5154.   قال الشيخ: المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ، وَمِنْهَا شَرْعُ المَسِيْحِ.

5155.   قال الشيخ: لَوِ احْمَرَّ المَرَقُ مِنَ اللَّحْمِ المُقَطَّعِ الطَّازَجِ لَا يَحْرُمُ إِنَّمَا الحَرَامُ هُوَ الدَّمُ المَسْفُوحُ.

5156.   قال الشيخ: إِذَا صَارَ المَرَقُ أَصْفَرَ بِسَبَبِ اللَّحْمِ الذِي وُضِعَ فِيهِ لَا يَنْجُسُ، وَهَكَذَا مَا أشْبَهَهُ.

5157.   قال الشيخ: الدَّمُ المُعْتَصَرُ مِنَ اللَّحْمِ نَجِسٌ.

5158.   (7-2-2006): سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن أَرُزٍّ طُبِخَ بِلَحْمٍ مَشْكُوكٍ فِي حِلِّه هَل ذُبِحَ أَمْ لَا وَشَرِبَ الأَرُّزُّ المَرَقَ هَل يَجُوزُ أَكْلُ الرُّزِّ بِدُوْنِ لَحْمٍ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

5159.   يَقُولُونَ إِنَّ الرَّسُولَ قُدِّمَ لَهُ خَلٌّ مِن مَالٍ حَرَامٍ، فَقَالَ: بِئْسَ الإِدَامُ الخَلُّ؟

قال الشيخ: كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ (أَيْ مَوْضُوعٌ).

5160.   قال الشيخ: النَّجْمُ هُوَ مَا لَيْسَ لَهُ سَاقٌ يَقُومُ بِهِ كالخِيَارِ، أَمَّا الشَّجَرُ فَهُوَ مَا لَهُ سَاقٌ يَقُومُ بِهِ كالتُّفَّاحِ. مَعْنَى يَسْجُدَانِ (فِي الآيَةِ: ﴿والنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾) أَيْ يَنْقَادَانِ للهِ.

5161.   قال الشيخ عَنِ الزَّعْتَرِ المَغْلِيِّ: أَنْفَعُ فِي إِزَالَةِ المَغْصِ مِنَ النَّعْنَعِ والكَمُّونِ.

5162.   قال الشيخ: بَعْدَ عُمُرِ الثَّمَانِينَ لَا يُنَاسِبُ اسْتِعْمَالُ المُسْهِلَاتِ.

5163.   قال الشيخ: مَن كَانَ عُمُرُهُ فَوْقَ الثَّمَانِينَ لَا تَنْفَعُهُ الحِجَامَةُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ لِأَمْرٍ طَارِئٍ.

5164.   شَخْصٌ يَشْكُو ضَعْفَ النَّظَرِ.

قال له الشيخ: اكْتَحِلْ بالزَّيْتِ لِمُدَّةِ أُسْبُوعَيْنِ يَوْمًا تَقْطُرُ وَيَوْمًا تَتْرُكُ.

5165.   قال الشيخ: شَمُّ الخُزَامَى (Lavender) يَنْفَعُ الدِّمَاغَ.

5166.   قال الشيخ: إِسْرَافِيلُ كَانَ يَنْزِلُ بالوَحْيِ عَلَى الرَّسُولِ كَمَا كَانَ جِبْرِيلُ.

5167.   قال الشيخ: النَّبِيُّ يَكُونُ حُرًّا مِنَ الأَوَّلِ. (فَلَمْ يَكُنْ سَيِّدُنَا يُوْسُفُ عَبْدًا مَمْلُوكًا كَمَا يَظُنُّ بَعْضُ الجُهَّالِ، وَلَا تَطْرَأُ عَلَيْهِ العُبُودِيَّةُ الحَقِيقِيَّةُ لِخَلْقٍ مِن خَلْقِ اللهِ، لِمَلِكٍ أو سُلْطَانٍ أَو غَيْرِهِ، لَكِنَّهُ كَانَ صُوْرَةً مُشْتَرًى عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَيْسَ حُرًّا. فالأَنْبِيَاءُ يُبْعَثُونَ مِن عِلِّيَّةِ قَوْمِهِم أَحْرَارًا لِيَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِلإِقْبَالِ عَلَيْهِم وَسَمَاعِ كَلَامِهِم).

وَسُئِلَ: عَمَّنْ كَفَّرَ مَنَ قَالَ (عَنِ النَّبِيِّ) يَكُونُ عَبْدًا.

فقال: لَا يُكَفَّرُ.

5168.   قال الشيخ: إِذَا اسْتَاكَ الشَّخْصُ بِسِوَاكٍ ثُمَّ أَعْطَاهُ لِغَيْرِه فَاسْتَاكَ بهِ الآخَرُ مَا فِيهَا شَىءٌ. الامْتِنَاعُ مِن هَذَا تَأَثُّرًا بِعَادَاتِ الأَوْرُوبِيِّينَ وَأَوْهَامِهِم لَا خَيْرَ فِيهِ.

5169.   قال الشيخ: يَجُوزُ عَمَلُ الخُلْعُ والمَرْأَةُ حَائِضٌ.

5170.   مَنْ قَالَ: لَا ثَوَابَ فِي إِطْعَامِ الكَلْبِ أَوِ القِطَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَا جَائِعَيْنِ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

5171.   قال الشيخ: سَبَبُ عَدَمِ الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ اسْتِحْكَامُ الغَفْلَةِ، وَعِلَاجُهُ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ بِكَفِّهَا عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَذِكْرُ المَوْتِ كَثِيْرًا.

5172.   قال الشيخ: قَوْلُ: "الرَّجُلُ عِنْدَهُ قُوَّةٌ غَرِيزِيَّةٌ" يَجُوزُ، مَعْنَاهُ عِنْدَهُ قُوَّةٌ فِي الجِمَاعِ، حَتَّى عَنِ الأَنْبِيَاءِ يُقَالُ.

5173.   قال الشيخ: نَقُولُ قَالَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ مِن دُوْنِ أَنْ نَقُولَ "الإِمَامُ الأَعْظَمُ".

5174.   قال الشيخ: اللهُ عَصَمَ الأَنْبِيَاءَ مِن أَنْ تَكُونَ أَسْمَاؤُهُم خَبِيثَةً أَوِ اشْتُقَّتْ مِن خَبِيثٍ أَوِ اشْتُقَّ مِنْهَا خَبِيثٌ. (فَلَا اسْمُ نَبِيِّ اللهِ لُوْطٍ مُشْتَقٌّ مِن فِعْلِ اللِّوَاطِ، وَلَا العَكْسُ).

5175.   قال الشيخ: بَيْرُوت لَفْظٌ عَرَبِيٌّ بَرَتَ يبرت برتًا مَعْنَاهُ قَطَعَ بَيْرُوت لَيْسَ مُرَكَّبًا كَمَا يَقُولُ بَعْضُهُم.

5176.   قال الشيخ: لَا يُطْلَقُ القَوْلُ بِسُنِّيَّةِ الإِزَارِ. فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ سُنَّةٌ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الإِزَارَ والرِّدَاءَ، (لَكِنْ) إِنْ أَرَادَ فِي غَيْرِ الحَجِّ والعُمْرَةِ الاقْتِدَاءَ بالنَّبِيِّ فَلَهُ ثَوَابٌ.

5177.   شَخْصٌ فَعَلَ فِعْلاً لَا يَعْلَمُ هَل هُوَ حَرَامٌ أَمْ لَا.

قال الشيخ: هَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ لا يُطْلَقُ القَوْلُ بِأَنَّ عَلَيْهِ مَعْصِيَةً، وَمَن قَالَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ لَا يَكْفُرُ.

5178.   قال الشيخ: النَّمْصُ هُوَ تَرْقِيقُ الحَاجِبَيْنِ لِلْحُسْنِ هَذَا (لِلْمُتَزَوِّجَةِ) يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، أَمَّا الخَلِيَّةُ (سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَمْ مُطَلَّقَةً) فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَمَّا القَصُّ فَجَائِزٌ لِلْخَلِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

5179.   شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: لَو كُنْتَ إِلهًا لَعَبَدْتُكَ؟

قال الشيخ: لِيَتَشَهَّدْ.

قِيلَ: وَكَانَ شَخْصٌ سَمِعَهُ فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُ لَكَ؟

قال الشيخ: إِنْ لَم يَعْتَقِدْ أنَّهُ يَعْتَقِدُ أُلُوهِيَّةَ ذَاكَ وَلَا قَالَ ذَلِكَ مُسْتَحِلاًّ فَلا يَكْفُرُ الذِي قَالَ أَسْأَلُ لَكَ.

5180.   شَخْصٌ قَالَ: إِنْ لَم يَكُنْ لِي رَبٌّ أَعْبُدُهُ لَعَبَدْتُكَ وَهُوَ يَفهَمُ أَنَا أُحِبُّكَ كَثِيرًا لَكِنِّي لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللهَ لَا أَعْبُدُكَ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ هَذَا فَهْمَهُ لَا يَكْفُرُ.

5181.   شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ: لَو كُنْتَ إِلهًا لَمَا عَبَدْتُكَ.

قال الشيخ: كَفَرَ، هَذَا فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بالأُلُوهِيَّةِ.

5182.   قال الشيخ: قَوْلُ "مَرْحَبًا" لَيْسَ تَعْظِيمًا إِذَا قِيلَ لِلْكَافِرِ.

5183.   سُئِلَ الشيخ: شَخْصٌ دَعَا عَلَى خِنْزِيرٍ بالمَوْتِ، فَقَالَ شَخْصٌ: لَا يَجُوزُ.

قال الشيخ: كَفَر هَذَا الذِي قَالَ لَا يَجُوزُ.

5184.   قال الشيخ: الصَّمَّاءُ التِي لَم تَسْمَعْ بالدَّعْوَةِ يَجِبُ نَهْيُهَا عَنِ المُحَرَّمَاتِ. (كَمَا أنَّ الصَّغِيرَ الذِي لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ بَعْدُ، يَجِبُ نَهْيُهُ إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ كَمَا يَجِبُ نَهْيُهُ عَنِ الزِّنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ).

5185.   قال الشيخ: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى دَمِ حَيْضِ الأَجْنَبِيَّةِ، هَذَا لَيْسَ كالظُّفْرِ والشَّعَرِ.

5186.   قال الشيخ: أَشَدُّ الكُفْرِ كُفْرُ الشُّيُوعِيِّ الذِي يَقُولُ لا إِلهَ والعَالَمُ مَادَّةٌ، والحُلُولِيُّ مِن وَجْهٍ أَشَدُّ لأَنَّهُ يَقُولُ: اللهُ فِي الدَّمِ والغَائِطِ والقَذَرِ.

5187.   (3-4-2006) امْرَأَةٌ قَالَتْ: أَشَدُّ الكُفْرِ التَّعْطِيلُ، فَكَفَّرَتْهَا امْرَأَةٌ قَالَتْ لَهَا: إِطْلَاقُ هَذَا كُفْرٌ.

قال الشيخ: التِي كَفَّرَتْهَا لِتَتَشَهَّدْ وَلْتَسْتَسْمِحْهَا.

(ونقول: قَوْلُنا: أَشَدُّ الكُفْرِ كُفْرُ الوَحْدَةِ المُطْلَقَةِ وَكُفْرُ الحُلُولِ وَنَفْيُ وُجُودِ الإلهِ، هذَا مَعْناه أنَّ كلَّ نَوْعٍ مِن هذِهِ الثَّلاثَةِ هُوَ مِن وَجْهٍ أشَدُّ، لَكِن لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ عِنْدَ الإطْلاقِ: أَشَدُّ الكُفْرِ التَّعْطِيلُ).

5188.   سُئِلَ الشَّيْخُ: إِذَا كَتَبَ الحَاضِرُ فِي الجُمُعَةِ الخُطْبَةَ هَل يُكْرَهُ؟

قال الشيخ: هَذَا لَا يَشْغَلُهُ عَنِ الاسْتِمَاعِ، لَا يُكْرَهُ.

5189.   قال الشيخ: مَن أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ فَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ"، قَوْلُهُ "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" لَا يُعَدُّ تَأْخِيرًا.

5190.   قال الشيخ: المُؤْمِنُ عَلَى الأَقَلِّ لَهُ زَوْجَتَانِ فِي الجَنَّةِ.

5191.   قال الشيخ: فِي السُّجُودِ إِذَا قَالَ المُسْلِمُ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ" فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُمَا إنْ كَانَا مِنَ الأَحْيَاءِ وَإنْ كَانَا مِنَ الأَمْوَاتِ يَنْفَعُهُمَا، فِي السُّجُودِ وَعَقِبَ الصَّلَاةِ، أَمَّا فِي الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَم يَرِد، إِنَّمَا الذِي وَرَدَ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ المُصَلِّي لِنَفْسِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وعَافِنِي وَارْزُقْنِي".

5192.   قال الشيخ: مَن نَسِيَ الجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامَ مِنَ السُّجُودِ إِلَى القِيَامِ فَوْرًا ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَلَا يَرْجِعْ لِلسُّجُودِ، لِيَرْفَعْ مِنْهُ لِلْقِيَامِ.

5193.   سُئِلَ الشَّيْخُ عَن طِفْلٍ مَيَّزَ صَلَّى مِن دُوْنِ اجْتِهَادٍ لأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ (أَيْ بَلْ أَرْشَدَهُ غَيْرُهُ)، ثُمَّ أَثْنَاءَ قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ يَنْحَرِفُ قَلِيلاً عَن جِهَةِ القِبْلَةِ.

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.

5194.   قال الشيخ: مَن قَالَ: "السُّجُودُ لِلصَّنَمِ بِدُوْنِ نِيَّةِ العِبَادَةِ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ كُفْرًا" كَفَرَ.

5195.   قال الشيخ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: لَا يُشْتَرَطُ فِي السُّجُودِ كَوْنُ الأَعَالِي أَسْفَلَ مِنَ الأَسَافِلِ.

5196.   سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن تَعْلِيمِ الطِّفْلِ أَوَّلَ مَا يُمَيِّزُ الصَّلَاةَ بِأَنْ يُمَثِّلَ كُلَّ أَعْمَالِهَا مِن قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ.

قال الشيخ: لَا يَجُوزُ.

قِيلَ لَهُ: إِذَا قِيلَ لَهُ مَثِّلْ مَا سِوَى السُّجُودِ.

قال الشيخ: يَجُوزُ. ثُمَّ قَال: لِيُصَلِّ وَاحِدٌ أَمَامَهُ صَلَاةً حَقِيقِيَّةً وَيُقَالُ لَهُ: لَاحِظْ.

5197.   قال الشيخ: الطِّفْلُ غَيْرُ المُمَيِّزِ إِذَا قَلَّدَ أَهْلَهُ وَهُم يُصَلُّونَ يَمْنَعُهُ أَهْلُهُ عَنِ السُّجُودِ وَيَسْكُتُونَ عَنِ البَاقِي.

5198.   قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ لِيُعَلِّمَ شَخْصًا السُّجُودَ، لَكِنَّ الأَحْسَنَ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ وَيَسْجُدَ يُعَلِّمُهُ بِذَلِكَ.

5199.   شَخْصٌ عَمِلَ حَرَكَاتِ الصَّلَاةِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا نِيَّةٍ وَلَم يَأْتِ بِكُلِّ الأَرْكَانِ إِنَّمَا صَارَ يُحَرِّكُ فَمَهُ كَأَنَّهُ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى القِبْلَةِ وَأَتَى بِصُورَةِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ؟

قال الشيخ: الظَّاهِرُ أنَّهُ حَرَامٌ.

5200.   شَخْصٌ قَالَ لَا يَصِحُّ السُّجُودُ إِذَا وَضَعَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ دُوْنَ بَاطِنِ الكَفِّ البَاقِي؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

5201.   شَخْصٌ يُصَلِّي إِمَامًا شَكَّ فِي السُّجُودِ فَزَادَ سَجْدَةً، المَأْمُومُونَ ظَنُّوا أنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَسَجَدُوا مَعَهُ سَجْدَةً؟

قال الشيخ: لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُم.

5202.   سَأَلْتُ الشَّيْخَ: مَتَى يَكُونُ فِي الدُّعَاءِ ثَوَابٌ فِي الصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَفِي القُنُوتِ وَفِي السُّجُودِ وَفِي الجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ التَّشَهُّدِ الأخير.

5203.   قَوْلُ: "اللَّهُمَّ بِجَاهِ حَبِيبِي مُحَمَّدٍ فَرِّجْ عَن كَرْبِي" فِي السُّجُودِ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ بَأْسٌ.

5204.   شَخْصٌ مُقْعَدٌ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى الكُرْسِيِّ وَيُصَلِّي وَيُوْمِئُ لِلسُّجُودِ، وَلَو أُجْلِسَ عَلَى الأَرْضِ كَانَ يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الأَرْضِ.

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَجِدُ مَن يُقْعِدُهُ علَى الأَرْضِ وَلَم يَفْعَلْ لَم تَصِحَّ صَلَاتُهُ لأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَسْجُدَ علَى الأَرْضِ إِنْ كَانَ قَادِرًا.

5205.   شَخْصُ سَمِعَ حَدِيثَ: "نُهِيتُ عَن قِرَاءَةِ القُرْءَانِ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُود" وَظَنَّ ذَلِكَ حَرَامًا؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.

(ونَقُولُ: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيِحِ مُسْلِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْءَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "نَهَانِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا" فِيهِ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُو،دِ وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الرُّكُوعِ التَّسْبِيحُ وَوَظِيفَةُ السُّجُودِ التَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ،

فَلَوْ قَرَأَ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ كُرِهَ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ كَغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَيُكْرَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَالثَّانِي يَحْرُمُ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ هَذَا إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ قَرَأَ سَهْوًا لَم يُكْرَهْ، وَسَوَاءٌ قَرَأَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اهـ.).

5206.   (20-2-2006): سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ اعْتَقَدَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَمَّا أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لآدَمَ لَم يَكُنْ رُوْحُهُ دَخَلَ فِي جَسَدِهِ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّهُم أُمِرُوا بالسُّجُودِ تَحِيَّةً لَا يَكْفُرُ.

5207.   قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ" هذَا يَشْمَلُ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَغَيْرَهُ.

5208.   قال الشيخ: وَضْعُ السَّاعِدَيْنِ عَلَى الأَرْضِ فِي السُّجُودِ مَكْرُوهٌ لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ.

5209.   شَخْصٌ قَالَ: السُّجُودُ لِلْكُرْسِيِّ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ العَادَةِ لَيْسَ كُفْرًا لأَنَّهَا لَم تُعْمَلْ لِتُعْبَدَ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.

5210.   قال الشيخ: التِّمْثَالُ إِنْ كَانَ صُوْرَةً أَوْ مُجَسَّمًا وَكَانَ لَم يُعْمَلْ لِيُعْبَدَ بَلْ وَاحِدٌ مَثَلاً عَمِلَ تِمْثَالاً لِصُوْرَةِ أَبِيْهِ فَمَنْ سَجَدَ لِهَذَا لَا بِنِيَّةِ العِبَادَةِ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا مَا عُمِلَ لِمَا يُعْبَدُ مِن دُوْنِ اللهِ مُجَرَّدُ السُّجُودِ لَهُ مَعَ العِلْمِ أنَّهُ يَعْبُدُهُ بَعْضُ الكُفَّارِ يَكُونُ كُفْرًا.

5211.   شَخْصٌ كَانَ يَسْجُدُ فَرَأَى مُصْحَفًا فَنَوَى بِسُجُودِهِ السُّجُودَ للهِ ولِلْمُصْحَفِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

5212.   قال الشيخ: "اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي"، إِنْ شَاءَ يَقُولُهُ فِي السُّجُودِ.

5213.   قال الشيخ: لَو أَنَّ المَأْمُومَ كَبَّرَ وَكَانَ الإِمَامُ فِي السُّجُودِ ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ المَأْمُومُ بالنُّزُولِ لَو لَحِقَ بالإِمَامِ وَبَدَأَ الإِمَامُ بالرَّفْعِ فَفِي هَذِهِ الحَالِ عَلَى المَأْمُومِ أَنْ يَنْتَظِرَ الإِمَامَ وَهُوَ قَائِمٌ حَتَّى يَرْفَعَ.

5214.   شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَ بَعْضِهِمُ السُّجُودُ علَى الرَّأْسِ؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.

5215.   شَخْصٌ سَبَقَ إِمَامَهُ فِي السُّجُودِ وانْتَظَرَهُ حَتَّى سَجَدَ فَقَالَ شَخْصٌ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بالإِجْمَاعِ؟

قال الشيخ: الذِي قَالَ: فَسَدَتْ، خَطَأٌ. لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.

5216.   شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّهُ نَسِيَ السُّجُودَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى كَفَاهُ السُّجُودُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِنْ تَذَكَّرَ، دُوْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ.

قال الشيخ: هَذَا كَفَرَ، هَذَا جَعَلَ السُّجُودَ الوَاحِدَ يَكْفِي لِلرَّكْعَةِ.

5217.   شَخْصٌ مَفْلُوجٌ إِذَا أَرَادَ القِيَامَ مِنَ السُّجُودِ إِلَى القِيَامِ يَنْحَرِفُ عَن جِهَةِ القِبْلَةِ، أَمَّا إِنْ قَامَ إِلَى الجُلُوسِ لَا يَنْحَرِفُ وَإِذَا رَكَعَ لَا يَنْحَرِفُ.

قال الشيخ: يَبْدَأُ الرَّكْعَةَ الأُولَى قَائِمًا ثُمَّ إِذَا انْتَهَى مِنَ السُّجُودِ الثَّانِي يَقْعُدُ وَيُنْهِي صَلَاتَهُ قَاعِدًا لَا يَقُومُ بَعْدَ هذَا.

5218.   قال الشيخ: يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ قَدَمَيْهَا شِبْرًا فِي الصَّلَاةِ وَتَضُمَّ بَطْنَهَا إِلَى رِجْلَيْهَا فِي السُّجُودِ وَيَدَيْهَا إِلَى جَنْبَيْهَا.

5219.   الإِمَامُ كَانَ فِي السُّجُودِ، فَيَأْتِي شَخْصٌ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَعْتَدِلُ وَيَلْحَقُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟

قال الشيخ: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.(أي الذي اراد الاقتداء)

5220.   هَل يَصِحُّ لغَيْرِ العَاجِزِ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الكُرْسِيِّ النَّافِلَةِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، هَذَا يُسَمَّى جُلُوسًا، لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ إنِ اسْتَطَاعَ.

5221.   قال الشيخ: الإِمَامُ يُطِيلُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ لَو قَرَأَ حِزْبًا، أَمَّا فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ بِدُونِ رِضَى المَأْمُومِينَ، وَفِي الاعْتِدَالِ لَا يَزِيدُ عَلَى الوَارِدِ إلَّا بِرِضَى المَأْمُومِينَ. لَو جَمَعَ بَيْنَ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِن شَىءٍ بَعْدُ، وَحَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، لَا يُؤَاخَذُ، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَلَهُ أَنْ يُسَبِّحَ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا والخَطِيبُ يَخْطُبُ يُسَبِّحُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ وَيَأْتِي بِقَرَاءَةٍ خَفِيفَةٍ بَعْدَ الفَاتِحَةِ كالإِخْلَاصِ وَبِمَا وَرَدَ فِي الاعْتِدَالِ.

5222.   شَخْصٌ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ فِي السُّجُودِ لَكِنَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ شَكَّ هَل كَانَ ذَاكِرًا أنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: لَا يُعِيدُ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ ذَاكِرًا أنَّهُ فِي الصَّلَاةِ.

5223.   سَأَلْتُ الشَّيْخَ: فِي مَرَضِي أَنَّنِي إِنْ سَجَدْتُ علَى الأَرْضِ أَتَأَلَّمُ أَلَمًا شَدِيدًا جِدًّا جِدًّا لَكِنِّي لَا أَخْشَى زِيَادَةَ الضَّرَرِ فَهَلْ يَلْزَمُنِي السُّجُودُ عَلَى الأَرْضِ وَالحَالَةُ هَذِهِ؟

فقال: إِنْ كُنْتَ لَا تَخْشَى زِيَادَةَ الضَّرَرِ أَنْتَ بالخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ علَى الأَرْضِ أَو جَلَسْتَ علَى الكُرْسِيِّ.

5224.   قال الشيخ: الرَّسُولُ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

(قَال النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ: لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُ امْرَأَةٍ عَلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ انْكَشَفَتْ اهـ.).

5225.   قال الشيخ: يُسَنُّ فِي السُّجُودِ وَضْعُ الكَفَّيْنِ بِإِزَاءِ المَنْكِبَيْنِ.

5226.   قال الشيخ: يُغَلَّطُ (أيْ وَلَا يُكَفَّرُ) مَن ظَنَّ أَنَّ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ ثَلَاثًا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ.

5227.   قال الشيخ: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ مَعْنَاهُ الذِّكْرُ فِي الصَّلَاة قَوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ والتَّسْبِيحُ والشَّهَادَتَانِ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ أَعْمَالِهَا، أَفْضَلُ مِن هَيْئَةِ الرُّكُوعِ وَهَيْئَةِ السُّجُودِ (أي أَفْضَلُ مِنَ الهَيْئتَيْنِ بِدُونِ أَذْكَارِهِمَا).

5228.   مَن قَالَ إِنَّ وَضْعَ السَّاعِدَيْنِ علَى الأَرْضِ فِي السُّجُودِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ؟

قال الشيخ: لَا يُكفَّر، هُوَ هذَا الفِعْلُ مَكْرُوهٌ.

5229.   شَخْصٌ فِي الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ فِي السُّجُودِ الأَخِيرِ تَذَكَّرُ أَنَّهُ تَرَكَ السُّجُودَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى والرُّكُوعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟

قال الشيخ: كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ التِي تَرَكَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الرُّكُوعَ وَفِي وَاحِدَةٍ السُّجُودَ حُسِبَتَا رَكْعَةً فَيَبْقَى عليه وَاحِدَةٌ.

5230.   إِذَا صَلَّى وَفِي السُّجُودِ وَضَعَ يَدَيْهِ علَى الأَرْضِ وَهُوَ يَلْبَسُ القُفَّازَ؟

قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ لَكِنْ إِنْ كَانَ الكَفُّ مَكْشُوفًا أَحْسَن.

5231.   سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ الشَّخْصِ هَل يَجُوزُ لَهُ السُّجُودُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لِيُجَرِّبَ قَلَنْسُوَةً هَل تُزْعِجُهُ أَثْنَاءَ السُّجُودِ أَمْ لَا؟

فقال: يَجُوزُ وَلَكِنْ تَرْكُهُ أَحْسَنُ.

5232.   سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ نَسِيَ السُّجُودَ وَقَامَ لِلْفَاتِحَةِ فَنَزَلَ إِلَى السُّجُودِ وَلَم يَجْلِسْ ظَنَّ أَنَّ الجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ يَكْفِيهِ عَنِ الجُلُوس بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

قال الشيخ: يُعِيدُ.

5233.   شَخْصٌ مَأْمُومٌ قَامَ مِنَ السُّجُودِ لِلْجُلُوسِ ظَانًّا أنَّ الإِمَامَ جَلَسَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الإِمَامَ لَم يَجْلِسْ بَقِيَ جَالِسًا؟

قال الشيخ: لَا تَفْسُدُ، وَإِنْ رَجَعَ جَائِزٌ.

5234.   قال الشيخ: إِذَا وَصَلَتِ الأَصَابِعُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ صَحَّ علَى قَوْلٍ، وَإِنْ لَم يَسْتَطِعْ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبْقَى وَاقِفًا فِي الرُّكُوعِ يَجْلِسُ علَى كُرْسِيٍّ وَيُوْمِئُ إِيْمَاءً.

5235.   قال الشيخ: شَخْصٌ مَسْبُوقٌ كَبَّرَ وَشَرَعَ بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ لَكِنَّهُ تَبَاطَأَ وَكَانَ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ فِي القِيَامِ مَا يَسَعُ قَدْرَ الفَاتِحَةِ عَادَةً فَهَذَا يَسْعَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ إِذَا رَكَعَ الإِمَامُ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ الإِمَامُ بِثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَتُحْسَبُ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ لَو لَم يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مَعَ الإِمَامِ.

5236.   مَن كَبَّرَ وَدَخَلَ مَسْبُوقًا لِيَقْتَدِيَ بِشَخْصٍ رَاكِعٍ، وَهُوَ نَازِلٌ رَفَعَ الإِمَامُ مِنَ الرُّكُوعِ؟

قال الشيخ: يَتْبَعُ المَأْمُومُ الإِمَامَ فَيَعْتَدِلُ وَلَا يَرْكَعُ.

فَسُئِلَ: إِنْ رَكَعَ وَقَد رَفَعَ الإِمَامُ وَاعْتَدَلَ؟

قال: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.

5237.   قال الشيخ: عِنْدَ مَالِكٍ القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ يَكُونُ فِي القِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ جَهْرًا.

5238.   قال الشيخ: الأَبُ إِنْ لَم يَحْسبْ لابْنَتِهِ عُمُرَهَا بالشُّهُورِ العَرَبِيَّةِ يَأْثَمُ لأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن هَذَا لأُمُورٍ وَاجِبَةٍ.

5239.   قال الشيخ: مَن سَبَّحَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرُّكُوعِ ثُمَّ سَكَتَ طَوِيلاً، المُعْتَمَدُ أَنَّ صَلاتَهُ لَا تَفْسُدُ.

5240.   شَخْصٌ سَجَدَ لِلتِّلاوَةِ وَهُوَ إِمَامٌ، المَأْمُومُونَ بَعْضُهُم رَكَعَ ثُمَّ انْتَبَهُوا مَاذَا يَفْعَلُونَ؟

قال الشيخ: يَعُودُ المَأْمُونُ إِلَى القِيَامِ فَيَسْجُدُونَ لَيْسَ لَهُم أَنْ يَنْتَظِرُوا فِي الرُّكُوعِ.

5241.   قال الشيخ: إِذَا نَسِيَ المَأْمُومُ الفَاتِحَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ أنَّهُ لَم يَقْرَأِ الفَاتِحَةَ هَذَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ.

5242.   قال الشيخ: إِذَا عَلِقَ قَدْرُ سِمْسِمَةٍ فِي حَلْقِهِ وَاضْطرَّ لِبَلْعِهَا هَذَا لَم تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.

5243.   قَرَأَ شَخْصٌ الفَاتِحَةَ ثُمَّ نَزَلَ لِلرُّكُوعِ فَلَمَّا صَارَ فِي الوَسَطِ عَادَ وَقَامَ لِيَقْرَأَ السُّورَةَ القَصِيرَةَ؟

قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَم يَصِلْ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ.

5244.   الذِي يَعْتَقِدُ أنَّ الذِي يَقُول: سُبْحَانَ اللهِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ.

5245.   شَخْصٌ قَالَ: التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوعِ؟