قال الشيخ: يُنْظَرُ إِلَى العَادَةِ لا إِلَى قَوْلِهِ.
1716. قال الشيخ: الأَوْلِيَاءُ هُم ذَكَرُوا أَنَّ الأَوْلِيَاءَ يَخْرُجُونَ بِجَسَدٍ فَرْعِيٍّ، أمَّا عَنِ النَّبِيِّ فَلَم يَقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِن الأَكَابِر فأَنَا لَا أَجْرُؤُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ.
1717. قال الشيخ: المَهْدِيُّ مُقِيمٌ بالمَدِينَةِ يَذْهَبُ مِن هُنَاكَ إِلَى مَكَّةَ فَيُبَايِعُهُ الأَولِيَاءُ هُنَاكَ، يَكُونُ مَعَهُ ثَلاثَةُ ءَالافِ مَلَكٍ يُؤَيِّدُونَهُ.
1718. قال الشيخ: سَيِّدُنَا أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ المَزَايَا التِي هُوَ حَوَاها مَا حَوَاهَا أَحَدٌ مِن أَهْلِ عَصْرِهِ ولا مَن جَاءَ بَعْدَهُ، هُوَ كَانَ فِي زَمَانِهِ أَفْضَلَ الأَولِيَاءِ مَا وَصَلَ أَحَدٌ إِلَى مَرْتَبَتِهِ فِي زَمَانِهِ، هُوَ كَانَ فَاقَ الغَوْثَ الذِي كانَ فِي زَمَانِهِ. مَا يُرْوَى أنَّهُ ضَمِنَ لِشَخْصٍ الجَنَّةَ لَيْسَ مُسْنَدًا. َكِثيرٌ مِمَّا فِي كُتُبِ المَنَاقِبِ لَيْسَ صَحِيحًا.
1719. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ الرَّطْبِ باللَّحْمِ الرَّطْبِ، وهَذِهِ المَسْئَلَةُ لَيْسَتْ مَعْلُومَةً مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.
1720. عَن مُدَرِّسَةٍ نَسِيَتْ فَقَالَتْ: لا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ؟
قال الشيخ: إنْ لَم يَكُنْ سَبْقَ لِسَانٍ كَفَرَتْ.
1721. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ فَهِمَتْ خَطَأً أنَّ الرَّجُلَ إذَا مَاتَ ولا مَالَ لَهُ لَزِمَ أَهْلَه أَنْ يَدْفَعُوا عَنْهُ المَهْرَ؟
فقال: كَفَرَتْ.
1722. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ سَجَّادَةٍ علَيها صُورَةُ صَلِيبٍ وَشِرَاؤُها.
1723. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّهُ عِندَ رَبِيعَةَ يَجُوزُ بَيْعُ الاسْبِيرتُو لأنَّهَا طَاهِرَةٌ عِنْدَهُ؟
قال الشيخ: إنْ عَلِمَ أنَّهَا مُسْكِرَةٌ واعْتَبَرَ هذَا القَوْلَ حَقًّا كَفَرَ.
1724. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ صُوَرِ الجِبَالِ، ويُغَلَّطُ مَن ظَنَّهُ حَرَامًا.
1725. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ الحَلَالِ إذَا كَانُوا سَيُطْعِمُونَهُ للأَسَدِ والنَّمِرِ ونَحْوِهِما.
1726. قال الشيخ: يَجُوزُ تَقْدِيمُ لُحُومِ المَيْتَةِ لِلْبَهَائِمِ بِدُونِ شِرَاءٍ.
1727. شَخْصٌ حَرَّمَ التَّدْخِينَ علَى مَن بالمَسْجِدِ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ. المَالِكِيَّةُ حَرَّمُوا دُخُولَ المَسْجِدِ علَى مَن أَكَلَ الثُؤْمَ طَالَمَا الرَّائِحَةُ ظَاهِرَةٌ مِن فَمِهِ وهذَا مِثْلُهُ.
1728. (تُقْرأ بانْتِباهٍ) قال الشيخ: يَجُوزُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ يَبِيْعُ المَيْتَةَ لِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الحَرْبِ لَيْسَ لِيَأْكُلَهُ بَل لِيَسْلَخَ جِلْدَهُ مَثَلاً وَيَنْتَفِعَ بِهِ بِغَيرِ ذَلِكَ.
1729. امْرَأَةٌ قَالَتْ حَرَامٌ أنْ يَشْتَرِيَ الشَّخْصُ مِن بَائِعٍ إذَا كَفَرَ مَا حُكْمُهَا؟
قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَعْنِي المُرْتَدَّ وَافَقَ قَوْلُها الرَّاجِحَ عِندَ الشَّافِعِيِّ أنَّهُ لا يَصِحُّ بَيْعُهُ ولا شِرَاؤُهُ.
1730. قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ بَدْءُ الكَافِرِ بالسَّلَامِ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا لَيْسَ حَرَامًا، الشَّافِعِيَّةُ حَرَّمُوهُ والمُرْتَدُّ مِثْلُهُ.
1731. قال الشيخ: لَوْ بَدَأَ المُسْلِمُ الكَافِرَ بالتَّقْبِيلِ لا علَى نِيَّةِ التَّعْظِيمِ لَا يَتَّجِهُ تَحْرِيمُهُ.
1732. قال الشيخ: يَحْرُمُ تَقْبِيلُ خَدِّ النَّصْرَانِيِّ لِلتَّعْظِيمِ أمَّا لِغَيْرِ التَّعْظِيمِ فَلا يَحْرُمُ.
1733. قال الشيخ: التَّقْبِيلُ إنْ كانَ علَى الخُدُودِ وإِنْ كانَ علَى اليَدِ لأَهْلِ الفَضْلِ مَطْلُوبٌ.
1734. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ المَنَاشِفِ لكوَافِيرَةِ النِّسَاءِ.
1735. قال الشيخ: يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الحَيَّةِ المَدْبُوغِ.
1736. امْرَأَةٌ قَالَتْ "بَعِيد الشَّرّ أَحْبَل"؟
قال الشيخ: لا تَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ هذَا، أَحْيَانًا الحَبَلُ مُصِيبَةٌ.
1737. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَيْهَا فِي جَيْبِها.
1738. قال الشيخ: الشَّيْخُ أَحْمَدُ البَدَوِيُّ كانَ يَقُولُ "أنَا أتَزَوَّجُ مِن الحُوْرِ العِيْنِ" مَا تَزَوَّجَ (فِي الدُّنيا).
1739. قال الشيخ: حَدِيثُ: "المُنْبَتُّ لا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى" فِيهِ ضَعْفٌ خَفِيفٌ، رَواهُ البَيْهَقِيُّ. المُنْبَتُّ هُوَ الذِي يُجْهِدَ نَفْسَهُ فِي السَّيْرِ فَلا يَصِلُ إِلَى بَلْدَةٍ.
1740. صَحْنُ البلاسْتِيك بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ لَو أَرَادَ الشَّخْصُ بَيْعَهُ لا يُشْتَرَى مِنْهُ؟
قال الشيخ: الشَىءُ الذِي لا قِيمَةَ لَهُ، مِثْلُ هذَا يَجُوزُ رَمْيُهُ.
1741. قال الشيخ: إذَا حَطَّ الذُّبَابُ أو غَيْرُه مِن الحَشَراتِ علَى المُصْحَفِ أو كِتَابِ الشَّرْعِ يَجُوزُ تَرْكُها إلا مَا يَسِيلُ مِنْهَا سَائِلٌ فيَجِبُ رَفْعُها.
1742. قال الشيخ عَمَّن قَالَ "إنَّ إِيمانَنَا وإِسْلَامَنَا أَفْضَلُ مِن الرَّسُولِ" إنَّهُ كافِرٌ لَوْلا الرَّسُولُ كَيْفَ عَرَفْنَا الإيمَانَ، هذَا فُضُولٌ لا خَيْرَ فِيهِ.
1743. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن كتابة ءايَاتِ القُرْءَانِ بِحُرُوفٍ مُفَرَّقَةٍ؟
فقال: هذَا لا خَيْرَ فِيهِ، الآياتُ تُكْتَبُ كَمَا هِيَ.
1744. قال الشيخ: حَبْسُ العُصْفُورِ فِي القَفَصِ مَكْرُوهٌ أَمَّا إذَا كَانَ للتَّدَاوِي لا يُكْرَهُ. تَرْبِيَةُ السَّمَكِ فِي البَيْتِ لا خَيْرَ فِيهَا.
1745. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن قَوْلِ "يَا مَن لا يَرُدُّ دَعْوَةَ مُؤْمِنٍ إذَا دَعَاهُ"؟
فقال: هذَا غُلُوٌّ لا خَيْرَ فِيهِ.
1746. قال الشيخ: الكَلَامُ فِي بَيْتِ الخَلَاءِ فِي غَيْرِ حَالِ الخُرُوجِ (أي خُرُوجِ الخَارِج) لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا ومَن قَالَ يُكْرَهُ الكَلامُ فِي الخَلَاءِ بِمَا لا خَيْرَ فيه غَلِطَ ولا يَكْفُرُ. الكَلَامُ بالذِّكْرِ وغَيْرِهِ عِنْدَ خُرُوجِ الخَارِجِ مَكْرُوهٌ.
1747. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ سَبَّ الزِّوَاجَ؟
فقال: السَّبُّ أَنْوَاعٌ.
قيل له: العَامِّيَّةُ يَقُولُونَ: أُخْت الزِّواج؟
قال: إنْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِنهُ "الزِّواجُ لا خَيْرَ فِيهِ بالمَرَّةِ" يَكْفُرُونَ.
قيل له: يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الزِّوَاجُ فِيهِ مَصَاعِبُ وَكُلَفٌ وَتَعَبٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
فقال: هؤلاءِ لا يَكْفُرُونَ.
1748. قال الشيخ: رَفْعُ النِّسَاءِ أَصْوَاتَهُنَّ بالمَدِيحِ أمَامَ الأَجَانِبِ إنْ كَانَ رَفْعًا زَائِدًا مَن قَالَ عَنْهُ مَكْرُوهٌ لا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كانَ بِحَيْثُ يسْمَعُ فَقَط يَكْفُرُ (القائِلُ) إذَا كانَ هذَا المَدِيحُ شَيْئًا يَسْتَحْسِنُهُ الشَّرْعُ كمَدِيحِ الرَّسُولِ، أمَّا المَدِيحُ الذِي لا خَيْرَ فِيهِ شَرْعًا مِن أَصْلِهِ مَكْرُوهٌ. الرَّسُولُ مَا أَنْكَرَ علَى اللَّاتِي مَدَحْنَهُ بِصَوْتٍ مُعْتَدِلٍ.
1749. شَخْصٌ قَالَ عَن صُورَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ المُصَوَّرَةِ المَرْسُومَةِ لا خَيْرَ فِيهَا؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
1750. قال الشيخ: العَاقِلُ يَثْبُتُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ حَيثُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، التَّنَقُّلُ بِلَا مَصْلَحَةٍ لا خَيْرَ فِيهِ.
1751. إذَا رَكِبَ فِي سَيَّارَةِ أُجْرَةٍ وَرَكِبَتْ أَجْنَبِيَّةٌ فالْتَصَقَتْ بِهِ؟
قال الشيخ: حَرَامٌ، لا يَكْفُرُ مُنْكِرُ تَحْريمِهِ لِخَفَائِهِ عَلَيهِ.
1752. شَخْصٌ سَجَدَ فَكَانَ عَلَى بَحْصَةٍ تُؤْذِيهِ لَو تَثَاقَلَ عَلَيْهَا؟
قال الشيخ: يَسْحَبُ رَأْسَهُ مِن دُوْنِ رَفْعٍ أو يُمِيلُ.
1753. قال الشيخ: وُجُوبُ مَعْرِفَةِ وُجُوبِ غَسْلِ المَيِّتِ المُسْلِمِ وتَكْفِينِهِ والصَّلَاةِ عَلَيهِ وَدَفْنِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
1754. قال الشيخ: مَعْرِفَةُ أنَّ الرَّسُولَ وُلِدَ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ ومَاتَ فِيهَا وَدُفِنَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
1755. قال الشيخ: مَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الرَّسُولِ الخِلْقِيَّةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
1756. شَخْصٌ يَقْرَأُ القُرْءَانَ لِنَفْسِهِ سَأَلَ الشَّيْخَ: أَقْرَأُهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ أَمْ فَرْضِ الكِفَايَةِ؟
قال الشيخ: بِنِيَّةِ فَرْضِ الكِفَايَةِ.
1757. قال الشيخ: تَعَلُّمُ رُكُوبِ الخَيْلِ الآنَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. كانَ فِي المَاضِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ والآنَ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا. الخَيْلُ يَصِلُ إِلَى حَيْثُ لا تَصِلُ السَّيَارَاتُ، وَكَذَلِكَ تَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
1758. قال الشيخ: تَرَائِي الهِلَالِ وَاجِبٌ، فَرْضُ كِفَايَةٍ. وإنْ تَرَكَ ذَلِكَ كُلُّ أَهْلِ البَلَدِ أَثِمُوا كُلُّهُم لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تَتَعَلَّقُ بالهِلَالِ.
1759. سُئِلَ الشَّيْخُ: لَو وُضِعَتْ نُقَطٌ وَفَواصِلُ أَثْنَاءَ كَلامٍ فِي الآيَةِ الوَاحِدَةِ هَل يَجُوزُ؟
فقال: يَجُوزُ.
1760. (مُحَرَّر) قال الشيخ: كُلُّ نَجَاسَةٍ يَصْعُبُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا يُعْفَى عَنْهَا.
1761. قال الشيخ: الحِكْمَةُ مِن النَّهْيِ عَن النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ السَّاخِنِ أنَّهُ قَد يَنْفَصِلُ رِيْقٌ مِن الفَمِ إلى الطَّعَامِ.
1762. قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَوْلُ "أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ" ابْتِدَاءً إنَّمَا يَجُوزُ قَوْلُ "أَعُوذُ باللهِ وَرَسُولِهِ" كمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ.
1763. قال الشيخ: حَتَّى صُوَرُ الأَشْجَارِ إنْ كانَتْ فِي قِبْلَةِ المُصَلِّي وَتُلْهِيهِ يُكْرَهُ ذَلِكَ، كَأَنْ تَكُونَ مُزَخْرَفَةً.
1764. يَقُولُونَ حَمَّام عَرَبِيّ عن مكان قضاء الحاجة؟
قال الشيخ: قُولُوا خَلاءٌ عَرَبِيّ.
1765. قال الشيخ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَنِ اللهِ الخَالِدُ يُقَالُ البَاقِي.
1766. إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ وَأَظْهَرَتْ قَدَمَيْهَا علَى مَذْهَبِ أبِي حَنِيفَةَ؟
قال الشيخ: لَهَا ثَوَابٌ.
1767. قال الشيخ: كَلِمَاتٌ تُطْلَقُ علَى اللهِ مِن بَابِ الوَصْفِ لا مِن بَابِ الاسْمِ. تَقُولُ "اللهُ مُفَرِّجُ الكُرُوبِ" لَكِن لا يُسَمَّى مُفَرِّجًا، كَمَا وَرَدَ "اللُّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ" ولا يُسَمَّى اللهُ صَاحِبًا.
1768. قال الشيخ: بَنَاتُ ثَمَانِي سَنَواتٍ وَمَا دُونَ ذَلِكَ تَصِحُّ صَلاتُهُنَّ ولَو كُنَّ كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ.
1769. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ "خُذْ هذَا الشَّىْءَ لِعُيونِ اللهِ" وَلَا يَفْهَمُ مِنْهَا إلا إِكْرَامًا لله.
قال الشيخ: إنْ كانَ هكَذَا فِي لُغَتِهِم لا يَكْفُرُ.
1770. قال الشيخ: السُّنَّةُ تَرْكُ قَوْلِ "يَا رَسُولَ اللهِ المَدَدَ، يا رِفَاعِيُّ المَدَدَ" إذَا قُلْتَ يَا اللهُ المَدَدَ هذَا الأَصْلُ.
1771. يَسْأَلُ بَعْضُهُم هَل يُوجَدُ قَوْلٌ أنَّ مَنِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ وَهُوَ يُصَلِّي يَذْهَبُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُكْمِلُ الصَّلَاةَ؟
قال الشيخ: نَعَم إنْ حَصَلَ غَلَبَةٌ، خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ مِن دُوْنِ إِرَادَةٍ، لَيْسَ هُوَ أرَادَ أَنْ يَقْطَعَهَا.
1772. يَقُولُ بَعْضُ العَوَامِّ "يَا لَطِيف علَيك" أو "يَا سَلَام عَلَيك"؟
قال الشيخ: تَرْكُهُ خَيْرٌ.
1773. إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ كَاشِفَةً شَيْئًا مِن السَّاعِدِ عَمَلاً بِمَذْهَبِ الحَنَفِيَّةِ هَل لَهَا ثَوَابٌ؟
قال الشيخ: لَهَا ثَوَابٌ ضَعِيفٌ.
1774. يَقُولُ بَعْضُ العَوَامِّ "يَضَعُ سِرَّهُ فِي أَضْعَفِ خَلْقِهِ"؟
قال الشيخ: تَرْكُهُ أَحْسَنُ، هذَا مِن قَوْلِ بَعْضِ جَهَلَةِ المُتَصَوِّفَةِ.
1775. قال الشيخ: الاسْتِخَارَةُ مَعْنَاها طَلَبُ تَيْسِيرِ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ الجَائِزَيْنِ.
1776. غَنِيٌّ وَصَلَ إلى يَدِهِ مِن مالِ المَصَالِحِ فَزَادَ علَيهِ واشْتَرَى عَقَارًا ثُمَّ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ؟
قال الشيخ: يَرُدُّ القَدْرَ الأَصْلِيَّ مِن مَالِ المَصَالِحِ.
1777. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَمَّا يُعْطَى لِلْمُعَلِّمِينَ فِي مَدَارِسِنَا مُقَابِلَ عَمَلِهِم؟
فَقَالَ: هذَا تَبَرُّعٌ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْمَلُوا فِي المُقَابِلِ لأنَّ المُتَبَرِّعِينَ لا يَرْضَونَ إلا بِعَمَلٍ فِي المُقَابِلِ.
وَسَأَلْتُهُ: أنَّهُ فِي شَهْرِ "ءَاب" المُعَلِّمُونَ لا يَعْمَلُونَ وَمَعَ ذَلِكَ يُعْطَونَ مِن مَالِ المَصَالِحِ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ والمُتَبَرِّعُونَ يَرْضَونَ بِهَذَا يَجُوزُ.
1778. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فِي المَسْجِدِ؟
فَقَالَ: يُبَاعُ ثَمَرُهَا وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ المَسْجِدِ.
1779. شَخْصٌ كانَ عَمِلَ فِي فِرْقَةِ مُوسِيقَى ثُمَّ باعُوا الآلاتِ ثُمَّ وَزَّعُوا المَالَ عَلَيهِم وأَعْطَوهُ مِنْهُ؟
قال الشيخ: يَحُطُّهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
1780. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن أَخْذِ كِيْسٍ مِن مَحَلِّ الدِّيوَانِ وَهُوَ مِن المَصَالِحِ بَعْدَ شِراءِ الأَغْرَاضِ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ، وهذَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمَرْكَزِ.
1781. امْرَأَةٌ اقْتَرَضَتْ مِن أُخْرَى مَالاً ثُمَّ مَاتَتِ الدَّائِنَةُ وليسَ لَها وَارِثٌ؟
قال الشيخ: المَدِينَةُ تَدْفَعُ المَبْلَغَ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ لِطَلَبَةِ العِلْمِ الفُقَرَاءِ ولِلْمَسْجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
1782. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إذَا المَسْئُولُ عَنِ الدِّيوَانِ دَخَلَ فِي عَمَلٍ بِمَالِ المَصَالِحِ يَظُنُّهُ يَرْبَحُ فَحَصَلَتْ خَسَارَةٌ هَل يَغْرَمُ؟
قال الشيخ: إنْ قَصَّرَ يَغْرَمُ وإلَّا فَلَا. يُؤْتَى بِثِقَتَيْنِ خَبِيرَيْنِ يَنْظُرانِ هَل قَصَّرَ أم لَا.
1783. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن ثَلاثَةٍ يُوثَقُ بِهِم كانُوا فِي غُرْفَةٍ يَعُدُّونَ مَالَ المَصَالِحِ ثُمَّ أَعَادُوا عَدَّهُ وَلَم يَدْخُلِ الغُرْفَةَ سِوَاهُم فَوَجَدُوهُ نَقَصَ مَلْيُون لِيرَة؟
قال الشيخ: لَعَلَّهُ مِن تَصَرُّفِ الجِنّ.
1784. مسئلة: قَوْلُهم "إنَّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا إذَا جَازَ وَجَبَ" لَيْسَت قَاعِدَةً كُلِّيَّةً وهذِه أيضًا "دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ" لَيْسَتْ كُلِّيَّةً. بَعْضُ الذِين يَظُنُّونَ بِأَنْفُسِهِم أنَّهُم صَارُوا مِن أَهْلِ الفَهْمِ بالأُصُولِ يَحْتَجُّونَ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِها. وَهذِه، المُجْتَهِدُ يَعْرِفُ أَيْنَ تُوْضَعُ، يَعْرِفُ ذَلِكَ بِتَتَبُّعِ المَوَاضِعِ.
1785. مسئلة: مَن أَتْلَفَ مَالاً لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ بِلَا تَقْصِيرٍ وَحَفِظَهُ كَمَا يُرَامُ لا يَغْرَمُ. مَثلاً جَاء نَاسٌ بالقُوَّةِ غَلَبُوه فَأَخَذُوهُ لا يَغَرْمُ، لَكِن إنْ كانَ عِنْدَهُ عَارِيَّةٌ فَتَلِفَ هذَا المَالُ بِسَرِقَةٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ يَغْرَمُ، لا بُدَّ أنْ يَغْرَمَ.
1786. إذَا رَئِيسُ الجَمْعِيَّةِ أَقْرَضَ مُوَظَّفًا مِن مَالِ المَصَالِحِ ثُمَّ رَأَى لِمَصْلَحَةٍ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ الدَّينَ.
قال الشيخ: إنْ كانَ هذَا يُنَشِّطُهُ علَى عَمَلِ الدَّعْوَةِ لَهُ ذَلِكَ.
1787. إذَا أُقْرِضَ المُوَظَّفُ فِي الجَمْعِيَّةِ مِن مَالِ المَصَالِحِ ثُمَّ صَارَ يُحْسَمُ مِن راتِبِهِ الذِي يَأْخُذُهُ تَبَرُّعًا، يَصِحُ لأنَّهُ تَبَرُّعٌ مُقَابِلَ تَبَرُّعٍ.
1788. إذَا باعَتِ الجَمْعِيَّةُ شَيْئًا مِن مَالِ المَصَالِحِ بِرِبْحٍ إلى أَجَلٍ هَل يَصِحُّ؟
قال الشيخ: يَصِحُّ. يَقُولُونَ للمُشْتَرِي "بِعْنَاكَ هذَا بِكَذَا" وَيُسَمُّونَ ءَاجالاً مَعْلُومَةً.
1789. قال الشيخ: مَن كَانَ لَهُ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ هُوَ وأَهْلُهُ وَلَا يَجِدُ عَمَلًا بِسَبَبِ تَفَرُّغِهِ للدَّعْوَةِ فَهَذَا يُعَدُّ فَقِيرًا.
1790. إذَا قِيلَ لِشَخْصٍ ذُقْ" فِي مَحَلِّ الجَمْعِيَّةِ مِن مالِ المَصَالِحِ وَهُوَ مُكْتَفٍ لِمَعْرِفَةِ هَل يُعْجِبُ النَّاسَ هذَا، وأَحْيَانًا يَذُوقُ غَسَّان لِيَعْرِفَ هَل هُوَ جَيِّدٌ.
قال الشيخ: إنْ كانَ خَبِيرًا يَجُوزُ أنْ يَذُوقَ لَيْسَ لِغَيْرِ الخَبِيرِ.
قيل له: وأَحْيَانًا يَذُوقُ لِيَعْرِفَ هذَا هل مَا زَالَ النَّاسُ يَرْغَبُونَ بِهَا أَمْ لا لأنَّها صَارَتْ قَدِيمَةً.
قال الشيخ: يَجُوزُ.
1791. مسئلة: إذا أُطْعِمَ زَبُونٌ مِن مَالِ مَحَلِّ الجَّمْعِيَّةِ لِيُشَجَّعَ علَى الشِّرَاءِ مِن المَحَلِّ وَلِيَصِفَ لِغَيْرِهِ يَجُوزُ.
1792. إذَا ظَنُّوا فِي الجَمْعِيَّةِ أنَّ النَّاسَ المُتَبَرِّعِينَ يَرْضَونَ بِوَضْعِ المَالِ فِي البَنْكِ الحَرْبِيِّ يَضَعُونَ ثُمَّ مَا يَقْبِضُهُ المُوَظَّفُ مِن هذَا المَالِ الذِي يُؤْخَذُ مِن البَنْكِ الحَرْبِيِّ يَمْلِكُهُ ولا يُعْتَبَرُ هذَا مَالَ المَصَالِحِ الإسْلَامِيَّةِ.
1793. سُئِلَ الشَّيخُ عَن رَوَاتِبِ المُوَظَّفِينَ فِي الدَّوْلَةِ: الآنَ الدَّوْلَةُ حَوَّلَتْهُم علَى البُنُوكِ وبَعْضُ هذِه البُنُوكِ أَصْحَابُهَا لَيْسُوا كُفَّارًا حَرْبِيِّينَ فهَل للمُوَظَّفِ أنْ يَقْبِضَ بِطَرِيقِ الآلَةِ المَوْجُودَةِ فِي الشَّوَارِع؟
قال الشيخ: هذَا مَالٌ مُخْتَلَطٌ يَجُوزُ للمُوَظَّفِ أنْ يَقْبِضَ قَدْرَ مَا سُمِّيَ لَهُ رَاتِبًا إنْ كَانَ عَمَلُهُ مُباحًا ولَكِن هذَا المُوَظَّفُ خَيْرٌ لَهُ إنْ أَخَذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِن هذَا المَالِ ثُمَّ صَرَفَ البَاقِي فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
1794. سُئِلَ الشَّيخُ عَن المُعَلِّمَةِ المُكْتَفِيَةِ بِنَفَقَةِ زَوْجِها إذَا دَرَّسَتْ فِي المَدْرَسَةِ بِدُونِ عَقْدٍ تُعْطَى بَعْدَ ذَلِكَ مِن مَالِ المَصَالِحِ الذِي لَم يُمَلَّكْ لِفَقِيرٍ؟ هَل لَهَا أَنْ تَأْخُذَ؟
قال الشيخ: تَأْخُذُ، ثُمَّ إنْ كانَ هُناكَ ضَرُورةٌ لا تَنْسَدُّ إلا إذَا دَفَعَتْ مِن هذَا المَالِ الذِي دَخَلَ علَيها تَدْفَعُ.
1795. مسئلة: إذَا اسْتُؤْجِرَ إنْسَانٌ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ لِذَلِكَ الأمْرِ بأُجْرَةٍ كَبِيرَةٍ مِن مَالِ المَصَالِحِ يَجُوزُ.
1796. قال الشيخ: "دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ علَى جَلْبِ المَصَالِحِ" لَيْسَتْ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً هذِه أَغْلَبِيَّةٌ، المُجْتَهِدُونَ يَعْرِفُونَ قَوَاعِدَها. قالَ الحَافِظُ الفَقِيهُ الأُصُولِيُّ أَبُو سَعِيدٍ العَلَائِيُّ شَيْخُ الحَافِظِ العِرَاقِيِّ فِي قَوَاعِدِه أنَّها لَيْسَتْ كُلِّيَّةً.
1797. قال الشيخ: ﴿مَثَلُ نُوْرِهِ﴾ أَي الإِيمَانِ ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ أَي طَاقَةٍ فِي الجِدَارِ يُوْضَعُ فِيهَا السِّرَاجُ المِصْبَاحُ وَغَيْرُهُ. هذِه المِشْكَاةُ ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ مِن شِدَّةِ ضَوْئِهِ كَأَنَّهُ ﴿كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ﴾ مِن زَيْتٍ مِن شِدَّةِ صَفَائِهِ يَكَادُ يُضِيءُ، فإذَا مَسَّتْهُ النَّارُ ازْدَادَ ضَوْءُ الإِيمَانِ. اللهُ سَمَّاهُ نُوْرًا لأنَّهُ بِهِ يُعْرَفُ اللهُ. (سورة النُّور: الآية 35: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾
1798. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن مَالِ المَصَالِحِ هَل يُعْمَلُ فِيهِ تِجَارَةٌ لِتَنْمِيَتِهِ؟
فقال: إنْ كَانَ المُتَبَرِّعُونَ يَرْضَونَ يَجُوزُ. المُتَبَرِّعُونَ أَحْيَانًا لا يَقُولُونَ نُرِيدُ صَرْفَ هذَا المَالَ فِي كذَا، هؤُلاءِ يَرْضَونَ.
1799. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ مُوَكَّلٍ بِمَالِ المَصَالِحِ قَالَ لَهُ المَسْئُولُ: خُذْ رَاتِبَكَ بِنَفْسِكَ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ.
1800. قال الشيخ: يَجُوزُ للجَمْعِيَّةِ أَنْ تُقْرِضَ مُحْتَاجًا مِن مَالِ المَصَالِحِ ثُمَّ يَرُدُّ للجَمْعِيَّةِ، أمَّا إذَا كانَ المُتَبَرِّعُونَ تَبَرَّعُوا بالمَالِ لِلْمَدْرَسَةِ أو لِيُدْفَعَ للمُدَرِّسِينَ فَلا يُقْرَضُ مِنْهُ.
1801. قال الشيخ: إذَا أَقْرَضَ رَئِيسُ الجَمْعِيَّةِ مَالاً لِمُوَظَّفٍ لِمَصْلَحَةٍ رَءَاهَا يَكُونُ الدَّيْنُ حَالاًّ.
1802. قال الشيخ: "الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا" هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الرَّسُولُ قَالَهُ لِعُمَرَ.
1803. قال الشيخ: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ" ضَعِيفٌ يُرْوَى.
1804. وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ حَدِيثُ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ" قِيلَ للشَّيْخِ: حَصَلَ هذَا؟
فقال: حَصَلَتْ مُقَدِّمَةٌ.
1805. عِنْدَمَا يَأْتِي عَدَدٌ مِن الأَشْخَاصِ كُلٌّ بِمَالٍ لِتُذْبَحَ لَهُ الأُضْحِيَّةُ؟
قال الشيخ: يُفْرَدُ مَالُ كُلٍّ. لَو قِيلَ لَهُم هذَا الذِي دَفَعْتَهُ أَنْتَ وأَنْتَ وفُلانٌ وفُلانٌ نَشْتَرِي بِهِ بَقَرَةً ونَدْفَعُهُ أُضْحِيَّةً عَنْكُم يَكْفِي.
1806. فِي كِتَابِ الاعْتِمَادِ فِي الاعْتِقَادِ قَالَ المُؤَلِّفُ "وَلَو حَدَثَتْ بِنَفْسِهَا لَزِمَ تَرْجِيحُ المَرْجُوحِ" مَا مَعْنَاهُ؟
قال الشيخ: مَعْنَى ذَلِكَ أنَّه لَو حَدَثَتِ العَوالِمُ الأَرْضُ والسَّمَاءُ والإنْسُ والجِنُّ وغَيْرُ ذَلِكَ مِن دُونِ فَاعِلٍ يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ مُحَالٌ وَهُوَ تَرْجِيحُ المَرْجُوحِ بِدُونِ مُرَجِّحٍ، أيْ أنَّ العَدَمَ والوُجُودَ بالنِّسْبَةِ للحَادِثِ كانَ عَدَمُهُ أي عَدَمُ دُخُولِها فِي الوُجُودِ وَدُخُولُها فِي الوُجُودِ جَائِزًا عَقْلاً فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ، فمَنْ قَالَ إِنَّها وُجِدَتْ بِغَيْرِ مُوْجِدٍ رَجَّحَ المَرْجُوحَ بِلا مُرَجِّحٍ أي جَعَلَ الأَمْرَينِ مُتَسَاوِيَيْنِ وهذَا لا يَقْبَلُهُ العَقْلُ.
1807. قال الشيخ: ابنُ عَبْدِ البَرِّ وابْنُ كَثِيرٍ والذَّهَبِيُّ كانُوا علَى التَّشْبِيهِ.
1808. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنْ وَضَعَ المَالَ علَى شَرْطِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَنْكِ الحَرْبِيِّينَ وكانَ لا يَعْلَمُ أنَّهُ يُشْتَرَطُ أنْ تَكُونَ الغَلَبَةُ لَهُ لَكِن فِي هذِه المُعَامَلَةِ كانَتِ الغَلَبَةُ لَهُ؟
قال الشيخ: صَحَّتْ.
1809. قال الشيخ: سَفَرُ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَحْدَهَا إذَا كَانَ (لِمَسافَةِ) أَكْثَرَ مِن يَوْمٍ لا يَجُوزُ بالإِجْمَاعِ، وَيَجُوزُ أَقَلَّ مِن مَسَافَةِ يَومٍ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ. عِنْدَهُم اليَومُ مِن الفَجْرِ إلى الزَّوَالِ مَسَافَةُ سِتِّ سَاعَاتٍ التِي تُقْطَعُ بالمَشْيِ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أنْ تَقْطَعَها وَحْدَهَا أمَّا مَسِيرَةُ سَبْعِ سَاعَاتٍ فَلا.
1810. مَا حُكْمُ مَن قالَ: إنَّ أدَاةَ الحِكَايَةِ المُتَأَخِّرةَ عَن الكَلامِ لا تَنْفَعُ وَلَو معَ نِيَّةٍ بِمَعْنَى أنَّ مَن قالَ كَلامَ الكُفْرِ وقَالَ أدَاةَ الحِكَايَةِ مُتَأَخِّرَةً مَعَ النِّيَّةِ يَكْفُرُ؟
قال الشيخ: يَكْفُرُ الذِي قَالَ هذَا.
1811. شَخْصٌ قالَ "إنَّ هَدْمَ الكَعْبَةِ أَشَدُّ مِن قَتْلِ مُسْلِمٍ" لأنَّهُ اعْتَقَدَ أنَّ هَدْمَ الكَعْبَةِ كُفْرٌ وَقَتْلَ مُسْلِمٍ مَعْصِيَةٌ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
1812. قال الشيخ: هَدْمُ الكَعْبَةِ يَكُونُ علَى يَدِ نَصارَى الحَبَشَةِ (في البُخارِيِّ مِن حَدِيثِ أبي هُرَيرةَ: "يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ"). ذُو السَوِيقَتَيْنِ الحَبَشِيُّ مِن نَصارَى الحَبَشَةِ. هؤُلاءِ الذِين اليَومَ يَحْكُمُونَ يَغْلِبُ عَلَيهِم دِقَّةُ السَّاقَيْنِ.
1813. قال الشيخ: هَدْمُ الكَعْبَةِ بِدُونِ نِيَّةِ الاسْتِخْفَافِ لَيْسَ كُفْرًا أمَّا مَن بَصَقَ علَيهَا كَفَرَ.
1814. قال الشيخ: هَدْمُ الكَعْبَةِ مِن غَيْرِ اسْتِخْفَافٍ بِهَا أَقَلُّ مَعْصِيَةً مِن قَتْلِ المُسْلِمِ ظُلْمًا.
