هو بفتح الغين أفصح وأشهر من ضمها مصدر غسل وبمعنى الاغتسال وبكسرها اسم لما يغتسل به من سدر ونحوه وبالضم اسم للماء الذي يغتسل به وهو بالمعنيين الأولين لغة سيلان الماء على الشىء وشرعًا سيلانه على جميع البدن بنية كما سيأتي: [موجبه] ستة [جنابة] وتحصل [بخروج منيه] أولا [2] من طريقه المعتاد أو من تحت صلب الرجل وترائب المرأة والمعتاد منسد لخبر الصحيحين [3] في ذلك، وخرج بمنيه مني غيره وبأولا منيه الخارج ثانيًا بأن استدخله ثم خرج فلا غسل بهما [أو دخول حشفة أو قدرها] من فاقدها [فرجًا] قبلاً أو دبرًا ولو من ميت أو بهيمة، وتعبيري بما ذكر أولى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] كالمرض. [2] انظر "أسنى المطالب" [1/65]. [3] هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: "نعم، إذا رأت الماء"، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة، أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

وموتٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ، ونحوُ ولادةٍ، ونجاسةُ بدنٍ أوْ بَعْضِه واشتبهَ. وفرضُهُ: النيةُ، وتعميمُ البدنِ بالماءِ. وسُننهُ: التسميةُ، وغسلُ الأذى، والوضوءُ، والتثنيةُ، والتثليثُ، والتخليلُ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من قوله إنزال مني أو التقاء الختانين [وموت] لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز [وحيض] لآية:

{فاعتزلوا النساءَ في المَحيضِ} [سورة البقرة/222] أي الحيض [ونفاس] لأنه دم حيض مجتمع [ونحو ولادة] من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأن الولد ونحوه مني منعقد، ويعتبر في الموجب من هذه الثلاثة وخروج المني الانقطاع والقيام إلى الصلاة أو نحوها [ونجاسة بدن أو بعضه واشتبه] عليه تنزيهًا عنها ولتصح صلاته وتبعت في ذكر هذا الأصل ولم يذكره الأكثر لأنه ليس موجبًا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو كشط جلده حصل الفرض [وفرضه] أي ركنه شيئان [النية] لما مر في الوضوء كأن ينوي رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غسل الميت أو غسل الواجب لكنها لا تجب في الغسل من الموت والنجاسة لأن القصد منه النظافة وهي لا تتوقف على نية [وتعميم] ظاهر [البدن] حتى ما تحت القلفة من الأقلف والشعر ولو كثيفًا [بالماء] ويتسامح بباطن العقد التي على الشعرات ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض.

[وسننه: التسمية] أوله كما في الوضوء [وغسل الأذى] كمخاط ونجس [والوضوء] وتقدم بيانه مع دليله في بابه، قال الرافعي ولا يحتاج إلى إفراد هذا الوضوء بنية بناء على اندراجه في الغسل، قال في "الروضة": قلت المختار أنه إن تجردت جنابته عن الحدث نوى بوضوئه سنة الغسل وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر [والتثنية والتثليث] وهو أفضل كما في الوضوء فيغسل ويدلك رأسه ثلاثًا بعد تخليله في كل مرة ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثلاثًا [والتخليل] للشعر والأصابع بالماء قبل إفاضته

والبداءةُ بالشقِّ الأيمنِ وبأعلى بدنِهِ، والدَّلكُ، وتوجُّهٌ للقبلةِ، وكونُهُ بمحلّ لا ينالهُ رشاشٌ، والسترُ، وجعلُ الإناءِ الواسِعِ عن يمينهِ والضيقُ عن يسارهِ، وتركُ الاستعانةِ إلا لعذرٍ فيكونُ المُعينُ عن يمينهِ، والشهادتانِ ءاخرَهُ، وغيرُها. ومكروهاتُهُ مكروهاتُ الوضوءِ. وشروطُهُ شروطُ الوضوءِ. لكنْ يصحُّ غسلُ نحوِ حائضٍ لنحوِ إحرامٍ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليكون أبعد عن الإسراف في الماء [والبداءة بالشق الأيمن] لما مر في الوضوء [و] البداءة [بأعلى بدنه] للأخبار الصحيحة ولأنه أبعد عن الإسراف في الماء [والدلك] لما تصل إليه يده من بدنه خروجًا من خلاف من أوجبه ولأنه أنقى للبدن [وتوجه للقبلة وكونه بمحل لا يناله] فيه [رشاش] كما في الوضوء [والستر] في الخلوة محافظة على ستر العورة،

أما بحضرة الناس أي الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل ولم يغضوا أبصارهم عن النظر إليها فيجب الستر [وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره وترك الاستعانة إلا لعذر] لما مر في الوضوء، وإذا استعان بمن يصب عليه [فيكون المعين عن يمينه] بخلاف ما مر في الوضوء [والشهادتان] المتقدمتان مع ما معهما في الوضوء [ءاخره] أي ءاخر الغسل [وغيرها] من زيادتي كالمضمضة والاستنشاق بل يكره تركهما وترك الوضوء كما ذكره في المجموع مع زيادة ذكرتها في شرح الأصل. [ومكروهاته مكروهات الوضوء] وتقدم بيانها في بابه، وتعبيري بذلك أعم من اقتصاره على الإسراف والزيادة. [وشروطه شروط الوضوء] وتقدم بيانها في بابه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به [لكن يصح غسل نحو حائض] كنفساء [لنحو إحرام] بنسك من حج أو عمرة كدخول مكة لأن المقصود منه دفع الرائحة الكريهة

وغسلُ كتابيةٍ ومجنونةٍ من نحوِ حيضٍ لتحلَّ لمسلمٍ. ويحرمُ بالجنابةِ: صلاةٌ إلا لفاقدِ الطهورَيْنِ فيُصلي الفرضَ، وسجودٌ، وقراءةُ قرءانٍ بقصدها، ومسُّهُ وحملُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للاجتماع، ونحو الثانية من زيادتي [و] يصح [غسل كتابية ومجنونة من نحو حيض] كنفاس [لتحل لمسلم] من زوج أو سيد أي لوطئه وإن انتفى الإسلام والتمييز للضرورة، وقد تكلمت على وجوب النية مع زيادة في شرح الأصل وغيره.

[ويحرم بالجنابة صلاة] ولو نفلاً للإجماع ولخبر الصحيحين [1]: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" إذ مقتضاه حرمتها بالحدث الأصغر فبالأكبر أولى [إلا لفاقد الطهورين فيصلي الفرض] دون النفل لحرمة الوقت ويقضي إذا قدر على أحدهما وإنما يقضي بالتيمم في محل يسقط به الفرض وإلا فلا قضاء إذ لا فائدة فيه [وسجود] لتلاوة وشكر لأنه في معنى الصلاة [وقراءة قرءان] ولو بعض ءاية لخبر الترمذي [2] وقال حسن صحيح عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرءان ولم يكن يحجبه وربما قال يحجزه عن القراءة شىء ليس الجنابة، [بقصدها] أي القراءة فإن لم يقصدها لم تحرم لأنه إنما يسمى قرءانًا بالقصد ومحله إذا كان مما يوجد نظمه في غير القرءان كقوله عند المصيبة:

{إنا للهِ وإنا إليهِ راجعون} [سورة البقرة/156]، وإلا فيحرم مطلقًا، نعم يجوز لفاقد الطهورين قراءة الفاتحة في الصلاة بل تجب كما صححه النووي [ومسه وحمله] أي القرءان بمس وحمل ما هو فيه من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ومسلم في صحيحه:

كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة. [2] أخرجه الترمذي في سننه بنحوه: كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرءان على كل حال ما لم يكن جنبًا، وصحيحه، أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرءان، والنسائي في سننه: كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرءان.

إلا في متاعٍ، وخُطبةُ جُمعةٍ، وطوافٌ، ولُبثُ مسلمٍ بمسجدٍ لا عُبوره. والأغسالُ المسنونةُ: غُسلُ جمعةٍ، واستسقاءٍ، وكُسوفٍ لحاضِريها، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصحف وغيره مما كتب هو فيه للدراسة قال تعالى: {لا يمسهُ إلا المطهرين} [سورة الواقعة/79] هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس، والمطهر بمعنى المتطهر [إلا] إذا كان [في متاع] فيحل حمله معه تبعًا له لأنه المقصود فلو قصده ولو مع المتاع حرم ويحرم مس خريطة وصندوق فيهما مصحف ومس جلده تبعًا له،

وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة، وخرج بمسه وحمله كتابته الخالية عنهما وقلب ورقة بعود والنظر فيه ومس وحمل التوراة والإنجيل وما نسخت تلاوته فيحل [وخطبة جمعة] لأنها في معنى الصلاة وخرج بزيادة جمعة خطبة غيرها فلا تحرم [وطواف] ولو نفلاً لخبر: "الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الحاكم [1] وصححه على شرط مسلم [ولبث مسلم بمسجد لا عبوره] قال تعالى: {لا تقربوا الصلاة} [سورة النساء/43] أي موضعها {وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولونَ ولا جُنُبًا إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا} نعم يجوز لبثه فيه لضرورة كأن نام فيه فاحتلم وتعذر خروجه لخوف من عسس ونحوه لكن يلزمه التيمم،

وخرج بالمسجد الرباط ونحوه وهو ظاهر وبالمسلم الكافر فلا يمنع من ذلك لعدم اعتقاده حرمته وذكرت في شرح الأصل فوائد. [والأغسال المسنونة غسل جمعة واستسقاء وكسوف لحاضريها] أي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه الحاكم في "المستدرك" [2/267] وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه.

وعيدٍ، ولإسلامِ كافرٍ خالٍ عنْ حدثٍ أكبر، ومنْ غسلِ ميتٍ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمريدي حضورها لاجتماع الناس لها وفي الصحيحين [1] خبر: "إذا جاء أحدكم الجمعة" أي أراد مجيئها "فليغتسل" وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي [2] وحسنه: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" وقوله:

"فبها" أي فبالسنة أخذ "ونعمت" الخصلة والغسل معها أفضل، وغسل الجمعة ءاكد الأغسال المسنونة، وخرج بحاضريها وهو من زيادتي في الأخيرتين من لم يرد حضورها فلا يسن له الغسل بخلاف غسل العيد لا يختص بحاضريها كما يأتي لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها وغسل الثلاثة المذكورة لقطع الرائحة الكريهة عن الجماعة فاختص بحاضريها [و] غسل [عيد] لكل واحد لما مر ءانفًا [و] الغسل [لإسلام كافر خال عن حدث أكبر] لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به قيس بن عاصم لما أسلم، رواه الترمذي [3] وحسنه وابن حبان وصححه وحملوه على الندب لأنه قد أسلم خلق كثير ولم يؤمروا بالغسل ولأن الإسلام ترك معصية فلم يجب معه غسل كالتوبة من سائر المعاصي أما إذا لم يخل عن ذلك كأن أجنب ولو في الكفر فيجب عليه الغسل وإن اغتسل في الكفر،

وقولي: خال إلخ أعم من قوله لم يجنب في الكفر [و] الغسل [من غسل ميت] ولو مسلمًا لخبر: "من غسل ميتًا فليغتسل" رواه الترمذي [4] وحسنه وابن حبان [5] وصححه، وصرفه عن الوجوب خبر الحاكم [6] وصححه على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم في صحيحه:

كتاب أول الجمعة. [2] أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. [3] أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل وحسنه، وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. [4] أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وحسنه. [5] أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوء، انظر "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان" [2/239]. [6] أخرجه الحاكم في "المستدرك" [1/386] وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه.

وحجامةٍ، ودخولِ حمامٍ، واستِحدادٍ، وإغماءٍ، ولإحرامٍ، ودخولِ حرمٍ ومكة، ووقوفٍ بعرفة وبمزدلفة، والمبيتِ بها إنْ لم يغتسلْ لعرفة، وثلاثةِ أيامِ منى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرط البخاري: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" [و] من [حجامة ودخول حمام] لخبر البيهقي [1] عن عبد الله بن عمرو بن العاص:

"كنا نغتسل من خمس: من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة" [واستحداد] أي حلق العانة [وإغماء] بعد الإفاقة للإتباع رواه الشيخان، وفي معنى الإغماء الجنون ويسن الغسل للصبي إذا بلغ بالسن [ولإحرام] بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًا للإتباع رواه الترمذي [2] وحسنه [ودخول حرم] ولو بلا إحرام قياسًا على دخول مكة [و] دخول [مكة] ولو بلا إحرام لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في عام حجة الوداع بذي طوى وهو محرم كما في الصحيحين [3]، وفي عام الفتح وهو حلال كما في الأم،

نعم من اغتسل لإحرامه من موضع قريب منها كالتنعيم لم يغتسل لدخولها لأن المراد من هذا الغسل النظافة وهي حاصلة بالغسل السابق [ووقوف بعرفة] بعد الزوال [و] وقوف [بمزدلفة] بالمشعر الحرام غداة النحر [والمبيت بها إن لم يغتسل لعرفة] أي للوقوف بها لاجتماع الناس للثلاثة كالجمعة فإن اغتسل للوقوف بعرفة كفى عن الغسل للمبيت بمزدلفة [وثلاثة أيام منى] وهي أيام التشريق أي لرمي الجمار في كل يوم منها لما مر ولا يسن لرمي جمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف بمزدلفة ولهذا لا يسن لكل جمرة ويستوي في الغسل للإحرام وللبقية بعده الطاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] أخرجه البيهقي في سننه [1/300]،

وانظر "المجموع" [2/203]. [2] أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الحج: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، وحسنه. [3] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب الاغتسال عند دخول مكة، ومسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب استحباب المبيت بذي ضوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال بدخولها ودخولها نهارًا.

وتغيُّر بدنٍ، وغيرها لا طوافِ ركنٍ.