1986.   قال الشيخ: حَمْلُ كِتَابِ الشَّرْعِ مُنَكَّسًا وَوَضْعُهُ فِي المَكْتَبَةِ مُنَكَّسًا مَكْرُوهٌ وأَمَّا المُصْحَفُ فيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.

1987.    (تاريخ: 18-2-2003): قال الشيخ: وَضْعُ كِتَابِ الشَّرْعِ مَنْكُوسًا فِي المَكْتَبَةِ مَكْرُوهٌ وَوَضْعُ المُصْحَفِ مَنْكُوسًا حَرَامٌ.

1988.   عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنَّ حَمْلَ الكِتَابِ الشَّرْعِيِّ مَنْكُوسًا حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، هُوَ حَمْلُهُ مَنْكُوسًا مَكْرُوهٌ.

1989.   قال الشيخ: إذَا قَالَ شَخْصٌ عَن فِيْلمٍ فِيهِ كُفْرٌ إنّه "حُلْوٌ" وَكَانَ لِكَلِمَة حُلو في العُرْفِ فِي اللُّغَةِ العَامِيَّة مَعْنَيانِ مِنْها أنّه حَسَنٌ والآخَرُ مَا تمِيلُ إليهِ النُّفُوسُ وَلَو بَاطِلاً وَأَرادَ المَعْنَى الثّانِيَ لا نُكَفِّرُهُ.

1990.   وَضَعُوا رَجُلاً فِي فِيلمٍ يُعَذِّبُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً لِيُجْبِرَها علَى الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ فأَبَتْ فَقَالَ أَحَدُهُم: "إنْ شَاءَ الله عُمْرها".

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، لأنَّ هذَا لا يَدُلُّ علَى الرِّضَا علَى بَقَائِها علَى دِيْنِها بَل يَدُلُّ علَى التَّغَضُّبِ مِنهَا والتَّسَخُّطِ مِنْهَا.

1991.   إذَا قِيلَ عَن فِيْلمٍ فِيهِ مُنْكَرٌ كُفْرٌ أَو دُونَهُ "قَوِيّ" بَدَلَ "حُلْو"؟

قال الشيخ: لا يَحْرُمُ إنْ لَم يَكُنْ فِيهِ تَشْجِيعٌ للنَّاسِ لِحُضُورِهِ.

1992.   بَلَغَنَا أنَّ القَوْلَ الرَّاجِحِ فِي مَوْلِدِ عِيسَى أنَّهُ فِي الصَّيْفِ ثُمَّ بَلَغَنَا أنَّهُ فِي الشِّتاءِ فَمَا الصَّوَابُ؟

قال الشيخ: الأَشْبَهُ أنَّهُ فِي الشِّتَاءِ.

1993.   قال الشيخ: الأَشْبَهُ مَعْنَاهُ الأَقْرَبُ.

1994.   قال الشيخ: لا يَجُوزُ أنْ يُقَالَ "ءادَمُ طُرِدَ مِن الجَنَّةِ" يُقَالُ "أُخْرِجَ" فَقَط، وإنْ قِيلَ "عُوقِبَ بإِخْرَاجِهِ" لا يَضُرُّ لأنَّهُ كانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ. وَبَعْضٌ يَقُولُونَ هذَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ بَعْدَمَا نَزَلَ علَيهِ الوَحْيُ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ.

1995.   قال الشيخ: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾ كَانَ علَى ءَادَمَ وَحَوَّاءَ مِن ثِيَابِ الجَنَّةِ ثُمَّ سَقَطَ عَنْهُمَا فَصَارَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِن وَرَقِ الجَنَّةِ، وَوَرَقُ الجَنَّةِ عِرَاضٌ.

1996.   إذَا قَدِمَ إلى جَامِعَةِ الكُفَّارِ فَقَبِلُوهُ هَل هذَا أَمَانٌ؟

قال الشيخ: لا أُفْتِي فِيْهِ.

1997.   شَكَّتِ امْرَأَةٌ هَل أنَّ الفَرَحَ بالطَّاعَةِ أو انْتِصَارِ المُسْلِمِينَ هَل فِيهِ ثَوَابٌ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: الفَرَحُ بالطَّاعَةِ فِيهِ ثَوَابٌ، لا نُكَفِّرُهَا.

1998.   قال الشيخ: إنْ قَالَ شَخْصٌ السَّلامُ عَلَيْكُم جَمِيعًا لا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّ الجَمِيعُ، وَمَن ظَنَّ وُجُوبَ الرَدِّ عَلَى الجَمِيعِ غَلِطَ وَلَم يُكفرْ.

1999.   قال الشيخ عَن صُوْرَةِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ: يَجِبُ احْتِرَامُها والكَعْبَةِ، ومَن رَمَاهَا مُسْتَخِفًّا يَكْفُرُ وَإِلَّا لَا يَكْفُر.

قُلْتُ: إذَا أَرَدْنَا رَمْيَهَا نُقَطِّعُها عِدَّةَ قِطَعٍ بالمِقَصِّ ثُمَّ تُرْمَى؟

قال الشيخ: هكذَا. (وسَبَقتْ فَتْوَى الشَّيخِ رقم 1945 عَن حُكْمِ رَمْيِ صُورَةِ الكَعْبَةِ أَوِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ فِي المَزْبَلَةِ أنَّه لا يَجُوزُ).

2000.   شَخْصٌ قَالَ: لَا غِيْبَةَ لِمَن كَانَ دُوْنَ البُلُوغِ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

(غِيبَّة الطِّفْلِ – ابنِ المُسْلِمَين – مُحَرَّمةٌ ولَو كانَ ابْنَ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ أو ابنَ يَومٍ. وسئل الشيخ: عن التي اعتقَدت أنّه لا غِيبَة للصّبيّ. فقال الشيخ: إنْ أَطْلَقَت كَفَرَتْ، وأمّا إنْ قَالَتْ ذَلِكَ عَنِ الصَّبِيّ الذِي عُمُرُه سَنَتانِ أَيْ الذِي لا يَفْهَم مَا يُقَالُ لَهُ فَلا تَكْفُر. وقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَدُ الكُفَّارِ اغْتِيَابُهُ يَجُوزُ، يَتْبَعُ ءَابَاءَهُ فِي هذَا الحُكْمِ).

2001.   قال الشيخ: بِنْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِن غَيْرِ كُفْءٍ وَلِيُّهَا يَنْقُضُهُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ.

2002.   قال الشيخ: التَّاجِرُ الذِي عَلَيهِ دُيُونٌ إنْ كانَ عِندَهُ أمْلَاكٌ أو باعَها تَفِي الدُّيونُ لا يَحْسِمُ مِن حِسَابِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ قَدْرَ الدُّيونِ حتَّى لَو كَانَتِ الأَمْلَاكُ التِي تَفِي الدُّيُونَ لا يُشَغِّلُها بالتِّجَارَةِ.

2003.   شَخْصٌ اعْتَقَدَ بِوُجُودِ نَبِيٍّ أَسْوَدِ الوَجْهِ مَعَ جَمَالِ الخِلْقَةَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إنَّ لُقْمَانَ حَبَشِيٌّ وَهُوَ نَبِيٌّ، إنَّمَا قالَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الحَنَفِيَّةِ وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مَن قَالَ إنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا أَسْوَدُ فإنَّهُ يَكْفُرُ وهذَا يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الوَصْفَ بالسَّوَادِ تَنْقِيصٌ أمَّا مَن كَانَ لا يَفْهَمُ مِنْهُ التَّنْقِيصَ وَكَانَ يَظُنُّ أنَّ لَوْنَهُ كَذَلِكَ لا يَكْفُرُ.

2004.   إذَا كَانَ يُتْلَى القُرْءَانُ وَشَخْصٌ يَشْرَبُ السِّيكَارَة؟

قال الشيخ: خِلَافُ الأَدَبِ. بَعْضُ المِصْرِيِّينَ العَصْرِيِّينَ حَرَّمَ ذَلِكَ لَكِنْ لا وَجْهَ لَهُ.

2005.   (مُحَرَّر) قال الشيخ: إنْ كَانَ دُخَانُ السِّيجَارَة أَوِ الأَرْكِيلَةِ فِي الفَمِ وَذَكَرَ اللهَ لا يَمْنَعُ الثَّوَابَ. (ومَن ظَنَّ أنه يُكره يُغَلَّط ولا يُكَفَّر).

2006.   قُلْتُ للشَّيخِ: بَعْضُ الطُّلَّابِ يَقُولُونَ نَحْنُ علَى جَنَابَةٍ وَأَحْيَانًا يَكْذِبُونَ فَمَا السَّبِيلُ لِقَطْعِ ذَلِكَ؟

فقال: يُقَالُ لَهُ احْلِفْ باللهِ أنَّكَ جُنُبٌ وَيُوْضَعُ المُصْحَفُ يُقَالُ لَهُ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ ضَعْ يَدَكَ واحْلِفْ، والحَلِفُ علَى المُصْحَفِ كَذِبًا خَرَابُ بَيْتٍ.

2007.   فِي المَدْرَسَةِ حِصَّةٌ رِيَاضِيَّةٌ بَعْضُ الطُّلَّابِ يَكُونُونَ مَرْضَى فَلَو وُضِعَ لَهُم سِتَّةٌ مِن عَشَرَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرِبَةِ الخَطِّ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لَيْسَ فِي هذَا كَذِبٌ.

قلت للشيخ: ولَو نُظِرَ إلَى حَالِ الطَّالِبِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ فَوُضِعَ نَحْوَ تِسْعَةٍ مِن عَشَرَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرِبَةِ الخَطِّ؟

قال الشيخ: لا بَأْسَ.

2008.   قال الشيخ: إذَا مَرَّتِ المُدِيرَةُ قُرْبَ الصُّفُوفِ فأَنْصَتَتْ أَو نَظَرَتْ لِتَعْرِفَ هَلِ المُعَلِّمَةُ تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الصُّفُوفِ معَ الطُّلَابِ يَجُوزُ هذَا لَيْسَ تَجَسُّسًا مُحَرَّمًا.

2009.   سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن شَخْصٍ مَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ مُنْتِنُ الرَّائِحَةِ فقَالَ (بِلِسانِه): مَا أَنْتَنَ رَائِحَتَهُ، دُوْنَ أَنْ يَسْمَعَهُ أَحَدٌ فَظَنَّ أَنَّ هذَا حَرَامٌ؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.

2010.   قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ تَكَلَّمَ عَن شَخْصٍ فِي نَفْسِهِ بِمَا يَسُوؤُهُ وَكَانَ وَحْدَهُ لَيْسَ علَيهِ مَعْصِيَةٌ أمَّا إذَا تَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ (وَكَانَ وَحْدَهُ) وَسَمَّاهُ بالاسْمِ حَرَامٌ وَلَكِنْ لا تَكُونُ كالغِيبَةِ.

2011.   امْرَأَةٌ قالَتْ عَن مُسْلِمٍ: لَا أُحِبُّهُ لا يَدْخُلُ قَلْبِي، فَقِيلَ لَهَا: انْتَبِهِي مِن الغِيبَةِ، فَقَالَتْ: أنَا لا أغْتَابُهُ؟

قال الشيخ: إنْ لَم تُرِدْ أنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّحْذِيرَ مِنْهُ كَفَرَتْ إلَّا أنْ تَكُونَ مِثلَ قَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ.

2012.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَن تِلْمِيذٍ فِي المَدْرَسَةِ قالَ أَبُوه أَدِّبُوهُ، فَضَرَبَ تِلْمِيذًا فَشَقَّ لَهُ شَفَتَهُ ماذَا يُعْمَلُ لَهُ؟

قال الشيخ: يَعْمَلُونَ مَا يَرَوْنَهُ مُنَاسِبًا بِمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ، يُحْبَسُ فِي غُرْفَةٍ وَشَخْصٌ يُرَاقِبُهُ وَيُجَوَّعُ حتَّى يَقْلَقَ وَيَجُوزُ ضَرْبُهُ لِتَأْدِيبِهِ أَمَامَ الطُّلَّابِ فِي المَدْرَسَةِ أَو فِي فَصْلِهِ وَلَو صَرَخَ وَلَو بَكَتِ المُعَلَّمَاتُ، وَيَجُوزُ ضَرْبُهُ علَى بَاطِنِ رِجْلَيْهِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

2013.   قال الشيخ: لا يَجِبُ علَى الزَّوْجَةِ إذَا قَالَ لَهَا زَوْجُهَا "اذْهَبِي نَامِي" أنْ تَفْعَل، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَتُصَلِّيَ وَنَحْوَ ذَلِكَ إلَّا إذَا طَلَبَهَا للاسْتِمْتَاعِ.

2014.   سَألتُ الشَّيخَ: هَل يُقَالُ "الآيةُ تَتَكَّلَمُ عَن تَنْزِيهِ اللهِ" مَثَلاً؟

قال الشيخ: مِن بَابِ المَجَازِ يَجُوزُ.

2015.   فِي مَدَارِسِنَا يُلْصِقُ الطُّلَّابُ بَعْضَ الحُبُوبِ كالفُولِ والذُّرَةِ ويُكْتَبُ تَحْتَها هذَا كَذَا يُزْرَعُ فِي مَكَانِ كذَا، هذِه الحُبُوبُ لَو جُمِعَتْ مِن مَدَارِسِنَا تَكُونُ حَوالَي كِيلُوَين؟

قال الشيخ: يَفْعَلُونَ، ولا يَرْمُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي المِزْبَلَةِ بَل يُطْعِمُونَهُ الطَّيْرَ.

2016.   (6-9-2001): سُئِلَ الشَّيخُ: عَن تَخْدِيرِ الضِّفْدِعِ ونَحْوِهِ لِتَشْرِيحِهِ واطِّلَاعِ الطُّلَّابِ علَى حَرَكَةِ القَلْبِ والرِّئَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَذَلِكَ فِي حَالِ تَخْدِيرِهِ فَتَمُوتُ بَعْدَ ذَلِكَ؟

فقال الشيخ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الفَأْرَةِ ونَحْوِهَا مِن المُؤْذِيَاتِ أمَّا فِي الضِّفْدِعِ فَلَا يَجُوزُ وَفِي الأَرْنَبِ أَشَدُّ حُرْمَةٍ لأنَّهُ مَأْكُولٌ.

2017.   قال الشيخ عَن التَّنْمِيلِ لَمَّا أَصَابَهُ: نَامَتْ رِجْلِي. أَهْلُ الحِجَازِ يَقُولُونَ نَامَتْ، هُنَا يَقُولُونَ نَمَّلَتْ؟

قُلْنَا: نَعَم.

قَال: كُلٌّ لَهُ وَجْهٌ.

2018.   قال الشيخ: لا يَجُوزُ الاسْتِنْجَاءُ بالخُبْزِ، الرَّسُولُ قَالَ "أَكْرِمُوا الخُبْزَ" لَكِنْ تَقْبِيلُهُ لَيْسَ سُنَّةً. "أَكْرِمُوا الخُبْزَ" مَعْنَاهُ لا تُهِينُوهُ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ.

2019.   قال الشيخ: مَن ظَنَّ مُجَرَّدَ كَشِّ الحَمَامِ حَرَامٌ لأنَّهُ تَشَبُّهٌ بالفُسَّاقِ لأنَّ أَكْثَرَ الذِينَ يَعْمَلُونَهُ فُسَّاقٌ لا يَكْفُرُ، لأنَّ أَكْثَرَ الذِينَ يَعْمَلُونَ هذَا لا يَخْلُونَ فِي الغَالِبِ مِن شُرْبِ الخَمْرِ أَوِ التَّطَلُّعِ إِلَى عَوْرَةِ النَّاسِ.

2020.   قال الشيخ: يُوجَدُ فِي الجَنَّةِ اجْتِمَاعٌ تَحْتَ شَجَرَةِ طُوْبَى ظِلُّهَا يَمْتَدُّ إِلَى أَكْثَرَ مِن مِائةِ سَنَةٍ.

2021.   قال الشيخ: إلْزَامُ الطُّلَّاِب بِلِبْسٍ مُعَيَّنٍ لَوْنٍ مُعَيَّنٍ فِي المَدْرَسَةِ هُوَ تَقْلِيدٌ للكُفَّارِ وهذَا لَيْسَ فِيهِ تَقْوِيَةٌ للجَمْعِيَّةِ ومَن أَخْرَجَ الطَّالِبَ مِن الصَّفِّ لأَجْلِ هذَا يَسْتَسْمِحُهُ.

2022.   قال الشيخ: الطَّائِرُ الذِي لا يَعْرِفُ الطَّيَرانَ ولَو أُطْلِقَ كانَ يَمُوتُ جُوْعًا (هذَا) حَبْسُهُ لإِطْعَامِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ فِي هذِه الحَالِ، فَلا يُكْرَهُ، أَمَّا لَو كَانَ يَطِيرُ كُلَّمَا أَرَادَ فَحَبَسَهُ مَكْرُوهٌ لأنَّ فِي ذَلِكَ إِدْخَالاً لِلْغَمِّ علَيهِ.

2023.   قال الشيخ: الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ قَد يُصِيبُ بالعَيْنِ.

2024.   قال الشيخ: عِندَ أَحْمَدَ لَمْسُ الأُمِّ والأُخْتِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، عِندَ الشَّافِعِيِّ علَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. مَن قالَ: مَن لَمَسَ الصَّغِيرَةَ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ لا يَكْفُرُ، وَمَن قَالَ يَكْفُرُ غَلِطَ.

2025.   قال الشيخ: لَمْسُ وَالِدَةِ الزَّوْجَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ عِندَ أَحْمَدَ، عِنْدَهُ المَحَارِمُ وَغَيْرُ المَحَارِمِ سَوَاءٌ.

2026.   قال الشيخ: التِي تُرِيدُ الوُضُوءَ لِدُخُولِ المَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ عِندَ أَحْمَدَ تَقُولُ فِي قَلْبِهَا أَتَوَضَّأُ. عِندَ الشَّافِعِيِّ وُضُوءُ الحَائِضِ حَرَامٌ مُطْلَقًا.

2027.   قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ أَحْمَدَ صَلاةُ الجُمُعَةِ والخُطْبَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ.

2028.   قال الشيخ: عِندَ أَحْمَدَ تَجُوزُ صَلاةُ الجُمُعَةِ قَبْلَ دُخُولِ الظُّهْرِ بَعْدَ وَقْتِ الضُّحَى إذَا كَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً، ولا يُشْتَرَطُ المَسْجِدُ.

2029.   قال الشيخ: بالاسْتِنْجَاءِ بالحَجَرِ ونَحْوِهِ إذَا زَالَتِ العَيْنُ وَبَقِيَ الأَثَرُ علَى قَوْلٍ عِندَ أَحْمَدَ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَطْهُرُ المَوْضِعُ.

2030.   قال الشيخ: الجَمَلُ يُذْبَحُ مِن أَسْفَلِ العُنُقِ أو مِن مَكَانٍ فَوْقَهُ بالنَّحْرِ أَحْسَنُ، يُدْخَلُ السِّكِّينُ فِي رَقَبَتِهِ ثُمَّ يُدَارُ حتَّى يُقْطَعَ الحُلْقُومُ والمَرِيءُ، أمَّا أَنْ يُدْخَلَ السِّكِّينُ وَيُخْرَجَ وَيُدْخَلَ وَيُخْرَجَ فَهَذَا غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ.

2031.   (18-7-2002): قال الشيخ: مَا حُكْمُ شُرْبِ الأَرْكِيلَةِ أَثْنَاءَ دَرْسِ الدِّينِ؟

قال الشيخ: جَائِزٌ والدَّرْسُ فِيهِ ثَوَابٌ وَمَن قَالَ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ كَذَبَ.

2032.   امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أنَّ تَدْوِينَ دَرْسِ الدِّينِ فِي دَفْتَرٍ أَثْوَبُ مِن كِتَابَتِهِ علَى أَوْرَاقٍ مُتَفَرِّقَةٍ لأنَّ الأَوْرَاقَ قَد تَضِيعُ بِخِلافِ الدَّفْتَرِ؟

قال الشيخ: هَكَذَا.

2033.   شَخْصٌ يَعْلَمُ أَنَّ عَقْدَ شَخْصٍ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسِدٌ فَقَالَ: فُلانٌ زَوْجُ فُلانَةَ، وَلَم يُرِد الصُّورَةَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَرَى تِلكَ السَّاعةَ أنَّ كلامَهُ مُعَارِضٌ للشَّرْعِ كَفَرَ.

2034.   قال الشيخ: إذَا صَاحَ الدِّيكُ باللَّيلِ فَقَطَ مَعْنَاهُ رَأَى المَلَكَ وَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ. هُو يَصِيحُ عِندَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ والمُجَرَّبُ يَصِيحُ عِندَ دُخُولِ الفَجْرِ.

2035.   قال الشيخ: مَن قَالَ فِي قَلْبِهِ "أنَا صَائِمٌ غدًا إنْ وَجَدْتُ نَشَاطًا" لا يَصِحُّ إلا أَنْ يَجْزِمَ بالنِّيَّةِ.

2036.   شَخْصٌ قَالَ: "كلّها 600 سَنَة وتَنْتَهِي الحَياةُ" مَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: أَثِمَ إِثْمًا كَبِيرًا. أَمَّا إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَحْدِيدَ القِيَامَةِ وَيَعْلَمُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَعْلُومًا لأَحَدٍ مِن خَلْقِ اللهِ عَلَى حَسَبِ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ فَقَد كَفَرَ.

2037.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ كَانَ فِي الحَجِّ وَمَعَهُ أَرْكِيلَةٌ فَقَال لَمَّا رَجَعَ: هذِه الأَرْكِيلة حَاجَّة؟

قال الشيخ: هذَا مَجَازٌ لا يَكْفُرُ.

2038.   قال الشيخ: الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ المَلائِكَةُ تَرْفَعُها، تَأْخُذُها إلى فَوْقِ سَبْعِ سَماواتٍ. المَرْأَةُ النَّاشِزَةُ لا تُرْفَعُ صَلاتُها إلى هُناكَ، كَذَلِكَ العَبْدُ المَمْلُوكُ الذِي هَرَبَ مِن سَيِّدِهِ لا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَى أنْ يَرْجِعَ.

2039.   قال الشيخ: بِزْرُ الكَتَّانِ يُؤْكَلُ لَذِيذٌ لَكِن لا زَكَاةَ فِيهِ، هُوَ رِبَوِيٌّ. بَعْضُ شُرَّاحِ مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ جَعَلَهُ غَيْرَ رِبَوِيٍّ وهذَا قُصُورٌ مِنْهُ.

2040.   قال الشيخ: الوَرْسُ (نَبْتٌ أَصْفَرُ لَهُ طِيبٌ تُصْبَغُ بِهِ الثِّياب وَهُوَ كَثِيرٌ باليَمَنِ) لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. يُذْكَرُ فِي القَوْلِ القَدِيمِ (لِلشَّافِعِيّ) أنَّ فِيهِ زَكَاةً وَهذَا رَجَعَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ.

2041.  (مُحَرَّر) شَخْصٌ عَمِلَ شَيْئًا مُحَرَّمًا لِيُضْحِكَ غَيْرَهُ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ "هذَا أَحْسَنُ شَىءٍ"؟

قال الشيخ: يَفْهَمُونَ مِنْهُ أَغْرَبَ شَىءٍ أو أَعْجَبَ شَىءٍ، لا يَكْفُرُونَ.

2042.   (مُحَرَّر) شَخْصٌ كَفَّر مَن قَالَ "إنَّ مَن لَم يَذْهَبْ لِصَلاةِ الجُمُعَةِ قَبْلَ الأَذَانِ الثَّانِي وَقَعَ فِي كَرَاهَةٍ"؟

قال الشيخ: الذِي كَفَّرَهُ يَكْفُرُ، التَّبْكِيرُ سُنَّةٌ.

2043.   قال الشيخ: مَن قَالَ يَعْرِفُونَ نَوْعَ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بالآلَةِ لا يَكُونُ كَذَّبَ القُرْءَانَ، أَمَّا إنْ قَالَ يَعْرِفُونَ بِدُونِ ءَالةٍ يَكُونُ كَذَّبَ القُرْءَانَ.

2044.   سُئِلَ الشَّيخُ عَنِ امْرَأَةٍ تَعَرَّفَتْ إِلَى شَخْصٍ عَبْرَ الإنْترنَت وَهِيَ لا تَعْرِفُهُ قَبْلَ هذَا وَلَم تَجْتَمِعْ بِهِ فَقَالَتْ لَهُ: أنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلانٍ وَكَّلْتُكَ أَنْ تُزَوِّجَنِي مِن فُلانٍ.

قال الشيخ: يَصِحُّ.

2045.   قال الشيخ: العَسَلُ يُزِيلُ عَن الأَسْنَانِ أَشْيَاءَ لا يُزِيلُها السِّوَاكُ.

2046.   قَالَ الشيخ (لمن يعمل على الكومبيوتر لمحاربة الوهابية ونحوهم): أنتُم بِعَمَلِكُم هذَا كَأَنَّكُم تُحَارِبُونَ الكُفَّارَ بالأَسْلِحَةِ القَوِيَّةِ.

2047.   قال الشيخ: يُمْكِنُ المَهْدِيُّ مَوْجُودٌ.

قِيلَ لَهُ: قِيلَ إنَّكَ تُدَرِّسُهُ لأنَّهُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا لا بُدَّ أنْ يَتَعَلَّمَ، وَيَتَعَلَّمُ مِن أَعْلَمِ النَّاسِ الآنَ وَهُوَ أَنْتَ.

قال الشيخ: لا. يُوجَدُ قَائِمُونَ بالعِلْمِ بالحُجَجِ أَخْفِياءُ. هذَا تَأْوِيلُهُم (أي ظَنُّهم بأنّه يأخُذ مِن الشَّيخ وأنّه أعلمُ أهلِ زَمانِه).

2048.   الخَطِيبُ الذِي قالَ لَهُ الرَّسُولُ "بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ" هَل كانَ علَى المِنْبَرِ؟

قال الشيخ: لَيْسَ علَى المِنْبَرِ.

2049.   قال الشيخ: قَالَ الرَّسُولُ لِرَجُلٍ بِوَجْهِهِ :"بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ"، وَكانَ هذَا الرَّجُلُ قَالَ: "مَن يُطِعِ اللهَ والرَّسُولَ فَقَد رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَد غَوَى"، فقَال:" بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ" مَعْنَاهُ لا تَجْمَعْ بَيْنِي وبَيْنَ اللهِ بِضَمِيرٍ وَاحِدٍ (فِي مِثل هذَا المَقامِ) لأنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ المُسَاواةَ.

2050.   مَا الجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلامُ "بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ" لِجَمْعِهِ بَيْنَ اللهِ والرَّسُولِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَ قَولهِ علَيهِ السَّلامُ "أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما"؟

قال الشيخ: هذَا فِي مَقَامِ المَحَبَّةِ، أَمَّا ذَاكَ فِي مَقَامٍ ءَاخَرَ، هذَا مَا فِيهِ إِيهَامُ التَّسْوِيَةِ، ثُمَّ هُنَاكَ الجَمْعُ بَيْنَ اللهِ والرَّسُولِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ. هُنَاكَ إفْرَادٌ، اسْمٌ اللهِ مُفْرَدٌ واسْمُ الرَّسُولِ مُفْرَدٌ بَعْدَ الإفْرادِ لا يُوهِمُ لانَّهُ سَبَقَ ذِكْرُهُم بالإِفْرَادِ.

2051.   سُئِلَ الشيخ: شَخْصٌ قَالَ إنَّ الزَّمَنَ خُلِقَ مَعَ النُّورِ والظَّلَامِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْلَمُ أنَّ هذَا خِلَافَ كَلَامِ الرَّسُولِ يَكْفُرُ وَإِلَّا لَا.

2052.   قال الشيخ: يُفْهَمُ مِن وُجُودِ المَاءِ وُجُودُ المَكَانِ. المَاءُ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ المَكَانِ. الرَّسُولُ مَا صَرَّحَ بِهَذَا لأنَّهُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ لِذِكْرِهِ لا يَحْتَاجُ يُفْهَمُ مِن قَوْلِهِ "المَاء". لَا بَأْسَ أَنْ نَقُولَ خُلِقَ المَاءُ ثُمَّ العَرْشُ. الزَّمَانُ حَصَلَ بَيْنَ وُجُودِ العَرْشِ والمَاءِ.

2053.   قال الشيخ: الدِّمَاءُ المَعْفُوُّ عَنْهَا فِي البَدَنِ والثِّيَابِ لا تَمْنَعُ ثَوَابَ الصَّلاةِ.

2054.   قال الشيخ: عِندَ مَالِكٍ إذَا صَلَّى مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ المَعْفُوِّ عَنْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ بِلَا ثوابٍ، وَإنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَبِثَوَابٍ.

2055.   شَخْصٌ طَلَبَ الثَّوَابَ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَى جِسْمِهِ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا مَعَ اعْتِقَادِهِ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ علَى مَذْهَبِ مَالِكٍ؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُهُ.

2056.   قال الشيخ: مَن صَلَّى عَلَى مَكَانٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا لَهُ ثَوَابٌ عِندَ الجَمِيعِ.

2057.   قال الشيخ: كُلُّ شَىءٍ يَشُقُّ الاحْتِرَازُ مِن النَّجَاسَاتِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. لَو دَاسَ فِي الطَّرِيقِ علَى نَجَاسَةٍ ثُمَّ دَاسَ فِي البَيْتِ والأَرْضُ مَبْلُولَةٌ وَصَلَّى صَحَّتْ صَلَاتُهُ.

2058.   قال الشيخ: يُوجَدُ قَوْلٌ بِصِحَّةِ الطَّوَافِ مَعَ وُجُودِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا.

2059.   قال الشيخ: إذَا اسْتَنْجَى لِلْغَائِطِ بالأَحْجَارِ يُقَالُ عَنِ المَكَانِ "مَعْفُوٌّ عَنْهُ".

2060.   (مُحَرَّر): قال الشيخ: النَّجَاسَةُ إذَا غُسِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ الحَكِّ وَبَقِيَ اللَّوْنُ أو الرَّائِحَةُ يُعْفَى عَنْهَا، وَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ لَو بَقِيَتِ الرَّائِحَةُ واللَّوْنُ يُعْفَى عَنْهَا.

2061.   قال الشيخ: لَو غُسِلَ الثَّوْبُ المُتَنَجِّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَبْقَى اللَّوْنُ أو الرِّيحُ يُعْفَى عَنْهُ حَتَّى لَو خُلِطَ بِغَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ مَاءٍ قَلِيلٍ لا يُنَجِّسُ البَقِيَّةَ.

2062.   قال الشيخ: ابْنُ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ إذَا تَقَيَّأَ يُعْفَى عَن أَثَرِ القَيْءِ يَجُوزُ إنْ لَم يُغْسَلْ فَمُهُ أنْ تُرْضِعَهُ أُمُّهُ.

2063.   قال الشيخ: المَرْأَةُ إذَا بَالَتْ وَلَم تَسْتَنْجِ فَتَرَكَتْ جِسْمَهَا وَثَوْبَهَا يَتَلَوَّثُ بِالبَوْلِ عَلَيْهَا ذَنْبٌ كَبِيرٌ، عَذَابُ القَبْرِ أَكْثَرُهُ يَكُونُ مِن تَرْكِ التَّحَفُّظِ مِن البَوْلِ. دَمُ الحَيْضِ القَلِيلُ مِنْهُ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ يُعْفَى عَنْهُ مِن غَيْرِ أَنْ تَغْسِلَهُ تُصَلِّي فِيهِ وَمَا عَلَيهَا ذَنْبٌ.

2064.   قال الشيخ: يُعْفَى عَنِ القَلِيلِ مِن دَمِ الغَيْرِ فِي الصَّلَاةِ إِجْمَاعًا.

2065.   شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ مَن تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ أَوْ نَعْلُهُ مِن الطَّرِيقِ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ مَعَ وُجُودِهَا لأَنَّ بِإِمْكَانِهِ إِزَالَتَها؟

قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ لا يَكْفُرُ.

2066.   إذَا تَقَيَّأَ الوَلَدُ علَى ثَوْبِ أُمِّهِ هَل يُعْفَى عَنْهُ مِن أَجْلِ الصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: يُعْفَى عَنْهُ.

2067.   قال الشيخ: قَيْءُ الرَّضِيعِ نَجِسٌ، بالنِّسْبَةِ للأُمِّ يُعْفَى عَنْهُ إنْ أَصَابَ ثِيَابَهَا.

2068.   قال الشيخ: الوَلَدُ يَتَقَايَأُ ثُمَّ يَأْخُذُ ثَدْيَ أُمِّهِ أَوْ غَيْرَهُ هذَا يُعْفَى عَنْهُ.

2069.   قال الشيخ: الحَجَرُ الذِي اسْتُنْجِيَ بِهِ إذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ لا يُعْفَى عَنْهُ وَكَذَلِكَ إذَا حَمَلَهُ المُصَلِّي.

2070.   هَل يُعْفَى عَنِ الوَسَخِ الذِي تَحْتَ الأَظْفَارِ للغُسْلِ عِندَ بَعْضِهِم؟

قال الشيخ: نَعَم يُعْفَى عَنْهُ.

2071.   قال الشيخ: إذَا أَتَى الكَلْبُ بالطَّرِيدَةِ قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ تُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بالتُّرَابِ وَقَالَ بَعْضُهُم هذَا يُعْفَى عَنْهُ أَي تَسْلَخُهُ وَتَأْكُلُهُ.

2072.   قال الشيخ: مَن تَعَمَّد أَنْ يَتَلَوَّثَ بِدَمِ أَجْنَبِيٍّ قَلِيلٍ إذَا صَلَّى يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ.

2073.   شخص كان على يده من التلصيق السريع (Super Glue) ومَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُزِيلَهُ مَاذَا يَفْعَلُ بالنِّسْبَةِ للصَّلَاةِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ قَلِيلاً يُعْفَى عَنْهُ يُمِرُّ عَلَيهِ المَاءَ.

2074.   سُئِل الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ الْتَصَقَ بِيَدِهِ صِمْغٌ حَاوَلَ أَنْ يُزِيلَهُ فَبَقِيَ مِنْهُ شَىءٌ لَا يَزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الجِلْدِ؟

قال الشيخ: يُعْفَى عَنْهُ فِي رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ والأَصْغَرِ.

2075.   قال الشيخ: عِندَ الشَّافِعِيّ صَاحِبُ السَّلَسِ يُغَيِّرُ الخِرْقَةَ ويَسْتَنْجِي وَيَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمَّا عِندَ مَالِكٍ يُعْفَى عَن قَلِيلِ البَوْلِ لِلسَّلِسِ، وَكَذَلِكَ عِندَ أَحْمَدَ يَسِيرُ المَذْيِ أَيْضًا يُعْفَى عَنْهُ يُصَلِّي فِيهِ مِن غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَهُ.

2076.   قال الشيخ: إنْ قَتَلَ بَعُوضًا بِيَدِهِ حَتَّى صَارَ عَلَى يَدِه دَمٌ كَثِيرٌ لا يُعْفَى عَنْهُ لأنَّهُ مِن فِعْلِهِ.

2077.   قال الشيخ: إنْ كَانَ عَلَى المِنْشَفَةِ دَمٌ قَلِيلٌ مِن ءادَمِيٍّ يُعْفَى عَنْهُ.

2078.   اللَّحْمُ إذَا أَمْسَكَهُ الشَّخْصُ فَتَلَوَّثَتْ يَدُهُ مِنَ دَمِهِ؟