هي إما [بأن تكتب الأسماء وتخرج على السهام] مثلاً [أو بالعكس] بأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] مختصر فر فروع الشافعية، انظر "كشف الظنون" [1/934].
وقد تكونُ في الأموالِ وذلكَ: في القِسمةِ، وتمييزِ العِتقِ منَ المِلكِ، وقد تكونُ في غيرها وذلكَ في: ابتداءِ القسْمِ بينَ الزوجاتِ، والسفرِ بواحِدَةٍ، وتنازُعِ ولايةِ نكاحٍ، وقودٍ عندَ الاستواءِ، وتنازُعِ عددٍ في إحياءِ مواتٍ، أو معدنٍ، أو في دعوى عندَ حاكمٍ.
بابُ أحكامِ الأعمى
هُوَ كالبصيرِ إلا في مسائلَ، منها: أنهُ لا جِهادَ عليهِ، ولا يجتهدُ في القِبلةِ، ولا يصحُّ بيعُهُ ولا شِراؤُهُ، ولا ديةَ في عَينَيْهِ، ولا تُقبَلُ شهادَتُهُ إلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكتب السهام مثلاً على الأسماء [و] هي [قد تكون في الأموال وذلك] في مسئلتين [في القسمة و] في [تمييز العتق من الملك] كما مر في محلهما [وقد تكون في غيرها وذلك] في سبع مسائل [في ابتداء القسم بين الزوجات و] في [السفر بواحدة] منهن [و] في [تنازع ولاية نكاح و] ولاية [قود عند الاستواء و] في [تنازع عدد في إحياء موات] ليس بمعدن [أو] في إحياء [معدن] ظاهر أو باطن فهو أعم من تقييده بالظاهر [أو في دعوى عند حاكم] كما مرت في أبوابها.
باب أحكام الأعمى
[هو كالبصير] في أحكامه [إلا في مسائل، منها: أنه لا جهاد عليه] لقوله تعالى: {ليسَ على الأعمى حَرَجٌ} [سورة النور/61] أي في ترك الجهاد [ولا يجتهد في القبلة] لأن أدلتها بصرية وبصره مفقود [ولا يصح بيعه ولا شراؤه] ولا نحوهما مما يعتبر فيه الرؤية كالهبة والرهن فيوكل فيها [ولا دية في عينيه] بل فيهما الحكومة [ولا تقبل شهادته إلا] في خمسة مواضع
في الترجمةِ والإسماعِ، وما يَثْبُتُ بالاستِفاضةِ كالنسبِ، وما تحمَّلَهُ قبلَ العمى إنْ كانَ المشهودُ بهُ وعليهِ معْرُوفي الاسمِ والنسبِ، وقَبْضِهِ على المُقرّ إلى أن يشهدَ عليهِ عندَ القاضي، وأنهُ يُكرَهُ أن يكونَ مُؤَذّنًا وحدهُ، ولا تلزمهُ جُمعةٌ إلا إنْ وجدَ قائدًا مُتبرّعًا أو بأجرةٍ وهوَ قادرٌ عليها، ويُعتبرُ في لُزومِ الحجّ والعمرةِ لهُ معَ وجودَ الزادِ والدابةِ وجودُ قائدٍ، ولا يُثْبَتُ في ديوانِ المُرتزقةِ في الغزوِ، ولا يعتقُ العبدُ الأعمى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [في الترجمة والإسماع] أي ترجمته وإسماعه كلام الخصم أو الشاهد للقاضي لأنها تفسير ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة وإشارة،
وذكر الإسماع من زيادتي [و] في [ما يثبت بالاستفاضة كالنسب] والعتق والموت والنكاح، فتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على النسب [و] في [ما تحمله قبل العمى إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب] لحصول العلم بالمشهود عليه [و] في [قبضه على المقر إلى أن يشهد عليه عند القاضي] بما سمعه منه من نحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب [و] منها [أنه يكره أن يكون مؤذنًا وحده] لأنه ربما غلط في الوقت فإن كان معه بصير يخبره به لم يكره لانتفاء العلة [و] أنه [لا تلزمه جمعة] لتضرره [إلا إن وجد قائدًا متبرعًا أو] ملكًا له أو [بأجرة وهو قادر عليها]، فعلم أنه لو أحسن المشي بالعصا لا تلزمه جمعة خلافًا للقاضي حسين [و] أنه [يعتبر في لزوم الحج والعمرة له مع وجود الزاد والدابة وجود قائد] يقوده ويركبه وينزله متبرعًا أو ملكًا له أو بأجرة وهو قادر عليها وهو في حقه كالمحرم في حق المرأة فيجب استئجاره بأجرة مثله، وذكر العمرة من زيادتي [و] أنه [لا يثبت في ديوان المرتزقة في الغزو] إذ لا كفاية فيه [و] أنه [لا يعتق العبد الأعمى] عن
ولا حضانةَ لمِنْ بهِ عمًى، وتُكرهُ ذكاتُهُ، ويَحرُمُ صيدُهُ برميٍ وجارحةٍ، ولا يجوزُ كونُهُ إمامًا أعظَمَ، ولا قاضيًا.
بابُ حكمِ الأولادِ
وَلَدُ الحرةِ حُرٌّ، والمَملوكةِ مملوكٌ غالبًا، وولدُ أمّ الولدِ يتبعُها، وولدُ المُعَلَّقِ عِتقُها بصفةٍ لا يتبعُها إلا إنْ كانتْ حامِلاً بهِ عندَ العقدِ أو الصفةِ، وولدُ المكاتبةِ يتبعُها ولا شىءَ عليهِ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكفارة لأن العمى يخل بالعمل [و] أنه [لا حضانة لمن به عمى] ذكرًا أو أنثى لأنها مراقبة على اللحظات وهي منتفية عنهما، وهذا ما أومأ إليه الإمام وصرح به غيره، وذهب الإسنوي إلى خلافه [و] أنه [تكره ذكاته] لأنه قد يخطئ المذبح [و] أنه [يحرم صيده برمي وجارحة] وإن دله بصير لأنه لا يرى المصيد فلا يصح إرساله، وقولي: "وجارحة" أعم من قوله: "وكلب"، [و] أنه [لا يجوز كونه إمامًا أعظم، ولا قاضيًا] كالشهادة بل أولى، ولا يكون ساعيًا في الزكاة ولا خارصًا ولا قاسمًا ولا يجزئ في الغرة.
باب حكم الأولاد
من الآدميين وغيرهم [ولد الحرة حر، و] ولد [المملوكة مملوك غالبًا] تبعًا لهما، وخرج بزيادتي: "غالبًا مسائل، منها: ما لو أوصى مالك أمة بما تحمله فأعتقها وارثه بعد موته، وما لو ظن الواطئ لأمة أنها حرة فعلقت منه [وولد أم الولد] الحادث بعد إيلادها [يتبعها] في العتق كما مر فيعتق بعد موت السيد [وولد المعلق عتقها بصفة] ولو مدبرة [لا يتبعها إلا إن كانت حاملاً به عند العقد أو] عند وجود [الصفة] فيتبعها، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به، [وولد المكاتبة] الحادث بعد الكتابة [يتبعها] رقًّا وعتقًا بالكتابة كولد المستولدة [ولا شىء عليه] للسيد إذ لم يوجد منه
وولدُ الأضحيةِ والهَدْيِ الواجِبَينِ أضحيةٌ وهديٌ، وحَمْلُ المَبيعةِ يتبعُها ويُقابلهُ جزءٌ منَ الثمنِ، وولدُ المَرهونةِ والجانيةِ والمُؤجرةِ والمعارةِ والمُوصى بها أو بِمَنفَعَتِها وقدْ حمَلَتْ بهِ بينَ الوصيةِ وموتِ المُوصي، والمُوصَى بخِدمتِها، والموهوبةِ إذا ولدَتْ قبلَ القبضِ لا يتبعُها، وولدِ المَغصوبةِ والمعارةِ أو المقبوضةِ ببيعٍ فاسدٍ أو سَومٍ، والمبيعةُ قبلَ القبضِ يتبعُها في الضمانِ، وولدُ المُرتدِّ إنِ انعقدَ في الردةِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التزام بل للسيد مكاتبته [وولد الأضحية و] ولد [الهدي الواجبين] بالتعيين [أضحية وهدي] فليس له أكل شىء منه بل يجب التصدق بجميعه كأمه وقيل له أكل جميعه،
وجرى عليه الأصل تبعًا "للمنهاج" وأصله في ولد الأضحية [وحمل المبيعة] ءادمية أو غيرها [يتبعها] فهو مبيع [ويقابله جزء من الثمن] لأنه معلوم [وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به] في الصورتين [بين الوصية وموت الموصي] سواء أولدته قبل الموت أم بعده [والموصى بخدمتها، والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها] فيما قام بها لضعفه عن الاستتباع،
أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملاً به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملاً به عند الهبة فهو هبة، وذِكر الموصى بمنفعتها من زيادتي، وتعبيري بما ذكر في الموصى بها أولى مما عبر به. فائدة: لو رجع الأب في الموهوبة لا يرجع في الولد الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض [وولد المغصوبة والمعارة أو المقبوضة ببيع فاسد أو سوم، والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان] لأن وضع اليد تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودًا عند العارية أو حادثًا وتمكن من رده فلم يَرُدَّ [وولد المرتد إن انعقد في الردة
وأبواهُ مُرتَدَّانِ فمُرتدٌّ وإلا فمُسلمٌ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأبواه مرتدان فمرتد] تبعًا لهما [وَإلا] بأن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم [فَمُسْلِمٌ] تبعًا، والإسلام يعلو، وذكر هذا من زيادتي، ولو كان أحد أبويه مرتدًا والآخر كافرًا أصليًّا فكافر أصلي، قاله البغوي، والله أعلم.
فهرس المصادر
أ - المصادر المخطوطة: -تشنيف المسامع، للزركشي، مخطوطة في خزانتنا. -حواشي الروضة، للبلقيني، مخطوط في المكتبة الأزهرية، القاهرة.
ب-المصادر المطبوعة:
-أ-
- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للزبيدي، دار الفكر، بيروت. -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان، دار الكتب العلمية، بيروت. -الأسماء والصفات، للبيهقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. -الأشباه والنظائر، للسيوطي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. -الإشراف على مذاهب أهل العلم، ابن المنذر، دار الثقافة، الدوحة.
-ب-
-البداية والنهاية، لابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت.
-ت-
-تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، مصر. -تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت. -تاريخ دمشق، لابن عساكر، دار الفكر، بيروت. -تبيين كذب المفتري، لابن عساكر، دار الفكر، بيروت. -الكتاب المسمى "التحذير من المجازفة بالتكفير" لعمر عبد الله كامل، توزيع بيان، بيروت. -الكتاب المسمى "التحذير من المجازفة بالتكفير"، لمحمد بن علوي المالكي. -تشنيف المسامع، لبدر الدين الزركشي، مكتبة قرطبة، القاهرة. -الكتاب المسمى "التصوير الفني في القرءان"، لسيد قطب، دار الشروق، بيروت. -تفسير النسفي، للنسفي، دار الفكر، بيروت. -الكتاب المسمى "التفكير" لحزب التحرير. -تهذيب الآثار، للطبري، الكويت.
-ج-
-الجامع الصغير، للسيوطي، دار الفكر، بيروت.
-ح-
-حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج للنووي، لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت.
-خ-
-الخصائص الكبرى، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت.
-ر-
-الرد العلمي على البوطي، لأسامة السيد، دار المشاريع، بيروت. -رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، دار الفكر، بيروت. -روضة الطالبين، للنووي، طبعة زهير الشاويش، بيروت.
-س-
-السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لمحمد بن حميد النجدي، مكتبة الإمام أحمد. -سنن ابن ماجه، لابن ماجه، المكتبة العلمية، بيروت. -سنن أبي داود، لأبي داود، دار الجنان، بيروت. -سنن الترمذي، للترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت. -سنن الدارمي، للدارمي، دار الكتب العلمية، بيروت. -سنن النسائي، للنسائي، دار المعرفة، بيروت.
-ش-
-الكتاب المسمى "الشخصية الإسلامية" لتقي الدين النبهاني. -الكتاب المسمى "شرح حديث عمران بن الحصين"، لابن تيمية، طبع ضمن مجموعة نقلاً عن مخطوطة في الظاهرية. -الكتاب المسمى "شرح حديث النزول" لابن تيمية، طبعة زهير الشاويش، بيروت. -شرح العضدية، لجلال الدين الدواني، القاهرة. -الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، دار الكتب العلمية، بيروت.
-ص-
-صحيح البخاري، للبخاري، فتح الباري. -صحيح ابن حبان، الإسناد بترتيب صحيح ابن حبان. -صحيح ابن خزيمة، لابن خزيمة، طبعة زهير الشاويش، بيروت. -انظر الكتاب المسمى "صحيح الترغيب والترهيب" للألباني، طبعة زهير الشاويش، بيروت. -صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، دار الفكر، بيروت.
-ط-
-طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
-غ-
-غاية المأمول، أحمد البرزنجي.
-ف-
-الفتاوى الهندية، لجماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت. -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت. -الفتح الرباني والفيض الرحماني، للنابلسي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت. -الكتاب المسمى "في ظلال القرءان" لسيد قطب، دار الشروق، بيروت.
-ق-
-القاموس المحيط، للفيروزابادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
-ك-
-الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار الفكر، بيروت. -الكتاب المسمى "كبرى اليقينيات الكونية" للبوطي، دار الفكر، بيروت. -كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، مؤسسة الرسالة، بيروت. -الكوكب الدري.
-ل-
- لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت. -لطائف المنن والأخلاق، للشعراني، عالم الفكر، القاهرة.
-م-
-المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دار المعرفة، بيروت. -الكتاب المسمى "مجموع فتاوى ابن تيمية، لابن تيمية، دار عالم الكتب، الرياض. -الكتاب المسمى "المجموع المفيد من عقيدة التوحيد"، علي بن سنان، مكتبة دار الكتاب الإسلامي، المدينة المنورة. -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت. -المجموع شرح المهذب، للنووي، دار الفكر، بيروت. -مسند أبي الطيالسي، للطيالسي، دار المعرفة، بيروت. -مسند أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت. -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصيري، دار الجنان، بيروت.
-المعجم الكبير، للطبراني، دار إحياء التراث العربي، بيروت. -المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، لأحمد الغماري، دار الرائد العربي، بيروت. -الكتاب المسمى "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت. -الكتاب المسمى "موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول" المطبوع بهامش المنهاج، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.
-ن-
-الكتاب المسمى "نقد مراتب الإجماع"، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت. -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، دار الفكر، بيروت.
