5691. قال الشيخ: المُسْلِمُ نَفْسُهُ اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ إِذَا مَاتَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: يَنْجُسُ بِالمَوْتِ، وَمِنْهُم مَن قَالَ: لَا يَنْجُسُ.
(قَالَ فِي طَرْحِ التَّثْرِيْبِ: وَلَا خلاف فِي طَهَارَة الْآدَمِيّ فِي حَيَاته، فَأَما إِذا مَاتَ: فَهَل يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ عَن أَحْمَدَ، وَقَوْلَانِ عَنِ الشَّافِعِيِّ – فِي القَدِيْمِ أَنَّهُ يَنْجُسُ - وَنَصَّ أَبُو حَنِيْفَةَ عَلَى نَجَاسَته اهـ).ولا يدخل في ذلك الأنبياء بلا شك.
5692. قال الشيخ: يَصِحُّ بَيْعُ القِطَّةِ، هِيَ نَافِعَةٌ تَدْفَعُ الفَأْرَ، وَالقِرْدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ يَنْفَعُ لِلْحِرَاسَةِ، وَقَتْلُ القِرْدِ فِيْهِ ثَوَابٌ لِأَنَّهُ خَبِيْثٌ، القِرْدُ يَزْنِي بِالنِّسَاءِ.
5693. قال الشيخ: بَعْضُ مَن يَخُصُّهُمُ اللهُ بِقُوَّةٍ فِي الدِّيْنِ لَو كَانَتْ أَعْمَارُهُم مائَةَ سَنَةٍ يَصْبِرُوْنَ عَلَى تَقْلِيْلِ الأَكْلِ وَالجُوْعِ وَبَعْضُهُم لَا يَتَحَمَّلُ. مَا كُلُّ الأَوْلِيَاءِ يَمْشُونَ عَلَى خَطٍّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَعْمَلُوْنَهُ.
5694. إِنْ وَضَعَ نَجَاسَةً فِي مَاءٍ فِيْهِ صَابُوْنٌ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ لَو كَانَ صَافِيًا هَل يَتَنَجَّسُ عِنْدَ مَالِكٍ؟ (كَوَضْعِ ثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ فِي ءَالَةِ غَسْلِ الثِّيَابِ مَعَ الصَّابُوْنِ)
قال الشيخ: لَا يَتَنَجَّسُ (عِنْدَ مَالِكٍ).
5695. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ جَاهِلَةٍ ظَنَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ الحَائِضَ بِحَائِلٍ؟
فقال: لَا تَكْفُرُ.
(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ كَلَامًا نَفِيْسًا عَلَى مَسْئَلَةِ جِمَاعِ وَمُبَاشَرَةِ الحَائِضِ عَلَى التَّفْصِيْلِ:
فَاعْلَمْ أَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَائِضِ أَقْسَام:ٌ
أَحَدُهَا: أَنْ يُبَاشِرَهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِنَصِّ الْقُرْءَانِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوِ اعْتَقَدَ مُسْلِمٌ حِلَّ جِمَاعِ الْحَائِضِ فِي فَرْجِهَا صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا، وَلَوْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ غَيْر مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِ الْحَيْضِ أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ أَوْ مُكْرَهًا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنْ وَطِئَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالْحَيْضِ وَالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا فَقَدِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً، نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ. وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:
- أَصَحُّهُمَا: وَهُوَ الْجَدِيدُ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ السَّلَفِ عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى أَجْمَعِينَ.
- وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْقَدِيمُ - لِلشَّافِعِيِّ - الضَّعِيفُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي الْكَفَّارَةِ، فَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَقَالَ الْبَاقُونَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي الْحَالِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الدِّينَارُ وَنِصْفُ الدِّينَارِ، هَلِ الدِّينَارُ فِي أَوَّلِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ فِي آخِرِهِ أَوِ الدِّينَارُ فِي زَمَنِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ. وَتَعَلَّقُوا بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَرْفُوعِ: "مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَار"ٍ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ بِاتِّفَاقِ الحُفَّاظِ، فَالصَّوَابُ أنَ ْلَا كَفَّارَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِالذَّكَرِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ أَوِ الْمُعَانَقَةِ أَوِ اللَّمْسِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ حَلَالٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أبو حامد الاسفراينى وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا. وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا مِنْهَا بِشْىءٍ مِنْهُ فَشَاذٌّ مُنْكَرٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا مَقْبُولٍ، وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَكَانَ مَرْدُودًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي مُبَاشَرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْإِزَارِ وَإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْمُخَالِفِ وَبَعْدَهُ.
ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى المَوْضِعِ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهِ شَىْءُ مِنَ الدَّمِ أَوْ لَا يَكُونَ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ. وَحَكَى الْمُحَامِلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ مُبَاشَرَةُ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا:
- أَصَحُّهَا: عِنْدَ جَمَاهِيْرِهِم وَأَشْهَرُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا حَرَامٌ. وَذَهَب إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَقَتَادَةُ
- وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَرَامٍ وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلَيْهِ عِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَصْبَغُ وَإِسْحَاقُ بْنُ راهويه وأبو ثور وبن الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْآتِي اصْنَعُوا كل شئ إِلَّا النِّكَاحَ قَالُوا وَأَمَّا اقْتِصَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُبَاشَرَتِهِ عَلَى مَا فَوْقَ الْإِزَارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
- وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ بِاجْتِنَابِهِ إِمَّا لِضَعْفِ شَهْوَتِهِ وَإِمَّا لِشِدَّةِ وَرَعِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا. وَهَذَا الوَجْهُ حَسَنٌ قَالَهُ أَبُو العَبَّاس الْبِصْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُحَرِّمُهُمَا – أَيِ المُبَاشَرَةَ - يَكُونُ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِهِ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ عَدِمَتِ الْمَاءَ بِشَرْطِهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ حَلَّ وَطْؤُهَا فِي الْحَالِ، وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ).
5996. قال الشيخ: الوَلِيُّ قَلْبُهُ دَائِمًا مُسْتَأْنِسٌ بِاللهِ.
5997. قال الشيخ: الطَّرِيْقَةُ مَعْنَاهَا بَيْعَةٌ عَلَى ذِكْرِ اللهِ. كَانَ الرَّسُوْلُ قَالَ لِعَلِيٍّ: "قُلْ لَا إِلهَ إِلَّا اللُه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" هُوَ يَقُوْلُ وَعَلِيٌّ يُرَدِّدٌ بَعْدَهُ.
5998. قال الشيخ: الطَّرِيْقَةُ الخَلْوَتِيَّةُ صَحِيْحَةٌ، تَكْثُرُ فِي مِصْرَ، فِيْهِم أَوْلِيَاءُ، فِي مِصْرَ وَفِي غَيْرِ مِصْرَ، هَذِهِ بَعْدَ القَادِرِيَّةِ وَالرِّفَاعِيَّةِ. أَوَّلُ الطُّرُقِ الطَّرِيْقَةُ الرِّفَاعِيَّةُ وَالقَادِرِيَّةُ.
5999. قال الشيخ: الَّذِي وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ: "رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"، وَالَّذِي وَرَدَ أَنَّ: أَقَلَّ المُؤْمِنِيْنَ لَهُ فِي الجَنَّةِ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، المَقْصُوْدُ بِالدُّنْيَا هُنَا هَذِهِ الأَرْضُ.
6000. قال الشيخ: إِذَا رَاءَى الطِّفْلُ فِي عَمَلِ الخَيْرِ لَا ثَوَابَ لَهُ.
6001. قال الشيخ: اللَّحْمُ المَشْكُوْكُ فِيْهِ لَيْسَ نَجِسًا، فَلَوْ قَطَعَ بِسِكِّيْنٍ فَأَصَابَ السِّكِّيْنُ البَلَلَ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ لَحْمًا حَلَالًا جَازَ أَكْلُ الحَلَالِ بِلَا غَسْلٍ.
6002. قال الشيخ: فِي كِتَابِ حَيَاةِ الحَيَوَانِ يَقُولُ: "تُكْتَبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ عَلَى حَوَافِرِ الفَرَسِ" (لَيْسَ السَّاقَ) يَعْنِي وَهِيَ حَيَّةٌ تَمْشِي بِهَا، وَهَذَا كُفْرٌ، لَعَلَّهُ مَدْسُوْسٌ عَلَيْهِ.
6003. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّا فِي بَعْضِ كُتُبِ الطِّبِّ مِنْ قَوْلِهِم "هَذَا الدَّوَاءُ يُقَاوِمُ الشَّيْخُوْخَةَ أَوْ يَمْنَعُ الشَّيْخُوْخَةَ"؟
قال الشيخ: هَذَا خِلَافُ الحَدِيْثِ: "إِلَّا المَوْتَ وَالهَرَمَ"، يُقَالُ: "تُقَاوِمُ أَعْرَاضَ الشَّيْخُوْخَةِ".
(رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ").
6004. قال الشيخ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِم أَكْلَ ثَمَنِهِ" حَمَلُوْهُ عَلَى اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ لَا عَلَى العَظْمِ.
6005. قال الشيخ: يَجُوْزُ شِرَاءُ الهِرَّةِ وَالفِيْلِ لِلْحَرْبِ عَلَىْ قَوْلٍ، وَالمُعْتَمَدُ تَحْرِيْمُ بَيْعِ الفِيْلِ.
6006. قال الشيخ: بَنُوْ عُذْرَةَ مِنْ شَأْنِهِم أَنَّهُ إِذَا عَشِقَ أَحَدُهُم وَكَتَمَ يَمُوْتُ.
6007. قال الشيخ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَشَفَتِ السَّاقَ.
6008. قال الشيخ: إِذَا أَخْبَرَ ثِقَتَانِ بِأَنَّ شَخْصًا ارْتَدَّ يَجُوْزُ مِنْ حَيْثُ البَاطِنُ أَنْ يُقَالَ لَعَلَّهُمَا غَلِطَا، لَكِنْ ظَاهِرًا تُنَفَّذُ شَهَادَتُهُمَا، لَا يُسْعَى لَهُ بِالتَّزْوِيْجِ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، كَذَلِكَ القَاضِي يُنَفِّذُ الحُكْمَ فِيْهِ.
6009. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَنْ مَسَّ فَرْجَ البَهِيْمَةِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ انْتَقَضَ وُضُوْؤُهُ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
(قَالَ النَّوَوِيُّ فِي المَجْمُوْعِ: إذَا مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ. وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُنْقَضُ، وَحَكَى الْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَغَيْرُهُمْ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ حِكَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيُونُسَ جَمِيعًا.
فَمِنِ الْأَصْحَابِ مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ هَذَا قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَالَ: مَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ بِلَا خِلَاف،ٍ وَإِنَّمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: لَمْ يُثْبِتْ أَصْحَابُنَا هَذَا قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: رَدَّ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى إثْبَاتِهِ وَجَعَلُوا فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْن.، قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ.
ثُمَّ الْجُمْهُورُ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ، وَظَاهِرُهُ طَرْدُ الْخِلَافِ فِي قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْقَوْلُ بِالنَّقْضِ إنَّمَا هُوَ بِالْقُبُلِ، أَمَّا دُبُرُ الْبَهِيمَةِ فَلَا يَنْقُضُ قَطْعًا، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَرِيبٌ.
وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ مَسَّ فَرْجِ الْبَهِيمَةِ الْمَأْكُولَةِ يَنْقُضُ وَغَيْرُهَا لَا يَنْقُضُ، وَعَنْ اللَّيْثِ يَنْقُضُ الْجَمِيعُ لِإِطْلَاقِ الْفَرْجِ، وَالصَّوَابُ عَدَمُ النَّقْضِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّقْضِ حَتَّى تَثْبُتَ السُّنَّةُ بِهِ، وَلَمْ تَثْبُتْ، وَإِطْلَاقُ الْفَرْجِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَادِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ فَرْجُ الْآدَمِيِّ وَاللهُ أَعْلَمُ.
6010. قال الشيخ: أَحَدُ الصَّحَابَةِ رَقَى زَعِيْمَ عَشِيْرَةٍ بِالفَاتِحَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ النَّفْثِ، إِمَّا بِرِيْقٍ أَوْ بِدُوْنِ رِيْقٍ لِأَنَّ هَذَا الرِّيْقَ فِيْهِ بَرَكَةٌ، فَتَعَافَى. الرَّسُوْلُ قَالَ لَهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ الصَّحَابِيُّ بِذَلِكَ: "وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ"، مَعْنَاهُ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ (ثُمَّ قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمُ). ثُمَّ هُم عَشِيْرَةُ الرَّجُلِ كَافَأُوْهُ بِثَلَاثِيْنَ شَاةً. مَنْ أُصِيْبَ بِالعَيْنِ يُقْرَأُ لَهُ الفَاتِحَةُ وَءَايَةُ الكُرْسِيِّ وَيُكَرَّرُ لَهُ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ.
6011. قال الشيخ: المُؤْمِنُ العَاصِي الَّذِي غَفَرَ اللهُ لَهُ، لَا يَرْتَاعُ مِنْ مَنْظَرِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ.
6012. قال الشيخ: صَدَقَ اللهُ. اللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ﴾ حِزْبُ الإِخْوَانِ فَرِحُوْنَ بِمَا هُم عَلَيْهِ وَالوَهَّابِيَّةُ فَرِحُوْنَ بِمَا هُم عَلَيْهِ وَسَائِرُ الفِرَقِ.
هَذَا فِي الدُّنيَا، أَمَّا فِي يَوْمِ الحَشْرِ، مَنْ مَاتَ مِنْهُم عَلَى الضَّلَالِ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ مَعَ إِمَامِهِ، فَإِمَامُ الهُدَى مَعَ أَتْبَاعِهِ وَإِمَامُ الضَّلَالَةِ مَعَهُ أَتْبَاعُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾).
6013. (4-3-2005): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ ظَنَّ أنَّهُ إِنْ نَقَلَ ثِقَتَانِ عَنْ شَخْصٍ كُلٌّ رِدَّةً مُخْتَلِفَةً عَنِ الآخَرِ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ؟
قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.
(وَسَبَقَتِ الفْتَوَى 4034: قال الشيخ: شَهَادَةُ ثِقَتَيْنِ عَلَى شَخْصٍ أنَّهُ ارْتَدَّ هذِه مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا إِلَّا الحَسَنَ البِصْرِيَّ، قَالَ: أَرْبَعَة).
6014. مُسْلِمٌ كَانَ يَشْرَبُ الخَمْرَةَ وَانْهَدَمَ عَلَيهِ البَيْتُ (أَثْنَاءَ ذَلِكَ)؟
قال الشيخ: يُعَدُّ شَهِيْدًا.
6015. قال الشيخ: الحَدِيْثُ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" مَعْنَاهُ جُزْءٌ مِنَ التَّمْرة لَيْسَ شَرْطًا النِّصْفُ، النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مُحْتَاجٍ قَدْ يَكُوْنُ سَبَبًا لِعِتْقِهِ مِنَ النَّارِ. الشَّخْصُ إِذَا عَطِشَ أَحْيَانًا يَجِفُّ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَكَلَ هَذِهِ التَّمْرَةَ تَبِلُّ لِسَانَهُ.
6016. قال الشيخ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ يَجُوْزُ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى كُلِّ جِسْمِهِ وَأَنْ تَلْمِسَ كُلَّ جِسْمِهِ بِلَا شَهْوَةٍ، وَإِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ حَلَّ لِلرَّجُلِ ذَلِكَ.
6017. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الأَبِ أَنْ يَخْتِنَ ابْنَهُ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ. يُسَنُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّبِيَّ، فَإِنْ لَمْ يَخْتِنْهُ الوَلِيُّ وَجَبَ عَلَى الغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يَخْتَتِنَ.
6018. قال الشيخ: ﴿كُنْتُم تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُم﴾ مَعْنَاهُ تَضُرُّوْنَ.
6019. قال الشيخ: ﴿اتَّبِعْ﴾ أَمْرٌ، وَالأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ، وَالأَمْرُ بِالخِتَانِ حُمِلَ عَلَى الوُجُوْبِ لِأَنَّ فِيْهِ المُسَاعَدَةَ عَلَى تَتْمِيْمِ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(قَالَ الإِمَامُ المَاوَرْدِيُّ (ت 450هـ) فِي الحَاوِي الكَبِيْرِ مَا نَصُّهُ: "وَدَلِيْلُنَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ مَنِ اخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ، رُوِيَ مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا، فَمَنْ رَوَاهُ مُخَفَّفًا جَعَلَهُ اسْمَ الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَتَنَ فِيهِ، وَمَنْ رَوَاهُ مُشَدَّدًا جَعَلَهُ اسْمَ الفَأْسِ الَّذِي اخْتَتَنَ بِهِ. وَقِيْلَ: اخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَمَانِينَ سنة، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَذِهِ السِّنِّ إِلَّا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْيِهِ" اهـ).
6020. قال الشيخ: الخِتَانُ لِلْوَلَدِ الأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْنَ فِي اليَومِ الثَّانِي.
6021. شَخْصٌ قَالَ: "خِتَانُ المَرْأَةِ حَرَامٌ"؟
قال الشيخ: يَكْفُرُ، إِلّا إِذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً بِأَنَّ هَذَا يَضُرُّهَا. هُوَ لَا يَضُرُّهَا بَلْ خِتَانُ النِّسَاءِ أَسْهَلُ مِنْ خِتَانِ الرِّجَالِ.
(قَالَ زَيْنُ الدِّيْنِ العِرَاقِيُّ فِي طَرْحِ التَّثْرِيْبِ: "الْخِتَانُ هُوَ قَطْعُ القُلْفَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ مِنْ الرَّجُلِ وَقَطْعُ بَعْضِ الْجِلْدَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ إِعْذَارًا بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة، وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ، وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ خَفْضًا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ:
1. فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
2. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ سَحْنُونٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ.
3. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ سُنَّةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ" اهـ).
6022. قال الشيخ: خِتَانُ النِّسَاءِ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَالِ هَذِهِ الجِلْدَةُ الَّتِي تُغَطِّي الحَشَفَةَ. المْرَأْةَ ُتَقْطَعُ شَيْئًا قَلِيْلًا مَعْرُوْفًا، لَكِنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ الإِنْسَانُ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ، فِي مَذهَبِهِ عَلَى الرِّجَالِ لَيْسَ وَاجِبًا فَضْلًا عَنِ النِّسَاءِ. البَشَرُ قَبْلَ إِبْرَاهِيْمَ كَانُوا لَا يَخْتَتِنُوْنَ، هُوَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ. إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ قَبْلَ الخِتَانِ فَلَا يُخْتَنُ وَهُوَ مَيِّتٌ.
6023. قال الشيخ: قَالَ الفُقَهَاءُ: لَا يَجُوْزُ أَنْ يُخْتَنَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَكَانَ لَم يَخْتَتِنْ قَبْلَ وَفَاتِهِ، فَكَيْفَ بِشَقِّ بَطْنِهِ وَإِخْرَاجِ كُلْيَتِهِ.
6024. شَخْصٌ جَاهِلٌ ظَنَّ أَنَّ الغَنَمَ إِنْ كَانَتْ تَرْعَى بِنَفْسِهَا فِيْهَا زَكَاةٌ؟
قال الشيخ: يُعَلَّمُ
6025. قال الشيخ: مَن بَاعَ شَرِيْطَ التَّسْجِيْلِ الَّذِي فِيْهِ مُوْسِيْقَى حَرَامٌ، لَكِنَّ الثَّمَنَ مِلْكَهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَىْءٍ نَافِعٍ غَيْرِهِ.معناه في الذي يمكن استعماله في نافع.
6026. شَخْصٌ ظَنَّ حِلَّ إِعْطَاءِ كُلْيَةٍ مِنْهُ لِمَرِيْضٍ مُحْتَاجٍ لَهَا؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
6027. قال الشيخ: الحَقِيْقَةُ ثَمَرَةُ الشَّرِيْعَةِ.
6028. مُتَرَخِّصٌ بِالسَّفر ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ؟
قال الشيخ: يبقى مترخصًا بالسفر.
6029. قال الشيخ: مَا تَصِلُ إِلَيْهِ السَّبَّابَةُ مِنَ الصِّمَاخِ يَجِبُ غَسْلُهُ عِنْدَ رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ.
6030. قال الشيخ: وَضْعُ الحَلَقِ فِي الأَنْفِ فِي بَعْضِ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ اعْتِيْدَ ذَلِكَ، أَمَّا فِي الفَرْجِ وَالسُّرَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ تَشَبُّهٌ بِالكُفَّارِ.
6031. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ بِلِسَانِهِ وَفَمُهُ مُتَنَجِّسٌ وَنَوَى الثَّوَابَ (وَلَمْ يَعْلَم أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ شَرْعًا) لَا يَكْفُر.
6032. قال الشيخ: إِذَا كَانَتِ الأُمُّ ظَالِمَةً وَطَلَبَتْ مِنْ وَلَدِهَا أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ، لَهُ ثَوَابٌ إِنْ طَلَّقَهَا.
6033. مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ إِذَا كَانَ شَعَرُ اللِّحْيَةِ كَثِيْفًا لَا بُدَّ فِي الوُضُوْءِ مِنْ إِيْصَالِ المَاءِ لِلْبَشَرَةِ؟
قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيْدَةَ.
6034. قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ وَلِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الخَطْوَةِ لَا تَعْمَلُ خَطْوَةً لِلسَّفَرِ بِلَا مَحْرَمٍ إِلّا لِضَرُوْرَةٍ، أَمَّا إِذَا سَافَرَتْ مَعَ اثْنَتَيْنِ مِثْلِهَا يَجُوْزُ، وَتَقْصُرُ وَتَجْمَعُ.
6035. قال الشيخ: إِذَا نَظَرَ الشَّخْصُ إِلَى أَعْلَى وَكَانَ الجَوُّ صَافِيًا فَرَأَى اللَّوْنَ الأَزْرَقَ وَالَّذِي يُقَالُ لَهُ الأَخْضَرُ هَذِهِ السَّمَاءُ الأُوْلَى.
6036. قال الشيخ: ابْنُ قَيِّم الجَوْزِيَّة لَيْسَ حَافِظًا.
6037. قال الشيخ: كَلِمَةُ "الشَّيْخُ فُلَانٍ" لَا يَجِبُ رَفْعُهَا مِنَ الطَّرِيْقِ.
6038. قال الشيخ: البُخَارِيُّ رَوَى فِي صَحِيْحِهِ عَنْ بَعْضِ الشِّيْعَةِ. الشِّيْعِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً لَهُم وَكَانَ صَدُوْقًا يَرْوُوْنَ عَنْهُ.
6039. قال الشيخ: لَمْ يَرِدْ فِي الحَدِيْثِ النَّهْيُ عَنْ بِنَاءِ القُبَبِ عَلَى أَسْقُفِ المَنَازِلِ.
6040. قال الشيخ: غَيْرُ صَحِيْحٍ أَنَّ أَثَرَ كَفِّ النَّبِيِّ مَنْقُوْشٌ فِي مَسْجِد بِانْقُوْسَة فِي سُوْرِيَا.
6041. قال الشيخ: فِي الحَبَشَةِ يُوْجَدُ رُهْبَانٌ يَسْكُنُوْنَ الغَابَاتِ يَلْبَسُوْنَ جِلْدَ البَهَائِمِ وَيَنْزِلُوْنَ وَقْتًا إِلَى النَّاسِ يُكَلِّمُونَهُم حَتَّى يَتَمَسَّكُوا بِدِيْنِهِم، هَؤُلَاء زُهَّادُ النَّصَارَى، هَذَا لَا يَنْفَعُهُم.
6042. قال الشيخ: حَدِيْثُ: "خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ المُعَلِّمُوْنَ" مَوْضُوعٌ.
6043. قال الشيخ: لَو سَلَّمَ عَلَى الخَضِرِ مِنْ بَيْتِهِ جَائِزٌ.
6044. قال الشيخ: الصَّالِحُ قَد يُصِيْبُ بِعَيْنِهِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِنُدْرَةٍ.
