هي: بولٌ، ومذيٌّ، ووديٌّ، ورَوْثٌ، وكلبٌ، وخنزيرٌ، وفرعُ كلّ ومنيّها، وماءُ قُرحٍ تغيَّرَ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[باب] بيان [النجاسة وإزالتها]
[هي] لغة: ما يستقذر، وشرعًا بالحد: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وبالعد: [بول] للأمر بصب الماء عليه في خبر الصحيحين [1] في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد [ومذي] بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبرهما [2] في قصة علي رضي الله تعالى عنه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة بلا شهوة قوية [وودي] بمهملة كالبول، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شىء ثقيل [وروث] من غائط أو غيره ولو لمسك كالبول [وكلب] ولو معلمًا لخبر [3]:
"طهور إناء أحدكم" الآتي [وخنزير] لأنه أسوأ حالاً من الكلب إذ لا يحل اقتناؤه بحال ولأنه يندب قتله من غير ضرر فيه [وفرع كل] منهما مع غيره تبعًا لهما وتغليبًا للنجس [ومنيّها] أي مني كل منها تبعًا لأصله بخلاف مني غيرها لذلك، ولخبر الشيخين [4] عن عائشة رضي الله عنها: "كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه" [وماء قرح] أي جرح [تغير] ريحه لأنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البخاري في صحيحه:
كتاب الوضوء: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، وباب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. [2] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه، ومسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب المذي. [3] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. [4] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه، ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب حكم المني.
وصديدُ، ومِرَّةٌ، ومُسكرٌ مائعٌ، وما يخرجُ من مَعدة، ولبنِ ما لا يُؤكلُ غيرُ ءادمي، وميتةُ غير ءادمي وسمكٌ وجرادٌ، ودمٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دم مستحيل فإن لم يتغير فطاهر كالعرق خلافًا للرافعي [وصديد] وهو ماء رقيق يخالطه دم كالدم وفي معناه القيح [ومرة] وهي مافي المرارة كالقيء [ومسكر مائع] من خمر وغيره تغليظًا وزجرًا عنه كالكلب وخرج بالمائع الحشيشة والبنج ونحوهما من الجامدات المسكرة فإنها مع تحريمها طاهرة ولا ترد الخمرة المنعقدة والحشيشة المذابة نظرًا لأصلهما [وما يخرج من معدة] كقيء ولو بلا تغير كالروث،
نعم إن كان الخارج حبًا متصلبًا فمتنجس لا نجس. أما الخارج من الصدر أو الحلق وهي النخامة ويقال النخاعة والنازل من الدماغ وهو البلغم فطاهران كالمخاط [ولبن ما لا يؤكل غير ءادمي] كلبن الأتان لأنه مستحيل في الباطن كالدم أما لبن ما يؤكل ولبن الآدمي فطاهران.
أما الأول فلقوله تعالى: {لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين} [سورة النحل/66]. وأما الثاني فلقوله تعالى: {ولقد كرّمنا بني ءادم} [سورة الإسراء/70] ولا يليق بتكريمه أن يكون منشؤه نجسًا ولا فرق فيه بين الأنثى والذكر والحي والميت [وميتة غير ءادمي وسمك وجراد] لحرمة تناولها من غير ضرر قال تعالى: {حُرِّمت عليكم الميتةُ والدمُ} [سورة المائدة/3]،
أما ميتة الآدمي وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين ولقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني ءادم} [سورة الإسراء/70] في الأول، وقضية تكريمهم [1] أن لا يحكم بنجاستهم بالموت وسواء المسلمون والكفار. وأما قوله تعالى: {إنما المشركونَ نَجَسٌ} [سورة التوبة/28] فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان [ودم] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] ليس المراد بقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني ءادم} [سورة الإسراء/70] أن الكفار مكرّمون أو لهم كرامة عند الله، بدليل قوله تعالى: {فإن الله لا يحب الكافرين} [سورة ءال عمران/32]، وقوله: {إنّ شرَّ الدوابِ عندَ الله الذين كفروا} [سورة الأنفال/55] فتنبه.
إلا كبدًا وطحالاً، وإزالتُها ولو مِن خُفّ بغسل بحيثُ تزولُ صفاتها إلا ما عسرَ من لونٍ أو ريح، ولو تنجسَ مائعٌ تعذرَ تطهيرهُ، ولا يحلُّ الانتفاعُ بهِ إلا في استصباح، أو طلي نحو دواب بدهن، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما مر من تحريمه [إلا كبدًا وطحالاً] فطاهران لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا:
"أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال" [1] وهو كما قال البيهقي [2] وغيره في حكم الرفوع، وما زيد على المذكورات من نحو الجرة وماء المتنفط ودخان النجاسة هو في معناها [وإزالتها] أي النجاسة [ولو من خف] واجبة [بغسل] في غير بعض ما يأتي كبول صبي [بحيث تزول صفاتها] من طعم ولون وريح [إلا ما عسر] زواله [من لون أو ريح] فلا تجب إزالته بل يطهر محله بخلاف ما لو اجتمعا لقوة دلالتهما على بقاء عين النجاسة وما لو بقي الطعم لذلك ولسهولة إزالته غالبًا [ولو تنجس مائع تعذر تطهيره] لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال:
"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه" [3]، وفي رواية "فأريقوه" [4] فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال [ولا يحل الانتفاع به] أي بالمائع المتنجس كسائر النجاسات الرطبة [إلا في استصباح أو طلي نحو دواب] كسفن [بدهن] متنجس أو نجس من غير كلب فيجوز مع الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه ابن ماجه في سننه:
كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال، وأحمد في مسنده [2/57]، والبيهقي في سننه [1/254] وصحح سنده. [2] السنن الكبرى [1/254]. [3] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن، والترمذي في سننه: كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، والنسائي في سننه: كتاب الفزع والغيرة: باب الفأرة تقع في السمن. [4] قال الحافظ في التلخيص [3/1]: "ذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها" اهـ.
والزئبقُ كالمائعِ إن تفتتَ، وجلدُ نجسٌ بالموتِ يطهُرُ باندباغهِ ولو نجسًا، ويبقى متنجسًا. ويجبُ الاستنجاءُ منْ نجسٍ بغسلٍ بالماءِ، أو بمسحٍ ثلاثًا بجامدٍ طاهرٍ قالعٍ غيرَ مُحترمٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب، فقال: "استصبحوا به" [1] أو قال "انتفعوا به" رواه الطحاوي ووثق روايته، ويستثنى المساجد ويجوز سقي الدواب الماء المتنجس وتخمير الطين ونحوه به، و:
"نحو" من زيادتي [والزئبق] بالهمزة وبكسر الزاي مع فتح الباء وكسرها [كالمائع] في أنه إذا تنجس تعذر تطهيره [إن تفتت] لأنه كالدهن فإن لم يتفتت أمكن تطهيره [وجلد] ولو من غير مأكول [نجس بالموت يطهر] ظاهرًا وباطنًا [باندباغه] بما ينزع فضوله [ولو نجسًا] كذرق طير لخبر مسلم [2]: "إذا دبغ الإهاب" أي الجلد "فقد طهر" وخرج بالجلد الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالاندباغ بما ذكر تشميسه وتمليحه [ويبقى] بعد اندباغه [متنجسًا] فيجب غسله بالماء لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس، وتعبيري بالاندباغ أولى من تعبيره بالدبغ إذ لا يشترط الفعل.
[ويجب الاستنجاء من نجس] ملوث خارج من الفرج [بغسل بالماء] على الأصل [أو بمسح ثلاثًا بجامد طاهر قالع غير محترم] كجلد اندبغ لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه حيث فعله كما رواه البخاري وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي [3]: "وليستنج بثلاثة أحجار"، ونهى [4] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وقيس بالحجر غيره مما في معناه، وخرج بالجامد المائع غير الماء وبالطاهر النجس والمتنجس كبعر وطاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البيهقي في سننه [9/354] عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا. [2] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. [3] أخرجه الشافعي في كتابه "الأم" [1/15]. [4] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب الاستطابة
ما لم يُجاوز صفحةً وحشفةً، ويكفي فيما تنجسَ ببولِ صبي لمْ يُطعم غيرَ لبن نَضْحٌ، وفي أرضٍ تنجستْ بنحوِ بولٍ صبُّ ماءٍ يعمها ولو مرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متنجس وبالقالع غيره كالقصب الأملس وبغير محترم المحترم كالمطعوم فلا يجزئ الاستنجاء بشىء منها ويعصى به في المحترم [ما لم يجاوز] الخارج [صفحة] في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام [وحشفة] في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لأنه يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة ولا بد أن ينتقل الخارج عن محله وأن لا يجف وأن لا يطرأ عليه أجنبي وأن لا ينقطع وإن لم يجاوز ذلك فإن تقطع تعين الماء في المتقطع وأجزأ الجامد في غيره [ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن] للتغذي في الحولين [نضح] بأن يغمر بالماء بلا سيلان بخلاف بول الصبية والخنثى لا بد فيه من الغسل على الأصح،
ويحصل بالسيلان مع الغمر، والأصل في ذلك خبر الصحيحين [1] وخبر ابن خزيمة [2] والحاكم [3] بذلك، وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله وبأنه أرق من بول غيره فلا يلصق بالمحل لصوق بول غيره ولا يمنع الاكتفاء بالنضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح وظاهر أنه لا بد مع النضح من إزالة الصفات على ما مر، وشمل كلامهم لبن الآدمي وغيره وهو متجه كما في "المهمات" وظاهر أنه لا فرق بين النجس وغيره وهو ظاهر وقد ذكرت هنا فوائد في شرح الأصل [و] يكفي [في أرض تنجست بنحو بول] كخمر [صب ماء يعمها ولو مرة] وإن كانت الأرض صلبة أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البخاري في صحيحه:
كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. [2] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: جماع أبواب تطهير الثياب: باب غسل بول الصبية من الثوب. [3] أخرجه الحاكم في "المستدرك" [1/115-169] وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه.
ويجبُ في جامدٍ تنجسَ من نحو كلبٍ غسلهُ سبعًا إحداهُنَّ بترابٍ طَهورٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يقلع ترابها لخبر الصحيحين [1] أنه صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعرابي في المسجد بصب ذنوب من ماء ولم يأمر بقلع التراب، وظاهر أن الأرض إذا لم تتشرب ما تنجست به لا بد من إزالة عينه قبل صب الماء عليها كما لو كان في إناء فإن تنجست بجامد بأن كان رطبًا فلا بد من رفعه وغسل المحل بالماء [ويجب في جامد تنجس] بشىء [من نحو كلب غسله سبعًا إحداهن بتراب طهور] لخبر مسلم [2]:
"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" وفي رواية [3] له: "وعفروه الثامنة بالتراب" بأن يصحب السابعة كما في رواية أبي داود [4] "السابعة بالتراب" وهي معارضة لرواية "أولاهن" في محل التراب فاكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني [5] "إحداهن بالبطحاء" على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي كما دل عليه رواية الترمذي [6] "أخراهن" أو قال: "أولاهن" وبالجملة لا نقيد بهما رواية "إحداهن" لضعف دلالتهما بالتعارض أو بالشك وقيس بالكلب الخنزير والفرع وبولوغه غيره كبوله وعرقه ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس أو مستعمل،
والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل، ويستثنى الأرض الترابية فلا تحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] تقدم تخريجه في باب النجاسة وإزالتها. [2] و[3] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. [4] أخرجه أبو داود في سننه:
كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب. [5] أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، وضعفه بقوله: "الجارود هو اين أبي يزيد متروك" اهـ، وكذا في التلخيص" [1/40] للحافظ. [6] أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب.
ويُغسلُ ما ترشرشَ منهُ بعددِ ما بقيَ من الغسلات، ويُعفى عن دم نحو براغيثَ، والماءُ القليلُ إنما يطهرُ بكثرتهِ والكثيرُ بزوالِ تغيُّرهِ بنفسهِ أو بماءٍ.
