيَّةٌ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ بِالإِحْرَاقِ وَنَحْوِهِ، أمَّا المُحَرَّرَةُ فَلا يَجُوزُ إِتْلَافُهَا إِلَّا إذَا كَانَ يَخْشَى أَنْ تُدَاسَ بالأَقْدَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
2872. امْرَأَةٌ قَالَت: "لَا أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَ وَلَدِي مُحَمَّدًا، أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَ أَحْمَدَ"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ تُسَمِّيَ مُحَمَّدًا كَفَرَتْ، أمَّا إنْ كَانَتْ تُرِيدُ أنَّ أَحْمَدَ أَخَفُّ علَى اللِّسَانِ مِن هذِه النَّاحِيَةِ لَا تَكْفُرُ.
2873. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّ مَن جَامَعَ زَوْجَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ تَطْلُقُ كَفَرَ. سَوَاءٌ كَانَتْ مُحْرِمَةً أَمْ لَا. وقال: هذَا يَكْفُرُ.
2874. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَلِ المَلَائِكَةُ لَهُم أَرْوَاحٌ أَمْ لَا، يَكْفُرُ.
2875. قال الشيخ: لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ شُرْبُ مَاءِ الوَرْدِ وَمَاءِ الزَّهْرِ.
2876. قال الشيخ: خَاتَمُ النُّبُوَّةِ شَىءٌ مُرْتَفِعٌ عَمَّا حَوْلَهُ قَدْرَ زِرِّ الحَجَلَةِ وَهُو شَىءٌ يُرَكَّبُ علَى السَّرِيرِ كالقُبَّةِ، شَىْءٌ نَاتِئٌ مِن جِسْمِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ لَيْسَ مَكْتُوبًا عَلَيهِ شَىءٌ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ (وقَد رَدَّ الحافِظُ الهَيْثَمِيُّ زَعْمَهُم وقال إنَّ مَن قَالَ عَن خاتَمِ النُّبُوَّةِ كُتِبَ علَيِه شىءٌ فقَدِ اخْتَلَط علَيهِ الأمرُ بَيْنَ خاتَمِهِ الذِي كانَ يَخْتِمُ بِهِ وبَيْنَ خاَتَمِ النُّبُوَّةِ الذِي فِي جَسَدِهِ الشَّرِيفِ) هُوَ (خاَتَمُ النُّبُوَّةِ) لاصِقٌ بِجِسْمِهِ لَيْسَ مُعَلَّقًا يُشْبِهُ الوَرَمَ.
(ونَقُولُ: زِرُّ الحَجَلَةِ فَسَّرَهُ الإمامِ الهَرَرِيُّ هُنا علَى أَحَدِ التَّفْسِيرَين هُنا وهُو ما جَزَمَ بِهِ السُّهَيْلِيُّ اللُّغَوِيُّ ونَقَلهُ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فَتْحِ البَارِي، أمَّا علَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي فهُوَ بَيْضُ الحَجَلِ).
2877. قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ الإِمَامُ لَا يَقُولُ ءَامِينَ، المَأْمُومُونَ يَقُولُونَ.
2878. قال الشيخ: لَا مَانِعَ أَنْ يُقَالَ عِندَ ذِكْرِ جِبْرِيلَ "صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أَمَّا إِذَا ذُكِرَ أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ أَو عُمَرُ وَحْدَهُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ "صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" حتَّى لَا يَكُونَ تَشْبِيهًا بالأَنْبِيَاءِ.
2879. قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ فُسِّرَ بالخُطْبَةِ. لا يُقَالُ ءَامِينَ أَثْنَاءَ دُعَاءِ الخَطِيبِ عند بعضهم، أَمَّا إذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ فَيُصَلَّى عَلَيهِ لِحَدِيثِ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَم يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ جَفَانِي، وَله لَفْظٌ ءَاخَرُ.
2880. سُئِلَ الشَّيْخُ: البَعْضُ يَقُولُ: الدُّعَاءُ عِندَ جُلُوسِ الخَطِيبِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يُسْتَجَابُ؟
فقال الشيخ: هذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
2881. قال الشيخ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الجُمُعَةِ والخَطِيبُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَهُ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.
2882. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ: "المَكْرُ صِفَةٌ للهِ" أَو قَالَ: "المَكْرُ اسْمٌ (للهِ)" يَكْفُرُ. عِنْدَ الشَّرْحِ نَقُولُ "المَكْرُ إذَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ مَعْنَاهُ كَذَا.
2883. (مُحَرَّر): قال الشيخ: هذِهِ الجُمْلَةُ صَحِيحَةٌ: "أَوْصَافٌ يُوْصَفُ اللهُ بِهَا وَلا يُسَمَّى بِهَا".
2884. قال الشيخ: خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْئَلَةِ الذِي لَم يَبْلُغْهُ أَصْلُ الدَّعْوَةِ أنَّهُ لا يُعْذَرُ إنْ لَم يَعْتَقِدْ بِوُجُودِ الخَالِقِ هذَا لَيْسَ فِي أُصُولِ العَقيدَةِ هذَا فِي تَفَاصِيلِ العَقِيدَةِ. الصَّحَابَةُ اخْتَلَفُوا فِي تَفَاصِيلِ العَقِيدَةِ. ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ، وَعَائِشَةُ قَالَتْ: لَم يَرَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ. الصِّفَاتُ الثَّلاثَ عَشْرَةَ والجَنَّةُ والنَّارُ هذِه مِن أُصُولِ العَقِيدَةِ.
2885. قال الشيخ: إذَا بَلَغَ أَصْلُ الدَّعْوَةِ قَوْمًا كُفَّارًا عَن طَرِيقِ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُم بالكَذِبِ والنِّفَاقِ صَارُوا مُكَلَّفِين.
2886. قال الشيخ: الذِي لَم يَبْلُغْهُ أَصْلُ الدَّعْوَةِ بِمَا أنَّهُ كَافِرٌ لا يَرَى اللهَ فِي الآخِرَةِ لَكِنْ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ وَكَذَلِكَ الطِّفْلُ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ وَيَرَى اللهَ ولَو كَانَ مِن أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ.
2887. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ لا بُدَّ لِبُلُوغِ الدَّعْوَةِ مِن شَرْحِ قَدْرٍ مِن العَقِيدَةِ وإنْ لَم يَحْصُلْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ الشَّخْصُ مُسْلِمًا؟
قال الشيخ: بُلُوغُ أَصْلِ الدَّعْوَةِ يَكْفِي، مَنِ اعْتَقَدَ خِلَافَ هذَا كَفَرَ.
2888. قال الشيخ: المَجْنُونُ إذَا نَزَلَ عَلَيهِ بَلَاءٌ لَهُ ثَوَابٌ، لَكِن إنْ عَمِلَ صُورَةَ الصَّلَاةِ أَو ذِكْرَ اللهِ لَا ثَوَابَ لَهُ لأنَّ الأَعْمَالَ بالنِّيَّاتِ.
2889. إذَا قَالَ شَخْصٌ: حَوَّاءُ لَعِبَتْ بِعَقْلِ ءَادَمَ فَأَكَلَ مِن الشَّجَرَةِ؟
قال الشيخ: كَفَرَ، هذَا تَنْقِيصٌ لآدَمَ.
2890. قال الشيخ: يَجِبُ علَى المَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فِي كُلِّ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا مِن الاسْتِمْتَاعِ المُبَاحِ، أمَّا إذَا كَانَتْ تَنْضَرُّ لا يَجِبُ، تَنْضَرُّ مَثَلاً إذَا كَانَ زَوْجُهَا ذَكَرُهُ طَوِيلاً بِحَيْثُ يُخْشَى أَنْ يَثْقُبَ الحَاجِزَ الذِي بَيْنَ الفَرْجِ والدُّبُرِ أَو كَانَ ذَكَرُهُ ضَخْمًا (أي مِن حَيثُ الغِلَظُ غَير الطُّولِ).
2891. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا الرَّجُلُ مَنَعَ زَوْجَتَهُ مِن قَصِّ شَعَرِهَا هَل يَجِبُ علَيهَا طَاعَتُهُ؟
قال: إذَا كَانَ يُنْقِصُ عَلَيهِ أَمْرَ الاسْتِمْتَاعِ لَو قَصَّتْهُ يَجِبُ أَنْ تُطِيعَهُ.
2892. (18-2-2003)قال الشيخ: أنَا مَا قُلْتُ يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى التّلفُون، هُوَ لا يَصِحُّ، وَمَن ظَنَّهُ يَصِحُّ لا يَكْفُرُ. أنَا قُلْتُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ لإِجْرَاءِ العَقْدِ علَى التّلفُون.
2893. مَن قَالَ "دَخيِل رِجْلَين اللهِ"؟
قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ، لَكِن إنْ كَانَ شَخْصٌ لا يَفْهَمُ مِن هذَا نِسْبَةَ الجَارِحَةِ إلى اللهِ وَلَا التَّنْقِيصَ فِي حَقِّ الله فَلَا يَكْفُرُ.
2894. شَخْصٌ سَمِعَ بِمَوْتِ كَافِرَةٍ غَرَقًا فَقَالَ "يَا حَرَام"؟
قال الشيخ: يَفْهَمُ مِنْهُ التَّحَزُّنَ لَا يَكْفُرُ.
2895. قال الشيخ: المَكَانُ نَفْسُهُ مِن العَالَمِ، فَكَيْفَ يَكُونُ لِلْعَالَمِ بِمَا فِيهِ مِن المَكَانِ مَكَانٌ. الفَرَاغُ مِن العَالَمِ والجِبَالِ والدُّوْرِ والأَشْجَارِ مِن العَالَمِ. جُمْلَةُ العَالَمِ يَشْمَلُ هذَا المَكَانَ والمُتَمَكِّنَ فِي المَكَانِ، هذَا لَهُ نِهَايَةٌ، فَإِذَنْ جُمْلَةُ العَالَمِ لَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ.
2896. امْرَأَةٌ قَالَتْ "اللهُ لَا يَنْسَانَا"؟
قال الشيخ: هذَا إِخْبَارٌ علَى مَعْنَى الدُّعَاءِ، كأَنَّهَا تَقُولُ "اللهُ لَا يَتْرُكُنَا" لا تَكْفُرُ. الذِي يَنْسُبُ للهِ النِّسْيَانَ بِمَعْنَى الذُّهُولِ هذَا يَكْفُرُ.
2897. سُئِلَ الشَّيخُ: لِمَاذَا وَرَدَ أنَّهُ يُقَالُ لِلْمَيِّتِ عِندَ التَّلْقِينِ "يَا عَبْدَ اللهِ بنَ أَمَةِ اللهِ" لِمَاذَا لا يُذْكَرُ الوَالِدُ؟
قال الشيخ: لأنَّهُ لَيْسَ مُتَيَقَّنًا أَنَّ هذَا الأَبَ الذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ خُلِقَ مِن مَائِهِ قَد يَكُونُ خُلِقَ مِن مَاءِ غَيْرِهِ، أمَّا الأُمُّ فَمُتَيَقَّنَةٌ.
2898. هَل لُقِّنَ النَّبِيُّ؟
قال الشيخ: كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَيهِ فَقَطَ. لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّلْقِينِ.
2899. قال الشيخ: لَم يَرِدِ القُرْفُصَاءُ عِندَ التَّلْقِينِ، يُقَامُ علَى القَبْرِ هَذَا الأَصْلُ. والذِي يَحْثِي التُّرَابَ يَحْثِي وَهُوَ قَائِمٌ هَذَا الأَصْلُ.
