وهو ما رجح الشرع فعله على تركه وجوز تركه ويعبر عنه أيضًا بالتطوع والسنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن. [منه] أي من النفل [راتب] مع الفرائض [مؤكد عشر ركعات: ركعتا الفجر وركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدها] للإتباع، رواه الشيخان [3] [وركعتان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه الترمذي في سننه:

كتاب الصلاة: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف وصححه. [2] الذي فيها: "جهر في صلاة الخسوف بقراءته"، انظر "صحيح البخاري": كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، و"صحيح مسلم": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف. [3] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن.

بعدَ المغربِ يقرأُ فيهما، وفي ركعتَي الفجرِ سورَتَي الإخلاص، وركعتانِ بعدَ العشاءِ ومنهُ راتبٌ غير مؤكد ثِنتا عشرةَ ركعة: ركعتانِ قبلَ الظهرِ أو الجمعةِ، وركعتانِ بعدها زائداتٍ على ما مرَّ، وأربعَ قبلَ العصرِ، وركعتانِ قبل المغرب، وركعتانِ قبلَ العشاءِ، ومنهُ الوترُ، ويحصل بركعةٍ، أو ثلاثٍ، أو خمسٍ، أو سبعٍ، أو تسعٍ، أو إحدى عشرة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد المغرب] لذلك [يقرأ فيهما وفي ركعتي الفجر سورتي الإخلاص] في الركعة الأولى:

{قل يا أيها الكافرون} [سورة الكافرون/1] وفي الثانية: {قل هو الله أحد} [سورة الإخلاص/1] للاتباع، رواه مسلم [1]، وروى أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى من ركعتي الفجر: {قولوا ءامنَّا باللهِ وما أنزِلَ إلينا} الآية التي في البقرة وفي الثانية {قل يا أهلَ الكتابِ تعالوا} [سورة ءال عمران/64] الآية، ويسن أن يفصل بينهما وبين صلاة الصبح باضطجاع أو كلام أو نحوه [وركعتان بعد العشاء] للإتباع، رواه الشيخان [2] [ومنه راتب] مع الفرائض أيضًا [غير مؤكذ ثنتا عشرة ركعة:

ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدها زائدات على ما مر وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء] للأخبار الصحيحة في ذلك، وهذا القسم من زيادتي [ومنه الوتر] ووقته بعد فعل العشاء ولو بجمع وتقديم [و] الوتر [يحصل بركعة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة] لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود [3] بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتي سنة الفجر. [2] تقدم تخريجه عند ذكر ركعتي الفجر. [3] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب كم الوتر.

ولِمَنْ زادَ على ركعةٍ الوصلُ بتشهدٍ أو بتشهدَين في الأخيرتينِ والفصلُ وهوَ أفضلُ، ويقنتُ فيهِ في النصفِ الثاني من رمضان وفي الصبحِ أبدًا وفي المكتوبةِ لنازلةٍ بعدَ الأخيرةِ. ومنهُ صلاةُ الضحى وأقلها ركعتانِ وأفضلها ثمانٌ وأكثرُها ثِنتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إحدى عشرة" رواه البيهقي [1] ووثق رجاله والحاكم [2] وصحيحه على شرط الشيخين [ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد] في الأخيرة [أو بتشهدين في الأخيرتين] بلا تسليم بينهما، ولا يجوز فيه أكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الأخيرتين لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم [و] له [الفصل] بأن يتشهد في الأخيرة ويسلم فيها وبعد كل ركعتين قبلها [وهو أفصل] من الوصل لأنه أكثر عملاً وعليه اقتصر الأصل،

وذكر الأفضلية من زيادتي [ويقنت] ندبًا بالقنوت المشهور وهو: "اللهم اهدني فيمن هديت" إلى ءاخره أو بنحوه [فيه] أي في الوتر [في النصف الثاني من رمضان وفي الصبح أبدًا وفي] الصلاة [المكتوبة لنازلة] كوباء وقحط وجراد وخوف [بعد] اعتداله من الركعة [الأخيرة] في المسائل الثلاث للإتباع، رواه في الأولى الدارقطني وغيره، ويسن أن يقول بعد القنوت المذكور وكثير قيده بالقنوت في رمضان: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى ءاخره، وهو قنوت عمر رضي الله تعالى عنه، والجمع بينهما إنما هو لمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل [ومنه صلاة الضحى] لقوله تعالى:

{يُسَبِّحنَ بالعشي والإشراقِ} [سورة ص/18] قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلاة الإشراق صلاة الضحى، وللأخبار الصحيحة فيها. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال [وأقلها ركعتان وأفضلها ثمان وأكثرها ثنتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البيهقي في سننه [3/31]. [2] أخرجه الحاكم في "المستدرك" [1/304و306]. [3] أخرجه البيهقي في سننه [2/201].

عشرة. ومنهُ صلاة التوبةِ. ومنهُ صلاةُ التراويحِ عشرونَ ركعة ويُسنُّ كونها بجماعةٍ، وأن يُوترَ بعدها في الجماعةِ إلا إن وثقَ باستيقاظِهِ ءاخر الليلِ فالتأخيرُ أفضلُ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عشرة] هذا ما في "الروضة" وأصلها، وصحح في "التحقيق" ما جزم به الأصل أن أكثرها ثمان ونقله في "المجموع" عن الأكثرين قال فيهما وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست ودليل ذلك ذكرته مع فوائد في شرح الأصل [ومنه صلاة التوبة] لخبر:

"ليس عبد يذنب ذنبًا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له" رواه أبو داود [1] وغيره وحسنه الترمذي [2] [ومنه صلاة التراويح عشرون ركعة] بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها الإتباع، رواه الشيخان [3]، مع مواظبة الصحابة عليها كما بينت ذلك مع فوائد في شرح الأصل [ويسن كونها بجماعة] لحث الشارع عليها [وأن يوتر بعدها في الجماعة إلا إن وثق باستيقاظه ءاخر الليل فالتأخير أفضل] لخبر مسلم [4]: "من خاف أن لا يقوم ءاخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم ءاخره فليوتر ءاخر الليل فإن صلاة ءاخر الليل مشهودة" وذلك أفضل، هذا ما في المجموع، والذي في "الروضة" كأصلها إن كان لا تهجد له ينبغي أن يوتر بعد راتبة العشاء وإلا فالأفضل تأخيره،

وخرج ببعدها الوتر في غير مضان فلا تشرع الجماعة فيه كسنة الظهر ونحوها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب في الاستغفار. [2] أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، وحسنه. [3] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. [4] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب من خاف أن لا يؤم من ءاخر الليل فليوتر أوله.

ومنهُ قيامُ الليلِ فإن اقتصرَ على بعضهِ فجوفُهُ، ولا حدَّ لعددِ ركعاتِهِ. ومنهُ تحيةُ المسجدِ بركعتَين فأكثرَ بتسليمةٍ قبلَ جلوسِهِ في أيّ وقتٍ دخلهُ وتتكررُ بتكرر دخولهِ ولو على قُرب، وتُكرهُ إذا وجدَ المكتوبةَ تُقامُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ومنه قيام الليل] لحث الشارع عليه [فإن اقتصر على بعضه] وقسمه أثلاثًا [فـ] الأفضل [جوفه] أي ثلثه الأوسط أو أنصافًا أو غيرها فآخره وأفضل من ذلك سدسه الرابع والخامس قال في "المجموع":

"وهذا مراد الشافعي وغيره بقولهم: الثلث الأوسط أفضل" ودليل ذلك مذكور في شرح الأصل [ولا حد لعدد ركعاته] للأخبار الدالة لذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل" رواه ابن حبان [1] والحاكم [2] في صحيحهما، وقيل حدها ثنتا عشرة، والترجيح من زيادتي [ومنه تحية المسجد] لداخله إن أراد الجلوس فيه [بركعتين فأكثر بتسليمة] واحدة [قبل جلوسه في أي وقت دخله] حتى وقت الكراهة إذا لم يقصد بدخوله حينئذ التحية لخبر الصحيحين [3]: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" وقولي:

"فأكثر" من زيادتي [وتتكرر] التحية [بتكرر دخوله] المسجد [ولو على قرب] لتجدد السبب [وتكره] التحية [إذا وجد المكتوبة تقام] المفهوم منه بالأولى ما ذكره الأصل وهو ما إذا وجد الإمام فيها وذلك لخبر مسلم [4]: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ولأنها تحصل بها كما تحصل بكل نفل وإن لم تنو التحية مع ذلك لأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه ابن حبان في صحيحه:

كتاب "البر والإحسان": باب ما جاء في الطاعات، انظر "الإحسان" [1/287] لابن بلبان. [2] أخرجه الحاكم في "المستدرك" [2/597]. [3] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحية المسجد بركعتين. [4] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.

أو دخلَ المسجدَ الحرامَ ففعلَها قبلَ الطوافِ أو خافَ فَوْتَ الصلاةِ، ولا تُسَنُّ للخطيبِ إذا خرجَ للخطبةِ ولا لمَنْ لوْ فعلها فاتهُ أولُ الجمعةِ معَ الإمامِ. ومنهُ صلاةُ التسبيحِ أربعُ ركعاتٍ يقولُ في كلٍّ بعدَ القراءةِ سبحانَ الله والحمدُ لله ولا إله إلا اللع والله أكبر خمسَ عشرةَ مرةً ويقولُ في كلٍّ منَ الركوعِ والرفعِ منهُ والسجدتَين والجلوسِ بينهما وجلسَتَي الاستراحةِ والتشهدِ عشرًا فذلكَ خمسٌ وسبعونَ في كل ركعةٍ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بما ذكر،

قال في "المهمات": وما قالوه في المكتوبة يظهر اختصاصه بما إذا لم يكن الداخل قد صلى فإن صلى جماعة لم تكره التحية أو فرادى فالمتجه الكراهة [أو] إذا [دخل المسجد الحرام ففعلها] أي التحية [قبل الطواف] لأن تحية البيت الطواف فلا يشتغل بتحية المسجد [أو] إذا [خاف فوت الصلاة] وهذه من زيادتي [ولا تسن] التحية [للخطيب إذا خرج] من مكانه [للخطبة ولا لمن] دخل في ءاخرها بحيث [لو فعلها فاته أول الجمعة مع الإمام] فتسقط التحية بذلك وتسقط أيضًا بجلوسه عمدًا وكذا سهوًا أو جهلاً مع طول الفصل [ومنه صلاة التسبيح أربع ركعات يقول في كل] منها [بعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ويقول] أيضًا [في كل من الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهما وجلستي الاستراحة والتشهد عشرًا] وذكر جلستي التشهد من زيادتي [فذلك خمس وسبعون في كل ركعة] رواه أبو داود [1] وابن خزيمة [2] في صحيحه وفيه:

"إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: تفريع أبواب التطوع: باب صلاة التسبيح. [2] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: جماع أبواب التطوع: باب صلاة التسبيح، وقال: "إن صح الخبر".

ومنهُ صلاةُ الاستخارةِ ركعتانِ لخبرِ البخاري عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمُنا الاستخارةَ في الأمورِ كلها كما يُعلمُنا السورةَ منَ القرءانِ يقولُ: "إذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فليركعْ ركعتَينِ من غيرِ الفريضةِ ثمَّ يقولُ اللهمَّ إني أستخيرُكَ بعلمِكَ وأستقدرُكَ بقُدرتكَ وأسألُكَ منْ فضلكَ العظيمِ" إلى ءاخره ومنهُ ركعتا الزوالِ عقِبَهُ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة" قال النووي:

وفي سنية صلاة التسبيح نظر لأن فيها تغيير الصلاة وحديثها ضعيف [ومنه صلاة الاستخارة ركعتان لخبر البخاري [1] عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرءان يقول: "إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم" إلى ءاخره] وبقيته: "فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري" أو قال:

"في عاجل أمري وءاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري" أو قال: "في عاجل أمري وءاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به" قال: ويسمي حاجته، قال النووي: والظاهر أن صلاة الاستخارة تحصل بركعتين من سنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى: {قل يا أيها الكافرون} وفي الثانية: {قل هو الله أحد} [ومنه] وهو غريب [ركعتا الزوال عقبه] قال الشيخ أبو حامد:

يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص، فقد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.

ومنهُ ركعتانِ عندَ الرجوعِ من سفرِهِ في المسجدِ قبلَ دخولهِ بيتَهُ ومنهُ ركعتا الوضوءِ ولو مُجددًا.