والذي يعُولُ منْ أصولِ الفرائضِ ثلاثة: الستةُ تعُولُ إلى عشرةٍ شفْعًا ووِترًا، والاثنا عشرَ إلى سبعةَ عشرَ وِترًا، والأربعةُ والعِشرونَ إلى سبعةٍ وعشرينَ فقط.

فصلٌ في بيانِ الحجب

ولدُ الابنِ يُحجَبُ بالابنِ، والجدُّ بالأبِ، والجدةُ بالأمّ، والأخُ لأبٍ بالأخِ لأبوينِ، والعمُّ لأبٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ في العول

وهو زيادة ما بقي من سهام ذوي الفروض على أصل المسئلة ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة [والذي يعول من أصول] مسائل [الفرائض] الآتي بيانها [ثلاثة الستة تعول] أربعًا ولاء [إلى عشرة شفعًا ووترًا] فعولها إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم، وإلى تسعة كهم وأخ لأم، وإلى عشرة كهم وءاخر لأم [والاثنا عشر] تعول [إلى سبعة عشر وترًا] فعولها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم، وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم، وإلى سبعة عشر كهم وءاخر لأم [والأربعة والعشرون] تعول [إلى سبعة وعشرين فقط] كبنتين وأبوين وزوجة وتسمى بالمنبرية وقولي: "فقط" من زياداتي.

فصل في بيان الحجب

وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان، والأول ضربان: حجب بالوصف كرق ونحوه مما يمنع الإرث، وحجب بالشخص وقد شرعت في بيان من يحجب ومن يحجب به فقلت: [ ولد الابن يحجب بالابن والجد بالأب والجدة بالأم والأخ لأب بالأخ لأبوين والعم لأب

بالعمّ لأبوينِ وابناهُما كذلكَ، وبناتُ الابنِ بالبناتِ إلا أن يكونَ مَعَهنّ أو أنزلَ منهُنّ فيُعَصّبهنّ، والأخواتُ لأب بالأخوات لأبوينِ إلا أن يكونَ معهُنَّ ذكرٌ فيُعَصّبهنَّ، وولد الأمّ بفرعِ الميتِ وأبيهِ وأبي أبيهِ. فصل في بيان من يقوم مقامَ غيرهِ في الإرثِ ابنُ الابنِ كالابنِ إلا أنهُ ليسَ لهُ معَ البنتِ مِثلاها، وبنتُ الابنِ كالبنتِ إلا أنها تُحجَبُ بالابنِ، والجدةُ كالأمّ إلا أنها لا ترثُ الثُلث وثلثَ ما بقيَ، والجدُّ كالأبِ إلا أنهُ لا يحجبُ الإخوةَ لأبوينِ أو لأبٍ، والأخُ لأبٍ كالأأخ لأبوينِ إلا أنهُ ليسَ لهُ معَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالعم لأبوين وابناهما كذلك] أي ابن الأخ لأب يحجب بابن الأخ لأبوين،

وابن العم لأب يحجب بابن العم لأبوين، لأن الحاجب فيما ذكر أقرب من المحجوب أو أقوى منه [و] تحجب [بنات الابن] أي كل منهن [بالبنات] ثنتين فأكثر لاستكمالهن الثلثين كما سيأتي [إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن] فلا يحجبن [و] تحجب [الأخوات لأب] أي كل منهن [بالأخوات لأبوين] ثنتين فأكثر لما مر [إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن] فلا يحجبن بهن [و] يحجب [ولد الأم بفرع الميت] ذكرًا كان أو غيره [وأبيه وأبي أبيه] وإن علا.

فصل في بيان من يقوم مقام غيره في الإرث

[ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها] لأنه لا يعصبها [وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن] لأنه أقرب منها وهو عصبة [والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث و] لا [ثلث ما بقي] بل فرضها دائمًا السدس [والجد] أبو الأب [كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب] بل يشاركونه كما سيأتي بيانه [والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع

الأختِ لأبوينِ مِثلاها، والأختُ لأبٍ كالأختِ الشقيقةِ إلا أنها تُحجَبُ بالأخِ الشقيقِ.

فصلٌ في بيانِ عدد أصولِ المسائلِ

أصولُ الفرائضِ سبعةٌ: اثنانِ، وأربعةٌ، وثمانيةٌ، وثلاثة، وستة، واثنا عشرَ، وأربعةَ وعشرونَ، فكلُّ فريضةٍ فيها نِصفانِ، أو نصف وما بقيَ، فأصلُها اثنانِ، أو ثُلُثانِ وثلث أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأخت لأبوين مثلاها] لأنه لا يعصبها [والأخت لأب كالأخت الشقيقة إلا أنها تحجب بالأخ الشقيق] لأنه أقرب منها، وحذفت من الأصل هنا فصلاً لعلمه مما مر.

فصل في بيان عدد أصول المسائل

[أصول] مسائل [الفرائض سبعة اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون] باعتبار مخارج الفروض ومخرج الفرض بل الكسر مطلقًا عدد واحده ذلك الكسر، فمخرج النصف اثنان والثلث والثلثين ثلاثة، والربع أربعة وهكذا، فإن كان في المسئلة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما وعند تداخلهما بأكبرهما، وكذا يكتفي به في زوجة وأبوين وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كما سيأتي ذلك، وزاد بعضهم في باب الجد والإخوة أصلين ءاخرين أحدهما ثمانية عشر لسدس وثلث ما بقي كأم وجد وخمسة إخوة لأب، وثانيهما ستة وثلاثون لربع وسدس وثلث ما بقي كزوجة وأم وجد وسبعة أخوة لأب [فكل فريضة فيها نصفان] كزوج وأخت لأب [أو نصف وما بقي] كزوج وأخ لأب [فأصلها اثنان] مخرج النصف [أو] فيها [ثلثان وثلث] كأختين لأب وأختين لأم [أو

ثُلثانِ وما بقيَ، أو ثلث وما بقي، فأصلُها ثلاثة، أو رُبع وما بقيَ، فأصلها أربعة، أو سُدُس وما بقيَ، أو سدس وثلث أو وثُلثان أو ونِصف، فأصلُها ستة، أو ثُمن وما بقيَ، أو ونصف وما بقيَ، فأصلها ثمانيةٌ، أو رُبع وسُدُس، فأصلها اثنا عشر، أو ثُمن وسدُس، فأصلها أربعة وعشرون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلثان وما بقي] كبنتين وأخ لأب [أو ثلث وما بقي] كأم وعم [فأصلها ثلاثة] مخرج الثلث [أو] فيها [ربع وما بقي] كزوجة وعم [فأصلها أربعة] مخرج الربع وهذا من زيادتي وهو مذكور في "اللباب" وتركه الأصل لذهول أو غيره [أو] فيها [سدس وما بقي] كأم وابن [أو سدس وثلث] كأم وأخوين لأم [أو] سدس [وثلثان] كأم وأختين لأب [أو] سدس [ونصف] كأم وبنت [فأصلها ستة] مخرج السدس [أو] فيها [ثمن وما بقي] كزوجة وابن [أو] ثمن [ونصف ما بقي] كزوجة وبنت وأخ لأب [فأصلها ثمانية] مخرج الثمن [أو] فيها [ربع وسدس] كزوجة وأخ لأم [فأصلها اثنا عشر] مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر [أو] فيها [ثمن وسدس] وما بقي كزوجة وجدة وابن [فأصلها أربعة وعشرون] مضروب وفق أحدهما في الآخر،

هذا كله في أصول المسائل التي فيها فرض، أما المسائل التي لا فرض فيها فلا حصر لها وهي عدد رءوس من فيها بعد فرض الذكر أنثيين في النسب لا في الولاء، نعم إن تفاوتوا في الولاء كأن اشترك ثلاثة في ذكر وأنثيان في عبد وكان لإحداهما نصفه وللأخرى ثلثه وللذكر سدسه وأعتقوه فأصل مسئلتهم من مخرج يعم تلك الأجزاء فأصلها في هذا المثال ستة.

فصل في بيان التصحيح

إن انكسَرتِ الفريضةُ على جنسٍ واحدٍ ضُربَ عددهُ في أصلِها وبِعَوْلها، أو جِنسَين فأكثرَ ضُربَ بعضُها في بعضٍ ثم في أصلِ الفريضةِ وبعولها فما بلغَ صحَّتْ منهُ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ