أسبابُ الإرثِ أربعةٌ: قرابةٌ، ونِكاحٌ، ووَلاءٌ، وإسلامٌ. فتُصرَفُ التركةُ أو باقيها لبيتِ المالِ إرثًا إذا لم يكنْ وارثٌ خاصٌّ أو مُستَغرقٌ. وموانِعُهُ ستةٌ: رِقٌّ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الفرائض
هي جمع فريضة بمعنى مفروضة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها، والفرض لغة: التقدير، وشرعًا هنا: نصيب مقدر شرعًا للوارث، والأصل فيه الآيات والأخبار الآتية، وللإرث أسباب وشروط وموانع، فشروطه ذكرتها في شرح الأصل وغيره وأما الآخران فهما ما شرعت فيه فقلت: [أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح] صحيح [وولاء وإسلام] والوارث بالأخير عام وبالبقية خاص [فتصرف التركة] أي تركة المسلم [أو باقيها لبيت المال إرثًا إذا لم يكن وارث خاص] في الأول [أو] لم يكن وارث كذلك [مستغرق] في الثاني لخبر:
"أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه ابن حبان [1] وصححه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عنه كالعصبة من القرابة فلا يصرف منها شىء إلى من قام به مانع من الإرث، أما تركة كافر لا وارث له يستغرق فتنتقل هي أو باقيها لبيت المال فيئًا لا إرثًا، ولا يتعين الصرف لجميع المسلمين فللإمام أن يعين له طائفة منهم لأنه استحقاق بصفة وهي أخوة الإسلام فصار كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين فإنه لا يجب استيعابهم، وقولي: "أو باقيها" مع:
"خاص أو مستغرق" من زيادتي [وموانعه ستة] أحدها: [رق] فلا يرث من به رق لنقصه ولا يورث لأن ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام، انظر "الإحسان" [7/67] لابن بلبان.
وردةٌ، وقتلٌ، واختلافُ دينٍ، ودارِ ذوي الكُفرِ، ودَورِ حُكْمِيّ، والوارِثونَ منَ الرجالِ عشرةٌ: ابنٌ وابنُهُ وإنْ نزلَ، وأبٌ وأبوهُ وإن علا، وأخٌ مُطلقًا وابنُهُ إلا للأمّ، وعمٌّ وابنهُ إلا للأمّ، وزوجٌ، وذو ولاءٍ. ومنَ النساءِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيده لسيده إلا المبعض فيورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر [و] ثانيها:
[ردة] فلا يرث المرتد ولا يورث إذ لا موالاة بينه وبين غيره [و] ثالثها: [قتل] فلا يرث من له مدخل في القتل ولو بحق كشهادة وحكم لخبر: "ليس للقاتل من الميراث شىء" رواه النسائي [1] بإسناد صدحيح [و] رابعها: [اختلاف دين] بالإسلام والكفر فلا توارث بين مسلم وكافر لخبر الصحيحين [2]: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" [و] خامسها ما ذكرته بقولي: واختلاف [دار ذوي الكفر] الأصلي ذمة وحرابة فلا توارث بين حربي لا أمان له وذمي لانقطاع الموالاة بينهما ويتوارث الذميان والحربيان وإن اختلفت دارهما لأن الكفر كله ملة واحدة، وتعبيري بما ذكر أوضح من تعبيره بالدار، [و] سادسها:
[دور حكمي] وهو أن يلزم من إثبات شىء نفيه كأن اعترف أخ حائز لتركة الميت بابن للميت فإنه يثبت نسبه ولا يرث إذ لو ورث حجب الأخر المقر فلا يكون حائزًا فلم يصح استلحاقه له، وفي عد الأصل منها إشكال وقت الموت تجوز لأنه ليس بمانع حقيقة وانتفاء الإرث معه إنما هو لانتفاء شرطه [والوارثون من الرجال] باختصار [عشرةٌ: ابنٌ وابنُهُ وإنْ نزلَ، وأبٌ وأبوهُ وإن علا، وأخٌ مُطلقًا وابنُهُ إلا للأمّ، وعمٌّ وابنهُ إلا للأمّ، وزوجٌ، وذو ولاءٍ] هو أعم من قوله: "والمعتقة" [و] الوارثات [من النساء] بالاختصار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه النسائي في "السنن الكبرى": كتاب الفرائض: باب توريث القاتل. [2] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم في صحيحه: أول كتاب الفرائض.
سبعٌ: بنتٌ، وبنتُ ابنٍ وإنْ نزلَ، وأمٌّ، وجدةٌ، وأختٌ، وزوجةٌ، وذاتُ ولاءٍ. ثمَّ إنْ لم ينتظِمْ بيتُ المالِ ردّ ما فضلَ على ذوي الفروضِ غيرِ الزوجَينِ بنسبتِها ثمَّ ذوو الأرحامِ وهم أحد عشرَ: ولد بنتٍ، وأختٍ، وبنتُ أخٍ وعم، وعمّ لأم، وخاللإ وخالةٌ وعمةٌ وجد أبو أم، وجدة أم أبي أم، وولدُ أخ لأم. ويرثُ بالفرضِ منَ الرجالِ خمسةٌ: أب وجد، وأخ لأمّ، وأخ لأبوَينِ في المُشرّكةِ، وزوج. والعصبةُ خمسةَ عشرَ: ابن وابنهُ وأبٌ وأبوهُ، وأخ لأبوينِ وابنُهُ، ولأب وابنُهُ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [سبعٌ:
بنتٌ، وبنتُ ابنٍ وإنْ نزلَ، وأمٌّ، وجدةٌ، وأختٌ، وزوجةٌ، وذاتُ ولاءٍ] هو أعم من قوله: "والمعتقة" [ثم إن لم ينتظم بيت المال رد ما فضل] عمن ذكر [على ذوي الفروض غير الزوجين بنسبتها] أي نسبة فروض من يرد عليه [ثم] إن لم يوجد أحد من هؤلاء ورث [ذوو الأرحام] فإن انتظم بيت المال فلا رد ولا إرث لذوي الأرحام وأما الزوجان فلا رد عليهما مطلقًا لانتفاء الرحم، وما ذكرته من الرد وتوريث ذوي الأرحام بالشرط المذكور من زيادتي وهو ما أفتى به المتأخرون وهو المعتمد والذي في الأصل عدم توريث ذوي الأرحام مطلقًا وسكت عن الرد [وهم] أي ذوي الأرحام [أحد عشر] صنفًا [ولد بنت و] ولد [أخت وبنت أخ و] بنت [عم] مطلقًا في الثلاثة الأخيرة [وعم لأم وخال وخالة وعمة] مطلقًا في الثلاثة الأخيرة [وجد أبو أم] وإن علت [وجدة أم أبي أم] وإن علت [وولد أخ لأم] والمدلي بواحد مما ذكر [ويرث بالفرض من الرجال خمسة أب وجد] أبوه وإن علا [وأخ لأم وأخ لأبوين في المشركة] وسيأتي بيانها [وزوج والعصبة] بالبسط [خمسة عشر: ابن وابنه] وإن نزل [وأب وأبوه] وإن علا [وأخ لأبوين وابنه] وإن بعد [و] أخ [لأب وابنه]
وعم لأبوينِ وابنُهُ، وعمّ لأبٍ وابنهُ، والأخواتُ معَ البناتِ، وذو ولاءٍ، وبيتُ المالِ. والعصبةُ منَ النساءِ ثلاثةُ أقسامِ: عصبةٌ بنفسِها وهيَ ذاتُ الولاءِ، وعصبة بغيرها وهيَ البناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ لأبوَينِ أو لأبٍ معَ إخوتهنَّ، وعصبة معَ غيرها وهيَ الأخواتُ لأبوينِ أو لأب معَ البناتِ أو بناتِ الابنِ. والفروضُ المذكورةُ في كتابِ الله تعالى ستةٌ: ثُلثانِ، وثُلُثٌ، وسُدُسٌ، ونِصفٌ، ورُبعٌ، وثُمنٌ. فالثلثانِ فرضُ أربعةٍ: بِنتانِ، وبنتا ابن، وأختانِ لأبوينِ أو لأبٍ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإن بعد [وعم لأبوين وابنه] وإن بعد [وعم ولأب وابنه] وإن بعد [والأخوات مع البنات] أو بنات الابن [وذو الولاء] هو أعم من قوله:
"والمعتق" [وبيت المال] وبقي من العصبة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بمعصبها وذات الولاء بقرينة ذكري لهن بقولي: [والعصبة من النساء ثلاثة أقسام: عصبة بنفسها وهي ذات الولاء] هو أعم من قوله: "والمولاة المعتقة" [وعصبة بغيرها وهي البنات وبنات الابن] وإن نزل [والأخوات لأبوين أو لأب مع اخوتهن، وعصبة مع غيرها وهي الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن] وما ذكرته من تقييد العصبة في تقسيمها بالنساء تبعت فيه الأصل وإلا فالفرضيون لم يقيدوه بهن وإن تقيد بهن القسمان الأخيران، ثم تقسيمي لها ثلاثة أقسام هو ما عليه أكثر الفرضيين، وبعضهم على أنها قسمان:
عصبة بنفسها وعصبة بغيرها، وعليه جرى الأصل [والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن] والضابط الأخصر الربع والثلث وضعف كل ونصف كل [فالثلثان فرض أربعة: بنتان وبنتا ابن وأختان لأبوين أو لأب] فأكثر من كل إذا انفردتا أو انفردن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانًا أو نقصانًا، قال تعالى في البنات: {فإن كُنَّ
والثُلثُ فرضُ اثنينِ: أمٌّ ليسَ لِمَيّتها فرعٌ وارثٌ ولا عددٌ منَ الإخوةِ والأخواتِ إلا في زوجٍ أو زوجةٍ معَ أبوينِ فلها فيهما ثلثُ ما بقيَ، وعددٌ مِنْ ولدِ الأمّ يستوي فيهِ الذكرُ وغيرهُ. والسدسُ فرضُ سبعةٍ: أبٌ وجدٌّ لميتهما فرعٌ وارثٌ، وأمٌّ لميتها ذلكَ، أو عددٌ منَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نِساءً فوقَ اثنَتينِ فلَهُنَّ ثُلُثا ما تركَ} [سورة النساء/11] وبنات الابن كالبنات وبنتا الابن مقيستان على الأختين أو البنتين، قال تعالى في الأختين فأكثر:
{فإن كانتا اثنَتَينِ فلهُما الثُّلُثانِ مما تركَ} [سورة النساء/176] نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض وسأل عن إرثهن منه فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر، وأمر صلى الله عليه وسلم في البنتين بإعطائهما الثلثين، رواه أبو داود [1] والحاكم وصحح إسناده [والثلث فرض اثنين] أحدهما [أم ليس لميتها فرع وإرث ولا عدد من الأخوة والأخوات] قال تعالى: {فإن لم يكُنْ لهُ ولدٌ ووَرِثَهُ أبواهُ فَلأمِّهِ الثُلُث} [سورة النساء/11]، وقال تعالى: {فإنْ كانَ لهُ إخوةٌ فلأمِّهِ السُّدُسُ} [سورة النساء/11] والمراد اثنان فأكثر [إلا في زوج أو زوجة مع أبوين فلها] أي للأم [فيهما ثلث ما بقي] الأولى من ستة والثانية من أربعة، وتلقبان بالعمريتين وبالغراوين وبالغريبتين كما بينته في غير هذا الكتاب،
[و] ثانيهما [عدد من ولد الأم يستوي فيه الذكر وغيره] قال تعالى: {وإن كانَ رجُلٌ يُورَثُ كَلالةً أوِ امرأةٌ ولهُ أخٌ أوْ أختٌ فكلِّ واحدٍ منهُما السُّدُسُ فإن كانوا أكثرَ من ذلكَ فهُمْ شُركاءُ في الثلثِ} [سورة النساء/12] والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: "وله أخ أو أخت من أم" والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح والخنثى لا يخرج عن الأخ أوالأخت [والسدس فرض سبعة: أي وجد لميتهما فرع وارث، وأم لميتها ذلك، أو عدد من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفرائض: باب من كان ليس له ولد وله أخوان.
الإخوةِ والأخواتِ، وجدةٌ، وبنتُ ابنٍ فأكثرَ معَ بنتٍ، وأختٌ لأبٍّ معَ أختٍ لأبوين، وواحدٌ منْ ولدِ الأم. والنصفُ فرضُ خمسةٍ: بنتٌ، وبنتُ ابن، وأختٌ لأبوينِ أو لأبٍ مُنفرداتٌ، وزوجٌ ليسَ لميتهِ فرعٌ وارثٌ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأخوة والأخوات] قال تعالى: {ولأبويهِ لكلِّ واحدٍ منهُما السدسُ مما تركَ إنْ كانَ لهُ ولدٌ} [سورة النساء/11] والجد كالأب، وقال تعالى:
{فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأمِّهِ السدسُ} [سورة النساء/11] والمراد عدد ممن له إخوة من الذكور أو غيرهم على التغليب الشائع مع الإجماع على أن الاثنين منهم كالثلاثة هنا [وجدة] من أي جهة كانت سواء كان معها ولد أم لا لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، رواه أبو داود [1] وغيره، وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه الحاكم [2] وصححه على شرط الشيخين [وبنت ابن فأكثر مع بنت] لقضائه صلى الله عليه وسلم بالسدس في الواحدة، رواه البخاري [3] عن ابن مسعود، وقيس بها الأكثر [وأخت] فأكثر [لأب مع أخت لأبوين] كما في التي قبلها [وواحد من ولد الأم] ذكرًا كان أو غيره قال تعالى:
{ولهُ أخٌ أو أختٌ فلكلِّ واحدٍ منهُما السدسُ} [سورة النساء/12] [والنصف فرض خمسة: بنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين أو لأب منفردات] عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانًا أو نقصانًا قال تعالى في البنت: {وإن كانتْ واحدةً فلها النصفُ} [سورة النساء/11] ومثلها بنت الابن إجماعًا وقال في الأخت: {ولهُ أختٌ فلها نِصفُ ما تركَ} [سورة النساء/176] والمراد الأخت لأبوين أو لأب [وزوج ليس لميته فرع وارث] قال تعالى: {ولكُم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إنْ لم يكُنْ لهُنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفرائض: باب في ميراث الجدة. [2] أخرجه الحاكم في "المستدرك" [4/340] وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. [3] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة مع ابنة.
والربعُ فرضُ اثنينِ: زوجٌ لميتِهِ فرعٌ وارثٌ، وزوجةٌ ليسَ لميتها ذلكَ. والثُّمنُ فرضُ زوجةٍ فأكثرَ لميتها ذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولدٌ} [سورة النساء/12] أي وارث، ومثله ولد الابن إجماعًا ويجري مثل ذلك فيما يأتي [والربع فرض اثنين زوج لميته فرع وارث] قال تعالى: {فإن كانَ لهُنَّ ولدٌ فلكُمُ الربعُ مما ترَكْنَ} [سورة النساء/12] [وزوجة ليس لميتها ذلك] قال تعالى: {ولهُنَّ الربعُ مما تركتُمْ إن لم يكُنْ لكم ولدٌ} [سورة النساء/12] [والثمن فرض زوجة فأكثر لميتها ذلك] قال تعالى: {فإنْ كانَ لكم ولدٌ فلهُنَّ الثمنُ مما تركتُم} [سورة النساء/12] والزوجان يتوارثان في عدة الطلاق الرجعي كما شمله كلامي.
