1894.   المُرْضِعُ فِي الصَّومِ هَل تُجَرِّبُ كُلَّ يَوْمٍ لِتَعْرِفَ هَل تَقْوَى علَى الصَّومِ أم لَا؟

قال الشيخ: إذَا جَرَّبَتْ يَوْمًا وَعَرَفَتْ أنَّهَا لَا تَتَحَمَّلُ يَكْفِي.

1895.   مسئلة: مَن قَالَ: نَوَيتُ التَّيَمُّمَ بَدَلَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ لا يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ.

1896.   قال الشيخ: مَن قَالَ ءادَمُ لَم يَكُن نَبِيًّا يَكْفُرُ وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ كَفَرَ، علَى قَوْلِهِ البَشَرُ كَانُوا عَائِشِينَ كالحَمِيرِ لا يَعْرِفُونَ الفَرْقَ بَيْنَ النِّكَاحِ والزِّنَا.

1897.   فائدة: كَانَ لِسَيِّدِنا سُلَيمانَ أَلْفُ بَيْتٍ مِن زُجَاجٍ فِيهَا أَلْفُ امْرَأَةٍ سَبْعُمائةٍ مِن السَّرَارِيِّ وثَلاثُمِائةِ زَوْجَةٍ.

1898.   فائدة: الرِّيحُ كانَتْ تحمل سليمان مع الجيش والطباخين دون أن تخرب عليهم عملهم إلى حيث أراد.

1899.   قَالَ الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّ وُجُودَ قَلِيلٍ مِن دَمِ أَجْنَبِيٍّ يُؤَثِّرُ علَى صِحَّةِ صَلاتِهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ هذَا فِيهِ حَرَجٌ كَفَرَ، أمَّا إنْ ظَنَّ أنَّ هذَا لَيْسَ فِيهِ حَرَجٌ لا يَكْفُرُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

1900.   شَخْصٌ كانَ يَظُنُّ أنَّهُ لا بُدَّ فِي المَسْحِ فِي الوُضُوءِ مِن إِيصَالِ المَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعَرِ.

قال الشيخ: إنْ قَالَ هذَا علَى وَجْهٍ فِيهِ حَرَجٌ كَفَرَ، وإنْ قالَ علَى وَجْهٍ لَيْسَ فِيهِ حَرَجٌ لا يَكْفُرُ.

1901.   (إذَا قِيلَ عَنِ الرَّسُولِ) كَنْزُ العَطِيَّةِ، كَنْزُ التُّقَى والنَّقَا.

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ، إذَا قِيلَ عَنِ الرَّسُولِ "كَنْزُ العَطِيَّةِ" مَعْنَاهُ كَنْزُ السَّخَاءِ.

1902.   قال الشيخ: إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً علَى نِيَّةِ أنْ يُطَلِّقَها إنْ لَم يَحْصُلِ اتِّفَاقٌ لَفْظِيٌّ مَن حَرَّمَ هذَا يَكْفُرُ، هذَا جَعَلَ فِي الدِّينِ حَرَجًا وَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى حَرَجٍ فَهُوَ ضِدُّ الدِينِ. إنْ كَانَ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ ولَم يَتَصَوَّرْ أَنَّ هذَا يُؤَدِّي إِلَى الحَرَجِ فِي الدِّينِ لا يَكْفُرُ.

1903.   قال الشيخ: هذَا الذِي يَنْسُبُونَهُ إِلَى الأَوْزَاعِيِّ أنَّهُ قَالَ: "الذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يُطَلِّقَها بَعْدَ شَهْرٍ أنَّ هذَا بَاطِلٌ" هذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، الأَوْزَاعِيُّ مَا قَالَهُ، هُوَ لَعَلَّهُ قَالَ: إنْ جَرَى اتِّفَاقٌ قَبْلَ العَقْدِ أنَّهُ يُطَلِّقُها بَعْدَ شَهْرٍ هذَا بَاطِلٌ، هذَا لَعَلَّهُ قَالَهُ.

1904.   قال أَحَدُهُم: الذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَاقِدًا النِّيَّةَ علَى طَلاقِهَا يَعْنِي هو تَزَوَّجَها بِنِيَّةِ أنْ يُطَلِّقَها بَعْدَ فَتْرَةٍ ولَكِنَّهُ مَا تَلَفَّظَ بِذَلِكَ إنَّمَا أَضْمَرَ النِّيَّةَ في نَفْسِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ؟

قال الشيخ: لَم يَتَلَفَّظْ إنَّمَا أَضْمَرَ بِنَفْسِهِ؟ هذَا مَنْصُوصٌ عِندَ الأَئِمَّةِ أنَّهُ جَائِزٌ، مَالِكٌ نَصَّ علَى ذَلِكَ وَغَيْرُهُ لأنَّ هذَا لَيْسَ النِّكَاحَ المُؤَقَّتَ. النِّكَاحُ المُؤَقَّتُ هُو مَا يُشْتَرَطُ باللَّفْظِ كالمُتْعَةِ، كالمُتْعَةِ وغَيْرِهَا مِن النِّكَاحِ المُؤَقَّتِ هذَا الذِي لا يَصِحُّ بَل هُوَ حَرَامٌ، المُتْعَةُ حَرَامٌ ومَا أشْبْهَهَا.

قال السائل: مَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ نِكَاحِ المُتْعَةِ وَعَقْدِ النِّكَاحِ بإِضْمَارِ نِيَّةِ الطَّلاقِ بَعْدَ فَتْرَةٍ يَعْنِي بِنِيَّةِ التَّأْقِيتِ؟

قال الشيخ: هذَا حَصَلَ فِيهِ لَفْظٌ يُضَادُّ النِّكَاحَ وَهُوَ هذَا التَّأْقِيتُ المُصَرَّحُ بِهِ أمَّا ذَاكَ الذِي فِي القَلْبِ مَا حَصَلَ شَىءٌ، مَا اقْتَرَنَ بِه لَفْظٌ يُضَادُّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ، وللأَلْفَاظِ فِي الشَّرْعِ اعْتِبَارٌ، الأَلْفَاظُ فِي الشَّرْعِ لَهَا اعْتِبَارٌ.

قال السائل: والذِي أَضْمَرَ النِّيَّةَ فِي الشَّرْعِ هذَا لا يُسَمَّى "زِنًا" ؟

قال الشيخ: لا يُسَمَّى.

قال أحَدُهُم: أبُو بَكْرٍ الجَزَائِرِيُّ (الوهّابيّ) حَرَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ "لا يَجُوزُ ولا يَصِحُّ".

قال الشيخ: هُوَ لا يَسْتَنِدُ إلَى نَقْلٍ مِن إِمَامٍ مِن الأَئِمَّةِ إنَّمَا هُوَ جَعَلَ نَفْسَهُ إِمَامًا يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ بِهَواهُ، يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ بِهَواهُ لا يَقْتَدِي بالأَئِمَّةِ، ثُمَّ مِن حَيثُ الحَدِيثُ لَيْسَ مُحَدِّثًا هُو، مِن أَيْنَ يَصْلُحُ للاجْتِهَادِ، لَا هُوَ مُقَلِّدٌ وَلا هُوَ مُجْتَهِدٌ بَل هُو ضَائِعٌ تَائِهٌ.

1905.   سُئِل الشَّيخُ عَن شَخْصٍ كَانَ يَغْتَابُ شَخْصًا فَقالَ لَهُ ءاخَرُ "حَدِّثْ ولا حَرَجَ" ولا يَفْهَمُ مِنهُ جَوازَ الغِيْبَةِ، غَابَ عَن بَالِه أنَّهُ يَغْتَابُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

1906.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن قَالَ: مَن ثَنَى رُكْبَتَيْهِ قَلِيلاً فِي رُكُوعِه هذَا هُوَ الانْخِنَاسُ وهذَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ"؟

فقال الشيخ: هذَا كَفَرَ لأنَّهُ جَعَلَ فِي الدِّينِ حَرَجًا واللهُ يَقُولُ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، الشَّبَابُ الضِّعَافُ يَفْعَلُونَ هذَا وَكَذَلِكَ كِبَارُ السِّنِّ يَفْعَلُونَ.

1907.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّنِ اعْتَبَرَ البُصَاقَ دَاخِلَ الفَمِ مُسْتَقْذَرًا وكانَ مِثلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ فَقَالَ إذَا أَطْلَقَ كَفَرَ ولا يُعْذَرُ فِي هذَا أَحَدٌ لأنَّهُ يَلْزَمُ مِنهُ حَرَجٌ.

1908.   رَجُلٌ جَاهِلٌ اعْتِبَرَ البَلَلَ الخَفِيفَ الذِي لَيْسَ لَهُ حَجْمٌ مُسْتَقْذَرًا إذَا خَرَجَ خَارِجَ الفَمِ.

قَالَ الشيخ: لا يَكْفُرُ.

1909.   (مُحَرَّر) قال الشيخ: الرِّيقُ لا يَكُونُ مُسْتَقْذَرًا إلا إذَا تَجَمَّعَ خَارِجَ الفَمِ علَى شَىءٍ مَثَلاً وَصَارَ مَنْظَرُهُ مُنَفِّرًا تَنْفِرُ مِنهُ الطَّبِيعةُ (طَبِيعَةُ النَّاسِ المُعْتَدِلِينَ) مَعْنَى المُسْتَقْذَرِ مَا تَنْفِرُ مِنهُ الطَّبِيعَةُ، إذَا قَالَ: حَرامٌ إِعَادَةُ شَىءٍ إِلَى الفَمِ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ وَعَلَيهِ بَلَلٌ خَفِيفٌ يَكْفُرُ.

1910.   ما حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ للعَجُوزِ "لا تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَجُوزٌ" لَمَّا سَأَلَتْهُ عَن دُخُولِهَا الجَنَّةَ فَذَهَبَتْ تَبْكِي؟

قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ هذَا لِتَظُنَّ العَجُوزُ المُخَاطَبَةُ أَنَّها لا تَدْخُلُ الجَنَّةَ أَصْلاً فَقَد كَفَرَ، أمَّا لِمُجَرَّدِ رِوَايةِ ذَلِكَ فَلا يَكْفُرُ لأنَّ هذَا وَرَدَ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ، فَمَن حَمَلَ هذَا الحَدِيثَ علَى أنَّ الرَّسُولَ قَالَ ذَلِكَ لِتَنْبِيهِ فِكْرِهَا حتَّى تَسْأَلَ مَا المُرَادُ فَلَيْسَ علَيهِ حَرَجٌ.

1911.   قال الشيخ: إذَا قالَ لَكَ مُرْتَدٌّ عَمَّن ظَاهِرُهُ نَصْرَانِيٌّ هذَا نَصْرَانِيٌّ فصَدَّقَهُ قَلْبُكَ لَيْسَ عَلَيكَ حَرَجٌ.

1912.   (مُحَرَّر) قال الشيخ: الذِي يَعْتَقِدُ أنَّ الصَّبِيَّ إذَا فَعَلَ حَرَامًا يُكْتَبُ علَيهِ لَكِن لا يُحَاسَبُ علَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إنَّمَا يُمْحَى عَنْهُ عِندَ بُلُوغِهِ لا يَكْفُرُ.

1913.   قال الشيخ: لَو ذَهَبَتِ المَرْأَةُ للمْسَجْدِ أَوِ للمَقْبَرَةِ مُتَعَطِّرةً مَكْرُوهٌ خُرُوجُ المَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً مَكْرُوهٌ علَى الإِطْلَاقِ إلا إذَا تَعَطَّرَتْ للإِحْرَامِ مَثَلاً لأنَّ هذَا سُنَّةٌ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ.

1914.   قال الشيخ: مَن شَتم أَزْوَاجَ النَّبِيِّ فاسِقٌ، لَكِن عِندَ التَّفْصِيلِ نَقُولُ مَن طَعَنَ عَائِشَةَ بالزِّنَا كَافِرٌ أَمَّا فِي غَيْرِهَا فنَتَوَقَّفُ عَنِ التَّكْفِيرِ.

1915.   قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ زَوْجَةَ نُوحٍ زَنَتْ فوَلَدَتْ كَنْعَانَ لا يَكْفُرُ.

1916.   (مُحَرَّر) قال الشيخ: أُمُّ النَّبِيِّ لا يَجُوزُ علَيها الزِّنَى أمَّا أُخْتُهُ قَد تَزْنِي.

1917.   شَخْصٌ قَالَ: "لا يَجُوزُ الزِّنَى علَى أُمِّ نَبِيٍّ ولا أُخْتِهِ ومَن جَوَّزَ ذَلِكَ عَلَيهِمَا كَفَرَ لأنَّ هذَا يُؤَدِّي إلى عَدَمِ قَبُولِ النَّاسِ دَعْوَتَهُ".

قال الشيخ: إنْ كَفَّر مَن قَالَ عَن الأُمِّ لا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَفَّر مَن قَالَ عَن أُخْتِ النَبِّيِّ هُوَ يَكْفُرُ.

1918.   اذَا كَانَ الكَافِرُ مُسَافِرًا هَل يُطْعَمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

1919.   سُئِلَ الشَيخُ: هَل يُقَالُ سُوءُ الأَحْوَالِ الجَوِيَّةِ؟

فقال: يُقَالُ.

1920.   (مُحَرَّر) قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن ظَنَّ أنَّ اللهَ يُسَمَّى المُضِلَّ لأنَّ مُقْتَضَاهُ أنْ يُقالَ "يَا مُضِلُّ اهْدِنِي" وَنَحْوُ ذَلِكَ والذِي لَم يُكَفِّرْهُ علَى هذَا الوَجْهِ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ ظَنَّ أنَّهُ لَم يَعْتَقِدْهُ اسْمًا مِن أسْمَاءِ اللهِ إنَّمَا يُوصَفُ اللهُ بِهِ فَلا يَكْفُرُ.

1921.   قال الشيخ: يُمْكِنُ ثَلاثَةٌ مِن جَمَاعَتِنَا يَعْمَلُونَ بِحَدِيثِ "عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ إلا مِن خَيْرٍ".

1922.   سَأَلتُ الشيخَ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ المُسَافِرَ فَقَط يُفْطِرُ يَومَ السَّفَرِ أمَّا إنْ مَكَثَ فِي بَلَدٍ يَوْمًا ويَوْمَيْنِ وثَلاثَةً فَلا يُفْطِرُ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

1923.   قال الشيخ: لا يُكفَّر مَن قَالَ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ فِي حَالَةِ المَرَضِ الشَّدِيدِ لِغَيْرِ المُسَافِرِ لَكِن يَتُوبُ.

1924.   شَخْصٌ قَالَ: "المَلائِكَةُ يَصُومُونَ".

قال الشيخ: إنْ كَانَ الذِي خَطَرَ فِي بَالِهِ أنَّهُم كعَادَتِهِم لا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ ولا يُجَامِعُونَ لا يَكْفُرُ.

1925.   سُئِلَ الشَّيخُ عَن وَضْعِ كِتابِ شَرْعٍ عَلَى نَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ.

فَقَال: حَرَامٌ ولَيْسَ كُفْرًا.

فَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ: فِيهِ كُفْرٌ.

فَقَالَ: لا يَكْفُرُ.

1926.   قال الشيخ: وَضْعُ مُصْحَفٍ فَوْقَ حَصِيرٍ تَحْتَهُ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ جَائِزٌ.

1927.   قال الشيخ: عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنَّ مَن تَشَهَّدَ لِلْخَلاصِ مِن الكُفْرِ إنْ لَم يَعْزِمْ علَى عَدَمِ العَوْدِ ولَم يَنْدَمْ لا يَدْخُلُ فِي الإِسْلَامِ؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ.

1928.   امْرَأَةٌ سَمِعَتْ مِن كَافِرَةٍ أَصْلِيَّةٍ الشَّهادَتَينِ فَقَالَتْ لِأُخْرَى: أَنَا سَمِعْتُهَا تَتَشَهَّدُ لَكِن أَنْتِ لَكِ أنْ تَجْزِمِي بِكَلامِي وَلَكِ أنْ لَا تَجْزِمِي؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.

1929.   شَخْصٌ حَمَلَ المُصْحَفَ بِيَدٍ عَلَيهَا نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ لا يَظْهَرُ فِيهَا لَوْنُ النَّجَاسَةِ ولا رَائِحَتُهَا ولا طَعْمُهَا؟

قال الشيخ: حَرَامٌ ولَيْسَ كُفْرًا.

1930.   (مُحَرَّر) قال الشيخ: إذَا نَزَلَتِ الثَّيِّب الصَّائِمَةُ فِي المَاءِ لا يُؤَثِّرُ، ومَن قَالَ تُفْطِرُ إنْ كَانَ علَى زَعْمِهِ أنَّ المَاءَ يَدْخُلُ إِلَى جَوْفِهَا لا يَكْفُرُ.

1931.   (مُحَرَّر) إذَا قَالَ "ءَامِينَ" خَلْفَ الإمَامِ فِي القُنُوتِ أثْنَاءَ الثَّنَاءِ أَثْنَاءَ قَوْلِ "إنَّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَليكَ"؟

قال الشيخ: بَعْضُهُم قَالَ يَقُول ءَامِينَ حتَّى فِي الثَّنَاءِ. ومَن قَالَ فَسَدَتِ الصَّلاةُ علَيهِ ذَنْبٌ ومَن قَضَى لأَجْلِ ذَلِكَ علَيهِ إِثْمٌ.

1932.   إذَا كَانَ علَى حَائِطٍ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ ثُمَّ دُهِنَ بالبُويَا كَيْفَ يَطْهُرُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ البُويَا تَجَمَّدَ مِثْلَ الحَجَرِ لا يَطْهُرُ هذَا المَكَانُ.

1933.   سُئِلَ الشَّيْخُ عَن حُكْمِ مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّه يَجُوزُ فَتْحُ المَاءِ بِلَا فِائِدَةٍ لا للاغْتِسَالِ ولا لِلتَّنْظِيفِ ولا لِنَحْوِ ذَلِكَ.

قال الشيخ: مَن لا يَعْتَبِرُه إِضَاعَةَ مَالٍ لا يَكْفُرُ بِقَولِهِ.

1934.   قال الشيخ: وَضْعُ كِيْسٍ فِيهِ أَوْرَاقٌ شَرْعِيَّةٌ علَى نَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ لا يَجُوزُ، أمَّا لَو بَسَطَ خَيْشًا مَثَلاً ثُمَّ وَضَعَ كِتَابَ الشَّرْعِ يَجُوزُ. فِي بَعْضِ المَذَاهِبِ الأَرْضُ إذَا تَنَجَّسَتْ ثُمَّ ذَهَبَتِ النَّجَاسَةُ بالمَرَّةِ بالشَّمْسِ والرِّيحِ يَقُولُونَ طَهُرَ هذَا المَكَانُ، الشَّمْسُ تُطَهِّرُ الأَرْضَ عِنْدَهُم.

1935.   قال الشيخ: لَو وُضِعَ كِيْسٌ فِيهِ مُصْحَفٌ علَى نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ (لا عَينِ البَوْلِ والغَائِطِ) أو حُكْمِيَّةٍ حَرَامٌ فَقَط لَكِن فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يَكُونُ كُفْرًا، مَثَلاً مَكَانٌ فِيهِ غَائِطٌ واحِدٌ وضَعَ المُصْحَفَ فِي كِيْسٍ وَوَضَعَهُ علَى عَيْنِ الغَائِطِ هذَا كَفَرَ لأنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا ظَاهِرًا بالمُصْحَفِ.

1936.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ جَدِيدَةٍ كانَتْ تَعْتَقِدُ أنَّ المَاءَ الأَوَّلَ الذِي يُسْكَبُ علَى النَّجَاسَةِ الحُكْمِيَّةِ يَكُونُ نَجِسًا؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، بَعْضُ المَذَاهِبِ تُوجِبُ لإِزالَةِ النَّجَاسَةِ سَبْعَ غَسَلَاتٍ وَبَعْضُهُم يَقُولُ ثَلاثَ غَسَلاتٍ ولَو كانَتْ حُكْمِيَّةً.

1937.   قال الشيخ: إذَا كَانَ علَى مَكَانٍ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَوُضِعَ حَائِلٌ ثُمَّ وُضِعَ فَوْقَ الحَائِلِ كِتَابُ شَرْعٍ أو مُصْحَفٌ يَجُوزُ.

1938.   مُعَلِّمَةٌ علَى يَدِهَا نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ أَمْسَكَتْ دَفْترًا مَكْتُوبًا عَلَيهِ الإسْلَامِيَّةُ مِن طَرَفِهِ؟

قال الشيخ: لا نُحَرِّمُ إنْ أَمْسَكَتْ مِن طَرَفٍ لَيْسَ فِيهِ كَلِمَةُ الإسْلَامِيَّةِ.

1939.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّن كانَ أَصَابَ يَدَهُ بَوْلٌ ثُمَّ جَفَّ وَذَهَبَتْ عَيْنُهُ فَلَم تَبْقَ النَّجَاسَةُ العَيْنِيَّةُ وبَقِيَتِ النَّجَاسَةُ الحُكْمِيَّةُ فأَمْسَكَ كِتَابَ شَرْعٍ؟

قال الشيخ: عَصَى اللهَ.

1940.   شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ إنْ أَمْسَكَ كِتَابَ الشَّرْعِ وَهُوَ جُنُبٌ حَرَامٌ؟

قال الشيخ: لا يُكَفَّرُ.

1941.  قال الشيخ: إذَا وَضَعَ يَدَهُ وَعَلَيهَا نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ فِي مَاءٍ دُونَ القُلَّتَيْنِ تَنَجَّسَ المَاءُ وَعِندَ أَحْمَدَ كَذَلِكَ.

1942.   قال الشيخ: إذَا سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ الحُكْمِيَّةُ فِي ماءٍ قَلِيلٍ يَتَنَجَّسُ.

1943.   إذَا كانَتْ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ علَى نَحْوِ صَحْنٍ مَثَلاً فَصَبَّ مَاءً لَم يَعُمَّ كُلَّ النَّجَاسَةِ ثُمَّ أمَالَ الصَّحْنَ فَعَمَّ المَاءُ كُلَّ النَّجَاسَةِ.

قال الشيخ: طَهَرَتْ.

1944.   شَخْصٌ علَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَضَعَهَا فِي دَلْوِ مَاءٍ وأَخْرَجَهَا؟

قال الشيخ: تَنَجَّسَتْ يَدُهُ زِيَادَةً بِوُرُودِهَا وَهِي نَجِسَةٌ علَى المَاءِ القَلِيلِ.

1945.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَن حُكْمِ رَمْيِ صُورَةِ الكَعْبَةِ أَوِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ فِي المَزْبَلَةِ؟

فقَالَ: لا يَجُوزُ ومَن رَمَاهَا اسْتِخْفَافًا يَكْفُرُ، أمَّا وَضْعُ سَجَّادَةِ الصَّلَاةِ التِي عَلَيهَا صُوْرَةُ الكَعْبَةِ أَوِ المَسْجِدِ الأَقْصَى أَوِ القُبَّةِ الخَضْرَاءِ علَى نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ (لا عَيْنِ البَولِ والغَائِطِ) أَوْ حُكْمِيَّةٍ لَيْسَ حَرَامًا إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ فَقَط، وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا علَى عَيْنِ الغَائِطِ أَوِ البَوْلِ.

1946.   سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن حَقِيبَةٍ للأَطْفَالِ عَلَيهَا صُوْرَةُ خِنْزِيرٍ وُضِعَتْ فِيهَا كُتُبٌ شَرْعِيَّةٌ؟

قال الشيخ: مَكْرُوهٌ فَقَط.

1947.   مَن دَفَعَ حَقِيبةً فِيهَا كُتُبُ شَرْعٍ وَغَيْرِه بِقَدَمِهِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ، أمَّا بِسَاقِهِ بِدُونِ نِيَّةِ الاسْتِخْفَافِ فَلا يَكْفُرُ.

1948.   حَقِيبَةٌ يَحْتَمِلُ عِندَ امْرَأَةٍ أنَّ فِيهَا كُتُبًا شَرْعِيَّةً لَكِن لَيْسَتْ مُتَأَكِّدَةً فأَزَاحَتْهَا بِرِجْلِهَا؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.

1949.   قالَ الشيخُ: إنْ كَانَتْ حَقِيبَةٌ فِيهَا مُصْحَفٌ وَمُدَّتِ الرِّجْلُ إِلَيهَا وكَانَتْ فِي مُسْتَوَى الحَقِيبَةِ حَرَامٌ.

1950.    (مُحَرَّر): الحَقِيبَةُ التِي فِيهَا كُتُبُ شَرْعٍ وَهِيَ مَسْتُورَةٌ.

قال الشيخ: مَن مَدَّ الرِّجْلَ إِلَيْهَا مَكْرُوهٌ أمَّا إنْ كانَ قَرِيبًا جِدًا فَحَرَامٌ.

1951.   إذَا كَانَ فِي حَقِيبَةٍ كِتَابٌ شَرْعِيٌّ وَمَدَّ رِجْلَه إِلَيها مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرَامًا إلَّا إذَا أَلْصَقَ رِجْلَهُ بِهَا.

1952.    قال الشيخ عَنِ الحَدِيدَةِ التِي لَهَا دَوالِيبُ وَفَوْقَها الحَقِيبَةُ التِي يُوضَعُ فِيهَا كُتُبُ دِيْنٍ وَتُجَرُّ علَى الطَّرِيقِ لا يَحْرُمُ لأنَّ الحَقِيبَةَ بَعِيدَةٌ عَنِ الأَرْضِ.

1953.   طَالِبٌ مَعَهُ حَقِيبَةُ المَدْرَسَةِ وَفِيهَا كُتُبُ المَدْرَسَةِ وَكُتُبُ دِيْنٍ فَجَلَسَ عَلَيهَا؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

1954.   قال الشيخ: مَن وَضَعَ المُصْحَفَ علَى ذَكَرِهِ أو كِتَابَ شَرْعٍ وَلَو مَعَ وُجُودِ الثِّيَابِ التِي يَلْبَسُهَا الشَّخْصُ يُعَدُّ اسْتِخْفافًا فَهُوَ كُفْرٌ.

1955.   قال الشيخ: مَن وَضَعَ كِتَابَ شَرْعٍ علَى ذَكَرِهِ يَكْفُرُ وَلَو مَعَ وُجُودِ الحَائِلِ.

1956.   قال الشيخ: إذَا وَضَعَ كِتَابَ الشَّرْعِ فَوْقَ الذَّكَرِ بِحَائِلٍ رَقِيقٍ يَكْفُرُ أمَّا علَى الفَخِذِ أَوِ السَّاقِ لا يَحْرُمُ مَا لَم يَصِلْ لِلْقَدَمِ.

1957.   قال الشيخ: إذَا وَضَعَ المُصْحَفَ علَى فَخِذِهِ مَكْرُوهٌ لَيْسَ حَرَامًا.

1958.   قال الشيخ: لَا شَكَّ أَنَّ وَضْعَ المُصْحَفِ علَى الفَخِذِ مَكْرُوهٌ.

1959.   قال الشيخ: إذَا وَضَعَ المُصْحَفَ علَى فَخِذَيْهِ بَعِيدًا عَنِ الفَرْجِ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ وإنْ وَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ والمُصْحَفَ يَكُونُ أَفْضَلُ.

1960.   سُئِلَ الشَّيخُ عَن رَجُلٍ وَضَعَ رِجْلَهُ تَحْتَ طَاوِلَةِ زُجَاجٍ عَلَيهَا كِتَابُ شَرْعٍ وصَارَ يَضْرِبُهَا بِرِجْلِه تَحْتَ الزُّجَاج وتَحْتَ الكِتَابِ

فقال الشيخ: هذَا حَرَامٌ امْتِهَانٌ وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ.

1961.   شَخْصٌ تَذَكر أنَّهُ قَالَ كَلامًا كُفْرِيًا وَلَكِنَّهُ شَكَّ هَل تَشَهَّدَ عَنْهُ جَزْمًا أَمْ لا؟

قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ احْتِيَاطًا، والذِي يَقُولُ يَتَشَهَّدُ جَزْمًا هَلَكَ.

1962.   سُئِلَ الشَّيخُ: مَا حُكمُ إِعطَاءِ شىءٍ لِشَخْصٍ بالحَيَاءِ؟

فقال: إذَا كَانَ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يُعْطِيهِ إلا بالتَّخْجِيلِ لا يَجُوزُ.

1963.   (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ تَفْسُدُ صَلاةُ مَن شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ يَكْفُرُ.

1964.   قال الشيخ: مَا يُرْوَى أنَّ الرَّسُولَ قَالَ "حَدِّثُوا عَنِ البَحْرِ ولا حَرَجَ" غَيرُ صَحِيحٍ.

1965.   قال الشيخ: العَرَقُ لَيْسَ مُسْتَقْذَرًا فلَو وَضَعَ كِتَابًا فِيهِ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ تَحْتَ إِبْطِهِ فأَصَابَهُ العَرَقُ مَا علَيهِ حَرَجٌ.

1966.   قِيلَ: هَل يُقَالُ أَكْلُ الزَّيتِ سُنَّةٌ؟

قال الشيخ: لا يُقَالُ سُنَّةٌ، لَكِن مَن أَرَادَ أنْ يَعْمَلَ بِقَولِ الرَّسُولِ "كُلُوا الزَّيتَ" يَكُونُ لَهُ ثَوابٌ.

1967.   قال الشيخ: إذَا رَأَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ شَخْصًا يَزْنِي لا يَجِبُ علَيهِم أنْ يَذْهَبُوا إلى القَاضِي لإِخْبَارِهِ، يَمْنَعُونَهُ.

1968.   امْرَأَةٌ كَقَرِيبَةِ عَهْدٍ بالإسْلَامِ سَمِعَتْ أنَّ مَن لا يُصَلِّي فِي الدُّنيا يُصَلِّي علَى بِلَاطِ جَهَنَّم؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.

1969.   قال الشيخ: حَقِيبَةٌ فِيهَا كُتُبٌ شَرْعِيَّةٌ يَجُوزُ اتِّقَاءُ المَطَرِ بِهَا، وأَمَّا وَضْعُها علَى الأَرْضِ فِي مَكَانٍ مُسْتَقْذَرٍ فَحَرامٌ إلا إذَا وَضَعَ حَائِلاً بَيْنَها وَبَيْنَ المَكَانِ المُسْتَقْذَرِ ولَو وَرَقَةً.

1970.   (مُحَرَّر) مَن نَشَأَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ علَى الإسْلامِ وَلَم يَحْصُل مِنْهُ كُفْرٌ فَقِيلَ لَهُ تَشَهَّدْ فَأَبَى لا يَكْفُرُ، ومَن كَفَّرَهُ هُوَ يَكْفُرُ إلا إذَا كَانَ ظَنَّ مَعْصِيَتَهُ كُفْرًا لِجَهْله فَكَفَّرَهُ فَلا يَكْفُرُ.

1971.   قال الشيخ: عِندَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى فَارَقَ الرَّسُولُ جِبْرِيلَ وَوَصَلَ إِلَى مَكَانٍ يُسْمَعُ فِيهِ صَرِيفُ الأقْلَامِ ثُمَّ عَادَ إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى هُنَاكَ دَنَا فَتَدَلَّى.

1972.   قال الشيخ: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ هذَا فِي حَالِ رُجُوعِهِ، بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِن المَكَانِ الذِي وَصَلَ إِلَيهِ فِي عُرُوجِهِ وَسَمِعَ فِيهِ كَلَامَ اللهِ فِي رُجُوعِهِ الْتَقَى جِبرِيلَ "دَنَا" أَي جِبْرِيلُ مِن مُحَمَّدٍ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ أَيْ مَا بَيْنَهُمَا قَدْرُ ذِرَاعَيْنِ أَوْ أَقْرَبُ. وَيُرْوَى عَن جَعْفَرٍ الصَّادِقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "دنا (مُحَمَّدٌ مِن رَبِّهِ) دُنُوَّ كَرَامَةٍ أي لَيْسَ دُنُوَّ مَسَافَةٍ، هذَا مَا فِيهِ ضَرَرٌ علَى العَقِيدَةِ اهـ.

(قال النسفي في تفسيره: ﴿واسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ أَيْ وَتَقرَّبْ إِلَى رَبِّكَ بالسُّجُودِ. وقولُ جَعفر الصادق ذكره: الإمام القرطبي والقشيري والقِنَّوجي الهِندي في تفاسيرهم، كما فَسَّر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم والنووي والسيوطي في شرحيهما على صحيح مسلم عند شرح حديث " يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ" حتى قال المازِرِيُّ المالكيُّ (ت 536هـ) في كتاب المُعْلِم بفوائد مسلم ما نَصُّه: "الدّنوُّ ههنا دُنوُّ كرامةٍ لا دُنُوُّ مَسَافةٍ لأنَّ البَارِي سبحانَهُ فِي غَيرِ مَكَانٍ فلا يَصِحُّ مِنهُ دُنُوُّ المَسَافةِ ولا بُعْدُها")

1973.   (مُحَرَّر): قال الشيخ: لا يَجُوزُ التَّعَرِّي بِحُضُورِ نائِمٍ.

1974.   امْرَأَةٌ كانَتْ تَظُنُّ أنَّ إطْعَامَ الكَافِرِ مَا فِيهِ ثَوابٌ وَلَم تَكُنْ سَمِعَتْ خِلافَ ذَلِكَ.

قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.

1975.    قال الشيخ: إذَا قَالَ المُسْلِمُ لِمُرْتَدٍ "بِسْمِ اللهِ عَلَيكَ" أو "اللهُ يَحْرُسُكَ" لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.

1976.   شَخْصٌ قَالَ لِمُرْتَدٍّ "الله يُعِينُكَ"؟

قال الشيخ: هذَا لا يَضُرُّهُ.

1977.   شَخْصٌ قَالَ لِمُرْتَدٍّ "يَا حَجِّي"؟

قال الشيخ: إنْ كانَ قَد حَجَّ لا يَكْفُرُ، يَجُوزُ إنْ كَانَ سَبَقَ وَحَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ، هذَا صَارَ لَقَبًا لَهُ.

1978.   قال الشيخ: إِيهَامُ الكَافِرِ أنَّهُ علَى الإسْلَامِ فِيهِ مَعْنَى الإِشَارَةِ لَهُ لِلْبَقَاءِ علَى كُفْرِهِ وهذَا كُفْرٌ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابنُ حَجَرٍ فِي الإِعْلَامِ.

1979.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ تَنَازَلَتْ عَنِ الحَضَانَةِ لِزَوْجِهَا فَكَمْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِرُؤْيَتِهِم فِي السَّنَةِ؟

قال الشيخ: الشَّافِعِيَّةُ مَا حَدَّدُوا، يَأْذَنُ لَهَا القَدْرَ الذِي يَشُقُّ علَيهَا الصَّبْرُ عَن رُؤْيَتِهِم.

1980.  امْرَأَةٌ تَنَازَلَتْ عَن حَضَانَةِ وَلَدِها وَرُؤْيَتِه إنْ طَلَّقَها زَوْجُهَا، فَطَلَّقَهَا فَتَرَاجَعَتْ وَطَلَبَتِ الحَضَانَةَ وأنْ تَرَاهُ؟

قال الشيخ: مَا دَامَ عُمُرُ الوَلَدِ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ لَهَا الحَضَانَةُ وإِنْ كانَتْ تَنَازَلَتْ.

1981.   سُئِلَ الشَّيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ عِندَها وَلَدٌ عُمُرُهُ ثَلاثُ سَنَواتٍ أَرَادَتْ أنْ تَتَزَوَّجَ؟

قال الشيخ: إذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الأُمِّ تَكُونُ الحَضَانَةُ لأُمِّ الأُمِّ

1983.   قال الشيخ: الفَاسِقُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الحَضَانَةِ، الأُمُّ الفَاسِقَةُ والأَبُ الفَاسِقُ لَيْسَ لَهُمَا حَقُّ الحَضَانَةِ فِي كُلِّ المَذَاهِبِ.

1984.   قال الشيخ: وُجُوبُ خِدْمَةِ المَرْأَةِ فِي البَيْتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كالطَّبْخِ والكَنْسِ وغَسْلِ ثِيَابِ زَوْجِهَا، أمَّا غَسْلُ ثِيَابِ الأَطْفَالِ هذَا لَيْسَ علَيْهَا، يَدْخُلُ هذَا فِي الحَضَانَةِ.

1985.   قال الشيخ: إذَا وُضِعَ المُصْحَفُ مُنَكَّسًا فَحَرَامٌ بِلَا تَرَدُّدٍ، أمَّا كِتَابُ الشَّرْعِ فالأَقْرَبُ ذَلِكَ، فِيهِ تَرَدُّدٌ أَيِ احْتِمَالُ الحُرْمَةِ، أمَّا حَمْلُهُ علَى اليَدِ مُنَكَّسًا فأَخَفُّ.